﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:14.700
فلا يسألهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونوا مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون

2
00:00:14.950 --> 00:00:45.050
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد اما بعد حياكم الله ايها الاخوة والاخوات اهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الحلقة في شرح كتابي الصلاة من اه برامجي الاكاديمية الاسلامية المفتوحة والتي تبث عن طريق قناة المجد العلمية. وتنشر

3
00:00:45.050 --> 00:01:10.200
ايضا على موقع الاكاديمية الاسلامية المفتوحة مصورة ومكتوبة حيث يبذل جهد كبير من الاخوة المشرفين والعاملين في هذه الاكاديمية المباركة وذلك ابتغاء نشر العلم وبث المعرفة بعلوم الشريعة واني لاسأل الله جل وعلا ان يجزيهم على ذلك

4
00:01:10.250 --> 00:01:37.400
خير الجزاء وان يعينهم ويشكر لهم ولكل قائم على نشر علومي الوحي فهي للانسان اشد حاجة من حاجته الى الطعام والشراب. لان العلم غذاء الروح والطعام والشراب غذاء البدن فاني اوصي

5
00:01:37.700 --> 00:01:59.450
اخواني واخواتي بتعلم العلم وتعليمه واجل العلم واشرفه ما كان من كتاب الله سبحانه وتعالى وقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه فالله الله

6
00:01:59.500 --> 00:02:23.400
نتعلم كتاب الله وان نعلمه للناس فانهم ما نطقوا منه حرفا ولحفظوا منه اية الا كان من علمهم بذلك الاجر مكررا الى يوم القيامة ثم تعليم ايضا الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكم فيها

7
00:02:23.450 --> 00:02:44.350
من العلوم والاحكام وبيان الحلال والحرام ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كما قال عليه الصلاة والسلام ورب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس

8
00:02:44.400 --> 00:03:12.000
لفقيه واه كم حصل وآآ يرتجى من فظل واجر وخير في تعليم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل العلوم الشرعية كل العلوم الشرعية انما هي تنطلق من هذين الوحيين من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه

9
00:03:12.000 --> 00:03:36.850
وسلم وها نحن في هذا الدرس نعتمد هذا وانما ينطلق الدرس من فقه الدليل. ولذلك لم يكن مرتبطا متن من المتون المذهبية وانما يشار فيه كما تقدم ذلك في اول تلك الدروس الى المذاهب باختصار

10
00:03:36.850 --> 00:04:02.150
يعتنى فيه بالتحقيق والاستدلال ومن اراد الاستزادة فللالاستزادة مظانها سائلين المولى ان يعين الجميع وان يوفقهم وان يخلص لهم النية ويحسن لهم العمل. حياكم الله ايها الاخوة هنا وكنا بالامس قد اخذنا

11
00:04:02.400 --> 00:04:24.650
ما يتصل بفقه الاذان واشرنا ايضا الى آآ احكام الى احكام متعددة. ومن ذلك الاحكام المتصلة بصفة الاذان  وذكرنا ان الائمة رحمهم الله تعالى اخذوا بصفات الاذان الواردة وهي متنوعة

12
00:04:24.700 --> 00:04:46.200
ومن هذه الصفات ما آآ هو معروف من صفة حديث بلال واظنك بالامس اذنت لنا انت هنا وكان اذانك هذا للتعليم وهو مشروع كما فعل عثمان في وضوئه الذي تقدمت صفته معنا رضي الله تعالى عنه وعن سائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:46.200 --> 00:05:06.050
آآ هناك من يأخذ اذان ابي محذورة قلنا ان الفرق يقوم بين الاذانين في اه ما يسمى الترجيع. طيب تذكر صفة الترجيع يا شيخ اذكر من من معه اللاقط يعطينا صفة الترجيع

14
00:05:08.750 --> 00:05:32.200
فيما يكون في الشهادتين باللاقط يكون نطقهما بالترجيع على صفتين. الصفة الاولى ما هي اولا يخفض احسنت ثم يرجع. يرجع ويرفع صوته. ويرفع جيد. وذكرنا بالامس صفة اشهد ان لا اله الا الله

15
00:05:32.250 --> 00:05:51.850
اشهد ان محمدا رسول  ان محمدا  هكذا بالكاد ربما اخفت من ذلك. يسمع من بجواره ثم يرجع لذلك سمي ترجيعا فينطقها كما ينطقها كل مؤذن يرفع بها صوته ما استطاع بحيث يسمع

16
00:05:51.850 --> 00:06:12.600
لا سيما مع عدم وجود اللواقط اما مع اللاقط فيكون الرفع معتدلا بحيث لا يؤدي ذلك الى آآ يعني آآ نوع من آآ آآ الرفع الشديد. هذا هذا ما يتعلق بالترجيع والتكبير يكون مرتين

17
00:06:12.750 --> 00:06:33.450
بينما في حديث بلال التكبير كم اربعة ولذلك اه اه مذهب الامام مالك  الاذان يكون عدده تقريبا سبعة عشر جملة يكون عدده سبعة عشر جملة لكن عند الامام احمد بناء على اذان بلال يكون خمس عشرة او خمسة عشر

18
00:06:33.600 --> 00:06:56.650
آآ جملة وذلك لان حديث بلال ليس فيه ترجيع وان كان الاذان فيه مربعا يعني التكبير اربع مرات حديث الشافعي او عفوا مذهب الشافعي في الاذان تسعة عشرة جملة حيث يكبر في اوله مرتين مع

19
00:06:56.650 --> 00:07:24.500
مع الترجيع مع الترجيع آآ بالنسبة مذهب مالك كما ذكرنا يكبر مرتين في اوله مع الترجيع ايظا وقد اشرت الى انه هذا التنوع للعبادات تلاحظون المذاهب فمن المذاهب ما يكون معه الاذان آآ بحسب يعني اذان بلال واقامته كما هو مذهب الامام احمد ومنها ما يكون معه

20
00:07:24.500 --> 00:07:43.700
والاذان كاذان ابي محذورة. واقامة بلال. ومنها ما هو العكس كاذان بلال واقامة ابي محظورة وعلى الثاني كان الشافعي والثالث ابي آآ كان ابو آآ حنيفة عليه وهذا كما ذكرنا فيه تنوع

21
00:07:43.700 --> 00:08:01.250
اه اه وهو كما اشار شيخ الاسلام الاولى لاجل الا يعد شيء من السنة مهجورا وانما رجح الامام احمد وذهب الى هذا كثير من المحدثين اذان بلال لان النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه اكثر اكثر من غيره فقد كان

22
00:08:01.350 --> 00:08:27.300
هو اه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الاول واشرنا الى ما يتصل ايضا الاقامة وذكرنا ان الفرق بين الاذان والاقامة يكمن في اه صفتي الاقامة من حيث كلماتها فهي اقل من كلمات الاذان وايضا

23
00:08:27.300 --> 00:08:47.300
من حيث اداؤها حيث ان الاقامة تكون على سبيل الحذر. بينما الاذان يكون على سبيل آآ الترسل. وصفة اه الاقامة او كلمات اه الاقامة اه يعني اه احدى عشرة جملة التكبير في اولها

24
00:08:47.300 --> 00:09:14.300
كم مرة يكون نعم مرتين والتشهد اه ثم فيما بعد التكبير يكون الامر على سبيل الافراد ولذلك امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة ويوتر الاقامة الا الاقامة الا قد قامت الصلاة فيثنيها كما يثني التكبير. فاذا المثنى في الاقامة هو الاذان اه هو التكبير

25
00:09:14.300 --> 00:09:37.000
قد قامت الصلاة وما عداها يكون على سبيل الافراد هذه صفة وهناك صفات اخرى فمنهم من يربع اه التكبير في اه الاقامة فيكون العدد بدل ان يكون احدى عشر يصل الى سبعة اه الى سبع عشرة اه جملة

26
00:09:37.000 --> 00:09:56.900
يكون ايضا التشهد اه مثنى فلا يكون اه مفردا وهكذا فهذا الحقيقة اه آآ يعني آآ مذكور في موظعه ونحن هنا نكتفي بما اشار او بما جاء في حديث انس امر بلال ان يشفع لنا ويوتر

27
00:09:56.900 --> 00:10:16.900
الاقامة وهي اقامة بلال التي ايضا عليها مذهب الحنابلة ولعلي بالامس اشرت الى بعض صفات الواردة وقرأنا كلام شيخ الاسلام واشرنا ايظا الى كلام ابن القيم حيث جمعوا في ذلك جمعا مفيدا وقفنا الحقيقة لضيق

28
00:10:16.900 --> 00:10:36.900
وقت على ما يتصل باحكام الاذان والاقامة آآ مما هو زائد على الشروط والصفة والا فان الشروط والصفة من قبيل الاحكام. من هذه الاحكام مسألة آآ الفصل آآ بين الاذان والاقامة ما مقداره؟ وربما

29
00:10:36.900 --> 00:10:57.950
الاخوة يسلطون الظوء على الجدول بحيث نشير الى ابرز الاحكام بشكل عام ثم نأتي عليها بشكل مختصر ايضا حكوم الاذان والاقامة في حال الجمع ما يتصل ايضا بالاذان للقضاء الفوائت كذلك مسألة متابعة

30
00:10:57.950 --> 00:11:17.950
المؤذن وهناك ايضا مسائل اخرى اه لا يتسع الجدول لها مثل ما يتعلق بحكم اخذ الاجرة على الاذان والاقامة ايضا اشتراط استقبال القبلة او التطهر. فربما نشير اليها ان كان في الوقت بقية. اما مقدار

31
00:11:17.950 --> 00:11:46.750
بين الاذان والاقامة الظاهر فيه انه آآ لم يرد مقدار محدد للفصل بينهما من جهة التوقيت كان الان في كثير من البلدان يعتمد وقت معين فمثلا عندنا هنا في السعودية المعتمد بين الاذان والاقامة ثلث ساعة لصلاة الظهر والعصر والعشاء وعشر دقائق

32
00:11:46.750 --> 00:12:06.750
المغرب وتقريبا خمس وعشرون دقيقة للفجر بين اذان الفجر وبين اقامته. والاصل في ذلك ان حديث بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة قال في الثالثة لمن شاء وهذا الحديث متفق

33
00:12:06.750 --> 00:12:26.750
عليه ولهذا ينبغي الحقيقة ان يكون المقدار في الفصل بين الاذان والاقامة مراعيا لاداء هذه الصلاة استعداد لها من جهة التطهر اه اه نحو ذلك وهذا عادة يحتاج الى يعني اه دقائق اه ليست اه

34
00:12:26.750 --> 00:12:41.900
على سبيل آآ يعني التقليل اربع او خمس دقائق بل يحتاج الى اكثر اكثر من ذلك ولذلك كان اقل حد كما ذكرت لكم قبل قليل تقريبا عشر آآ دقائق وهذا كما ذكرنا يقوم على

35
00:12:42.100 --> 00:13:03.250
المصلحة احيانا في الحرم المكي او المدني يكون الزحام شديدا ولذلك يختصرون ما بين الاذان والاقامة كثيرا ربما تكون اقل من عشر دقائق مراعاة لاحوال الناس لانه كلما طال الوقت كلما شق على الناس حيث ان الصلاة يدخل فيها افواج كبيرة من الناس وهكذا

36
00:13:03.250 --> 00:13:23.250
عند خروجهم ومن الناس من يكون طائفا ومنهم من يكون ساعيا وهكذا اذا يراعي القائم على هذا ما لم يكن هناك نظام فيلتزم لاجل تحقيق المصلحة والسياسة الشرعية. ويلاحظ ايضا هناك بعض الصلوات لها سنة راتبة

37
00:13:23.250 --> 00:13:46.500
مثلا الظهر لها اربع العصر كذلك رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا. هذا لا شك انه المغرب ايضا صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب والحديث العام الذي قبل قليل وهو في الصحيحين وبين كل اذانين صلاة وهكذا يعني انما العشاء راتبتها

38
00:13:46.500 --> 00:14:06.500
وفعلا هي بعد الصلاة الى قبلها لكن عموم بين كل اذانين صلاة يجعل السنة قائمة بين كل اذان واقامة فاذا ما هناك راتبة اه كان ذلك اكد فان كان هناك اكثر من راتبة كان التأكيد على ان تكون اه او ان يكون

39
00:14:06.500 --> 00:14:24.400
مقداره اطول ايضا ابين. اه ننتقل بعد ذلك الى مسألة الاذان والاقامة. في حال الجمع اه اذا كان اه طبعا المرء في اه البلد اذا كان المرء في البلد او في غير البلد فان كان في غير البلد

40
00:14:24.900 --> 00:14:47.050
فان الانسان اذا اذا جمع اذن للاولى واقام لكل فريضة هذا كما ذكرنا اذا لم يكن البلد اذا لم يكن في البلد فانه يؤذن للاولى ويقيم آآ لكل آآ فريضة وهذا

41
00:14:47.650 --> 00:15:11.200
اه يعني دليله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اذن في اه عرفة ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر فاذن اذانا واحدا واقام مرتين لكل صلاة وهكذا ايضا في مزدلفة لما اذن فصلى المغرب

42
00:15:11.200 --> 00:15:27.700
ثم اه اقام لها واقام العشاء. هذا من حيث الدليل والحديث في مسلم وحديث جابر الشهير اما التعليل فلان وقت المجموعتين صار وقتا واحدا صار وقتا واحدا والاذان انما يكون عند دخول الوقت للاعلام

43
00:15:28.250 --> 00:15:48.550
الصلاة اما الاقامة فهي للشروع والتحريم بالصلاة وهنا صلاتان يحرم بهما ولذلك شرع له ان يقيم لهما. المسألة اه الثالثة اللي ممكن نشير لها مسألة الاذان لقظاء الفوائد لان عندنا اداء وعندنا آآ اعادة وعندنا

44
00:15:48.800 --> 00:16:04.950
كما لا يخفاكم الاداء يكون في الوقت اما القضاء فيكون بعد بعد الوقت اما الاعادة فتكون في الوقت لصلاة آآ لم تكن على الصفة الشرعية مما يحتاج معه كما في حديث

45
00:16:04.950 --> 00:16:20.850
اه الصلاة او يرجع فصلي فانك لم تصلي. اذا الاداء يفعل في وقته لاول مرة اه الاعادة يفعل في وقته لكن المرة الثانية والقضاء يفعل في غير في غير اه وقته

46
00:16:21.750 --> 00:16:48.550
ولذلك اه نقول اه بانه من قظى اه فوائت اه وكان عنده يعني عدة اه صلوات فهل يؤذن لكل فائتة او يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل آآ فريضة الاقرب آآ يعني او هذه المسألة من المسائل التي آآ يمكن ان يقال فيها ان الاذان

47
00:16:48.650 --> 00:17:19.550
آآ لهذه الفوائد يكون واحدا ويقيموا لكل واحدة لانها اه يعني يمكن ان تقاس على الصلوات المجموعة حيث اوتي بها في وقت في وقت واحد في وقت واحد وايضا جاء في غزوة آآ الاحزاب آآ كما روى احمد والنسائي والدارقطني والحديث صحه ابن خزيمة وابن

48
00:17:19.550 --> 00:17:37.250
وابن السكن وغيرهم من انه لما بات اه في غزوة الاحزاب اربع صلوات قضاها النبي صلى الله عليه وسلم اه مرتبة واذن اه اذانا واحدا واقام لكل لكل واحدة منها

49
00:17:37.550 --> 00:17:57.550
هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هنا يمكن ان انتقل بعد ذلك الى مسألة متابعة المؤذن متابعة المؤذن هذه المسألة مسألة متابعة المؤذن. يمكن ان نقول انه قد اتفق الفقهاء على استحبابها وذلك للحديث في الصحيح

50
00:17:57.550 --> 00:18:13.650
من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول فقولوا مثلما يقول وهذا الامر آآ لاول وهلة يمكن ان يقول القائل لماذا لا يحمل على الوجوب

51
00:18:13.800 --> 00:18:35.750
لماذا لا يحمل على الوجوب والجواب عندئذ ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فقال على الفطرة كما روى ذلك مسلم ولم يوقن عنه انه عليه الصلاة والسلام ردد كما يردد المؤذن مما يجعل هذا صارفا اذ لو كان واجبا لفعله عليه

52
00:18:35.750 --> 00:18:56.050
الصلاة والسلام كما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمالك ابن الحويرث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم ثم ليؤمكم اكبركم ولو كان لو كانت المتابعة واجبة لبينة لبينها عليه الصلاة والسلام لان تأخير البيان عن وقت الحاجة

53
00:18:56.050 --> 00:19:16.050
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذا فيه كما ذكرنا صارف عن الوجوب الى الاستحباب كما هو مذهب اهل العلم وهنا اشير الى ان المتابعة هي من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتأكدة التي لا ينبغي

54
00:19:16.050 --> 00:19:34.300
آآ ان يتساهل المرء فيها لانه يرجى للمرء ان يحصل اجرا كاجر المؤذن وهذا من نعمة الله جل وعلا على عبده ومن رحمته به ان الاذان لم يكن ليتسع للناس كلهم وانما يقوم به واحد

55
00:19:34.300 --> 00:19:55.550
عن عشرات او مئات آآ الناس فشرع لهم ان يشركوه في ذلك فيتابعوه على آآ تأذينه  وهذا يعني يؤكد على الناس اه اه اجمعين ان يتابعوا الاذان اذا سمعوه كانوا رجالا او نساء كانوا ممن

56
00:19:55.550 --> 00:20:17.200
تجب عليهم الصلاة او لا تجب كانوا من اهل المسجد او لم يكونوا يعني كمن عذر عن صلاة المسجد لان الخطاب عام ولكن من كان آآ مشغولا في صلاة فانه لا يشرع له ان يتابع المؤذن في صلاته قوله عليه الصلاة والسلام ان في الصلاة لشغلا

57
00:20:17.400 --> 00:20:37.400
وهكذا ايضا من كان مشغولا في حاجته فانه عندئذ لا يشرع له لان النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يشرع للمرء ان يذكر الله وهو آآ يقضي حاجته وهو يقضي حاجته بل آآ آآ هذا مكروه آآ له

58
00:20:37.400 --> 00:21:05.650
وآآ من المسائل التي نشير اليها هنا مسألة في المتابعة ما اذا اختلف المؤذنون فتجد انه هذا يؤذن وهذا يؤذن فمن الذي فمن الذي آآ يتابع آآ الظاهر الظاهر انه يتابع الاول

59
00:21:06.000 --> 00:21:26.900
من هؤلاء يتابع الاول من هؤلاء ولو انه تابع الاول والثاني يعني فاجاب الاثنين انه يرجى له اجر لانه ذكر والانسان يثاب على الذكر يثاب على الذكر لكنه لا يعني آآ

60
00:21:26.900 --> 00:21:41.200
القصد انه لا يتنقل بين هذا وهذا في وقت واحد وانما يردد مع المؤذن حتى تكون الصفة كما نقل. فاذا فرغ واذن اخر فانه عندئذ ان ردد اصاب المقصود من تحصيل

61
00:21:41.200 --> 00:21:57.250
اجر الذكر وهل يتابع المرء نفسه اذا كان مؤذنا آآ ظاهر النص انه لا يتابع نفسه وهذا هو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما مثلما يقول

62
00:21:57.250 --> 00:22:18.650
ان المقصود مشاركة السامع للمؤذن في الثواب وهذا هو الاصل المؤذن هو الاصل كيف يشارك آآ نفسه لو كان قد دخل المسجد والمؤذن شرع الاذان هل يصلي التحية لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ام

63
00:22:18.950 --> 00:22:47.050
نتابع المؤذن ما رأيكم تفضل يتابع المؤذن ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد. احسنت. يتابع المؤذن ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد لكن يتابعه وهو واقف لا يجلس وبهذا يجمع بين النصين فقولوا مثلما يقول المؤذن فلا يجلس حتى يصلي

64
00:22:47.150 --> 00:23:05.350
ركعتين وهذا لا يظره لان متابعة عبارة عن دقيقتين او او ثلاث دقائق وهذه تختلف عن مسألتنا التي آآ ربما اشرنا اليها هنا او في غيرها ان الموظع آآ وهي مسألة ما اذا كان الاذان لصلاة الجمعة

65
00:23:06.000 --> 00:23:26.550
فهل يتابع يجلس يجب لو تكرمت نعم هل يختلف خطبة الجمعة؟ الان يؤذن ثم سيخطب فهل يتابع ثم لا يكون بعد ذلك خطبة الجمعة فيصلي التحية او يقدم التحية ثم

66
00:23:26.800 --> 00:23:44.850
يجلس لا ادري يا شيخ جيد ما شاء الله ترى لا ادري نصف العلم لا ادري نصف العلم وهذا من فقهك طيب اجيب انا بفتوى اثنين من اهل العلم عندنا تبين لك ساعة هذه المسألة وسعة الفقه

67
00:23:45.100 --> 00:24:01.750
اما الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فقال في هذه المسألة انه اه المؤذن اه عفوا الداخل الى المسجد اذا كان المؤذن يؤذن في صلاة الجمعة ينبغي له يسن له ان يتابع

68
00:24:01.750 --> 00:24:30.400
معه فقيل له يا شيخ ان استماع الخطبة واجب متابعته المؤذن او سنة فقال لا بأس لان ابتداء الخطبة يعني مقدمة الحمد والصلاة ونحو ذلك لا يفوته ان يأتي بالتحية في اولها شيء من مضمون

69
00:24:30.500 --> 00:24:49.850
خطبة المقصود وبهذا يا جماعة بين هذه السنة وبين استماع الخطبة الواجب كلها واجبة لكن المقصود الذي يحتاج الى آآ ارعاء يعني سمع وانصات هو ما كان في ثنايا الخطبة من

70
00:24:49.850 --> 00:25:14.350
موضوعي نفسي لا من مقدمته الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وقال كما يقول ايضا الفقهاء في تفصيلاتهم وهو انه يصلي التحية وذلك لان استماع الاذان وترداده مستحب مع الخطبة والانصات لها واجب

71
00:25:14.450 --> 00:25:36.200
حتى لا يأتي بالسنة ويدفع الواجب فانه عندئذ يصلي فاذا شرع الخطيب في خطبته يكون قد تعدى لهذه الخطبة واستمع فقام بالواجب بالواجب والمسألة يسيرة والامر واسع بحمد الله تعالى

72
00:25:36.300 --> 00:25:57.050
يعني مسائل الاذان كثيرة. لكن من المسائل التي نحتاج الاشارة اليها ما يتصل ببعض النوازل ونريد بالنوازل يعني مسائل مستجدة التي تتعلق بالاذان ومنها ومن اشهرها مسألة الاذان بالمسجل تعرفون الان

73
00:25:57.300 --> 00:26:22.900
في بعض ربما الجهات الذي يؤذن هو المسجل هذا مشروع وربما احيانا آآ كان الاذان بالمسجل عاما في المدينة مثلا او الجهة او البلد وهذا آآ امر مستحدث ولم يكن آآ يعني موجودا في عصر الفقهاء ليتحدثوا

74
00:26:23.000 --> 00:26:51.950
عنه تحديدا والظاهر والله اعلم ان هذا الاذان  مشروع مخالف للسنة وذلك لانه حكاية لاذان سابق. حكاية لاذان السابق والاذان عبادة فكما لا يصح ان نسجل الصلاة ونقول للناس ائتموا بهذا المسجل كذلك لا اه يسوء وان نسجل الاذان ونقول للناس اعتمدوا على

75
00:26:52.200 --> 00:27:11.050
هذا الاذان ولذلك المشروع اه في مثل تلك العبادة ان يؤتى بها في وقتها والا تكون على سبيل التسجيل. والحقيقة ان هذا يؤدي ايضا الى ظمور تلك الشعيرة وغيابها ايضا عن الناس

76
00:27:11.150 --> 00:27:43.450
فضيلة الاذان مشروعية تسابق الناس اليه واقامتهم له. المسألة الثانية وهي مسألة الاذان بالمكبر الاذان بالمكبر وهذه المسألة من ايضا المسائل المستجدة وهذه المسألة من المسائل المستجدة ويراد بالمكبر الاجهزة التي آآ تضاعف الصوت وهو ما

77
00:27:43.450 --> 00:28:03.450
الميكروفون الان وهذا الحقيقة نعم لم يكن واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكونه من الالات الحديثة لكنه يحقق المقصود وهو اداة او وسيلة ولا مانع من هذه الادوات والوسائل لا مانع من هذه الادوات والوسائل ما دامت تحقق المقصود

78
00:28:03.450 --> 00:28:33.450
ليس المراد آآ منع كل مستجد وانما المراد تغيير صفة العبادة آآ او احداث عبادة آآ جديدة. اما استخدام الوسائل التي تحقق آآ المقصود من هذه العبادة لان المقصود من الاذان ابلاغ الناس فانه لا مانع منها ما لم يترتب عليه كما ذكرنا محذور شرعي كما ترتب ذلك

79
00:28:33.450 --> 00:28:58.350
في التسجيل المتقدم من الاشياء التي نشير اليها في استخدام اللاقط او المكبر الالتفات بعض الناس امامه اللاقط ثم يلتفت يمينا ويلتفت شمالا والالتفات كما تعلمون يكون عند الحي علتين. حي على الصلاة كما في حديث اه اه مالك اه ابن

80
00:28:58.350 --> 00:29:17.700
الحويرث يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. اذا حي على الصلاة يمينا وحي على الصلاة شمالا حي على الفلاح يمينا وكذلك حي على الفلاح شمالا هذه تكون في الحالة التي لا يكون

81
00:29:17.700 --> 00:29:34.900
اللاقب اما مع وجود اللاقط فان الظاهر من الالتفات يمينا وشمالا هو ابلاغ الناس اذا التفت مع اللاقط فان هذا المقصود اه اه لا يتحقق وكل امر يعود على المقصود بالابطال فانه يترك لانه لو

82
00:29:34.900 --> 00:29:53.450
يمينا ذهب صوته عن اللاقط وهكذا لو التفت آآ شمالا وهنا نشير الى مسألة يعني تفخيم الصوت ايضا بالصدفة وهي من المسائل وكنت وجدت ان الاخ العارض يخرج العرظ ولكن اه ما ادري ما الذي يحول دونه وذلك

83
00:29:53.550 --> 00:30:14.500
آآ تفخيم الصوت بالصدأ آآ هذا التفخيم وهو آآ يعني جزء من آآ العمل الذي يعمد اليه  كثير اه من اه يعني الناس في مساجدهم ينبغي الا اه يبالغ فيه وانما يكون بقدر الحاجة ان

84
00:30:14.500 --> 00:30:34.500
كان له من حاجة لان ذلك يترتب عليه زيادة حروف في بعض الاحايين وربما تكرار للصوت او للحرف الاخير وهذا غير غير مشروع هذا يعني ابرز ما يمكن اه ان نشير اليه في مسألة اه

85
00:30:34.500 --> 00:30:54.500
او في مسائل الاذان. وهناك مسائل آآ يعني اخرى مثل مسألة اخذ الاجرة. على مثل مسألة اخذ الاجرة على وهذه المسألة وهي مسألة اخذ الاجرة على الاذان من المسائل التي آآ اختلف فيها الفقهاء لكني هنا اشير الى قظية وهي ان اخذ الاجرة على

86
00:30:54.500 --> 00:31:17.700
الاذان تختلف عن اخذ الرزق من بيت المال كثير من الائمة والمؤذنين الان لا يأخذون اجرة لان الاجرة تكون بالتعاقد مع شخص اخر على ان يقوم بعمل الاذان وله بكل اذان مبلغ من المال اوله عن كل يوم مبلغ اوله عن كل مثلا شهر هكذا لكن هذا آآ

87
00:31:17.700 --> 00:31:37.700
يختلف عما اذا كان من بيت المال كما هو الحال. الان في مثلا عندنا في السعودية وفي كثير من البلدان فهم يأخذون رواتب او مكافآت من بيت المال. ولذلك نقول انه مسألة اخذ الاجرة آآ ذهب آآ يعني الى جوازها بعض

88
00:31:37.700 --> 00:31:57.700
فقهاء ومنعها آآ اخرون فالامام احمد وابو حنيفة يمنعون من اخذ الاجرة بينما يجيزها مالك واكثر اصحاب الشافعي وشيخ الاسلام توسط بين هذين القولين فاختار جواز اخذ الاجرة يعني ان يتعاقد مع شخص على ان يؤذن له او ان يصلي له في مسجد

89
00:31:57.700 --> 00:32:16.450
فانه عند شيخ الاسلام هذا يجوز فيه التعاقد باجرة اذا كان ذلك آآ يعني مع الحاجة مع حاجة المؤذن او الامام وفي الحديث وهو حديث عثمان ابن ابي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه

90
00:32:16.650 --> 00:32:36.650
اجرؤه عند الترمذي وابي داود وقد صححه الترمذي وان كان ظعفه آآ اخرون. والقول يعني منع اخذ الاجرة على الاذان قول آآ قوي آآ وهو كما ذكرنا الذي ذهب اليه الحنفية الحنابلة وذلك آآ هذا الحديث

91
00:32:36.650 --> 00:32:56.650
على القول بصحته ولقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون وهو عبادة فالمؤاجرة على العبادات فيها ما فيها وهو يريد اه باذانه هذا اه اه اخذ مال من الدنيا فقد يترتب عليه اه اه

92
00:32:56.650 --> 00:33:16.650
يعني ان يكون عمله لغير الله سبحانه وتعالى ومن عمل عملا ليس عليه امرنا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو فهو رد ذلك يقال بان اخذ الاجرة على الاذان لا ينبغي في اقل الاحوال والمسألة مسألة خلاف كما لا يخفاكم اما

93
00:33:16.650 --> 00:33:38.150
اخذ الرزق فان اكثر الفقهاء على جوازه لانه آآ انما كان من بيت المال وبيت المال انما آآ يؤخذ مصرفه اه لمصالح المسلمين والاذان والصلاة الامامة من اعظم مصالح المسلمين التي ينبغي

94
00:33:38.150 --> 00:33:58.150
آآ او ينبغي عفوا الصرف عليها ينبغي الصرف عليها وهذا كما ذكرنا آآ شرط لجوازي الا يوجد متطوع. الا يوجد متطوع حماية لبيت المال. والحقيقة انه الان لا يكاد يلتزم احد الا بمثل هذا الرزق. الا بمثل

95
00:33:58.150 --> 00:34:20.300
هذا الرزق ومع ذلك ينبغي الامام والمؤذن ايضا ان يكون دافعه وهمه وقصده هو ابتغاء الاجر والقيام بهذه العبادة والقربى والا يصرفه عن ذلك وجود اه رزق وجود بيت اه للامام او المؤذن لكن وجود مثل هذا القصد على سبيل

96
00:34:20.300 --> 00:34:40.300
لا يؤثر على النية ان شاء الله تعالى لا يؤثر على صحة العمل ويرجى معه له الاجر باذن الله تعالى والمسائل الحقيقة اه كثيرة ولكني اه ساضطر الى اه ان اختم بمسألة ماذا يقول اه في التثويب ماذا يقول

97
00:34:40.300 --> 00:35:02.400
في التثويب اول شيء ما المراد بالتثويب في الاذان ما المراد بالتثويب في الاذان؟ من يعرف منكم التثويب؟ اذا قيل التثويب. هو قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم احسنت الصلاة خير من النوم. فهل يقول مثلها الصلاة خير من النوم؟ او يقول لا حول ولا قوة

98
00:35:02.400 --> 00:35:23.350
الا بالله كما هو الحال في الحي علتين. او يقول كما يقول آآ بعض الفقهاء كالحنابل صدقت وبررت الظاهر والله اعلم انه يقول مثلما يقول المؤذن انه يقول مثلما يقول المؤذن لان هذا ما يدل عليه عموم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما

99
00:35:23.350 --> 00:35:43.350
يقول المؤذن اه هذا انما يستثنى منه الحي علتين لما جاء في الحديث اه اه نفسه واما صدقت وبررت فلم يصح فيه الحديث و آآ الاصل في ما كان من

100
00:35:43.350 --> 00:35:58.600
صفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيه التوقيف عليه لا الزيادة آآ كما هو الحال في مثل هذا الذكر بعد ذلك يمكن ان ننتقل معكم الى ما يتصل بشروط الصلاة

101
00:36:03.250 --> 00:36:35.350
شروط الصلاة شروط الصلاة اه قد تقدمت الاشارة الى المراد الشروط وقلنا ان الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فقولنا ما يلزم من عدمه العدم كالطهارة مثلا للصلاة اذا عدمت الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة

102
00:36:35.750 --> 00:36:53.800
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته يعني لا يلزم من وجود الطهارة ان توجد الصلاة. فقد توجد الطهارة ولا توجد الصلاة ولذلك يقال بانه آآ الشروط هي من هذا القبيل

103
00:36:54.650 --> 00:37:21.050
والشروط لا تصح الصلاة الا بها وتفترق الشروط عن الاركان بهذه الفروق. الفرق الاول ان الشروط قبل الصلاة طهارة قبل الصلاة النية قبل الصلاة استقبال القبلة قبل الصلاة ستر العورة كل هذا يكون قبل الصلاة. ايضا الشروط مستمرة الى نهاية الصلاة

104
00:37:21.250 --> 00:37:41.150
من حين ان تبدأ الصلاة الى ان تنتهي يجب ان يكون على طهارة يجب ان يستقبل القبلة يجب ان يكون ساترا لعورته كذلك الشروط لا تتركب منها الصلاة. ومعنى لا تتركب وعبارة اوظح يعني اه اه لا تبتلي الصلاة. صفة الصلاة وحقيقتها

105
00:37:41.150 --> 00:38:01.150
لا تقوم على استقبال القبلة استقبال القبلة امر زائد على الصلاة. الطهارة امر زائد على الصلاة. الصلاة اقوال وافعال. مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسبيح هي كالركوع والسجود. ليس منها الطهارة ذات الصلاة. حقيقة الصلاة ماهية الصلاة انما تقوم على تلك الافعال والاقوال

106
00:38:01.150 --> 00:38:19.950
المخصوصة ولذلك يلاحظ ان الشروق هي قدر زائد على الصلاة. بينما الاركان في حقيقة الامر في الصلاة وليست قبل الصلاة ركوع تكبيرة الاحرام السجود وهكذا هي داخل الصلاة وهي ايضا

107
00:38:20.450 --> 00:38:40.450
اه اه يتنقل الانسان بينها. قلنا في الشروط انها مستمرة لنهاية الصلاة. لكن من اول الصلاة الى نهاية لكن بالنسبة للركن لا. الركعة ينتهي منها فينتقل الى السجدة. السجدة ينتهي منها فينتقل الى كذا. اذا هي ليست مستمرة في كل ركن مستمر من اول الصلاة الى اخره. بل يتم التنقل في

108
00:38:40.450 --> 00:39:00.500
بين الاركان كما ان الاركان تتركب منها ماهية اه اه الصلاة وحقيقتها لان قلنا انها اقوال وافعال. هذه الاقوال والافعال الكثير منها عبارة عن اركان وليست شروطا. هذه يعني آآ المقدمة في التفريق بين الشروط آآ

109
00:39:00.500 --> 00:39:20.150
وبين آآ الصلاة. هنا اشير الى مسألة وهي آآ مسألة آآ يعني ما يتصل بهذه الشروط وهذه الشروط يتصل بها مسائل اهمها الكلام على شرط الوقت الكلام على شرط الوقت

110
00:39:20.650 --> 00:39:47.450
وشرط الوقت ومن اهم الشروط  يجعله الفقهاء الشرطة الاول من شروط الصلاة حيث اتفقوا على ان الصلاة لا تصح قبل الوقت كما لا تصح بعده الا فيما يشرع فيه الجمع آآ بعذر شرعي

111
00:39:48.150 --> 00:40:14.600
والاصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى في الشروط ماذا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وايضا قوله اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا وهذا في حقيقة الامر آآ يشير الى آآ

112
00:40:14.600 --> 00:40:47.450
اه اه الخمسة مجموعة الوقت الاول هو وقت الظهر وقت الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وعلى ذلك ادلة ومن ذلك حديث آآ جبريل  الحديث جاء عند احمد

113
00:40:47.500 --> 00:41:08.750
وابي داود ورواه اهل السنن وغيرهم ولفظ الامام احمد اه وهو اللفظ الذي بين يديكم هل هو واظح للقراءة طيب اذا لعلك تقرأه لو تكرمت لانه اصل في المواقيت في المواقيت تفظل

114
00:41:10.600 --> 00:41:29.000
حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصلي وصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصلي صلى العصر حين صار ذل كل شيء مثله. او قال ذله مثله

115
00:41:29.550 --> 00:41:48.250
ثم جاء المغرب فقال قم فصلي فصلى حين وجبت الشمس ثم جاءت العشاء فقال قم فصلي فصلى حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر ثم جاءه الفجر. فقال قم فصلي فصلى حين برق الفجر

116
00:41:48.400 --> 00:42:12.350
لو قال حين سطح الفجر  ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصلي فصلى الظهر حين صار ذل كل شيء مثله ثم جاءه للعصر وقال قم فصلي فصلى العصر حين صار ذل كل شيء مثليه. اذا يبدأ حين يصير ذل كل شيء مثله الظهر وينتهي حين يصير ذل كل شيء مثليه. ايه. طيب ثم

117
00:42:12.350 --> 00:42:39.950
العصر نعم  ثم جاءه للعصر ثم جاءه للعصر فقال قم فصلي فصلى العصر حين صار ذل كل شيء مثليه نعم ثم جاءه المغرب ثم جاءه المغرب ثم جاءه للعشاء حين ذهب نصف الليل

118
00:42:40.050 --> 00:43:00.850
لو قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه للفجر حين اسفر جدا وقال قم فصلي فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين وقت. اذا الشاهد في الحديث قوله ما بين هذين وقت حيث صلى في اول الوقت وفي اخره. الحديث الاخر حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح

119
00:43:00.950 --> 00:43:20.950
وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفرا الشمس ووقت المغرب ما لم يغب الشفق ووقت العشاء الى نصف الليل الاوسط. والحديث في اه اه الصحيح

120
00:43:20.950 --> 00:43:37.450
متفق عليه كما يظهر لكم هنا. اذا نبدأ بالاوقات اولا الظهر وانا ذكرت الظهر ابتداء لانه هو الذي جاء في حديث جبريل ابتداء. الظهر يكون عند زوال الشمس ما المراد بزوال الشمس

121
00:43:37.550 --> 00:43:53.650
زوال الشمس هو بداية ميلها الى جهة الغروب من حين ان تبدأ الشمس آآ الان الغروب نفترض انه من هنا من حين ان تبدأ الشمس بالمي الى جهة الغروب يبدأ يبدأ الزوال

122
00:43:53.850 --> 00:44:17.200
فمن حين ابتداء الزوال يبدأ وقت ايش وقت الظهر وقت الظهر يبدأ وقت الظهر اذا صار ظل كل شيء اه مثله اذا صار ظل كل شيء مثله والشمس اذا كانت في وسط السماء

123
00:44:17.750 --> 00:44:41.600
فان الاصل ان يكون ايش ظل كل شيء مثله لان آآ الاشعة اضرب على ما كان عامودا فاذا ضربت وضعت الظل خلف هذا الشيء خلف هذا الشيء. وهنا نشير الى الى مسألة انه الوقت يبدأ حين مصير ظل كل شيء مثله

124
00:44:41.600 --> 00:45:10.550
بعد فيء الزوال وما المراد بفيئ اه الزوال؟ المراد به ان الشمس اذا كانت عمودية الشمس اذا كانت عمودية في كبد السماء فانها اه تنطبع على ما يكون عمود او منتصبا ويكون عادة هناك اه اه شيء يسير يعني ظل غير محسوب

125
00:45:10.700 --> 00:45:36.350
يعني ظل غير محسوب اه اه بمعنى انها بمجرد ما تكون الشمس في وسط السماء بمجرد ما تكون الشمس في وسط السماء يكون هناك زيادة يسيرة على ظل الشيء يده يسير على ظل الشيء هذا ما يسمى بفي الزوال. فاذا هذا الفيء يكون محسوبا آآ زائدا على ظل الشيء نفسه

126
00:45:36.350 --> 00:45:56.350
انه نفترض ان الشيء ظله اه ان العمود المنتصب مترين. عادة يكون هناك مثلا خمسة اه اه سنتيمتر او قريب منها او عشرة هذه اضافة على المترين فاذا كانت الشمس في كبد السماء فان الظل يكون مترين وعشرة سنتي تقريبا هذا محسوب

127
00:45:56.950 --> 00:46:13.450
اه اه داخل ضمن ظل كل شيء مثله وظل كل شيء اه مثلي. يستمر هذا الظل حتى يكون اه يعني اللي هو وقت الظهر حتى يكون الظل مثلين اذا كان العمود

128
00:46:13.550 --> 00:46:33.550
المنتصب هذا الشخص مترين فانه بمجرد ما يكون اربعة متر زائد في الزوال خمسة او عشرة سنتي هذا ينتهي وقت الظهر ويبدأ عندها وقت العصر. لان وقت الظهر وقت العصر متصلة ببعضها اه لا يفصلها الا ان ينتهي هذا ويبدأ هذا. ولذلك وقت العصر من حين ان

129
00:46:33.550 --> 00:46:53.300
يصير ظل كل شيء مثليه الى ان تغرب الشمس ولكن جاء في النص ووقت العصر ما لم تصفر الشمس والمراد هنا لانتهاء وقت الاختيار اما وقت الاضطرار فيكون من حين الاصفرار الى حين الغروب

130
00:46:53.350 --> 00:47:13.350
ولذلك في حديث اه جبريل اه صلى قبل اه غروب الشمس كما تقدم معنا الجمع بين الحديثين ان يكون وقت الغروب هو نهاية وقتها وان يكون وقت الاستغفار ونهاية الاختيار فيها والاصفرار

131
00:47:13.350 --> 00:47:33.200
به ما يكون من ذهاب وهج الشمس ذهاب وهج الشمس وانكسار حدتها يبدأ عندئذ الاصفراء وهذا عادة يبين لمن يميز يعني لون الشمس او يلاحظه من من الناس آآ تبين هذه الصفرة على المباني وآآ نحوها

132
00:47:33.550 --> 00:47:53.550
ولا يمكن الحقيقة ان نضبطه بظابط دقيق لانه يختلف من حال الى حال ففي البرد والشتاء غير ما يكون في اروى الصيف وببعض البلدان يختلف عن عن بعض البلدان ولكن النص قال حين تصفر الشمس فيراعى هذا

133
00:47:53.550 --> 00:48:13.550
ويحتاط في في مثله. اما وقت الظروف فيبدأ من حين الاصفراء وهذا عادة يكون في اخر الوقت الى حين الى حين غروب الشمس وانما يكون ذلك لمن اظطر اليه ممن لم يتمكن من اداء الصلاة في وقت الاختيار

134
00:48:13.550 --> 00:48:33.550
او لسبب اه مبيح لا لاجل انه اه يعني مثلا اه لا يحبذ هذا او كان مسترخيا ولا يريد يعني ينقطع عن راحته او استرخائه او نائما يقول اتم نومي ثم اصلي قبيل الغروب بل هذا محرم ولا يجوز وانما

135
00:48:33.550 --> 00:48:50.450
لاصحاب الاعذار كمن كان يعني مريضا لم يتمكن من القيام الا في مثل هذا الوقت او كان اشتغل بما يصعب عليه او يشق عليه مشقة ظاهرة دفعه ونحو ونحو ذلك. وقت المغرب

136
00:48:50.750 --> 00:49:10.750
يبدأ وقت المغرب من حين غروب الشمس الى غياب الشفق يعني ما لم يغب الشفق ووقت المغرب ما لم يغب الشفق كما تقدم قبل قليل والشفق يراد به الحمرة التي تكون في الافق بعد غروب الشمس فاذا ذهبت هذه الحمرة يكون عندئذ وقت

137
00:49:10.750 --> 00:49:34.000
المغرب قد ذهب ودخل عند ذلك وقت العشاء وآآ يعني نشير هنا الى ان وقت المغرب وقت العشاء في بعض البلدان ثابتة التقويم يجعلون مثلا ساعة ونصف بين اذان المغرب واذان العشاء

138
00:49:34.450 --> 00:49:55.050
وهذا لا يعني انه الوقت طيلة السنة ساعة ونصف لا وانما الوقت في كثير من الاحيان يقارب الساعة ينقص عنها قليلا او يزيد عنها قليلا الساعة والنصف هي غاية ما يمكن ان يصل اليه الفرق بين والعشاء. ولذلك تثبيته في التقاويم هذا على سبيل الاحتياط. لكن في بعض يعني

139
00:49:55.050 --> 00:50:15.650
آآ ازمان السنة قد لا يتجاوز وقت المغرب والعشاء ساعة الوقت الذي بينهما قد لا بل في بعض السنة قد وقفت على ذلك اقل من ساعة ولذلك فعلى الاخوة والاخوات لا سيما النساء ان يحتطن في اذان المغرب وفي صلاته ولذلك في حديث رافع بن خديج في الصحيح قال كنا نصلي مع النبي صلى الله

140
00:50:15.650 --> 00:50:32.850
المغرب وان احدنا ننصرف اه اه يعني من صلاة المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وان احدنا ليبصر مواقع نبله وهذا يدل على انه لا زال الضياء قائما وهو يؤكد ماذا؟ استحباب التبكير بالمغرب

141
00:50:32.900 --> 00:50:49.900
على الاخوة والاخوات تحديدا ان لا يتأخروا في اداء المغرب اعتمادا على ان العشاء لا يدخل الا بعد ساعة ونص فقد يدخل احيانا بعد ساعة الا عشر او ربع وهذا من ما يعني ايظا نؤكده اه على

142
00:50:50.300 --> 00:51:10.300
الناس في تنبيه لا سيما ذوات الخدور. العشاء يبدأ من مغيب الشفق الذي ذكرناه وهو ذهاب الحمرة الى ان ينتصف الليل ونعرف انتصاف الليل بان نحسب من اذان المغرب الى اذان الفجر كم ساعة ثم نقسمها آآ نصفين فاذا انتهى ذلك وغالبا لا يجاوز الحد

143
00:51:10.300 --> 00:51:30.300
الحادي عشر آآ او الحادي عشر والنص ويختلف هذا من صيف للشتاء فانه عندئذ لا يجوز آآ الصلاة بعدها على قول آآ اه وهو المذهب وذلك لحديث وقت العشاء الى نصف الليل الاوسط وقوله الى دلوك وقوله اقم الصلاة يوق الشمس الى

144
00:51:30.300 --> 00:51:50.300
الليل وغسق الليل ومنتصف الليل وذهب الجمهور الى ان وقت العشاء يكون الى الفجر للحديث حتى هي وقت الصلاة التي تليها او آآ وهو آآ الى ان يدخل وقت الصلاة التي تليها وهو دال على امتداد آآ وقت الصلاة اللي هي

145
00:51:50.300 --> 00:52:10.300
العشاء الى صلاة الفجر والاحوط الحقيقة آآ ما ذهب اليه الحنابلة لحديث ابن عمرو المتقدم وآآ لحديث ايضا جبريل ظاهر القرآن كما اشرنا اسأل الله جل وعلا للجميع آآ التوفيق والاعانة بقي ان نشير الى ان وقت صلاة

146
00:52:10.300 --> 00:52:35.850
الفجر يكون من طلوع الفجر وهو الضياء اه اه الذي يبزغ في الافق والفجر منه ما هو صادق ومنه ما هو كاذب وهو الضياء المستطيل في اه السماء الى ان تطلع الشمس فذاك وقت الفجر وقد اه

147
00:52:35.850 --> 00:52:52.550
يعني نشير ان شاء الله تعالى الى بعض المسائل المتعلقة بذلك في الدرس القادم هنا يشير الي الاخوة بان الوقت قد تضطر الى ان انتهي الى ما انتهوا اليه والى لقاء قريب والسلام

148
00:53:00.050 --> 00:53:00.669
