﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:31.000
ان نمر يلا كاملا خلال هذه الدورة يعني كلها  العذر من الممكن ان نمر على   ما الجواب جاوبنا لا يمكن طيب هل يمكن ان نمر بمهمات المسائل الفقهية ايضا لنا

2
00:00:32.350 --> 00:00:52.600
تمام الفقه ايها الاخوة الكرام علم طويل وبحر لا ساحل له من الظلم ان يظن الانسان انه يمكن ان يمر على مسائل الفقه او على مهمات مسائل الفقه في ايام معدودة هذا ما يمكن

3
00:00:53.250 --> 00:01:13.100
لكن الذي نرجوه ونسأل الله عز وجل العون عليه هو المرور على اهم المهمات في كل باب من ابواب الفقر اما مرور على جميع المساجد هذا غير ممكن ومن المهم جدا لطالب العلم

4
00:01:13.450 --> 00:01:37.750
ان يعرف القصد الغرض في هذا الدرس حتى يعني طور الشيء اكبر مما هو عليه فيظن ان هذا هذه الدورة يحصل بها التأصيل والبناء الفقهي صالح والحقيقة ان هذه الدورة

5
00:01:38.150 --> 00:01:59.950
هي ما قبل الخطوة الاولى في دراسة اللغة ليست هي الخطوة الاولى دراسة الفقه انما هي ما قبل الخطوة الاولى والهدف من هذه الدورة هو رسم فريضة الفقه الاجمالية في ذهن الطالب

6
00:02:01.250 --> 00:02:24.650
لان من المهم لمن يدرس علما من العلوم ان يدرك والليات هذا العلم وخطوطه العريضة قبل ان يغوص في تفاصيل المسائل وكثير منا ربما جاء من بلاده ولم يسبق له ان درس الفقه

7
00:02:25.500 --> 00:02:53.350
دراسة اجمالية ثم دخل الى بداية مجتهد ونهاية المقتصد و نحن بحاجة الى بداية المقتصد قبل ان نقرأ نهاية المقتصد اليس كذلك فنحن نقصد بهذه الدورة ان تكون بداية للمقتصد

8
00:02:54.800 --> 00:03:20.850
هيك الطالب يلم الخطوط العريضة للفقه هذا هو الموسم الاساسي من هذه الدورة الفقه ايها الاخوة الكرام  ينقسم الى اربعة اقسام اربعة اقسام ونحرص ان شاء الله ان نبدأ فكر متدرج

9
00:03:21.250 --> 00:03:43.550
العناوين الكبيرة ثم الاصغر ثم الاصغر وهكذا بالمذكرة يوجد فراغات والغرض منها الطالب لا يشرح بذهنه يصير فيه عنده شيء من المشاركة يكتب الفقه ايها الاخوة الكرام اربعة اقسام القسم الاول من هذه الاقسام الاربعة

10
00:03:43.800 --> 00:04:05.000
هو فقه العبادات والقسم الثاني هو فقه المعاملات والثالث فقه الانكحة ويسميه بعضهم فقه الاسرة. والرابع فقه الجنايات تعلمون ان فقه العبادات يبحث به الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج الى اخره

11
00:04:05.100 --> 00:04:23.800
والمعاملات يقصد به هنا في القسمة الرباعية المعاملات المالية ما يتعلق بالبيع والشراء والهبة والايجار الى اخره واما ما يتعلق بالانكحة فيشمل اجتماع الاسرة بالنكاح والفراق من الطلاق والخلع الى اخره

12
00:04:24.350 --> 00:04:45.050
واما القسم الرابع فهو ما يتعلق بالخصومات التي تنشأ بين الناس سواء ترتب عليها جناية بقتل او قطع طرف او جراح او احتيج فيها الى القضاء والفصل بين المتنازعين اولا باذن الله

13
00:04:46.800 --> 00:05:11.200
فقه العبادات والعبادات ايها الاخوة الكرام يبحث فيه خمسة خمسة من العبادات وهي طبعا اركان الاسلام خمسة الاول منها لا يبحث في علم الفقه تفصيلا لان محل بحثه هو علم التوحيد والاعتقاد

14
00:05:11.250 --> 00:05:35.300
واضح اذا الفقهاء يبدأون من الركن الثاني من اركان الاسلام وهو الصلاة ثاني الزكاة. والثالث الصوم الرابع في الحج والخامس الجهاد والخامس الذي هو فقه الجهاد يختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في موضع بحثه من ابواب الفطر

15
00:05:35.900 --> 00:05:51.100
وليس هناك خلاف في كون الجهاد عبادة فان هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. لكن الخلاف ايهما اليق ببحثه هل يبحث في قسم العبادات باعتباره عبادة او يبحث في قسم

16
00:05:51.200 --> 00:06:13.450
المعاملات باعتباره نوع من التعامل مع صنف من الكفار وهم الكفار الحربيون. واضح والمذهب عند الحنابلة استقر على جعل فقه الجهاد اخر باب في ابواب العبادات لانهم استقروا في سيرهم في ترتيب الكتب الفقهية اعني الحنابلة

17
00:06:13.700 --> 00:06:37.650
على ترتيب كتاب ده بايش لا الزاد ماشي على ترتيب هذا الكتاب  المقنع نعم على ترتيب المقنع يعني استقر الحنابلة المتأخرون او من بعد ابن قدامة غالب التصنيف في فقه الحنابلة صار

18
00:06:37.750 --> 00:06:53.600
على ترتيب الامام بن قدامة رحمه الله في كتابه المقنع لان ترتيب المقنع يختلف ترى عن ترتيب يختلف عن ترتيب العمدة ويختلف عن ترتيب الكافي ويختلف عن ترتيب المغني واضح؟ يعني كتاب الجهاد اذا

19
00:06:54.350 --> 00:07:09.750
فتشت في اه نظرت في كتاب العمدة تجد انك تاب الجهاد ذكره في اواخر الكتاب وليس بعد العبادات. واضح؟ لم يذكره في قسم العبادات. لكن في المقنع ذكره في قسم العبادات وسار

20
00:07:09.750 --> 00:07:30.350
رحمة الله عليهم على هذا الترتيب وما ادري نبهنا او ننبه ضرس هذا سائر على المشهور والمعتمد من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى فليس هو من قبيل الفتوى ليس ما يذكر هنا

21
00:07:30.750 --> 00:07:47.750
في مسائل خاصة بل ان الفتوى لا لا يصح اصلا ان تصدر من مثلي وانما الشرح هو درس علمي في فقه الامام احمد او في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وفق ما استقر

22
00:07:48.300 --> 00:08:06.250
عند المتأخرين الصلاة وهي الباب الاول من ابواب العبادات خلفت يقول قائل نحن عندما ندرس كتب الفقه اول ما ندرسه هو كتاب الطهارة فاين كتاب الطهارة؟ تقول اول شيء الصلاة

23
00:08:06.350 --> 00:08:24.100
نقول الطهارة انما ذكرت في ابواب انما ذكرت في اوائل الفقه لانها شرط شروط الصلاة واضح؟ فالكلام في الطهارة ليس خارجا بالكلية عن الكلام في فقه الصلاة واضح باعتبارها شرط

24
00:08:24.250 --> 00:08:49.650
شروط الصلاة. والصلاة اقوال وافعال مخصوصة وافتتحة بالتكبير  مختتمة بالتسمين الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها ده التسليم. يدخل فيها صلاة الجنازة ولا ما يدخل  طيب سجود التلاوة لما قالوا انه صلاة وهو مذهب الجمهور مذهب الحنابلة والجمهور

25
00:08:50.500 --> 00:09:09.350
قالوا انه يشرع فيه  بالتكبير واختتامه بالتسليم وسيأتي ان شاء الله في موضعه طيب الكلام في الصلاة ايها الاخوة الكرام نتكلم ان شاء الله عن الشروط ثم الاركان ثم الواجبات ثم السنن ثم المباحات ثم المكروهات

26
00:09:09.500 --> 00:09:28.350
ثم مبطلات الصلاة ثم انواع الصلوات باعتبار حكمها ثم الخطأ الذي يرد على الصلاة يرد الخطأ في الصلاة وهو الذي يبحثه الفقهاء رحمهم الله تعالى الباب  نبدأ اولا بشروط الصلاة

27
00:09:28.650 --> 00:09:53.300
طرود الصلاة ايها الاخوة الكرام نوعان النوع الاول الشروط المتعلقة بالمصلي والثاني الشروط المتعلقة بذات الصلاة يعني بالفعل. اما شروط المصلي ويشترط ان يكون المصلي مسلما اسلام وهذا شرط صحة

28
00:09:54.150 --> 00:10:13.000
ومعنى كونه شرط صحة انه سنذكر عندنا بعض الاحيان نقول شرط صحة احيانا نقول شرط وجوب واضح؟ شرط الصحة اذا انتفى انتفت الصحة قولوا الصلاة باطلة  شرط الوجوب انتفاؤه يعني عدم الوجوب

29
00:10:13.600 --> 00:10:32.850
واضح الاسلام هل هو شرط للوجوب ولا شرط للصحة يبطل السحر فلو صلى الكافر لا تصح صلاته مع ان عندنا في المذهب مسألة يقولون فان صلى يعني الكافر فمسلم حكما

30
00:10:33.700 --> 00:10:52.700
واضح اذا كافر قام وصلى حكمنا باسلامه ظاهرا ومعنى ذلك انه لو قال بعد ما صلى صلى على هيئة المسلمين طبعا قال ما اردت الاسلام. اردت الاستهزاء بالصلاة يقولون ان حكمه

31
00:10:53.550 --> 00:11:13.500
حكمه المرتد واضح طيب لكن من جهة الحكم الباطن لنشكو نحكم باسلامه ظاهرا لكن من جهة الحكم الباطن هل يصح اسلامه ان لم ينوي الاسلام قل لا لا تصح صلاته

32
00:11:13.650 --> 00:11:32.150
واضح طيب  بس نحن قلنا شرط صحة ولم نقل شرط وجوبي هل معنى هذا ان الصلاة تجب على الكافر ولا ما تجب عليه تجب الصلاة على الكافر والدليل من شارككم في

33
00:11:32.350 --> 00:11:56.600
قالوا لم نكن من المصلين. وهذه المسألة تعرف في كتب اصول الفقه بمسألة  فار بايش فروع الشريعة الكفار طيب والمرجح عندهم ان الكفار مكلفون بفروع الشريعة وبما لا تتم وبما لا تصح الا به وهو الاسلام

34
00:11:57.050 --> 00:12:16.850
الشرط الثاني من شروط المصلي وهو شرط للصحة وشرط ايضا للوجوب وهو العقد وهو العقل فلا تصح الصلاة من المجنون ولا تجب على المجنون فلو صلى المجنون صلاته غير صحيحة

35
00:12:16.900 --> 00:12:42.550
الثالث البلوغ وخرج به طبيب غير البالغ والبلوغ شرط للوجوب وليس شرطا للصحة الصبي المميز صلاته تصح وهل تجب عليه الصلاة؟ الصبي المميز ولا ما تجب عليه لا تجب علينا البلوغ شرط للوجوب. فلا تجب الصلاة على الصبي المميز

36
00:12:42.800 --> 00:13:00.750
لكن يجب على وليه ان يأمره والوجوب متعلق بالولي ولا بالصبي الولي واضح الوجوب يجب على الولي ان يأمر اما الصبي فلا تجب عليه الصلاة بمعنى انه لا يعاقب على تركها

37
00:13:02.300 --> 00:13:19.200
وهي تصح الصبي المميز تصح صلاته ومر معكم في الاصول مسألة الامر بالامر بالشيء او مر على بعضكم الامر بالامر بالشيء ليس امرا به طيب الرابع من شروط المصلي عدم الحيض والنفاس

38
00:13:19.500 --> 00:13:36.650
فلا تجب الصلاة على الحائض ولا على النفساء ولا تصح منها يعني من الحياة والنفساء بل ولا تجوز لها يعني لا يجوز لها ان تصلي واما شروط الفعل الذي هو الصلاة

39
00:13:36.950 --> 00:14:01.100
فيشترط لصحة الصلاة اولا الطهارة وهذا سيأتي تفصيله كل شيء واما الثاني فهو دخول الوقت ويقولون هنا دخول الوقت بصلاة الجمعة يعبرون بالواقت يشترط ضحت صلاة الجمعة في الوقت  ويشترط

40
00:14:01.250 --> 00:14:29.550
صحة الصلاة دخول الوقت ما الفرق بين الامرين ولا تصحوا بعد الوقت واما الجمعة   نعم الجمعة لا تصح الا الوقت فلو خرج وقت الجمعة واراد ان يصلي تصح صلاته ولا لا

41
00:14:29.700 --> 00:14:58.650
نقول لا تصح الجمعة لا تقضى واضح ثالث ستر العورة والرابع ما هو ولا القبلة. والخامس النية نبدأ بالتفصيل في القرار نوصل لو فيه موية دافية الله يجزاك نمشي طيب الشرط الاول وهو الطهارة

42
00:15:00.050 --> 00:15:21.200
يشترط لصحة الصلاة الطهارة والطهارة نوعان طهارة مقصودة هنا نوعان الاول والطهارة من  ثاني اضطرار من الخبث او من النجاسة الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة ما الفرق بين النوعين

43
00:15:22.700 --> 00:15:50.400
هناك فروق بين الطهارة والحدث والطهارة من النجاسة من يذكر لنا بعض الذنوب الطهارة من الحدث حكميا الطهارة من النجاسة هي حسية. طيب وقد تكون ميت نعم اشتراط النية يشترط النية في طهارة الحدث

44
00:15:50.950 --> 00:16:24.900
ولا تشترط في الطهارة من نجس وهذا من ابرز الحروف وهو انه اشترط النية حيا الله الشيخ  ايوه يعني في هذا طبعا يأتي تفصيله هو الاصل عندنا في المذهب الاصل عندنا في المذهب

45
00:16:25.100 --> 00:16:48.150
ان الطهارة لا تصح الا بالماء الطهور نرى من الحدث والطهارة من النجاسة واضح؟ لا تصح الا بالماء الطهور واضح لكن فيه استثناء بالنسبة للطهارة من النجاسة هو في الحقيقة لا يعدونها طهارة من النجاسة وانما يعدونها في حكم اطهارة من النجاسة

46
00:16:48.250 --> 00:17:08.950
لهذا صاحب الزاد قال قال الكتاب الضروي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث قال بعضهم زاد ايش؟ وما في حكمه عندنا بالمذهب ان ان الاستجمار بالاحجار ليس مزيلا للنجاسة

47
00:17:09.500 --> 00:17:29.300
واضح وانما هو لا يقولون هو في حكم ازالة النجاسة واضح ولهذا وسيأتي ان شاء الله  طيب في الطهارة من الحدث. الطهارة من الحدث لها اركانا اربعة كانوا الاربعاء الاول المتطهر

48
00:17:29.350 --> 00:17:51.100
والثاني المتطهر به وهو مادة طهر ثالث الفعل الذي هو الطهارة والرابع الحدث الذي هو المتطهر منه بالنسبة للمتطهر يشترط لصحة الطهارة من الحدث. طهارة من الحدث مثل ايش الوضوء

49
00:17:51.550 --> 00:18:11.050
ولا لا والغسل المتطهر لابد ان يكون مسلما فلا تصح الطهارة من الحدث من غير المسلم واستثنوا من هذا المسألة الشرط الاول ان يكون مسلما. فلو ان الكافر توضأ اغتسل

50
00:18:11.250 --> 00:18:35.750
فان هذا لا يجزئه برفع الحدث واضح من هذا مسألة واحدة وهي مسألة من يذكرها  الكتابية الا الوضع رجل مسلم تزوج امرأة كتابية معلوم ان الكافر لا تصح له الطهارة من حدث طيب

51
00:18:36.050 --> 00:18:54.050
طهرت من حيضها اراد الرجل ان يطأها هل له وطؤها ولا لا يجوز وطؤها الا بعد الغسل لا يجوز وطؤها الا بعد الاغتسال واضح؟ طيب اغتسلت يصح غسلها ولا ما يصح

52
00:18:55.100 --> 00:19:08.000
يصح غسلها لحل الوقت لا لي فعل الصلاة او نحو ذلك تاني من شروط المتطهر ان يكون عاقلا خرج به المجنون الثالث ان يكون مميزا خرج به الصبي دون التمييز

53
00:19:08.500 --> 00:19:27.650
والرابع ان يكون ناويا وقد سبق انه لا تصح سارة من الحدث الا بنية واما بالنسبة للمادة التي يتطهر بها فان الطهارة من الحدث كونوا باحد امرين الامر الاول بالماء

54
00:19:28.550 --> 00:19:46.550
وهذا في الوضوء والغسل وهو واضح وتكون بالتراب وهذا بدل عن الماء عند انعدامه واضح؟ وهي طهارة من الحدث لكنها لا تربع الحدث يأتي معنا انما يقولون ايش تبيح الصلاة

55
00:19:46.850 --> 00:20:04.700
من تيمم جاز له ان يصلي  الحدث هو يرتفع ممنوع حدثه ما يرتفع لانه بمجرد وجود الماء يجب عليه استعماله واما فعل الطهارة فهي الصغرى وهي الوضوء والكبرى وهي الغسل

56
00:20:04.750 --> 00:20:39.100
واما الحدث فهو حدث اصغر ويبوب له الفقهاء بباب نواقض الوضوء حدث اكبر وهو موجبات   جيد طبعا سؤالك يفيدنا بفائدتين الفائدة الاولى للجواب عن السؤال والفائدة الثانية التنبيه الى ان الاسئلة تكون بعد الدرس

57
00:20:39.450 --> 00:20:55.750
لكن يعني ما نبهنا مسبقا ان هذا على السؤال النية هي القصد الى الفعل في عزم القلب او قصد القلب الى الفعل ولا يشترط في ذلك التلفظ فالانسان يعني نضرب لذلك مثلا

58
00:20:56.550 --> 00:21:30.850
رجل قام من نومه  ثم اراد ان يغسل كفيه لتنظيفها ثم تعمل المعجون وتمضمض لاجل  تنظيف الفم كان فيه مثلا زكام فاستنشق لتنظيف الانف وحتى يعني ينشط اكثر غسل وجهه

59
00:21:31.400 --> 00:21:50.550
واضح بعد ذلك سمع المؤذن يؤذن اول ما غسل ودنه والحمد لله. اذا اكمل اكمل الوضوء فغسل يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه وضوءه صحيح او غير صحيح وضوءه غير صحيح لماذا

60
00:21:50.750 --> 00:22:10.950
لانه بغير نية النية جاءت ونغسل اليدين نقول النيرة وتشمل جميع يؤتى بها قبل الشروع بالوضوء واضح اما انسان قصد الوضوء عاقل بالغ اتجه الى العلم سمع المؤذن فقام يتوضأ

61
00:22:11.450 --> 00:22:29.550
تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وكذا ثم قال لم انوي هذا قد يكون من الوسوسة لكنه تصور في مثل ما ذكرناه سابقا كذلك في ما يشترط فيه تعيين النية بعض المسائل لابد من تعيين المية

62
00:22:30.750 --> 00:22:48.600
للصلاة لابد ان ينوي الصلاة المعينة بعض الناس من انشغاله بالدنيا يدخل المسجد لو تسألوا قبل التكبير هذه الصلاة التي ستصليها الان ظهر ولا عصر ما يدري يجلس ينظر في الشارع

63
00:22:48.800 --> 00:23:04.450
ودخل على الصلاة وهو لا يدري هل هي ظهر ولا يحصل هذا ولا ما يحصل يحصل تلقى الرجل مشوش الدين ومشغول وهو ما يدري يقول الله اكبر سمع الامام ما جهر قال ايه صح

64
00:23:04.600 --> 00:23:31.750
صلاة الظهر  نقول هذا لا يصح فرضه المعين  لا فرض في الصلاة لابد من تعيين الصلاة بعينها طيب بالنسبة للاسئلة فضل ان تكون في نهاية  حتى يبقى تسلسل  قلنا المتطهر به اما الماء

65
00:23:32.200 --> 00:23:59.250
او التراب. الماء ايها الاخوة الكرام ثلاثة انواع النوع الاول الماء الطهور وحكمه انه يرفع الحدث ويزيل النجس ولا يحصل رفع الحدث ولا ازالة النجس بغير الماء لا يرتفع الحدث

66
00:23:59.550 --> 00:24:24.200
ولا تزال النجاسة بغير الماء الطهور طيب التيمم قلنا التيمم ليس رافعا للحج انما مبيح للصلاة ونحوها ولا تزول النجاسة الا بالماء الطهور. طيب الاستجمار بالاحجار قلنا الاستجمار بالاحجار هذا ايش

67
00:24:25.050 --> 00:24:49.650
يزيل حكم النجاسة لا يزيل النجاسة وانما يزيل حكم النجاة. ولهذا له بعض المسائل وسيأتي ذكرها الاصل في الماء انه طهور ولا طاهر ولا نجس فالاصل بما انه طهور ولهذا لا نحتاج الى ان نقول ضابط الماء الطهور كذا وكذا

68
00:24:49.700 --> 00:25:09.900
نقول مثلا هو الباقي على خلقته قل هو الاصل في اصله في المياه الطهورية النوع الثاني من انواع المياه الماء الطاهر وهو اصل ولا خارج عن الاصل خارج عن الاصل

69
00:25:10.800 --> 00:25:31.050
قصر الطهورية طيب هذا النوع الخارج عن الاصل بماذا يحصل خروج الماء من اصله وهو الطهورية الى هذا الامر العارض وهو كونه طاهرا. نقول يحصل ذلك باحد امرين الامر الاول

70
00:25:31.250 --> 00:25:52.950
ان يتغير بشيء طاهر مثال ذلك تاخذ هذا ماء طهور ولا طاهر طهور تأخذ هذا الماء الطهور وتضعه في كأس ثم تأخذ شاي واخبر واحمر خلاص؟ وتضعه في هذا الماء

71
00:25:53.400 --> 00:26:13.400
بعد قليل تغير لون هذا الماء صار هذا الماء شايا صح ولا لا طيب نحكم على هذا الماء المتغير لانه ماء طاهر قد يقول قائل هذا ليس ماء قل هو ليس ماء مطلق

72
00:26:13.850 --> 00:26:31.800
واضح؟ هو ليس ماء مطلقا لكن الماء موجود في الكأس ولا ما هو موجود يعني فيه مادة الماء كيميائية يو الاتش الوضوء صح طيب فنقول هذا الماء ما حكمه من اي الاصناف الثلاثة

73
00:26:32.300 --> 00:26:49.300
طاهر لا يصح الوضوء به ولا ازالة النجاسة لكن يجوز شروطه الامر الثاني الذي ينتقل به الماء من كونه طهورا الى كونه طاهرا هو استعمال الماء في رفع الحدث مثال ذلك

74
00:26:50.150 --> 00:27:20.300
انسان اراد ان يغتسل من الجنابة و دخل في فوضى والبانيو واغلق  تصريف البلاعة او البالوعة اللهجات فيه مقصود انه سد تصريف المياه  بدأ يغتسل فصار الماء الذي ينفصل من بدنه

75
00:27:22.750 --> 00:27:48.500
يا يعني يبقى في البانيو في الحوض خلاص لما انتهى من الغسل قضى حاجته  اراد يتوضأ ما وجد ماء انتهى خلصت الموت وجد الماء ايش الباقي هذا في البانيو يتوضأ به

76
00:27:49.050 --> 00:28:04.600
ولا ما يصح الوضوء به نقول لا يصح الوضوء به. لماذا؟ لانه ماء طاهر ماء مستعمل ليش صار طاهر؟ لانه استعمل في رفع الحدث واضح طيب ولهم في ذلك ادلة منها

77
00:28:04.750 --> 00:28:17.700
لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا ان التقييد بقوله وهو جنب يدل على ان غير الجنب ليس كذلك فدل على ان استعمال الماء في رفع الحدث دبر الطابورية

78
00:28:17.800 --> 00:28:38.850
فالثالث من انواع المياه الماء النجس والماء النجس اصل ولا عارض  طيب بماذا ينتقل الماء من الاصل الى هذا الامر العارض نقول ينتقل الماء من الاصل الى هذا الامر العارض باحد امرين

79
00:28:39.850 --> 00:29:08.750
الامر الاول يشمل جميع المياه وهو تغيره بنجاسة فاذا تغير الماء بنجاسة  حكمنا عليه بانه نجس سواء في ذلك الماء القليل او الماء الكثير واضح؟ مع المتغير بالنجاسة نجس طيب اذا عرفنا هذا الامر الاول اذا تغير بالنجاسة. الامر الثاني الذي يتنجس به الماء ويحكم عليه بانه نجس

80
00:29:09.700 --> 00:29:32.900
هو ملاقاة النجاسة وهذا لا يشمل كل الصور وانما يختص بالماء القليل الذي دون الغلتين واضح عندنا الماء ان كان قليلا وما هو ضابط القليل ما دون القدرتين دون كل شيء

81
00:29:33.050 --> 00:29:55.850
والقلتان عندكم مئتين وثلاثين للدكتور دقيقة انها تتردد بين مئتين وثلاثين الى المئة والتسعين  لعل الاقرب انها مئتين وثلاثين وان كان بعظهم يزيد على هذا وبعظهم ينقص يعني المعاصرون عصر يختلفون في تقدير الكلتين

82
00:29:56.850 --> 00:30:20.350
المهم اني اقول مئتين وسبعين منهم من يقول مئتين وثلاثين منهم من يقول مئة وتسعين لكن حسب حساباتي الذي يظهر ان المئتين وثلاثين  الله تعالى اعلم طيب ملاقاة النجاسة نقول يتنجس الماء بمجرد ملاقاة النجاسة. يعني اذا عندك

83
00:30:20.550 --> 00:30:39.000
مثل هذا هذه القارورة وقعت فيها نجاسة يسيرة نقطة من النجاسة ولم تغيرها نحكم على الماء بانه نجس ولا طاهر ولا طهور؟ نجس. لماذا؟ لانه مأمور. لكن عندك خزان مياه يسع اربع مئة لتر

84
00:30:39.000 --> 00:31:04.400
وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فما الحكم قل باق على طهوريته هذا ما المياه وننتقل بعد ذلك الى الآنية لأن الغالب في المياه انها تحفظ في انية غالب في المياه

85
00:31:04.850 --> 00:31:23.950
انها تحفظ في انية توضع في قربك او في بوست او في شيء من هذا القبيل والانية هناك انية مباحة وانية محرمة والاصل في الانية انها مباحة ولا محرمة مباحا اذا تعرف الاصل في هذا الباب

86
00:31:24.000 --> 00:31:49.200
ان الاصل في الان هي الاباحة وضابط ذلك هو هذا الضابط يقصد منه ذكر الاستثناء. ولهذا لو ذكرت الانية المحرمة لكفى عن هذا الضابط واضح فالضابط هذا يقولون هو كل اناء طاهر

87
00:31:49.700 --> 00:32:10.550
لا فضة فيه ولا ذهب من انية المسلمين والكفار كلنا طاهر لا فضة فيه ولا ذهب من انية المسلمين الكفار فالطاهر خرج به الاناء النجس وقولنا لا فضة فيه ولا ذهب خرج

88
00:32:10.800 --> 00:32:32.100
به الاناء الذي فيه شيء من الفضة او من الذهب هذا محرم وقولهم من انية المسلمين او الكفار يبينون به مسألة وهي مسألة انية الكفار وانه ان الاصل بانية الكفار هو

89
00:32:32.300 --> 00:32:56.750
الحل والطهارة اما النوع الثاني وهي الانية المحرمة فهي ما خرج بالضابط الاول. اولا الانية النجسة هل الان تصنع من اشياء نجسة؟ ممكن واب اوضح شيء يذكر هنا هو الميتة

90
00:32:57.050 --> 00:33:18.950
لان بعض الاواني القرب تصنع من الجلود والجلود هذه قد تكون من حيوان مذكى فهذه طاهرة ما في اشكال كمان مدة بالزكاة الشرعية هذا جلده طاهر وقد تكون مصنوعة من انية

91
00:33:19.450 --> 00:33:41.650
ميتة ليست مزكاة وهذه نجسة لان جلد الميتة نجس طيب هل يطهر بالدماغ وانما يظهر بالدماغ ما يضر بالدماء جلد الميتة لا يطهر بالدباب عند الامام احمد رحمه الله والراجح

92
00:33:43.650 --> 00:34:07.400
ها الراجح عند الامام احمد رحمه الله انه لا يطهر بالدباك واحاديث الجبال طيب  لم تبلغ الامام احمد هل نقول لم تبلغه بعض الناس اي شيء ما ناسبه قال ايش

93
00:34:07.850 --> 00:34:29.950
لم يبلغ فلماذا ها ولا بلغه اي ما ايهاب الدبل فقد طهر حديث صريح صح ولا لا طيب لماذا؟ الامام احمد يا اما انه ما بلغه او انه لم يصح عنده

94
00:34:31.200 --> 00:35:00.650
او انه يرى نسخه والاحتمال غير الوارد ان يكون تركه هكذا ما من غير بسبب الامام احمد رحمه الله يعل احاديث الدماغ  الجلود بالدماغ يعلوه ويصحح حديث عبدالله بن عكيم

95
00:35:01.400 --> 00:35:25.300
النبي صلى الله عليه وسلم كتب قبل وفاته بشهر الا تنتفعوا من الميتة ايهاب ولا عصر واضح فهذا ناسخ لو فرضنا والامام احمد يعله حديث الاتفاق لا يصححها فليتنبه الى هذا لانه من المسائل المهمة

96
00:35:25.750 --> 00:35:46.400
ان يعرف دليل القول ووجه الدلالة قبل الاعتراض عليه تمام؟ فالامام احمد ترك حديث الدباغ يأتي واحد يقول حديث صحيح صحيح الامام احمد لا يصححه ما يلزمه تصحيحك واضح طيب

97
00:35:48.050 --> 00:36:14.350
تقول حديث عبدالله بن عكيم ضعيف مضطرب الامام احمد يصححه ولا يلزمه حكمك  طيب جلود الميتة ايها الاخوة الكرام منها ما يحرم مطلقا يعني في اليابسات وفي المائعات المائعات شو المقصود بالمائع

98
00:36:15.400 --> 00:36:40.000
المانع السائل يعني واليابس بلاتي وهو جلد الحيوان النجس الحيوانات النجسة هذه لا يجوز استعمال جلودها واضح والنوع الثاني الحيوان غير النجس لا يجوز استعمال جلده يعني ميتة طبعا نحن نتكلم عن الميتة ما نتكلم عن المذكر

99
00:36:40.500 --> 00:37:03.900
لا يجوز استعمال جلود الميتة منها اذا لم تدبر. يبقى عندنا احتمال الثالث وهي الحيوانات الطاهرة في الحياة اذا دبغت جلودها فهذه يجوز استعمالها باليابسات دون دون المائعات هنا الامور

100
00:37:04.150 --> 00:37:26.700
فلا تظع فيه الماء والعصير وانما تضع فيه اشياء يابسة اعملوه في اليابس ثاني من الالية المحرمة ما فيه الذهب والثالث ما فيه فضة فلا يجوز استعمال انية الذهب والفضة لا في اكل ولا في شرب ولا في طهارة ولا في اي استعمال

101
00:37:28.650 --> 00:37:52.500
ويستثنى من هذا يعني من انية الفضة ما كان فيه فضة على وجه التطبيب يعني ضب من الفضة وكانت يسيرة لحاجة خرج بقولنا من الفضة خرج به الذهب قولنا الضب خرج به ما كان فيه مثلا

102
00:37:53.000 --> 00:38:13.100
زينة او اه طلاء او غير ذلك الثالث يسيرة خرج بهما لو كانت الضبة كبيرة رابع الحاجة خرج به ما لو كانت الضبة تجميل الاناء وتزيينه هذا ما ذلك الى الله

103
00:38:13.250 --> 00:38:57.400
الصغرى وفي الوضوء عندنا في الوضوء قروض وواجبات وشروط وسنن ما الفرق بين الفروض والواجبات لعلكم درستم في انه لا فرق بين الفرض والواجب خلافا حنفية وهي رواية  لكن لماذا يقولون في الاصول؟ لا فرق بين الفرض والواجب ثم يأتي هنا في باب الوضوء يفرقون بين فروض الوضوء وما يجب في الوضوء

104
00:38:58.400 --> 00:39:25.550
في عندهم فرق بين الفرض والواجب ما هو الفرق الفروض هنا لا تسقط سهوا ولا عمدا والواجب يسقط في حال السهو دون حال العمد فروظ الوضوء ايها الاخوة الكرام اولها

105
00:39:26.850 --> 00:39:49.750
غسلوا الوجه ولها غسل الوجه ويدخل فيه على المذهب المضمضة والاستنشاق والوجه عده من منابت شعر الرأس المعتاد الى من حدر من اللحيني والذقن وعرضا من الاذن من الاذن الى الاذن

106
00:39:50.100 --> 00:40:14.750
هذا احب الوجه. ويدخل به كما ذكرت لكم المضمضة والاستنشاق منابت شعر الرأس المعتاد الى من حذر من اللحين. ولهذا عندهم اللحية المسترسلة لابد من غسل ظاهرها طيب الثاني من فروظ الوضوء

107
00:40:21.600 --> 00:41:02.550
ثاني من فروض الوضوء هو غسل اليدين وغسل اليدين يدخل فيه المرفق غير الجو نعم يدخل فيه غسل المنع. الثالث ما هو الثالث يدخل فيه المرفق المرفق وهذا اسمه مرفق

108
00:41:03.100 --> 00:41:22.600
واضح وان كان كثير من الناس يسمونه كوعا هذا غلط في اللغة الكوع الكوع هو هذا العظم الذي يلي ابهامك نعم وغسل اليدين في الوضوء الى المرفق ومسح اليدين في التيمم الى

109
00:41:23.400 --> 00:41:50.600
الى الكور طيب الثالث من فروض قلنا مسح الرأس ومنه الاذنان والرابع غسل الرجلين والخامس ترتيب الفروض والسادس الموالاة. ونحن قلنا هنا ترتيب الفروض لان الترتيب على نوعين ترتيب فرض

110
00:41:51.250 --> 00:42:09.600
وترتيب مستحب الترتيب الواجب هو الترتيب بين الحروب. فلو بدأ الانسان بغسل اليدين قبل او نقترظ بغسل الرجلين قبل غسل الوجه او قبل مسح الرأس لا يصح  لكن الترتيب غير المفروض هو الترتيب بين

111
00:42:09.650 --> 00:42:23.100
اجزاء الفرض الواحد عندنا فرض وهو غسل اليدين فلو بدأ باليسرى قبل اليمنى اجزأ ذلك لان هذا ليس ترتيبا بين القلوب ولكنه ترتيب مستحب. السادس من الحروب والموالاة وضابط الموالاة على المذهب

112
00:42:23.600 --> 00:42:38.350
هو الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فلو ان الانسان توضأ وغسل وجهه ثم تأخر بمكالمة تلفونية او شيء من هذا القبيل حتى جف الماء من على وجهه طبعا المقصود بالجفاف في الوضع

113
00:42:38.650 --> 00:42:53.250
الطبيعي يعني في ايام الاعتدال اما لو كان جفاف شديد في الجو وحرارة شديدة و ريح شديدة قد يجف اليمين قبل ان تغسل اليسار وليس هذا المقصود وانما المقصود يعني في

114
00:42:54.000 --> 00:43:11.450
حالة الاعتدال فاذا اخر غسل العضو حتى نشف العضو الذي قبله فان هذا لا فان الوضوء لا يصح. واما النوع الثاني من الاحكام المتعلقة بالوضوء فهو الواجبات. وقد ذكرنا ان الواجب هو ما يسقط بحال السهو ولا يسقط في حال

115
00:43:11.450 --> 00:43:32.550
العمد والواجب في الوضوء امران الامر الاول التسمية والتسمية تسقط في الوضوء سهوا ولا تسقط عمدا وحديث التسمية صحيح ولا ضعيف فالامام احمد يضعفه الامام احمد نفسه ضعف حديث التسمية

116
00:43:34.050 --> 00:43:50.900
ما هو تقول واحد ثاني ضعيف هو يضعفك وهو يقول بمشروعية التسمية في الوضوء ولا ما يقول الى نعم يقولوا بذلك والصحيح من مذهبه الصحيح من مذهبه وجوب التسميع لماذا

117
00:43:54.500 --> 00:44:09.350
موضوع طويل خلوه بعدين ان شاء الله طيب الثاني من واجبات الوضوء غسل الكفين ثلاثا وهذا يكون واجبا فقط في حق القائم من نوم ليل ناقض للوضوء. عندنا قائم من نوم

118
00:44:09.550 --> 00:44:25.100
التاني ان يكون هذا النوم نوم ليل الثالث ان يكون ناقضا للوضوء وهذه ثلاثة قيود خرج بالاول القائم من النوم خرج به الانسان الذي يتوضأ في اثناء اليوم وليس قائما من نومه. واضح

119
00:44:25.200 --> 00:44:40.300
واما الثاني وهو قولنا نوم ليل خرج به القائم من نوم النهار هذا لا يجب عليه غسل الكفين ثلاثة الثالث لان الحديث اين باتت يده البيتوتة لا تكون الا في اللثة

120
00:44:41.000 --> 00:45:01.450
والثالث اه ناقض للوضوء خرج بهما لو كان نوما يسيرا من قاعد او قائم فهذا لا يلتقط به الوضوء فلا يجب غسل الكفين ثلاثا  اما شروط الوضوء فاولها النية النية

121
00:45:04.950 --> 00:45:21.250
قد سبق بيانه. الثاني طهورية الماء واباحته واما طهرية الماء فقد سبق ان الماء غير الطهور لا يصح الوضوء به. فلا يصح الوضوء الا بالماء طهور واباحته يقصد بها ان الماء المحرم

122
00:45:21.650 --> 00:45:39.550
لا يصح الوضوء به فلو ان الانسان سرق ماء من البقالة طلع من  ما في ما في في المسجد دورات المياه مثلا منتهي الماء فذهب الى احد البقالات وسرق قارورة من الماء

123
00:45:40.100 --> 00:45:58.050
وتوضأ بها فوضوؤه صحيح مع الاثم ولا وضوءه باطل وضوءه غير صحيح واضح؟ لا يصح اصلا طوبة  وعلى هذا هو القس. ومن الامثلة التي يذكرونها في هذه المسألة مسألة الوضوء بالماء المسبل

124
00:45:58.100 --> 00:46:12.800
للشرب اذا كان الماء مسبل للشرب بعض الناس يعني يضع مثلا برادة ماء يقول هذا ماء  شرب فقط ولا يسمح ما له بالوضوء ولا في كذا فجاء انسان وتوضأ به

125
00:46:13.850 --> 00:46:31.100
ما رأيكم؟ يقولون الوضوء غير صحيح ماذا؟ لانه ماء يحرم استعمالها في هذا  التالت من شروط الوضوء ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة فان الله عز وجل قد امر بغسل الوجه وامر بغسل اليدين فلو كان على البشرة شيء يمنع من وصول الماء الى

126
00:46:31.450 --> 00:46:47.500
بشرة اليد او بشرة الوجه فان هذا لا يكون ممتثلا ولهذا لابد من ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة  وهو ما له جرم يمنع من اصول الماء الرابع التمييز والعقل

127
00:46:47.800 --> 00:47:07.500
تلميذ خرج به الصبي غير المميز فلا يصح والعقل خرج بالمجنون وقد سبق خالص الاسلام فلا يصح من كافر وقد سبق السادس ازالة الخارج من السبيل والمقصود بازالة الخارج من السبيل ان الانسان اذا قضى حاجته ولم يستنجي ولم يستجمل ثم قام وتوضأ

128
00:47:07.800 --> 00:47:21.950
المقصود ان الوضوء هنا غير صحيح وليس المقصود انه يشرع للانسان كلما اراد الوضوء ان يستنجي ويستجمر مرة اخرى لا هذا لا يشرع ننتقل بعد ذلك الى السنن من سنن الوضوء السواك

129
00:47:22.300 --> 00:47:40.350
ومن سنن الوضوء الترتيب بين اجزاء الفرد الواحد فان الترتيب سبق معنا الترتيب الذي هو فرض ترتيب بين الفروض واما الترتيب بين اجزاء الفرض الواحد هذا سنة ما رأيكم لو ان الانسان غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق

130
00:47:40.700 --> 00:47:58.700
ثم غسل الكف يديه السلام عليكم يصح؟ نعم يصح لماذا لان المضمضة والاستنشاق جزء راس الالف. طيب لو انه مسح اذنيه قبل مسح رأسه يصح ايضا لو مسح لو غسل الرجل

131
00:47:58.950 --> 00:48:13.600
اليسرى قبل الرجل اليمنى  لكن مفوت السنة في هذه المشاريع الثالث من السنن تخليل الشعر الكثيف والاصابع الشعر ايها الاخوة الكرام الذي يكون على عضو من اعوذاء الوضوء مثل الوجه

132
00:48:13.700 --> 00:48:31.700
نوعان شعر خفيف ترى البشرة من ورائه هذا يجب فصل ما وراءه واضح كان عنده شعرة ولا شعرتين ولا كذا لا لا تغطي البشرة فيجب عليه ان يغسل حتى يصل الماء

133
00:48:32.350 --> 00:48:54.300
الى البشرة واما اذا كان الشعر كثيفا يغطي البشرة فانه يجب غسل ظاهره غسل الظاهر واجب واضح واما تخليل الماء وادخال الماء من خلال شعر فهذا مستحب وليس بواجب والتخليل هنا هو ادخال الماء من خلال

134
00:48:54.750 --> 00:49:18.400
تعب لان يطلق بعض الكتب ويراد به يعني في كتب الطبخ ما هو ها؟ استعمال الخل واما بكتب الفقه فيها صح طيب هذا في العلوم الشرعية وعلوم اخرى لكن حتى في العلوم الشرعية بعضها

135
00:49:19.150 --> 00:49:38.000
يدرك مصطلح وفي علم اخر من العلوم الشرعية يكون مصطلح بمعنى اخر وهو المسألة الرابعة رابع من السنن ايش تدريب التدريب في كتب الفرق والاديان كفر صح ولا لا تدريب كفر ولا ما كفر

136
00:49:38.500 --> 00:49:57.900
في كتب الفقه سنة في باب الوضوء تمام المسألة فيها قولان يعني ولا يقول هذا بحسب السياق وبحسب المصطلح واضح كل فن له مصطلحاته فيأتي واحد اجنبي عن الفن واحد ما

137
00:49:58.250 --> 00:50:13.450
ذهنه مشغول بالفرق والاديان يأتي ويحضر دقيقة في الدرس بس يدخل ويطلع فيجد المتحدث يقول التثليث سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا انصحكم بالتثليث فيخرج يقول هذا الرجل نسأل الله العافية

138
00:50:14.450 --> 00:50:36.550
يلحد وينشر الضلال  ثم ياخذ مقطع صوتي يقول ان هذا فلان الفلاني يدعو الناس الى التدريب نعم ندعو الناس الى التفريس في الوضوء جيد فينبغي التنبه لهذا الفرق المصطلح نفسه الكلمة تطلق في احد العلوم بمعنى

139
00:50:36.850 --> 00:50:53.200
وفي احد العلوم بمعنى اخر بل في العلم الواحد في باب يطلق اللفظ نفسه في احد الابواب بمعنى ويطرق في باب اخر بمعنى اخر نعطيكم مثال ولا ما يحتاج طيب

140
00:50:53.450 --> 00:51:12.450
الماء القليل ما هو المال القليل فدون القلتين طيب يقول الحنابلة الحنابلة يقولون الماء القليل هو ما دون طيب الحنابلة نفسهم يقولون في باب الصلاة بكتاب الصلاة صلاة اه باب سجود السهو يقولون

141
00:51:12.550 --> 00:51:36.500
ويجوز شرب الماء القليل في صلاة النافلة هم يقولونها الماء القليل في صلاة النافلة يجوز ان الانسان يشرب ماء يسيرا رأيكم ظابط المال اليسير نفس الضابط الاول لا يختلف واحد يقول اليسير هناك ما دون القلة كيف

142
00:51:36.800 --> 00:51:55.400
فلما يتصور شرب الكثير اذا واضح فالمقصود ان المصطلح الواحد ينبغي للانسان ان يعرف سياق الكلام باي باب يتكلم عرف هذا الرجل الفن الذي يتحدث فيه كاين طيب الخامس من سنن الوضوء الذكر الوارد بعده

143
00:51:56.450 --> 00:52:06.500
فبعد الوضوء هناك اذكار من اشهرها ما جاء في الصحيحين اللي هو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قد جاء بعض الادعية الاخرى

144
00:52:06.600 --> 00:52:25.250
سادس غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء ويستثنى من هذا قائم من نوم الليل الناقض للوضوء فيكون في حقه واجب. ومن سواه في حقه سنة نحن ذكرنا ان من شروط الوضوء ازالة الخارج من السبيل

145
00:52:25.850 --> 00:52:44.550
فمن قضى حاجته ولم يستنجي ولم يستجمر ثم قام وتوضأ نقول الوضوء غير صحيح ها طيب الخارج من السبيل ازالته خارج من السبيل. ما حكمه؟ نقول هو واجب لكل خارج نجس ملوث. هذه ثلاثة قيود

146
00:52:45.200 --> 00:53:09.400
كل خارج نجس خرج بالنجس قوله النجس خرج به الطاهر والملوث خرج به غير غير الملوث وغير الملوث قالوا كما لو خرج من الانسان بعر ناشف غير ملوث وغير ملوث

147
00:53:09.700 --> 00:53:27.300
قولوا لان المقصود بالاستنجاء الاستنجاء والاستجمار هو تطهير المحل فاذا كان اصلا الخارج لم يلوث المحل بلا معنى هنا لوجوب الاستنجاء وهو شرط لصحة الوضوء والتيمم كما سبق معنا انا انسان توضأ

148
00:53:27.850 --> 00:53:46.300
قبل ذلك لم ينصحه مراتب ازالة الخارج من السبيل ثلاثة افظلها ان يجمع بين الاستجمار والاستنجاء فيبدأ بالاستجمار يعني بمسح الموضع في ان يبدأ بمسح الموظع بالاحجار ونحوها يعني بالحجارة وبالمناديل او بخرقة

149
00:53:46.550 --> 00:54:03.500
ثم بعد ذلك يغسل بالماء المرتبة الثانية ان يقتصر على الماء المرتبة الثالثة ان يقتصر على المسح بالاحجار او بالمناديل فاذا اراد ان يقتصر على الاستجمار فقط فلا بد من خمسة شروط. الشرط الاول ان يكون

150
00:54:03.600 --> 00:54:21.150
الحجر او بتعبير اوسع ان يكون الممسوح به طاهرا فلا يصح ان يمسح بشيء نجس ان يكون منقيا فلا يصح ان يمسح بشيء لا يلقي المحل مثل الشيء الاملس يعني مثلا

151
00:54:21.800 --> 00:54:46.450
هذا النايلون املس اذا مسحت به المحل لا ينقي المحل الثالث ان يكون الممسوح به غير منهي عنه غير منهي عنه. وقد جاء النهي عن الاستجمار بالروث والعظم وكذلك لا يجوز الاستجمار بشيء محترم فيه ذكر الله تعالى او شيء

152
00:54:47.000 --> 00:55:01.150
ورق محترمة ونحو ذلك الرابع من شروط الاستجمار يعني من اراد ان يقتصر على المسح بالاحجار ونحوها. الشرط الرابع الا يتجاوز الخارج محل العادة فان العادة ان الانسان اذا قظى حاجته

153
00:55:01.900 --> 00:55:24.800
ان يكون التلوث في موضع خروج الخارج فلو ان البول تطاير الى رجله او ساقه او ثيابه فهل يجزئ فيها المسح بالمناديل او بالاحجار يقول لا ما يجزئ لماذا؟ قالوا لان الاستجمار بالاحجار رخصة على خلاف الاصل

154
00:55:25.000 --> 00:55:45.750
فان الاصل هو وجوب الغسل بالماء فما هي القاعدة لكن جاء الاستثناء في هذا الباب فيقتصر على محله وهو محل العادة. واضح الخامس لا بد من ثلاث مسحات ولا يكفي واحدة ولا ثنتين لا بد من ثلاث

155
00:55:46.100 --> 00:56:07.250
فاذا مسح ثلاث مسحات ولم يزل الخارج نقول لابد ان يزيد واضح فاذا زال بعد الرابعة يعني انقى المحل بعد الرابعة نقول يستحب ان يزيد لكن الاقل شي ثلاث مع انقاء المحنة

156
00:56:08.700 --> 00:56:24.700
يذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب ما يتعلق باداب قضاء الحاجة واداب قضاء الحاجة يمكن ان ندرجها في اربعة اربعة اصناف الصنف الاول فعل الواجب واوضح شيء فيه هو الاستنجاء

157
00:56:25.200 --> 00:56:44.750
او الاستجمار هذا واجب وهو من اداب قضاء الحاجة ومنها اشياء مستحبة افعال مستحبة ويدخل فيها منها على سبيل المثال لا الحصر فكر الدخول والخروج اذا دخل الخلاء يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث واذا خرج

158
00:56:44.800 --> 00:57:02.450
غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ضعيف  قال ابن القاسم رحمه الله الحديث الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. قال هو ضعيف بعضهم يحسنه لكن قال ابن القاسم رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن قاسم

159
00:57:02.600 --> 00:57:24.850
مجدي بكتابه شرح اصول الاحكام قال ولا خلاف في مشروعية هذه الادعية بعد ما ذكر هذا قال حسنه فلان ثم قال ولا خلاف في مشروعيتي هذه الادعية الثاني من الافعال المستحبة الدخول بالرجل اليسرى

160
00:57:25.850 --> 00:57:45.300
والخروج بالرجل اليمنى والثالث من الافعال المستحبة نتر الذكر ومسحه ثلاثا بعد قضاء الحاج يعني ينثر ثلاث مرات ويمسح والنتر هو دفع المتبقي في اه من البول في القضيب بدفعه بالعضلة يدفعه الانسان

161
00:57:45.900 --> 00:58:01.750
ثلاث مرات واما المسح فهو استعمال اليد في ذلك بان يمسح الذكر من اصله الى رأسه ثلاث مرات حتى يلقي المحل وهذا ليس ليس مضرا من جهة الطب هذا ليس مضرا من جهد الطب

162
00:58:01.800 --> 00:58:22.600
بعض الفقهاء ذكر انه مضر لكني سألت اه بعض الاطباء المتخصصين في المسالك البولية قالوا ابدا هذا ليس بمضر البتة وهو مفيد في بعض الاحوال يقول نحن ننصح به بعض المرضى في بعض الاحوال وهو امر طبي معروف

163
00:58:23.700 --> 00:58:39.050
طيب الرابع وبالمناسبة بعض العلماء قال بوجوب الندر من بعض يعني بعض الناس يشنع على المذهب يقول كيف يقولون بالنذر؟ حتى يجعلها كأنها من المسائل التي يتندر بها كان يعني

164
00:58:39.200 --> 00:58:51.050
نثر هذا يعني كأنها من الخرافات مع انه ترى بالمناسبة النثر ثابت عن الامام احمد رحمه الله ليس ليس من كلام المتأخرين لا ثابت عن الامام احمد كما في مسائل ابنه

165
00:58:51.350 --> 00:59:07.350
عبد الله رحمه الله قال ان ابي كان ينتر نترا شديدا الرابع من المستحبات البعد والاستتار والمقصود بالبعد ان يبعد في قضاء الحاجة حتى لا يؤذي الناس بصوت او برائحة

166
00:59:07.850 --> 00:59:24.700
والاستتار ليس المقصود بالاستتار ستر العورة لان ستر العورة واجب لكن المقصود ان يستتر بكليته عن الناس الانسان اذا ذهب واختبأ وراء صخرة قريب من الناس صاروا يرون رأسه مثلا ولا يرون عورته. نقول هذا

167
00:59:25.000 --> 00:59:43.700
ترك المستحب الذي هو الاستتار عن الناس واضح لكن هل هل فعل محرما ولا لا فلانه لم يكشف عورة السترة ستر عورته اما بالنسبة للثالث من انواع اداب قضاء الحاجة فهي ترك المحرمات

168
00:59:43.800 --> 01:00:09.650
والمحرمات هنا منها استقبال القبلة واستدبارها منها استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان. استقبال القبلة واستدبارها تارة يكون في البنيان وتارة يكون في غير البنيان اما بالنسبة اذا كان استقبال القبلة واستدبارها

169
01:00:09.700 --> 01:00:25.650
في غير البنيان وفي الصحراء فهذا محرم ولا يجوز. واما اذا كان في البنيان هذا جائز وهذا الجمع بين حديث النهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر

170
01:00:26.700 --> 01:00:47.900
وعلى الهامش حدثني واحد من المشايخ يدرسني الله بارك فيك قل ذهب الى دورة اه كان ماشي في طريق سفر فتوقف في احد المحطات دخل دورات المياه فاذا في دورة المياه مكتوب تنبيه

171
01:00:48.900 --> 01:01:09.050
هذه دورة متجه المرحاض متجه الى جه القبلة فينبغي انك تنحرف عنه لانه لا يجوز استقبال القبلة عن قضاء الحاجة معلق عليه واحد يا اخي الكريم هذا الكلام في الصحراء اما في

172
01:01:09.150 --> 01:01:29.300
البنيان فيجوز ذلك ثم على التعليق اعتراض اخر بل الصحيح انه لا يجوز ذلك لا في الصحراء ولا في البنيان ثم عليه حاشية ان هذا خلاف مذهب الجمهور الله المستعان

173
01:01:33.300 --> 01:01:55.350
طيب التاني من الامور المحرمة التي تترك هو لبث الانسان فوق حاجته والثالث البول في محل يؤذي الناس فلا يجوز للانسان ان يبول في محل يؤذي الناس البول في طريق

174
01:01:55.550 --> 01:02:14.400
سلوك او في ظل نافع او تحت هجرة مثمرة ونحو ذلك الرابع من اداب قضاء الحاجة هي ترك المكروهات فيكره للانسان ان يدخل الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى اذا كان يدخل معه مثلا كتاب ولا متن ولا كذا يقولون لا يقولون يكره ذلك

175
01:02:14.600 --> 01:02:37.650
المرداوي في الانصاف يقول واما اذا كان مصحف فانه يحرم التاني الكلام في الخلاء تالت مس الفرج باليمين واستعمالها في الاستنجاء فيكره للانسان مس فرجه بيمينه واستجماره واستنجاؤه بها نعم

176
01:02:37.800 --> 01:02:59.500
هذا ما يتعلق بازالة خارج من السبيل ننتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى ايضا تتعلق بالوضوء وهي ان الرجل ذكرنا ان من فروض الوضوء غسل الرجلين طيب الرجل قد يكون عليها حائل مما جاء الشرع بجواز المسح عليه

177
01:03:00.400 --> 01:03:22.500
الرجل مكشوفة تغسل والرجل التي عليها حائل قل ان كان هذا الحائل مما يجوز المسح عليه فانه يجوز مسحها والحوائل التي يجوز المسح عليها هي الخف والجورب وبالنسبة للرأس عمامة الرجل

178
01:03:23.750 --> 01:03:44.800
هذي امامة الرجل ترى ما هي عمامة الرجل طيب ويشترط للمسح على العمامة العمامة التي يمسح عليها هي العمامة المحنكة او العمامة ذات الدؤابة اما العمامة المحنكة فهي التي تدار من تحت الحنك انا اتلفت اشوف

179
01:03:45.000 --> 01:04:05.800
لابس عمامة محنكة العمامة المحنكة تلف ثم جدار ها من تحت الحنك وهكذا لعلكم ترون احيانا بعض الشناقطة ان نكون اعماء الناس طيب واما ذات الذؤاب فهي التي تدار ويترك لها

180
01:04:06.700 --> 01:04:25.700
ذبابة او ديل هذه العمامة التي يمسح عليها اما الطاقية او القلم سواه ما هذه ليست مما يمسح عليه مما يجوز المسح عليه على المذهب خمار المرأة لكان داروا من تحت الحلق

181
01:04:25.950 --> 01:04:55.850
وكذلك مسألة الاخيرة وهي مسألة ما هي شروط المسح على هذه الحوائج يشترط في المسح على هذه الحوائل  الاول لبسها على طهارة كاملة الاول لبسه على طهارة كاملة فلا يصح المسح اذا لبس هذا الحائل

182
01:04:56.250 --> 01:05:13.950
على حدث وهذا الشرط يشمل الجبيرة على المذهب نذهب انه يشمل الجبير فلابد من لبسه على طهارة كاملة لصحة المسح عليها طيب اذا خلع نحن نقول يشترط لصحة المسح لبسها على طائرتك. طيب اذا خلعها

183
01:05:15.250 --> 01:05:38.300
فهل تنتقض الطهارة او لا تنتقض مثال ذلك رجل توضأ غسل رجليه الوضوء غسل به رجله ثم لبس الخف ثم احدث طيب خلينا ناخذ المراحل الثلاثة لانه عندنا ثلاث مراحل

184
01:05:38.500 --> 01:05:55.750
اول شي توضأ وضوءا غسل فيه رجليه ثم احدث ثم توضأ وضوءا مسح فيه على الخفين اذا خلع الخف بعد الوضوء الاول توضأ وغسل يديه ثم لبس الخبث ثم خلعه. قبل الحدث

185
01:05:56.550 --> 01:06:15.250
ينتقض الوضوء ولا ما ينتقض لا ينتقض بلا اشكال لان اصلا هذه الطهارة طهارة غسل واضح طيب اذا خلع الخف بعد الحدث وقبل ان يتوضأ فحين اذ لا يصح له ان يرد الخف مرة اخرى ويمسح عليه. لماذا

186
01:06:15.350 --> 01:06:32.000
انه اذا رده مرة اخرى سيكون الخف ملبوسا على حدث تمام هذي المرحلة الثانية. المرتبة الثالثة لو توضأ في رجل انتقضوا عفوا توضأ وغسل رجليه ثم لبسوا الخوف ثم احدث

187
01:06:32.700 --> 01:06:49.850
ولم يخلع الخبث ثم توضأ وضوءا مسح فيه على خفيه ثم عند باب المسجد خلع الخوف ودخل المسجد صلي يصح ذلك ولا ما يصح المذهب انه لا يصح واضح؟ وان الطهارة تنتقض

188
01:06:50.000 --> 01:07:10.500
بخلع الخوف ليش الان اذا صلى يصلي برجل مغسولة ولا لا رجل ممسوحة  واضح طيب المذهب انه تنتقض الطهارة بخلع الخف في مثل هذه الصورة التاني من شروط المسح ان يكون الخف

189
01:07:11.500 --> 01:07:34.050
او الجورب ثابتا ساترا ثابتا يعني يمكن المشي عليه عرفا اما لو كان سل قد يلبس الانسان احيانا جورب واسع كل خطوتين يحتاج انه يشدوا مرة اخرى لا يجوز مسح هذا

190
01:07:34.350 --> 01:07:51.650
صافي كذلك اذا لف على رجله لفافة هذه لا يمسح عليها طيب ان يكون ساترا ما هو الضابط بالستر؟ قالوا بالنسبة للخف لابد ان يكون ساترا لمحل الفرض خف الجورب

191
01:07:51.900 --> 01:08:11.350
هذا يشمل نخبة الجورب لا بد يكون ساتر لمحل الفرد فلو كان الخف قصير تحت الكعب ما يصح  لو كان الخف والجورب مقطوع فيه جزء مقطوع يظهر بعض محل البرد

192
01:08:11.400 --> 01:08:29.350
ايضا لا يصح مسح عليه لان الظاهر والمكسور برضو المسح ولا الغسل الغسل ولا لا شوف برضو الغسل لم يأتي في الشرع الجمع بين المسح والغسل فوجب الغسل في الجميع

193
01:08:31.100 --> 01:08:51.300
نعم طيب بالنسبة للعمامة لابد ان تكون ساترة لما جرت العادة بستره يعني مثلا لو كان لبس الامامة ويظهر من الرأس اسفل الرأس تظهر الاذنين كذلك لو ظهرت شيء من الناصية

194
01:08:51.350 --> 01:09:05.100
يقولون هذا تجري العادة بكشفه ولا يضر لكن وسط الرأس الذي جرت العادة مثلا بستره او نحو ذلك كل هذا لا يصح المسح على العمامة الا اذا كانت ساترة لما جرت العادة بستر

195
01:09:05.900 --> 01:09:23.600
واما الجبيرة فالشرط الا يزيد ما تستره عن محل حاجة يعني الجبيرة على العكس نقول للخوف لابد يكون ساتر عمام العود تكون ساترا لمجرة العرق الجبير بالعكس لا يجوز ان تكون ساترة

196
01:09:23.700 --> 01:09:42.900
اكثر من الحاجة واضح لكشرت الاصبع مثلا قال الطبيب نحتاج ان نضع الجبيرة لابد توضع الجبيرة على الكف كلها يصح ولا ما يصح يصح لانه حاجة ليس المقصود محل الجرح لكن ما بقدر

197
01:09:43.950 --> 01:10:04.800
الحاجة والضرورة واضح طيب لو قال الطبيب ان الجبس يأتي قوالب كبيرة الى نصف الذراع اذا قصينا ممكن نقص اللبس لكن التكلفة واحدة يعني سنحسب عليك القالب كامل الجبس كله محسوب عليك سواء قصيناه او وظعناه

198
01:10:05.150 --> 01:10:22.550
فمن باب البخل قال لا ما دام محسوب علي حطه اذا كان محسوب علي التكلفة فظعه على يدي فوضعه يصح المسح ولا ما يصح  حينئذ لابد بعد اذا وضعت على طهارة يقولون

199
01:10:22.950 --> 01:10:44.750
يزيل الزائد عن قدر الحاجة لابد من ازالته فان لم يمكن يقولون يتيمموا يمسح ويتم طيب الرابع الخمار والخمار يشترط ان يكون مدارج تحت الحلق الثالث من شروط المسح ان يكون المسح في الحدث الاصغر فقط

200
01:10:45.050 --> 01:11:03.200
فلا يصح المسح بالحدث الاكبر الا بالجبيرة جبيرة يجوز فيها المسح بالحدث الاكبر اما ما سوى ذلك فانه يقتصر في المسح فيه على الحدث الاصغر الشرط الرابع ان يكون المسح في المدة الشرعية

201
01:11:03.750 --> 01:11:31.400
وتبدأ المدة الشرعية من اول حدث بعد لبس الكفر مثال ذلك رجل لبس الخفت تاع خمسة ونص قبل صلاة الفجر يبدأ الحساب من خمسة ونص احدث عند طلوع الشمس ساعة

202
01:11:32.450 --> 01:11:54.100
تابع بالفتح ثم توضأ عند صلاة الظهر متى يبدأ؟ توضأ ومسح عند صلاة الظهر متى يبدأ الحساب المذهب عند طلوع الشمس اللي هو الساعة السابعة اللي هو اول حدث بعد لبس

203
01:11:54.450 --> 01:12:12.000
الكفر لانه اول وقت تستباح فيه الرخصة كونه اخر المسح والوضوء هذا من اختياره هو لكن الشرع اباح له المسح ودخل وقت المسح في حقه وقت الرخصة دخل في حقه متى

204
01:12:13.200 --> 01:12:39.250
فين هو الحدث واضح طيب اذا انقضت المدة هل تبطل الطهارة او ما تبطل المذهب ان الطهارة تبطل بانقضاء المدة فلا يصح له ان يصلي بعدها ما هي المدة الشرعية؟ نقول بالنسبة للجبيرة ليس لها تحديد بالايام وانما تحدد بشفاء الجرح

205
01:12:39.650 --> 01:13:01.000
يعني ذهاب الضرورة الداعية اليها. واما بالنسبة لغير الجبيرة وهو الخف والجورب والعمامة والخمار. فان المدة بالنسبة للمقيم يوم وليلة. وبالنسبة للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن الشرط الخامس من شروط المسح ان يكون الممسوح طاهرا مباحا

206
01:13:01.150 --> 01:13:18.050
فلا يصح المسح على اوف مصنوع من جلد الخنزير او من جلد الكلب وليس بطاهر ولا على خف مسروق او مغصوب انه ليس بمباحة والقاعدة ان الرخصة لا تستباح بالمعصية

207
01:13:18.750 --> 01:13:40.350
هذي قاعدة الرخص لا يمكن ان تستباح بالمعاصي الرخص هي تخفيف من الشرع فنظرت الى مقصد الشرع مقصد الشرعي لا يمكن ان الشرع يرغب الناس تكون المعصية سبب التخفيف المعصية تكون سبب للعند لا تكون سببا

208
01:13:40.600 --> 01:13:56.500
للتخفيف ولهذا عندهم ان المسافر سفر معصية لا يقصر ولا يفطر صافي لذلك الانسان طارق الخوف ولبسوا نقول يجب عليك ان تنزع الخبث حتى في غير الوضوء اصلا لا يجوز لك ان تلبسه. هل نقول له يجوز ان تمسح

209
01:13:56.700 --> 01:14:15.550
كل هذا لا مخالف للمقصود  سادس من الشروط ان يكون المسح مستوعبا للقدر الواجب لابد ان يكون مستوعبا للقدر الواجب. ما هو القدر الواجب بالنسبة للخف والجورب الواجب هو مسح اكثر ظاهر الخف

210
01:14:17.150 --> 01:14:37.550
قولنا الظاهر خرج به باطن الخف والعقب فلا يمسح وقولنا اكثر الظاهر معناها انه لا يجب استيعاب كل الظالم واما بالنسبة للعمامة فلا بد من مسح اكثر دوائر العمامة. واما الجبيرة فلابد من مسح جميع الجبيرة

211
01:14:37.600 --> 01:15:02.650
اذا كانت على محل فرض هذا ما  وبه نكون انتهينا مما يتعلق بالوضوء لان المسح تابع للوضوء. ننتقل بعد ذلك الى الطهارة الكبرى وهي طهارة الغسل  ركن الغسل هو تعميم البدن بالماء

212
01:15:04.350 --> 01:15:21.000
مع النية لان النية شرط كما والواجب فيه التسمية فتجب فيه التسمية في اول الغسل يقولون قياسا على الوضوء واما شرطه اعني شرط الغسل  ما سبق معنا في شروط الوضوء

213
01:15:21.250 --> 01:15:33.150
مر معنا في شروط الوضوء ان من شروط الوضوء زالت ما يمنع طول الماء الى البشرة صح ولا لا من كذلك في الغسل لابد من ازالة من النعمة ما يمنع وصول الماء الى البشر

214
01:15:34.150 --> 01:15:51.750
كذلك من شروط الوضوء التي سبقت معنا النية ذلك من شروط الروس مني وبالنسبة للنية في الغسل لها ثلاثة صور الصورة الاولى ان ينوي الانسان بغسله رفع الحدثين الاصغر والاكبر

215
01:15:53.450 --> 01:16:11.500
لا نغتسل قاصدا بذلك رفع الحدث الاصغر والاكبر فهذا غسله يجزئه عن الوضوء وله بعد ما ينتهي من غسله له ان يذهب ويصلي مباشرة جيد الحالة الثانية بالنسبة للنية ان ينوي رفع الحدث مطلقا

216
01:16:12.050 --> 01:16:29.750
يطلب فهذا ايضا يرتفع حدثه الاكبر والاصغر الحالة الثالثة وهي اذا نوى رفع الحدث اكبر فقط لم ينو الا رفع الحدث الاكبر فهذا لا يجزئه غسله عن الوضوء بل لا بد ان يتوضأ بعد غسله

217
01:16:29.850 --> 01:16:42.000
اذا اراد ان يصلي واما سنن الغسل فهي ان يأتي بالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت  صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما

218
01:16:42.300 --> 01:16:56.800
ومن ذلك غسل الكفين ثلاثا في اوله وغسل ما تلوث والوضوء قبله والتيامن من يبدأ بشقه الايمن قبل الايسر وان يدلك وان يحثي على رأسه ثلاثا تروي اصول شعره وان يغسل قدميه بمكان اخر

219
01:16:57.200 --> 01:17:28.600
هذه بعض السلل الاسرة ننتقل بعد ذلك الى البدل قلنا الماء اصل الوضوء جلوس لعندنا بدل وهو الطهارة بالتراب وهي التيمم اي نعم الا نعم بالنسبة لازالة الخارج من السبيل الذي هو الاستنجاء والاستدماغ لم يشترطوه

220
01:17:28.900 --> 01:17:51.500
بالغسل واشتراطه في الوضوء. نعم طيب ننتقل بعد ذلك الى التيمم عندنا فروظ التيمم اولا مسح الوجه مسح الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق ولا ما يدخل ما يدخل اكيد مسح الوجه

221
01:17:53.050 --> 01:18:12.700
والثاني مسح الكفين ويقول بعضهم مسح اليدين الى الكوعين عرفنا ما هو الكون  العظم الذي يلي ابهام يد ليس هذا العامة كثير منهم يسمون هذا كوعا وهذا غلط من ناحية اللغة

222
01:18:13.750 --> 01:18:32.400
ويقولون تلقاه يسميه كوع بعدين يقول يا اخي فلان ما يعرف كوعه من بوعه هذا يمكن تسعين في المئة من النجمة يركعون تالت الترتيب وهو ان يبدأ بمسح الوجه ثم بعده مسح

223
01:18:32.950 --> 01:18:51.850
اليدين وللرابع الموالاة. وبالنسبة للترتيب والموالاة لا تكونوا فرضا في التيمم الا في التيمم عن الحدث الاصغر اما التيمم عن الحدث الاكبر فانه بدل عن الغسل. الغسل هل يشترط فيه الترتيب والموالاة ولا لا

224
01:18:52.100 --> 01:19:13.050
لا غسل ما يشترط فيه ترتيب ولا موالاة ولهذا لو ان الانسان اغتسل يعني بعض الناس يكون عنده شعر كثيف مثلا بتلقاه يغتسل او بعض النساء وكذا يغتسل ويغسل كامل بدنه ثم يتنشف ثم بعد ذلك يغسل شعره

225
01:19:15.450 --> 01:19:38.800
يجزئ نقول لا يجزئه لانه يشترط ولا نقول انا كله يجزئ لانه لا يشترط في الغسل الموالاة ولا الترتيب ولهذا اذا تيمم الحدث الاكبر لا يشترط الترتيب والمولاة واذا تيمم عن الحدث الاصغر لابد من الترتيب بان يبدأ بالوجه قبل اليدين ولابد من الموالاة بان لا يفصل بين الوجه واليدين بفاصل طويل

226
01:19:38.900 --> 01:19:57.400
ولا تقول حتى ينشأ فلان ما عاد في ماء واما واجب التيمم فهو التسمية لانه بدل عن الوضوء واما مبطلات قبل المبطلات خلينا نأخذ الشروط شروط التيمم اولا العجز عن الماء بعد طلبه

227
01:19:59.300 --> 01:20:17.900
فلا يصح التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله انما يصح التيمم عند العجز عن استعمال الماء ولا يكون عاجزا بالنسبة لفاقد الماء الا اذا طلبه بحث عن الماء يطلب يتأكد ان كان مثلا في البر

228
01:20:18.550 --> 01:20:39.400
تأكد يفتح السيارة يفتح شنطة السيارة ينظر في الاماكن القريبة واضح ثم اذا لم يجد يديه يقول صاحب الزاد ويجب طلب الماء في رحله قربه وبدلالة معنى هذه العبارة ويجب طلب المال في رحله

229
01:20:40.450 --> 01:21:03.600
يعني مثلا ما الدابة وما عليها والسيارة وقربه في الاماكن القريبة وبدلالة يسأل اذا كان في ناس في المنطقة حتى يدلنا كان واحد من الاخوة يسمع عندي الزاد فقرأ هذه العبارة قال ويجب طلب الماء في رحله وقربه

230
01:21:03.850 --> 01:21:23.750
وبدلاله هي واجب الطلبة في رحله هذه اتاها على الصواب وقربه قال وقربه وبدلالة قال وبدلالة جيد اه فيوم قرأ كذا قلت وش معنى الكلام رح له معروف قلت طيب

231
01:21:24.000 --> 01:21:42.050
قال القربة شوف ذا يتأكد يمكن في باقي فيها موية بقي فيها شيء من الماء قلت بدلاله قال دلال القهوة بلال القهوة يتأكد قد يكون فيها ماء او شيء فاحيانا الواحد اذا قرأ خطأ يفهم خطأ

232
01:21:43.550 --> 01:22:02.250
طيب والعجز عن الماء على نوعين عجز كلي بان لا يوجد عنده شيء من الماء اصلا وعجز جزئي بان يكون عنده شيء من الماء لا يكفي طهارته الكاملة جيد انسان عنده

233
01:22:04.400 --> 01:22:30.200
مثل هذه القارورة باقي فيها هذه القارورة كم ثلاث مئة عنده خمسين مللي لتر خمسين مللي لتر تكفي للوضوء  في ظني يعني ما لكن تكفي لغسل الوجه فيأخذ هذا الخمسين ملي لتر غسل وجهه وبقي فيها قليل غسل يده اليمنى خلص الماء

234
01:22:30.550 --> 01:22:50.850
ماذا يعمل يتيمم فهنا يبدأ اولا باستعمال الماء الموجود ثم يتيمم واضح وقد يكون العجز الجزئي في حق الانسان المريض الذي فيه جروح او قروح انسان مثلا عنده حروق في يده اليمنى

235
01:22:51.350 --> 01:23:13.200
قال له الطبيب لا تمس الماء هذه اليد فماذا يصنع هذا الرجل قول ابدأ وتوضأ تمضمض واستنشق ويغسل وجهه ها ثم يتيمم عن يده ها ثم يكمل وضوءه واضح؟ فيتمم للعموم في موضعه

236
01:23:13.950 --> 01:23:33.500
تاني من شروط التيمم دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم للصلاة قبل دخول وقتها والتيمم لابد ان يكون لكل صلاة فلا يكفي التيمم الواحد لعدة صلوات قد جاء هذا عن ابن عمر

237
01:23:33.850 --> 01:23:50.400
رضي الله تعالى عنه ولا يعلم له مخالف من الصحابة صحيح قول الصحابي حجة ولا لا عندنا في المذهب نقول الصحابي حجة اذا لم يعلم له مخالف قول الصحابي اذا لم يعلم له مخالف

238
01:23:50.500 --> 01:24:14.700
هو الاجماع ولا غير الاجماع غير غير الاجماع وش الفرق الفرق بين اجماع الصحابة وبين قول صحابي لا يعلم له مخالف تنين الفرق الاساسي في ذلك هو الاشتهار فاذا قال الصحابي قولا واشتهر ولم يعلم له مخالف فهو اجماع

239
01:24:15.550 --> 01:24:31.050
الذي يسميه الاصوليون الاجماع السكوتي واما اذا قال احد الصحابة قولا ولا نعلم كونه او لم لا نعلم كونه مشتهرا او لا فهذا يعتبر قول صحابي وهو حجة عندنا معشر الحنابلة

240
01:24:31.250 --> 01:24:53.050
حجة عند الامام احمد وغيره من الائمة طيب الثالث من شروط التيمم النية لما يتيمم له والاستباحة لما يتيمم عنه والاستباحة ما يتيمم له يعني عندنا هل التيمم عندنا يتيمم الانسان هل هذا التيمم عن حدث

241
01:24:53.800 --> 01:25:08.000
اكبر ولا عند حدث اصغر هذه نية مشترطة والانسان لا بد ينوي هل هو الان يتيمم عند حدث اصغر ولا عند حد اكبر واضح هذا ما يتيمم عنه وما يتيمم له

242
01:25:09.600 --> 01:25:28.300
هل هو يتيمم لاستباحة الصلاة او الاستباحة قراءة القرآن امس المصحف او يتيمم استباحة فريضة او نافلة يقولون اذا نوى بتيممه ربع الحدث الاصغر والاكبر ما في اشكال يرتفع الكل

243
01:25:28.800 --> 01:25:42.550
تجد لكن اذا نوى طبعا ما ما ينوي عفوا لا ينوي رفع الحدث الاصل اذا نوى بتيممه التيمم عن الحدث الاصغر اوعى واحد اذا نوى بيتيمهم هي التيمم عن الحدث الاكبر فقط

244
01:25:42.900 --> 01:26:03.350
فانه لا لا يستبيح به الصلاة حتى يتيمم مرة اخرى عن الحدث اصغر طيب اذا تيمم لصلاة النفل قالوا لا يصلي به الفرض اذا تيمم لصلاة الفرض يصلي الفرض والنفل ما دام

245
01:26:03.400 --> 01:26:21.450
الوقت باقيا نعم الرابع من الشروط ان يكون التيمم بتراب لا يصح التيمم باي شيء على وجه الارض انما يختص ذلك بالتراب وان يكون هذا التراب ترابا طهورا له غبار

246
01:26:22.200 --> 01:26:43.400
الطهور خرج به التراب المتنجس وعندهم ايضا صورة اخرى يخرج به التراب المستعمل يقولون وكونه له غبار ايضا هذا الشرط لانه تيمم الله عز وجل قال فامسحوا بوجود وايديكم منه قالوا من للتبعيظ فلا بد ان يكون هذا له غبار يعلق باليد حتى

247
01:26:43.700 --> 01:27:08.600
يحصل التيمم باجزاء التراب هذا ما يتعلق مسألة امه ولعلنا جل وعلا  ان يفقهنا في الدين وان يرزقنا اخلاص النية اريد ذلك والقادر عليه وصلنا الى الكلام على المتطهر منه

248
01:27:09.100 --> 01:27:23.600
قلنا ان الطهارة تنقسم الى نوعين طهارة من الحدث وطهارة من النجاسة والكلام في الطهارة من الحدث على مسائل منها المتطهر منه وهو الحدث والحدث نوعان حدث اصغر حدث اكبر

249
01:27:24.150 --> 01:27:44.850
اما بالنسبة للحدث الاصغر فهو نواقض الوضوء ويترتب على الحدث الاصغر مسائل اما بالنسبة للنواقض يعني نواقض الوضوء فهي الخارج من السبيلين مطلقا ومعنى كلمة مطلقا يعني سواء كان طاهرا

250
01:27:44.900 --> 01:28:05.200
ام قليلا اه معتادا ام غير معتاد لا فرق بين ذلك في انتقاض الوضوء به الثاني من نواقض الوضوء الخارج النجس الكثير من غير السبيلين. عندنا الخارج ان كان من السبيلين ينتقض به الوضوء مطلقا

251
01:28:05.800 --> 01:28:21.300
وان كان من غير السبيلين هل ينتقض به الوضوء ولا ما ينتقض؟ نقول فيه تفصيل فان كان طاهرا خارج من غير السبيلين ان كان طاهرا لا ينتقض به الوضوء ولو كان كثيرا مثل

252
01:28:21.550 --> 01:28:40.900
العراق الكثير الدموع لا ينتقده بذلك واضح طيب اذا كان الخارج من غير السبيلين نجسا مثل الدم والقيء فهذا ان كان كثيرا انتقض به الوضوء والدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قاء

253
01:28:41.500 --> 01:29:07.800
فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام قرأ توضأ طيب هذا يدل على ان سبب الوضوء هو القيء ولا ما يدل واللي فقط سياق احداث وانه توضأ تمام في اصول الفقه ان اقتران

254
01:29:08.600 --> 01:29:25.900
الحكم بوصف على سبيل  بالفاء سواء كان من كلام الشرع او من كلام الراوي يفيد تعليم ان هذا الفعل علة لذلك الوصف. واضح؟ اذا علة وضوءه عليه الصلاة والسلام هي

255
01:29:26.450 --> 01:29:48.250
او طيب طيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب ولا على الاستحباب عندنا في المذهب ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في اصول المذهب فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله على سبيل القربة والطاعة

256
01:29:49.200 --> 01:30:08.900
تفيد الوجوب فيستفاد من هذا الحديث انتقاض الوضوء بالقيء وفي معناه كل نجس كثير الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل زوال العقل ينقض الوضوء ويدخل في زوال العقل الجنون اغماء

257
01:30:09.250 --> 01:30:35.950
شكر والنوم الا ان النوم فيه تفصيل نوم ليس كل نوم ناقضا للوضوء ما هو النوم الذي ينقض الوضوء؟ يقولون النوم ناقض للوضوء الا النوم اليسير من القائم والقاعد الا نوم اليسير وهو القائم والقاعد

258
01:30:37.650 --> 01:30:54.350
عندنا النوم قد يكون من قائم من قاعد من مضطجع من ساجد من راكع الى اخره فالذي يستثنى هو النوم اليسير من القائم والقاعد واضح وضابط اليسير في ذلك هو

259
01:30:54.850 --> 01:31:19.950
العرف وليس المقصود بالنوم اليسير هو النعاس النعاس ليس ناقضا للوضوء ولو كان كثيرا في فرق بين النعاش بين النوم غير النوم فلو كان الانسان نعسان واستمر نعاسه لمدة ساعة وهو يقاوم النوم وهو نعسان

260
01:31:20.400 --> 01:31:36.950
يعني ينام باحدى مقلتيه ويتقي بكرى المنايا فهو يقظان نائم ما نام لكنه نعسان في نعاس شديد فهل هذا ينتقض وضوءه  ما لم يصل الى حد النوم الذي يزول به العقل

261
01:31:38.300 --> 01:31:57.850
النوم يحصل به زوال العقل وليس فقد الشعور الشعور يبقى للنائم ولا ما يبقى يشعر انه يستيقظ من النوم منزعج الران حتى الصوت يسمع الصوت ينزعج به واضح الرابع من نواقض الوضوء اكل لحم الجزور

262
01:31:58.150 --> 01:32:20.500
اكل لحم الابل فانه ينتقض به الوضوء. والحكم هنا مختص بالابل ومختص باللحم فلا ينتقض الوضوء باكل شيء اخر غير الابل ولا ينتقض الوضوء باكل اي جزء من اجزاء البعير غير اللحم

263
01:32:20.650 --> 01:32:37.800
مثلا الشحم كبد كل هذي لا ينتقض بها الوجوب. لماذا لان المسألة تعبدية ليست يعني بعض الناس يقول لك يا اخي لحم الخنزير كرمه الله عز وجل يشمل الكبد والشحم ولا ما يشمل

264
01:32:38.950 --> 01:32:56.100
يشمل التناقض كيف تكون لحم الخنزير الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يقول لا يجوز ايضا اكل شحم الخنزير ولا كبد الخنزير ولا ما جيت عند انتقاض الوضوء باكل لحم الجزور

265
01:32:56.750 --> 01:33:16.000
يقول للذي ينقض الوضوء اكل اللحم فقط اما الشحم والكبد ما ينتقض من الوضوء تناقض يقولون تناقض ولا ما هو بتناقض ليس تناقض الاول معقولة المعنى فيصح القياس عليه الله عز وجل علل تحريم اكل لحم الخنزير ولا ما علل

266
01:33:16.550 --> 01:33:31.700
قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس العلة هذي فانه تشمل الشحم والكبد ولا ما تشمل

267
01:33:32.450 --> 01:33:51.650
تشمل فقسنا طيب انتقاض الوضوء باكل لحم الابل ما هي العلة باللحم ما فيه الا تعبدي لا نقول ما في علة لكن نقول غير معقول المعنى يعني العلة ليست معروفة لنا فلا يصح القياس

268
01:33:51.950 --> 01:34:08.650
اول شرط من شروط القياس ان يكون الحكم معللا يعني معقول المعنى اما هذا هو حكم تعبدي لا يصح القياس به الخامس وانا انبه نفسي واياكم لا يستعجل الانسان في الهجوم

269
01:34:09.250 --> 01:34:29.200
على اقوال الائمة بعض الناس عنده عجلة وجرأة في نقد كلام الائمة ليس فقط في النقد بل احيانا في التشنيع جيد وقد يأخذ هذا من مثل المحلل ابن حزم رحمه الله ولهذا لا ينصح طالب العلم المبتدئ بالقراءة في

270
01:34:29.350 --> 01:34:47.550
المحلل ابن حزم البتة بانه قد يعطيه شيء من الجرأة الجرأة هذي منتقدة على ابن حزم وهو امام اذا كان اخذها طالب علم مبتدئ يعني اذا انتقدت على مثل ابن حزم مع جلالته

271
01:34:48.950 --> 01:35:03.750
فكيف لو صدرت من طالب علم في المستوى الثالث في الكلية تعلم اللغة العربية قبل سنة ونص تمام رحم الله امرء عرف قدر نفسه بعض الناس في المستوى الثالث يجتهد في المسائل الفقهية

272
01:35:04.900 --> 01:35:22.200
والمستوى الرابع يقول هم رجال ونحن رجال تمام ابد ابد نحن رجال وهم رجال ويرد يقول لك قول هذا قول قول به جمهور اهل العلم ولهذا قول لا دليل عليه

273
01:35:22.400 --> 01:35:35.700
ما عليه اي دليل ما من الكتاب ولا من السنة سبحان الله من من اين اتى هذا القول ما عليه دليل. قول الامام احمد في هذه المسألة قول مقترح لا يلتفت اليه

274
01:35:37.300 --> 01:35:55.300
هذا لا شك انها جرأة تميمة ليست بالمحمودة ابدا لا تحمد مثل هذه الجرأة من من العالم الجهد للعالم مهما بلغ من العلم ينبغي له لا يكون عنده جرأة في

275
01:35:55.500 --> 01:36:17.600
عبارة بنقد الائمة تشنيع عليه واضح اما اذا صدرت من طالب علم صغير فهذا سوء ادب وظلم لنفسه طيب الخامس وليس معنى هذا ان الائمة معصومون ائمة الاسلام كلهم يخطئ ويصيبه

276
01:36:18.500 --> 01:36:38.450
كلهم يخطئ ويصيب لكن اذا كان الامام احمد ومالك والشافعي نقول قول كل واحد منهم يرد عليه الخطأ والصواب فقول الطالب اللي في المستوى الثالث ها المستوى الثامن الدكتور ايا ما كان يعني ليست القضية بالمستوى

277
01:36:38.650 --> 01:36:56.700
لكن انا اضرب هذا على سبيل يعني خرج مخرج التفخيم كما يقولون المقصود ان طالب العلم ينبغي ان يتحرز من مثل هذه المضائق يعرف قدر نفسه ويعرف اقدار الائمة وانا اوصي كل طالب علم في الدنيا

278
01:36:58.050 --> 01:37:20.000
ان يقرأ كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف للعلامة رجب رحمه الله يعني انصح كل طالب ان يقرأ هذا الكتاب مرة واثنتين وثلاث واربع وعشر مرات حتى يجري هذا الكتاب في دمه لان هذا معنى مهم جدا

279
01:37:20.350 --> 01:37:38.900
ان يستحضره طالب العلم وان يعيش هذا المعنى يعرف قدر علم السلف على علم الخلل بعض الناس يتصور انه الخلف اعلم من السلف. وانه كلما تأخر العالم في الزمن معناها انه محقق

280
01:37:39.650 --> 01:37:59.400
فتجده يأتي الى اقوال العلماء المعاصرين على انه حكم على اقوال من قبلهم وان النزاع بها ينحسب هذا غلط لو جاز ان نحسم يعني الموضوع لكان حسمه بكلام الائمة المتقدمين

281
01:38:00.000 --> 01:38:15.050
اوضح احد الاخوة في هذه الدورة القيتها في بعض المناطق فقال لي جزاك الله خير لو تكون هذه الدورة يعني هي الدورة نحن لا نستطيع ان نذكر ادلة المسائل ونأخذ كل مسألة بدليلها لكن نذكر القول

282
01:38:15.400 --> 01:38:28.450
غالبا مجردا عن دليله لان المقصود كما عرفتم في اول الدرس ليس المقصود هو تحقيق المسائل لا من اراد ان يدرس الفقه دراسة تحقيق للمسائل في هذه الدورة فقد طلب الشيء في غير موضعه

283
01:38:29.000 --> 01:38:47.950
انما هو قراءة لفهرس الفقه فقال لي لو يكون هذا على القول الراجح وليس على المذهب فعلا انا ما اذكر الادلة على القول الراجح عندي انا قال يعني او عند العلماء

284
01:38:48.400 --> 01:39:00.000
طب انا طبعا لو كان القول الراجح عندي ثم اسرده من غير دليل اصلا لست اهلا للترجيح لكن تجوزا لو قلت اني رجحت ثم ثم اقول ايها الناس ترى اختياراتي الفقهية

285
01:39:00.050 --> 01:39:21.000
كذا وكذا وكذا وابدأ اعرظها على الناس هذا غش للطلاب وغش لنفسي اصلا  يعني لو فرظنا اني اردت اني ابين اختيار لي في مسألة فحينئذ لابد اني ابسط المسألة واستدل واذكر كلام من المخالف والجواب عنه اما مجرد انني اختار في هذه

286
01:39:21.000 --> 01:39:35.400
هذا قول هذا لا قيمة له ما له اي معنى واضح الا انه في واحد بدبر الزمان يرى رأي مالك طيب ثم فكان ماذا يعني انا اخترت رأي مالك ولا اخترت رأي الشعبية

287
01:39:35.600 --> 01:39:53.000
لا زاد في الامر ولا نقص واضح فقلت له القول الراجح عند من عندي قال يعني عندك او انا لست اهلا للد قال طيب عند الائمة العلماء قف عند العلماء طيب العلماء مختلفين في هذه المسائل

288
01:39:53.600 --> 01:40:06.100
كيف القول الراجح عند العلماء قل يعني عند المحققين مثلا قال يعني اجعلها على القول الراجح عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله او عند الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه

289
01:40:06.400 --> 01:40:20.100
قلت لا انا خليتها على القول الراجح عند الامام احمد  فهي المسألة في الاخير هذا اختيار يعني من الذي يقول لك ان اختيار الامام احمد رحمه الله في المسألة اقل

290
01:40:20.250 --> 01:40:40.000
شأنا من اختيار زيد من الناس من المتأخرين او حتى من ائمة المتأخرين مثل شيخ الاسلام امام من الائمة رحمه الله لكن هل اختيار شيخ الاسلام اعلى وزنا واعظم شأنا من اختيار الامام احمد رحمه الله في المسألة

291
01:40:40.600 --> 01:40:55.950
ليس الامر كذلك واضح مقصود ان طالب العلم لا بد ان يعرف قدر علم السلف وليس معنى هذا ان ان الخلف ليسوا بائمة ولا بمحققين بل فيهم الائمة والعلماء والفقهاء والمحققين

292
01:40:56.600 --> 01:41:16.550
لكن كما ذكر الامام ابن رجب فضل علم السلف على علم الخلف وهذا استطراد طيب المسألة الرابعة قلنا اكل لحم الجزور والحكم هنا يختص باللحم الخامس مس الفرج ويشمل القبل

293
01:41:16.600 --> 01:41:38.700
يعني فرج الرجل او اه ذكر الرجل وفرج المرأة وكذلك حلقة الدبر والمقصود بحلقة الدبر ليس ظاهر الدبر او الليلتين لا المقصود هو فتحة الشرج حلقة الدب ولابد ان يكون المس باليد فاذا مس فرجه بغير اليد فانه لا ينتقض الوضوء انما ينتقض الوضوء بمسح الفرج اذا كان

294
01:41:38.900 --> 01:42:04.500
باليد. السادس مس الرجل المرأة بشهوة وعكس مس الرجل للمرأة يقول مس الرجل ها المرأة اعراب المرأة مفعول به تعود به لايش للمصدر تمام فاذا مس الرجل امرأة بشهوة انتقض وضوءه. واذا مست المرأة الرجل

295
01:42:04.750 --> 01:42:21.850
بشهوة انتقض وضوءها والانتقام يتعلق بوضوء لامس لا بوضوء الملموس واللمس هنا يشمل اللمس بجميع اجزاء البدن يعني لا يختص باليد مثل مس الفرج مس الفرج خاص باليد لكن مس الرجل المرأة

296
01:42:21.900 --> 01:42:42.500
يعم فاليد وغير اليد السابع غسل الميت وينتقد به وضوء الغاسل فقط فمن غسل ميتا انتقض وضوءه والدليل الدليل فتوى الصحابة وقد جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء عن ابن عباس وعن ابي هريرة

297
01:42:42.600 --> 01:42:58.050
فتوى بذلك وقول الصحابي حجة عندنا ما لم يوجد له مخالف التامن من نواقض الوضوء الردة عن الاسلام عياذا بالله فمن ارتد عن الاسلام فقد حبط عمله وانتقض وضوءه فاذا دخل في الاسلام مرة اخرى

298
01:42:58.100 --> 01:43:12.400
وجب عليه ان يتوضأ ولا ينفعه الوضوء السابق لانه انتقض واذا شك الانسان في وجود ناقض من هذه النواقض او عدم وجوده يقول ما ادري هل اكلت لحم جزور اولى على سبيل المثال

299
01:43:12.550 --> 01:43:28.150
اكلت لحما ولا تدري هل هو لحم ابل او لحم غنم او لحم بقر وصليت على وضوءك السابق الصلاة صحيحة ولا لا الصلاة صحيحة لانه تيقن الطهارة وشك بالحذر كذلك

300
01:43:28.400 --> 01:43:46.400
انسان شك تيقن انه توضأ ثم شك هل خرجت منه ريح او لا نقول؟ هو باق على طهارته يحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف هذا ما يتعلق بالحدث ننتقل بعد ذلك الى الحدث الاكبر

301
01:43:46.850 --> 01:44:05.850
موجبات الغسل التي يحصل بها الحدث الاكبر ستة اولها خروج المني دفقا بلذة اذا خرج المني دفقا بلذة من الانسان وجب عليه الغسل ويستثنى من هذا النائم فان النائم يعني يستثنى من التقييد

302
01:44:05.950 --> 01:44:19.500
باللذة فان النائم اذا استيقظ الانسان من نومه ورأى آآ منيا في ثيابه وجب عليه الغسل ولو لم يذكر ولو لم يذكر اللذة يقول ما اتذكر اللذة نقول يجب الغسل

303
01:44:20.000 --> 01:44:38.200
واضح وتقييده بالدفق واللذة هو اه الغالب ان المني لا يخرج الا دفقا بلذة لكنه قد يخرج في بعظ الاحوال المرظية يعني حالة مرض قد يخرج من انسان من غير دفق ولا لذة

304
01:44:38.250 --> 01:44:56.600
وقد يخرج المني من غير دفق ولا لذة في صورة من حبس المني عن الخروج مثال ذلك رجل او امرأة وهذا قد قد يعني يتضح في صورة المرأة اكثر طيب ويرد في حالة الرجل

305
01:44:57.150 --> 01:45:14.250
انزل انزل وانقضت شهوته ثم اغتسل وبعد الغسل عندما اراد ان يبول خرج بعض المني الموجود في القضي الان خرج المني ولا ما خرج يجب عليه الغسل ولا ما يجب

306
01:45:14.600 --> 01:45:34.100
لا يجب لماذا؟ لان هذا المني خرج من غير دفق ولذة واضح الثاني من موجبات الغسل انتقال المني بلذة اذا انتقل المني وحبسه عن الخروج وهذا مظر في الصحة لو حصل انسان

307
01:45:34.200 --> 01:45:49.300
لما تدفق المني حبسه من الخروج فهذا يجب عليه الغسل ثم اذا خرج المني من غير دفق ولا لذة بعد الغسل فلا يجب عليه ان يغتسل مرة اخرى الثالث الجماع

308
01:45:49.900 --> 01:46:05.050
فانه موجب للغسل سواء انزل او لم ينزل. الرابع اسلام الكافر فاذا اسلم الكافر وجب عليه ان يغتسل الخامس الموت فاذا مات الميت وجب تغسيله سادس انقطاع دم الحيض من النفاس فاذا طهرت المرأة من حيضها او نفاسها وجب عليها

309
01:46:05.300 --> 01:46:23.250
ان تغتسل يحرم على المحدث حدثا اكبر اول شي يحرم عليه ما يحرم على المحدث حدثا اصغر من كان عليه حدث اصغر قلنا يحرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف. اذا من عليه حدث اكبر كذلك

310
01:46:23.400 --> 01:46:43.700
ويزيد على ذلك انه يحرم عليه ان يقرأ القرآن ولو من غير مس مصحف يحرم عليه قراءة اية او اكثر ويحرم عليه اللبث في المسجد قيدوها بغير وضوء من من كان عليه حدث اكبر فانه لا يجوز ان يلبث في المسجد بغير وضوء لكن لو توضأ الجنب

311
01:46:44.550 --> 01:46:59.500
جاز له ان يمكث في المسجد و لا يجوز طبعا ان يصلي بهذا الوضوء لكن يجوز ان يمكث في المسجد طيب الحائض الحائض في ايام حيضها اذا توضأت لا يجوز لها

312
01:46:59.850 --> 01:47:14.100
دخول المسجد حتى لو توضأ لكن اذا انقطع الدم طهرت من الحيض ولم تغتسل اذا طهرت من الحيض ولم تغتسل جاز لها ان تمكث في المسجد اذا توضأت هذا ما يتعلق

313
01:47:14.850 --> 01:47:36.000
ننتقل بعد ذلك الى المسألة الاخيرة في الحدث وهي مسألة تتعلق بالنساء فقط وهي الدماء التي تخرج من النساء وهي اربعة انواع الحيض والنفاس ودم الفساد ودم الاستحاضة. اما الحيض فهو دم طبيعة وجبلة

314
01:47:37.800 --> 01:47:54.450
واما بالنسبة للنفاس فهو دم اه يخرج عقب الولادة واما بالنسبة لدم الفساد فهو الدم الذي يأتي في وقت لا يمكن ان يكون حيضا كالدم الذي يأتي للصغيرة او للايسة

315
01:47:54.500 --> 01:48:11.700
واما الاستحاضة فهي الدم الذي يتصل بدم الحيض مما ليس بحيض. وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله تبدأ اولا بالحيض الحيض سنه يعني السن الذي تحيض فيه المرأة من الفترة

316
01:48:12.000 --> 01:48:28.200
من التسع سنوات من تمام تسع سنين الى تمام الخمسين سنة قبل ذلك وبعد ذلك لا تحيد يعني اقل سن تحظ فيه المرأة تمام تسع سنين واكثر سن تحبه المرأة هو

317
01:48:28.350 --> 01:48:45.300
تمام خمسين سنة فاذا جاء الدم قبل ذلك يعني قبل التسع او بعد الخمسين فهو دم فساد وليس بحيض مدة الحيض اقل مدة الحيض يوم وليلة فلو جاء المرأة الدم لمدة ساعة وانقطع ولم يرجع مرة اخرى

318
01:48:45.400 --> 01:49:05.300
خلاص فهذا دم فساد وليس وليس بحيض واكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما فلو فرضنا ان امرأة جاءها الدم عشرين يوم متصلة دينا يوما متصلة فهذه ما زاد على الخمسة عشر ليس بحيض

319
01:49:05.350 --> 01:49:23.950
وانما هو استحاضة. واما الخمسة عشر فهل كلها حيض او بعضها حيض وبعضها استحاضة هذا سيأتي بعد قليل غالب الحيض ستة او سبعة ايام والفائدة من معرفة غالب الحيض الرجوع اليه

320
01:49:24.750 --> 01:49:43.000
في مسألة المرأة غير المعتادة ولا المميزة اذا استحيظت فانها ترجع الى غالب الحفظ تجعل ستة او سبعة ايام حيض والزائد عنها استحاضة ويأتي ان شاء الله الحيض يترتب عليه احكام منها اولا سقوط الصلاة

321
01:49:43.500 --> 01:49:59.400
فلا يجب على الحائض ان تصلي بل لا يجوز لها ذلك التاني سقوط اداء الصوم ولم نقل سقوط الصوم الصلاة قلنا سقوط الصلاة وفي الصوم قلنا سقوط فدائه ما الفرق

322
01:49:59.800 --> 01:50:14.500
الصوم يجب على الحائض قضاء لا اداء يعني المرأة اذا حاضت كانت حائض في ايام رمضان هل نقول يسقط عنها الصوم؟ نقول لا يبقى في ذمتها فيجب عليها قضاؤه وانما يسقط عنها

323
01:50:14.750 --> 01:50:36.150
اداؤه يعني اداء الصوم الثالث من احكام الحيض ثبوت البلوغ ثبوت البلوغ. فاذا حاضت المرأة فهي بالغة الرابع تحريم الوطء فيحرم وطأ الحائض يعني جماعها لا يجوز جماع المرأة في حال حيضها

324
01:50:36.650 --> 01:50:56.650
لكن يجوز الاستمتاع منها بما دون الجماع اذا حصل جماع للمرأة حال حيضها ففيه كفارة هذه الكفارة دينار او نصف دينار. الدينار كم يساوي تساوي اربع غرامات وربع ذهب دينار اربع غرامات وربع من الذهب

325
01:50:57.150 --> 01:51:21.450
ونصف الدينار اربع غرامات وربع ما ادري والله كم الآن مية وخمسين اضرب اربعة عد مئة وخمسين هذي ست مئة والربع يعني ثلاثين مثلا او اكثر من يعني هذي الحدود

326
01:51:22.300 --> 01:51:37.950
مئة واربعين خمسة واربعين ايه طيب ست مئة وخمسة واربعين في مثل هذا اليوم ولا يتغير طبعا اذا ارتفع الذهب او القفظ ونحو ذلك. المقصود ان عليه دينار او نصف دينار ونصف الدينار كم يساوي

327
01:51:38.650 --> 01:51:57.950
كتير اذا كان اربعة وربع دينار يصير جرامين وثمن نصف الدينار دينار او نصفه على التخيير ان اخرج النصف واخرج دينار فحصل بذلك الواجب الخامس تحريم دخول المسجد فلا يجوز للحائض ان تدخل المسجد

328
01:51:59.050 --> 01:52:16.350
السادس تحريم قراءة القرآن فلا يجوز للحائض ان تقرأ القرآن ولو من غير مس مصحف واما بالنسبة للطهر فاقل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ما الذي يترتب على هذا

329
01:52:17.050 --> 01:52:33.900
لو فرضنا المرأة حاضت خمسة عشر يوما جيد ثم انقطع الدم لمدة خمسة ايام ثم جاء الدم مرة اخرى. نقول الدم الذي جاء مرة اخرى عيض ولا طهر هذا ليس بحيض لماذا

330
01:52:34.200 --> 01:52:50.600
ان اقل الطهر ثلاثة عشر يوما لا يمكن نقول طهرها خمسة ايام واضح طيب فيكون هذا حكمه حكم الاستحاضة اكثره اكثر الظهر ليس له حد. قد تطهر المرأة بين الحيضتين منذ سنة. يمكن اكثر

331
01:52:50.800 --> 01:53:08.200
ممكن خلاص ينقطع عنها الدم الثالث غالب الطهر بقية الشهر فاذا كان حيضها سبعة ايام اظهرها غالبا قول ثلاثة وعشرين يوما تتمة الشهر القمري هذا ما يتعلق به عندنا المسألة الثانية وهي النفاس

332
01:53:09.650 --> 01:53:35.250
واحكام النفاس كاحكام الحيض يعني ان النفساء لا تصلي تسقط عنها الصلاة ويسقط عنها اداء الصوم ولا يجوز وطؤها ولا طلاقها الى اخره واما مدة النفاس فاكثر مدة النفاس اربعون يوما

333
01:53:36.200 --> 01:53:51.850
اكثر مدة النفاس اربعون يوما. فلو جاءها الدم اكثر من اربعين نقول الزائد عن الاربعين ليس بنفاس فان وافق عادتها من جهة الحيض فيحكم عليه بانه حيض والا فيحكم عليه بانه

334
01:53:52.550 --> 01:54:09.100
استحاضة واما اقله فليس له حد. قد تجد المرأة وتستحق يعني يكون نفاسها مثلا يوم او ربما تلد من غير دم هكذا يذكرون ويقولون ان امرأة ولدت من غير دم فسميت بذات

335
01:54:10.250 --> 01:54:22.600
الثالث من انواع الدم هو دم الفساد ودم الفساد هو الدم الذي يأتي للمرأة التي لا يمكن ان تحيض ومن ذلك الحامل فان الحامل لا تحيض. اذا جاءها الدم فهذا دمه فساد

336
01:54:23.950 --> 01:54:44.050
لا تعطيه احكام الحيض فيجب عليها ان تصلي وتصوم الى اخره الا اذا كان عند الطلق او قريب منه فانهم يقولون حكمه حكم النفاس الثاني من دم الفساد الدم الذي يأتي للصغيرة دون تسع سنوات فهذا ايضا دم فساد

337
01:54:46.250 --> 01:55:03.950
الثالث ما نقص عن يوم وليلة ما نقص عن يوم وليلة هذا الدم فساد وقد سبق طيب ننتقل بعد ذلك الى الرابع من انواع الدماء وهو الاستحاضة المرأة المستحاضة التي اتصل بها الدم

338
01:55:04.550 --> 01:55:26.250
زائدا عن دم الحيض ثلاثة انواع عندنا امرأة عندنا امرأة معتادة لها عادة مستقرة في حيضها تقول الدم يأتيني في كل شهر عادة مستقرة عشرة ايام نقول ترجع في التمييز

339
01:55:26.350 --> 01:55:41.900
بين الحيض والاستحاضة الى عادتها. فاذا اتصل بها الدم عشرين يوم نقول عشرة ايام حيض وعشرة اصطحاب هذي بالنسبة للمعتادة. بالنسبة لغير المعتادة وهي المميزة نقول للمميز ما معنى مميزة

340
01:55:45.050 --> 01:56:00.400
يعني تميز صفة الدم فيأتيها الدم عشرين يوم تقول ليس لي عادة لكن هذا الدم الذي جاءني عشرين يوم فيه تسعة ايام على صفة دم الحيض واحدى عشر يوم احدى عشرة يوما

341
01:56:01.150 --> 01:56:28.950
على غير صفة دم الحيض هذه تعتبر التسعة ايام حيض والزائد عنها  النوع الثالث من ليست بمعتادة ولا مميزة ويسميها بعضهم المتحيرة وهذه مثلا جاءها الدم عشرين يوم نقول تجلس غالب الحيض الذي سبق معنا فنقول تجلس ستة او سبعة ايام تعتبرها حيض والزائد عن ذلك

342
01:56:29.550 --> 01:56:46.600
فهي ثلاثة عشر يوما تعتبرها باستحاضة واضح هذا اجمال مسألة الاستحاضة والا ففيها تفاصيل اخرى ليس هذا محل ذكرها وعندهم مسألة المبتدئة ومسائل المبتدأة مسائل اخرى لا يتسع المقام لذكرها

343
01:56:52.000 --> 01:57:12.300
نعم النفاس يكون بعد الولادة واقل ذلك ان تضع ما تبين فيه خلق الانسان قل جاء ذلك ان تضع ما تبين فيه خلق الانسان واقل ما يمكن ان يتبين فيه خلق الانسان واحد وثمانين يوم

344
01:57:12.950 --> 01:57:43.100
واضح فاذا اسقطت علقة اسقطت نطفة او نحو ذلك يعني مضغة قبل ان تكون يتبين فيها خلق انسان فالدم اذا جاءها دم بعد ذلك فهذا ليس بدم لباس واضح بهذا الكلام نكون قد انتهينا من الكلام على الشق الاول من الطهارة وهو الطهارة من الحدث وننتقل الى الطهارة من النجاسة

345
01:57:43.750 --> 01:57:59.600
الطهارة من النجاسة لا بد حتى تفهم ما هي الطائرة النجاسة اول شيء لابد ان نعرف ما هي النجاسات ولان الاصل في الاشياء الطهارة لا نحتاج ان نعدد الطاهرات وانما نعدد

346
01:57:59.850 --> 01:58:28.000
النجاسات فقط النجاسات عندنا اولا البول والغائط من غير الحيوان المأكول عندنا الحيوانات عندنا حيوان مأكول وحيوان غير مأكول الحيوان المأكول بوله وغائطه فضلاته ما حكمها طاهرة على المذهب واضح

347
01:58:28.450 --> 01:58:48.250
واما الحيوان غير المأكول في الاسد باب قرد الى اخره فهذه فضلاتها من بولها وغائطها ونحو ذلك يحكم عليها بالنجاسة. طيب بولا الانسان وغائط الانسان نجس انسان مأكول ولا ما هو مأكول

348
01:58:48.750 --> 01:59:07.650
غير بقى طيب الثاني من النجاسات الميتة الا ما يستثنى الميتة نجسة حرمت عليكم الميتة الا ما يستثنى يستثنى ثلاثة امور وهي ميتة الادمي ان ميتة الانسان طاهرة طاهر حال حياته

349
01:59:07.700 --> 01:59:28.850
تعالى موته  الثاني ميتة ما لا نفس له سائلة مثل الذباب  البعوض ونحو ذلك فهذا ما لا نفس له سائلة ميتته طاهرة يعني ايش نفس هنا؟ المالة نفسها له سائلة يعني ليس له دم

350
01:59:29.300 --> 01:59:52.900
يسيل ويجري عند اه او نحو ذلك الثالث من المستثنيات من الميتات الطاهرة يعني هو ميتة السمك او بتعبير ادق ميتة الحيوان الذي لا يعيش الا في الماء تمام فهذه الميتات طائرة في السمك

351
01:59:53.100 --> 02:00:12.700
ميتته طاهرة ولا نجسة طاهرة طيب اذا الاول من النجاسات البول والغائط والثاني الميتة. الثالث ما فوق الهرة من غير المأكول نرجع نقول الحيوانات مأكولة وغير مأكولة. الحيوانات المأكولة ظاهرها وجسمها

352
02:00:13.500 --> 02:00:32.900
ظاهر ولا نجس طاهر بل وفضلاتها ايضا كما سبق معنا طاهرة طيب النوع الثاني الحيوان غير المأكول عرفنا ان غير المأكول هذا فضلاته نجسة البول الغائط نعم طيب ظاهره وعرقه

353
02:00:33.250 --> 02:01:00.050
وسؤره دوره يعني ما يبقى بعد الشرب يعني لعابه هل هي طاهرة ولا نجسة؟ نقول الحيوان غير المأكول على نوعين حيوان كبير وحيوان صغير الهرة وما دونها في الخلقة تمام؟ هذه طاهرة

354
02:01:00.200 --> 02:01:24.500
وسؤرها طاهر واعراقها طاهر اما ما كان اكبر من الهرة كالحمار  البغل الى غير ذلك والذئب والى اخره هذه نجسة ظاهرها نجس واعراقها نجس وسؤرها نجس طيب الرابع من النجاسات الخمر

355
02:01:25.350 --> 02:01:48.950
فالخمر نجسة ولو وقعت على الثوب وجب غسلها قبل ان يصلي وفي مسألة معاصرة فيها خلاف بين علماء العصر وهي المنتجات الكحولية من غير المشروبات يعني مثل العطور وبعض مواد التي تستعمل في التنظيف

356
02:01:49.350 --> 02:02:09.650
وبها نسبة كحول ولو شربت لاسكرت لكنها ليست شرابا في عادة النفس. فهل هي نجسة وهل يحكم عليها بانها خمر فلا يجوز بيعها والى اخره او نقول هي ليست بخمر

357
02:02:10.400 --> 02:02:29.500
فيه بحث عند علماء العصر. الخامس من النجاسات القيء والسادس الدم والصديد لكن يختص الدم عن سائر النجاسات بانه يعفى عن يسيره فاذا كان هناك دم يسير على الثوب وصلى الانسان ما في بأس

358
02:02:30.200 --> 02:02:49.800
وما هو ضابط اليسير ما دون الكلتين ها والا يقولون عندنا الظابط في المذهب هو ما لا يفحش في نفس الانسان. كل بحسبه انسان نظر قال لا والله هذا يسير خلاص هو يسير

359
02:02:51.400 --> 02:03:10.450
فنظر قال لا شو ذا كثير الدم خلني اذا استفحشه بنفسه فهو كثير السابع من النجاسات المذي والمذي هو السائل الذي يخرج في مبادئ الشهوة وهو نجس والثامن الودي وهو الذي يخرج عقب البول احيانا

360
02:03:10.800 --> 02:03:35.550
فهذا ايضا نجس هنا مسألة مهمة وهي انه لا يشترط في ازالة النجاسة النية فلو جاءت السيل على الارض وطهرها فان النجاسة تزول حسا وتزول حكما في مسألة اخرى تتعلق بالنجاسات نحن عددنا النجاسات ما سوى ما ذكرناه

361
02:03:35.600 --> 02:03:53.600
طاهر ولا يحتاج ان نعدد الطاهرات ما يحتاج ولا يحتاج ما يحتاج طيب الفقهاء لو مسكت في الزاد مثلا او بغيرهم كنتوافق تجدهم يقولون المني طاهر ورطوبة الفرج بطولة فرج المرأة طاهرة

362
02:03:54.450 --> 02:04:16.350
ما يحتاج تعداد النجاسات تحتاج تعداد الطاهرات تدعو له الحاجة ولا ما تدعو له الحاجة كل شيء ما عدا النجاسات فهو طائر طيب ليش يذكرون هذه المسائل  جيد. هو اوضح شيء للخلاف فيها. نعم

363
02:04:16.900 --> 02:04:39.050
انهم في المتون وفي كتب الفقهاء قد يذكرون اشياء تدخل في عموم كلامهم لكن ينصون عليها ليش اما لوجود توهم او لوجود خلاف جيد يعني تكون هذه المسألة قد يتوهم الانسان فيها شيء خلاف الظاهر

364
02:04:39.200 --> 02:04:54.300
فيحتاجون الى التنصيص عليها او لوجود خلاف فيها. فهنا ينصون على ان المني طاهر ليش؟ للخلاف فيه. وعلى ان رطوبة فرج المرأة طاهرة ليش؟ للخلاف فيها الثالث من من المسائل المتعلقة بالنجاسة ما تزال به النجاسة

365
02:04:54.800 --> 02:05:17.650
النجاسة تزال باحد ثلاثة طرائق او عفوا يشترط في ازالة النجاسة احد ثلاثة امور الامر الاول ما يشترط فيه سبع غسلات مع التراب وهذا مختص بنجاسة الكلب والخنزير واضح وعندنا في المذهب انه يجوز

366
02:05:17.850 --> 02:05:37.650
بدل التراب استعمال شيء من الاشياء التي النجاسة مثل الاسنان ونحوه الثاني ما يشترط فيه الماء من غير التراب يعني يشترط فيه الماء ولا يشترط فيه التدريب. التدريب قلنا خاص بايش

367
02:05:38.000 --> 02:05:57.750
كلب الخنزير اما ما سواه يكفي فيه الماء طيب وكم غسلة لابد في الماء سبع ثلاث واحدة قالوا فيه تفصيل ان كانت النجاسة نجاسة بول غلام لم يأكل الطعام يعني لم يشتهي

368
02:05:57.800 --> 02:06:19.650
طعام ما اكل الطعام للشهوة فهذه النجاسة يكفي فيها النضح بالماء ما معنى النبح بالماء؟ يعني الرش بالماء واضح النوع الثاني ما يكفي فيه غسلة واحدة ما الفرق بين غسله

369
02:06:20.000 --> 02:06:41.700
وبين النظح النظح الرش الغسل لابد ايش من جريان الماء طيب الذي يكفي فيه غسلة واحدة هو النجاسة التي تكون على الارض اذا كانت النجاسة على الارض يكفي فيها غسلة واحدة مع ذهاب

370
02:06:42.200 --> 02:06:58.700
عين النجاسة واثرها لقوله عليه الصلاة والسلام اريقوا على بوله ذنوبا من ماء طيب الثالث ما سوى ذلك يعني ما سوى بول الغلام الذي لم يقط عنه شهوة وما سوى النجاسة التي تكون على الارض كالنجاسة التي تكون على الثياب

371
02:06:59.200 --> 02:07:15.950
فهذه يشترط فيها سبع غسلات على المذهب. وفي المسألة خلاف مشهور نعم حتى معتمد المذهب ان المذي كذلك فيه رواية طبعا في المذي المذي فيه روايات في المذهب في رواية ان المذي كبول الغلام الذي لم يكن الطعام

372
02:07:16.350 --> 02:07:42.950
وفي رواية ان الملك الدم يعفى عن يسيره لكن معتمد المذهب ان المذي كسائر النجاسات لا الجارية لا قص بالغلام فقط الذكر الثالث مما يزال به النجاسة التي يجوز فيها الازالة بالمسح. نحن قلنا الاصل في ازالة النجاسة انها تكون بالماء الطهور

373
02:07:43.050 --> 02:08:03.950
يستثنى من هذا ايش؟ الاستجمار كما سبق معنا انه يجوز ازالته بالمسح بشيء طاهر كالحجر والخرقة ونحو ذلك هذا ما يتعلق بالطهارة وبه انتهينا من الشرط الاول من شروط الصلاة وهو الطهارة

374
02:08:05.950 --> 02:08:27.450
وفيه ابيات عندكم هنا من باب التذكير والتحفيز يقول فان انواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط فما حوى الغايات في الف سنة شخص فخذ من كل فن احسنه بحفظ متن جامع للراجح تحله على مفيد الناصح ثم مع الفرصة فابحث عنه حقق ودقق واستمع منه

375
02:08:28.300 --> 02:08:58.600
تفضل يا شيخ المني المني اليابس قصدك انه يزال بفركه المني اليابس يقول الشيخ يزال بالفرك فلماذا لا نضيف الى طرائق ازالة النجاسة الفرك فما الجواب نعم المني ليس بنجس اصلا عندنا

376
02:08:58.700 --> 02:09:27.300
المني طاهر وفرك اليابس منه هو من باب من باب التنظيف وليس من باب ازالة النجاسة  طيب في سؤال  النجاسة التي تكون على الارض يعني مثلا على التراب او على الرخام او كذا هذي يكفي فيها غسلة واحدة مع مع اذهاب

377
02:09:27.750 --> 02:09:53.200
اين النجاسة واثرها بالماء طبعا لابد من الماء لكن بالنسبة للسجاد هل يكفي فيه غسلة واحدة تحتاج الى نظر لا ما يكفي عندنا في المذهب اي نعم اي نجاسة غير ما

378
02:09:53.300 --> 02:10:10.550
ذكر اللي هو على الارض هذي تكفي مرة واحدة وبول الغلام يكفي بالنوح ما سوى ذلك لا بد من سبع اسئلة يعني الكلب والخنزير سبع مع التراب ما سواها سبع بغير تراب

379
02:10:11.300 --> 02:10:33.550
شو الدليل القياس على نجاسة الكلب والخنزير  اي الاستحاضة الدم الذي يتصل بدم الحيض وليس منه يعني امرأة جاءها دم عشرين يوما تجد قلنا اكثر الحيض كم خمسة عشر العشرين هذي حيض

380
02:10:34.400 --> 02:10:54.600
الزائد عن الخمسة عشر هذا يسمى استحاض واضح عرفت الاستحاضة الفرق بين دم الفساد والاستحاضة طبعا بعض الفقهاء يفرق وبعضهم لا يفرق جيد هي مسألة اصطلاحية الحكم واحد حكمهما واحد لكن متى يوصف بانه فساد؟ ومتى يوصف بانه استحاضة

381
02:10:55.250 --> 02:11:05.250
الظبط عندنا هنا في المذهب وطبعا حتى بعض فقهاء المذهب لا يفرق خلاص يجعلها كلها استحاضة لكن الضابط عندهم ان دم الفساد هو الدم الذي يأتي للمرأة التي لا يمكن

382
02:11:05.400 --> 02:11:15.950
ان يكون حيضا. الحامل لا تحيض. اذا لا يوصف بانه استحاضة. انما هو فساد من دون التسع لا تحيض فيوصف بانه دم فساد من فوق خمسين سنة لا تحيض فيوصف بانه

383
02:11:16.200 --> 02:11:42.076
فساد تفضل يا شيخ  اي نعم ما يعني اغتسلت وفي اثناء حيضها لا يجزئها ذلك عن الاغتسال الشرعي الذي يرفع طيب