ننتقل الان ايها الاخوة الكرام الى الكلام عن الانية لان الاصل ان الغالب ان الماء يحفظ في انية. طبعا هذه اقسام المياه نظمها ايضا صاحب النظمة الجلي قال الماء انواع طهور وهو ما يبقى على الاصل الذي تقوم لا يحصل الطهر من الاحداث الا به يعني بالماء كذاك من اخباثي الى اخر كلامه ننتقل الان الى الانية لا التراب ما يضر. نعم. خل ناخذ الاسئلة بعدين ان شاء الله ننتقل الان الى الان الفقهاء يذكرون الكلام عن الان يا بعد الكلام عن المياه ايش السبب في هذا؟ مين يذكر لنا السبب احسنت الغالب ان الانسان لما يتوضأ يتوضأ من اناء صح ولا لا؟ الانية هذي هل يجوز استعمالها؟ فيه انية يجوز استعمالها؟ وفيه انية لا يجوز استعمالها الاصل هو ايش ان الان هي مباحة ولا محرمة الاصل انها مباحة. فكل اناء كل اناء ليس فيه فضة وليس فيه ذهب فانه يباح استعماله سواء كان من ائمة المسلمين او من انية الكفار. طبعا اذا كان طاهرا واما بالنسبة للمحرمة فهي استثناء بماذا نحكم على الاناء بانه محرم؟ نقول اما ان يحكم عليه بانه محرم لانه نجس كيف يكون نجس؟ فيه شيء نجس تعمل منه الانية قال لك ممكن تعمل الانية من جلود الميتة من مثلا الجلد ما يستعمل في عمل القرب صح ولا لا اليس كذلك نعم ولا بلى يا شيخ؟ ها اليس كذلك؟ نقول نعم ولا نقول البلاء بلى طيب فاذا اخذت اناء من جلد كلب اليس هذا نجسا نجسا فلا يجوز ايش؟ استعماله لنجاسته طيب عندنا بالنسبة لجلود الميتة اذا كانت من حيوان النجس فهذه محرمة مطلقا. زي ما شفت تحرم مطلقا كجلد الكلب مثلا حيوان نجس طيب الجلد اذا كان من حيوان طاهر لكنه لم يدبغ شاة ماتت صار حادث صدمها واحد وماتت اخذ ايش؟ الجلد وعمل منه اناء ووضع فيه الماء وصار يتوضأ منه يجوز لا يجوز لانها ميتة ولم تدبغ طيب لو دبغت هذا هو القسم الثاني. نقول اذا دبغت هي يجوز استعمالها في اليابسات ولا يجوز استعمالها في السوائل والمائعات. ايش اليابسات؟ يعني مثلا لو واحد عمل محفظة من جلد ميتة مدبوق يجوز ولا لا يجوز. قال لك بنسوي مثلا كنب نعمل المقصود انه يستعمل في اليابسات هذا لا بأس به واما استعماله في المائعات يعني وضع السوائل فيه فهذا لا يجوز. ليش؟ قالوا لان جلد الميت لا يطهر بالدماغ جلد الميتة يطهر بالدماغ ولا لا هذه مسألة خلافية يعني قولان للعلماء انا ما احب اني اتوسع كثير في الخلاف لكني اشير في هذا اشارة الجمهور يقولون يطهر بالدماغ الحنابلة يقولون لا يطهر بالدماغ ليش يقولوا ما يظهر بالدماغ تذكروا في الاسبوع الماضي في اخر المقرر في شيء اسمه اسباب اسباب اختلاف العلماء صح ولا لا؟ ما مريتم عليه الا بشكل موجز. لكن ما سبب خلاف العلماء في هذه المسألة اذا تذكروا في المقرر السابق اسباب اختلاف العلماء تارة يكون لعدم بلوغ الدليل وتارة يبلغ الدليل للجميع لكنه لا يصح يقول الحديث اعرفه لكنه حديث ضعيف الثاني يقول لا صحيح كيف يختلف؟ هذا يقول صحيح وهذا يكون ضعيف هذا كلام طويل في علوم الحديث. اما لاختلافهم في الراوي الراوي هذا يقول ثقة وهذا يقول لا ما هو ثقة او هذا يقول ضابط حافظ هذا يقول سيء الحفظ ماشي؟ طيب عندنا حديث في هذه المسألة وهو حديث ايما ايهاب دبغ فقد طهر الامام احمد يقول هذا حديث لا يصح فيه علة الاخرون يصححون الحديث واضح مشايخ طيب من الان يا المحرمة الانية التي يكون فيها شيء من الذهب تشوف اي شيء من الذهب يعني لو كان الاناء مطليا بالذهب او كان الاناء مزينا بالذهب او كان الاناء كله من الذهب. فلا يجوز ذلك لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. طيب والفضة؟ حتى الفضة كذلك لكن الفضة فيها استثناء يعني لو فيها مزينة بالفظة مطلي بالفظة ما يجوز ايش الاستثناء اللي في الفضة؟ قال لك اذا انكسر الاناء انكسر واردت تعمل له تلحين ضبة يسموها الفقهاء الضبة هي الشيء الذي يلحم به الكسر فوضع له ضبة من الفضة يجوز؟ قال لك يجوز لكن فيه شروط ان تكون هذه الضبة من الفضة وليست من الذهب وان تكون صغيرة وليست كبيرة وان تكون لحاجة وهي الكسر وليست لاجل الزينة هذه شروط الضبة اليسيرة من الفضة. ويدخل في ذلك يا اخوان يدخل فيه حتى مثلا ملعقة من الفضة. هل يجوز؟ ملاعق من الفضة لا ما يجوز الاصل في الذهب والفضة انه لا يجوز استعمالها الا فيما استثني مثل ايش؟ نقول مثل حلي المرأة. فالمرأة يجوز لها ان تتحلى بالذهب وان تتحلى بالفضة ما في مشكلة تمام؟ الرجل الرجل لا يتحلى بالذهب ابدا ويتحلى بالفظة يجوز له من ذلك الخاتم تمام؟ يجوز له من ذلك قبيعة السيف اللي هو مقبظ السيف هكذا