﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.500
كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون الحمد لله رب العالمين

2
00:00:16.050 --> 00:00:33.650
الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعبدا ورقة واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا

3
00:00:33.850 --> 00:00:52.550
مزيدا الى يوم الدين اما بعد فحياكم الله. ايها الاخوة والاخوات المشاهدين والمشاهدات في كل مكان هنا من الرياض حيث مقر الاكاديمية الاسلامية المفتوحة ارحب بكم تكرارا اه في هذا الدرس الممتد

4
00:00:52.550 --> 00:01:17.500
عبر برنامجي الاكاديمية في الفقه وها نحن اليوم نختم بمشيئة الله تعالى كتاب الطهارة ثم ارحب باخواني هنا في هذه القاعة المصغرة شاكرا لهم التزامهم وتجشمهم عناء الحضور مع ما يعترض هذه الايام ربما لهم من اختبارات دراسية

5
00:01:18.050 --> 00:01:39.150
آآ كنت بالامس قد تناولت معكم آآ الباب المتعلق بالمسح على الخفين التيمم واخذنا مسائل متعددة والوقت الحقيقة يضيق دون استرجاعها لكن كان من اهم تلك المسائل ما يتصل بصفة التيمم

6
00:01:40.150 --> 00:02:09.500
وقلنا صفة التيمم المشروعة او المسنونة تكون على النحو التالي يضرب يديه بالارض ضربة واحدة ثم بعد ذلك يمسح بهما وجهه وكفيه واذا ضرب الارض بيديه فانه يضربها بيدين غير مفرجتي الاصابع ثم بعد ذلك يمسح بهما

7
00:02:09.500 --> 00:02:40.500
وجهه ثم كفيه يمسح اليمنى اليسرى وباليسرى اليمنى. ظاهر كفيه جاء مسح الشمال على الاخرى والاخرى على الشمال وهذا فيه ان المستحب تقديم مسح الوجه اذ جاء ذلك كما في بعض الاحاديث وآآ قد جاء تقديم مسح اليدين ايضا

8
00:02:40.500 --> 00:03:09.950
في احاديث اخرى وكلها في الصحيح وانما رجح الجمهور استحباب تقديم الوجه قياسا على الوضوء حيث قدم الوجه فيه وربما ايضا لكون روايات تقديم الوجه اكثر والامر في ذلك واسع لان ورود المسح ابتداء بالوجه مرة وباليدين مرة دال على

9
00:03:09.950 --> 00:03:36.750
الاشتراك وانما يكفي فيه عند الله على الاستحباب اه ثم نقف اليوم مع بابين مهمين ان شاء الله تعالى سنأتي عليهما آآ وهما باب الغسل وباب آآ  وهذان البابان آآ يهمان كثيرا من الناس رجالا كانوا

10
00:03:36.850 --> 00:04:09.350
ونساء ولا سيما ما يتعلق النساء في باب الحيض ما يوجب الغسل صفته المراد بالغسل هنا ما يتصل آآ تعميم البدن بالماء تعميم البدن وهو استعمال الماء الطهور واستعمال الماء الطهور في جميع البدن على صفة مخصوصة وذلك

11
00:04:09.350 --> 00:04:33.250
وجه التعبد لله سبحانه وتعالى اذا الغسل المراد عندنا هنا ما يكون ما يكون اه بماء طهور على صفة مخصوصة والاصل فيه استصحاب النية لا سيما فيما يتصل بالغسل الرافع الحدث

12
00:04:33.250 --> 00:04:59.550
الرافع للحدث وهو ما يكون عن جنابة ونحوها من الحدث الاكبر والاصل في الغسل من حيث الحكم المشروعية وقد يجب في حال اذا وجد سبب وجوبه لقوله تعالى كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم جنبا فاطهروا والتطهر المراد هنا هو

13
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
وبالاغتسال والزيادة في المبنى في قوله فاطهروا تفيد الزيادة في المعنى وهي كما اشار الفقهاء دالة على ان الغسل عن الحدث الاكبر يجزئ عن الطهارة عن الحدث الاصغر. فيكون عندئذ تكون طهارة الحدث الاكبر

14
00:05:20.000 --> 00:05:42.900
في يعني القيام بما تشترط له الطهارة من صلاة ونحوه والاحاديث الواردة في شأن الغسل كثيرة. وسيأتي ان شاء الله تعالى الاشارة الى بعضها لا سيما في ما يتصل كلام على الصفة

15
00:05:43.950 --> 00:06:19.500
وموجبات الغسل هي في الحقيقة مذكورة في نواقض الوضوء التي تقدم الحديث عنها ايظا آآ مع الكلام او مع الدرس الماظي وموجبات الغسل كثيرة او متعددة  نشير الى اهمها لان منها ما لم يرد في نواقض الوضوء. وذلك على النحو التالي

16
00:06:20.900 --> 00:06:51.900
الموجب الاول هو الجنابة الموجب الاول هو الجنابة يراد بالجنابة انزال المني او التقاء الختامي الموجب الثاني خروج دم الحيض والنفاس هذا يوجب الغسل ايضا الموجب الثالث موت غير الشهيد

17
00:06:52.450 --> 00:07:15.300
فاذا مات المرء وجب غسله الموجب الرابع ماذا الاسلام الكافر هذا هو الموجب الرابع حيث اذا اسلم وجب عليه ان يغتسل. الخامس تغسيل الميت وهذه الموجبات منها ما هو محل اتفاق

18
00:07:15.450 --> 00:07:30.900
ما هو الحال في الاول والثاني؟ ومنها ما هو محل خلاف كما سيأتي ان شاء الله تعالى في اه ذلك تفصيلا نبدأ بهذه الموجبات قبل ان نتحدث عما يتعلق بالصفة

19
00:07:31.200 --> 00:07:49.650
اما الموجبات لان الموجبات تسبق الصفة هي اسباب ايجاب الغسل ثم نأتي بعد ذلك الى كيف يكون الغسل؟ الاول الجنابة يراد الجنابة كما ذكرنا انزالوا المني دفقا بلذة انزالوا المني دفقا بلذة فاذا

20
00:07:50.200 --> 00:08:08.950
خروج غير المني كالمذي وهو سائل لزج يكون في اوائل الشهوة  وهو ايضا سائل يميل الى الصفرة يكون عادة بعد فتور الشهوة اه او البول من باب اولى كل هذا لا يوجب

21
00:08:09.550 --> 00:08:31.450
الغسل وانما الذي يوجب الغسل هو المني هو المني ولاحظ قال دفقا فلو خرج المني من غير دفق وهذا يكون عادة مع المرظ لو خرج شيئا فشيئا كما يخرج المذي مثلا بيسر يعني بطء فانه عندئذ

22
00:08:31.450 --> 00:08:52.200
لا يكون مما يوجب الغسل وهذا دل عليه حديث علي اذا فظخت الماء اغتسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا فضحت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضحا فلا

23
00:08:52.200 --> 00:09:13.650
تغتسل والغسل والفظخ عفوا هو اخراج المني دفقا بلذة وفي رواية اذا حذفت والحذف يشيل ايضا الى مثل هذا المعنى اذا هذا النوع الاول الثاني التقاء الختانين الثاني هو التقاء الختانين و

24
00:09:14.100 --> 00:09:33.000
التقاء الختانين هو مما الحقيقة يحدث الجنابة فهو يعود الى هذا السبب وهو الجنابة لان الجنابة اما ان تكون بانزال المني فالانزال قد يكون من غير التقاء للختانين كما لو كان عن احتلال

25
00:09:33.000 --> 00:10:03.200
من او غيره آآ وكذلك تكون الجنابة بالتقاء الختانين  المراد التقاء الختانين موضع القطع بالنسبة الرجل وكذلك بالنسبة المرأة فاذا غابت الحشفة الفرج حشفة ذكر الرجل في الفرج فقد التقى الختانان والمراد

26
00:10:03.350 --> 00:10:22.200
وهذا دل عليه حديث عائشة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وفي لفظ وان لم ينزل وان لم ينزل يعني قد يكون هذا الالتقاء من غير

27
00:10:22.350 --> 00:10:40.450
من غير اه انزال وهذا في حقيقة الامر يعني اه مما هو مقيد لمثل قوله اه عليه الصلاة والسلام لام سليم لما سألته هل المرأة من غسل اذا هي احتلمت

28
00:10:40.500 --> 00:11:07.000
قال نعم اذا هي اذا هي رأت الماء  تقييد فقيد الغسل برؤية الماء يكون في مثل حال الاحتلام اما في الجماع فلا الزم وذلك لقوله اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وتأكيده عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله وان لم

29
00:11:07.100 --> 00:11:32.650
وان لم ينزل هذا ما يتعلق بالجنابة سواء كان ذلك في انزال المني او في التقاء الختانين وننتقل بعد ذلك الى النوع الثاني من موجبات الغسل وهو خروج دم الحيض والنفاس

30
00:11:33.450 --> 00:11:58.650
وذلك مما اتفق الفقهاء على كونه موجبا من موجبات الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي ثم اغتسلي وصلي وفي القرآن يقول الرحيم الرحمن ولا تقربوهن حتى

31
00:11:58.800 --> 00:12:28.250
اطهر هنا انتهى الحيض ثم قال بعدها فاذا اه فاذا تطهرنا ما قال فاذا طهرنا وهذا يعني ان تم عملا منهن وهو الغسل فلا يجوز عندئذ ان يجامع الرجل زوجته الا بعد ان تغتسل فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم آآ الله

32
00:12:28.650 --> 00:12:48.250
النوع الثالث موت غير الشهيد من الموجبات حيث ان الموت يوجب الغسل وذلك لحديث ام عطية قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا

33
00:12:48.250 --> 00:13:12.250
او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك واجعلن في الاخيرة كفورا او شيئا من كافور والحديث في الصحيح وقد استثنى اهل العلم الشهداء وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بدفن الشهداء امر بدفن الشهداء كقتل احد ولم يغسلوا ولم يصلوا

34
00:13:12.250 --> 00:13:32.250
صلى عليهم كما جاء ذلك في الصحيحين وفي البخاري انه عليه الصلاة والسلام امر دفنهم في دماء فقال ادفنوهم في دمائهم. وهذا في حقيقة الامر يعطي للشهيد خصوصية. يعطي للشهيد خصوصية. ولذلك

35
00:13:32.250 --> 00:13:55.150
نص الفقهاء على موت غير الشهيد. موت غير الشهيد ايضا مما يوجب اه الغسل عند الفقهاء اسلام الكافر اسلام الكافر وهذا قد تعرضنا له فيما تذكرون في الدرس قبل الماظي حيث اشرنا الى كلام الفقهاء في آآ

36
00:13:55.150 --> 00:14:18.250
عند اسلامه اه انه يجب عليه ان يغتسل والاصل في حديث قيس بن عاصم قد جاء عن بعض اه يعني آآ الفقهاء عدم ايجاد عدم ايجاب الغسل على الكافر اذ لا تكاد تقوى

37
00:14:18.250 --> 00:14:43.950
الحديث على اثبات مثل هذا الحكم حيث حكم بضعفها كثير من المحدثين ثم ان هذا مما اشتهر وتشتد اليه الحاجة لا سيما وقد كان عليه الصلاة والسلام يبعث الدعاة يعني دعوة الناس الى الاسلام كما كان ذلك في اليمن وغيره ولم يكن يبين لهم

38
00:14:43.950 --> 00:15:08.450
وجوب اغتسال الكافر اذا اسلم ولذلك قالوا بالاستحباب لا بالايجاب ولا شك ان القول يعني بالايجاب احوط وان كان القول بالاستحباب متوجها ننتقل بعد هذا الى ما يتصل بصفة الغسل صفة الغسل اما ان تكون مسنونة او مفروضة

39
00:15:08.750 --> 00:15:28.750
والمراد بالمسنونة ما يكون آآ اكمل واقرب الى السنة حيث جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانا هنا اؤكد على نفسي واخواني واخواتي بان نسعى الى تطبيق السنة. لقد كان لكم في

40
00:15:28.750 --> 00:15:53.800
لله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بل عضوا عليها النواجد البحث دائما عما يمكن ان نسميه بالرخص او النظر فقط الى ما يجب ويحرم من غير التفات الى ما يستحب ويكره هذا يؤدي بالمرء احيانا ربما الى التساهل

41
00:15:53.800 --> 00:16:19.450
في الحدود والاوامر والنواهي لان تلك المسنونات انما تمثل سياجا واقيا للمرء عن ان يقع في حدود الله سبحانه وتعالى مع ما تمليه اه اه تضخه من الايمان والتقوى والصلاح وهي من اقوى اسباب الثبات على دين الله

42
00:16:19.800 --> 00:16:53.400
الله الله بالسنة وان يكون قصدنا هو اتباع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم اه لما اطيعوا الله آآ رسوله اه الاصل في الصفة حديثان من المهم الحقيقة ان يعتني به مطالب العلم وابرز يعني ما في حديث ميمون

43
00:16:53.400 --> 00:17:18.800
على حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما زيادة غسل الرجلين وحديث عائشة الحقيقة انه حديث مهم فقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اغتسل من الجنابة تنبهوا معي حتى نعرف الصفة. كان اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. ثم يفرغ بيمينه

44
00:17:18.800 --> 00:17:46.750
على اذا يبدأ فيغسل يديه. ثم يفرغ بيمينه على شماله. فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وهذا قد بيناه سابقا. ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر سيدخل اصابعه في اصول الشعر ثم قال حتى اذا رأى ان قد استبرأ يعني ان قد اروى آآ اصول

45
00:17:46.750 --> 00:18:06.950
حثنا على رأسه ثلاثا ثلاثة نعم حفنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه ثم غسل رجليه اذا ساعيدها واطلب منكم اعادتها تنبهوا معي جيدا وهكذا ايضا الاخوة والاخوات من وراء الشاشات

46
00:18:07.200 --> 00:18:35.100
اولا ماذا يصنع احسنتم يبدأ فيغسل يديه. ثم يفرغ بيمينه على شماله ثم يغسل فرجه ثم رابعا يتوضأ وضوءه للصلاة ثم خامسا ماذا يفعل؟ يغسل نعم يفرغ الماء طبعا على شعره في اصول شعره ثم يغسل شعره

47
00:18:35.100 --> 00:19:00.200
ثلاثا ثم بعد ذلك ماذا يصنع ثم يفيض ما احسنتم على سائر جسده. ثم سادسا ماذا يصنع؟ يغسل رجليه. هذه الصفة الكاملة المسنونة وسهلة سهلة لمن سهلها الله عليه والملاحظة الان ان اكثر الناس آآ ربما ما يسمى بدش الماء يمكث تحته ثم يخرج من

48
00:19:00.200 --> 00:19:20.200
غير ان يعبأ بصفة مسنونة ولا غير مسنونة. مع ان الامر لا يكلفه شيء وهو جالس الان غير منشغل. هو منشغل بالاغتسال سيمضي خمس دقائق خلال هذه الخمس دقائق يمكنه ان يطبق السنة بكل يسر فيؤجر على هذا وهذا فرق الحقيقة بين من يخرج من

49
00:19:20.200 --> 00:19:40.200
غسله وقد دفع المأثم وحقق الواجب وبين من يزيد على ذلك. فمع دفعه للمأثم وتحقيقه للواجب يوافق السنة. فيؤجر ولذلك انا اه يعني اؤكد على اه هذه القضية وهي قضية سهلة ولا تكلف الناس شيئا وان نسعى اليها لا في صفة الوضوء ولا

50
00:19:40.200 --> 00:19:57.600
وفي صفة الغسل. هنا يشير الى فائدة في صفة الغسل انه الغسل مرة واحدة. يعني لا يشرع للمرء ان يكرر مثلا غسل رجلين ثلاثا لا مرة واحدة. ومثله ايضا غسل يديه مرة واحدة. غسل فرجه مرة واحدة افاضة الماء مرة واحدة

51
00:19:57.600 --> 00:20:20.150
انما الذي يثلث ماذا الرأس احسنتم شعر الرأس. غسل رأسه حثن على رأسه الثلاثة حفنات. وهذا الحقيقة يشير الى ان الذي يثلث هو فقط شعر الرأس وهذا على العكس تماما من الوضوء. الوضوء جميع الاعضاء تثلث الا

52
00:20:20.200 --> 00:20:36.950
الرأس يمسح مرة واحدة كما في حديث عبدالله بن زيد ومسح برأسه واحدة بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفا حديث علي ذاك ثم رده والى المكان الذي بدأ منه. هذا من حيث الاستحباب هذه الصفة المسنونة اما الصفة المفروظة

53
00:20:37.200 --> 00:21:01.350
الواجبة ما هي ها نعم احسنتم تعميم البدن آآ كله وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ميمونة اغتسل من جنابة فغسل آآ فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلهما ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما

54
00:21:01.350 --> 00:21:21.350
غسل رجليه غسل رجليه وهذا فيه الحقيقة ايظا اشارة الى الصفة يعني آآ نفسها من حيث تعميم لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة. فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توظأ وضوءه للصلاة فلما فرغ غسل

55
00:21:21.350 --> 00:21:41.350
يجي ولاحظ ان هذه الصفة مسنونة لكن الواجب منها هو تعميم الجسد كله فيجب ايصال الماء الى جميع بدن وبالتالي من كانت له لحية او كان له شعر رأس فانه يدلكه ولابد لكي يصل الماء الى اصول

56
00:21:41.350 --> 00:21:59.650
آآ الشعر وهكذا ما يتصل بالمغابن ونحوها فانه ايضا يجب عليه ان يغسل آآ آآ يعني تلك المواطن بحيث لا يبقى من جسده شيء الا وقد عمه بالمال فهذا واجب

57
00:22:00.350 --> 00:22:25.250
اما الصفة المذكورة انفا فهي مستحبة كما ذكرنا اه ما يترتب على من يجب عليه الغسل وهو المحدث حدثا اكبر اذا لم يغتسل. يعني قبل ان يغتسل اذا احدث انه وعندئذ لا يجوز له ان اه يقرأ اه القرآن كما لا يجوز له

58
00:22:25.250 --> 00:22:45.250
ان يلبث ايضا في المسجد وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي كان يقول كان يقرؤه من القرآن ما لم يكن جنبا. والحديث آآ في السنن وقد قال عنه الترمذي حسن صحيح وقد ضعفه بعض اهل

59
00:22:45.250 --> 00:23:11.100
العلم الا ان اكثرهم على العمل به وهو مذهب والائمة الاربعة. ان المحدث حدثا اكبر يعني من كان على جنابة يقرأ القرآن لا يقرأ القرآن قد ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ايضا قول للبخاري الى حديث عائشة وذلك ان النبي صلى الله عليه

60
00:23:11.100 --> 00:23:31.100
وسلم تقول كان يذكر الله على كل احيانا كان يذكر الله على كل احيانه والحديث في مسلم واجازوا عندئذ ان يقرأ القرآن والحق ان الاحتياط ما ذكره الجمهور من ان المرأة اذا كان جنبا لا يقرأ القرآن لا سيما

61
00:23:31.100 --> 00:23:51.100
وان امر رفع الجنابة بيده ان يستطيع عندئذ ان يتطهر ثم يقرأ القرآن كيف شاء لا سيما ايضا وان الجنابة امر يسير آآ وقته يمكنه كما ذكرنا ان يتخلص منها في وقت آآ يسير. وآآ

62
00:23:51.100 --> 00:24:11.100
آآ من آآ يعني ما يمتنع عنه من كان جنبا اللبث في المسجد. وقد جاء ايضا في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام اني لا احل المسجد لحائض ولا ولا جنب وهذا الحديث رواه ابو داوود وحسنه

63
00:24:11.100 --> 00:24:31.100
الزيلعي وقد جاء من قول عطاء ابن يسار رأيت اه النبي صلى الله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توضأوا وضوءهم للصلاة. فالوظوء عندئذ اه يخفف الجنابة فيجوز معه

64
00:24:31.100 --> 00:24:56.050
عند بعض آآ فيجوز معه عندئذ آآ المكث في المسجد اما المرور في المسجد لحاجة بلا مكث فهو وجائز لقوله تعالى ولا جنبا الا الا عابري سبيل هذا من المسائل التي تمتنع عن المحدث حدثا اكبر. وقد تقدم انه مما هو معلوم ومتفق عليه ان المحدث حدثا اكبر

65
00:24:56.050 --> 00:25:16.050
لا يجوز له ان يصلي ايضا هذا قد تقدم في نواقض الوضوء فيكون عندئذ في نواقض الطهارة الكبرى من باب من باب اولى وانما نحن نضيف هنا ما اختص به الجنب دون غيره. هذا ما يتصل الجنابة

66
00:25:16.050 --> 00:25:37.500
ويعني قد الحقيقة حاولت الاختصار للانتقال الى باب الحيض ولربما كان آآ اطول هذا ما يتصل بالغسل آآ سواء كان ذلك عن جنابة او حيض او نوفاس وهذا يقودنا الى ان نتحدث عن الحيض والنفاس. وباب الحيض

67
00:25:38.750 --> 00:26:05.100
وباب الحيض من اشكل الابواب لمن نظر الى تفاصيله واحوال النساء واختلاف ما هن عليه وقد اشار النووي الى ذلك الذي ينظر الى القواعد والضوابط في هذا الباب يتيسر الحقيقة له كثير

68
00:26:05.400 --> 00:26:28.150
من فقهه وتزول عنه كثير من اشكالات وهنا اوصي اخواتي النساء بالعناية اكثر بفقه الحيض وفقه الطهارة بشكل عام وذلك لانه الملاحظ ان كثيرا من النساء يشكل عليهن ما يتصل بالطهارة

69
00:26:28.150 --> 00:26:48.150
لا سيما في مسائل الحيض والدماء ويحوجههن ذلك الى سؤال الرجال مع ما قد يرد عليهن وعلى الرجال من فلا شك ان تخصص بنات جنسهن في مثل تلك المسائل والمامهن بها لا شك انه يرفع حرجا

70
00:26:48.150 --> 00:27:14.200
كبيرا وهو باب من ابواب الخير الواسع هو اجتهاد يجوز ان يتجزأ فلا يلزم للمرأة لاجل ان تكون مجتهدا ان تلم بكل الابواب فقد تكون مجتهدة في الحيض يحال اليها وتسأل ويستفاد منها وتفيد وهذا الحقيقة كما ذكرنا ان نؤكده على اخواتنا ثمان

71
00:27:14.200 --> 00:27:34.200
ايضا يؤكد على الرجال لان النساء شقائق الرجال ولان الرجل اب واخ وابن وزوج فالمرأة آآ ايضا ربما تحتاجه في مثل تلك المسائل لا سيما من لم تتمكن من الوصول الى المرأة التي تفيد

72
00:27:34.200 --> 00:27:56.800
كأن تكون فقيهة ونحو ذلك اذا قلنا مما يعين على ضبط باب الحيض وفقهه ان نعرف قواعده ومن اهم قواعد الحيض معرفة الاصول التي يدور عليها الباب ويمكنني ان اقول ان هذه الاحاديث الثلاثة

73
00:27:57.400 --> 00:28:29.000
هي من اصول كتابي الحيض هل هي واضحة لكم لتقرؤوها من يمكن اه من الاخوة انه يقرأها تكرما وامل من المشاهدين والمشاهدات التركيز نعم حديث حملة بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت اني امرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة. نعم

74
00:28:29.450 --> 00:28:52.300
فما ترى فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم تحيض ستة ايام او سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرت ها ستة ايام او سبعة في علم الله نعم تحيض ستة ايام او سبعة او سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى اذا

75
00:28:52.300 --> 00:29:26.500
اذا رأيت انك قد طهرت واستنقعت وصلي ثلاثا وعشرين ليلة او اربعا وعشرين ليلة وايام وايامها وصومي فان ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن احسنت هذا الحديث طبعا حديث حملة هو من الاحاديث الاصول التي يدور عليها كتاب

76
00:29:26.500 --> 00:29:50.250
الحيض وفي احكام سنشير اليها والحديث في السنن عند ابي داوود والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح وحسنه ايضا الامام احمد الحديث الثاني  عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها شكت ام حبيبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال امكثي

77
00:29:50.250 --> 00:30:08.950
قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. احسنت. وهذا الحديث حديث عائشة ومتفق عليه. طيب الثالث حديث فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله تعالى عنها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله

78
00:30:09.300 --> 00:30:27.450
اني امرأة مستحاض فلا اطهر افأدع الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام لا انما ذلك عرق وليس بحيد فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة. شوف قوله اذا اقبلت حيضتك كانما يراد بها حيضة معروفة. ايه. ولذلك

79
00:30:27.450 --> 00:30:47.450
قال حيضتك التي تعرفين؟ نعم. فاذا اقبلت فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. ثم نعم. وهو حديث في وهو حديث في المتفق عليه. احسنت. هذا الحديث ايضا متفق عليه هذه الاحاديث الثلاثة مهمة نستفتح بها الكلام عن

80
00:30:47.450 --> 00:31:07.450
اه الحيض وذلك تبركا بالنصوص الشرعية. وانا اؤكد هنا ايظا على اهمية العناية بالادلة بالنسبة لطالب العلم وطالب ولا اه يعني غروة بل ولا عيب ان يطلب دائما الرجل او المرأة من المفتي

81
00:31:07.450 --> 00:31:30.300
لان الله يقول ماذا اجبتم المرسلين؟ ولم يقل ماذا اجبتم الفقهاء والمعلمين؟ فاذا لا بد ان نعلم الادلة وان نعرفها الحيض في حقيقة الامر يراد به دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم. دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة

82
00:31:30.550 --> 00:31:50.550
اذا هو دم يخرج من المرأة من طبيعتها وجبلتها وليس مرضا آآ كما هو حال الاستحاضة وهو يخرج من قعر الرحم اه واه هو في حقيقة الامر يكون في اوقات معلومة غالبا لدى المرأة ولمدة

83
00:31:50.550 --> 00:32:07.300
محددة واهم القواعد في الحيض حاولنا ان نجمعها آآ هنا القاعدة الاولى ان الاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه انه حيظ الاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه ماذا

84
00:32:07.350 --> 00:32:27.350
انه حيض فكل دم يصيب المرء يخرج آآ من قعر رحمها طبعا ما نريد الدم الذي يخرج من سائر الجسد فيعد حيضا القاعدة الثانية ان الاصل آآ هو اليقين وهي الطهارة. فاذا شكت المرأة هل خرج منها دم او لم يخرج

85
00:32:27.350 --> 00:32:37.350
ولم يتبين لها شيء ليس هناك ما يدل على كونه قد خرج منها دم الحيض او لا فانها لا ينبغي ان توسوس ولا ان تنتقل من حال الى اخرى بل تبقى على

86
00:32:37.350 --> 00:32:56.400
الاصل وهو المتيقن وهي الطهارة القاعدة الثالثة ان العادة محكمة فعادة النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبل قليل فاذا اقبلت حيضتك ولذلك قال ايضا في حديث حمنة وقد اشرنا اليه قبل قليل

87
00:32:56.650 --> 00:33:16.650
في انه افعلي كل شهر كما تحيض النساء. فهنا اعمال للعادة وسيأتي ان شاء الله تعالى الاشارة اليها. اذا هذه ثلاث قواعد انا امل ان تكون هذه القواعد قريبة منا لانه سيتم من خلال هذه القواعد التي استنبطت من النصوص قبل قليل آآ اختصار كثير من الاحكام وتوظيحها

88
00:33:16.650 --> 00:33:32.400
وهذا ما نطمح اليه ان شاء الله تعالى في مثل هذا الباب القاعدة الاولى الاصل في الدم الذي يصيب المرأة قلنا الحيض وهذه القاعدة هي من اهم القواعد ونريد بالدم الذي يخرج من قعر

89
00:33:32.400 --> 00:33:56.050
اه رحمها وذلك لانه يترتب على هذه القاعدة اه اه قواعد. القاعدة الاولى انه لا حد لسن بمعنى انه متى اصاب المرأة حيض متى اصاب المرأة دم خرج من قعر رحمها؟ يعني من موضعه المعتاد كان حيضا بلا حد لسنه فلا يلزم ان تكون ذات

90
00:33:56.050 --> 00:34:18.850
تسع سنين كما ينص مثلا بعض الفقهاء وايضا لا يلزم الا تجاوز الخمسين. فقد يقع من المرأة حتى مع مجاوزة الخمسين. اذا اذا خرج الدم لابنة الثمان سنين او لابنتي الخمس وخمسين وكان من قعر الرحم وبصفة دم الحيض المعروف فالاصل انه

91
00:34:18.950 --> 00:34:45.450
حيض له احكام الحيض هذا ما تفيده القاعدة الاولى آآ كما انها تفيد امرا ثانيا. وهو انه لا حد لقدره لا حد لقدره يعني لقدر الحيض الحيض الجملة آآ يكون عند غالب النساء ستة ايام او سبعة ايام. لكن لو ان المرأة حاضت اربعة ايام

92
00:34:45.550 --> 00:35:03.850
ثم طهرت فاننا لا نقول تتم سبع ايام كما انها لو جاوزت السبعة فكانت تحيض تسعا او عشرا. ومن النساء من تحيض كذلك فانه والحالة هذه ماذا حيث اذا القاعدة عندنا

93
00:35:04.000 --> 00:35:25.700
القاعدة عندنا اه اه منضبطة وهي انه متى اصاب المرأة دم حيض معتاد يخرج من قعر يعني يخرج من الموضع المعتاد فانه يأخذ احكام الحيض لا تجوز لها الصلاة ولا يجوز لها الصيام

94
00:35:25.700 --> 00:35:51.650
ولا ايظا اه اه يجوز لها ان تطوف اه اذا كانت حاجة ونحو ذلك مما يترتب على اه اه يعني ثبوت دم الحيض. لماذا لان العلة هي الدم العلة ايش؟ هي الدم. واذا كانت العلة هي الدم فان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فما

95
00:35:51.650 --> 00:36:17.150
توجد الدم المعتاد المعروف الذي تنطبق عليه شروط وصفات دم الحيض فان الحكم يوجد عندئذ تكون حائضا فلها احكام الحيض فتكون عندئذ على آآ يعني آآ ترتفع عنها الطهارة  وآآ ينطبق عليها ما ينطبق على الحائض وعلى النفساء

96
00:36:17.700 --> 00:36:38.300
لان حدثها اكبر الثالثة الفائدة الثالثة انه لا يلزم ان يتكرر الدم ليحكم بكونه حيضا كما هو الحال عند بعض الفقهاء بمعنى انه بمجرد ولو لاول مرة وهذي نريدها في حق ماذا؟ في حق من حاظت لاول مرة يسمونها المبتلى

97
00:36:38.300 --> 00:37:03.750
لا يلزم اننا اه نأخذ شهرين وثلاثة لنتأكد من كونها حاظت او لم تحظ فبمجرد ثبوت كون ذلك دم حيض بصفته المعروف وموضعه المعتاد فعندئذ نحكم بالاحكام المترتبة عليه لكن ان اطبق الدم فصار غالب الشهر

98
00:37:04.150 --> 00:37:30.200
مع المرأة لا يكاد ينقطع عنها الا يسيرا فانها عند ذلك تصير مصير مستحاضة فانها عند ذلك تصير مستحاضة والمستحاضة آآ ليست كالحائض لان المستحاضة مريظة مرض بينما الحيض كما قلنا دم طبيعة جبلة استحاضة عادة تكون من عرق آآ يعني يضخ

99
00:37:30.200 --> 00:37:57.450
ومثل هذا الدم واحواله المستحاضة لا تخلو من هذه الاقسام الثلاثة القسم الاول ان يكون للمستحاظة التي اطبقت الدم عليها سائر الشهر ان يكون لها عادة ان تكون معتادة مثلا انها تحيظ ستة ايام او سبعة ايام او اكثر من ذلك او اقل. فان كانت لها عادة فتلجأ لعادتها

100
00:37:57.650 --> 00:38:19.800
يعني هي في كل سنواتها تحيض خمسة ايام. ثم جاءها شهر استحاضة فلم ينقطع عنها الدم. فانها بعد مضي خمسة ايام تغتسل بعد ذلك وتصوم وتصلي واضح الحالة الثانية ان لا يكون الا يكون لها عادة لكن لها تمييز

101
00:38:20.300 --> 00:38:41.000
لانه في الحالة الاولى الحالة الاولى لها عادة بمعنى انه سبق لها الحائط وتعرف عادتها وهذا قد تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت حيضتك كما تقدم وهذا فيه اشارة اه الى انها الحيض المعتادة ولذلك لم يقل اذا اقبل الحيض

102
00:38:41.450 --> 00:39:02.700
والثانية اذا لم يكن لها عادة قلنا وكان لها تمييز فانها والحالة هذه متى ميزت دم الحيض عن دم الاستحاضة  تعمل بها فاذا عرفت انه هذه استحاضة وليست دم حيض اغتسلت عند فراغ دم الحيض ونعم صلت

103
00:39:02.700 --> 00:39:26.850
وصامت ولو كان معها ذنب استحاضة ولو كان معها دم استحاضة وهذه الصورة هي الثالثة اذا لم يكن لها عادة ولم يكن لها تمييز كما امامكم هنا فانها عندئذ تجلس غالب عادت او عادة غالب النساء لا سيما

104
00:39:26.900 --> 00:39:46.900
النساء اللاتي من حولها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حملة فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الا كما يجلس آآ النساء كما يجلس النساء وهذا واظح فافعلي كل شهر كما تحيظ النساء وكما

105
00:39:46.900 --> 00:40:06.900
وغالب النساء الان تقريبا حيضها بين الستة وبين السبعة ايام. هذا يقودنا الكلام على كونها تميز او لا تميز الى ما يتميز به دم الحيض عن دم الاستحاضة. دم الحيض يتميز عن دم الاستحاضة بهذه آآ الامور

106
00:40:06.900 --> 00:40:31.150
لا سهلة الامر الاول اللون دم الحيض دم اسود يعرف كما ايضا جاء في النصوص وكما هو الواقع والمراد بالسواد هنا يعني ان تكون الحمرة داكنة. ان تكون الحمرة داكنة. بينما دم الاستحاضة يميل للحمرة

107
00:40:31.450 --> 00:41:00.750
كلاهما احمر هذا يميل للون الفاتح الاستحاضة وذاك وهو الحيض يميل للون الغامق وهو السواد  الفرق الثاني الثقل دم الحيض غليظ  بينما دم الاستحاضة خفيف يشبه اه ما اه اه الجروح او اقرب الى ما يكون اه لمائه الجروح

108
00:41:01.000 --> 00:41:15.300
الصفة الثالثة التي يختلف بها دم الحيض عن دم الاستحاضة الرائحة. حيث ان دم الحيض له رائحة كريهة بينما دم الاستحاضة رائحته كرائحة سائر الدماء لانه كما قلنا هو في النهاية يعد ماذا

109
00:41:15.400 --> 00:41:41.400
يعد نعم بالنسبة لدم الاستحاضة يعد دما ولا يفترقوا عن سائر الدماء هذه الامور تميز معها المرأة دم الحيض عن دم الاستحاضة فيما اذا لم يكن لها فانها عندئذ تجلس الى تمييزها فمتى ميزت افتراق الدمين كفت عن يعني

110
00:41:41.400 --> 00:42:01.400
آآ وترتب على ذلك الاحكام آآ فتنتقل عندئذ من دم الحيض الى يعني من حكم الحيض عفوا وهو الحدث الاكبر الى حكم الطهارة وتغتسل وتصلي يبقى مسألة اذا اختلفت عادتها مع تمييزها قد تكون لها عادة ولها

111
00:42:01.400 --> 00:42:21.400
فاختلفت العادة معتادة ستة ايام او سبعة ايام ولكن التمييز لما ينتهي بعد دم الحيض المعتاد عندها فوصلت الى تسعة ايام او عشرة ايام فقيل يعمل بالعادة لانها اقوى وحديثها اصح وهو حديث فاطمة بنت ابي حبيش حديث فاطمة بنت ابي حبيش في الصحيحين آآ بينما حديث حملة

112
00:42:21.400 --> 00:42:40.900
في السنن وضعفه بعض اهل العلم وقيل يعمل بالتمييز لانه اوظح وهو الذي يتحقق به المراد فالحكم يدور مع علتي وجودا قدما كما آآ تقدم وعندنا مسألة هنا مسألة الكدرة والصفرة

113
00:42:41.000 --> 00:43:05.300
وهذه المسألة مسألة مهمة ساحاول اختصارها بهذه الصفة باختصار شديد الاصل في الكدرة والصفرة حديث ام عطية كنا لا نعد الكدرة الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا وانتبهوا هذا الحديث كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. والحديث اصله في الصحيح

114
00:43:05.750 --> 00:43:25.750
يمكنني من خلال هذا الحديث ان اقول ما يلي انه الصفرة والكدرة اذا كانت متصلة بالحيض سواء كانت قبله او في اثنائه او بعده متصلة لن تنفصل عن فتكون عندئذ ماذا؟ حيضا

115
00:43:26.500 --> 00:43:46.500
واذا كانت منفصلة عن الحيض لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر. رأت القصة البيضاء طهرت فهي منفصلة عن الحيض فانها اذا انفصلت عن الحيض بعده فلا تكون عندئذ حيضا بل هي طه وهكذا فيما كان قبله لان الاصل الطهارة والاصل

116
00:43:46.500 --> 00:44:06.250
بقاء ما كان على ما كان والاصل انه لا يفترق فيما كان بعد الحيض عما كان قبله ما دام منفصلا عنه بعد الطهر آآ وهذه القضية تريحنا في ما يعني يتصل بحكم الصفرة والكدرة ويرادوا طبعا بالصفرة والكدرة الدم

117
00:44:06.600 --> 00:44:28.500
آآ الاصفر او ما يكون بين الصفرة وبين السواد يصيب المرأة آآ فلا يكون من قبيل الحيض ولا من قبيل الاستحاضة اذا هو لون مختلف عن لون آآ الدم وهو آآ يعني كما ذكرنا بين الصفرة والسواد وحاولت اختصاره يعني آآ

118
00:44:28.500 --> 00:44:49.950
بهذا آآ التقسيم ارجو ان يكون واظحا للجميع. انتقل هنا فيما بقي ولم يبقى الا كما يشير اليه المخرج وفقه الله الا خمس دقائق او اقل واقول اه اه يمكن ان ان ان نشير الى مسألة وهي مسألة النفاس والنفاس في حقيقة الامر

119
00:44:49.950 --> 00:45:07.600
كثيرة لكننا لن نفرده بكلام كثير لان الاصل في حكم النفاس ان يكون كحكم الحيض من حيث ما يترتب عليه من احكام الا اني ساشير الى ما يفترض فيه النفاس عن الحيض اول النفاس هو دم يخرج آآ من

120
00:45:07.600 --> 00:45:27.600
المرأة بعد الولادة متصلا بالولد وقد يكون احيانا قبلها بيوم او يومين متصلا بالولادة فما دام متصلا بالولادة قبلها يسير كما لو كان قبلها بيوم او يومين او بعدها لمدة اربعين يوما فانه يكون نفاسا وحديث ام سلمة كانت النفساء تقعد على عهد النبي

121
00:45:27.600 --> 00:45:47.600
صلى الله عليه وسلم اربعين يوما ولم يكن يأمرها بالصلاة ولم يكن يأمرها بقضاء صلاة النفاس وهذا قول عامة اهلي اه اه العلم وهو تقييد النفاس بوجود اه اه او بهذه الايام الاربعين وبعضهم قيده كما

122
00:45:47.600 --> 00:46:10.250
كان ذلك في الحيض بحسب آآ الدم فمتى انقطع الدم انتهى نفاسه؟ لو انقطع الدم بعد ثلاثين يوما بعد شهر فان عندئذ تغتسل وتصوم وتصلي وهكذا لو تجاوز اربعين وهذا القول يعني ايظا قول قوي لكن لما نظرنا وجدنا ان عامة اهل العلم على يعني ما قررناه من حديث

123
00:46:10.250 --> 00:46:30.250
مسالمة وهو واضح في هذا الباب وهو لا شك احوط. وهنا مسألة مهمة وهي مسألة السقط. هل يكون السقط آآ اه هل يكون الدم الناشئ عن السقط؟ السقط تعرفون يعني هو قد خرج من اه يعني بطن

124
00:46:30.250 --> 00:46:50.250
اناشيء عن حملها فهل يكون هذا الولد الذي صار سقطا؟ الدم الناشئ عنه نفاسا او لا المسألة ايضا مسألة مهمة ويمكنني اختصارها بالنحو التالي. اولا اقول ان كانت آآ يعني آآ ان كان دون الثمانين

125
00:46:50.250 --> 00:47:08.200
يوما بعد شهرين مثلا سبعين يوم آآ نحو ذلك عشرة ايام عشرين يوم فانه ليس نفاسا قولا واحدا مين اللي اسقطت بعد شهر او شهرين فانها تغتسل وتصلي. لو اسقطت حملها يعني لم تحمل تسعة اشهر

126
00:47:08.350 --> 00:47:26.250
الثاني فيما اذا كان اربعة اشهر فما فوق لو بعد مضي اربعة اشهر اسقطت فانه والحالة هذه ايش يكون نفاسا قولا واحدا. اذا الاول ثمانين فما دون او عفوا دون الثمانين ايش

127
00:47:27.350 --> 00:47:50.650
ليس نفاسا قولا واحدا وما فوق الاربعة اشهر النفاس قولا واحدا عندئذ تمكث اربعين يوما طيب ما بينهما قال لك ما بين الثمانين والاربعة اشهر هذا محله اذا تخلق ولم تنفق فيه الروح هذا محل خلاف. والاحوط اعتباره نفاسا فعلى المرأة عندئذ ان تمكث اربعين يوما. المرأة اذا

128
00:47:50.650 --> 00:48:10.650
او نفست لا يجوز لها ان تقرأ القرآن ما جاء من حديث ابن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وهذا الحديث حديث ابن عمر نصحه بعض اهل العلم وظعفه اخرون لما في اسناده وترتب على هذا الحديث عند جماهير اهل العلم منع الحائظ من قراءة القرآن

129
00:48:10.650 --> 00:48:30.650
وجوزه بعضهم لضعف الدليل وتوسط اخرون فقالوا بالنسبة للمرأة الحائض اذا كانت تحتاج الى ان تقرأ القرآن او تقرئه كما لو كانت او كانت حافظة وتخشى ان تنسى حفظها فانه عندئذ يجوز لها ان تقرأ وهذا توسط بين القولين وهو

130
00:48:30.650 --> 00:48:48.400
مع الحاجة واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. المسألة الثانية مما لا يجوز للمرأة آآ الحائض آآ ايضا لا يحل لها ان تصوم ولا ان تصلي وذلك لما جاء في حديث ابي سعيد الخدري اليس

131
00:48:48.400 --> 00:49:08.400
اذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم. وايضا في آآ حديث آآ المرأة التي سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت ضرورية انت كان يصيبنا ذلك فكنا نؤمر بقضاء الصوم والوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا في اشارة الى تحريم الصوم والصلاة عليهما

132
00:49:08.400 --> 00:49:28.400
دلت على هذا احاديث كثيرة منها احاديث فاطمة بنت ابي حبيش الذي تقدم قبل قليل اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وايضا حديث ام سلمة كانت المرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس اربعين يوما ولا يأمرها النبي قضاء صلاة

133
00:49:28.400 --> 00:49:48.400
النفاس. ثالثا تحريم الوطء. لا يحل وطؤها وذلك يعني اه هذا من الامور التي تترتب على الحيض والنفاث وهو محرم بالاجماع لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. النفاس في حكم الحيض فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. ايضا

134
00:49:48.400 --> 00:50:08.000
تحريم طلاق الحائض آآ فانه قد جاء قوله في ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والطلاق للعدة والطلاق للعدة آآ انما يراد به الطلاق في الطهر كما فسره

135
00:50:08.000 --> 00:50:28.000
اهل العلم وذلك لحديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبيين للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ وقال مره فليراجعها اه اه ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر ثمان شاء امسك وان شاء طلق فتلك العدة آآ قبل ان يمس عفوا

136
00:50:28.000 --> 00:50:48.000
فتلك العدة التي امر الله لها اه امر الله ان تطلق لها النساء. والحديث في الصحيحين اذا النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يراجعها ما يدل على تحريم طلاقها آآ اذا كانت آآ حائضا ثم آآ يطلقها في طهر لم يجامعها فيه لانه

137
00:50:48.000 --> 00:51:08.000
لو طلقها في طهر جامعها ربما حملت آآ في مثل هذا الطهر ويكون في ذلك لا شك اثر يدفع الشرع مثله بمنعه من ان يطلق وهو حائض لان المرأة وهي حائض تكون غير مرغوبة احيانا من قبل الزوج فيما يتعلق بالفراش ونحوه كما

138
00:51:08.000 --> 00:51:28.000
انها ايضا شرعا ممنوعة منه وهكذا قد يتعلق بها اذا طلقها وهي في طهر جامعها فيه فحملت اثر ذلك ولذلك اراد جاء الشرع ان تكون العدة واضحة ايضا حتى لا اه تتداخل عدتها وهي حامل مع عدتها وهي اه غير حامل وهذا كما اشرنا يفيد

139
00:51:28.000 --> 00:51:45.200
مثل هذه اه القضية وان كانت النفساء يجوز ان تطلق اه لان النص انما ورد في الحيض دون غيره بهذا يمكن ان ننتهي من احكام الحيض على اختصار على اختصار المسألة تحتاج الى بسط

140
00:51:45.400 --> 00:52:05.400
واه يعني اشهار الا ان الاخوة يؤكدون علي بان الوقت قد انتهى وها انا اؤكد عليكم بالعناية هذه الابواب وقواعدها وضوابطها واستعانة الله جل وعلا في فهمها والعلم بها وتعليمها الى هنا

141
00:52:05.400 --> 00:52:08.750
ايها الاخوة والاخوات والى لقاء قريب