﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.300
منكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقولون الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله محمد ابن عبد الله اما بعد فحياكم الله ايها الاخوة في الله في كل مكان

2
00:00:22.300 --> 00:00:44.850
اهلا وسهلا بكم في هذا الدرس في هذا اليوم في هذه الليلة المباركة حيث نتناول باذن الله تعالى ما يتصل بصلاة الكسوف والاستسقاء واوقات النهي اه لنقترب عندئذ من ختام ما يتصل باهم مسائل كتاب الصلاة غدا ان شاء الله تعالى. في هذا

3
00:00:44.850 --> 00:01:04.200
برنامج برنامج الاكاديمية الاسلامية المفتوحة. حيث كانت مادة الفقه معكم على مدى عشرين اسبوعا. اسأل الله جل وعلا ان يبارك فيها وان يجعله من العلم النافع الذي يتبعه عمل صالح ان يكون ذلك حجة لنا

4
00:01:04.400 --> 00:01:24.600
لا علينا ثم انه قد تناولنا ايها الاخوة في الله بالامس او في الدرس الماظي ما يتعلق بصلاة الكسوف وذكرنا ان صلاة الكسوف من اكد صلوات التطوع. وآآ بينا المراد بالكسوف وهو ذهاب

5
00:01:24.600 --> 00:01:47.950
ونور الشمس او ضوء القمر وذكرنا الاصل في ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينخسفان لموت احد لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف وفي لفظ حتى ينجلي

6
00:01:48.450 --> 00:02:17.350
ما بكم وبينا انه قد ذهب جمهور اهل العلم الى ان حكم صلاة الكسوف ماذا احسنتم مستحب ان حكم صلاة ان حكم صلاة الكسوف سنة مؤكدة ومستحبة استحبابا متأكدا والجمهور يبنون ذلك على اصل عندهم وهو براءة الذمة من المطالبة بالوجوب واشغال

7
00:02:17.350 --> 00:02:43.600
آآ يعني الذمة بهذا الفرض او تلك الصلاة. وذلك لان عندهم حديث طلحة الذي سبق ان ذكرنا انه صارف لاكثر من من اوامر من اوامر السنن المتأكدة سواء كان ذلك في الكسوف او في الاستسقاء

8
00:02:43.650 --> 00:03:06.200
او في غيرهما مما سبق بيانه. ما هو حديث طلحة  احسنت بارك الله فيك. اه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فريضة الصلوات آآ فقال السائل فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له الصلوات الخمس فقال السائل هل علي غيرها؟ قال

9
00:03:06.500 --> 00:03:33.300
لا الا ان الطواع وهذا اصل في صلوات التطوع واصل في ان الفرائض هي الصلوات الخمس وما عداها قائم على الاستحباب ما لم يدل دليل على الوجوب ولذلك حكى النووي ان صلاة الكسوف سنة مؤكدة بالاجماع بل قال ابن قدامة لا نعلم

10
00:03:33.350 --> 00:03:56.550
خلافا في مشروعيتها وكلام من قدامى آآ ربما آآ هو اوظح من جهته ان المشروعية تشمل الاستحباب والايجاب بخلاف آآ جزم النووي الله تعالى بكونها سنة مؤكدة اجماعا وهذا قد درج عليه بعض اهل العلم وهو اطلاق لفظ الاجماع واكثر من

11
00:03:56.550 --> 00:04:14.100
اطلاق لفظ الاتفاق على ما كثر القول به وعم ولو لم يتواطأ عليه ويكون اجماعا بحيث لا يختلف فيه احد قد ذهب بعض اهل العلم الى ان صلاة الكسوف واجبة

12
00:04:14.250 --> 00:04:40.300
تذكرون شيئا من ادلتها وهذا ما كنا تقريبا قد وقفنا عليه في الدرس الماظي يذكرون شيئا من ادلتها من ادلة كونها واجبة نعم مم ايوة  تفضل اعطه اللاقط في الحديث نفسه نعم

13
00:04:43.550 --> 00:05:04.200
الحديث ان دل حديث الكسوف. حديث الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم  امر بها امر نعم امر بها وصلى احسنت امر بها وصلى وآآ لذلك قال اذا رأيتم منها شيئا ايش

14
00:05:04.700 --> 00:05:23.850
فصلوا فصلوا فهو امر والاصل في الامر الايجاب ايظا خروج عليه الصلاة والسلام كما اشرت خروجه فزعا الى الصلاة اه يجر رداءه دال على ان هذه الصلاة من الصلوات التي يتأكد بل يتوجب

15
00:05:23.900 --> 00:05:47.950
على المؤمن ان يصلي لها بل قال بعض الموجبين لها ان عدم الفزع مع وجود هذه الاية ترك الصلاة لربما دل على عدم المبالاة وهذا امر محذور ذكرت ربما ان هذا ما يمكن آآ ان يعني ينسب الى بعض اهل العلم الذين

16
00:05:48.150 --> 00:06:06.800
ترجح عندهم هذا حيث يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ان القول بالوجوب اقوى من القول بالاستحباب اه واذا قلنا بالوجوب فالمراد بالوجوب الكفائي طبعا متى اقيمت الصلاة فانه عندئذ

17
00:06:07.300 --> 00:06:21.750
لا يلزم الجميع كما هو الحال في صلاة مثلا الجمعة ولذلك هنا عندنا ثلاث صور الصورة الاولى ان تكون سنة مؤكدة وهذا قول الجمهور وهذا يعني ان صلاة الكسوف لو لم تقم

18
00:06:21.800 --> 00:06:44.000
لا آآ يأثم الناس بتركها. والثاني ان تكون فرظ كفاية وهذا يعني ان صلاة الكسوف يجب ان يقيمها البعض فان لم يقمها احد اثم الجميع وان اقامها البعض ارتفع الاثم عن الجميع. والصورة الثالثة ان تكون على سبيل فرض العين

19
00:06:44.000 --> 00:07:05.550
هذا يعني ان يقيمها الجميع فان لم يقمها احد منهم فانه عندئذ يأثم كما هو الحال في الصلوات الخمس وهذا يعني مما يصعب القول بالوجوب لان تأثيم الامة واشغال الذمة ليس بالامر

20
00:07:05.700 --> 00:07:23.350
الهي ليس بالامر الهين ولذلك قول الجمهور الحقيقة له قوة لا تخفى لانه مع الاصل والاصل هو براءة والاصل وبراءة الذمة وقديما قلنا ما قاله اشياخنا بان قول الجمهور له هيبة

21
00:07:23.850 --> 00:07:41.550
ومعنى كون قول الجمهور له هيبة انك ينبغي لك ان تعلم ان الجمهور لا ينطلقون من فراغ وانه اذا تواطؤوا او اجتمعوا على امر وقالوا بقول فانما لقولهم هذا اصل من دليل او

22
00:07:41.550 --> 00:08:01.600
تعليل او قاعدة او مقصد معتبر. معتبر وهذا لا يعني ان قول الجمهور احد الادلة التي يستدل بها كما هو الحال في دليل الكتاب والسنة كلا فانه كما قال شيخ الاسلام آآ تلك الاقوال قال يستدل لها

23
00:08:01.750 --> 00:08:17.950
ولا يستدل بها وفرق بين قول يستدل له وقول يستدل به. فالقول الذي يستدل به ليس الا ليس الا قول الله جل وعلا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم قول الشارع

24
00:08:18.300 --> 00:08:42.150
واما الذي يستدل له وقول من عداهما من عداهما ايا كان من  ما لم يكن اجماعا فانه عندئذ يكون حجة يستدل به الا اننا نعتقد ان الاجماع لا يمكن ان يكون الا على دليل علمه من علمه

25
00:08:42.200 --> 00:09:02.150
وجهله من جهله ومن فوائد الاجماع انه يؤكد ثبوت الدليل ويمنع النسخ  بعد بحثه في مادة الاصول كما لا يخفاكم لان الاجماع منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني والظني انواع وكثير

26
00:09:02.150 --> 00:09:20.350
الاجماع ثابت المستدل به انما هو من الاجماع السكوت قد اختلف اهل العلم فيه على اكثر من عشرة اقوال اكثر من عشرة اقوال اعلاها من جعله حجة قطعية وادناها من لم يحتج به

27
00:09:20.500 --> 00:09:45.900
بتاتا والمسألة كما ذكرنا موطنها غير هذا المقام. النداء لها يعني لصلاة الكسوف لا لمسألتنا هذه يكون بقوله الصلاة جامعة الصلاة جامعة وذلك لما روي عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد النبي

28
00:09:45.900 --> 00:10:00.200
صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة وهذا الحديث متفق عليه ولذلك لا يسن لها اذان ولا ولا اقامة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بغير اذان ولا اقامة ولانها

29
00:10:00.200 --> 00:10:20.950
غير الصلوات الخمس فاشبهت سائر النوافل وسائر النوافل الاصل فيها الا يؤذن لها ولا يقام اذا يمكننا ان نقول ان الاذان والاقامة من خصائص الصلوات الخمس وهذه الخسيصة تبين لنا انفراد الصلوات الخمس عن غيرها

30
00:10:21.600 --> 00:10:43.950
عن غيرها من الصلوات الاخرى هل تقضى صلاة الكسوف ام لا تقضى؟ ما رأيكم اذا فاتت لماذا لا تقضى؟ اجمعتم على هذا ها لانها قائمة على السبب فاذا زال سببها احسنت بارك الله فيك هذا من الفقه لانها

31
00:10:44.100 --> 00:11:07.450
انما شرعت لسبب فاذا زال سببها وعاد نور الشمس الذي شرعت الصلاة لذهابه فانه لا يشرع عندئذ قضاؤها. طيب تأتون لي بمثال تقدم الماضي لشيء شرع للسبب هل يقضى اذا فات سببه ام لا

32
00:11:08.500 --> 00:11:31.000
من صلوات التطوع واقرب لكم المقيدة ها تحية المسجد. نعم. صلاة الوتر جاء ما يدل على قضائها شفعا لكن تحية المسجد لو ان شخص دخل المسجد ثم جلس ثم بعد ساعة

33
00:11:31.100 --> 00:11:48.500
ذكر انه لم يصلي تحية المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد حال دخوله اول ما يدخل فلا يجلس هذا جلس ذهب وقت طويل ثم قال اقضيها واشد منه انه ذهب الى بيته

34
00:11:48.600 --> 00:12:00.250
ثم انتصب قائما وصلى ركعتين قلنا وش هالركعتين؟ قال تحية المسجد فاتت عليه في المسجد هل هذا من الفقه؟ ليس من الفقه في شيء. ولذلك يقال انه ما شرع لسبب

35
00:12:00.750 --> 00:12:32.500
اذا زال سببه وفاة اداؤه فلا يشرع قضاؤه ما شرع للسبب اذا زال سببه وفاة اداؤه فلا يشرع عندئذ  اما صفتها وقد جاء في حديث عائشة وهو الاصل في صفة صلاة الكسوف ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى اربع ركعات في ركعتين

36
00:12:32.500 --> 00:12:55.400
واربع سجدات هل منكم احد يبين لي كيف اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات كيف يكون ذلك؟ لكن نريد من نعم الصف الثاني نعم اللاقط بجوارك على يمينك اربع ركعات في ركعتين

37
00:12:57.400 --> 00:13:20.400
واربع سجدات او ننتقل للصف الاول ريثما يستعد الاخوة تفظل اربع ركعات في ركعتين. نعم. انه ركعة هم فاذا ركع فاذا  في الركعة الاولى. نعم. اذا قرأ وركع نعم فبعد الركوع بدل ان يسجد

38
00:13:20.600 --> 00:13:46.650
يقوم ويقرأ ثم يركع ثانية بارك الله فيك جميل ثم ماذا؟ الركوع ثم يسجد بعد الركوع الثاني ايوه جيد اذا يكبر للاحرام ثم يقرأ ثم اقرأ نعم والسورة ثم يركع ثم يركع ثم يركع ثم يرفع ثم ثم يركع يقرأ ثم يقرأ ايضا جيد

39
00:13:46.700 --> 00:14:05.500
والقراءة هنا تكون اقل من القراءة الاولى. ثم بعد ذلك يركع ثم ماذا يصنع؟ ثم بعد الركوع الثاني يسجد. يسجد جيد كم سجدة؟ السجدة التامة سجدتين يسجد سجدتين ثم اذا فرغ قام ثم ماذا يصنع في الركعة الثانية؟ في الركعة الثانية يفعل مثل ما يفعل في الركعة

40
00:14:05.500 --> 00:14:24.100
تعالى في الركعة الاولى فيكون المجموع كم ركعة؟ اربع ركعات. اربع ركعات. وقال في ركوعين لان الاصل هو الركعة الاصل ان انه هو الركعة الاولى آآ وفي كل ركعة ركعة وسجدتين

41
00:14:24.400 --> 00:14:54.700
وصار المجموع اربع ركعات واربع سجدات واضح هذا اه هذا حديث عائشة وحديث عائشة يدل على الفائدة الاولى صفة صلاة الكسوف من حيث عدد الركعات السجدات والفائدة الثانية صفة القراءة فيها حيث

42
00:14:54.900 --> 00:15:12.900
جاء بصفة القراءة ان تكون جهرا وهذا في حديث عائشة المتقدمة ومتفق عليه حيث جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته وهذا هو مذهب الحنابلة

43
00:15:13.500 --> 00:15:35.450
واما الجمهور يرون ان صلاة الكسوف  يسر بها  يسر بها ودليلهم على هذا حديث سمرة رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا

44
00:15:36.300 --> 00:15:53.900
حديث عند ابي داوود والنسائي الا ان ابن حزم قال فيه لا يصح لان فيه مجهولا ثم انه لو صاح فيحمل على انهم لم يسمعوا له صوتا لا انه لم يجهر

45
00:15:54.050 --> 00:16:18.750
ربما كان الراوي لم يسمع صوته عليه الصلاة والسلام ولذلك كان التعبير على افتراض صحته دقيقا او ربما كان الصوت لافتا او كان ثم ما يمنع من سماعه وجاء ايضا حديث عائشة حرصت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت انه قرأ في الركعة الاولى سورة البقرة

46
00:16:19.300 --> 00:16:38.750
وفي الثانية سورة ال عمران الحديث عند ابي داود اجيب عنه ايضا لان في اسناده مقالا لانه من رواية ابن اسحاق كما ايضا انه محتمل ان يكون آآ سماع صوته من بعد فلم يفهم فحرز ذلك

47
00:16:38.750 --> 00:16:58.050
بالمقدار لان قولها حرزت فكان قدرا دال على انها لم تسمع القراءة والا كانت قالت قرأ بكذا وهذا هو وجه الاستدلال وايضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا

48
00:16:58.200 --> 00:17:13.950
نحوا من سورة البقرة وهذا الحديث متفق عليه لا اشكال في ثبوت الاستدلال او ثبوت الدليل لكن الاشكال في وجه الاستدلال اذ نوقش بانه اه يمكن ان يكون قد جهر ولم

49
00:17:14.000 --> 00:17:33.000
يسمعه او سمع ولم يحفظ قرأ به فقدر ذلك بسورة البقرة اذا التقدير او الحرز لا يعني انه لم يجهر بل يعني ان ذلك هو الذي يوافق الطول سواء كان الراوي سمع

50
00:17:33.100 --> 00:17:53.000
او لم او لم يسمع وايضا ما يستفاد من هذا الحديث آآ انه عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعة الاولى قراءة طويلة ثم رفع وقرأ في الركعة الثانية من الركعة الاولى قراءة دون الاولى

51
00:17:53.050 --> 00:18:12.000
ثم هكذا الثانية وهذا هو المذهب آآ عند الحنابلة وهو قول المالكية والشافعي ومذهب الجمهور خلافا للحنفية الذين جعلوا صفة صلاة الكسوف ركعتان جعلوا صفة صلاة الكسوف ركعتين في ركعة واحدة

52
00:18:12.750 --> 00:18:29.000
وهذا الحقيقة آآ مجاب عنه بما جاء في حديث عائشة المتفق عليه وقد جاءت روايات اخرى في صفة صلاة الكسوف جاء ايضا انها ثلاث ركعات ويكون المجموع عندئذ كم؟ ست

53
00:18:29.650 --> 00:18:52.000
في كل ركعة ركعة وبالتالي تكون حتى السجدات ست وجاء ايضا اربع وجاء خمس والمتفق عليه تقريبا عدا ما ذكر من خلاف عند اه الحنفية كما تقدم والا اه اكثر اهل العلم

54
00:18:52.150 --> 00:19:13.850
على الركعتين وان في كل ركعة ركعة حيث يكون جموع اربع ركعات واربع سجدات وما جاء من صفات اخرى قد اختلف فيه اهل العلم اختلافا كثيرا هو سبب الاختلاف اختلافهم هل حدث الكسوف

55
00:19:13.950 --> 00:19:30.100
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة او اكثر من مرة من قال لانه لم يحدث الا مرة واحدة قال بان الاصح في ذلك هو حديث عائشة يكون الكسوف على من جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى

56
00:19:30.350 --> 00:19:49.550
عنها ولذلك آآ رجح هذا الجمهور من المالكية والشافعية الحنابلة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم في ذلك. وقال ابن القيم نقلا عن البيهقي وذهب جماعة من اهل الحديث

57
00:19:49.700 --> 00:20:04.000
الى تصحيح الروايات في عدد الركعات وحملوها على ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرارا. وان الجميع جائز وممن ذهب الى هذا اسحاق ومحمد بن اسحاق بن خزيمة وابو بكر

58
00:20:04.100 --> 00:20:26.400
ابن اسحاق الظباعي وابو سليمان واستحسنه ابن المنذر والذي ذهب اليه البخاري والشافعي من ترجيح الاخبار اولى يعني من كونها على صفة حديث عائشة فقط ركعتين في ركعتين لما ذكرنا من رجوع الاخبار الى حكاية صلاته صلى الله عليه وسلم يوم توفي ابنه

59
00:20:26.400 --> 00:20:51.100
لم ينقل الا مرة واحدة. قال ابن القيم والمنصوص عن احمد ايضا اخذه بحديث عائشة وحده في كل ركعة الركوعان وسجودان وهذا كما ذكرنا اشار ابن القيم الى ترجيحه وقال ان اكثر الاحاديث عليه وقال هذا اختيار شيخنا ابي العباس من هو شيخ ابو العباس

60
00:20:51.250 --> 00:21:08.300
ابن تيمية رحمه الله تعالى قال وكان يظعف كل ما خالفه من الاحاديث ويقول هي غلط ويقول هي غلط وانما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف مرة واحدة عندما مات ابنه ابراهيم. هل تشرع صلاة الكسوف جماعة

61
00:21:08.350 --> 00:21:26.450
او فرادى ما رأيكم جماعة ما دليلكم جعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى بالناس وجهر في صلاته بل جاء في حديث جابر عند مسلم فصلى باصحابه. فصلى اصحابه

62
00:21:27.300 --> 00:21:55.050
ومن لم يفعلها جماعة  يجوز له ان يصليها مفردا. ومن ذلك المرأة ومن ذلك المرأة لعموم حديث اذا رأيتم ذلك فصلوا. وهذا يشمل الفردة والجماعة يشمل الرجل والمرأة ولان المقصود منها التقرب الى الله والخوف منه سبحانه وهذا يتحقق في صلاتها كما ذكرنا جماعة فرادى وايضا عائشة رضي الله تعالى عنها

63
00:21:55.050 --> 00:22:18.450
وصلتها وهي امرأة  وهنا اختم آآ يعني مسألة او اشير الى مسألة يكثر السؤال عنها وهي مسألة الخطبة في صلاة الكسوف هل هي مشروعة او غير مشروعة؟ الحقيقة ان الجمهور لا يرون مشروعيتها من الحنابلة والحنفية والمالكية

64
00:22:18.550 --> 00:22:39.500
وعند الشافعية استحباب الخطبتين لها كما هو الحال في الجمعة. وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ان الشمس والقمر  ايتين او ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده وهذا القول القوي وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وابن القيم وغيره من

65
00:22:39.500 --> 00:22:52.500
في اسماء رضي الله تعالى عنها وفيه فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه ثم قال الحديث متفق عليه وفي حديث عائشة اللي تقدم قبل قليل معنا ايضا

66
00:22:52.550 --> 00:23:10.900
نقلت عنه عليه الصلاة والسلام قوله ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته الحديث ولذلك القول باستحبابها آآ الخطبة ومشروعيتها قول قوي وهل يستحب له ايضا ان يغتسل

67
00:23:11.550 --> 00:23:31.750
حملة المذهب عندنا يشرع ذلك لانها صلاة يجتمع لها كما هو الحال في الجمعة. وكانما قاسوها على صلاة الجمعة وهذا ربما يصلح مثالا للقياس في العبادات. الذي قلنا بانه مذهب جمهور الاصوليين

68
00:23:32.050 --> 00:23:46.800
وان كان ذهب بعض اهل العلم الى عدم مشروعية الاغتسال لها لانه لم ينقل الى عن النبي صلى الله عليه وسلم بل حاله عليه الصلاة والسلام تدل على انه لم يغتسل. كيف

69
00:23:49.850 --> 00:24:06.450
احسنت بارك الله فيك لانه خرج فزعا يجر رداءه وهذا يعني خروجه بشكل مفاجئ ولا يتوافق هذا والله اعلم من ذهابه واغتساله ثم خروجه في الظاهر في الظاهر والله اعلم

70
00:24:06.700 --> 00:24:27.950
وهنا مسألة اذا فاتت المرء الركعة الاولى من صلاة الكسوف ماذا يصنع اذا فاتت الركعة الاولى من صلاة الكسوف ماذا يصنع الجواب اذا فاتته الركعة الاولى من صلاة الكسوف فانه لا يعتد بالركعة كلها

71
00:24:28.250 --> 00:24:43.750
اذ المعول عليه هو الركعة الاولى وذلك لان اعتداده بالركعة تغيير لصفة الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد وردت على صفة توقيفية فيجب عليه ان يأتي بها

72
00:24:43.800 --> 00:25:02.150
كما وردت ولذلك لو اتى في او سلم مع الامام على اعتبار ان الركعة الثانية كافية فانه والحالة هذه سيترتب عليه ماذا نقص الصلاة. طيب ان قال سآتي بركعة سيترتب عليه انه اتى بركعة ليس فيها ركعة

73
00:25:02.200 --> 00:25:18.200
وبالتالي فاما ان يأتي بركعة تشتمل على ركعة وهذا لا يكون الا بقواء الركعة كاملة ولذلك ذهب الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى الى هذا الى انه يقضي

74
00:25:18.250 --> 00:25:36.600
ركعتا بتمامها اذا فاتته الركعة الاولى فيقظي الركعتين الاولى و والثانية وهنا مسألة هل يشرع الصلاة لغير هذه الصلاة اللي هي الكسوف من الايات ام ان الصلاة فقط للكسوف وباعثوا

75
00:25:36.950 --> 00:25:57.100
الحديث عن هذه المسألة هو هناك من الايات اه ما يمكن ان اه اه يكون منه فزع اه او يكون بمعنى الكسوف من حيث التغير الكوني الذي يطرأ على السماء او الارظ

76
00:25:57.150 --> 00:26:16.500
فهل هذا في حكم الكسوف يقاس عليه  حقيقة هذه المسألة مما اختلف فيه اهل العلم فذهب الحنابلة الى انه لا يصلي لغير الكسوف ان الزلزلة فلو حصل زلزال شرع لهم ان يصلوا

77
00:26:16.700 --> 00:26:34.300
كما يصلون للكسوف واستدلوا على هذا بفعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد رواه سعيد والبيهقي وايضا جاء عن علي في ما روى الشافعي وكذا جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنهم اجمعين فيما اخرجه عبد الرزاق باسناد

78
00:26:34.400 --> 00:26:55.100
صحيح بالتالي عندهم يصلي للكسوف ويصلي للزلزلة فقط. ويصلي للزلزلة فقط القول الثاني وهو قول آآ المالكية والشافعية لا يصلي الا للكسوف فقط لا يصلي لا للزلزلة ولا لغيرها من الايات المفزعة

79
00:26:55.650 --> 00:27:06.950
واستدلالهم على هذا قائم على انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك ولذلك وجدت ايات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منها مثلا شقاق القمر

80
00:27:07.500 --> 00:27:24.950
ومنها هبوب الريح منها هبوب الريح ومنها الصواعق ومع ذلك لم يصلي لم يصلي وقد يجاب عن هذا بان هذه الايات بعضها قد يكون معتادا بعضها قد يكون معتادا وان كان الحقيقة انشقاق القمر

81
00:27:25.150 --> 00:27:48.550
ليس من قبيل المعتاد ولذلك جاء قول الحنفية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية آآ وان كان هذا منه آآ قليلا رحمه الله ان يختار من فرد به الحنفية عن الجمهور قالوا يصلي لكل اية. يصلي لكل اية. سواء كانت زلزلة

82
00:27:48.850 --> 00:28:08.250
او كسوف او ريح او غير ذلك واستدلوا بحديث ابي بكرة وفيه يخوف الله بهما عباده والحديث في البخاري وهو دال على ان كل اية فيها تخويف فانه يصلي لها

83
00:28:08.700 --> 00:28:27.400
وهذا قوي واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والحقيقة ان المسألة كما ترون من المسائل التي يعني كثر الخلاف فيها وصلاة الكسوف مع الاجماع وما زاد عليها فهو محل خلاف كما

84
00:28:27.500 --> 00:28:44.700
تقدم لكن لو حصل كسوف ثم تلبدت الشمس بالغيوم فهل نعمل بقول اه علماء الفلك في وقت التجلي الظاهر اننا نعمل به اننا في هذه الحالة نعمل به لا سيما اذا كان قولهم مما ينضبط

85
00:28:44.900 --> 00:29:01.700
عادة طيب اذا لم يعلم بالكسوف قلنا الا بعد زواله فانه لا يصلي لانه قد ذهب قد ذهب وقته ومثله ما ذكرنا من من فاته آآ ان يصلي فانه يعني كان عالما وفاته فانه كذلك

86
00:29:01.750 --> 00:29:16.200
لا يصلي هنا مسألة يمكن ان نختم بها بما تميزت صلاة الكسوف عن غيرها من الصلوات يمكن تذكروا لي بعض ما تميزت به ايوه الاول ان فيها نعم زيادة ركعة

87
00:29:16.300 --> 00:29:36.650
في كل ركعة ان القراءة فيها طويلة ان القراءة فيها طويلة انه يجهر فيها بالقراءة ليلا او نهارا ان انه ايضا آآ فيها ركوع بعد الركوع فيها ركوع بعد الركوع وايضا اه انه يشرع الاستغفار لها بعد

88
00:29:36.900 --> 00:30:00.900
الصلاة والدعاء حتى ينجلي الكسوف وان كانت هذه الصفة او الميزة خارجة عن نفسي الصلاة لكن متصلة بها مما اه يتصل بالكسوف ما يتعلق بالاستسقاء والاستسقاء يراد به التعبد لله بطلب السقيا وله صفة مخصوصة وله صور. الصورة المتفق عليها هي

89
00:30:00.900 --> 00:30:17.000
اه صلاة الاستسقاء المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الاستسقاء على المنبر كما جاء ذلك في حديث انس في الصحيحين لما قال الاعرابي ادعوا الله يغيثنا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:30:17.200 --> 00:30:39.450
آآ لهم يقال عندئذ هذا من صور الاستسقاء بل انه هناك صورة ثالثة يمكن ان نضيفه وهي الدعاء المجرد كما في السجود آآ وفي حديث عمير انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند احجار الزيت قريبا من الزوراء

91
00:30:39.450 --> 00:30:59.850
قائما يدعو قائما يدعو الحديث عند احمد وابي داود والحاكم وافقه الذهبي ولذلك يقال بمشروعية صلاة الاستسقاء والاصل فيه كما ذكرنا ما جاء ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب

92
00:31:00.000 --> 00:31:16.450
استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا وهي

93
00:31:16.500 --> 00:31:41.150
عند الجمهور سنة مؤكدة خلافا للحنفية الذين قالوا لا يشرع او لا يسن له الصلاة بل يخرج الامام ويدعو. فان صلى ناس جاز وهذا في الحقيقة على خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة عائشة لما شكى الناس آآ الى النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:31:41.150 --> 00:31:59.100
سقوط المطر اه فامر بمنبر فوضع له بالمصلى. دققوا في هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. فامر بمنبر فوضع له بالمصلى فوعد الناس يوم يخرجون وهذا دال على ان الصلاة تصلى اللي هي الاستسقاء تصلى

95
00:31:59.200 --> 00:32:18.250
خارج البنيان خارج البنيان فكبر فحمد الله عز وجل ثم قال انكم شكوتم جدبا دياركم واستئخار المطر عن ابان زمانه عنكم. وقد امركم الله عز وجل ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم ثم قال الحمد لله

96
00:32:18.250 --> 00:32:38.250
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت علينا قوة وبلاغا الى حين ثم رفع يديه فلم يزل يدعو حتى رؤيا بياض

97
00:32:38.250 --> 00:32:58.350
يبي طي وهذا الرفع هو الرفع الشديد وهو دال على مسيس الحاجة بخلاف الرفع بهذه الطريقة كما يصنع كثير من للناس ثم حول الى الناس ظهره وقلب رداءه او حول رداءه وهو رافع يديه ثم اقبل على الناس ونزل

98
00:32:58.600 --> 00:33:16.550
صلى ركعتين وهذه هي صلاة الاستسقاء. وفي هذا الحديث اه مساء وهو افضل في الاستسقاء. ومن ذلك اه كما ذكرنا ان سبب الاستسقاء انما يكون عند قحوط المطر ولا يشرع الاستسقاء مع

99
00:33:16.600 --> 00:33:36.600
وجوده وايضا مشروعية الصلاة في الصحراء وخارج البنيان وايضا ان صلاة الاستسقاء تبدأ من ارتفاع الشمس حين بدأ حاجب الشمس كما جاء في النص وهذا هو مذهب المالكية اما الحنابلة والشافعية فجعلوها في كل

100
00:33:36.600 --> 00:33:56.600
وقت عدا النهي واستدلوا بانها لا تختص بيوم فلا تختص بوقت كما هو الحال في صلاة الاستخارة وركعتي الطواف لكن لا تفعل في وقت النهي للعموم كما ايضا يدل هذا الحديث على مشروعية الخطبة في صلاة الاستسقاء وعلى انها

101
00:33:56.600 --> 00:34:18.650
وقبل الصلاة لا بعدها انها قبل الصلاة لا آآ بعدها ايضا هي دالة على مسألة رفع اليدين عند الاستسقاء ولو كان ذلك في حين لا ترفعان اثناء الخطبة لا من الامام ولا من المأموم الا اذا كان الدعاء للاستسقاء لحديث انس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:34:18.650 --> 00:34:38.650
يرفع في شيء يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء. حتى يرى بياض ابطيه والمراد به هنا حديث في الصحيحين المراد به حال الخطبة المراد به في حال الخطبة لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما رفع يديه حين استسقى في خطبة الجمعة رفع الناس ايديهم فنقل

103
00:34:38.650 --> 00:35:00.200
كهذا في الاستسقاء دون غيره وينبغي في هذا الرفع ان يبالغ فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بالغ حتى رؤيا بياض آآ ابن طيب ويخرج اليها متخشعا آآ متذللا متضرعا فيصلي ركعتين يخطب خطبة واحدة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:35:00.200 --> 00:35:20.200
في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والقول في الاغتسال فيها كما كما تقدم وآآ عدم نقله كما يقول ابن القيم ترك الاغتسال لصلاة الاستسقاء والكسوف يعلم منه ان القول بالاستحباب خلاف اه السنة كما

105
00:35:20.200 --> 00:35:40.200
يظهر والله اعلم ومثله ما يتعلق بالاذان والاقامة. وينبغي الحقيقة قبل الخروج لصلاة الاستسقاء. بذل الاسباب من استغفار والتوبة والخروج من المظالم ولذلك الله جل وعلا يقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارظ والله جل وعلا ايظا

106
00:35:40.200 --> 00:36:07.350
فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقد خلقكم فالاستغفار سبب للبركة في الدنيا والاخرى وسبب في سعة الرزق وسبب ايضا في ثبات

107
00:36:07.350 --> 00:36:29.450
العبد وهو امارة وعلامة بل وطريق الى تعظيم الله ما لكم لا ترجون لله وقار هذا الحقيقة يؤكد على المؤمن ان يلازم الاستغفار ويصاحبه في الليل والنهار. نسأل الله جل وعلا ان نكون من اهله فهو سبب

108
00:36:29.450 --> 00:36:59.450
للسعادة والقبول والنجاة في الدنيا كما ذكرت والاخرى وايظا جاء في الاحاديث اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسقنا وجاء ايضا حديث جابر اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا آآ مربعا عاجلا غير اجل نافعا غير غير ضار وهو عند ابي داود وصححه النووي والمشروع ان تكون جماعة

109
00:36:59.450 --> 00:37:24.450
كما هو مذهب جمهور اهل العلم وان يخرج لها الجميع وان استثنى بعض اهل العلم كما اشار ابن قدامة وغيره من يكون في خروجه فتنة من الشواب ونحوهن يستحب عند نزول المطر وهذا مما يتصل حكمه بالكلام عن الاستسقاء اه ان يقف في اول المطر ويخرج

110
00:37:24.450 --> 00:37:44.450
رح له ليصيبه المطر اه لما جاء من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحاذر عن آآ لحيته وكان ايضا عليه الصلاة والسلام يقول انه حديث عهد بربه وفي اشارة الى بركة مائي

111
00:37:44.450 --> 00:38:04.450
المطر ولذلك يصيب الانسان حسرة عن رأسه وقال انه حديث عهد آآ بربه فاما اذا خيف من كثرة المطر كما حصل في بعض البلدان او الازمان فانه يشرع عندئذ ان يقال كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الاكام والظراب

112
00:38:04.450 --> 00:38:29.450
وبطون الاودية ومنابت الشجر هذا ابرز ما يتعلق بصلاتي الكسوف والاستسقاء يمكن ان ننتقل بعدهما الى ويتصل بصلاتي او باوقات النهي حيث جاء في صلوات التطوع انها لا تؤدى في اوقات النهي لا سيما ما كان منها مطلقا. اما ما كان مقيدا فقد وقع

113
00:38:29.450 --> 00:38:49.450
فيه بين اهل العلم هل تؤدى في النهي ام لا؟ ومن ذلك صلاة الكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وغيرها وهذه المسألة قائمة على معرفة اوقات النهي والمراد باوقات النهي الاوقات التي آآ منع الشارع من الصلاة فيها

114
00:38:49.450 --> 00:39:10.600
ونهى من الصلاة فيه والمقصود كما ذكرنا صلاة التطوع التطوع سواء كان مطلق وهو محل اتفاق او كان مقيدا وهو محل  والا فان الاصل ان صلاة التطوع مشروعة دائما لقوله يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وما جاء ايضا في حديث

115
00:39:10.600 --> 00:39:26.350
اه فاعني قول النبي صلى الله عليه وسلم له على نفسك بكثرة السجود وهكذا من الاحاديث التي سبقت الاشارة اليها اوقات النهي على سبيل الاجمال ثلاثة ما هي هذه الاوقات

116
00:39:26.550 --> 00:39:56.300
اوقات النهي على سبيل الاجمال ثلاثة الوقت الاول نعم بنأخذ اللاقط  بارك الله فيك. نعم. في وقت الظحيرة. هم الثاني للغروب. نعم والثالث  عند ارتفاع الشمس آآ هذا هو كما تريد هذا اذا

117
00:39:57.300 --> 00:40:16.750
الفجر. من طلوع الفجر احسنت احسنت بارك الله فيك. الاصل في هذا الحديث ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. حين تطلع الشمس مازغة حتى آآ ترتفع

118
00:40:17.050 --> 00:40:40.900
وحين تتظيف الشمس للغروب وحين يقوم قائم الظهيرة. وحين يقوم قائم الظهيرة. وقد جاء ايظا في المتفق عليه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس فتكون عندئذ الاوقات خمسة

119
00:40:40.900 --> 00:41:03.750
على سبيل التفصيل الوقت الاول من طلوع الفجر الثاني الى الى ماذا؟ الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس هذا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس والوقت الثاني كما جاء في الحديث حين تطلع الشمس بازغة حتى

120
00:41:04.000 --> 00:41:20.750
ترتفع حين تطلع الشمس وازغة حتى ترتفع وهذا يمكن عشر دقائق ربع ساعة من حين طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. وكما ذكرنا هذا وقت يسير لكنه وقت اخر. غير وقت الفجر. لانه بعد طلوع

121
00:41:20.800 --> 00:41:43.100
الشمس والوقت الثالث حين يقوم قائم الظهيرة حين تكون الشمس في كبد السماء حتى تزول حتى تبدأ بالزوال وهذا ايضا وقت قصير يقارب الوقت الاول او يزيد عليه قليلا والوقت الرابع عندنا ما هو

122
00:41:43.550 --> 00:42:08.300
اها نعم احسنت من صلاة العصر لا صلاة بعد العصر او بعد صلاة العصر حتى آآ ماذا تصفر الشمس حتى تصفر الشمس وهذا اه الوقت هو عند جمهور اهل العلم عند جمهور اهل العلم وهو الراجح. اما الخامس فهو من اصفرارها

123
00:42:08.300 --> 00:42:36.150
الى الى غروبها وهذا عند الجمهور ايضا اما الشافعية آآ فيبدأ آآ عندهم  اه من عند الاصفرار واشد ما يكون النهي عند تضيف الشمس للغروب لانه وقت تكثر فيه فيه الشياطين. وايضا يكون فيه من عبادة المشركين للشمس ونحو ونحو ذلك

124
00:42:36.200 --> 00:43:00.250
اذا لاحظتم الاوقات الخمسة نعيدها من طلوع الفجر الثاني والمراد بالفجر الثاني هو المعترظ في الافق الفجر الحقيقي الى ماذا؟ الى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس الى ارتفاعها قيد رمح ومن اه تضيف ومن اه كون الشمس في ارتفاع الشمس في وسط السماء الى ان

125
00:43:00.250 --> 00:43:17.400
تزول ومن صلاة العصر الى اصفرارها ومن الاصفرار الى الغروب وبعض اهل العلم كما ذكرنا جعل الوقت هنا من الاصفرار الى الغروب والرجح هو ما جاء في هذا آآ التفصيل على هذا النحو

126
00:43:17.400 --> 00:43:38.950
وهنا مسألة مهمة جدا وهي هذه الاوقات من المعلوم انها مما يمتنع فيها صلاة النفل المطلق يمتنع فيها صلاة النفل المطلق لكن هل يشرع في تلك الاوقات صلوات آآ ذوات الاسباب كتحية المسجد

127
00:43:39.150 --> 00:44:01.150
حملة هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها اهل العلم اختلافا عريضا وقد قال بعض اشياخنا ان هذه المسألة الترجيح فيها بالقشة ويعنى بهذا ان الترجيح فيها يعني ترجيح آآ بفارق يسير

128
00:44:01.200 --> 00:44:30.300
اذ ان آآ المسألة فيها احاديث الاحاديث التي جاءت في النهي عن صلاة تحية عفوا عن صلاة الصلوات في اوقات النهي فيها عموم لا صلاة بعد الصبح او الفجر حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس فتلاحظون هنا ماذا؟ عموم في الصلوات خصوص

129
00:44:30.700 --> 00:44:52.650
في الاوقات محددة الاوقات الصبح حتى تطلع الشمس العصر حتى تغيب الشمس وهكذا بقية الاوقات وعندنا في مثل حديث ذوات الاسباب كتحية المسجد اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فعندنا عموم في ماذا

130
00:44:53.200 --> 00:45:21.750
الاوقات اذا دخل المسجد في اي وقت خصوص في الصلوات حتى يصلي ركعتين عند دخوله للمسجد اذا تعارض عندنا عمومان وخصوصان فباي هذين العمومين نأخذ ايهما او وايهما نترك؟ وهذه المسألة كما ذكرنا هي التي آآ سببت

131
00:45:21.750 --> 00:45:39.850
خلاف عند اهل العلم في مشروعية صلاة تحية المسجد على سبيل المثال كونها من ذوات الاسباب في اوقات النهي ولذلك ذهب كثير منهم ومنهم المذهب عندنا الحنابلة انه لا يصلي تحية المسجد

132
00:45:39.900 --> 00:46:07.600
عند آآ كون ذلك في وقت النهي والحقيقي انه بالنظر الى هذين العمومين الوالدين نجد انهما عماني عموماني غير متكافئين كيف حيث ان احدهما عموم غير محفوظ ومعنى غير محفوظ يعني وردت عليه مخصصات استثناءات

133
00:46:07.800 --> 00:46:24.100
واذا ورد على العموم استثناءات كما ربما اخذتم او ستأخذوه في الاصول فانه يضعف فانه عندئذ يضعف لان العموم هو اللفظ او العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بلا حصر

134
00:46:24.200 --> 00:46:45.300
واذا كان لا يستغرق جميع ما يصلح له فانه عموم يدعى عندهم غير محفوظ فقظاء الفوائت قد ثبت في اوقات النهي. كما جاء ذلك في صلاة الفجر اذا فاتت قضاء ايضا صلاة العصر اذا فاتت

135
00:46:45.350 --> 00:47:04.850
وهذا اه اه يقابل عدم وجود ما يظعف عموم صلاة تحية المسجد او ما كان في حكمها من ذوات الاسباب ولذلك رجح عموم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس وهو عموم

136
00:47:04.900 --> 00:47:28.500
الاوقات بان يصلي تحية المسجد ولو كان في وقت نهي على لا صلاة بعد العصر الذي فيه عموم النهي عن الصلاة صلوات في اوقات النهي ومما يؤكد هذا ما جاء ايضا في حديث بلال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اني سمعت

137
00:47:28.500 --> 00:47:46.650
دفن عليك بين يدي في الجنة فماذا تصنع؟ قال ما توظأت وضوءا في ساعة من ليل او نهار الا صليت ركعتين او كما جاء وذلك في الصحيح نسأل الله جل وعلا من فضله. شف كيف كان سبب من اسباب دخوله الجنة؟ انه كلما توظأ

138
00:47:46.650 --> 00:48:11.500
وصلى ركعتين وهذا لا يكلفه الا دقائق معدودة. لكنه توفيق الله جل وعلا لمن وفقه. واسأل الله جل وعلا ان يجعلنا من اولئك الموفقين قادرين اه المصلين المتطهرين ثم ان آآ الصلوات او النهي مقرون ايضا بسبب فيبعد ان يقع فيه الاشتباه مشابهة

139
00:48:11.500 --> 00:48:31.500
المشركين لان الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لان لا يشتبه المصلي المسلم بالمشرك الذي يسجد للشمس اذا طلعت واذا غربت فاذا احيلت الصلاة على سبب معلوم وهو كونه توظأ او كونه دخل المسجد او كونه وصل من سفر

140
00:48:31.500 --> 00:48:51.500
او نحو اه ذلك كانت المشابهة بعيدة او معدومة. وايظا ما جاء في بعظ الفاظ حديث اه اه او احاديث النهي لا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. والحديث المتفق عليه والذي يصلي لسبب لا يقال

141
00:48:51.500 --> 00:49:11.500
انه في الحقيقة تحرى طلوع الشمس ولا غروبها وانما هو تحرى اصابة السنة بموافقة الصلاة عند ورود هذا هذا السبب وهذا هو مذهب آآ الشافعية وهو رواية عن احمد واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا ايضا ما ذهب اليه الشيخان

142
00:49:11.500 --> 00:49:34.950
ابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع لما تقدم من المرجحات ومنها ان عموم الصلوات الشامل لاوقات محفوظ لم يخصص والعموم المحفوظ اقوى من العموم المخصص وايظا آآ يقال ما الفرق بين العموم في قوله من نام عن صلاة

143
00:49:34.950 --> 00:49:54.950
او نسيها فليصلها اذا ذكرها وبين قوله اذا دخل احدكم المسجد فلا يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا يؤكد اه ما اه ذكرناه والله اعلم. هل يجوز اه اذا اه قضاء الفرائض في

144
00:49:54.950 --> 00:50:14.950
في اوقات آآ النهي نعم كما ذكرنا يجوز لعموم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ولحديث ايظا ابي هريرة اذا ترك احدكم سجدة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته. الحديث في المتفق عليه وايضا الصلاة المنذورة

145
00:50:14.950 --> 00:50:34.950
فهي واجبة واشبهت الفرائض وهذا هو ايضا المذهب عند الحنابلة وهذه المسألة آآ هي المسألة التي نختم بها حديثا على اختصار كما رأيتم سائلين المولى ان يعيننا في الغد لنتناول بعض المسائل

146
00:50:34.950 --> 00:51:00.506
تتعلق بالجماعة والامامة فان فضل وقت اخذنا ايضا اه مسائل اخرى تتصل بكتاب الصلاة سائلا الله جل وعلا لي ولكم الاعانة والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل هل يستوي الذين