﻿1
00:00:08.450 --> 00:00:38.450
في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما

2
00:00:38.450 --> 00:01:15.050
تقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين

3
00:01:15.050 --> 00:01:45.950
اما بعد فهذا هو الدرس في فقه المعاملات المالية المعاصرة قد ذكرنا جملة منها في دروس سابقة وسوف اتحدث هذا الدرس عن جملة من المعاملات المالية المعاصرة  اه عقد الاستصناع

4
00:01:46.250 --> 00:02:07.800
والتوريد ابدأ بالحديث عن هذا العقد. والاستصناع هو عقد قديم. من العقود المعروفة وقديم الزمان ولكن برزت الحاجة اليه في الوقت الحاضر. واصبحت الحاجة اليه ماسة. فاصبحت تتعامل بهذا العقد

5
00:02:07.800 --> 00:02:35.050
من المصارف والمؤسسات المالية فما هو عقد الاستصناع الاستصناع معناه في اللغة طلب صناعة الشيء. معناه اصطلاحا ان يطلب انسان من شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من عند الصانع لاحظ هذا القيء

6
00:02:35.050 --> 00:02:54.300
بمواد من عند الصانع مقابل عوض محدد ويقبل الصانع بذلك. وهنا قلنا بمواد من عند صانع يعني ان العين والعمل ان العين والعمل كلها من الصانع. اما اذا كانت العين

7
00:02:54.700 --> 00:03:15.400
ليست من الصانع وانما من المستصنع فان العقد لا يكون استصناعا وانما يكون عقد ايجارة نوضح هذا بالمثال رجل طلب من اخر ان يبني له بيتا وقال المواد مواد البناء انا احضرها لك

8
00:03:16.200 --> 00:03:36.200
انت فقط تبني لهذا البيت. هل هذا عقد استصناع؟ هذا ليس بعقد استصناع. هذا يعتبر اجارة. جارة على عمل اما لو اتفق مع المقاول على ان يبني له هذا البيت كما يقال على المفتاح المواد من عند المقاول

9
00:03:36.200 --> 00:04:08.550
من عند المقاول هذا هو عقد الاستصناع. هذا هو عقد الاستصناع وعقد الاستصناع نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما وكان ذلك لما كتب عليه الصلاة ولما اراد ان يكتب

10
00:04:08.650 --> 00:04:30.900
الى ملوك ورؤساء العالم يدعوهم للاسلام فقيل له انهم لا يقبلون كتابا الا مختوما فامر بان يصنع له خاتم من ذهب كتب عليه محمد رسول الله فلما رآه الناس تختموا بالذهب

11
00:04:31.900 --> 00:04:54.600
قال عليه الصلاة والسلام لما تختمتم الذهب؟ قالوا رأيناك تختمت بالذهب فعلنا مثل ما فعلت فتركه عليه الصلاة والسلام وامر باصطناع خاتما من فضة وناقش عليه محمد رسول الله يقول انس محمد سطر ورسول سطر ولفظ الجلالة الله سطر

12
00:04:55.250 --> 00:05:16.450
وكان عليه الصلاة والسلام يجعل فص الخاتم من جهة باطن كفه لماذا؟ للاشارة الى انه لم يلبسه للزينة وانما للحاجة فكانت يختم به الكتب التي يبعثها الى رؤوس رؤساء ملوك العالم

13
00:05:17.750 --> 00:05:39.450
يعني ختم من قديم الزمان وهو من الامور المطلوبة وهذا يدلنا على ان التختم انه ليس بسنة مطلقا اما لبس الذهب للرجال فانه محرم لكن لبس الخاتم من الفظة او من غير الذهب عموما او من الحديد هل هو سنة؟ ليس بسنة

14
00:05:39.750 --> 00:06:03.250
وانما هو مباح. اللهم الا في حق من يحتاج لذلك ان يكون قاضيا وعليه ختمه مثلا ونحو هذا فهذا يمكن ان يقال انه سنة. اما لبسه لاجل الزينة لبس الخاتم لاجل الزينة فهذا مباح في حق الرجال ليس بسنة

15
00:06:03.300 --> 00:06:23.900
اما في حق النسا يعني النسا للتجمل المرأة مطلوب منها مثل تجمل زوجها بحسب ما تلبس له هذا الخاتم. كلامنا بالنسبة للرجال نقول انه مباح الا ان يحتاج الى هذا الخاتم فيكون سنة الى ان يحتاج الى هذا الخاتم فيكون سنة في حقه

16
00:06:25.150 --> 00:06:42.150
قالوا فهذا يعني نوع من الاستصناع قول النبي عليه الصلاة والسلام اصطنع خاتما اولا من ذهب ثم من فضة هذا نوع من يعني آآ الاستصناع اختلف العلماء في حكم الاستصناع

17
00:06:43.800 --> 00:07:08.950
على قولين فجمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يمنعون منه الا ان تتوفر فيه جميع شروط السلام ومنها تسليم رأس المال في مجلس العقد وذهب الحنفية الى جوازه مطلقا وانه عقد مستقل

18
00:07:09.700 --> 00:07:35.150
مستقل ومتميز عن السلم بمسائله واحكامه في الحقيقة اننا لو اخذنا بقول الجمهور فلحق الناس حرج كبير لاننا نلزم نلزم الناس بتسليم ونقد رأس المال كاملا فمثلا عندما تريد ان تخيط ثوبا عند الخياط

19
00:07:37.150 --> 00:07:58.950
والمواد من الخياط يعني القماش من الخياط. هذا نوع من الاستصناع فعلى قول الجمهور لابد ان تنقد ثمن الثوب مقدما. والا ما صح وعلى قول الحنفية لا يلزم لا يلزم ان شئت قدمت وان شئت اخرت وان شئت قدمت بعضه واخرت بعضا

20
00:07:59.300 --> 00:08:22.700
باعتبار انه عقد مستقل والقول الراجح هو قول الحنفية في هذه المسألة هو الذي عليه عامة اهل العلم المعاصرين بل يشبه ان يكون هذا اجماعا عمليا. اجماعا عمليا من المسلمين على مر العصور على جواز

21
00:08:22.750 --> 00:08:50.000
الاستسمار فمن قديم الزمان والناس يفعلون هذا وعلى هذا الاستصناع لا يقدمون رأس المال كاملا في الاستصناع  من غير نكيف اهل العلم فلا يسع الناس بالوقت الحاضر الا يعني قول الحنفية في هذا وهو ان عقد الاستثناء عقد مستقل عن السلام متميز عنه

22
00:08:52.800 --> 00:09:13.450
وبناء على هذا فنقول يعني الامر واسع بالنسبة آآ قبض الثمن في قبض رأس المال ان شئت قدمته كله ان شئت اخرته وان شئت تقدمت بعضه واخرت بعضه وبهذا اخذت المجامع الفقهية اخذوا مذهب الحنفية في ان عقد الاستثناء عقد مستقل بذاته

23
00:09:17.000 --> 00:09:31.500
ويجوز ان يتضمن عقد الاستصلاع شرطا جزائيا على الصانع اذا لم ينفذ ما التزم به مثال ذلك اتفقت مع مقاول على ان يبني لك بيتا على المفتاح كما يقال يعني المود منه

24
00:09:32.050 --> 00:09:50.250
قلت له اريد منك ان تنجز لي هذا البيت خلال سنة واذا تأخرت عن السنة احسب عليك شرطا جزائيا. افرظ عليك غرامة تأخير مثلا مئة ريال عن كل يوم هذا لا بأس به

25
00:09:50.400 --> 00:10:16.250
الشرط الجزائي اذا لم يكن العقد فيه دينا لا بأس به اذا كان العقد يعني غير دين كان على عين او منفعة او عمل فلا بأس به اه يشترط في عقد الاستصلاع وبيان جنس المستصنع وبيان نوعه وقدره واوصافه وتحديد الاجل فيه

26
00:10:17.050 --> 00:10:35.400
يمكن ان يستفاد من عقد الاستصناع في الوقت الحاضر في نطاق على نطاق واسع يعني مثلا شخص يورد السيارات او يورد سلعا تعطيه المبلغ مقدما وتقول على ان تورد لي سلعة المواصفات وكذا وكذا وكذا

27
00:10:36.950 --> 00:11:06.650
وهذا يقودنا الى بيان حكم عقود التوريد وعقول التوريد حقيقة اذا نظرنا الى واقع الناس نجد ان فيها اشكالات كثيرة عقول التوريد آآ معناها اولا معنى التوريد ان يتعاهد شخص بتوريد سلع معلومة الى اخر بصفة دورية او خلال فترة معينة

28
00:11:06.650 --> 00:11:32.350
بمبلغ مالي كان يورده سيارات يورد بظائع يورد سلعا  ان اتفق صاحب المحل مع المورد يعني انعقد معه عقد بيع مباشرة يكون المورد قد باع ما لا يملك وهذا يا اخوان هذا الخطأ خطأ شائع. عند كثير من المحلات

29
00:11:32.900 --> 00:11:46.150
تجد انه يتفق مع المورد ويعقد معه عقد بيع والمورد لا يملك السلعة فيكون قد باع ما لا يملك. هذا لا يجوز. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك

30
00:11:47.250 --> 00:12:06.700
اذا ما ما هو الحل؟ ما هو المخرج المخرج اذا كانت السلعة مما يستصنع فيمكن ان يعقد معه عقد استصناع يمكن ان يعقد معه عقد استصناع. اذا كانت السلعة تتطلب صناعة

31
00:12:07.850 --> 00:12:26.250
فيعقد ما هو عقد استسناء ونحن شرطنا في عقد الاستصناع. اه يعني وذكرنا في عقد الاستصناع عنه لا يشترط على القول الراجح تسليم رأس الثمن في مجلس العقد اذا كان محل العقد سلعة لا تتطلب صناعة

32
00:12:26.400 --> 00:13:00.750
يعني توريد سيارة مصنوعة او سلع مصنعة فهنا نقول ان امكن ان يكون سلما وهذه الصيغة جائزة سلما يعني يكون العقد على سلعة موصوفة في الذمة يقول مثلا اعطيك هذا المبلغ على ان تورد لي سيارات من نوع كذا موديل كذا مواصفاتها كذا

33
00:13:01.950 --> 00:13:19.800
فيكون سلاما ويجوز لكن انتبه السلم من شروط صحته تسليم رأس المال في مجلس العقد لابد من ان ينقد له رأس المال كاملا والواقع ان الناس لا يرغبون في تسليم رأس المال

34
00:13:20.800 --> 00:13:48.700
لا يرغبون فعنده يقول كيف انا اعطيه رأس المال كاملا لم يورد لي السلعة بعد فنقول اذا كان بصيغة السلم فهو جائز. فهذا مخرج طيب اذا قال انا ما اريد ان انقد رأس المال كاملا والسلعة لا تتطلب صناعة فما هو الحل

35
00:13:49.750 --> 00:13:59.750
اذا كانت الطلاب الصناعي يعقد عقد استصناع. اذا كان لا تتطلب صناعة نقول اعقد معه عقد السلام. عقد السلام لا بد ان من نقد رأس المال كاملا. قال لا انا ما اريد ان انقد رأس

36
00:13:59.750 --> 00:14:20.750
كاملة ما هو الحل؟ او المخرج؟ نقول المخرج ان يكون على سبيل الوعد. على سبيل الوعد غير الملزم يعني يقول ورد لي سيارات ومواصفاتي كذا واعدك انك ان استوردتها سوف اشتريها منك

37
00:14:21.900 --> 00:14:38.000
فهذا لا بأس به اما ان يعقد معه مباشرة يكون قد باع ما لا يملك. فانتبهوا لهذه المسألة. اذا لخص الكلام مرة اخرى في عقود التوريد اقول عقود التوريد لا يخلو

38
00:14:39.900 --> 00:15:05.950
اما ان تتطلب السلعة صناعة اولى. فان كانت تتطلب صناعة يعني سوف تصنع فيعقد معه مع المورد عقد استصناعه وهذا جائز  ان كان لا تتطلب صناعة فلا يجوز ان يعقد صاحب المحل مع المورد مباشرة عقد بيع. لانه ان فعل ذلك يكون قد باع ما لا يملك. اذا ما هو المخرج

39
00:15:05.950 --> 00:15:21.600
اخرج اما ان يعقد معه عقد سلام وينقد له رأس المال كاملا في مجلس العقد او انه يكون ذلك على سبيل الوعد غير الملزم يعده ان ورد السلعة سوف يشتريها منه

40
00:15:24.750 --> 00:15:45.050
واما ان يبيع مباشرة فهذا لا يجوز. طيب ما هي الصورة الشائعة الان في الاسواق الصورة الشائعة هي البيع بيع ما لا يملك الصورة الممنوعة ولهذا فيعني الناس يحتاجون الى توعية. توعية بان هذا العمل محرم وانه لا يجوز

41
00:15:45.250 --> 00:16:01.950
وان المورد يكون قد باع ما لا يملك. فلا بد ان يسلك صيغة من الصيغة المباحة. اما استصناع اما سلم اما وعد اما ان يبيع وهو لا يملك السلعة وانما سوف يشتريها ان هذا غير جائز

42
00:16:07.150 --> 00:16:32.900
هذا فيما يتعلق بعقد الاستصناع وكذلك عقود التوريد ننتقل بعد ذلك الى صورة من الصور الموجودة الاسواق خاصة عند المصارف وهو التأجير المنتهي بالتمليك كثيرا ما يرد وترد اسئلة عن حكم التأجير

43
00:16:32.950 --> 00:16:57.700
المنتهي بالتمليك وهذا التأجير تمارسهم مصارف وتمارسه اه شركات ومؤسسات فما حكم التأجير المنتهي بالتمليك تأجير منتهي بالتمليك له عدة صور منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع اولا التأجيل المنتهي بالتمليك

44
00:16:57.900 --> 00:17:12.100
لم يكن معروفا لدى المسلمين وانما معروف لدى المسلمين اما بيع واما ايجارة والبيع اما ان يكون بيعا حالا او بيعا مقسطا اما تأجيل منتهي في التمليك لم يكن معروفا

45
00:17:12.100 --> 00:17:37.500
ولدى المسلمين وانما انتقل للمسلمين من الغرب. ويقال انه اول ما ظهر هذا العقد ظهر في بريطانيا ثم نقل بعد ذلك انتقل انتشر في العالم وانتقل العالم الاسلامي بعلاته ووجدت فيه كثير من الشركات والمؤسسات والمصارف وجدت فيه مخرجا

46
00:17:38.000 --> 00:17:58.050
لماذا؟ لانها كانت في البيع بالتقسيط تنتقل الملكية للمشتري اما في التأجير المنتهي بالتمليك لا تنتقل. وانما تبقى الملكية باسم المؤجر الى نهاية العقد فيعني الشركات والمصارف وجدت فيه مخرجا وفرحت بهذا العقد

47
00:17:58.400 --> 00:18:18.550
ولكن بعض صور هذا العقد غير جائزة وبعضها جائز التأجير المنتهي بالتمليك نحن نعرف ان عقد البيع له خصائصه وعقد الاجارة لها خصائصه وعقد الايجار له خصائصه ايضا عقد البيع

48
00:18:18.750 --> 00:18:35.900
ينتهي بتملك السلعة المباعة. عندما يقول بعتك يقول قبلت او نحو ذلك من العبارات ويحصل تفرق من مكان العقد. بالابدان لزم البيع الاجارة هي بيع منفعة وهي ايضا عقد لازم

49
00:18:36.700 --> 00:19:01.600
اه التاجر منتهي بالتمليك هنا اجتمع عقدان اجتمع تأجيل كذلك تمليك آآ نوقش هذا العقد التأجير المنتهي بالتمليك في مجلس هيئة كبار العلماء وفي كذلك آآ مجمع الفقه الاسلامي وصدر في قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بالمنع والمقصود به

50
00:19:01.600 --> 00:19:30.300
الصورة صورة واحدة من صوره. ودرسه مجمع الفقه الاسلامي دولي ذكر عدة صور صور جائزة وصور ممنوعة صور جائزة وصور ممنوعة وقرار المجمع الفقهي هو اشمل وادق جاء في في ضابط المنع ضابط المنع ان يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في

51
00:19:30.300 --> 00:19:46.050
في زمن واحد يعني تأجير وبيع في الوقت نفسه على عين واحدة في نفس الوقت ان يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد. هذه الصورة الممنوعة

52
00:19:46.050 --> 00:20:09.950
وضابط الجواز وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الاخر زمانا بحيث يكون ابرام عقد البيع بعد عقد الاجارة او وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الاجارة يعني مثلا يعقد معه عقد ايجارة حقيقي

53
00:20:10.350 --> 00:20:28.750
ويقول اجرك هذه السيارة على ان تدفع كل شهر مثلا الف وخمس مئة ريال واذا يعني استأجرت هذه السيارة ثلاث سنوات سوف ابيع عليك هذه السيارة هذا لا بأس به

54
00:20:29.150 --> 00:20:48.750
او اذا استأجرت هذه السيارة ثلاث سنوات ورأيتك منتظما في سداد الاجرة اعدك بانني سوف اهب لك اهب لك هذه السيارة فهذا لا بأس به. فالصورة الجائزة لابد ان تكون الاجابة فيها حقيقية ليست صورية

55
00:20:49.050 --> 00:21:07.700
وانما تكون اجارة حقيقية بحيث يترتب عليها ما يترتب على الاجارة من مسائل واحكام وايضا تترتب اثار الاجارة على ذلك العقل. بحيث يكون ظمان العين المؤجرة على المؤجر. الذي هو مالك السلعة

56
00:21:07.700 --> 00:21:29.550
لا على المستأجر واذا اشتمل على تأمين التأمين يجب ان يكون تأمينا تعاونيا فهذا يتحمله ايضا المالك الذي هو المؤجر وليس المستأجر فاذا كان عقد الاجارة بهذه الطريقة فهذا لا بأس به

57
00:21:30.500 --> 00:21:50.850
يعني اجارة مع وعد بالتمليك جاره مع وعد بالتمليك سواء كان بطريق البيع او بطريق الهبة اذا نظرنا الى الواقع نجد ان معظم عقود التأجير منتهية بالتمليك هي من الصور الجائزة. ولذلك بعض العقود يكتب عليها تأجير مع وعد مع الوعد

58
00:21:50.850 --> 00:22:15.600
كثير منها يكتب عليها عقود تأجير فقط ويكون تأجيرها حقيقيا ويكون من ضمن البنود ان هذه الشركة او المؤسسة آآ تلتزم مثلا بان المستأجر اذا سدد جميع الاقساط ان تبيعه هذه السلعة بقدر بمبلغ قدره كذا وبعضهم

59
00:22:15.600 --> 00:22:37.550
نسميها الدفعة الاخيرة الدفعة الاخيرة التي هي ثمن السلعة وبعض في بعض الصيغ تهب الشركة السلعة للمستأجر وعلى كلا الصيغتين يكون جائزا من المحاذير الموجودة في عقود التأجير المنتهية بالتمليك

60
00:22:38.900 --> 00:22:55.100
فرض غرامة تأخير غرامة عند التأخر عن سداد بعض الاقساط فيقولون اذا تأخر المستأجر عن سداد قسط من الاقساط فيفرض عليه غرامة تأخير عن كل يوم تأخير مثلا بقدره كذا

61
00:22:55.800 --> 00:23:17.200
وهذا لا يجوز هذا هو نظيري بالجاهلية فان ربا الجاهلية اذا حل الدين على المدين اتى الداء الى المدين وقال له اما ان تقضي واما ان تربي هذا لا يجوز وان كانت تلك الشركات تزعم بانها تظع

62
00:23:17.450 --> 00:23:30.400
ما تأخذهم من غرامة التأخير تضعه في وجوه البر لكن حتى لو كانت تضعف وجوه البطن يبقى ربا يبقى ان هذا ربا كيف تاخذ الربا من الناس ثم تضعف وجوه البر

63
00:23:31.250 --> 00:23:53.500
فهذا الشرط شرط غير غير جائز يتضمن العقد هذا الشرط فانه يكون غير جائز. هذه هذا هو ابرز الاشكالات الشرعية الموجودة في عقود التأجير المنتهية بالتمليك لابد ان تكون اذا الصيغة الصيغة جائزة يكون تأجيرا حقيقيا مع وعد بالتمليك ولابد من خلوه من

64
00:23:53.550 --> 00:24:19.450
آآ الشروط المحرمة مثل هذا الشرط الربوي وينبغي للمصارف والشركات والمؤسسات التي اتعاملوا التهجير المنتهية بالتمليك ان تعرض عقودها على العلماء وعلى متخصصين الشرعيين حتى ينظروا في هذه العقود ومدى آآ مراعاتها للظوابط الشرعية

65
00:24:19.800 --> 00:24:46.650
ينبغي حقيقة في الحقيقة فليتعين على تعاملين بالتجارة من الشركات والمؤسسات والمصارف الاهتمام بالنواحي الشرعية نجد ان بعض المصارف وبعض الشركات نجد ان بعض المصارف وبعض الشركات لا تأبه بالجانب الشرعي

66
00:24:47.200 --> 00:25:11.000
فلا تهتم به ولهذا تجد بعض الشركات المطروحة للاكتتاب عندما تقرأ نشرة الاصدار تعجب تجد فيها مستشار قانوني مستشار اداري مستشار التسويق مستشار التسويق يعني تجد يمكن عشرة مستشارين لكن لا تجد فيها مستشارا شرعيا

67
00:25:13.100 --> 00:25:30.850
وهذا يدل على قلة الاهتمام بالنواحي الشرعية بغيت تكون الامور الشرعية هي اول اهتماماتنا ونتعاون بالتجارة لابد من العناية بالجوانب الشرعية. اذا كان يريد ان يبيع مثلا بالتقسيط او يؤجر تأجيرا مع منتهية من التمليك

68
00:25:30.900 --> 00:25:52.100
على الاقل يستشير يستشير اهل العلم في العقود التي يبرمها مع الاخرين حتى يطمئن ويطمئن الناس الى ذلك ولكن يعني الواقع ان كثيرا من الشركات والمؤسسات والمصارف لا تهتم كثيرا بهذه الجوانب. وانما يهمها الجانب التجاري والنواحي المالية

69
00:25:52.100 --> 00:26:18.550
فقط ولا تهتم بالجوانب الشرعية آآ ننتقل بعد ذلك الى موضوع اخر من موضوعات المعاملات المالية المعاصرة وهو بطاقات الائتمان وبطاقات الائتمان في الحقيقة يعني هذا الموضوع من الموضوعات المهمة

70
00:26:19.250 --> 00:26:39.700
ربما ان كل او جل الحاضرين معهم مع كل واحد منهم بطاقة ائتمانية واحدة على الاقل بقت مثلا الصراف الالي بطاقة الفيزا هذه اصبحت يعني معظم الناس يحملونه يحتاج الى ان

71
00:26:39.750 --> 00:27:09.450
نقف مع ابرز احكامها الشرعية البطاقات جمع بطاقة. وهي بمعنى الورقة والبطاقة كلمة عربية فصيحة قد جاء ذكرها في في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور الذي يسمى حديث البطاقة فتخرج له بطاقة مكتوب فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا

72
00:27:09.650 --> 00:27:31.650
رسول الله ومحمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآآ هذا الحديث اخرجه ابن ماجة وغيره بسند لا بأس به وقاتل ائتمان الائتمان ولم يرد هذا اللفظ في اصطلاحات المتقدمين

73
00:27:31.850 --> 00:27:56.150
وانما ورد في اصطلاح الفقهاء المعاصرين توصف هذه البطاقات بالائتمان. الائتمان ترجمة للمصطلح الانجليزي كاردت وهذه بطاقات هي بطاقات ائتمان بعض الباحثين المعاصرين اعترض على هذا المصطلح وقال ان الاولى ان تسمى بطاقات اقراظ وليست بطاقات ائتمان

74
00:27:56.400 --> 00:28:15.500
وان العدول عن الاقراض للائتمان يراد به صرف الانظار عن الاقراض واحكامه الشرعية وما قد يترتب عليه من عمولات ولكن هذا محل نظر. اذا ان حقيقة الائتمان عند الاقتصاديين هو منح دائن مهلة

75
00:28:16.100 --> 00:28:38.600
منح دائر للمدين مهلة من الوقت يلتزم المدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين هو التزام من المصرف بمنح عميله دينا نظرا للثقة التي اه يشعر بها نحوه فالاتمان اقرب للدين منه للقرظ. اقرب للدين منه للقرظ

76
00:28:40.100 --> 00:29:02.500
ولهذا نقول ان يعني هذا المصطلح لا بأس به. مصطلح الائتمان لا بأس به بطاقات الائتمان هي اداة دفع وسحب نقدي مصدرها مصرف تجاري او مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء باجل على ذمة مصدرها وتمكنه ايضا من الحصول على

77
00:29:02.500 --> 00:29:23.200
النقد اقتراضا من مصدرها او من غيره بضمانه وتمكنه من الحصول على ضمانات خاصة آآ بطاقات الائتمان تنقسم الى بطاقات الائتمان مغطاة وبطاقات ائتمان غير مغطاة ما معنى مغطاة؟ الغطاء هو الرصيد

78
00:29:23.200 --> 00:29:43.100
يعني تكون مغطاة بالرصيد عندك من الرصيد ما يغطيها غير مغطاة يعني تكون بدون رصيد تكون بدون رصيد آآ بطاقات الائتمان المغطاة من ابرزها يعني بطاقات الصراف الالي. بطاقات الصراف الالي

79
00:29:43.550 --> 00:30:11.450
فانت تسحب بها عن طريق الصراف من حسابك آآ وهناك بطاقات الفيزا والماستر كارد ونحوها اذا كان لك رصيد تدخل في بطاقات الائتمان المغطاة وهذه بطاقات الائتمان والمغطاة لا اشكال في جوازها لان المستخدم لها انما يسحب في الحقيقة من رصيده

80
00:30:11.950 --> 00:30:39.650
وحينئذ لا حرج في استخدامها باتفاق العلماء المعاصرين وهذه البطاقات هي في الحقيقة تقوم مقام المصارفة يدا بيد ولهذا هل يجوز ان يشترى الذهب والفظة عن طريق هذه البطاقات يعني عندما تريد ان تشتري ذهبا ذهبت مثلا لمحل الذهب اشتريت ذهبا بعشرة الاف ريال. اعطيت بطاقة الصراف الالي

81
00:30:40.150 --> 00:30:59.100
لكي يخصم قيمة الذهب من حسابك هل هذا يجوز؟ هل هذا في حكم التقابض؟ نقول نعم. وفي حكم المصارف يد اليد. وفي حكم التقاضي ولذلك نجد ان البائع مطمئن تماما على حصوله على حقه

82
00:30:59.750 --> 00:31:18.600
يعني لو كان يشك في حصوله على حق ولو واحد بالمئة ربما لا يسمح لكن مو مطمئن تماما وانت مطمئن فينصرفان البيع والمشتري وليس بينهما شيء ينصرفان وقد يعني آآ

83
00:31:19.850 --> 00:31:35.750
تصارف وتخالص وليس بينهما شيء فاذا هذه البطاقات بطاقات الصراف الالي تقوم مقام المصارفة يدا بيد. وبهذا افتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله

84
00:31:39.500 --> 00:32:02.750
اما حكم السحب بهذه البطاقة من جهاز مصدرها لا بأس به يعني مثلا الراجحي تسحب بها من صراف الراجحي لا بأس به. لكن ما حكم السحب من آآ جهازا اخر يعني لبنك اخر. مثلا يكون حسابك لدى الراجحي وتريد ان تسحبه بهذه البطاقة من آآ صراف

85
00:32:02.750 --> 00:32:23.300
البنك الاهلي مثلا هل هذا جائز ام لا هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء المعاصرون فمنهم من منع وقالوا لان المصري مصر البطاقة يؤخذ على كل عملية سحب. اربع مئة وستين ريال تذهب منها ستون

86
00:32:23.300 --> 00:32:43.650
طلع من مؤسسة النقد وتبقى اربعة ريالات للبنك وحينئذ اذا سحب حامل البطاقة من صراف غير مصدر البطاقة سيؤخذ من المصرف مصدر البطاقة اربعة ريالات فيجتمع قرضا وحوالة  ولكن هذا ولكن هذا يعني محل نظر

87
00:32:44.850 --> 00:33:02.700
ولذلك فالذي عليه اكثر اهل العلم هو الجواز وان الانسان اه يسحب له ان يسحب من اي جهاز صراف  لانه في الحقيقة من يسحب انما يسحب من رصيده. يعني هل انت عندما تسحب الان

88
00:33:02.850 --> 00:33:24.300
بهذه البطاقة انت تسحب من رصيدك ولو كان عن طريق جهاز ولو كان جهاز الصراف لبنك اخر فانت تسحب من رصيدك في الحقيقة عبر هذا الجهاز  ولهذا يعني في القول الصحيح والذي عليه اكثر اهل العلم انه لا بأس بذلك

89
00:33:24.350 --> 00:33:45.000
وان لك ان تسحب من اي جهاز باي جهاز يصرف لانك انما تسحب من رصيدك في الحقيقة ولذلك لو لو كنت عند الفرع الذي يعني حسابك فيه. وسحبت بهذه البطاقة من جهاز صراف لبنك اخر

90
00:33:45.250 --> 00:33:57.800
نفترض ان ما في رصيدك الا الف ريال. سحبت هذه الالف عن طريق صراف بنك اخر لو ذهبت بعد دقيقتين للفرع وتريد تقول اعطوني الف ريال قالوا نعم ما في رصدك شيء

91
00:33:58.150 --> 00:34:15.850
هذا لعلامك انما سحرت من حسابك في الحقيقة. فانت انما تسحب من حسابك وليس بحساب البنك الاخر فلا يرد الاشكال الذي ذكره المانعون لا يرد هذا الاشكال ولهذا اقول لا بأس بان تسحب من اي جهاز صراف

92
00:34:16.000 --> 00:34:39.550
واما ما يؤخذ من عمولة فهذا بين البنوك هذا امر رتبته مثلا مؤسسة النقد هنا في المملكة بين المصارف وبسبب استخدام يعني جهاز ذلك البنك فهذا البنك يأخذ على هذه العمولة وهذا يأخذ على هذا عمولة فهو في عملية مرتبة بين البنوك وهي ايضا رسوم خدمة رسوم

93
00:34:39.550 --> 00:34:58.850
خدمة ولذلك المبلغ فيها يكون مقطوعا آآ هذا فيما يتعلق ببطاقات الائتمان المغطاة اما بطاقات الائتمان غير المغطاة اولا ما معنى غير المغطاة؟ بطاقات الائتمان غير المغطاة يعني كما قلنا بدون رصيد الغطاء معناه الرصيد

94
00:34:58.850 --> 00:35:27.850
يعني بطاقات بدون رصيد مثل الفيزا مثلا وماستر كارد ونحوها وعرفها المجمع الفقهي بانها مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي او اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء دعوا الخدمات لمن يعتمد المستند وهو التاجر دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع ويكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على

95
00:35:27.850 --> 00:35:52.200
في مواعيد دورية بطاقات الائتمان غير مغطاة يعني يكون مثلا عندك بطاقة فيزا وما يكون في رصيدك شيء البنك يعطيك قرضا مثلا عشرة الاف ريال على ان تسدد هذا المبلغ خلال مدة معينة

96
00:35:54.200 --> 00:36:09.450
الى الان ما في اشكال يعني يعتبر هذا قرض حسن عشرة الاف ريال تردها عشرة الاف ريال لكن انت اخرت عن السداد ان تأخرت عن السداد فبعض البنوك تفرض غرامة تأخير

97
00:36:11.050 --> 00:36:34.450
يحسبون يعني يتيحون لك فرصة او مهلة السماح مجانية تتراوح ما بين يعني اربعين الى خمسة وخمسين يوم يعني في هذه الحدود ثم بعد ذلك تحسب غرامة تأخير وهذه الغرامة هنا في هي محل محل الاشكال هي موضع الاشكال

98
00:36:36.700 --> 00:36:56.350
معنى ذلك انك الان اقترضت من هذا البنك عشرة الاف ريال فلما حل موعد السداد كأن البنك بلسان الحال يقول لك اما ان تقضي واما ان ترضي اعطاك مهلة سماح مجانية قل سدد فيها ما سدد طيب

99
00:36:57.300 --> 00:37:11.650
اما ان تقضي واما ان تتركه. هذا هو نظير ربا الجاهلية قد كانت وقد كان اذا حل الدين اتى الدائن المدين وقال له اما ان تقضي واما ان ترضيه. فان قضاه والا قال انظرك

100
00:37:11.650 --> 00:37:38.950
مقابل زيادة الدين  هذه البطاقات بهذا الشرط محرمة ولا تجوز المصارف الاسلامية لا تشترط هذا الشرط يعطونك يعني قرضا يعطونك فترة السمح مجانية بعدها يعني لا يحسبون عليك لا يفرضون عليك غرامة. لا يفرضون عليك فوائد ربوية

101
00:37:39.000 --> 00:37:58.850
لكن يعني هذه البنوك لها اليتها يعني مثلا من يتأخر في السداد يوضع في القائمة السوداء يعني لهم طريقة في معاقبة ذلك المتأخر. من غير فرض غرامة الاشكال هو في فرض غرامة التأخير هذه. هذه هي موضع الاشكال

102
00:38:01.850 --> 00:38:36.500
ضيفين قال قائل انا ساقترض من البنك والتزم بسداد القرص وبالتالي لن ادفع غرامة تأخير فنقول يعني هذا العمل فيه اشكالات. الاشكال الاول انك عندما توقع على قبول هذه البطاقة تكون قد قبلت بالربا وقعت على قبول الربا

103
00:38:36.650 --> 00:38:53.450
هذا بحد ذاته لا يجوز الاشكال الثاني ان الانسان لا يدري ما يعرظ له فقد تكون عازما على ان تسدد خلال فترة السماح المجانية ثم يعرض لك عارض قالت تتمكن من السداد

104
00:38:53.850 --> 00:39:09.000
واذكر ان رجلا اتصل بي وقال انه اخذ قرضا عن طريق بطاقة الفيزا من احد البنوك يقول وكنت قد رتبت اموري واوظاعي المالية على ان اسدد خلال فترة السماح المجانية

105
00:39:09.750 --> 00:39:26.350
يقول حصلت لي ظروف وظائقة مالية ولم اتمكن من السداد قلت انت الذي اوقعت نفسك في هذا الحرج كان ينبغي الا تأخذ هذا النوع من البطاقات اصلا خاصة مع وجود البديل

106
00:39:27.150 --> 00:39:46.450
عندنا في المملكة يوجد البديل المصارف الاسلامية تعطي بطاقات فيزا من غير اشتراط هذا الشرط لكن قد قد يقال في حالات ضيقة في البلدان التي لا يوجد فيها مصالح اسلامية

107
00:39:47.450 --> 00:40:10.050
ويحتاج الانسان الى هذا النوع من البطاقات فقد يقال بالجواز بشرط ان يلتزم بالسداد خلال فترة السماح المجانية يعني في احوال ضيقة كما في حال بعض مثلا المبتعثين في الخارج يعني كثير من الامور انما تكون عن طريق البطاقات

108
00:40:10.150 --> 00:40:32.350
طاقات الائتمان وقد لا يوجد مصرف اسلامي يمنح هذا النوع من البطاقات فاذا يعني احتاج الى ان استخدم هذا النوع من البطاقات فنقول لا بأس بهذه الحدود الضيقة بشرط ان يلتزم بالسداد خلال فترة السماح المجانية. بحيث يرتب اموره

109
00:40:32.350 --> 00:41:00.800
على ذلك ففي حدود ضيقة قد يعني يقال بجواز في مثل هذا آآ بطاقات الائتمان هذه تتضمن رسوم اصدار رسوم الاسطر هذه لا بأس بها لان اصدار هذا النوع من البطاقات سواء كانت بطاقة يعني الفيزا او ماستر كارد او حتى بطاقة الصراف مع انه يعني الواقع انه متقصرات

110
00:41:00.800 --> 00:41:24.400
ومجانا لكن لو افترضنا ان بعض البنوك ارادت ان تأخذ رسوما عليها او رسوما على مثلا بطاقات الفيزا وماستر كارد الاصل في هذه الرسوم الجواز لان اصدارها له كلفة له كلفة يتطلب وقتا وجهدا وموظفين ومالا ولا نستطيع ان نقول للبنوك

111
00:41:24.750 --> 00:41:40.750
اخدموا الناس مجانا لا نستطيع ان ننجب البنوك فان تخدم الناس مجانا اراد ان يخدم لابد من ان يبذل مالا كما يقال في المثل لا يختم بخيل من اراد ان ان يخدم يدفع المال

112
00:41:41.100 --> 00:41:54.850
فلا نستطيع ان نقول البنوك اخدموا الناس مجانا. فالباك كان مقابل خدمة ورسوم ادارية. ومصاريف فعلية حقيقية لا بأس به. فهذا فيما يتعلق برسوم الاصدار نقول انه لا بأس به

113
00:41:57.100 --> 00:42:19.150
آآ من احكام هذا هذه البطاقات ان السحب النقدي من حامل البطاقة هو في الحقيقة اقتراظ ومصطلح وهذا لا بأس به ما لم يترتب عليه زيادة ربوية. اما الرسوم التي تؤخذ على مجرد السحب. على مجرد السحب يعني بعض البنوك ترفض رسوما

114
00:42:19.150 --> 00:42:36.200
ان كان السحب يدويا بحيث يذهب صاحب البطاقة ويسحب آآ منه ما اراد من نقد فانه لا يجوز اخذ رسوم على هذا السحب مطلقا لان الرسوم في هذه الحالة من الربا الصريح لانه ليس له كلفة غير معتادة

115
00:42:36.250 --> 00:42:50.550
اما اذا كان السحب عن طريق اجهزة الصراف فيجوز اخذ رسوم مقطوعة مقابل ما يقوم به البنك من خدمات ومصاريف فعلية حقيقية ولا يجوز الزيادة على ذلك لا تجوز الزيادة على ذلك

116
00:42:53.300 --> 00:43:23.100
آآ ايضا من احكام هذه البطاقات انه لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ببطاقات الفيزا ومؤسسة الكادو ونحوها وذلك لان فيها تأجيلا وعند شراء الذهب والفظة لابد من التقابظ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفظة بالفظة

117
00:43:23.100 --> 00:43:38.700
والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بملح يدا بيدها ام بهاء سواء بسواء. من زاد او استزاد فقد ارب فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

118
00:43:40.050 --> 00:44:02.550
عند بيع الذهب بالاوراق النقدية هنا لابد من التقابظ لا بد من التقابظ عقولنا اذا كان شراء الذهب والفضة عن طريق بطاقة الصراف الالي فهو جائز لانك في الحقيقة تسحب من رصيدك وينتقل مباشرة لرصيد البائع

119
00:44:02.950 --> 00:44:22.250
لكن اذا كان الشراء عن طريق بطاقات الفيزا وماستر كارد ونحوها الواقع ان فيها تأجيلا الواقع ان فيها تأجيل يعني لا ينتقل المبلغ من من رصيدك الى رصيد البائع مباشرة وانما يكون هناك تأجيل وهذا التأجيل قد يطول

120
00:44:22.700 --> 00:44:39.250
قد يصل احيانا ثلاثة ايام قد يصل اكثر من ثلاثة ايام معنى ذلك ان فيه تأجيل ولهذا قرر مجمع الفقه الدولي انه لا يجوز. لا يجوز بيع وشراء الذهب والفضة عن طريق آآ هذا النوع من البطاقات

121
00:44:39.250 --> 00:44:53.750
الفيزا ونحوها انه لا يجوز لان فيها تأجيلا وذهب بعض العلماء المعاصرين الى الجواز قالوا لانه وان كان فيها تأجيل الا انها في قوة المصارفة يدا بيد والبائع عن طريق

122
00:44:53.750 --> 00:45:16.650
مطمئن الى وصول حقه تماما بسبب الضمانات الكبيرة المحيطة بها وهذا قول متجه وقول قوي والاحوط هو القول الاول لان يعني التأجيل قد يكون كبيرا قد يصل الى ايام ومع هذا التأجيل يصعب القول بانهم قد تحقق التقابظ

123
00:45:17.000 --> 00:45:41.900
آآ يعني يصعب هذا آآ القول حتى وان كانت محاطة بضمانات كبيرة ارأيت لو ان رجلا ثقة يعني اشترى من اخر ذهبا وقال اتي لك بالمبلغ غدا واعطى ضمانات اعطى ضمانات على انه سيعطيه المبلغ غدا اعطاه رهنا وكفيلا هل يجوز

124
00:45:42.150 --> 00:46:00.400
لا يجوز لابد من التقابض يدا بيد هكذا ايضا بالنسبة لهذا النوع من البطاقات لابد فيه من التقابض اذا خلاصة الكلام بالنسبة لشراء الذهب والفضة عن طريق هذا النوع من البطاقات نقول انه يجوز اذا كان عن طريق بطاقات الصراف الالي ولا يجوز اذا كان عن طريق بطاقات الفيزا

125
00:46:00.400 --> 00:46:36.450
آآ بقيت مسألة مهمة متعلقة يعني بطاقات وهو الشراء  الشراء عن طريق هذا النوع من البطاقات آآ عند الشراء عن طريق مثلا بطاقات الصراف الالي او الفيزا ونحوها هناك علاقة بين البنك وبين التاجر والعميل. فعندنا الان ثلاثة اطراف

126
00:46:36.850 --> 00:47:05.050
فالبنك يجوز له ان يأخذ من التاجر عمولة على مشتريات العميل لكن وذلك لان البنك كأنه يعني اتى له بهذا العميل وكأنه يأخذ ذلك مقابل السمسرة هناك اتفاقية بين التاجر والبنك يقول انا اتي لك بزبائن من العملاء عندي لكن تعطيني عمولة على كل عملية بيع

127
00:47:05.100 --> 00:47:19.800
وما بين التاجر والبنك يجوز للبنك ان يأخذ رسوما على التاجر لكن الاشكال الذي يقع هو ان بعض التجار وبعض المحلات يقولون لا نبيع بالبطاقة الا بشرط ان تعطينا عمولة

128
00:47:19.950 --> 00:47:44.400
يقولها للمشتري وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز. لماذا لان العلاقة ما بين البنك والعميل هي علاقة قرض تكييف الفقه للحساب الجاري انه قرظ فاذا كان سيؤخذ من العميل مبلغ نقدي

129
00:47:46.050 --> 00:48:05.900
وآآ يعني سيأخذه التاجر والتاجر سيأخذه من البنك فكأن البنك في الحقيقة كأن البنك اخذ يعني عمولة كان البنك اخذ فائدة على هذا العبيد فلا يجوز اذا ان يأخذ رسما

130
00:48:06.400 --> 00:48:34.000
لا يجوز للتاجر والمحلات التجارية ان تأخذ رسما مقابل آآ  الشراء بهذه البطاقات لا يجوز ذلك وذلك لانها تؤول تؤول القرض بفائدة وكأن الان يعني العميل اقرض البنك هذا المبلغ

131
00:48:34.100 --> 00:48:54.200
وعندما يؤخذ مبلغ من العميل يأخذه التاجر والتاجر يأخذه يعني من من ياخذ ياخذ البنك من التاجر والتاجر ياخذه من العميل فكأنه كأن المسألة تكون عملية قرض بفائدة. وهذا لا يجوز

132
00:48:54.200 --> 00:49:15.350
لكن ما يكون ما بين التاجر والبنك هذا لا بأس به هذا فيما يتعلق ببطاقات الائتمان وهذه خلاصة كلام اهل العلم فيها ننتقل بعد ذلك الى يعني موضوع لعل نختم به هذا الدرس

133
00:49:16.450 --> 00:49:41.000
وهو التأمين والتأمين يعني قد اصبح شائعا ومنتشرا في جميع بلدان العالم وهو نظام تعاقدي يقوم على اساس المعاوضة او التبرع او مختلطا بينهما وينقسم الى تأمين تجاري تأمين تعاوني وتأمين اجتماعي

134
00:49:41.600 --> 00:50:11.500
ولم يكن بهذا معروفا لدى الناس من قبل وانما انتشر في الوقت الحاضر وان كان المعابدين قد اشار الى بعض انواعه في حاشيته والتأمين اختلف العلماء المعاصرون في حكمه ومنهم من ذهب الى الجواز مطلقا سواء كان تجاريا او تعاونيا او اجتماعيا يعني بجميع انواعه ومن ابرز من ذهب الى هذا الرأي الشيخ

135
00:50:11.500 --> 00:50:47.950
الزرقاء رحمه الله ومنهم من ذهب الى منع التأمين بجميع انواعه ولكنهم قلة العلماء والقول الثالث وهو الذي عليه اكثر العلماء تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني والاجتماعي نعم تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني والاجتماعي. اجتماعي داخل في التعاون

136
00:50:48.550 --> 00:51:08.900
اجتماعي مثل مثلا تقاعد نظام التقاعد والتأبيدات الاجتماعية ونحوه هذا هو التأمين الاجتماعي وهذا القول قول بالتفصيل هو الذي عليه اكثر العلماء وهو الذي قرته المجامع الفقهية يجمع الفقه الاسلامي برابطة العالم الاسلامي ومجمع الفقه الاسلامي الدولي

137
00:51:10.050 --> 00:51:37.550
واستدلوا لتحريم التأمين التجاري بادلة منها من ابرز ما فيه ان فيه غررا فالغرر فيه ظاهر وذلك انك عندما تؤمن لدى سيارتك كمثلا لدى شركة فقد يحصل حادث وقد لا يحصل. ربما يحصل الحادث فتأخذ اكثر من حقك

138
00:51:37.850 --> 00:51:56.250
وربما لا يقع حادث فتاخذ الشركة اكثر من حقه ففيه غرر ظاهر فيه جهالة وغرر. ربما يبقى الانسان عشر سنين ما وقع له حادث وربما في شهر واحد يقع حادث كبير ويأخذ مبلغا كبيرا

139
00:51:57.700 --> 00:52:16.300
وهناك علل اخرى قيلت لكنها يعني غير ظاهرة وابرز ما فيه هو ان فيه غرضا واما من جوز التأمين التجاري فقالوا ان هذا الغرر انه ضرر يسير وغرر محتمل وقاسوه على العاقلة

140
00:52:17.200 --> 00:52:33.850
وعلى الاشعريين فان الاشعريين اثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم

141
00:52:33.850 --> 00:52:50.800
اه في اناء واحد بالسوية. فهم مني وانا منهم. وهذا رواه البخاري. فالاشعريون اذا حصل عندهم مجاعة وحصل عندهم فقر يجمعون الطعام كله في ثوب واحد ثم يقتسمون بينهم السوية

142
00:52:51.050 --> 00:53:12.950
يقول هذا نوع من التأمين. ولكن هذا في الحقيقة يصلح ان يكون دليل للتأمين التعاوني. وليس للتجاري قول الراجح هو انه يجوز التأمين التعاوني ولا يجوز التأمين التجاري والشريعة الاسلامية في الحقيقة فرقت بينما كان مبناه على المعاوظة وما كان مبناه على الانفاق

143
00:53:13.400 --> 00:53:33.400
من كان مبناه على المعاوضة لا يجوز فيه الغرظ. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرظ. ولذلك قال العلماء لا يجوز بيع اه السمك في الماء ولا في الهواء ولا الجمل الشارد ولا العبد الابق ولا ولا كل ما فيه غرر. فان الشريعة تمنع من؟ منه اذا كان على سبيل المعاوضة. اما

144
00:53:33.400 --> 00:53:53.400
كان على سبيل التبرع فان الشريعة الاسلامية تتسامح فيه. ولهذا فان صورة القرظ هي في الاساس لو نظرت للقرظ شوف الاساس صورة ربوية دفع مال لما ينتفع به ويرد بدله. يعني اعطيك عشرة الاف تردها علي بعد سنة عشرة الاف. ما في تقابل. لكن الشريعة استثنت

145
00:53:53.400 --> 00:54:14.000
هذه الصورة من باب التشجيع للناس على الارفاق وعلى الاحسان وعلى التكافل فهذا يدل على ان الشريعة تشجع بل كان مبناه على التعاون والتكافل والارفاق. فالتأمين التعاوني  فالتأمين التعاوني مبناه على الارفاق

146
00:54:14.200 --> 00:54:31.250
وابنه على ارفاق وعلى التكافل والتعاون فلهذا نقول التأمين التعاوني جائز والتأمين التجاري محرم هذا هو القول الاظهر والله اعلم في هذه المسألة ولذلك يمكن الشركات التي يعني تمارس التأمين

147
00:54:31.300 --> 00:54:59.350
ان تجعل تأمينها تعاونيا وحينئذ يكون تكون اقساط التأمين التي تدفع تأخذ الشركة عليها مقابل ادارتها لها واستثمارها ولا تأخذها لاجل ان يعني اه تتربح منها وانما مقابل الادارة فقط مقابل الادارة فقط ممكن تتربح من الادارة لكن اقصد من هذا ان الفرق بين التأمين التجاري

148
00:54:59.350 --> 00:55:19.350
التأمين التعاوني على التأمين التجاري يعني يقع على سبيل المعاوضة فالشركة عندما تدفع لها انت المبلغ يعني تأخذ هذا المبلغ مباشرة وتريد ان تنتفع به اما التأمين التعاون فيفترض ان الشركة تدين اموال المؤمنين وتأخذ عوضا

149
00:55:19.350 --> 00:55:36.350
انا اه هذه الادارة وعلى هذا العمل. بينهما فرق ظاهر وقد وجد في الوقت الحاضر بعض الشركات التي تمارس التأمين التعاوني وهي وان كانت قليلة الا انه انه ينبغي ان تشجع

150
00:55:36.600 --> 00:55:59.500
اه من المجتمع حتى يعني تنجح يقوم سوقها يعني تقتدي بها بقية الشركات التي تمارس من التجاري آآ التأمين الاجتماعي كما ذكرنا لا بأس به وهو نوع من التأمين التعاوني بعضهم يجعله نوعا من التأمين التعاوني وبعضهم

151
00:55:59.500 --> 00:56:32.550
نوعين وانما يعتبروا قسما مستقلا  يعني في التقاعد يقتطع جزء من راتب الموظف كل شهر ثم اذا بلغ مثلا الستين او بلغ سن معينة يعطى راتبا تقاعديا يعطى من مما اقتطع منه وربما يعطى يعني شيئا زائدا على ذلك من من الدولة. فهذا لا بأس به وهذا في الحقيقة نوع من التأمين

152
00:56:32.550 --> 00:56:49.600
تعاوني وهو يسميه بعظهم التأمين التجاري تأمين الاجتماعي ومثل ذلك ايظا التأمين اه لدى تأمينات الاجتماعية ومن انواع التأمين الاجتماعي فهو لا بأس به. هو لا بأس به في مثل هذا

153
00:56:51.650 --> 00:57:11.650
اذا نخلص من هذا الى ان التأمين اذا كان تأمينا تجاريا فهو محل خلاف بين المعاصرين فمنهم من اجازه ومنهم من منعه والاقرب فيه المنع. وابرز علل منعه هو وجود الجهالة والغرر. وجود الغرر

154
00:57:11.650 --> 00:57:39.400
وآآ اما اذا كان التأمين تعاونيا فنقول هو جائز وذلك لانه لا يقوم على المعارضة وانما يقوم على الارفاق بالتعاون والتكافل. وآآ ذكرنا صورة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي قصة الاشعريين. فهي صورة من صور التأمين اه التعاوني يعني او تشبه

155
00:57:39.450 --> 00:58:05.350
تأمين التعاون ببعض الوجوه ايضا العاقلة في الدية انه خلق العاقلة اذا كان على الانسان دية والدية مبلغه كبير تصل يعني مئة من الابل وهذا قد لا يقوم به الفرد الواحد فتلزم عاقلة الانسان بدفع الدية. فهي تشبه التأمين التعاوني من بعض الوجوه. التأمين التعاوني بهذه

156
00:58:05.350 --> 00:58:29.900
جائزة اما التأمين اه الاجتماعي فهو ايظا هو من صور التأمين التعاوني فهو لا بأس به طيب اذا كان الانسان مجبرا على التأمين ولم يجد له تأمينا تجاريا فانه لا حرج عليه في هذه الحال لانه كما ذكرنا يعني مسألة

157
00:58:29.900 --> 00:58:49.500
محل خلاف بين اهل العلم فاذا اجبر على اخذ برأي بعض اهل العلم واجبر على التأمين التجاري لا بأس بان اه يعني يؤمن تأمينها تجاريا بحكم الالزام كما مثلا في التأمين على اه السيارات ونحوها

158
00:58:49.800 --> 00:59:13.250
وآآ طيب اذا وقع حادث ودفع له مبلغ تأمين اكثر مما بذل اكثر مما دفع  فما الحكم هذه ايضا ما اختلف فيها العلماء المعاصرون فبعضهم قال ان انه ليس له الا ان يأخذ بقدر ما دفع

159
00:59:13.850 --> 00:59:31.550
والقول الثاني في المسألة ان ان له ان يأخذ ولو اكثر مما دفع. لانه اذا جاز الدفع جاز الاخذ كيف نجيز اذا لم يقع حادث كيف نريد للشركة ان تأخذ اكثر مما يعني

160
00:59:31.950 --> 00:59:48.650
مما تدفع واما هذا الانسان المسكين فاذا حصل حادث نقول لا تدفع لا تأخذ الا بقدر ما دفعت ثم ايضا اذا قلنا انك لا تدفع الا بقدر ما اخذت اذا قلنا انك لا تأخذنا بقدر ما دفعت

161
00:59:49.100 --> 01:00:10.850
هذا المال يتركه لمن يعني اذا لم يأخذ فاين تذهب اموال هذه هذا يعني شركات التأمين التجاري الحقيقة ان شركات التأمين التجاري تقوم باعادة تأمين  جميع شركات التأمين تقوم باعادة تأمين لدى شركات كبرى

162
01:00:12.000 --> 01:00:36.300
ومن شركة الى شركة حتى ربما يعني تصل الى شركات كبرى وكثير من ملاكها من اليهود فهي في الحقيقة شركات التأمين تقوم باعادة التأمين مرة اخرى فلهذا اقول ان من يعني اه امن تأمينا تجاريا بحكم انه ملزم مثلا بالنسبة للسيارات ثم وقع حادث فله ان

163
01:00:36.300 --> 01:00:56.150
تأخذ ما تدفعه له الشركة حتى وان كان اكثر مما اخذ في اظهر قولي اهل العلم في هذه المسألة هذه خلاصة في يعني حول هذا الموضوع نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

164
01:00:56.150 --> 01:01:36.150
الله ان ترفع ويذكر فينا اسمه يسبح له في غاب الغلو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقامة الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم

165
01:01:36.150 --> 01:01:49.000
من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب