﻿1
00:00:08.450 --> 00:00:38.450
في بيوت ندن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما

2
00:00:38.450 --> 00:01:14.450
فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين

3
00:01:15.100 --> 00:01:44.650
اما بعد وفي هذا الدرس من فقه المعاملات المالية المعاصرة والذي يعقد اخر ثلاثاء من كل شهر ونتناول في كل درس قضية او مسألة من مسائل المعاملات المالية المعاصرة وفي الدرس الماظي

4
00:01:46.000 --> 00:02:14.700
كان الحديث عن الاوراق المالية وذكرنا ان المقصود بالاوراق المالية الاسهم والسندات كان الحديث عن التكييف الفقهي للاسهم وحكم تداول اسهم الشركات المساهمة وحكم كذلك السندات وما يتعلق بذلك من مسائل واحكام

5
00:02:16.200 --> 00:02:43.950
بهذا الدرس سنسلط الظوء على بقية مسائل الاوراق المالية ساتكلم عن الصناديق الاستثمارية ثم عن زكاة الاسهم وكيف تزكى ثم ايضا في هذا الدرس ساتحدث عن الاوراق النقدية حقيقتها وتكييفها الفقهي

6
00:02:44.750 --> 00:03:09.550
وزكاتها والاحكام المتعلقة بها ومن كان عنده اسئلة او استفسارات بامكانه ان يكتب سؤاله ونجيب ان شاء الله تعالى عن الاسئلة ما بين الاذان والاقامة اذا نبدأ بالصناديق الاستثمارية الصناديق الاستثمارية

7
00:03:09.750 --> 00:03:36.600
معناها اه الصناديق جمع صندوق والصندوق الاستثماري هو وعاء يضع العميل فيه مبلغا من المال بقصد استثماره ويقوم البنك بادارته ويعطي العميل نسبة من الربح يعطي العميل البنك نسبة من الربح

8
00:03:37.300 --> 00:04:02.050
مقابل عمله هذه يعني فكرة مبسطة عن الصندوق الاستثماري وهي موجودة في جميع البنوك  قد كانت يعني بدايتها في العالم من قديم لها اكثر من مئة واربعين عاما لكن عندنا هنا في المملكة كانت بدايتها

9
00:04:02.250 --> 00:04:22.250
عام الف وثلاث مئة وتسعة وتسعين للهجرة وفكرتها جيدة فكرتها من الناحية الاقتصادية جيدة اذا سلمت من المحاذير الشرعية فهي تهدف الى تجميع الاموال من اجل استثمار الجماعي ببرنامج مشترك

10
00:04:23.200 --> 00:04:53.200
البنك بخبرته يقوم تشغيل هذه الاموال وادارتها بطريقة احترافية وبطريقة اه يستفاد فيها من اهل الخبرة ودراسة الجدوى ونحو ذلك فهي مفيدة للطرفين مفيدة من يضع امواله في هذه الصناديق

11
00:04:53.350 --> 00:05:22.600
ومفيدة كذلك للبنوك  اه العمولة التي تتقاضاها مقابل هذه الادارة اما التكييف الفقهي للصناديق الاستثمارية  فقيل انها مضاربة وهذا القول ذهب اليه اكثر العلماء المعاصرين قالوا ان هذه الصناديق الاستثمارية حقيقتها

12
00:05:22.650 --> 00:05:44.550
انها مضاربة وجه هذا القول ان العميل الذي هو المستثمر يدفع مالا والمصرف يقوم ب اه استثمار هذا المال والعمل فيه بنسبة من الربح وحينئذ من العميل المال ومن المصرف

13
00:05:45.050 --> 00:06:07.350
العمل وهذا في الواقع هذا هذه هي حقيقة شركة المضاربة ومن اهل العلم من قال ان التكييف الفقهي للصناديق الاستثمارية انها وكالة باجر وليست مضاربة وعللوا ذلك قالوا ان المصرف

14
00:06:07.550 --> 00:06:34.000
هو فقط يدير هذه الاموال ويتقاضى عمولة هو في الحقيقة وكيل وليس مضاربا فالعميل قد وكل البنك في ادارة هذا المال مقابل اجرة معينة وعلى كلا التقديرين فحكمها جائزة سواء قلنا ان تكييف الفقه مضاربة او قلنا ان تكييف الفقه اجرة

15
00:06:34.900 --> 00:06:55.300
فهي جائزة لان كلا من سواء قلنا انها مضاربة او قلنا انها وكالة باجر وكلا العقدين جائز شرعا المضاربة والوكالة باجر كلاهما جائز شرعا فيكون اذا الاصل في الصناديق الاستثمارية الجواز

16
00:06:56.250 --> 00:07:16.100
ولكن الاشكال الكبير هذه الصناديق هل تنظبط بالظوابط الشرعية ام لا اذا هي من حيث الفكرة قلنا جائزة لانها اما مضاربة او وكالة باجر. لكن الاشكال في انضباطها بالظوابط الشرعية

17
00:07:17.800 --> 00:07:44.800
الصناديق الاستثمارية لا تنحصر في في الاسهم هناك الصناديق الاستثمارية صناديق الاسهم هناك صناديق البضائع هناك صناديق السندات هناك صناديق العملات هناك ايضا حتى يعني الصناديق العقارية  لو اخذنا ما كان متعلقا بالاوراق المالية وهو صناديق الاسهم

18
00:07:45.450 --> 00:08:08.100
فنجد ان هذه الصناديق تنقسم الى قسمين صناديق لا تشرف عليها هيئات شرعية وهذه لا تخلف الغالب من التعامل باسهم شركات محرمة وربما تتعامل بسندات وتتعامل باسهم شركات دولية وسندات ربوية فلا تخلو في الغالب من محاذير شرعية

19
00:08:08.800 --> 00:08:30.250
القسم الثاني صناديق تشرف عليها هيئات شرعية في المصارف وهذه الصناديق وان كانت لا تتعامل مع شركات محرمة الا انها في الغالب ايضا تتعامل مع شركات مختلطة وذلك ان الغالب على معظم يعني ان معظم الهيئات الشرعية في المصارف

20
00:08:30.650 --> 00:08:46.850
آآ تجيز الدخول في الشركات المختلطة كما بينا ذلك في الدرس السابق فعلى القول الذي رجحناه وهو انه لا يجوز تداول اسهم الشركات المختلطة يكون ايضا الدخول في هذه الصناديق

21
00:08:46.950 --> 00:09:10.950
غير جائز لكن لو افترضنا الصناديق تقتصر على اسهم الشركات النقية او بعبارة ادق التي خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة فلا بأس بالدخول فيها لكن نقول ايضا حتى الصناديق التي تشرف عليها هيئة شرعية معظمها

22
00:09:11.350 --> 00:09:39.250
آآ تتعامل باسهم الشركات المختلطة وهذا يدل على ان يعني النقاء المطلق في التعاملات المصرفية عزيز. يعني من اراد ان دون تعامله يعني حلال مئة بالمئة يعني كونه يريد البنك يستثمر ماله ويحصل على نسبة من الربح ويريد ان يكون هذا حلالا مئة بالمئة

23
00:09:39.800 --> 00:10:00.800
يعني هذا قليل قليل وجوده او عزيز لانه حتى المصارف الاسلامية اه يعني معظم الهيئات الشرعية فيها تجيز الدخول والشركات المختلطة وآآ تحتاج الى تطهير وتحتاج الى يعني شيء من هذا

24
00:10:00.900 --> 00:10:22.850
آآ القبيل ولكن يعني قد يوجد آآ صناديق خاصة الاسهم النقية في بعض البنوك يوجد هذا النوع صناديق خاصة بالاسهم النقية وان كانت قليلة وان كانت قليلة هذه فكرة موجزة عن

25
00:10:23.050 --> 00:10:42.850
الصناديق الاستثمارية ننتقل للمسألة الثانية وهي زكاة الاسهم وهذه من المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها  فبعض الناس يمتلك اسهم شركات معينة ويسأل عن زكاتها هل تجب فيها الزكاة او لا تجب

26
00:10:43.300 --> 00:11:06.300
واذا وجبت كيف تزكى وما هي كيفية يعني طريقة اخراج الزكاة فيها   وقد اختلف العلماء المعاصرون في زكاة الاسهم على اقوال كثيرة فمنهم من نظر الى نشاط الشركة فان كانت الشركة الزراعية

27
00:11:06.800 --> 00:11:25.300
فتزكى زكاة الحبوب والثمار وان كانت تجارية تزكى زكاة آآ اه يعني عروظ التجارة وان كانت مثلا في اه البهائم مثلا في يعني الثروة الحيوانية تزكى زكاة آآ بهيمة الانعام

28
00:11:25.900 --> 00:11:52.500
ومنهم من قال بان الشركة هي المسؤولة عن الزكاة وان المساهم لا يزكي الا اه ما استلمه من ارباح اذا حال عليها الحول ولكن القول الصحيح في زكاة الاسهم هو الذي عليه اكثر العلماء المعاصرين

29
00:11:52.550 --> 00:12:18.150
هو القول بالتفصيل هو القول بالتفصيل ويقال ان كان المساهم متاجرا مضاربا يسميه بعض الناس مضاربا يعني متاجرا يمتلك هذه الاسهم بقصد المتاجرة فيها يبيع ويشتري فيها هذه عروض تجارة

30
00:12:18.600 --> 00:12:48.700
يجب عليه ان يزكيها عند تمام الحول بغض النظر عن زكاة الشركة اياها وذلك لان عروض التجارة يعني هذه الشركات آآ يعني هذا الذي يمتلك الاسهم الان قصد التجارة لا فرق بينها وبين عروض التجارة الاخرى

31
00:12:48.850 --> 00:13:11.050
والان يبيع ويشتري فيها في تتعلق الزكاة بقيمتها ومعلوم ان عروظ التجارة الزكاة تتعلق بالقيمة بغض النظر عن العرض ولذلك يعني من كان يبيع ويشتري في الاغنام هل يزكيها زكاة

32
00:13:11.200 --> 00:13:23.850
السائل من بهيمة الانعام او يزكيه زكاة عروظ تجارة قول الصحيح انه زكاها زكاة عروض تجارة حتى وان كانت اغناما حتى وان كان تمرا حتى وان كان آآ يعني من الحبوب او الثمار او

33
00:13:24.100 --> 00:13:45.800
فينظر اذا الى القيمة في اه عروظ التجارة ولا ينظر لذلك العرض انما لقيمته ولهذا في زكاة عروظ التجارة آآ لا يشترط ان يمضي حول على ذلك العرض ولو اشترطنا هذا

34
00:13:45.950 --> 00:14:02.400
من سد لسد باب الزكاة في عروظ التجارة لان عروض التجارة مبنية على التقليب والاستبدال والتاجر الذي يبقى عنده تبقى عنده السلعة سنة كاملة ما حركها يعني هذا ليس بناجح

35
00:14:02.750 --> 00:14:20.750
تجارة هي هذا يعني مبناء على التقليب والاستبدال ولهذا يعني قال الفقهاء انه لا يشترط ان يمضي حول على ذلك العرض انما من دخل في عروض التجارة عند تمام الحول يقيم ما عنده من هذه العروظ ويخرج ربع عشر قيمتها ولو كان ما مظى عليه الا يوم واحد

36
00:14:22.850 --> 00:14:47.200
كذلك ايضا في الاسهم اذا كان المساهم يقصد بها المتاجرة فيعامل معاملة آآ صاحب عروض التجارة فنقول متى دخلت في الاسهم اذا قال دخلت الاسهم مثلا في غرة شهر ربيع الاخر

37
00:14:47.750 --> 00:15:00.850
نقول اذا غرة شهر ربيع الاخر من العام الذي يليه انظر كم قيمة الاسهم التي عندك لو بعتها الان اذا قال قيمتها مثلا مئة الف اذا تزكي مئة الف الفان وخمس مئة ريال

38
00:15:01.350 --> 00:15:20.000
هذه كيفية يعني زكاتها ولذلك من المهم ان يعرف تاريخ الدخول في الاسهم لانه كما تعلمون الاسهم ترتفع وتنخفض حتى في الساعة الواحدة فلذلك عندما يدخل بقصد التجارة يقيد تاريخ الدخول

39
00:15:20.200 --> 00:15:43.750
ووقت الدخول ايضا نظرا لارتفاع الاسهم وانخفاضها فيزكيها عند تمام الحول يخرج ربع عشر قيمتها هذا اذا كان متاجرا يسميه بعض الناس مضاربا يبيع ويشتري فيها اما اذا كان مستثمرا

40
00:15:44.450 --> 00:16:10.000
وليس مضاربا ومعنى مستثمرا يعني انه لا يبيع ولا يشتري فيها انما ترك هذه الاسهم بغرض الاستفادة من ارباحها او انه اكتتب في شركة معينة او شركات وتركها فهذه اذا كانت الشركة تزكي

41
00:16:10.200 --> 00:16:36.700
فتكفي زكاة الشركة وعندنا في المملكة العربية السعودية عندنا جميع الشركات المساهمة ملزمة من قبل مصلحة الزكاة والدخل باخراج الزكاة  ولذلك تكفي زكاة الشركة في هذه الحال لان المال لا يزكى مرتين

42
00:16:39.500 --> 00:17:01.850
ومصلحة الزكاة والدخل تأخذ الزكوات من الشركات المساهمة  قد وضع لها حساب يصب مباشرة في مصلحة الضمان الاجتماعي ولذلك المورد الرئيس للظمان الاجتماعي هو زكاة الشركات المساهمة وعلى هذا تتفرع مسألة

43
00:17:02.100 --> 00:17:18.800
وهي ان من لم يكن من اهل الزكاة فليس له ان يأخذ من الضمان الاجتماعي لان الظمان الاجتماعي وان كان يدعى من الدولة لكن المورد الرئيسي له هو زكوات الشركات المساهمة

44
00:17:20.250 --> 00:17:34.700
فبعض الناس يظن ان الظمان الاجتماعي انها اعانة هذا غير صحيح ضمان اجتماعي هو زكاة في الاصل هو زكاة والمورد الرئيسي له انه زكوات الشركات المساهمة قد اصبح الان حساب

45
00:17:34.750 --> 00:17:54.400
يعني آآ حساب زكوات الشركات المساهمة مستقل تماما يعني لا يدخل وزارة المالية حتى انما مباشرة يصب في مصلحة آآ في حساب مصلحة الظمان الاجتماعي. هذي مسألة احببت التنبيه عليها. بعض الناس ياخذ ظمان اجتماعي وهو ليس مستحق للزكاة وهذا لا يحل له

46
00:17:54.400 --> 00:18:14.700
ولا يجوز له واذا كان قد اخذ في سنوات ماضية فيجب عليه ان يعيد المبالغ التي اخذها لانها زكاة ولا يجوز للانسان يأخذ زكاة وهو غير مستحق لها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ اموال الناس تكثرا فانما يأخذ جمرا فليستقل او ليستكثر

47
00:18:16.450 --> 00:18:34.950
اذا خلاصة الكلام في زكاة الاسهم نقول ان المساهم لا يخلو اما ان يكون مضاربا وتاجرا يبيع ويشتري في الاسهم فهذا آآ لابد ان يزكي هذه الاسهم بغض النظر عن زكاة الشركة يزكيها عند تمام الحول بقيمتها السوقية

48
00:18:35.200 --> 00:18:56.850
يعني لو باع هذه الاسهم كم تعادل قيمتها السوقية؟ يخرج ربع عشر قيمتها او يكون مستثمرا لا يبيع ولا يشتري فيه وانما تركها بقصد مثلا اه الاستفادة من ارباحها او انه اكتتب فيها وتركها فهذا اذا كانت اه الشركة تزكي كما هو الحال عندنا في المملكة فتكفي

49
00:18:56.850 --> 00:19:16.950
زكاة الشركات طيب الاخوة الذين يتابعون الان عن طريق النت خارج المملكة يعني الدول الاخرى غير المملكة العربية السعودية ما تلزم الشركات المساهمة بدفع آآ الزكوات وما هو يعني كيف تكون الزكاة عندهم

50
00:19:17.000 --> 00:19:35.700
نقول لا بد ان يخرجوا الزكاة. يعني هؤلاء المساهمون بقصد الاستثمار لا بد ان يزكوا. لان الشركة ما تزكي عندهم كيف يزكي؟ يسأل الشركة عن الوعاء الزكوي الوعاء الزكوي المتعلق بكل سهم ثم يضربه في عدد الاسهم التي عنده

51
00:19:36.600 --> 00:19:55.350
فاذا يعني ما دام ان الشركة عندهم لا شركات غير ملزمة بالزكاة ولا تخرج الزكوات آآ لا بد للمساهمين ان يخرجوا الزكاة وقد تكون بعض الشركات قد تكون في بعض الدول تخرج الزكوات من نفسها فتكفي

52
00:19:55.450 --> 00:20:10.700
لكن يعني لابد للمساهم من ان يتأكد من ذلك. اقول هذا للاخوة الذين يتابعوننا من خارج المملكة فاقول لابد من ان اه يخرجوا الزكاة آآ اذا كانوا حتى اذا كانوا بقصد امتلكوا هذه الاسهم بقصد

53
00:20:10.800 --> 00:20:28.400
الاستثمار آآ اما مقدار الزكاة فهو مقدار زكاة الاوراق النقدية وهي ربع العشر يعني اثنان ونصف في المئة اثنان ونصف في المئة وهذه ان شاء الله سنسلط عليها الضوء عندما نتكلم عن زكاة الاوراق النقدية

54
00:20:30.850 --> 00:20:44.800
هذا يعني هذه مسائل آآ متعلقة بالاوراق المالية لهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الاوراق المالية وما يتعلق بها من مسائل واحكام ننتقل بعد ذلك للكلام عن الاوراق النقدية

55
00:20:45.450 --> 00:21:06.250
والاوراق النقدية موجودة من قديم الزمان وقد كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بالدنانير والدراهم فدنانير تمثل الذهب والدراهم تمثل الفضة وقد ورد ذكرها في القرآن قول الله عز وجل

56
00:21:06.350 --> 00:21:21.100
ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما ورد ذكر الدينار في القرآن وايضا في قول الله تعالى

57
00:21:21.500 --> 00:21:45.700
وفي قصة يوسف وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقد كان الناس كانوا في الجاهلية يستعملون نقود الفرس والروم وكان عليه الامر ايضا في صدر الاسلام واول من ظرب النقود

58
00:21:45.950 --> 00:22:07.400
هو عبد الملك ابن مروان الخليفة الاموي رحمه الله المتوفى سنة اربعة وسبعين للهجرة وقد كان سبب ذلك سوء العلاقة بينه وبين الروم فامر بان يظرب نقود خاصة بالمسلمين وكتب عليها قل هو الله احد

59
00:22:08.000 --> 00:22:28.800
ولا زالت بعض يعني هذه النقود موجودة في بعض المتاحف ويقال انه وظع صورته بدل القيصر ثم بعد ذلك اصبحت تظرب اه تسك في الدولة الاسلامية الى وقتنا الحاضر اه لكن

60
00:22:32.150 --> 00:22:56.200
في الاونة الاخيرة اصبحت تحولت من كونها يعني تصنع من معادن او من ذهب او فضة الى اوراق الى اوراق فاصبحت اوراقا نقدية بدل تلك الدراهم والدنانير يعني كانت في السابق اذا قيل دنانير تمثل الذهب من ذهب

61
00:22:56.350 --> 00:23:17.300
دراهم من فضة لكن اه في وقتنا الحاضر استعاظ الناس عن الدنانير والدراهم بالاوراق النقدية واصبحت هذه الاوراق تختلف بحسب اختلاف جهة الاصدار فمثلا عندنا في المملكة العربية السعودية تسمى ريالات

62
00:23:18.150 --> 00:23:39.150
وفي بعض الدول تسمى دنانير وفي بعضها تسمى جنيهات او دولارات او يورو بحسب جهة الاصدار آآ التكييف الفقهي للاوراق النقدية وهذا المبحث في الحقيقة من المباحث المهمة سيما انه قد اثير في الاونة الاخيرة

63
00:23:39.950 --> 00:23:58.800
وحصل فيه بعض يعني اللغط عند بعض الناس وكتب عنه في الصحف فاقول الاوراق النقدية اول ما خرجت قلت ان الناس كانوا قديما يتعاملون بالدراهم والدنانير. اول ما خرجت الاوراق النقدية

64
00:23:59.000 --> 00:24:15.150
اختلف العلماء في حكمها اختلافا كثيرا ثم بعد ذلك استقر رأي العلماء على استقر رأي اكثر اهل العلم على رأي واحد وهذا شأن معظم النوازل عندما تأتي النازلة تكون جديدة

65
00:24:15.450 --> 00:24:37.150
تكون غير واضحة في معالمها في البداية ثم بعد ذلك يستقر آآ يعني معظم العلما على رأي واحد وهذا يعني له نظائر كثيرة  آآ يعني مثلا كان التصوير التلفزيوني مثلا

66
00:24:37.500 --> 00:24:55.800
والفوتوغرافي كان اول ما اتى يعني اختلف فيها اهل العلم اختلافا كثيرا وكان قول السائد اول ما اتى هو المنع ثم بعد ذلك يعني اصبح القول السائد هو القول بان هذا لا يدخل في التصوير الممنوع شرعا

67
00:24:56.400 --> 00:25:12.150
وان هذا يعتبر عكسا الصورة الحقيقية التي خلقها الله عز وجل وليس هو التصوير الممنوع الذي تتحقق فيه علة النهي عن التصوير وهي المضاهاة لخلق الله المضاهاة لخلق الله تكون في التماثيل

68
00:25:12.300 --> 00:25:29.200
تكون مثلا في الرسومات ايضا رسوم ذوات الارواح اما الصور الفوتوغرافية او تلفزيونية فهي في الحقيقة كالصور في المرآة هي صورة حقيقية لكنها ثبتت بحكم التقدم والتقني فهي في الحقيقة عكس

69
00:25:29.300 --> 00:25:43.750
للصورة الحقيقية التي خلقها الله عز وجل ولا تتحقق فيها علة المضاهاة. استقر رأي كثير من العلماء المعاصرين على هذا الرأي كذلك الاوراق النقدية اول ما يعني ظهرت اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا

70
00:25:44.150 --> 00:26:04.550
فقيل ان الاوراق النقدية هي سندات بدين على جهة مصدريها فمثلا الريالات قالوا انها سند بدين على الجهة المسطرة التي هي مؤسسة النقد العربي السعودي واعترض على هذا بان التعهد بسداد ما تمثله هذه الاوراق

71
00:26:04.750 --> 00:26:21.450
اصبح صوريا وليس حقيقيا وان كان حقيقيا في بداية استعمالها وقد كان في السابق ولعلكم تذكرون او ربما يعني الاخوة يعني كبار السن اه كان في السابق يكتب على الريال

72
00:26:21.750 --> 00:26:41.800
او يعني الورق النقدي عموما الريالات عموما يكتب عليها تتعهد مؤسسة النقد العربي السعودي بان تدفع لحامل هذه الورقة قيمتها انا اذكر انه كان يكتب هذا يكتب على الريال يعني وعلى الخمسة ريالات وعلى العشرة ويكتب هذه العبارة تتعهد مؤسسة النقد العربي السعودي بان تدفع قيمة هذه الورقة

73
00:26:41.800 --> 00:26:57.500
حاملها ثم بعد ذلك اصبح هذا التعهد صوريا ولهذا لو ان احدا ذهب لمؤسسة النقد بخمس مئة ريال قال اعطوني قيمتها الان من من الذهب او الفظة هل يعطون قيمتها

74
00:26:57.700 --> 00:27:09.300
ما يعطونه قيمتها اصبح الان هذا يعني التوحد صوريا ولهذا هذا اصبح لا يكتب لا يكتب عليها. فهذا مما اعترض به على هذا آآ القول تبين ان هذا القول ضعيف

75
00:27:09.700 --> 00:27:24.650
القول الثاني انها عرظ من العروظ الا انه لا يباع حاضر منها بمؤجل ونسب هذا القول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله حقيقة بان القول بان الاوراق النقدية عرظ من العروظ

76
00:27:24.700 --> 00:27:39.900
اه هذا يفتح باب الربا في البنوك يفتح باب الربا على مصراعيه لانك تصبح يعني تبي عرظا بعرظ او عرظا بنقد هذا القول فيه خطورة كبيرة واشكالات كثيرة ولهذا فهو اضعف الاقوال

77
00:27:40.950 --> 00:28:02.850
القول الثالث ان الاوراق النقدية مثل الفلوس فما ثبت للفلوس من احكام ثبت الاوراق النقدية والفلوس جمع آآ فلس وهي عملة يتعامل بها الناس غير من غير الذهب والفضة. والفقهاء لهم فيها كلام كثير

78
00:28:03.300 --> 00:28:18.750
اختلفوا في الفلوس اختلف الفقهاء السابقون في الفلوس فمنهم من اعتبرها مثل عروض التجارة ومنهم من اثبت لها ما يثبت للنقدين ومنهم من الحقها بالنقدين في وجوب الزكاة وجريان ربا النسيئة ومنع لحوقها بالنقدين في

79
00:28:18.750 --> 00:28:39.550
الفضل ولكن الحاق الاوراق النقدية بالفلوس محل نظر لان الاوراق النقدية في الوقت الحاضر عملة رائجة قد حلت محل الذهب والفضة بل اشترى بها الذهب والفضة فهي ليست كالفلوس التي ذكرها آآ الفقهاء لان الفلوس عند الفقهاء هي دون الدنانير والدراهم

80
00:28:39.750 --> 00:29:01.150
ومعلوم ان الان الاوراق النقدية هي آآ في مقام الدنانير والدراهم فاذا يعني لا يصح تخريج الاوراق النقدية على انها فلوس القول الرابع ان الاوراق النقدية بدن لما استعيضت عنه وهما النقدان الذهب والفضة

81
00:29:01.450 --> 00:29:26.400
فيكون حكمهما حكم الذهب والفضة ولكن هذا القول مبني على ان الاوراق النقدية مغطاة غطاء كاملا بالذهب والفضة ونريد مناقشة هذه المسألة هل فعلا الاوراق النقدية مغطاة بالذهب والفضة هو كان في اول الامر

82
00:29:27.150 --> 00:29:46.200
يعني في اول ظهورها كانت كذلك لكن اصبحت شيئا فشيئا يعني ليست مغطاة بل في الوقت الحاضر اصبح يعني اكثرها ليس مغطى ولهذا لما بحثت هذه المسألة في مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية

83
00:29:46.750 --> 00:30:07.750
قبل اكثر من ثلاثين عاما وآآ حضر مجلس الهيئة بعض الخبراء والاقتصاديين وبينوا منذ ذلك الوقت انها ليست مغطاة غطاء كاملا وان جزءا منها مغطى لكن الجزء الاكبر غير مغطى

84
00:30:08.200 --> 00:30:25.500
وهذا في جميع الدول في جميع الدول فيعني الدولة اذا كانت تمتلك اوراقا نقدية ليس بالظرورة ان ان هذه الاوراق لها آآ غطاء من الذهب والفظة وانما يعتمد ذلك على القوة الاقتصادية للدولة

85
00:30:25.750 --> 00:30:46.900
وآآ كذلك ايضا وجود العملات الصعبة نحو الاعتبارات ايضا السياسية ونحو ذلك في امور معقدة حقيقة هي التي آآ تعطي القوة لذلك الورق النقدي هذا نجد ان الورق النقدي يتأثر الحروب

86
00:30:47.400 --> 00:31:07.500
ونحوها كذلك اهتزاز امن الدولة والامور السياسية يتأثر بها تتأثر بها الاوراق النقدية فاذا يعني هذا القول آآ لا يسلم به لا يسلم به لانه بني على تصوير غير صحيح

87
00:31:07.700 --> 00:31:26.550
تصوير ان الذهب والفضة انها الاوراق النقدية مغطاة بالذهب والفضة. قلنا ان هذا انه غير صحيح من الناحية العملية غير صحيح من الناحية العملية القول الخامس ان الاوراق النقدية نقد قائم بذاته

88
00:31:28.150 --> 00:31:49.600
كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الاثمان وهذا القول هو القول الصحيح وهو الذي استقرت عليه الفتية في العالم الاسلامي. واقرته المجامع الفقهية والهيئات العلمية بل اصبح في الوقت الحاضر هو قول عامة اهل العلم

89
00:31:52.950 --> 00:32:11.300
وذلك ان الاوراق النقدية الان هي تمثل الدراهم والدنانير الموجودة السابقة الاوراق النقدية يستطيع الانسان ان يشتري بها الان ما كان الناس سابقا يشترون بالدراهم والدنانير كان الناس سابقا جعلوا الدنانير والدراهم هي الاثمان

90
00:32:11.500 --> 00:32:31.250
يشترون بها ما ارادوا بهذه الاثمان كذلك الاوراق النقدية الان يستطيع الانسان يشتري بها ما شاء يستطيع ان يشتري بها حتى الذهب والفضة والعقارات وكل شيء وحينئذ فلا شك ان ان هذه الاوراق النقدية انها نقد قائم بذاته

91
00:32:31.950 --> 00:32:56.650
كقيام النقدية في الذهب والفضة هذا هو القول الصحيح والذي استقر عليه رأي العلماء المعاصرين في الوقت الحاضر وهو الذي يمثل الاوراق النقدية حقيقة وهل يعقل ان هذه الاوراق النقدية تمثل عروظا

92
00:32:57.200 --> 00:33:09.650
وهي يمكن ان يشترى بها اي شيء يشترى به حتى الذهب والفضة ومع ذلك نقول انها عروظ هذا من اظعف الاقوال او القول بان السندات بدين او القول بانها فلوس كل هذه اقوال ضعيفة

93
00:33:10.450 --> 00:33:29.500
لكنني يعني بسطت يعني القول ذكرت الخلاف في هذه المسألة والاقوال لانها اثيرت في الوقت الحاضر نجد ان بعض الناس يبدأ يعني يأخذ اقوالا شاذة ويبدأ يثيرها على الناس يبدأ يشكك الناس فيما استقر عليه الامر عندهم

94
00:33:30.600 --> 00:33:53.250
هذا يعني مسلك غير جيد وهذا يحدث تشويشا لدى العامة وتشويشا لدى الناس وربما نسب هذا القول لبعض كبار العلماء مثل ما ذكرت مثلا عن الشيخ بن سعدي فنقول ان هؤلاء العلماء معذورون لانه كان في بداية ظهور الاوراق النقدية. كما ذكرت يعني في مقدمة هذا الدرس

95
00:33:53.300 --> 00:34:14.800
ان اه النازلة اذا كانت في اول امرها لا تتضح اتظاحا كاملا يكون هناك يعني بعض القصور في التصور وربما ان العالم الكبير يجد اسئلة كثيرة من الناس فيفتي فيها او يقرر حكما لكن قد يفوته بعض التصور

96
00:34:15.750 --> 00:34:34.550
لكن مع مرور الوقت ومع كثرة التباحث المسائل والعمل بها وظهور الاشكالات اه يعني البحوث في هذه النازلة يتضح حكمها ثم يستقر الرأي فيها. يستقر الرأي اكثر العلماء فيها ومنها هذه المسألة

97
00:34:34.800 --> 00:34:54.900
فاذا لا شك ان الاوراق النقدية انها نقد قائم بذاته. وارى ان الخلاف يعني في هذه المسألة هو في الحقيقة خلاف ضعيف لا يلتفت اليها لكنني احببت ان اذكر هذه الاقوال لانها اصبحت تثار الان ببعض الصحف من بعض الناس واصبحوا يسببون يعني تشكيكا

98
00:34:54.900 --> 00:35:17.300
على بعض العامة ولهذا يعني اردت ان ابين هذه الاقوال ابين ان هذه الاقوال ظعيفة وان القول الصحيح الذي استقر عليه الامر في العالم الاسلامي وهو الذي استقر عليه الفتيا في المجامع الفقهية والهيئات العلمية هو ان الاوراق النقدية انها نقد قائم بذاته كقيام نقدية في الذهب والفضة

99
00:35:17.300 --> 00:35:39.150
وانها مثل الدراهم والدنانير التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تماما  آآ يترتب على هذا على هذا يعني القول مسائل واحكام اولا اذا قلنا الان ان اوراق النقدية ان نقد قائم بذاته

100
00:35:39.550 --> 00:36:04.600
الاوراق النقدية تعتبر اجناسا ليست جنسا واحدا وانما اجناسا تتعدد بتعدد جهات الاصدار الورق النقدي السعودي يعتبر جنس يعني الريالات السعودية جنس الدينار الكويتي جنس الجنيه المصري جنس الدولار جنس اليورو جنس

101
00:36:05.200 --> 00:36:30.300
تنطبق عليها القواعد التي ذكرها العلماء في اه اختلاف الجنس ويجري فيها الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة ولهذا لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض او بغيره من الاجناس النقدية الاخرى

102
00:36:32.550 --> 00:36:51.550
اه الا مع التقابظ يدا بيد. لا يجوز بيعه بدون تقابل اما الورق النقدي اذا كان جنسا واحدا فيشترط فيه التقابض والتماثل التقابض والتماثل يعني ريالات بريالات خمس مئة وخمس مئة الف

103
00:36:53.000 --> 00:37:14.250
اما اذا اختلف الجنس مثلا ريالات بدولارات او ريالات بدينارات  هنا لا بأس بالتفاضل ولكن لابد من التقابض لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

104
00:37:14.900 --> 00:37:33.950
فاذا اردت ان تصرف مثلا ريالات بدولارات نقول لا بأس لا يشترط التماثل لكن يشترط التقابظ يشترط التقابظ والتقابظ ممن يكون حسيا بان تعطيه مثلا الريالات ويعطيك دولارات يعني في الحال

105
00:37:34.000 --> 00:37:54.300
واما ان يكون في حكم المصارفة يدا بيد ومن ذلك التحويلات البنكية فعندما تريد مثلا ان تحول آآ دولارات الى بلد اخر فتذهب للبنك وتعطيه مثلا عشرة الاف ريال وتقول اريد ان احولها دولارات الى

106
00:37:54.600 --> 00:38:18.950
يعني بلاد كذا فموظف البنك يكتب لك آآ سندا بما يعادل قيمة هذه العشرة الاف ريال من الدولارات ويعطيك اياه هذا يقوم مقام المصارفة يدا بيد ولا يلزم ان تقول له اصرف لي عشرة الاف ريال بدولارات ثم تاخذ انت الدولارات وترجعها عليه مرة اخرى. يعني هذا عبث

107
00:38:19.350 --> 00:38:30.800
عبث لا تأتي مثل هذه الشريعة ما الفائدة انك تاخذ دولارات ثم ترجعها مرة ثانية ثم ايظا اذا اخذت الدولارات الان من البنك واردت ان ترجعها يحسب البنك سعر اخر عندهم سعر البيع غير سعر الشراء

108
00:38:31.750 --> 00:38:46.900
فيعني هذه لا نلزم بها لان مثل هذا عبث ولا تأتي الشريعة بمثل هذا. ولهذا يكفي المهم ان تكون الدولارات او العملة التي يراد الصرف اليها انتبه لهذا ان تكون موجودة لدى البنك

109
00:38:47.200 --> 00:39:02.100
اما في الصندوق المحلي او في الصندوق المركزي الاشكال ان احيانا لا تكون العملة موجودة لدى البنك اطلاقا وهذا يكون في العملات القليلة غير المشهورة وهذا لا يجوز لان البنك يكون قد صارف بما لا يملكه

110
00:39:03.050 --> 00:39:18.000
ولهذا من اراد يعني ان ان يحول مبلغا بعملة اخرى فعليه ان يختار عملة مشهورة يغلب على الظن وجودها لدى البنك مثل الدولار مثل اليورو مثل العملات المشهورة. اما يأتي العمرة غير لعملة غير مشهورة

111
00:39:18.100 --> 00:39:35.000
فربما ان البنك اصلا لا يملكها لا في صندوق المحلي ولا في صندوقه المركزي  ايضا من الاحكام انه لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان نسية

112
00:39:35.850 --> 00:39:56.600
او يدا بيد لا يجوز بيع مثلا عشرة ريالات سعودية ورقا باحد عشر ريالا سعوديا ورقة ومن ذلك ايضا بيع آآ مثل عشرة ريالات من الورق ب اه تسعد بتسعة ريالات من المعدن

113
00:39:57.250 --> 00:40:17.550
كان هذا موجود قديما لما كان الناس يحتاجون اليه في اه الاتصال الهاتفي فكان بعض الناس يبيع مثلا آآ العشرة من المعدن باحد عشر من الورق هذي اختلف فيها العلماء المعاصرون فمنهم من اجازها وقال انها اجناس مختلفة

114
00:40:17.900 --> 00:40:34.000
والقاعدة اذا اختلفت الاجناس تبيعوا كيف شئتم ولكن القول الصحيح انها لا تجوز لانها جنس واحد وليست الناس مختلفة وكلها تمثل ريالا لكن هذا ريال معدن وهذا ريال ورق وجهة الاصدار واحدة والقوة الشرائية واحدة

115
00:40:34.750 --> 00:40:52.450
ليست اجناسا مختلفة وانما هي جنس واحد قول الصحيح ان هذه لا تجوز فما اراد ان يبيع اه يعني اه او يصارف اه من نفس العملة فلابد من التماثل. عشرة بعشرة. احد عشر باحد عشر مع التقابظ

116
00:40:55.000 --> 00:41:18.750
آآ بالنسبة للزكاة تجب الزكاة في الاوراق النقدية اذا بلغت قيمتها اذى النصابين من الذهب والفضة وهذا هو الذي عليه اكثر العلماء المعاصرين ومن العلماء المعاصرين من قال نقدر نصاب الاوراق النقدية بالذهب

117
00:41:20.150 --> 00:41:37.300
لان الاصل براءة ذمة المكلف فعندنا قولان في المسألة القول الاول ان نصاب الاوراق النقدية يكون بادنى النصابين من الذهب او الفضة وفي وقتنا الحاضر ايهما ارخص الذهب ام الفضة

118
00:41:38.250 --> 00:41:58.200
الفضة ارخص بكثير من الذهب  لكن قد يكون في بعظ الاحوال في بعظ مثلا الازمنة تكون فيها مثلا حروب او نحو ذلك ربما تكون يعني آآ الفظة اغلى ثمنا او اكثر قيمة ولهذا نقول ادنى النصابين من الذهب والفضة

119
00:41:58.450 --> 00:42:19.250
ومن وقالوا لان هذا هو الاحظ للفقراء والمساكين فعندنا الان قولان في المسألة القول الاول ان نصاب الاوراق النقدية يقدر بالذهب قالوا لان الاصل براء ذمة المكلف والاوراق النقدية نقد قائم بذاته يقوم مقام الذهب والفضة فنأخذ بالاعلى وهو الذهاب

120
00:42:19.400 --> 00:42:32.100
من باب ان الاصل براء ذمة المكلف والقول الثاني ان نصاب الاوراق النقدية يكون بادنى النصابين من الذهب والفضة وهو في وقتنا الحاضر الفضة وذلك لان هذا هو الاحظ للفقراء والمساكين

121
00:42:34.500 --> 00:42:52.450
لو اردنا تطبيق هذه المسألة في الواقع لو قلنا بالقول الاول وهو ان نصاب الاوراق النقدية يقدر آآ الذهب فنصاب الذهب هو خمسة وثمانين جرام خمسة وثمانين جرام من الذهب

122
00:42:52.600 --> 00:43:05.650
معنى ذلك يعني ان في الوقت الحاضر سيكون النصاب يعني لا يقل عن خمسة عشر الف ريال اما اذا اخذنا بالرأي الثاني وهو ان نصاب الاوراق النقدية هو ادنى النصابين من الذهب والفضة

123
00:43:05.950 --> 00:43:22.150
فطبعا الفضة الان ارخص من الذهب فيكون نصاب النصاب الفضة وهي تعادا تقريبا الفي ريال قد تزيد وقد تنقص عن هذه الارقام بحسب اسعار الذهب والفضة لكن تقريبا فلاحظ الفرق بين الفين ريال وخمسة عشر الف ريال

124
00:43:22.300 --> 00:43:38.850
فيعني الخلاف في هذه المسألة خلاف كبير ومؤثر والقول الصحيح هو القول الثاني وهو ان نصاب الاوراق النقدية هو ادنى النصابين الذهبي او الفضة وهذا هو القول الذي اقرته المجامع الفقهية واقره مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة

125
00:43:39.300 --> 00:43:56.350
وذلك لان هذا هو الاحظ للفقراء والمساكين هذا هو الاحظ للفقراء والمساكين فعلى هذا تقدر يقدر نصاب الاوراق النقدية آآ نصاب الفضة نصاب الفضة كم؟ خمس مئة وخمسة وتسعين جرام

126
00:43:58.750 --> 00:44:12.700
فلنسأل يعني اهل الذهب والفضة كم نساء كم اجرام من الفضة ونضربه في خمس مئة وخمسة وتسعين جرام تقريبا هذه الايام يعادل اه حدود الفي ريال في حدود الفي ريال

127
00:44:13.000 --> 00:44:29.050
من ملك اقل من هذا المبلغ يعني مثلا عنده الف ريال مظى عليه سنة كاملة هذه ليس فيها زكاة الف وخمس مئة ما فيها زكاة اذا بلغت الفين فاكثر وحال عليه الحول هذه فيها زكاة

128
00:44:29.750 --> 00:44:47.400
كان قديما يمكن قبل خمس او ست سنوات يعني لما كانت اسعار الذهب والفظة ارخص بكثير من الان كانت الفظة يعني آآ تتضاعفت السنوات الاخيرة ربما عدة مرات كان قديما يعني عندما يسأل الطلاب الذين لهم مكافآت

129
00:44:47.850 --> 00:45:05.000
في الجامعة كانت المكافأة يعني معظم الجامعات ثمان مئة وخمسين ريال فكان يقال بان عليكم ان تزكوها اذا حال عليها الحول ما كان النصاب في حدود خمس مئة ريال ثم ست مئة ثم آآ ارتقت ثمان مئة ثم الف ثم الان وصلت الفين وصل النصاب الفي ريال

130
00:45:05.300 --> 00:45:16.050
فكان في السابق يفتى هؤلاء الطلاب بان يزكوا المكافأة اذا حال عليها الحول مع انها مع ان غالب الطلاب يقول لا يحول عليها الحول لكن لو افترضنا ان انه حال عليها الحول

131
00:45:16.300 --> 00:45:29.200
اما في الوقت الحاضر يعني مع هذا التغير ومع ارتفاع سعر الفظة فيعني اصبح يفتى بان هذه المكافآت ليس فيها زكاة حتى وان حال عليها الحول ما لم تصل الى النصاب

132
00:45:29.250 --> 00:45:51.450
ما لم تصل يعني حدود الفين ريال فاكثر اه كيف تزكى الاوراق النقدية زكاة الاوراق النقدية تزكى مثل ما تزكى الدراهم والدنانير مثل ما تزكى الدراهم والدنانير الدراهم والدنانير مقدار الزكاة فيها هو ربع العشر

133
00:45:52.000 --> 00:46:10.150
ربع العشر يعني اثنان ونصف في المئة يعني في كل مئة ريال اثنان ونصف ريالان ونصف ففي الالف خمسة وعشرون اربعة الاف مئة ريال اربعون الفا الف ريال ثمانون الفا

134
00:46:10.250 --> 00:46:31.100
الفا ريال مئة الف الفان وخمس مئة ونعطيكم في هذا قاعدة يعني سهلة جدا لمعرفة كيفية اخراج زكاة الاوراق النقدية هذه القاعدة اي مبلغ تريد معرفة زكاته اقسمه على اربعين

135
00:46:32.500 --> 00:46:52.950
اي مبلغ تريد اخراج زكاته اقسمه على اربعين يخرج لك ربع العشر مباشرة فمثلا اذا قسمت اقسم الف على اربعين خمسة وعشرين اقسم ثمانية الاف على اربعين كم ثمانية الاف على اربعين

136
00:46:53.500 --> 00:47:11.750
مئتين اقسم مئة الف على اربعين الفين وخمس مئة وهكذا والان يعني الهواتف النقالة الان التي بايدي الناس فيها الات حاسبة مجرد انك تاخذ الرقم الذي تريد معرفة زكاته وتقسمه على اربعين يخرج لك مقدار الزكاة

137
00:47:12.300 --> 00:47:27.050
هذي طريقة سهلة جدا لكن بامكان اي شخص ان يعرف الزكاة بان يقسم اي رقم اي رقم تريد معرفة زكاته اقسمه على اربعين يخرج لك مقدار الزكاة الذي هو ربع العشر والذي هو اثنان ونصف في المئة

138
00:47:28.650 --> 00:47:55.000
طيب الاوراق النقدية اذا حال عليها الحول وكان الذي عنده هذه الاوراق النقدية محتاجا يعني مثلا ادخر مئة الف ريال يريد ان يتزوج لكن مضت عليه الايام وهو يبحث عن امرأة وربما يبحث عن بيت ومضى عليه سنة كاملة

139
00:47:56.750 --> 00:48:12.450
هل هذي مئة الف ريال الموجودة عنده فيها زكاة هو الان يعني المئة الف ريال ادخرها للحاجة لان لاجل ان يتزوج ولاد مستلزمات الزواج وما يتعلق به لكن مضى عليه الوقت

140
00:48:12.600 --> 00:48:41.350
لم يصرفها هل فيها زكاة يقول نعم فيها زكاة ما دامت الاوراق النقدية بلغت نصابا وحال عليها الحول ففيها الزكاة بغض النظر عن الغرض الذي ادخره لاجله سواء ادخرها مثلا للزواج ادخرها للنفقة ادخرها للعلاج ادخرها لاي سبب دخل التجارة الاستثمار

141
00:48:41.550 --> 00:49:04.200
لانها في الاصل هي معدة ومرصودة للنماء وهي اثمان فتجب فيها الزكاة عند جميع العلماء وليس فيها خلاف عند جميع العلماء انتبه بعض الناس يعني يعتقد انه الزكاة انما تجب اذا كانت هذه الاوراق النقدية هي يعني يتاجر بها او يستثمرها هذا غير صحيح

142
00:49:04.400 --> 00:49:25.400
حتى لو كان عدل الحاجة ما دام انه قد حال عليها الحول ففيها الزكاة حتى وان كانت هذه الاوراق النقود اموالا ليتامى او مجانين اموال القصر تجب فيها الزكاة اذا حال عليها الحول

143
00:49:26.550 --> 00:49:46.250
وذلك لان الزكاة تتعلق بالمال وليس بالذمة بالمال ولهذا يقول الله عز وجل خذ من اموالهم ولم يقل خذ منهم خذ من اموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ يقول اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم

144
00:49:46.550 --> 00:50:05.750
تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم فاذا هذا المال بلغ نصابا حال عليه الحول تجد فيه الزكاة. بغض النظر عن ان يكون مالكه مكلفا او غير مكلف هذا تجد في اموال لليتامى في اموال المجانين في ما دام هذا المال حال عليه الحول فتجب فيه الزكاة

145
00:50:07.300 --> 00:50:23.300
ولهذا يقول عمر رضي الله عنه تجروا باموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة فمن يلي من اموال يتامى ينبغي ان يستثمرها حتى لا تأكلها الزكاة او انه يجعلها في اصل عقاري مثلا يكون له ريع

146
00:50:23.500 --> 00:50:39.150
وبالتالي الاصل العقاري لا تجب فيه الزكاة لكن ان يتركها تمضي عليها يعني تأكل الزكاة اكثرها لو افترضنا مثلا ان رجلا خلف اربعين الفا وله ابن في السنة الاولى من عمره

147
00:50:41.150 --> 00:51:00.650
فيعني الولي يزكي هذا الاربعين الف. كل سنة الف ريال كل سنة الف ريال بعد عشرين سنة ايقارب ان تأكل الزكاة نصف هذا المال فاذا ينبغي ان ان يستثمرها او يجعلها في اصل عقاري مثلا او نحو ذلك

148
00:51:03.350 --> 00:51:23.450
وهذا من يعني آآ التصرف التي يحصل ولا تقرب من مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اذا كان عاجزا عن الاتجارة بها واستثمارها فلا يلي امر اليتيم اما ان يلي امر اليتيم يذهب اكثر آآ يعني من نصف ما له في الزكاة ليس هذا من حسن الرعاية وليس من حسن آآ الولاية

149
00:51:23.700 --> 00:51:46.400
طيب بالنسبة  الدخل الشهري بعض الناس يقول آآ انا يدخل علي دخل شهري مثلا رواتب راتب وظيفة او نحو ذلك وانا لا ادري ما الذي صرفت؟ وما الذي ادخرت واحنا قلنا ان اي ورق نقدي

150
00:51:47.150 --> 00:52:00.850
اه يبلغ نصابا ويحول عليه الحول تجب فيه الزكاة فبعض الناس يعني مع وجود الان الوظائف والرواتب الشهرية تشكل عليهم هذه المسألة قل ما استطيع اني احسب يعني ما الذي صرفته؟ وما الذي ادخرت

151
00:52:02.100 --> 00:52:15.850
فنقول اولا من كان لا يدخر من راتبه شيئا هذا لا تجب عليه الزكاة فالذي يعني راتبه يعني من نهاية الشهر ما يبقى منه شيء هذا ليس عليه زكاة هذا امره ظاهر

152
00:52:16.100 --> 00:52:34.500
الذي يدخر لمرتبه شيئا هنا تجب عليه الزكاة اذا كان ما يدخره قد بلغ نصابا يعني حدود الفي ريال فاكثر طيب كيف يزكيه له في هذا طريقتان الطريقة الاولى ان يحصي

153
00:52:35.400 --> 00:52:58.050
ما صرف وما بقي ويعني هذا الاحصاء الان اصبح سهلا عن طريق كشف الحساب يطلب كشف حساب لهذه السنة كلها فينظر الى رصيده المدخر فيزكيه والطريقة الثانية وهي ربما تكون اسهل

154
00:52:58.550 --> 00:53:21.800
واضبط واحوط ايضا وهي ان يجعل له تاريخا محددا في السنة يزكي فيه جميع الرصيد سواء ما حال عليه الحول او ما لم يحل عليه الحول محال عليه الحول امره ظاهر ما لم يحل عليه الحول ينوي به تعجيل الزكاة

155
00:53:22.350 --> 00:53:46.000
وتعجيل الزكاة جائز قد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس فمثلا يقول مثلا آآ في غرة شهر رمظان من كل عام انظر كم رصيدي وازكي مطلقا يعني ما انظر هل حال عليه حول او لا ما لم يحل عليه؟ انوي ما لم يحل عليه الحول تعجيل الزكاة

156
00:53:46.300 --> 00:54:01.250
وبذلك لا ينظر لزكاة ما له الا مرة واحدة في السنة كلما اتى غرة رمظان نظر كم رصيده وزكى الى غرة رمظان من العام الذي يليه فتجد ان هذه الطريقة اسهل واضبط واحوط

157
00:54:03.550 --> 00:54:20.150
يعني هذه قد تكون من الطرق يعني التي يمكن ان يرشد اليها من لا يستطيع ان يظبط ما الذي ادخر وما الذي آآ صرف من آآ ماله لكن من اراد ان يخرج بالطريقة الاولى ويأخذ كشف حساب ويحسب ويدقق

158
00:54:20.250 --> 00:54:38.300
فنقول له ذلك له ذلك خاصة من تدخل عليه صفقات كبيرة ونحو هذا فيدقق المهم ان ان يعني يطبق القاعدة ان كل مال حال عليه وقد بلغ النصاب كل نقد حال عليه الحول وبلغ النصاب فتجب زكاته

159
00:54:38.400 --> 00:55:05.300
يجب عليه ان يزكيه المال الذي معد للصرف وجوه البر هذا لا زكاة فيه لا زكاة فيه ولذلك الصناديق الخيرية مثلا هذه لا زكاة فيها لانها اذا صرفت صرفت في وجوه البر وهي الان صناديق في وجوه البر

160
00:55:05.750 --> 00:55:22.350
فهذه لا زكاة فيها كذلك الاوقاف الاوقاف لا زكاة فيها التي جعلت يعني الاوقاف الخيرية التي جعل اه ريعها في في وجوه البر هذه لا زكاة فيها فمثلا الانسان وقف وقفا وجعل ريعه في وجوه البر

161
00:55:22.650 --> 00:55:40.000
هذه لا تجب عليه فيه الزكاة. الصناديق العائلية هذه لا زكاة فيها ما لم يقصد منها الربحية والاستثمار. اما اذا كان قصد منها ان اذا كان احد من العائلة احتاج او اصيب او فانه آآ يعان فهذه لا زكاة فيها

162
00:55:43.400 --> 00:56:03.900
اه هذه نبذة مختصرة عن اه الاوراق النقدية آآ انبه هنا ايضا الى مسألة وهي ان آآ حول عروض التجارة يضم للاوراق النقدية حول عروض التجارة يضم للاوراق النقدية. يعني مثلا لو كان عندك ارظ

163
00:56:04.050 --> 00:56:25.050
اعددتها للتجارة من عروض التجارة ثمان هذه الارض اه بعتها بعد احد عشر شهرا لم يمضي عليها سنة بعتها نفترظ ان هذي الارظ بعتها بخمس مئة الف ريال وخمس مئة الف ريال بقيت عندك لم تصرفها

164
00:56:26.150 --> 00:56:42.150
فيجب عليك ان تزكي هذا المبلغ خمس مئة الف ريال بعد شهر لان الحول لا ينقطع حول الاوراق النقدية يضم لحول عروض التجارة. انتبه لهذه المسألة التي يعني يجهلها بعض الناس

165
00:56:42.250 --> 00:57:00.300
فيظن مثلا انه اذا باع العرض من عروض التجارة استأنف الحول من جديد هذا غير صحيح واذا باع العرض يبني على حول عروض التجارة في مثالنا السابق اشترى هذه الارض او هذه الارض نوى بيعها مضى على نية البيع سنة كاملة مضى على نية البيع احد عشر شهرا

166
00:57:00.450 --> 00:57:14.550
يعني اقل من السنة باعه بخمس مئة الف يجب عليه ان اذا بقيت الخمس مئة الف عنده يجب ان يزكيها بعد شهر وليس بعد سنة يعني يبني على حول عروض تجارها السابق

167
00:57:14.950 --> 00:57:33.450
فاذا حول عروظ يعني التجارة وحول الاوراق النقدية يبنى يعني بعظها على بعظ ولا ولا ينقطع فيعني ينبغي التنبه والتنبيه لهذه المسألة نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

168
00:57:33.450 --> 00:58:03.450
الله ان ترفع ويذكر فينا اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصالة صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقامة الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما تتقلب فيه

169
00:58:03.450 --> 00:58:26.350
القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب باب