﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
وان يتعلموا ما لا يخشاهم جهل. كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

2
00:00:20.100 --> 00:00:32.550
نهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله

3
00:00:32.750 --> 00:01:03.300
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فكنت قد تناولت معكم بالامس ما يتعلق في صلاة التطوع شرعنا في سجود الشكر والتلاوة وهكذا ما يتصل بالسنن الرواتب ووقفنا على

4
00:01:03.750 --> 00:01:28.000
صلاة من صلوات التطوع المهمة التي جاءت الشريعة بالتأكيد عليها والحث على فعلها وهي صلاة الوتر وهي صلاة الوتر وبين يدي هذا وذاك كنت ذكرت ان صلاة التطوع على نوعين فمنها ما هو مقيد ومنها ما هو

5
00:01:28.450 --> 00:02:00.250
مطلق. وذكرنا ان المقيد هو المختص بزمان او مكان المختص بزمان او مكان والمقيد بحال دون حال فهذا وهو المقيد افضل في الوقت الذي او في الحال الذي قيد به وقد كانت السنن الرواتب من هذا النوع. حيث انها قيدت بان تكون قبل الصلاة او بعدها

6
00:02:00.650 --> 00:02:28.650
ومن ذلك ايضا ما يتصل بتحية المسجد فهي مقيدة بدخول المسجد. وهكذا ايضا في ركعتي الوضوء فهي مقيدة بسبب وهو اه الطهارة اه بالوضوء ونحوه. فهذه الامور فهذه الامور او هذه الانواع او هذه الامثلة من التطوعات

7
00:02:28.750 --> 00:02:53.350
التي اه هي معدودة في التطوعات المقيدة هي افضل في حالتها التي وردت فيها بغظ النظر عن كونها في الليل او في النهار اما التطوعات المطلقة اما التطوعات المطلقة فانها

8
00:02:53.950 --> 00:03:18.450
صلاتها او فان صلاتها بالليل افضل من صلاتها بالنهار يعني لو ان شخصا منا بين صلاتي الظهر والعصر اراد ان يتطوع تطوعا مطلقا ليس تحية مسجد ولا ركعتي وضوء ولا غير ذلك مما هو مقيد بحال معينة او مرتبط بسبب معين

9
00:03:18.450 --> 00:03:40.650
فان صلاته بين المغرب والعشاء او بعد العشاء افضل من صلاته مثلا في النهار اه كما لو كان ذلك بين الظهر والعصر ما لم كما ذكرنا تكون آآ مقيدة بسبب من الاسباب. لماذا؟ لان صلاة الليل افضل من صلاة

10
00:03:40.650 --> 00:04:03.700
النهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل صلاة الليل وهذا يشمل صلاة الليل آآ كلها هذا يشمل صلاة الليل كلها والليل نبدأ بالغروب الشمس الى طلوع الفجر

11
00:04:04.300 --> 00:04:25.250
وهكذا ما يتعلق المكان فما لم يقيد بمكان فصلاة بالبيت افضل من صلاته بالمكان الذي قيد فيه. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة الا

12
00:04:25.400 --> 00:04:50.300
المكتوبة ولذلك يقال بان التطوع المطلق في البيت في الليل هو افضل من غيره مما يكون تطوعا مطلقا في المسجد او في النهار وهذا بين يدي الحديث عن صلاة التطوع. كنت بالامس

13
00:04:50.650 --> 00:05:14.900
ذكرت ما هو مقرر من فظل الاكثار من التطوعات ومن ذلك ما جاء في حديث ربيعة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسألك مرافقتك في الجنة فقال اعني عليه الصلاة والسلام على نفسك بكثرة السجود ولما سأله ثوبان ايظا رظي الله تعالى عنهم اجمعين عن ما

14
00:05:14.900 --> 00:05:38.800
يدخله الجنة. سأله عن سبب يدخله الجنة فماذا قال له عليه الصلاة والسلام ماذا قال يذكرون ماذا قال عليك بكثرة السجود عليك بكثرة السجود فانك ما سجدت لله سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها

15
00:05:38.800 --> 00:06:00.200
خطيئة والحديثان كلاهما في مسلم كلاهما يؤكد الاكثار من التطوع ومن المعلوم ان التعبير بالسجود يراد به الصلاة لا السجود المستقل المستقل عن والمشروع في صلاة التطوع اذا كان ذلك ليلا

16
00:06:00.300 --> 00:06:18.350
ان يكون مثنى مثنى ان يكون مثنى مثنى سواء كان ذلك كما ذكرنا في الشفع المتصل بالوتر بالوتر او كان ذلك تطوعا مطلقا. طيب ما الدليل على هذا ان يكون مثنى مثنى

17
00:06:18.500 --> 00:06:33.400
نعم احسنت قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم وهذا حديث ابن عمر في الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشى

18
00:06:33.400 --> 00:06:51.850
احدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد ما قد صلى وهذا الحديث دال على استحباب اه بل على ان المشروع في صلاة الليل ان تكون مثنى مثنى. ركعتين يسلم منهما

19
00:06:51.850 --> 00:07:12.000
ما يأتي باربع كما هو الحال في الظهر والعصر او يأتي بثمان او اكثر او اقل وانما يسلم من كل ركعتين هذا معنى مثنى مثنى الا ما جاء اه وصفه او صفته عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك. فقد جاء عنه صلاة

20
00:07:12.000 --> 00:07:32.000
الوتر ثلاثا. وجاء عنه خمسا. وجاء عنه سبعا. وجاء عنه تسعا. لا يسلم الا في اخرهن. مما يدل على ان هذه الصفات مستثناة من هذا الاطلاق الذي اثبته حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى اما ما عداها فيبقى على الاصل لو اراد الشخص ان

21
00:07:32.000 --> 00:07:48.950
من يتطوع او لم يأتي بالصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في الليل فانه يبقى على هذا الاصل وهو التثني لكل اه صلاة بمعنى السلام من كل ركعتين

22
00:07:49.200 --> 00:08:09.200
جاءت رواية والنهار. صلاة الليل والنهار فاخذ بعظ اهل العلم بل اخذ الجمهور بها. فقالوا من صلاة الليل مثل صلاة النهار فتكون مثنى مثنى ولا يصلي اكثر من ذلك بل يسلم من كل

23
00:08:09.200 --> 00:08:28.300
ركعتين والجمهور اخذوا بذلك بناء على هذه الزيادة وقالوا لان هذا ابعد عن السهو لان المرأة كلما زاد في الركعات ربما سها وتسبب سهوه هذا في امرين الامر الاول ظعف الخشوع والثاني خطؤه في

24
00:08:28.300 --> 00:08:48.300
عدد الركوعات آآ ونحو ذلك. ثم قالوا ان هذا ايضا هو الاشبه آآ تطوعات النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان عليه الصلاة والسلام في كثير من تطوعاته يسلم من ركعتين ثم رابعا قالوا ان هذا

25
00:08:48.300 --> 00:09:07.150
هو الاشبه بصلاة الليل. فصلاة الليل قد ثبت فيها النص مثنى مثنى بلا نزاع بل اه يلحق هذا اه بها مع كون الجمهور ايضا يأخذون بالزيادة اه في اه قوله والنهار

26
00:09:07.750 --> 00:09:30.000
القول الثاني وهو مذهب الحنفية واختاره ايضا اه بعض اهل العلم كالامام اسحاق وهو اختيار ابن قدامة وهو ترجيح شيخ الاسلام ابن تيمية الى ان  الليل مثنى مثنى لكن صلاة النهار تكون

27
00:09:30.500 --> 00:09:56.200
على سبيل التوسعة من غير تقييد بالتثنية فلو صلى اربعا او ستا او ثمانا بتسليمة واحدة  وهذا القول مبتناه على تظعيف هذه اللفظة وهي زيادة والنهار وهي سبب الخلاف في هذه المسألة اذا اردنا ان نذكر سببا للخلاف

28
00:09:56.350 --> 00:10:23.100
جريا على اعادة بعض اهل العلم كابن رشد وغيره ساقول بان زيادة مثنى الزيادة والنهار في حديث ابن عمر من المسائل التي وقع فيها اشكال واختلاف كبير بين فيما بينهم وكذلك الفقهاء فيما

29
00:10:23.200 --> 00:10:48.450
بينهم وهنا انبه الى نقاط الاولى ان هذا هذه الزيادة والنهار رواها عن ابن عمر قرابة خمسة عشر صحابيا بعضهم جبال في الحفظ نافع وسالم بل جملتهم من ذلك. كنافع وسالم وبن دينار واه غيرهم. وهؤلاء

30
00:10:48.450 --> 00:11:18.000
كلهم لم يذكروا هذه الزيادة وانما ذكرها البارقي الازدي وهو صدوق ليس في مرتبتهم وان كان ثقة ولكنه آآ ايضا آآ ليس له الا احاديث قليلة اشار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ولم يشتهر بالحفظ والاتقان. ولذلك قال عنه الذهبي اه انه صدوق

31
00:11:18.500 --> 00:11:44.450
فتكون هذه الزيادة عندئذ زيادة من ثقة لكن اعرض عنها من هو اوثق منه فماذا يصطلح عليها عند المتقدمين من المحدثين شاذة يصطلح عليها بانها شاذة وان كان المتأخرون يرون ان زيادة الثقة مقبولة

32
00:11:44.550 --> 00:12:13.600
ولو لم يأتي بها الاوثق بناء على انها زيادة علم وتؤخذ والمثبت مقدم على وما ذهب اليه المتقدمون من من المحدثين وهو مذهب المتقدمين عند اهل الاصطلاح بعد هذه آآ المحاضرة والدرس آآ يعني آآ موضوع يتعلق بمصطلح الحديث

33
00:12:13.700 --> 00:12:33.700
فان كان لتلك ايراد فربما توريدونه وتفيدون من آآ الشيخ الثاني انه قد ورد عن ابن عمر نفسه وهو راوي الحديث انه كان يصلي بالنهار اربعا وهو رضي الله تعالى عنهما من اتبع الناس للسنة ولو كان

34
00:12:33.700 --> 00:12:59.850
الحديث ثابتا الزيادة آآ واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خالف عمله قوله رضي الله تعالى عنهما ثالثا هذه الزيادة زيادة والنهار لا تناسب سياق الحديث لامرين. الاول ان السائل سأل عن صلاة الليل ان السائل سأل عن

35
00:12:59.850 --> 00:13:19.850
صلاة الليل وان كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء احيانا فيجيب بما هو اوسع منه ومن ادلة هذا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن البحر انتوظأ منه فماذا قالوا؟ هذا حديث ابي هريرة واول احاديث البلوغ بلوغ المراحل

36
00:13:19.850 --> 00:13:39.850
لمن اشتغل بهذا الكتاب العظيم قال فيه عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. اخرجه الاربع وابن ابي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة ورواه مالك والشافعي واحمد وهذا من اطول التخاريج في كتاب البلوغ ولربما

37
00:13:39.850 --> 00:13:59.850
وروع احيانا بعض المبتدئين في الحفظ فاقول لا عليكم بل احفظوا وما كان سكن من التخريج فامسكوا وما ذهب فلا يضركم ان شاء الله. لان المقصود معرفة النص وعموم التخريج

38
00:13:59.850 --> 00:14:17.150
فلو قلت مثلا وقد جاء في السنن او رواه ابو داوود وغيره او نحو ذلك كان مما لا بأس به فلا يحل دونك وحفظ السنة التخريج او نحو ذلك مما ربما يصعب

39
00:14:17.150 --> 00:14:42.300
او يشغب به على من يشتغل بالسنة لان السنة بركة وحفظها منجاة وخير وآآ لها اثر كبير الحقيقة على طالب العلم في تفقهه وفي استدلاء له. آآ السبب الثاني من كون هذه الزيادة لا تناسب السياق ان في لحاق الحديث

40
00:14:42.300 --> 00:14:56.100
يعني في اخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى فكيف يقال صلاة الليل والنهار فاذا خشي احدكم الصبح

41
00:14:56.300 --> 00:15:15.350
لا يستقيم هذا. اذا الحديث كان متجها لصلاة الليل فقط وزيادة النهار يبدو والله اعلم انها زيادة غير ثابتة وقد اشار الى مثل هذه المعاني في الاجابة عن تصحيح هذه اللفظة واثبت

42
00:15:15.350 --> 00:15:35.350
كونها شاذة شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى اشارة اه جميلة وهذا ايضا موجود لدى المحدثين لمن ابتغى البحث آآ عنه وجمعه وخلاصة الامر ان زيادة النهار لا تثبت والله اعلم وان الثابت

43
00:15:35.350 --> 00:15:54.950
هو اه التثنية في الليل فقط وما كان في النهار فانه عندئذ يجوز ان يكون على آآ آآ غير سبيل المثنى فيصلي اربعا او اكثر من ذلك ان شاء ان شاء ذلك

44
00:15:56.350 --> 00:16:24.250
ومن المسائل عندنا ما يتعلق هنا صلاة الوتر وصلاة الوتر من الصلوات التي حث عليها الشارع. واكد فظلها وقد جاء فيها احاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام اوتروا يا اهل القرآن فان الله وتر يحب الوتر وقد جاء الحديث عند آآ الخمسة

45
00:16:24.250 --> 00:16:44.250
صححه ابن خزيمة جاء عند ابي داود والترمذي وماله والنسائي وايظا ابن ماجة وهو ايظا مروي في مسند الامام احمد وهو صحيح كما جاء ايضا آآ عن خارجة من حذافة ان الله امدكم بصلاة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه

46
00:16:44.250 --> 00:17:03.250
وسلم ان الله مدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. هي خير لكم من حمر النعم. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر ما بين آآ صلاة العشاء الى طلوع الفجر. وقد جاء ذلك عند ابي داوود وصححه الحاكم

47
00:17:03.500 --> 00:17:24.950
والاحاديث في فضل الوتر كما ترون متعددة ولذلك هو مستحب استحبابا متأكدا آآ لما تقدم ولكون النبي صلى الله عليه وسلم قد داوم عليه حظرا وسفرا ولم يتركه عليه الصلاة والسلام

48
00:17:25.000 --> 00:17:57.100
وقد آآ عضد الجمهور اختيارهم باستحباب الوتر بادلة. منها الحديث آآ العام في بيان ان ما عدا الصلوات المفروضة ليس على سبيل الوجوب من حيث العصر وهو حديث طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل من اهل نجد الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الاسلام فقال عليه الصلاة والسلام

49
00:17:57.100 --> 00:18:21.400
خمس صلوات في اليوم والليلة وقال هل علي غيرها قال لا الا انت تطوع. والحديث في الصحيحين. ثم ايضا ما جاء عن علي قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله

50
00:18:21.400 --> 00:18:41.400
عليه وسلم والحديث عند احمد والترمذي وابن ماجة وحسنه آآ الترمذي وصححه آآ حاكم وقد جاء ايضا عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان قام ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج وقال اني خشيت

51
00:18:41.400 --> 00:19:01.400
ان يكتب عليكم الوتر. وهذا الحديث رواه ابن حبان وان كان فيه ضعف. ثمان الجمهور ايضا استدلوا بدليل لطيف وهو آآ حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على راحلته ولا يصلي عليه

52
00:19:01.400 --> 00:19:22.150
فيها المكتوبة ولا يصلي عليها المكتوبة دل على ان الوتر ليس من المكتوبة والحديث المتفق في المتفق عليه الحنفية ذهبوا الى ان الوتر واجب وذلك لما جاء فيه من ادلة

53
00:19:22.200 --> 00:19:42.200
توحي بالامر به ومن ذلك حديث ابي ايوب رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوتر حق على كل مسلم ومسلمة الوتر حق على كل مسلم

54
00:19:42.200 --> 00:20:05.300
والحديث عند ابي داود والنسائي وابن ماجة وقد نوقش هذا الحديث امرين امر من حيث ثبوته والامر الاخر من حيث الاستدلال به. اما من حيث الثبوت فقد اختلف في وقفه ووصله وقد صحح

55
00:20:05.350 --> 00:20:30.700
اه ابو حاتم والذهلي والدارقطني والبيهقي والنسائي وغيرهم صححوا بانه موقوف وهو ما اختاره ابن حجر ايضا عندما اورد الحديث ثم المسألة الثانية من حيث الاستدلال لو كان الحديث لو كان الحديث مرفوعا او صح الاستدلال به موقوفا فانه

56
00:20:30.700 --> 00:21:00.700
لا يسلم وجه الاستدلال وهو اخذ حكم الوجوب منه. لماذا؟ لان كلمة حق تشمل الواجب والمستحب. ولا يلزم ان يكون الحق واجبا لكل حال. ولما جاء ايضا من الادلة التي اوردها الجمهور مما يدل على صرف الامر الى الى الاستحباب الى

57
00:21:00.700 --> 00:21:19.950
استحباب استدل ايضا الحنفية بحديث علي يا اهل القرآن ان الله وتر يحب الوتر ان الله وتر يحب الوتر وفي الحديث في المتقدم اوتروا يا اهل القرآن فان الله وتر يحب

58
00:21:20.150 --> 00:21:36.450
الوتر وقالوا ان هذا امر والامر هنا يحمل على الوجوب في الاصل. ونقول نعم نسلم الامر الراجح في دلالته انه محمول على وجوب ما لم تكن هناك قرينة تصرفه الى الاستحباب

59
00:21:36.850 --> 00:21:56.850
ان الامر اما ان يصدق على الواجب او على المستحب وقد تقدم من ادلة الجمهور ما يؤكد ذلك. آآ ومن ايضا الادلة عندهم حديث بريدة مرفوعا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا فمن لم يوتر هذا الحقيقة الدليل قوي

60
00:21:56.850 --> 00:22:16.850
لو كان صحيحا لكنه لا يصح فهو ضعيف في اسناد الخليل ابن قرة وقد ظعفه البخاري وابو حاتم وغيرهم ولذلك يترجح قول الجمهور بان الوتر آآ سنة مؤكدة سنة مؤكدة في هذا جمع بين الادلة

61
00:22:16.850 --> 00:22:36.050
وهو ليس كسائر السنن كما انه ليس من الفرائض الواجبات وهذا مؤكد او متأكد يعني هذا الترجيح بالاصل لان اصل براءة الذمة ولاننا اذا قلنا بانه واجب وهو فرض فهذا يعني انشغال

62
00:22:36.350 --> 00:22:56.350
الذمة مطالبة الامة بمثل هذه الفريضة وهي كما تلاحظون لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الايجاب وانما على سبيل الاستحباب اما وقته فمن الادلة المتقدمة يتبين انه من

63
00:22:56.350 --> 00:23:16.350
صلاة العشاء الى الى طلوع الى طلوع الفجر ولو كانت العشاء مجموعة الى المغرب فمن حين ان تصلي العشاء يبدأ وقت وقت الوتر وهذا محل اجماع بين العلماء ومما ايضا يؤكده ويدل

64
00:23:16.350 --> 00:23:40.650
وعليه بظهور حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين ان يفرغ من العشاء الى الفجر احدى عشرة ركعة هو الحديث في المتفق عليه وايضا جاء عنها من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه واخره وانتهى وتر

65
00:23:40.650 --> 00:23:59.250
عليه الصلاة والسلام الى السحر حديث خارجة بن حذافة الذي تقدم قبل قليل ان الله مدكم بالصلاة هي خير لكم من حمر النعم قالوا وما هي يا رسول وقال الوتر ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر. حديث عند ابي داود واسناده صحيح

66
00:23:59.650 --> 00:24:14.450
كم عدد ركعات الوتر اقل الوتر ركعة اقل الوتر ركعة وهذا قد جاء من حديث ابن عمر عند مسلم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر من اخر الليل

67
00:24:14.650 --> 00:24:34.650
ولا يكره الوتر بها كما يظن البعظ. بل هو قد جاء عن مجموعة من الصحابة رظي الله تعالى عنهم منهم ابو بكر. وعمر عثمان وعائشة بل جاء ايظا هذا عن آآ معاوية رظي الله تعالى عنه في البخاري قيل لابن عباس

68
00:24:34.650 --> 00:24:54.650
هل لك في امير المؤمنين معاوية فانه ما اوتر الا بواحدة؟ فقال انه لفقيه. فقال انه لفقيه يعني ان فقه رضي الله تعالى عنه معاوية ان هذا جائز ومشروع خلافا لمن كان يظن انه مكروه

69
00:24:54.650 --> 00:25:22.000
او ممنوع. وقد جاء في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي او فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدة وهذا يدل على ان الوتر بواحدة مشروع كما تقدم اما الحنفية هذا عند الجمهور اما الحنفية فرأوا عدم صحة الايتار بواحدة واستدلوا على ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن

70
00:25:22.000 --> 00:25:47.400
خيراء والبتيرا هي الركعة الواحدة وهذا الحديث آآ وهو حديث محمد القرظي قال النووي في المجموع آآ وقال غيره ايظا بظعفه وهو حديث مرسل اما اكثر الوتر فيقال ان اكثريته اه بناء على الوارد

71
00:25:47.400 --> 00:26:07.400
يعني اكثر ما ورد منه فهو احدى عشرة ركعة كما في حديث عائشة في رواية اخرى ايظا عنها رظي الله تعالى تعالى عنها انه صلى عليه الصلاة والسلام ثلاث عشرة ركعة. جاء عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في

72
00:26:07.400 --> 00:26:33.150
ولا في غيره على احدى عشرة ركعة ثم جاء ايضا عنها رضي الله تعالى عنها في الصحيح صلاته عليه الصلاة والسلام بثلاث عشرة ركعة. ولعل الجمع بين هذا وذاك ان الثاني قد ورد عنه لكن الاول هو الاكثر. هو الاكثر وهو صلاة احدى عشرة ركعة عليه الصلاة والسلام

73
00:26:33.800 --> 00:27:03.200
هذا من او هذا الحد فيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام لكنه ليس مانعا من الزيادة عليه وذلك لظاهر حديث صلاة الليل مثنى مثنى حديث ابن عمر المتقدم فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى

74
00:27:03.200 --> 00:27:28.950
وفيه دلالة على جواز الزيادة على الاحدى عشر وعلى الثلاثة عشر ولعل ولعل الظابط في ذلك ما هو اخشع انفع في قلب الانسان فان كان الاخشع له ان يزيد زاد. وكان ذلك في حقه مستحبا مشروعا. وان كان الاخشع له

75
00:27:28.950 --> 00:27:52.750
ان يكتفي بذلك فهو الافظل وهو الاصل وهو الاصل لان آآ اتباع السنة واقتفاء آآ هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير خير وبركة  وفي هذا يمكن ان نشير الى ان

76
00:27:52.800 --> 00:28:08.450
الاحدى عشرة والثلاثة عشرة ركعة هي اكثر ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. وقد جاء ايضا عنه عليه الصلاة والسلام انه صلى تسعا جلس في الثامنة ثم قام الى الوتر في التاسعة

77
00:28:08.700 --> 00:28:28.700
والحديث هذا في مسلم في الصحيح ثم ايضا جاء عنه طبعا من غير ان يسلم. ثم جاء عنه انه صلى سبعا لم يجلس الا في اخرها وهذه الصفة الثالثة بل الرابعة ثلاثة عشر واحدى عشر يجلس في كل اثنتين ويسلم منهما مثنى مثنى

78
00:28:28.700 --> 00:28:47.600
ثم تسعا يجلس في الثامنة ولا يسلم الا في التاسعة ثم سبعا يجلس في اخرها ويسلم عند عند ذلك ثم خمسا يجلس ايضا في اخرها ويسلم بعد ذلك ثم ثلاثا يجلس

79
00:28:47.750 --> 00:29:07.000
من غير سلام آآ ولكنه لا يجلس الا في اخرها جلس في اوسطها فيسلم حتى لا تشبه المغرب فيكون عندئذ قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات كثيرة

80
00:29:07.450 --> 00:29:28.800
متعددة متنوعة والسنة ان يراوح المرء وينوع بين تلك الصفات لا سيما آآ اذا احتاج الى ذلك قد يكون المرء احيانا ليس لديه من الوقت ما يكفي لصلاة آآ ثلاثة عشر او احدى عشرة ركعة فكونه يعرف السنة ويأتي

81
00:29:28.800 --> 00:29:53.250
بها بدل ان يصلي مثلا اربعا اثنتين يسلم من كل واحدة ثم يوتر بخمس يأتي بها خمسا سردا سيجلس في اخرها فيكون اقل كلفة وافضل آآ سنة وهذا هذا من فوائد العلم الشرعي فلا شك انه لا يستوي من يأتي

82
00:29:53.250 --> 00:30:22.900
والصفة الواردة ومن يأتي غيرها والمشروع له ان يجعل اخر صلاته صلاته بالليل وترا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل  وترا اما من خشي ان لا يقوم في اخر الليل فانه يوتر اوله كما جاء ذلك في حديث ابي هريرة وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:30:22.900 --> 00:30:42.900
اوصاه كما قال اوصاني خليلي بثلاث ومنها قال ان اوتر قبل ان انام وهذا محمول على خشية آآ النبي صلى الله عليه وسلم آآ عليه الا يقوم للوتر لان ابا هريرة كان مشغولا رضي الله تعالى عنه بجمع الحديث

84
00:30:42.900 --> 00:31:10.400
بطلب العلم ولذلك آآ كان مثله جديرا ان يحرص على الوتر باي سبيل كان ومن ذلك ان يقدمه قبل نومه ان كان يخشى الا يقوم من اخر ليله ولذلك جاء في حديث جابر مرفوعا من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله ومن طمع ان يقوم اخره

85
00:31:10.400 --> 00:31:31.650
فليوتر اخره فان صلاة اخر الليل مشهودة فان صلاة الليل مشهودة واخر الليل مشهودة وذلك افضل وذلك افضل حديث رواه مسلم وهذا عند جمهور اهل العلم هذا التفصيل بان صلاة اخر الليل افضل وجعل الوتر في اخره

86
00:31:31.900 --> 00:31:51.900
والمستحب المتأكد وقد ذهب بعض الشافعية الى ان الاتيان بالوتر في اول الليل افضل وذلك لحديث ابي هريرة المتقدم قد نوقش الحديث بانه محمول على من لا يثق بقدرته على القيام في اخره

87
00:31:51.900 --> 00:32:11.900
وذهب بعض الحنابلة الى عدم التفريق بين اول الليل واخره لحديث عائشة الذي اشرنا اليه من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوقش بان هذا في اول الامر. ولذلك جاء في الحديث فانتهى وتره الى السحر. يعني فاستقر امره عليه الصلاة والسلام على ان يوتر

88
00:32:11.900 --> 00:32:43.950
في السحر من اراد ان يوتر من اخر الليل لكنه نام الم يقم الا مع طلوع الفجر ماذا يصنع ايش رأيكم  احسنت يقضي يقضي الوتر شفعا وهذا هو الذي جاء عن ابي سعيد فيما روى ابو داوود ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره او نسيه

89
00:32:43.950 --> 00:33:07.950
فليصله اذا اصبح او او ذكر وهذا الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مروي بلفظ اخر اصح آآ وهو قوله من نام عن صلاة من غير تحديد بالوتر من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها

90
00:33:07.950 --> 00:33:27.950
الصلاة هنا نكرة في سياق الاثبات. فتفيد الاطلاق وتصدق على الوتر. ايضا وتصدق على الوتر ايضا. ولذلك انه اذا نام عن الوتر فانه يصليه اذا اصبح شفعا. وهذا يعم الفرظ

91
00:33:27.950 --> 00:33:47.950
وقيام الليل والوتر والسنة الراتبة يعني قضاؤها اذا فاتت لكن ممن كان يداوم عليها اعني صلوات التطوع اما الفريظة فانه يجب عليه قظاءها في اه اي حال كان يفرط فيها او يداوم عليها

92
00:33:47.950 --> 00:34:09.000
فيها وقد جاء عن عائشة اه اه رظي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا منعه اذا منعه من قيام الليل نوم او وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة لانه كان يصلي في الليل

93
00:34:09.000 --> 00:34:28.350
احدى عشر فيشفعها احدى عشرة فيشفع فتكون اثني عشر. فاذا كنت مثلا قد اعتدت على ان تصلي سبعا. فانها اذا فاتتك فتقضيها من النهار كم؟ ثمانية. ثمان ركعات. واذا كنت اعتدت ان تصلي ثلاثا. فتقضيها

94
00:34:28.450 --> 00:34:52.700
تقضيها اربعا اذا كنت تصلي كما يقال البتيرة بركعة واحدة فانت تقضيها اثنتين تكون كالسنة اه او التطوع اه المثنى وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام انه لما نام هو واصحابه عن صلاة الصبح قضى ايضا الراتبة مع

95
00:34:52.700 --> 00:35:12.700
الفريضة مع الفريضة القول الثاني ان الوتر لا يقضى وهذا القول رواية عن احمد خلافا لما ذهب اليه الجمهور وذلك لما روي عنه انه قال اذا طلع الفجر فقد ذهبت صلاة الليل و

96
00:35:12.700 --> 00:35:32.700
الوتر وهذا الحديث قالوا ان المقصود بالوتر ان يكون اخر عمل الليل كما ان وتر عملي النهار المغرب ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاته عمل الليل صلى من النهار اثنتي

97
00:35:32.700 --> 00:35:52.700
عشرة ركعة ولو كان الوتر فيهن لكان آآ لكانت صلاته ثلاث عشرة ركعة ولم تكن آآ اثني عشر ركعة والصحيح ان الوتر يقضى آآ آآ اذا فاته يقضى شفعا كما جاء في

98
00:35:52.700 --> 00:36:11.800
الحديث البينة الدلالة وادنى الكمال في الوتر ان يصلى ثلاث ركعات بسلامين وذلك لحديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين شفعه شفعه وتره بتسليمة ويخبر آآ

99
00:36:11.800 --> 00:36:31.800
لحديث ابن عمر انه كان يفصل بين وتره وشفعه بتسليمة ويخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهذا الحديث اخرجه ابن حبان والطحان او يقد قوى حافظ ابن حجر اسناده في فتح الباري ويجوز ان يجعلها بسلام واحد لكن كما ذكرنا تكون بتشهد واحد

100
00:36:31.800 --> 00:36:51.800
بتشهدين حتى لا تشبه صلاة المغرب حتى لا تشبه صلاة المغرب. ومن المسنون آآ فيها ان يقرأ آآ الفاتحة في الاولى وسبح وفي الثانية يقرأ مع الفاتحة قل يا ايها الكافرون

101
00:36:51.800 --> 00:37:10.050
الثالثة يقرأ مع الفاتحة سورة الاخلاص والحديث جاء في صفة قراءته عند ابي داود والنسائي وابن ماجة والترمذي والحاكم وصححه واقره اه او وافقه الذهبي. هل يقنط في الوتر ام لا

102
00:37:11.500 --> 00:37:32.250
القنوت يراد به الدعاء ماذا ترون في هذا  يا قنوت. يقنت ولا يقنط له الاختيار. نعم. الحقيقة ان الفقهاء مختلفون على اقوال. الحنفية والحنابلة ابو حنيفة والامام احمد يقولون بان القنوت

103
00:37:32.300 --> 00:37:50.150
مسنون الوتر في جميع السنة اما المالكية والشافعية فقالوا لا يسن القنوت الا في النصف الاخير من رمضان فلا يقنت في سائر السنة بل ولا في النصف الاول من اه رمضان

104
00:37:50.200 --> 00:38:07.450
واستدل الحنفية والحنابلة على مشروعية القنوت مطلقا يعني في سائر السنة في رمضان او غيره في اوله واخره. لحديث الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر

105
00:38:08.500 --> 00:38:26.750
اللهم اهدني فيمن هديت الحديث. والحديث اخرجه احمد وهو عند اصحاب السنن وقد صححه النووي. وهذا كما تلاحظون عام في استدلال فيشمل جميع السنة. اما المالكية والشافعية الذين قيدوا ذلك بالنصف الاخير من رمظان

106
00:38:26.800 --> 00:38:43.500
فاستدلوا بان عمر جمع رضي الله تعالى عنه جمع الناس على ابي بن كعب رضي الله تعالى عنهم اجمعين وفيه قال لا يقنط الا في النصف الثاني والحديث قد رواه ابو داوود الا ان فيه ضعفا

107
00:38:43.550 --> 00:39:09.850
ولذلك الاقرب والله اعلم ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ان القنوت مشروع لكن ليس على سبيل الدوام. وانما يقنت احيانا ويترك احيانا لان اكثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل لم يذكروا القنوت. وانما جاء القنوت في حديث ابي ابن كعب جاء القلوب

108
00:39:09.850 --> 00:39:26.450
في حديث ابي ابن كعب وكونه لم ينقل عنه في جملة او في غالبه او في عامة صفاته اه صلاة الليل الواردة عنه دال على انه لا يشرع المداومة عليه كل ليلة

109
00:39:26.800 --> 00:39:46.800
وفي ذلك يقول ابن تيمية واما القنوت في الوتر فهو جائز وليس بلازم. فمن اصحابه من لم يقنت ومنهم من قنت في النصف الاخير من رمضان ومنهم من قنت السنة كلها والعلماء منهم من يستحب الاول كمالك ومنهم من يستحب الثاني

110
00:39:46.800 --> 00:40:07.300
الشافعي واحمد في رواية ومنهم من يستحب الثالث كابي حنيفة والامام احمد في رواية والجميع جائع فمن فعل شيئا من ذلك فلا لوم عليه والله اعلم هل يرفع او هل يرفع يديه في القنوت؟ ام لا

111
00:40:07.550 --> 00:40:29.400
الصحيح انه يرفع يديه لان ذلك قد صح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه تعالى عنه فيما اخرجه البيهقي عنه وصححه وكيف يرفع اه يديه يرفعهما بصفتهما المعتادة الى صدره ولا يرفعهما كثيرا لاني الاحظ ان البعض لا سيما في قنوت

112
00:40:29.400 --> 00:40:49.400
قال يرفع يديه عاليا حتى كأنما يحمل شيئا فوق رأسه. والحقيقة ان هذا نوع من مبالغة التي لا تنبغي ومثله من يفرج يديه حتى يكاد آآ يخطف عيني جاره وهذا لا

113
00:40:49.400 --> 00:41:19.400
ينبغي ايضا وهذا كله من مجاوزة السنة. ومن ايضا مجاوزة السنة التي لا ينبغي ان ان تقع في القنوت التمطيط في الدعاء والتكلف فيه والسجع ومجاوزة السنة في ذلك فلا يكاد المرء في دعائه برمته يأتي بشيء وارد. وهذه الحقيقة انها يعني مما يؤلم القلب

114
00:41:19.400 --> 00:41:40.100
مع كثرة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الادعية الا ان قنوته ومع طوله لا يكاد يأتي بكثير من الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم او يظن هذا ولا اخاله كذلك ان دعواته افضل من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم ان كان يريد الاجابة

115
00:41:40.100 --> 00:41:56.650
فليعلم انه لا احد لا احد اقرب من الاجابة منه عليه الصلاة والسلام. فلا لفظ اجل ولا اعظم ولا لا افضل ولا ابرك من لفظه بابي هو وامي صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك مما ورد

116
00:41:56.900 --> 00:42:16.900
اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت. مما ايضا ورد اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاة من عقوبتك وآآ قد جاء في ذلك احاديث آآ متعددة سواء كان ذلك في القنوت او في غيره يعني من اعظم الاجر

117
00:42:16.900 --> 00:42:36.900
الحقيقة اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري ودنياي التي فيها معاشي واخرتي التي اليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير راحة لي من كل شر. في كل صباح ومساء نردد دعوات عظيمة منها سيد الاستغفار. اللهم انت ربي منها اللهم اني اسألك العافية في

118
00:42:36.900 --> 00:42:53.150
والاخرة. اللهم اني اسألك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وامن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي

119
00:42:53.300 --> 00:43:13.300
الحقيقة دعوات عجيبة لا يكاد يند عنها شيء. اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. وهكذا من الدعاء الوارد عن آآ خير البرية عليه الصلاة والسلام. وهل يشرع له عندئذ ان يمسح يديه بعد الدعاء

120
00:43:13.300 --> 00:43:31.850
المذهب عند الحنابلة مسحه وقد سئل مالك عنه فانكر وقال ما علمت والاقرب والله اعلم انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الوجه بعد اه اه الدعاء. هذه مسائل مهمة

121
00:43:31.850 --> 00:43:51.850
في اه اه ما يتصل صلاة الوتر ويمكن بعدها ان ننتقل الى شيء من اه يعني ما يتسع له المقام حول صلاة الكسوف اذ صلاة الكسوف احد انواع التطوعات بل قد ذهب بعض اهل العلم الى ان

122
00:43:51.850 --> 00:44:17.300
اكدوا صلوات التطوع وهي صلاة الكسوف. ويراد بالكسوف ذهاب نور الشمس او ضوء القمر ويمكن ان نقول وهو ادق ان حجاب آآ نوري الشمس او القمر لان النور باق في حقيقة الامر ولم يذهب لكنه قد يحجب ويراد بالكسوف التغير

123
00:44:17.300 --> 00:44:45.400
السواد اما الخسوف فهو النقصان ويطلق الكسوف على الشمس غالبا والخسوف على القمر غالبا ولربما اطلق هذا على هذا وهذا على هذا الا انهما غير مترادفين بمعنى ان لكل منهما معنى كما بينا وللخسوف اوقات معلومة فالخسوف غالبا يكون في وقت الابدار الخسوف يعني فيما

124
00:44:45.400 --> 00:45:04.700
التعلق بالقمر يكون في وقت الابداع والمراد بوقت الابدار ماذا؟ منتصف الشهر. بينما الكسوف في الشمس يكون غالبا في وقت ماذا في وقت الاستسرار ما هو وقت الاستسرار اخر الشهر ولذلك

125
00:45:04.900 --> 00:45:26.450
نسأل الله جل وعلا ان يغفر لنا ولكم كان اخر كسوف عندنا في اخر الشهر فلا يعهد ان الكسوف للشمس يكون في وسط الشهر وهكذا ما يتعلق بالخسوف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذ ذاك يعني لما حدث الكسوف في عهده والاقرب

126
00:45:26.450 --> 00:45:50.250
ان ذلك لم ينقل الا مرة واحدة ولعله لم يحدث الا مرة واحدة قال عليه الصلاة والسلام ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسر لموت احد ولا لحياته ولا لحياته فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا. وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم وفي لفظ حتى ينجلي

127
00:45:50.650 --> 00:46:16.150
ولذلك ذهب الجمهور على استحباب صلاة الكسوف وان كان الحديث قد جاء بالامر بها الا ان هذا الامر مصروف بحديث طلحة المتقدم قبل قليل في المفروظات بالصلوات الخمس لما سئل عليه الصلاة والسلام عن فريضة الصلوات ذكر الصلوات

128
00:46:16.150 --> 00:46:38.400
الخمس قال السائل هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع وهذا يعني ان صلاة الكسوف ان صلاة الكسوف ليست واجبة وانما هي آآ مستحبة وقد نقل النووي كونها سنة مؤكدة نقل الاجماع

129
00:46:38.450 --> 00:47:01.600
على ذلك والحقيقة ان من اهل العلم من آآ يرى وجوبها وقد نقل هذا عن ابي حنيفا وقواه ابن القيم اعني القول بالوجوب فحكاية النووي الاستحباب في صلاة خسوفنا سنة مؤكدة بالاجماع

130
00:47:01.650 --> 00:47:22.000
فيه نظر الا ان يريد رحمه الله انها سنة مؤكدة بالاجماع يعني انه هو القدر المتفق عليه حيث ان اه اهل العلم لا يقولوا منهم قائل بان صلاة الكسوف اه مباحة او انها

131
00:47:22.000 --> 00:47:42.000
فحسب وانما هي سنة متأكدة. وقد قال ابن قدامة لا نعلم خلافا في مشروعيتها. تلون كلام ابن قدامة هنا رحمهم الله اجمعين ادق. لان المشروعية تشمل المستحبة وتشمل الواجب. فهو

132
00:47:42.000 --> 00:48:00.150
قد آآ اصاب في ذلك. اما ادلة القائلين بالوجوب فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالفزع للصلاة عند حدوث الكسوف دال على كونها واجبة لان الاصل في الامر لا سيما مع قرينة الفزع اقتظاؤه

133
00:48:00.150 --> 00:48:30.150
للوجوب. وايضا ان عدم الفزع لتلك الصلاة يدل على عدم المبالاة بهذه السنة العظيمة التي انما وقعت لتخويف العباد. وهذا القول اه بالوجوب كما لا يخفاكم قول قوي الا ان الصارف الذي ذكره الجمهور في حديث طلحة دال على اه تأكدها مع

134
00:48:30.150 --> 00:48:54.650
عدم الايجاب ويسن ان ينادى لصلاة الكسوف فلا يؤذن لها كما يحدث في الصلوات الخامس وانما ينادى لها وصفة النداء كيف كيف تكون صفة النداء؟ نعم احسنتم الصلاة جامعة لما جاء ذلك عن عبد الله ابن عمرو قال كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

135
00:48:54.650 --> 00:49:20.700
ونودي بالصلاة جامعة. والحديث في المتفق عليه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لها بل صلاها بغير اذان ولا اقامة لانها ليست من الصلوات الخمس الصلوات النافلة. وهل تصلى في اوقات النهي؟ ام لا؟ سيأتينا ان شاء الله تعالى بعد التطوعات الكلام على اوقات

136
00:49:20.700 --> 00:49:40.700
النهي وما يشرع فيها وما لا يشرع اما الكسوف فهو سبب من الاسباب وهذا يقتضي جواز صلاتها كما سيأتي ان شاء الله تعالى حتى في اوقات النهي. هل تقضى لمن فاتته ام لا؟ الظاهر بل الصحيح انها لا

137
00:49:40.700 --> 00:50:02.000
تقضى وذلك لانها انما شرعت لسبب فتزول بزواله. ويكون قضاؤها عند ذلك من غير اه مناسبة ولا سبب لها. وهذا يتأكد مع القول بالاستحباب او بانها سنة مؤكدة ما صفة

138
00:50:02.050 --> 00:50:30.500
صلاة الكسوف لصلاة الكسوف عدة الصفات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الصفات آآ سنبينها ان شاء الله تعالى غدا مع الكلام على صلاة الاستسقاء ايضا ثم آآ التعريج انتسع المقام ان شاء الله تعالى على ما يتصل بصلاة الجمعة

139
00:50:30.600 --> 00:50:52.500
وهكذا ان شاء الله تعالى نأتي على اكثر ابواب الفقه وفي الاسبوع القادم ابواب عفوا الصلاة وفي الاسبوع القادم نواصل ما يتعلق بصلاة المسافر والمريظ والجماعة والامامة وهكذا اوقات النهي

140
00:50:52.500 --> 00:51:15.250
اسأل الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما انه عليم كريم غفور رحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد قل هل يستوي الذين