﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:13.800
بالنسبة لاعضاء الوضوء نحن قلنا ان من فروض الوضوء غسل اليدين غسل الرجلين غسل الرجلين فرض صح ولا لا؟ لكن هذا اذا كانت الرجل مكشوفة اذا كانت الرجل مكشوفة عندنا قد

2
00:00:13.800 --> 00:00:33.800
يكون على الرجل حائل مما يجوز المسح عليه. في بعض الحوائل اجازت الشريعة المسح عليها مثل الخف والجورب. كذلك عندنا في العمامة بشرط ان تكون العمامة محنكة او ذات ذؤابة. ايش معنى العمامة المحنكة والعمامة ذات الذبابة؟ ما في

3
00:00:33.800 --> 00:01:04.900
انا احد معتم اه ايش الامامة المحنكة وين اصحاب الذوائب ان الذوائب من فهر واخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع العمامة المحنكة ايوه يا شيخ العمامة المحنكة هي التي تدار على الرأس تمام؟ يديرها على رأسه جيد ثم بعد ذلك يصير فيها ايش

4
00:01:05.000 --> 00:01:17.800
بعد ما يلفه اعتبر اني لفيت على راسه يضع بعض اكوارها من تحت الحنك خلاص؟ طبعا هذا الشماخ ما هو عمامة بس انا من باب التمثيل وتشوفون بعض مشايخنا من الشناقطة والمغاربة

5
00:01:18.100 --> 00:01:37.650
تمام والطوارق فيه قبيلة يسمونهم الطوارق تجده ايش يحنكون عمائمهم ماشي؟ هذا الامام المحنك. وذات الذبابة ذات الذبابة لا تدار تحت الحنك تلف على الرأس ويبقى لها طرف يرخى فما بعد ما يلفها يترك لها طرف

6
00:01:37.700 --> 00:01:57.100
مرخي من الخلف او يحطه على كتفه بكيفه. لكن المقصود هذا الطرف هو الذؤابة خلاص؟ فاما اذا لف العمامة كلها ولم يبقي لها طرفا مرخيا هذه تسمى العمامة الصماء الامام الصماء ولا يجوز المسح عليها. طيب

7
00:01:58.200 --> 00:02:11.000
العمامة بالنسبة للرجل يجوز المسح عليها ولا يجوز المسح على الشماخ والطاقية ليست من العمامة شماخ زي كذا يترك لا يجوز المسح عليه كذلك مما يجوز المسح عليه الخمار بالنسبة للمرأة

8
00:02:11.150 --> 00:02:26.750
وكذلك الجبيرة والجبيرة هي مثل الجبس الان لما ينكسر رجل الشخص او شيء يوضع عليه جبس او نحو ذلك فهذا يجوز المسح عليه وسنذكر الان شروط هذا المسح. المسح على الخفين المسح على العمامة

9
00:02:27.200 --> 00:02:43.300
يجوز لكن له شروط. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الاول من شروط المسح على الحوائل سواء الخف او الجورب او نحوها ان تلبس على طهارة كاملة يعني ايش تلبس على طهارة كاملة

10
00:02:45.050 --> 00:02:59.900
يعني يكون متوظي اكتمل الوضوء اكتمل وضوءه ثم لبس الخف لو لبس الخف قبل ان يتوضأ على حدث لا يجوز المسح عليه وليش كاملة هذي؟ يعني ايش طه؟ في طهارة ناقصة

11
00:03:00.450 --> 00:03:26.250
قال لك لو ان الانسان توضأ وصل الى الرجل اليمين خلاص انتهى الوضوء ولا باقي باقي الرجل اليسار فلبس الخف في الرجل اليمنى لبسها على طهارة كاملة ولا لا لا ما لبسه على طهارة كاملة اذا لا يجوز ان يلبس اذا كان يريد ان يمسح ما يلبس اليمين الا بعد اكتمال

12
00:03:26.600 --> 00:03:45.250
الوضوء  طيب اذا خلع الخف توظا وغسل رجليه ولبس الخف على طهارة كل شيء توظأ وبعدين احدث احدث بعد ذلك ومسح على خفيه خلاص وضوء ووضوء مسح ولا غسل الان

13
00:03:46.050 --> 00:04:04.350
وضوء مسح. راح الى المسجد وعند المسجد خلع الخف عند باب المسجد ودخل يصلي هل خلعه للخف يبطل طهارته او لا المذهب ان طهارته تبطل ليش تبطل؟ قالوا الان انت

14
00:04:04.550 --> 00:04:28.850
يا ولدي رايح تصلي برجل لا هي مغسولة ولا هي ممسوحة صح ولا لا خلعتها ماشي؟ فقالوا لا يصح فيه اه عند الاخرين عندهم جواب قالوا لهم ما تقولون في رجل توضأ ومسح على رأسه واخذ عمره في مكة انت الان توظيت

15
00:04:29.050 --> 00:04:48.550
طليت مثلا صلاة الظهر واخذت عمرة بين الظهر والعصر ثم بعد العمر رحت راسك ما شا الله قد كذا ها ورحت وحلقت عند الحلاق حلقت رأسك وجيت ادركت صلاة العصر تدخل تصلي العصر ولا انتقض الوضوء

16
00:04:49.800 --> 00:05:12.000
ها ينتقض؟ قالوا لا ما ينتقض قالوا طيب هذي مثل هذي جيد الحنابلة فرقوا قالوا لا هذه طهارة اصلية وهذه طهارة بدل ورخصة تمام الرخص اذا شك في سبب الرخصة يرجع الى الاصل. الشرط الثاني من شروط المسح ان يكون ثابتا ساترا. فلا يصح المسح على شيء لا

17
00:05:12.000 --> 00:05:29.000
اثبت على الرجل واحد اخذ له قماشة ولفها على رجله ما يستطيع يمشي خطوتين الا تطيح يجوز المسح عليها لا لانها ليست ثابتة. وما معنى ساترة؟ قال لك بالنسبة للخف لابد ان يكون ساترا لمحل الفرض كله. الرجل كلها تكون مستورة الى الكعبة

18
00:05:30.550 --> 00:05:50.550
طيب لو كان مقطوع يبين جزء من محل الفرض؟ قالوا لا ما تمسح عليه لا يمسح عليه ليش قالوا ما ظهر حقه الغسل ما ظهر حقه الغسل فلا يمسح. الثاني العمامة والعمامة لا يشترط ان تكون ساترة لمحل الفرض كله. لكن يشترط ان تكون ساترة

19
00:05:50.550 --> 00:06:07.500
لما جرت العادة بستره. ولهذا لو لبسوا العمامة زي كذا مثلا وظهر او مقدم الرأس اللي يسمى الناصية تمام ولف العمامة والناصية مكشوفة. يجوز المسح على العمامة ولا لا يجوز. ليش

20
00:06:07.650 --> 00:06:22.550
لان الناصية مما جرت العادة بكشفه ماشي؟ وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العمامة. طيب الاذن مكشوفة لما يلبس العمامة والاذن من الرأس ولا لا

21
00:06:23.050 --> 00:06:41.050
من الرأس يضر لا يظر لانها مما جرت العادة بكشفه خذ فائدة اذا كان يمسح على العمامة يمسح على اذنيه ولا ما يمسح ولا يمسح يسقط مسح الاذنين لانها انتقلنا اصلا من مسح الرأس. الاذن من الرأس ولا لا

22
00:06:41.500 --> 00:06:56.350
نحن تركنا مسح الرأس وانتقلنا الى بدل عنه وهو مسح العمامة فيسقط مسح الاذنين الثالث من الستر المراد بالستر الجبيرة لابد ان تكون او الخمار لابد ان يكون مدارا من تحت الحلق

23
00:06:56.550 --> 00:07:15.950
اما لو لبست خمار مثلا الى الخلف وكان الحلق ما فيه شيء من تحته فلا يمسح كذلك الجبيرة لابد ان تكون ساترة لقدر الحاجة فقط الجبيرة اذا زادت عن قدر الحاجة ما يمسح عليها. الزائد هذا لا يمسح عليه. كيف يكون زائد على قدر الحاجة

24
00:07:16.050 --> 00:07:30.450
هذا راح للطبيب هذا واحد من البخلاء يمكن راح للطبيب قال انا عندي كسر في الاصبع. قال بنحط لك جبس وقال بكم الجبس؟ قال والله الجبس بنحسب عليك بمئة ريال

25
00:07:32.200 --> 00:07:53.500
بس انت ما تحتاج جبس كامل بنقص لك نصف ايش قالب الجبس نقص الكوب بالنص والنص الثاني محسوب عليك قال لا ما دام محسوب حطه كله في اليد نستفيد ها هل يجوز انه هذا المسح ولا ما يجوز؟ نقول لا لابد ان ينزع ما زاد على قدر

26
00:07:53.550 --> 00:08:10.800
الحاجة والعبرة في ذلك بقدر الحاجة حسب تقدير الطبيب وليس بقدر الجرح. فممكن يكون الجرح ملي ويحتاج جبيرا للكف كلها واضح؟ المقصود بقدر الحاجة ومن شروط المسح ايضا ان يكون المسح

27
00:08:11.150 --> 00:08:25.350
في غير الجبيرة في الحدث الاصغر. يعني في الوضوء انت تمسح في الوضوء. لكن في غسل الجنابة او غسل الحيض هل يجوز المسح على الخفين لا ها يا شيخ المسح على

28
00:08:25.400 --> 00:08:40.600
الخفين يكون في الحدث الاصغر في الوضوء وليس في الغسل. صاحب المكالمة ترى الصوت واصل الى اخر القاعة ان يكون في الحدث خلاص لا تلتفتوا عاد خلوه في حاله طيب

29
00:08:40.850 --> 00:08:57.350
المقصود ان يكون المسح في الحدث الاصغر فقط وليس في الحدث الاكبر واظح ولا لا؟ الا الا في ايش الا في الجبيرة. في المسح على الجبيرة تمسح عليها حتى في الغسل. الرابع من الشروط

30
00:08:57.700 --> 00:09:19.050
ان يكون ايش في المدة الشرعية وهي بالنسبة للجبيرة الى شفاء الجرح اذا استغنى عن الجبيرة خلاص شفي الجرح ما يجوز يمسح عليها ينزع واما غير الجبيرة كالعمامة والخمار والخف والجورب فان عنده يوم وليلة اذا كان مقيما اربعة وعشرين ساعة واما اذا كان مسافرا فانه

31
00:09:19.050 --> 00:09:38.900
ثلاثة ايام بلياليهن. متى نبدأ الحساب؟ متى نشغل العداد ها من اول ما نلبس ولا من اول ما يمسح ولا من اول حدث بعد اللبس من اول حدث بعد اللبس يعني هو لبس الخف الساعة سبعة صباحا يشغل العداد

32
00:09:39.100 --> 00:10:00.400
الحساب لا انتظر. انتقض وضوءه الساعة العاشرة صباحا يبدأ تشغيل العداد فيستمر في المسح الى عشرة الصباح اليوم الثاني من الشروط المتعلقة بالمسح ايضا ان يكون الممسوح طاهرا فلو كان طيب بس لحظة لحظة لحظة

33
00:10:00.950 --> 00:10:16.650
اذا تمت المدة يوم وليلة واكتملت او ثلاثة ايام بلياليها واكتملت جات عشرة الصباح اليوم الثاني ينتقض الوضوء ولا يستمر على وضوءه المذهب يقول لا ينتقض الوضوء حتى لو لو انه توضأ تسعة ونص

34
00:10:17.000 --> 00:10:35.900
وجات عشرة وهو متوضي لكن اكتملت المدة تمت المدة ينتقد الوضوء المذهب انه ينتقض وضوءه ونقول الساعة عشرة خلاص انتهى وضوءك عليك ان تتوضأ. من الشروط ايضا ان يكون الممسوح طاهرا. ما يمسح على خف مصنوع من جلدك

35
00:10:35.900 --> 00:10:57.750
كلب مثلا وان يكون مباحا ما يروح يسرق الا خف من محل من المحلات ويروح يتوضأ ويمسح عليه ويقوم الليل لا المسح لابد على شيء مباح هذا مسروق هل يجوز المسح عليه؟ لا وهذي قاعدة. الرخص لا تستباح بالمعاصي. قاعدة اكتبها عندك. الرخص لا تستباح بالمعاصي

36
00:10:59.250 --> 00:11:11.900
يعني ايش انت؟ الرخص لا تستباح بالمعاصي يعني ايش واحد مسافر سفر معصية ليش مسافر؟ قال عشان يشرب الخمر عياذا بالله هل يجوز يقصر او يجمع؟ لا الرخص لا تستباح

37
00:11:12.000 --> 00:11:36.750
بالمعاصي كذلك هذا سارق خف نقول امسح عليه لا لان الرخصة تسهيل هل ممكن المعصية تصير هي سبب التسهيل؟ معصية تصير سبب لايش للتشديد ما تكون سبب للتسهيل. ولابد من مسح القدر الواجب وهو اكثر ظاهر الخف. بالنسبة للخف هل يمسح اسفل الخف؟ لا. يمسح اكثر الظاهر

38
00:11:36.750 --> 00:11:57.150
من الخف اكثر الظاهر ولا يلزم ان كل الظاهر اكثر الظاهر. بالنسبة للعمامة يمسح اكثر دوائر العمامة. العمامة يمسح اكثرها وبالنسبة للجبيرة لابد من مسح جميع الجبيرة. اذا كانت على محل فرض هذا ما يتعلق بشروط المسح وهو

39
00:11:57.150 --> 00:12:00.631
هو ما يتعلق بالطهارة  صغرى