﻿1
00:00:03.250 --> 00:00:24.150
الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واصلي واسلم وابارك على من بعثه الله رحمة للعالمين. ايضا من مسائل البيع المهمة

2
00:00:24.350 --> 00:00:49.100
وهي بيع السلعة قبل لا يجوز المسلم ترى سلعة ان يبيعها ان النبي صلى الله عليه  عن ذلك  كما في حديث ابن عباس الله تعالى  صلى الله عن بيع الطعام

3
00:00:49.250 --> 00:01:13.750
حتى يستوفى لابد من قبضه  ثم بعد ذلك يجوز له ان يتصرف اما بقية التصرفات غير البيع هذه الجائزة مثلا اشترى سيارة وقبل ان يقبضها جعلها مهرا لزوجته. تزوج وجعلها مهرا

4
00:01:13.800 --> 00:01:36.850
هذا لا بأس او قبل ان يقبضها وهبها لشخص او جعلها وقفا على جمعية الدعوة توعية الجاليات فاننا نقول بان هذا  لا بأس به المهم الذي يمنع منه هو  قبل القبض

5
00:01:37.250 --> 00:02:07.600
اما بقية  التأجير او عقد الشركة عقد شركة او يؤجرها او يهبها او يجعلها وقفا او يجعلها صداقا زوجة تزوجها ونحو ذلك    الممنوع هو  ما ورد عن ابن عباس قال ابن عباس

6
00:02:07.850 --> 00:02:37.100
الله تعالى عن  ان كل شيء  بيع الطعام وغير الطعام سلعة اذا اشتريتها لا تملك ان تبيعها حتى فاذا قبضتها انه لا بأس  عليها عقد اما بقية العقود كما قلنا من الهبة والوقت والاجارة

7
00:02:38.850 --> 00:03:04.400
هذه كلها كلها هذه جائزة فلا بأس   قلنا بان المبيع لا يباع حتى يقضى كيفية القبض ما هو بهية القبض بان قبض السلع يختلف والظابط في ذلك هو الرجوع الى العرف

8
00:03:04.800 --> 00:03:28.950
فما دل العرف على انه قبض فهو قبض قد يكون القبض  تسجيل الاوراق الرسمية المستندات قد يكون القبض التناوب يناولك الجهاد  قد يكون القبض بالتخلية مثلا لو اشتريت عقارا اشتريت ارضا

9
00:03:29.200 --> 00:04:01.200
سلعا كثيرة آآ  كبيرة كاخشاب ومكائن قد يكون قبضها ان يخلي بينك وبين هذه قد يكون القبض قد يكون القبض  قد يكون القبض  عقيدة    ونحو ذلك الى اخره قد يكون القبض

10
00:04:01.650 --> 00:04:22.250
تقدير مع التخلية او بالتقدير مع النقل هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله مثلا انا اشتريت منك مثلا مائة شاة قبض هذه  وهل لا بد اني انقلها او اخليها

11
00:04:22.650 --> 00:04:56.350
يكفي فيه التخلية هذا كله  القبر لا بد منه لكي يتمكن المشتري يتمكن المشتري من بيع السلعة اذا اشتراها   والرجوع  لعل نقف على هذا وعندنا شروط الشروط في العقود شروط في العقود

12
00:04:56.550 --> 00:05:17.100
الشروط في العقود هي التي يشترطها المتعاقدين مما له به منفعة مصلحة وان شاء الله سنتعرض باذن الله ونبين اقسامها لكن لا بأس الان ان نأخذ تمهيدا عن الشروط العقود

13
00:05:17.800 --> 00:05:39.700
الشروط في العقود نختلف عن شرط في العقد يختلف عن عن شرط العقد شرط العقد الذي تقدم بيانه  هذا من وضع الشارع  في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه

14
00:05:41.000 --> 00:06:02.300
اما الشرط في العقد هذا  ليس من وضع الله عوضه رسوله صلى الله عليه وسلم  وانما هو من وضع العاقل فمثلا انا اشتري منك السيارة واقول بشرط انك انك ترسلها

15
00:06:02.650 --> 00:06:20.850
او بشرط انك تصلح فيها كذا وكذا ونحو ذلك نقول بان هذا هذا شرط  في العقد ما كان من وضع العاقد العقد ماكا شرط في العقد ما كان من وضع الشارع الله او رسوله هذا

16
00:06:21.200 --> 00:06:37.650
الفرق الثاني الثاني بين شرط العقد والشرط   شرط العقد لا يصح اسقاطه لانه من وضع الله او وضع رسوله صلى الله عليه وسلم واما الشرط في العقد ما كان من وضع

17
00:06:38.000 --> 00:06:55.050
المتعاقدين او احدهما فيصح اسقاطه فمثلا ما يصح ان اقول لك لا بأس نعقد عقد ويكون الثمن مجهول او تكون السلعة مجهولة اول عقد فيه ربا ما يجوز بعض الناس

18
00:06:55.200 --> 00:07:27.050
بقول لك ايه  يقال هذا حرام يا اخي ما    في غرر فيه ربا   ما يصح تقول لا يجوز العقد لا يصح اسقاط اما الشرط في العقد هذا لا بأس  تزوجت امرأة

19
00:07:27.250 --> 00:07:55.100
واشترطت علي ان اعتمر بها ثم اسقطت هذا  لو اشترطت علي ان اجعلها في بيت مستقل ثم اسقطت هذا الفرق الثاني ان الاخلال بشرط العقد  واما الاخلال بالشرط في العقد فلا يترتب عليه

20
00:07:55.250 --> 00:08:23.900
يعني مثلا اه لو عقدنا  والثمن مجهول اول عوض ما اه السلعة مجهولة يؤدي الى فساد  اما لو عقدنا   اشترط  رجعت عليه السيارة واشترط علي انا البائع ان اصلح فيها كذا وكذا. انا ما نفذت الشرط

21
00:08:24.600 --> 00:08:42.950
عقد صحيح لكن ليس لازما له حق الفسخ الذي له حق الشرط اذا لم يوفى له له حق الفسخ. وان اسقطه فالعقد صحيح لكن الاخلال شروط العقد التي بيناها وظعها الله

22
00:08:43.050 --> 00:09:09.800
في سنته فيها    الرابع  ان شرط العقد يكون قبل العقد قبل العقد لابد من الرضا لابد ان يكون العقد جاهز للتصرف لابد ان يكون مالكا لابد ان يكون المعقود عليه مباحا ان يكون المقطوع تسليمه

23
00:09:10.050 --> 00:09:29.500
العلم هذا قبل اما الشروط في العقود يصح نتفق عليه قبل العقد ببيعك بس بشرط  نستعملها لمدة يوم يومين او مثلا اشتري منك السيارة شرط انك تصبح فيها كذا وكذا

24
00:09:29.600 --> 00:09:51.500
قبل العقد في اثناء العقد بعتك السيارة او اشتريت منك السيارة بشرط انك تصبح كذا وكذا  في زمن المجلس زمن الخيار خيار المجلس او خيار الشرط يعني مثلا  بعت عليك السيارة ونحن الان في الخيار في مجلس الخيار ما تفرقنا

25
00:09:52.900 --> 00:10:12.300
انت قلت المشتري اشترط انك تصلح فيها كذا وكذا او مثلا في زمن خيار الشرط الخيار الشرط اشتريت السيارة مني قلت ليها خلال ثلاثة ايام  هل تناسبنا وتناسبنا؟ بعد ان مضى يومان

26
00:10:12.700 --> 00:10:26.300
قلت انت نعم هي تناسبني لكن بشرط انك تصبح فيها كذا وكذا  الشروط في العقود يصح ان تكون قبل العقد في اثناء العقد في زمن خيار المجلس في زمن خيار

27
00:10:27.350 --> 00:10:43.300
وما هو الشرط في العقد في العقد هو ما يشترطه احد المتعاقدين ما له به منفعة ومصلحة يشترط واحد مثلا اشترطت المرأة على زوجي ان تتزوجه بشرط ان يحج بها

28
00:10:43.500 --> 00:11:02.400
ان يعتمر بها او ان  في بيت مستقر او يجعل مهرها كذا او نحو ذلك هذه الشروط في العقوبة والاسر في الشروط في العقود الحل والصحة كما سيأتي  يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

29
00:11:02.950 --> 00:11:21.200
هذا يتضمن باصل الشرط ووصفه  في اصل العقد ووصفه من وصفه  وفي حديث ابي هريرة المسلمون على