﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.800
يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء  عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة هذه العبادة ولا سبيل اليها الا بالله. ثم بالتعلم والتفقه في الدين

2
00:00:20.550 --> 00:00:38.850
الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهلا كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يامر المعروف وينهى عن المنكر. كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون

3
00:00:39.700 --> 00:01:03.450
الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ونشكره شكر عباد المعترفين بالتقصير يعني شكر نعمه وافضاله ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا

4
00:01:03.450 --> 00:01:21.900
اما بعد حياكم الله ايها الاخوة والاخوات حيا الله المشاهدين والمشاهدات في كل مكان. اهلا وسهلا بكم في الاكاديمية الاسلامية المفتوحة هنا من الرياض تبث هذه الدروس وتنطلق هذه البرامج العلمية المباركة

5
00:01:22.600 --> 00:01:49.100
واني في مطلع هذه الحلقة تقدم باسمي الاكاديمية الاسلامية المفتوحة وباسمي شخصيا وباسم كل محب ومتابع للدكتور سهل بن رفاع العتيبي بالعزاء والدعاء ان يتغمد الله جل وعلا ابنه عبد المجيد بواسع رحمته ومغفرته وان يأجرهم في

6
00:01:49.100 --> 00:02:12.400
مصيبتهم ويخلفهم خيرا حيث قضى ابنه بالامس هو وصديقه الاخ سليمان الباهلي رحمهم الله اجمعين في حادث سير قضوا وقد كانوا طلاب علم كانوا من اهل القرآن اتموا كتاب الله تعالى وشرعوا في برامج

7
00:02:12.400 --> 00:02:40.600
ودروس علمية وقد تشرفت بان حضروا عندي بعض تلك الدروس قد مضوا وكانوا لا يظنون ابدا ان مضيهم البارحة او قبل البارحة كانت هي ليلتهم الاخيرة لكنه الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا صالحا ولا طالحا ولا عاقا ولا بارا ولا حافظا للقرآن ولا مضيعا له

8
00:02:40.600 --> 00:03:10.350
انه الموت اذا جاء اجلهم فاذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون هذا الموت وفيه حقيقتان عجيبتان الاولى ان الموتى يؤمن به الناس كلهم المؤمن والكافر الصالح والطالح الكل يؤمن بهذا الموت كما قال ربنا سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت

9
00:03:10.350 --> 00:03:28.150
وانما توفون اجوركم يوم القيامة. هذه الحقيقة كما قال سبحانه وتعالى كل شيء هالك الا وجهه. هي حقيقة كونية وحقيقة شرعية اما الحقيقة الثانية التي ايضا لا يكذب بها احد

10
00:03:28.200 --> 00:03:51.250
ولا يمتري فيها اي بشر ان هذه النهاية الموت يأتي في ساعة لا يعلمها الا الله في زمان لا يعرف ومكان لا يدرى ولو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم

11
00:03:51.250 --> 00:04:11.250
القتل الى مضاجعهم وما تدري نفس باي ارض تموت هذه الحقيقة لكل اجل كتاب فاذا جاء اجلهم فلا اخرون ساعة ولا يستقدمون حقيقتان يشترك فيهما المؤمن والكافر. اما الثالثة التي ينفرد بها المؤمن

12
00:04:11.250 --> 00:04:31.250
وهي انه يعلم انه بعد الموت حساب وجزاء. عذاب او نعيم. فمن زحزح عن النار النار وادخل الجنة. فقد فاز كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار

13
00:04:32.100 --> 00:04:50.900
وادخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور هذه الحقيقة العظيمة التي نؤمن بها وهي ان هذه الحياة دار ممر وليست مقر. وان الاستقرار هو في دار القرار

14
00:04:50.900 --> 00:05:10.900
في يوم القيامة هناك عند الله سبحانه وتعالى حيث الحساب والجزاء حيث الجنة والنار وان انه لا نعيم اعظم من نعيم الجنة ولا بؤس اشد من بؤس النار كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام يؤتى

15
00:05:10.900 --> 00:05:27.050
بانعم اهل الدنيا انعم اهل الدنيا من اهل النار يصبغ في النار صبغة واحدة فيقال له يا فلان هل مر بك نعيم قط هل رأيت نعيما قط يقول لا والله يا رب

16
00:05:27.200 --> 00:05:52.000
ما مر بي نعيم قط ولا رأيت نعيما قط بصبغة واحدة نسي كل النعيم نسي القصور الفارهات والنساء الجميلات وملايين الدراهم والريالات بهذه الصبغة الواحدة. ويؤتى بانعم ابأس اهل الدنيا. ابأس اهل الدنيا. اشدهم فقرا ومرظا وهما

17
00:05:52.000 --> 00:06:08.900
يؤتى به فيصبغ في الجنة صبغة صبغة واحدة فيقال له ويقول له ربه وهو اعلم يا فلان هل مر بك هل مر بك بؤس قط هل رأيت بؤسا قط يقول لا والله يا رب

18
00:06:09.050 --> 00:06:26.650
ما مر بي بؤس قط ولا رأيت بؤسا قط هذا اذا كان بصبغة في تلك الجنة فكيف بمن عاش فيها؟ نسأل الله جل وعلا ان يجعل اخوينا وسائر اموات المسلمين. من اهل الجنة هناك

19
00:06:26.650 --> 00:06:46.650
لا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. جزاء بما كانوا يعملون. اعمل لدار البقاء. رضوان خازنها احمد والرحمن بانيها ارض لها ذهب. والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها دلالها المصطفى

20
00:06:46.650 --> 00:07:11.250
والله بائعها وجبرائيل ينادي في نواحيها من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام  يخفيها مستريح ومستراح منه كما في حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:11.600 --> 00:07:36.850
قالوا يا رسول الله المستريح وما المستراح منه؟ قال المستريح المؤمن المؤمن يتخلص من اذى الدنيا ونصبها الى رحمة الله مستراح منه الكافر يتخلصوا منه او تتخلص منه البلاد والعباد والشجر والدواب او كما قال صلى الله عليه وسلم

22
00:07:37.150 --> 00:07:56.050
فاني اوصي نفسي واخواني ونحن ايضا نستقبل عاما هجريا جديدا ان نعمره بطاعة الله وان نقبل فيه على ربنا سبحانه وتعالى وانه لا شيء اعظم من ان تجدد التوبة لربك سبحانه وتعالى في كل زمان

23
00:07:56.450 --> 00:08:17.650
ومكان كما ناداك فقال يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا توبوا الى الله توبة نصوحا وقال والخطاب للمؤمنين حتى لا يظن ظان انه بمعزل عن التوبة او بمحجز عنها وتوبوا الى الله جميعا جميعا ايها المؤمنون

24
00:08:18.000 --> 00:08:33.800
لعلكم تفلحون. واذا كان رسولك صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين انه ليغان على قلبي. واني لاستغفر الله في يوم مئة مرة مئة مرة ما احوجنا الى ان نستغفر الله

25
00:08:33.850 --> 00:08:53.850
ان نستغفر الله وان يكون ذلك من قلب صادق خاشع لا من قلب لا وان التوبة هي العمر وهي تتجزأ على الراجح من اقوال اهل العلم. فمن لم يسطع ان يتوب من كل الذنوب والمعاصي. فلا اقل من ان يتوب

26
00:08:53.850 --> 00:09:09.950
عن كل ما يستطيع توبته او التوبة منه ثم يعينه ربه باذنه على ان يتخلص من كل ذنب. وان يتوب الى ربه ويتقرب قبل ان يفجأه الموت وهو على حال

27
00:09:10.400 --> 00:09:31.900
لا ترضي ربه فكيف سيقابله ان كان من اهل الربا او الزنا او الظلم قوم مضيعوا الصلوات او ممن عق بالاباء والامهات او ممن قطع رحمه او غش في بيعه

28
00:09:31.950 --> 00:10:01.950
وتجارته كيف ستكون حال اولئك الذين يكذبون يسرقون؟ الذين على غيرهم يعتدون الذين يغتابون وينمون الذين يصبحون ويمسون على معاصي ثم لا يرونها الا كالذباب بينما كان اسلافنا والصالحين بينما كانوا يرون تلك الذنوب كعظائم الجبال واياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن

29
00:10:01.950 --> 00:10:26.950
على الرجل حتى يهلكنا حتى يهلكنا وان من ما يقال هنا ان مراقبة الله سبحانه وتعالى هي من اعظم ما يكون او يوجد الوازع والمعين للتوبة والاقبال عليه سبحانه وتعالى

30
00:10:26.950 --> 00:10:45.350
دوما ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا اينما كانوا تذكر دوما انه ما من صغيرة ولا كبيرة الا في كتاب

31
00:10:45.500 --> 00:11:05.250
الا في كتاب احصاه الله ونسوه اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا تخفي عليه يغيب لهونا لعمر الله حتى تتابعت

32
00:11:05.300 --> 00:11:22.050
ذنوب على اثارهن ذنوب. نسأل الله جل وعلا ان يغفر لنا اجمعين وان يتوب علينا. اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا منان يا كريم يا سميع يا قريب يا مجيب يا ذا الجلال

33
00:11:22.050 --> 00:11:38.300
والاكرام والمن والانعام يا اكرم من سئل يا ارأف من ملك يا اجود من اعطى يا انصار من ابتغي يا كاشف الهم يا فارج الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما

34
00:11:38.800 --> 00:12:02.550
يا غفار يا رب اللهم اغفر لموتى المسلمين اجمعين. اللهم اغفر لهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. وعافهم واعف عنهم. واغفر لنا يا رب اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وجود انك

35
00:12:02.550 --> 00:12:24.850
انت الجواد الكريم. هذا وانا نرجو الله سبحانه وتعالى ان تكون مثل هذه الدروس وتلك المجالس من الاعمال الصالحة التي يبقى اجرها ويدوم فضلها في الحياة وبعد الممات فتكون شفيعا لنا يوم نلقاه سبحانه

36
00:12:24.850 --> 00:12:53.250
وتعالى فان العلم شرفه عظيم وفظله عميم وهو من خير الاعمال واجل القربات. كنا  قد شرعنا في كتاب الطهارة وشرحنا جملة من الابواب ووقفنا اليوم على ما يتصل بالمسح على الخفين وهذا الباب وهو باب المسح على الخفين جاء بعد الحديث عن صفة الوضوء وذلك

37
00:12:53.250 --> 00:13:14.950
لتعلقه باحد اعضاء الوضوء وهي الرجلان واحدى حالات اه الطهارة للرجلين المسح جاء في الاية في اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم

38
00:13:14.950 --> 00:13:40.750
وارجلكم وهذه هي فروظ الوظوء الاربعة مع الترتيب والموالاة احسنتم وهي ستة ثم قال تعالى وامسحوا برؤوسكم قال ايش؟ وارجلكم في قراءة سبعية. فيكون عندئذ مسح الرجل معطوفا على مسح الرأس

39
00:13:40.800 --> 00:14:04.650
وهذا من ادلة اثبات المسح على الخفين. فاما في قراءة حفص عن عاصم فهي وامسحوا اه برؤوسكم ارجو لكم بالنص فتكون الارجل عندئذ معطوفة على المغسولات المنصوبة على المغسولات انها منصوبة وهذا

40
00:14:04.650 --> 00:14:29.550
ان فرضها هو الغسل. فانظر كيف كان في القرآن دليل على الغسل والمسح في اية واحدة باختلاف القراءة من النصب الى الجر وهذا يشير الى سعة اولا كتاب الله سبحانه وتعالى وبركته ولذلك

41
00:14:29.550 --> 00:14:49.650
وصفه الله جل وعلا بالبركة فقال وهذا كتاب انزلناه مبارك والبركة هي الخير الكثير المستقر ثم ان هذا ايضا يشير الى سعة هذه اللغة واختلاف ما آآ معناها ومرماها بحسب

42
00:14:49.650 --> 00:15:12.450
في الحالة الاعرابية الكلمة وهذا ما لا يكاد يوجد في اي لغة اخرى. اللغة العربية هي لغة الاعراب هي لغة الرفع والنصب والجر وهذا ايضا يقودنا الى امر ربما نتكلم عنه بشكل اكثر تفصيلا لاحقا وهو العناية بالنحو. لان

43
00:15:12.450 --> 00:15:32.450
نحو كما قال الناظم او الشاعر انما النحو قياس متبع. وبه في كل علم ينتفع. والنحو يبسط من لسان والمرء تكرمه اذا لم ينحني واذا اردت من العلوم اجلها فاجلها منها مقيم الالسن. ولعل من

44
00:15:32.450 --> 00:16:02.400
اراد من علوم الالة علم النحو هو اهمها حيث انها تقوم عليه وتتبين به قد رأيتم كيف قادنا ذلك الى استنباط اية او بيان دليل بحركة اعرابية حكم المسح على الخفين تبين من اه ما ذكرنا في اية الوضوء ان حكم المسح على الخفين جائز

45
00:16:02.400 --> 00:16:31.050
اتفاق اهل السنة وانما خالف في المسح على الخفين بعض طوائف المبتدعة. ولذلك كان ذكر المسح على الخفين اه اه مم في كتب العقيدة كما هو في كتب الفقه وان كانت كتب العقيدة تذكر المسح على الخفين على سبيل بيان عقيدة اهل السنة والجماعة. حيث يقول ونؤمن بالمسح على الخفين

46
00:16:31.050 --> 00:16:48.700
انهم لا يذكرون احكامه ولا ضوابطه وشروطه لان ذلك من مهمات علم الفقه ولذلك يمكن ان يقال بان المسح على الخفين مما تواتر مما تواتر نقله عن النبي صلى الله عليه

47
00:16:48.700 --> 00:17:08.700
وسلموا فيه يقول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعظ يعني بعظ ما تواتر وقد جاء الخبر عن اه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر احمد من

48
00:17:08.700 --> 00:17:34.550
يصل عددهم اربعين بل قال الحسن البصري جاء هذا عن سبعين صحابيا وهذا يؤكد ثبوت مثل هذا الحكم بلا مرية ولا ولا اشكال وفي من السنة جاء اه يعني في ذلك احاديث منها كما سيأتي بعد قليل حديث المغيرة بن شعبة لما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر

49
00:17:34.550 --> 00:17:54.550
فهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسحا عليهما فمسح عليهما وهذا على المسح على اه اه الخفين وقد انعقد الاجماع عليه اه في اه الجملة وانما خالف في ذلك

50
00:17:54.550 --> 00:18:18.000
بعض الطوائف التي لا برأيها في الاحكام الشرعية كما هو حال طائفة الرافضة وهو ايضا قول عند الخوارج آآ شروط المسح على الخفين آآ هي مما ينبغي ان آآ يعنى ايضا به وهي لب هذا الباب

51
00:18:18.000 --> 00:18:57.700
اه مخه الا اني قبل ان اشرع فيها اسألكم سؤالا هل الافضل للمرء ان يمسح على خفيه ام يغسل معكم نعم ايوة تفضل الافضل المسح ام الغسل  مسحة رخصة الافظل الغسل غسل الخفين لان المسحة

52
00:18:57.950 --> 00:19:22.500
آآ غسل الرجلين لان المسح نعم لان عفوا لان المسح رخصة طيب هذا جواب من عندي جواب اخر من لديه نسمع جواب كلاهما افضل   طيب كيف نتصوم؟ كيف نتصور ان يكون كلاهما افضل

53
00:19:22.900 --> 00:19:48.800
يعني هل يغسل ثم يلمس الخف ويمسح عليه طبعا لا تريد هذا كيف اذا يمكن كلامك صحيح لكن كيف نطبق هذا الكلام  ايوة نعم جاره نعم يواصل جارك انا اعتبركم الان جميعا اشتركتم في الاجابة نعم

54
00:19:49.150 --> 00:20:16.900
المسح افضل كما يقرأ جيد. جميل جدا. يعني يمكننا اذا ان نأخذ من اجاباتكم الاجابة التالية ان الافضل في حق كل شخص ما كان به ارفق فمن كان فمن كانت قدماه مكشوفتين

55
00:20:17.150 --> 00:20:38.300
فان الغسل في حقه افضل ولا يتكلف المسح لذاته الا اذا كان والله سيلبس الخفين لان هذا ارفق به لاحقا اذا ينظر ما هو شخص عليه خفان لبس الخفين ما يقال ان في حقه الغسل افضل ويخلع خفيه ويغسل

56
00:20:38.350 --> 00:21:01.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المغيرة واراد ان يعني ينزع خفيه قال فاهويت لينزع خفه قال تدعهما فاني ادخلتهما ظاهرتين. الدين يسر لبستهما يعني وقدماي آآ طاهرتان بمعنى اني كنت على وضوء

57
00:21:01.500 --> 00:21:18.200
فاذا لي عندئذ ان امسح عليهما. اذا هذه قضية مهمة ان الافضل في حق المرء ان يكون بحسب حاله الارفق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نفظل الغسل لان لو قلنا هذا نقول ان النبي

58
00:21:18.200 --> 00:21:32.100
الافضل وهذا لا يتصور ولا نفضل المسح لان النبي صلى الله عليه وسلم في حالات لما كانت قدماه مكشوفتين غسل الجمع يكون بهذا وهذا ما ينبغي على طالب الفقه ان

59
00:21:32.200 --> 00:21:53.500
اه اه يتجه اليه في جمع بين النصوص ولا يرجح ما امكن الجمع شروط المسح على الخفين هي مسألة الحقيقة مهمة وهذه الشروط يمكن ان آآ نجملها في ما يلي. الشرط الاول ان يكون الممسوح عليه خفا

60
00:21:53.550 --> 00:22:11.650
او ما في معناه ولو ركز المخرج وفقه الله الكاميرا على يعني الشروط حتى يتصورها معي الاخوة والاخوات المشاهدين والمشاهدين قلت لك انا هذا حسنا آآ الشرط الاول ان يكون الممسوح عليه مما يصدق عليه انه خف

61
00:22:11.900 --> 00:22:41.050
مما يصدق عليه انه خف ويراد بالخف ما اه كان مصنوعا من الجلد ونحوه مغطيا لظهر القدم الى الساق يعني الى فوق الكعب يكون عندئذ خفا ويلحق ما كان من الجلد ما كان في حكمه كما هو حال ما نلبسه الان مما يسمى بايش

62
00:22:41.050 --> 00:22:58.450
الجوارب او الشراب فهذه ليست من جلد لكنها في حكم الجلد من القطن والكتان ونحو ذلك فالحكم فيها فيها واحد سواء كان صفيقا ناعما او لم يكن وسواء كان مخرقا

63
00:22:58.500 --> 00:23:18.500
اه اه او كان غير مخرق. بمعنى ان كل القاعدة فيما يمسح عليه ضابطه ان يصدق عليه انه خف او ما في معناه ان يصدق عليه انه خف او ما في معناه وذلك لان النص انما جاء لاثبات

64
00:23:18.500 --> 00:23:43.050
الحكم في ما يسمى خفا فاي قيود تضيف على ذلك شرطا لم يأتي النص به فان الاصل عدمه. وانما يكتفى بما جاء به النص لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح وشرع المسح لم يقيد بهذه القيود بان يكون مثلا غير

65
00:23:43.050 --> 00:24:03.050
بان يكون صفيقا بان يكون مما يثبت بنفسه ونحو ذلك والمسألة هي مسألة تعبد وتيسير فلا يشترط فيها كما يعني يذهب اليه كثير من الفقهاء من التي تناقض التيسير بحيث تكون او بمعنى اخر

66
00:24:03.050 --> 00:24:28.800
التيسير بحيث تكون الى التعسير والتظييق اقرب الاصل في عند النظر الحقيقة في في مشروعية المسح على الخفين انه جاء للتيسير على والتوسعة عليهم واكثر الناس كما لا يخفاكم من الفقراء هم من الفقراء. فاشتراط مثلا ان يكون الخف غير

67
00:24:28.800 --> 00:24:52.050
مخرق يفضي يفضي الى ان يحرم كثير من الفقهاء الفقراء من هذه الرخصة وان يلزموا بخلع تلك الخفاف غسل القدمين وهل كانت خفاف الصحابة وهم فقراء في جملتهم الا مخرقة كما قال بعض السلف. الشرط الثاني

68
00:24:52.200 --> 00:25:11.750
ان يكون المسح المدة المشروعة ان يكون المسح في المدة المشروعة. ومدد المسح يمكن ان اجملها في ثلاث. يمكن ان اجملها في ثلاث مدد. المدة الاولى هي ما يكون من مسح المقيم

69
00:25:12.100 --> 00:25:35.100
ونريد بالمقيم الشخص غير المسافر مثل آآ يعني حال مثلا اهل الرياض الذين يقطنون في الرياض اراد احدهم ان يمسح على خفيه وله عندئذ ان يمسح يوما وليلة والاصل فيه ما جاء في مسلم من حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل

70
00:25:35.100 --> 00:26:01.400
مقيم في المسح على الخفين يوما وليلة. وجعل للمسافر ثلاثة ايام بليالي بلياليهن  وهذا الحديث حديث علي يفيدنا فائدتين الاولى ان مدة المقيم هي يوم وليلة والثانية ان مدة المسافر في المسح هي ثلاثة ايام

71
00:26:01.600 --> 00:26:22.150
هي ثلاثة ايام بلياليهن فاذا اه الثانية يعني الان افادنا اختلاف مدة المقيم عن مدة المسافر. اما الفائدة الثانية فهي ان المدة انما تقدر بالزمن بالصلوات كما يفهم البعض او يظن

72
00:26:22.350 --> 00:26:36.350
وبناء عليه اذا قلنا يوم وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة اذا قلنا ثلاثة ايام بلياليهن يعني اثنين وسبعين ساعة بمعنى ان الشخص قد يمسح في الاربعة وعشرين ساعة قد يمسح خمس صلوات وقد

73
00:26:36.350 --> 00:26:56.000
امسح احيانا اكثر من ذلك مثل ما لو مثلا شرع في المسح من العصر وقد جمع اليها الظهر في وقت العصر ثم الى الغد ويجمع ايضا الظهر الى العصر فيزيد عنده كم

74
00:26:56.150 --> 00:27:26.150
يزيد عنده وقتان فيكون مسح كم؟ سبع صلوات. اذا القيد ليس بالصلوات وانما بالمدة آآ الزمنية اذا عندنا المسافر المقيم يوم وليلة المسافر لان حاله تقتضي التوسعة والترخيص وقد شرع له ان يجمع وان يقصر وان يفطر فمن باب اولى ان يشرع له ان يتوسع في المسح

75
00:27:26.200 --> 00:27:49.150
ولذلك كانت مدته ثلاثة ايام بلياليهن ولو مسح وهو مقيم ثم سافر فان الحكم عند له حكم ايش؟ السفر ان الحكم له حكم السفر وهكذا لو كان مسافرا ثم اقام فان الحكم عنده عندئذ ينقلب الى حكم

76
00:27:49.300 --> 00:28:15.850
الحظر المقيم اخواني قاعدة سواء كانت في المسح او في الجمع والقصر فمن ادركه فمن ادركته الرخصة عند انتقاله من حال الى حال فالعبرة بالمآل. فالعبرة بالمال ولذلك لو شخص ادركته الصلاة وهو مسافر. ولكنه وصلا الى بلده الذي يقيم فيه فانه لا يقصر

77
00:28:15.850 --> 00:28:38.650
وانما يصليها ايش تامة يصليها تامة. لان المآل هنا قضاء على الرخصة. هذا يعني ينبغي مراعاته وفهمه اذا الحالة الثالثة قلنا حالة المقيم ثم حالة المسافر ثم عندنا الحالة الثالثة بلا تأقيت

78
00:28:39.100 --> 00:29:06.700
والمراد بحالة عدم التقيت هنا لا ان يكون المسح بلا وقت مطلقا كما اه هو بعض الفقهاء المالكية وانما الراجح ان المراد في بعض النصوص التي جعلت من مدة المسح ازيد من اليوم والليلة والثلاثة ايام بلياليها

79
00:29:06.700 --> 00:29:32.600
المراد بهذا حالة الضرورة كما جاء في حديث عقبة ابن عامر لما جاء من الشام الى المدينة فسأله عمر رظي الله تعالى عنه عن لبسه للخف قال من جمعته وقد كان ايضا في يوم جمعة. مما يعني انه قد مضى كم؟ اسبوع. اسبوع كامل واسبوع اكثر من المدد الواردة

80
00:29:32.600 --> 00:29:50.750
يوم والليلة والثلاثة ايام بلياليها لو كم مسافر لاكتفى بالثلاثة لكنه زاد الى ان بلغ اسبوع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وهذا هو قد اصبت السنة السنة فهذا له حكم الرفع لو كان من عمر

81
00:29:50.800 --> 00:30:10.800
اخذ به رضي الله تعالى عنه اذ لم يخالف فكيف وهو قد نقل عن آآ او قد اثبت له حكم السنة في مصطلح الحديث مما يثبت له حكم الرفع. وهذا والله اعلم اه حمله اه من ذهب الى

82
00:30:10.800 --> 00:30:30.650
الجمع بين الادلة كشيخ الاسلام وهو منهجه المعروف قد ذكرنا لهذا امثلة آآ ذهب الى ان يكون مختصا بحال الظرورة الحاجة التي تسوغ ذلك. هنا عندنا مسألة في التأقيت وهي مسألة ابتداء مدة المسح

83
00:30:30.950 --> 00:30:50.850
متى تبدأ مدة المسح؟ هل يبدأ المسح من الحدث او يبدأ يعني هل تبدأ المدة عفوا من الحدث او تبدأ من اللبس او تبدأ من المسح من الحدث من اللبس

84
00:30:50.950 --> 00:31:10.600
ها القسم الثلاثية من المسح وفقكم الله الظاهر والله اعلم ان المدة تبدأ من حين المسح من حين المسح لانها هي الرخصة. لانها هي الرخصة في علق ابتداء الحكم آآ بها. وهذا كما

85
00:31:10.600 --> 00:31:39.750
ذكرناه هو ظاهر النصوص فالنصوص انما جاءت لفظ المسح فيقيد به ولذلك اه يقال بان الراجح هو كون الحكم معلقا بالمسح فتبدأ من حين المسح اه اه نحسن عندئذ يوما وليلة اربعة وعشرين اربعة وعشرين ساعة

86
00:31:40.050 --> 00:32:03.400
وهذا هو اختيار شيخ الاسلام آآ رحمه الله آآ تعالى وقد جاء عن عمر يمسح عليهما الى مثل ساعته من يومه وليلته يمسح عليهما الى مثل ساعته. وهذا يفيدنا ان الحكم يتعلق بالمسح واثنان ايظا يفيدنا ان الحكم يتعلق بالمدة الزمنية

87
00:32:03.400 --> 00:32:32.600
نقال الى مثل الساعة يعني من الغد في مثل اللحظة الزمنية آآ نفسها  نعم تفضل الذين يقولون نعم   اه مني يقول بان المسح يبدأ من الحدث فهو ينظر الى انه هنا تبدأ الرخصة في حقه

88
00:32:32.700 --> 00:32:52.000
ان يمسح ان يلبس الخف ويمسح عليه آآ ولذلك تبدأ المدة الزمنية وهذا الحقيقة فيه يعني المعنى فيه لا شك كما يظهر ضعف فيه ظعف بين فلا يكفي مجرد الحدث

89
00:32:52.050 --> 00:33:16.950
لانه مجرد لانه اه كان متوضئا كان متوضئا فلا يكون عندئذ للمسح آآ اثر كما لو احدث ولذلك تم الحقيقة قول اه يعني ثالث وهو ان المسح المعتبر الذي تبدأ منه آآ المدة اذا كان بعد الحدث

90
00:33:17.050 --> 00:33:42.000
اذا كان بعد آآ الحدث لان هذا المسح هو الذي آآ ولكن يعني آآ هذا القول آآ الحقيقة فيه لانه من المعلوم انه بمجرد بمجرد المسح تبدأ الرخصة ان النصوص انما علقت الحكم بالمسح من غير نظر الى الحدث الذي يبدأ عنده انكار الرخصة

91
00:33:42.050 --> 00:34:02.600
لمن قال به فا ان كان الرخصة لا يكفي في ابتداء المدة بل الشروع في الترخص هو الذي آآ يعلق الحكم. عندنا الشرط الثالث ان يكون الماسح على الخف قد ادخل قدميه فيهما وهو متطهر

92
00:34:02.850 --> 00:34:26.450
قد ادخل قدميه فيهما وهو متطهر وهذا الشرط آآ يراد به آآ ان يكون متطهرا من الحدث الاصغر الاكبر وهو آآ قد جاء في حديث المغيرة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لانزع خفيه فقال دعهما

93
00:34:26.550 --> 00:34:58.600
فاني ادخلتهما قاهرتين فاني ادخلتهما طاهرتين. والمراد هنا قوله ادخلتهما طاهرة ليس ليس  ليس الخفان ليس المراد ليس المراد الخفين الخفين خبر ليس منصوب. وانما المراد ماذا وانما احسنت المراد القدمان دعهما فاني ادخلت القدمين في الخفين وهما طاهرتان

94
00:34:58.700 --> 00:35:27.450
وهذا يشير الى اشتراط ان يكون الانسان متطهرا طهارة كبرى الصغرى الشرط الرابع ان يكون ذلك في الحدث الاصغر يعني ان يكون آآ المسح في الحدث الاصغر وهذا مستفاد من الشرط الذي قبله ويمكن دمجه فيه بمعنى انه اذا كان عليه حدث اكبر من جنابة

95
00:35:27.650 --> 00:35:47.650
ونحوها فانه يلزمه حينئذ ان يغتسل ولا يجوز له ان يمسح. وبعض الناس لربما مسح ثم لربما ظن انه يجزئه ان يغتسل ويمسح على خفيه وهذا غير متصور لان الغسل تعميم للجسد ومعنى

96
00:35:47.650 --> 00:36:07.650
ان يجري الماء حتى على على قدميه ولذلك جاء في حديث انس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فلا اخلعهما ان شاء الا الا ايش؟ قال من جنابة الا من جنابة. وآآ هذا يقودنا

97
00:36:07.650 --> 00:36:29.150
الى مبطلات المسح على الخفين مبطلات المسح على الخفين هي نواقض الوضوء. نواقض الوضوء كلها يعني الخارج من السبيلين النوم اذا كان مما ينتقض معه الوضوء كما سيأتي بيان ان شاء الله تعالى في النواقض فانه عندئذ

98
00:36:29.400 --> 00:36:49.400
المراد به النوم المستغرق الذي لا يدرك الانسان معه ما يحيط به او يصدر منه فانه في تلك الحالة ايضا يجب عليه عندئذ ان آآ يعني في هذه الحالة يكون انتقظ وظوؤه

99
00:36:49.400 --> 00:37:09.950
يعني انتقض وضوءه مما يلزمه معه ان يمسح ان كان ان كان ماذا ان كان في مدة المسح المشروعة اما اذا انتهت مدة المسح وقد انتقض وضوءه فانه يجب عليه ان يخلع ان يخلع الخفين

100
00:37:09.950 --> 00:37:29.950
ولذلك جاء في حديث صفوان ابن عسال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام وليالي هن الا من جنابة ولكن من غائط واه بول واه نوم. اه ان لا ننزع خلافنا ثلاثة ايام

101
00:37:29.950 --> 00:37:48.600
ولياليهن الا من جنابة وهذا وهذا آآ هو آآ الشاهد ولكن من غائط وبول ونوم فان تلك انما تنقضه المسح آآ ولكنها لا توجب النزع كما هو الحال في الجنابة

102
00:37:48.950 --> 00:38:20.050
هنا مسألة وهي مسألة مهمة انتهاء المدة هل يبطل حكم المسح لنفترظ اسمك الكريم ها؟ رفيع الدين مسح على خفيه اليوم العصر تحديدا الساعة الرابعة عصرا جيد لنقل انه مسح الساعة الثالثة ظهرا

103
00:38:21.100 --> 00:38:38.600
فمن الغد كان رفيع الدين قد مسح للظهر لان الظهر داخل في وقت المسح اربعة وعشرين ساعة صح جاء وقت العصر وانت على طهارتك مع انه الساعة الثالثة وهي تقارب اذان العصر عندنا

104
00:38:39.900 --> 00:39:01.200
ينتهي وقت المسح هل يجوز له ان يصلي العصر؟ لانه صلاة العصر ستكون بعد الثالثة. لان الاذان قبلها والصلاة بعدها فهل يجوز له ان يصلي العصر بخفيه اللتين مسح عليهما قبل انتهاء الوقت

105
00:39:01.200 --> 00:39:30.700
ثم انتهى الوقت قبل ان يصلي فيهما ام لا سؤال واضح؟ هل الجواب لديكم معلوم ام مجهول هذه المسألة من المسائل الخلافية الكبرى جمهور اهل العلم على انه لا يشرع للمرء ان يصلي بخفين قد مسح عليهما اذا

106
00:39:30.700 --> 00:39:51.400
المدة لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن فاذا انتهت هذه المدة انتقض حقوا حكوا الطهارة التي او الذي اثبت للحكم اثناءها هذا القول الحقيقة قوي

107
00:39:52.300 --> 00:40:22.600
ذهب اليه كما ذكرنا جمهور اهل العلم من المذاهب الاربعة والقول الثاني في هذا وهو ايضا رواية فقهية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وممن افتى به  هذه البلاد المباركة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو اختيار شيخ ابن سعدي

108
00:40:22.900 --> 00:41:00.300
وهو ان المسح لا ينتقض انتهاء المدة الزمنية المشروعة وانما يقصد من المدة المحددة شرعا مدة ايقاع المسح لا مدة الطهارة المترتبة عليه. بمعنى انه لا يشرع لرفيع الدين جعلك الله اسما على مسمى لا يشرع له ان يمسح بعد الساعة الثالثة

109
00:41:01.100 --> 00:41:28.250
اذا جاءت الساعة الثالثة لا مسح فان كان على طهارة سابقة فتبقى وان لم يكن فانه والحالة هذه لا يشرع له ان يمسح ويجب عليه ماذا؟ ان يخلع خفيه والله للصلاة لان المدة الزمنية اذا هذا هو المقصود من المدة الزمنية للمسح وليس المقصود منها كما يشرشخ

110
00:41:28.250 --> 00:41:53.650
ان ننقض الطهارة لماذا شيخ الاسلام ينطلق في هذا من قاعدة عظيمة وهي ان الطهارة ثبتت بدليل وهو دليل المسح دليل مشروعية المسح فاذا ثبتت الطهارة بدليل فانها لا تنتقظ الا بدليل ولا دليل

111
00:41:54.200 --> 00:42:21.600
هذا الجعل وهذا من المعلوم والظاهر والمتفق عليه ان المقصود به هو مدة ايقاع المسح اما كونه شرطا لبقاء الطهارة فهو مختلف فيه فاذا اختلفنا فننظر الدليل فنجد ان الاصل وهو بقاء الطهارة واستصحابها اقوى

112
00:42:21.800 --> 00:42:48.700
لماذا؟ لانه يقين واليقين لا يزول بالشك ولانها طهارة شرعية فيكون حكمها كما هو حكم الوضوء. والاصل في الوضوء ان يبقى. ولا ينتقض الزمن. وانما ينتقض باحد وهذا هو حال المسح. ينتقض باحد النواقض كما لو مثلا نقض طهارته ببول او غائط او نوم

113
00:42:48.700 --> 00:43:12.000
او نحو او نحو اه ذلك اذا الاصل بقاء ما كان على ما كان ولذلك قالوا ببقاء الطهارة عندئذ ومن احب ان يحتاط اه فله ذلك لان قول جمهور اهل العلم قول قوي وما كنا لنظعف من اقوالهم او نطرحها

114
00:43:12.000 --> 00:43:32.000
او نطرحها او نشددها حاشانا فقول الجمهور له هيبة. وهو وان كان كما قال شيخ الاسلام يستدل له ولا يستدل به الا انهم لا يكادون يجتمعون الا على ما له وجهة ومعنى قوي اه واضح

115
00:43:32.000 --> 00:43:54.200
اشكل من هذه المسألة مسألة اخرى وهي خلع الخف ما حكم خلع الخف هل خلع الخف ينتقض معه انوه او لا ينتقض؟ يعني مرة اخرى رفيع الدين يوم جاء لصلاة اه اه صلى اه يعني اه الضحى

116
00:43:54.550 --> 00:44:16.850
توضأ ومعلوم سنة الظحى من السنن المتأكدة فلما فرغ منها كان ذلك في الساعة الحادية عشر تقريبا بقي على طهارته الا انه قبل الصلاة اللي هي الظهر الظهر داخلة في المدة الان ما لنا علاقة بمسألة المدة حتى ما تريدون عن المدة خلع خفيه

117
00:44:17.950 --> 00:44:33.650
مثلا لاي سبب كان تضايق لاي سبب فخلع الخفين فهل يجوز له ان يصلي الظهر؟ لاحظوا لم تنتقد طهارته لم تنتهي المدة لم يقع اي شيء الا انه خلع هل تنتقض

118
00:44:34.350 --> 00:44:53.350
الطهارة بمجرد الخلع ام لا هذه المسألة من المسائل ايضا الخلافية والجمهور يرون ان خلع الخف ناقض للطهارة لان الطهارة انما ثبتت على الخف فهو قيد وشرط لبقائها فاذا زال الشرط يزول المشروط

119
00:44:53.350 --> 00:45:14.450
وذهب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وتابعه ايضا على هذا الشيخ عبدالرحمن السعدي وتلميذه بن عثيمين وهي رواية ايضا فقهية وقول لبعض الفقهاء المتقدمين والمعاصرين ان ينتقض لماذا قالوا المسح لا ينتقض

120
00:45:14.550 --> 00:45:40.050
لانه كما تقدم طهارته ثبتت بدليل تنتقض هذه الطهارة الا بدليل. ولا دليل على النقض ائتونا بدليل على ان الخلع يكون من ورائه ماذا انقاض او نقض للطهارة. ثمان آآ ايضا آآ بقاء الطهارة يقين واليقين لا يزول آآ آآ

121
00:45:40.050 --> 00:45:57.350
اه بالشك ثم يمكن ان يضاف الى هذا كما قال الشيخ السعدي في مختاراته قال وهذا مثله مثل من مسح على رأسه ثم حلقه لو شخص مسح على رأسه ثم حلقه قبل الصلاة

122
00:45:57.450 --> 00:46:17.450
فهل يقال له انه انت طهارتك؟ هذا مثله. هو خلع الشعر تقريبا فهذا خلع الخف. فما دام ثبتت الطهارة فانها لا تنتقض بمثل هذا الجبيرة لها آآ يعني آآ صلة بالمسح من حيث كونها يمسح عليها والا فالفروق بينها وبين الخف

123
00:46:17.450 --> 00:46:37.450
كثير يراد بالجبيرة ما يوضع على الكسر ليلتئم ويسمى الان يعني بالجبيرة احيانا يسمى يعني لفائف او نحو ذلك فهذه ما حكمها؟ حكمها انها طهارة ضرورة. ولذلك المسح يكون عليه

124
00:46:37.450 --> 00:46:57.450
مثل من وضع جبيرة على يده فشرطها الا تجاوز مقدار الحاجة. الا تجاوز مقدار الحاجة مثلا لو كان آآ الكسر في جزء من اليد في الكف مثلا فانه لا يجوز له اذا لم تكن ثم حاجة ان يجبر كل يده فيذهب ما

125
00:46:57.450 --> 00:47:23.400
الغسل بتغطية هذه آآ الجبيرة فاذا نحن نقول ان الجرح ونحوه ان كان مكشوف فيجب غسله ما لم يتضرر وان كان مستورا فانه عندئذ آآ يمسح ان كان المسح يلحق به ظررا في بعظ الجروح ربما يلحق بها ظرر فانه عندئذ يعدل الى التيمم

126
00:47:23.400 --> 00:47:43.400
كما اه سيأتي والجبيرة كما ذكرنا مسحها عزيمة بخلاف الخفة ورخصة والجبيرة ايضا تمسح كلها بخلاف الخف انما يمسح ظاهره وهذه صفة المسح للخف ان يكون من ظاهر القدم ولا يلزم التعميم فيه بجميع اجزاءك

127
00:47:43.400 --> 00:48:03.400
كما هو الحال في مسح الرأس وانما يعمم اه اكثر الظاهر ولا يمسح الباطن اذ لو كان الدين بالرأي لكان مسحه اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه لملاقاة ذلك للاذى والقذر والجبيرة يجوز المسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر بخلاف الخف كما اه تقدم وايظا لا يشترط في

128
00:48:03.400 --> 00:48:23.400
ان تكون على طهارة يمكن المرء يجبر يتجبر وهو يعني توضع الجبيرة عليه وهو قد انتقضت طهارته لانها ظهورة ولا يمكن للمرء ان يختار يعني التوقيت المناسب لها المسائل الخف كثيرة ولولا ظيق الوقت

129
00:48:23.400 --> 00:48:46.450
اتينا عليها ولعلنا في الدرس القادم نشير الى شيء منها ان تيسر الى ذلكم الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله  والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب