﻿1
00:00:21.800 --> 00:00:55.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا اهادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:55.550 --> 00:01:21.250
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان

3
00:01:21.250 --> 00:01:41.250
الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان احسن الحديث

4
00:01:41.250 --> 00:02:04.950
كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم انني ارحب باخواني واخواتي في هذا المجلس

5
00:02:05.250 --> 00:02:32.200
واسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يبارك فيهم اجمعين ان يحقق لهم مرادهم وان يزيدهم من فضله ويجنبهم السوء والفتن ما ظهر منها وما بطن وان يهديني واياهم الصراط المستقيم

6
00:02:32.300 --> 00:03:04.050
ايها الاخوة والاخوات قبل ان نشرع في فقه دقيق نافع هو فقه المعاملات المالية المعاصرة احب ان اذكر نفسي واخواني بامر كبير اوجزه في وقت يسير ذلكم الامر هو ان الله عز وجل

7
00:03:04.600 --> 00:03:32.800
ما خلقنا ولا انعم علينا بالنعم الا لنعبده سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى خلقنا واوجدنا من العدم. وربانا بالنعم وجعل نعمه علينا وجعل نعمه علينا متواصلة والينا واصلة. كل ذلك

8
00:03:32.800 --> 00:04:02.800
لنعبده سبحانه وتعالى. اوجدنا في الدنيا ويسر لنا وجودنا في الدنيا. ويسر لنا امور الدنيا لا لنعمر الدنيا بعيدا عن عبادته. وانما لنعبده سبحانه وتعالى ومن عبادته ان نشكره سبحانه على نعمه بمزيد عبادة له سبحانه وتعالى. الله

9
00:04:02.800 --> 00:04:32.250
انعم علينا بالكثير ورضي منا بالقليل وطلب منا واوجب علينا ان نشكره. على نعمه وجعل شكره عبادة نثاب عليها فالله عز وجل انعم علينا بالنعم لنشكره وشكره عبادة له سبحانه وتعالى

10
00:04:32.450 --> 00:04:56.400
والموفق منا من استعمل نعم الله في طاعة الله. واستعمل نعم الله في ازدياد قربه من الله سبحانه وتعالى. الله انعم علينا بالوقت والله انعم علينا بالصحة. والله انعم علينا بالعلم

11
00:04:56.750 --> 00:05:29.350
فواجب علينا ان نجعل هذه النعم مقربة لنا الى ربنا سبحانه وتعالى. بان نشكر الله بالقلب واللسان والعمل. نشكر الله بالقلب بان نعتقد ان النعم كلها فضل من الله وان امرها بيد الله سبحانه وتعالى. وان انما نلناها بفظل الله. سبحانه وتعالى

12
00:05:29.350 --> 00:05:59.150
ونشكر الله عز وجل عليها بالالسنة بان نتحدث بنعم الله ونفني بها على الله سبحانه وتعالى. ونشكر الله على النعم بالعمل. بان نجعل النعم مقربة لنا الى ربنا سبحانه وتعالى. ونستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى

13
00:05:59.150 --> 00:06:25.500
فهذا حال الموفقين. كما قال القائل افادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب  والواجب علينا ايها الاخوة مع شكره لله على النعم ان يكون حذرا من ان يكون حاله على ظد الشكر

14
00:06:25.700 --> 00:06:57.300
او ان يفعل ما ينقص الشكر  جحود النعم اما بان ينكر الانسان وجودها. واما بان يقلل من شأنها فبعض الناس اذا قلت له يا اخي ما شاء الله انت انعم الله عليك بنعم كثيرة. قال واين هذه النعم؟ ماذا تساوي هذه النعم بالنسبة

15
00:06:57.300 --> 00:07:27.300
للناس ماذا عندي بالنسبة لغيري؟ ما عندي شيء هذا جحود للنعمة يعرفون نعمة الله ثم كرونها وهذا في الحقيقة امر يجعل الانسان غير شاكر لنعم الله سبحانه وتعالى. كذلك يحذر الانسان من كفران النعم وهو ان يستعملها في معصية الله بان يتفضل الله عليه بالنعم

16
00:07:27.300 --> 00:07:57.300
ويبارز الله عز وجل بها بالمعاصي. كما يحذر الانسان منا من ان يكون مالا من النعم. فبعض الناس يصيبه داء الملل. مما يجعله النعمة ويبحث عن غيرها. وكون الانسان ملولا في باب النعم يضره جدا

17
00:07:57.300 --> 00:08:20.400
لانه يجعله يستصغرها ولا يراها شيئا وقد يطلب غيرها فلا يقر خيرها ولا يحصل غيرها  كما ينبغي على الانسان في هذا الجانب ان يحذر اي ما حذر من ان يكون حاسدا للناس

18
00:08:20.600 --> 00:08:48.200
على النعم التي انعم الله بها عليهم بل يملأ قلبه بان يحب لاخوانه المسلمين ما يحب لنفسه فاذا رأى على اخيه نعمة استبشر بها وفرح لاخيه وسأل الله ان يثبتها عليه وان يزيده من الخير

19
00:08:49.450 --> 00:09:17.200
ويحذر من ان يتمنى زوالها حتى من يخالفك يا عبد الله. حتى من يخالفك. حتى لو كانت مخالفتك له ديانة ينبغي ان تحذر اي ما حذر من ان تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه حسدا

20
00:09:17.350 --> 00:09:37.350
فان الحسد شر كله ولا خير فيه. ولا يدخل في ذلك الغبطة. ما يسمى عند اهل العلم بحسد الغبطة وهو ان يتمنى المسلم لنفسه مثل ما لاخيه من النعم. فان الحسد هو تمني

21
00:09:37.350 --> 00:09:57.100
توالى النعمة عن الغير. سواء تمنى ان تزول عن غيره وتنتقل اليه او تمنى ان تزول فضابطه ان يتمنى زوال النعمة عن الغير. اما حسد الغبطة وهو ان يتمنى ان يعطى مثل اخيه فهذا

22
00:09:57.100 --> 00:10:17.100
لا ليس من الحسد المحرم وليس ممنوعا. فالشاهد ايها الاخوة اذكر نفسي اخواني طلاب العلم بان نتدبر في هذا الامر وان ننظر وان نذكر انفسنا بنعم الله عز وجل علينا

23
00:10:17.100 --> 00:10:37.100
من نحن لولا فضل الله؟ الله عز وجل هو الذي اراد بفظله ان نكون مسلمين وان نحب وان نعمل على اتباعها نسأل الله عز وجل ان يجعلنا كذلك ويزيدنا من ذلك. الله سبحانه وتعالى هو الذي انعم

24
00:10:37.100 --> 00:11:00.050
علينا واختارنا من كثير لان نسلك هذا الطريق. يا اخوة الان انظروا كم عدد المسلمين عدد المسلمين كثير جدا لكن الذين يوفقون الى التوحيد والسنة الى التوحيد الخالص والسنة انما

25
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
اعداد قليلة بالنسبة لاعداد المسلمين. فكون الله عز وجل انعم عليك وتفضل عليك انعم عليك بان جعلك من اهل التوحيد جعلك من اهل السنة. هذه نعمة كبرى عظيمة جدا اذا نظرت اليها

26
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
او تدبرت فاشكر الله عز وجل على هذه النعمة. اشكر الله عز وجل على هذه النعمة بالتمسك بها والصبر انك في هذه الدنيا التي انفتحت على الناس تواجه وتقابل اشياء كثيرة جدا في الشبهات والشهوات

27
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
فينبغي عليك ان تصبر تصبر وانت راض لانك في نعمة عظيمة قد حرم منها كثيرون كذلك من شكر هذه النعمة يا اخوة ان نسعى في بيانها للناس بالاسلوب الطيب والكلمة الطيبة

28
00:12:00.050 --> 00:12:28.600
الاسلوب المناسب بحيث نقربها الى الناس ونقرب الناس اليها فهذا الامر من شكر الله عز وجل على هذه النعمة. فاسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يزيدنا من نعمه وان يجعلنا لنعمه من الشاكرين. وان يجعلنا من مفاتيح الخير الذين يعلمون الناس

29
00:12:28.600 --> 00:13:01.650
التوحيد والسنة والخير ويحذرونهم من الشر وان يكفينا شرور انفسنا والشياطين. ايها الاخوة والاخوات كنا في دروس البارحة قد بدأنا الكلام عن مسائل المعاملات المالية المعاصرة  ونبهت الى ان نعني بالمسائل المالية المعاصرة المسائل المتعلقة بالمال

30
00:13:01.650 --> 00:13:31.500
التي يكثر وقوعها في زماننا. ويكثر السؤال عنها. سواء كانت قديمة في اصلها  لكن صورها تجددت في زماننا او كانت حديثة معاملة جديدة وجدت في هذا الزمان ونبهنا الى ما ينبغي ان يتحلى به الناظر في فقه

31
00:13:31.650 --> 00:14:03.650
المعاملات المالية المعاصرة ثم بدأنا بالكلام عن بيع التقسيط وصوره المعاصرة التي تقع في زماننا ونبهنا في اخر الدرس الى انه مما يتعلق ببيع التقصير وانتشر بين الناس اليوم ما يسمى بالايجارة بالايجار المنتهي بالتمليك وانا افضل ان نقول

32
00:14:03.650 --> 00:14:28.650
الايجار المرتبط بالتمليك لان الايجار المرتبط بالتمليك ليس لازما ان ينتهي بالتمليك. بل له صور كما سنبينها ان شاء الله عز وجل وذكرت لكم في درس البارحة ان سبب ظهور هذا التعامل وهو الايجار المرتبط بالتمليك

33
00:14:28.650 --> 00:14:57.800
او المنتهي بالتمليك ان اصحاب السلع الذين يبيعونها بالتقسيط. وجدوا اشكالات في بيع التقسيط من جهة ان المشتري قد يتصرف في السلعة ثم لا يسدد فتكون هنالك اشكالات فاحدثوا هذه الصورة

34
00:14:57.950 --> 00:15:19.550
وهي سورة الايجار المنتهي بالتمليك ويذكر ان اول من عرف بهذا رجل كان يبيع الالات الموسيقية في اوروبا ثم بعد ذلك انتشر هذا شيئا فشيئا حتى اصبح معاملة سائدة واصبحت المصارف الاسلامية اليوم تتعامل

35
00:15:19.550 --> 00:15:51.100
هذا او بهذه المعاملة وكذلك بقية البنوك وحتى نفقه حكم هذه المعاملة لابد ان نعرف صورها الواقعة ونذكر لكل سورة حكمها فان هذه المعاملة ليست على صورة واحدة بل على صور

36
00:15:51.250 --> 00:16:33.500
الصورة الاولى الايجار المنتهي بالتمليك بثمن يبذل عند نهاية الاجارة الايجار المنتهي بالتمليك بثمن يبذل عند نهاية الاجارة وصورة هذا ان يأتي شخص مثلا يريد ان يشتري سيارة فتقول له الشركة ابيعك السيارة بعقد ايجار منتهي بالتمليك. كيف

37
00:16:34.400 --> 00:17:06.300
نؤجرك السيارة لمدة خمس سنين على ان تدفع في كل شهر الفا وبعد خمس سنين نملكك السيارة على ان تدفع خمسين الفا فعندنا اجارة في كل شهر الف ثم تمليك في نفس العقد تمليك للسيارة بخمسين الفا

38
00:17:07.100 --> 00:17:39.500
فهذه ايجارة منتهية بالتمليك بثمن يبذل عند انتهاء الازارة. وهذا في عقد واحد وهذه الصورة ذهب كثير من العلماء المعاصرين الى تحريمها  ممن افتى بتحريمها مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية بالاكثرية

39
00:17:40.300 --> 00:18:01.950
يعني خالف الشيخ عبد الله البسام رحمه الله والشيخ ابن منيع حفظه الله. واما بقية المجلس فافتوا التحريم اه كذلك افتى بالتحريم مجلس الفقه الاسلامي الدولي وكثير من العلماء يفتون بتحريم هذه

40
00:18:01.950 --> 00:18:35.850
الصورة وللتحريم ثلاثة اوجه الوجه الاول ان هذه المعاملة فيها جمع بين عقدين على سلعة واحدة ولكل واحد من هذين العقدين احكام مختلفة ومتنافية ان هذه المعاملة فيها جمع بين عقدين

41
00:18:37.650 --> 00:18:58.600
على سلعة واحدة يعني في عقد واحد ولكل واحد من العقدين احكام مختلفة ما معنى هذا الكلام؟ عندنا هنا في هذه المعاملة يا اخوة جمعنا بين ايجارة وبيع في عقد واحد

42
00:18:58.750 --> 00:19:39.100
والاجارة لها احكام تختلف عن احكام البيع مثلا الاجارة تقع على المنافع والعين تبقى للمالك والبيع يقع على العين ومنافعها وكذلك فيما يتعلق الضمان لان الاجارة تقتضي ان يكون ضمان العين على المالك

43
00:19:39.750 --> 00:20:05.800
ان يكون ظمان العين على المالك الا اذا فرط المستأجر اما البيع فانه يقتضي ان يكون الضمان على المشتري. اعطيكم مثالا شخص استأجر سيارة استأجر سيارة من محل تأجير السيارات

44
00:20:06.500 --> 00:20:35.050
وذهب بها واوقفها في مكان مناسب كما يوقف الناس السيارات امام بيته جاءت سيارة كبيرة فانقلبت عليها وحطمتها تحطمت السيارة قيمة السيارة على من؟ التلف على من؟ على المالك. المؤجر. وليس على المستأجر

45
00:20:35.450 --> 00:21:07.400
لان المستأجر هنا لم يتعدى ولم يفرط لكن انسان اشترى سيارة من المعرض اشتراها وخرج بها من المعرض وعلى بعد مئة متر صدمت السيارة وتحطمت واصبحت لا تساوي شيئا التلف والظمان على من؟ على المشتري. عوضه الله. ذهبت

46
00:21:07.700 --> 00:21:31.750
اذا عقد الاجارة احكامه مختلفة عن عقد البيع. فلا يجوز ان يجمع في عقد واحد لا يجوز ان يجمع في عقد واحد كما في الصورة التي معنا  والوجه الثاني قالوا ان هذا العقد

47
00:21:31.900 --> 00:22:03.250
يتضمن الظلم والاجحاف بالطرف المستأجر بقصد التملك ان هذا العقد يتضمن الظلم والاجحاف للطرف المستأجر بقصد التملك. يا اخوة لو رسم العقد عقد الايجار المنتهي بالتمليك نجد انه يحمل الطرف

48
00:22:03.250 --> 00:22:39.350
تأجر احمالا كثيرة لا تلزمه فهو كما يقولون في تعبيراتهم في صف المالك في صف المالك. وعلى المستأجر فيحمل اشياء كثيرة لا تلزمه شرعا وهذا فيه ظلم واجحاف والوجه الثالث ان هذا العقد يتضمن في الغالب الكثير

49
00:22:39.850 --> 00:23:08.950
التأمين التجاري المحرم ان هذا العقد يتضمن في الغالب الكثير التأمين التجاري المحرم وذهب بعض العلماء وبعض الباحثين في المعاملات المالية المعاصرة الى جواز هذا العقد وافتوا بان الايجار المنتهي بالتمليك جائز

50
00:23:11.450 --> 00:23:34.400
وكل كلامهم يدور على ان الاصل في المعاملات الجواز على ان الاصل في العقود الجواز. وهذا عقد فهو عقد جائز. ويجاب عن هذا بان الاصل الجواز ما لم يوجد مانع شرعي

51
00:23:34.850 --> 00:24:04.850
ما لم يوجد مانع شرعي. وقد وجد في هذا العقد الموانع التي ذكرها المانعون. الموانع التي ذكرها المانعون ولذلك يظهر والله اعلم بدراسة هذه المسألة ودراسة العقود دراسة متأنية ان الايجار المنتهي بالتمليك بثمن يبذل عند انتهاء الاجارة في عقد واحد ان هذا لا يجوز

52
00:24:04.850 --> 00:24:45.350
ان هذا لا يجوز وانه محرم الصورة الثانية الايجار المنتهي بالتمليك عند انتهاء الاجارة بدون ثمن الايجار المنتهي بالتمليك عند انتهاء الاجارة بدون ثمن يعني الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها ان المشتري في الصورة التي قبلها يدفع ثمنا للسلعة عند انتهاء الاجارة

53
00:24:45.350 --> 00:25:15.300
اما هنا فلا يدفع شيئا. وانما يكتفى باقساط الاجارة يذهب المشتري الى الشركة ويقول اريد سيارة فيقولون نعم عندنا سيارة بنظام الايجار المنتهي بالتمليك كيف؟ قالوا نقسط عليك السيارة ايجارة

54
00:25:15.500 --> 00:25:45.550
لمدة خمس سنين ونقسم قيمة السيارة على اشهر هذه السنين وتدفع كل شهر مبلغ وقدره كذا. هذا المبلغ نعتبره اجرة اجرة شهر محرم خمسة الاف اجرة شهر صفر خمسة الاف حتى تنتهي الخمس سنوات

55
00:25:45.800 --> 00:26:18.000
ثم تملك السيارة ما تدفع شيئا وهذه الصورة مثل سابقتها في التحريم لان العلل التي ذكرناها في السورة السابقة موجودة فيها وتزيد عليها بامرين الامر الاول انه لا يوجد ثمن معين للتمليك

56
00:26:19.150 --> 00:26:56.350
لا يوجد ثمن معين التمليك وهذا يجعل ثمن السلعة مجهولا. وهذا يجعل ثمن السلعة مجهولا لماذا؟ لان المقسط اجارة طيب كم ثمن السلعة مجهول طيب لو وقع نزاع لو وجد المشتري في السلعة عيبا

57
00:26:56.550 --> 00:27:37.400
يستحق به الرد يرد السيارة وياخذ ماذا الثمن مجهول لم يدفع شيئا فهذا يجعل الثمن مجهولا وجهالة الثمن لا تجوز في البيوع والثاني الامر الثاني الذي زادت هذه الصورة به على الصورة السابقة ان قيمة السلعة في الحقيقة قسطت على الاشهر باسم

58
00:27:37.400 --> 00:28:15.400
الايجار والغالب انها تكون اعلى من اجرة المثل لانها ليست اجرة مجردة حقيقة قيمة السيارة قسطت فيكون المشتري دافعا في الاجرة اعلى مما يدفع في العادة ماذا؟ هو عارف انه يدفع اعلى لكن ما الذي يجعله يدفع اعلى؟ انه يرجو التمليك

59
00:28:16.450 --> 00:28:46.150
انه يرجو التمليك طيب في حال عدم اكمال الاجارة لو انه مثلا دفع قسط سنة او سنتين ثم عجز ما الحكم تنتهي الاجارة وتسلم السيارة. ما الذي يكون؟ يكون المشتري في الحقيقة الذي سميناه مستأجرا دفع اكثر مما يطلب

60
00:28:46.150 --> 00:29:29.600
منه وهذا ظلم واجحاف ولذلك نقول ان هذه الصورة او هذا العقد لا يجوز الصورة الثالثة تسمى بالايجار المنتهي بالوعد الملزم بالتمليك انتبهوا الاجارة المنتهي بالوعد الملزم بالتمليك هنا في الحقيقة يا اخوة

61
00:29:32.700 --> 00:30:06.100
لا لا يكون العقد على الاجارة والبيع وانما يكون على الاجارة مع وعد ملزم بان يملكه السلعة عند انتهاء الاجارة ملزم للطرفين فلم يوجد عقد البيع بالاسم لانهم ما قالوا بالتمليك وانما قالوا بالوعد الملزم

62
00:30:08.300 --> 00:30:29.700
وهذا فعلته بعض البنوك لما انتشر بين الناس فتوى كثير من العلماء بتحريم الايجار المنتهي بالتمليك بك قالوا والايجار المنتهي بالوعد الملزم هو وعد ليس بيعا لكن ملزم لي وملزم لك

63
00:30:30.750 --> 00:30:54.750
وحقيقة الامر يا اخوة ان هذا وعد باللفظ بيع في الحقيقة لانه لما اكتسب صفة الالزام اصبح بيعا. والعبرة في العقود للمعاني لا للالفاظ والمباني نقول لهم انتم سميتموه وعدا

64
00:30:56.550 --> 00:31:28.500
لكن هذا الوعد في الحقيقة هو معنى البيع لانه ملزم للبائع وملزم للمشتري اذا في حقيقة الامر هذا ايجار منتهي بالتمليك وليس وعدا فهو يعود الى الصورة الاولى وقد ذكرنا ان الراجح ما عليه الاكثر وهو انه بيع محرم

65
00:31:29.000 --> 00:32:12.150
الصورة الرابعة الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك بقيمة تبذل في عقد مستقل الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك بقيمة تبذل في عقد مستقل  ما هذه الصورة يذهب العميل الى البنك او الى الشركة. ويقول اريد سيارة. اريد سيارة

66
00:32:12.400 --> 00:32:48.700
فيقولون عندنا سيارة بنظام الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك كيف تفعلون نبرم معك عقد ايجارة فقط نبرم معك عقد اجارة ونعدك بان نبيعك السيارة عند انتهاء عقد الاجارة بثمن نتفق عليه لاحقا او نبينه الان ثم يقع عليه التعاقد لاحقا

67
00:32:49.650 --> 00:33:27.900
سيكون البيع اذ ذاك بعقد مستقل وهذه الصورة ليس فيها الزام بمعنى انه عند انتهاء عقد الاجارة لا يلزم البائع بان يبيع ولا يلزم المشتري بان يشتري ولا يزاد في اقساط الاجارة بل هي اجارة او اقل من الاجرة المعتادة

68
00:33:30.950 --> 00:34:03.150
لكن حكمها مبني على خلاف فقهي  وهو اختلاف العلماء في مسألة حكم الوفاء بالوعد في العقود حكم الوفاء بالوعد في العقود اذا وجد وعد في العقد فهل هو لازم كالشرط

69
00:34:03.900 --> 00:34:50.850
او غير لازم اعطيكم مثالا  ذهبت واشتريت اثاثا من محل للاثاث اشتريت غرفة نوم اشتريت غرفة نوم واشترطت على البائع ان ينقلها الى البيت ويركبها. ووافق ما الحكم؟ الحكم يجب على البائع ان ينقلها الى البيت ويركبها. لانك اشترطت عليه. وشرط ملزم

70
00:34:53.600 --> 00:35:18.750
ولو ان شخصا اخر ذهب الى صاحب محل الاثاث وصاحب محل الاثاث في العادة لا ينقل الاثاث فاشترى منه غرفة نوم قال له بكم؟ قال بخمسة الاف وقال له البائع اعدك اعدك

71
00:35:18.800 --> 00:35:40.750
بان انقلها لك لم يشترط على نفسه ولم يشترط عليه. لكن قال اعدك من عندي اعدك وعدا ان انقلها لك عندما يتم العقد هل يلزم البائع ان ينقل الاثاث بالوعد

72
00:35:41.200 --> 00:36:10.400
اولى يلزم هذه هي المسألة. ما حكم الوفاء بالوعد في العقود جمهور العلماء على ان الوفاء بالوعد في العقود ليس لازما وليس واجبا لكنه من باب المروءة من باب المروءة من باب حسن التعامل

73
00:36:10.900 --> 00:36:44.550
فالوعد ليس من الصيغ الملزمة في العقود ليس من الصيغ الملزمة في العقود وما ورد من الامر بالوفاء بالعهود والعقود فذلك في الامور اللازمة يعني يقولون ما ورد من الامر بالوفاء بالعقود والعهود انما هو في الامور اللازمة

74
00:36:44.850 --> 00:37:17.250
التي يلزم الوفاء بها وليس منها الوفاء بالوعد في العقد وذهب بعض اهل العلم وهو اختيار لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى ان الوفاء بالوعد في العقد لازم فاذا وعد المسلم مسلما وعدا في عقد وجب عليه ان يفي به كالشرط

75
00:37:17.850 --> 00:37:49.200
ولزم كالشرط ما علاقة هذه المسألة بمسألتنا العلاقة ان اذا قلنا ان الوفاء بالوعد لازم فان حكم المسألة يكون كحكم المسألة السابقة. لانه وعد ملزم اما اذا قلنا بقول الجمهور وهو المرجح والله اعلم

76
00:37:49.300 --> 00:38:12.250
ان الوفاء بالوعد ليس لازما ولا واجبا وانما هو من باب المروءات ومن باب حسن التعامل بين المسلمين  فان هذه الصورة تكون جائزة بالضوابط التي سنشير اليها ان شاء الله عز وجل

77
00:38:12.750 --> 00:38:42.050
وعليه اذا وجدت صورة الايجار المنتهي بالوعد وهذا الوعد من صفته انه ليس ملزما للطرفين بالتمليك وكان التمليك في عقد مستقل غير عقد الاجارة فان هذا جائز وهو الذي يفتي به اكثر

78
00:38:42.050 --> 00:39:30.400
العلماء الصورة الخامسة الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك بالهبة الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك بالهبة     فيؤجره ويعده ان يهب له السيارة بعد انتهاء الاجارة يؤجر له السيارة ويعده. يقول نؤجرك السيارة هذه والاجرة كذا وكذا وكذا وهذه وهذه اجرتها

79
00:39:30.400 --> 00:39:59.900
واعدك انه اذا انتهت الاجارة اهديك السيارة فهذه الصورة مثل سابقتها والراجح انها جائزة. بالظوابط التي سنذكرها ان شاء الله وعليه فانا نستطيع ان نقول ان الراجح من اقوال اهل العلم

80
00:40:00.350 --> 00:40:28.400
ان الايجار المنتهي بالوعد غير الملزم بالتمليك ويكون التمليك في عقد مستقل والايجار المنتهي بالوعد غير الملزم بالهبة ان هذا جائز ويجوز التعامل به على انه عند النظر في العقود

81
00:40:28.750 --> 00:41:03.150
يجب ان تراعى الظوابط التالية الظابط الاول ان تكون الاجارة فعلية وليست ساترة للبيع ان تكون الاجارة فعلية وليست ساترة للبيع كيف هذا هذا يكون بان تكون الاقساط للاجارة مساوية لاجرة المثل او اقل

82
00:41:04.400 --> 00:41:30.300
مثل هذه السيارة تؤجر في البلد بكم فاذا كانت الاقساط مساوية لاجرة المثل او اقل من اجرة المثل فالاجارة حقيقية اما اذا كانت الاجارة اكثر من اجرة المثل فهذا بيع مغطى باسم الاجارة

83
00:41:30.700 --> 00:42:01.500
مغطى باسم الاجارة الضابط الثاني وهذا مهم في العقود ان يكون ضمان العين المؤجرة مدة الاجارة على المالك لا على المستأجر  ان يكون ظمان العين المؤجرة مدة الاجارة على المالك. لا على

84
00:42:01.550 --> 00:42:43.000
المستأجر  بمعنى اذا تلفت العين او تلف بعضها فان الضمان يكون على المالك لا على المستأجر الا اذا فرط المستأجر متعدى فاذا فرط وتعدى فانه يضمن لان يده كما يقول الفقهاء يد امانة

85
00:42:43.600 --> 00:43:14.750
فلا يظمن الا اذا فرط يعني انسان اخذ هذه السيارة استأجرها ايجارة بدون شراء وذهب يفحط بها ويلعب بها فتلفت فانه يضمن لانه متعد ومفرط اما اذا لم يظمن فلا ولا يجوز

86
00:43:15.000 --> 00:43:38.950
ان يشترط الظمان على المستأجر مطلقا في العقود لان بعض البنوك الان تقول هذا عقد ايجارة منتهي بالوعد بالتمليك. ويشترطون ان يكون الضمان على المستأجر مطلقا فرط او لم يفرط

87
00:43:39.050 --> 00:44:06.000
وهذا لا يجوز بل هذا الشرط فاسد محرم لانه يخالف الحكم الشرعي من ان من انه لا ضمان على المستأجر الا اذا تعدى او فرط الظابط الثالث لا يجوز ان يتضمن العقد

88
00:44:06.100 --> 00:44:43.850
التأمين التجاري المحرم  لا يجوز ان يتضمن العقد التأمين التجاري المحرم واذا كان التأمين تعاونيا اسلاميا جائزا فانه يكون على المالك لا على المستأجر بالتأمين على السيارة لا يجوز ان يتضمن العقد التأمين التجاري المحرم

89
00:44:45.350 --> 00:45:16.050
فاذا وجد تأمين تعاوني اسلامي فان التأمين اذ ذاك يكون على المالك. وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي ان انبه عليها  بالتأمين ولعله يأتينا ان شاء الله التأمين التجاري الذي يقصد منه الربح. لا الاحسان والتعاون حرام عند جمهور اهل العلم المعاصرين وهو

90
00:45:16.050 --> 00:45:53.100
الراجح فلا يجوز ان يتضمن عقد الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك التأمين التجاري المحرم لكن اذا كان التأمين ملزما به من الدولة اذا كان التأمين ملزما به من الدولة بحيث انه لا يشتري المشتري السيارة الا اذا

91
00:45:53.100 --> 00:46:22.500
كان مؤمنا عليها ولا يؤجر المؤجر السيارة الا اذا كان مؤمنا عليها فهنا نقول يرخص للناس في التأمين لان حاجة الناس للسيارة حاجة عظيمة والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة

92
00:46:23.250 --> 00:46:39.300
يعني مثلا لو كنا في البلد في اي بلد وكان نظام البلد يقول لا يمكن ان تشتري سيارة او تسير بالسيارة او تستأجر سيارة الا اذا كانت السيارة مؤمنة عليها

93
00:46:40.650 --> 00:47:05.400
وهذا التأمين الموجود تجاري فانا لا نقول ان التأمين حلال لكن نقول يرخص للناس في هذا التأمين لماذا؟ لان الناس الى السيارة في هذا الزمان حاجة شديدة بحيث لا يكاد الانسان يقوم بمصالحه الا بالسيارة

94
00:47:05.750 --> 00:47:25.500
ولا يستطيع ان يصل اليها الا بهذا التأمين فانه يرخص طيب اذا كان مرخصا في هذا العقد يكون على من يكون على المالك المؤجر وليس على المستأجر الذي يؤمن هو المالك

95
00:47:25.700 --> 00:47:54.750
والذي يدفع هو المالك كذلك اذا كان التأمين تعاونيا اسلاميا على الصفة التي سنذكرها ان شاء الله فان التأمين يكون على المالك. طيب هنا سؤال هب ان هذه الشركة مؤمنة على سياراتها هي الشركة مؤمنة على سياراتها

96
00:47:54.750 --> 00:48:20.500
وتؤجرني هذه السيارة التي امنت عليها. فانا لست مؤمنا ولا مشترطا مين المؤمن هو الشركة. وانا جئت ووجدت السيارة هكذا. فهل يجوز لي ان استأجرها؟ او اعقد عليها عقدا الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك؟ الجواب نعم

97
00:48:21.800 --> 00:49:02.450
لانك الان لست مؤمنا ولست متسببا في التأمين والحكم متعلق بالشركة نفسها الظابط الرابع ان تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المالك لا على المستأجر ان تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية

98
00:49:03.600 --> 00:49:30.250
على المالك لا على المستأجر الصيانة التي تجرى للسيارات مثلا يا اخوة نوعان صيانة تشغيلية بسبب التشغيل مثل تعبئة البنزين مثل تغيير الزيت مثل تغيير اقمشة الفرامل. مثل تغيير الكفرات الاطارات. هذه صيانة تشغيلية

99
00:49:30.250 --> 00:49:57.250
سببها التشغيل. فهذه تكون على المستأجر. لانه هو السبب فيها وصيانة غير تشغيلية وانما كما يقولون سببها عمر السيارة مثل تغيير الاجزاء الثقيلة والادرعة والمقصات وغير ذلك. فالصيانة غير التشغيلية تكون

100
00:49:57.250 --> 00:50:26.300
على المالك ولا يجوز ان تشترط في هذا العقد على المستأجر. لا يجوز ان تشترط على المستأجر الضابط الخامس ان لا يكون هناك دفعة مقدمة يدفعها المستأجر غير اقساط الايجار

101
00:50:26.650 --> 00:50:53.400
ان لا تكون هناك دفعة مقدمة يدفعها المستأجر غير اقساط الايجار. لان بعض البنوك ماذا يقولون  يقولون هذا ايجار منتهي بالوعد بالتبليك تدفع الان خمسين الف ثم نؤجر عليك السيارة لمدة خمس سنين

102
00:50:53.550 --> 00:51:22.200
ثم نعدك بالتمليك. لا يجوز هذا. لماذا؟ لان كون المستأجر يدفع دفعة مقدمة هذا معناه بيع فنعود الى انه عقد اجارة وتمليك فلا بد ان يخلو العقد من هذه الدفعة المقدمة. فاذا خلا العقد من هذا او

103
00:51:22.200 --> 00:51:53.750
وجدت هذه الضوابط في العقد فان العقد جائز نبهنا على هذه الضوابط لانا وجدنا بعض البنوك ولا سيما البنوك الربوية تتحايل على الناس فتغير في الالفاظ ولا تغير الحقائق تغير في الالفاظ ولا تغير الحقائق

104
00:51:53.900 --> 00:52:24.450
واذكر مرة ان احد الاخوة جاءني بعقد من شركة الايجار المنتهي بالتمليك فقرأت العقد فقلت له يا اخي هذا لا يجوز لانه عقد ايجار منتهي بالتمليك فذهب الى الشركة وقال انا استفتيت الشيخ وقال هذا لا يجوز. فانا ما قالوا عندنا الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك

105
00:52:24.950 --> 00:52:44.950
فاتصل علي من الشركة قال يا شيخ عندهم الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك. قلت هات لي العقد. وانا في الحقيقة في العقود خاصة مع البنوك الربوية لا افتي حتى ارى العقد. فقلت له هات لي العقد. فجاءني بالعقد فاذا

106
00:52:44.950 --> 00:53:10.850
به العقد السابق مع تغير الاسم نفس الصورة ونفس الشروط ونفس لكن الاسم فوق الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك. فاذا جاءهم شخص يعني لا يعرف او متساهل او شيء من هذا القبيل قدموا له الايجار المنتهي بالتمليك. واذا جاهم شخص سيماه الخير وكذا ويسمع من المشايخ ها

107
00:53:10.850 --> 00:53:33.400
قدموا له الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك. والعقدان سواء والعبرة في ديننا يا اخوة بالحقائق لا بالاسماء العبرة بالحقائق لا بالاسماء. فينبغي علينا سواء كنا متعاملين او طلاب علم نفتي في هذا الباب ان ننتبه الى هذا الامر

108
00:53:33.400 --> 00:54:04.200
فاذا كان العقد عقد ايجار منتهي بالوعد غير الملزم بالتمليك على ان يكون التمليك في عقد ووجدت هذه الضوابط التي ذكرناها فهذا عقد جائز لا حرج فيه  ننتقل من هذه النقطة

109
00:54:04.250 --> 00:54:40.900
الى مسألة تعرف عند فقهاء المعاملات المالية باحكام الاوراق المالية لان عندنا في فقه المعاملات المالية يا اخوة ثلاثة مصطلحات تشترك في كلمة الاوراق عندنا الاوراق المالية وعندنا الاوراق النقدية وعندنا الاوراق التجارية

110
00:54:43.150 --> 00:55:25.300
الاوراق المالية يعني بها الفقهاء المعاصرون الاسهم والسندات الاسهم والسندات تسمى بالاوراق المالية والاوراق التجارية يقصد بها الفقهاء المعاصرون ما يسمى بالكمبيالة والشيك والسند لامر والسند لامر. هذي تسمى الاوراق التجارية

111
00:55:26.450 --> 00:55:49.050
ولها احكام وهي ليست كثيرة وليست شائعة ولذلك لا ادري هل اعرضها او لا اعرضها لكن هذا معناها اذا سمعت او قرأت في اي كتاب في المعاملات المالية المعاصرة الاوراق التجارية فاعرف انهم يعنون الشيكات والكمبيالات

112
00:55:49.050 --> 00:56:31.250
والسند لامر  واما الاوراق النقدية فهي النقود العمولات ونحن الان نتكلم عما يسميه الفقهاء المعاصرون باحكام الاوراق المالية يعني احكام الاسهم والسندات ونبدأ بالاسهم حيث ظهر في زماننا ما يسمى بشركات المساهمة

113
00:56:32.800 --> 00:57:00.450
بشركات المساهمة الشركات التقليدية التي يتحدث عنها الفقهاء هي شراكة في العادة بين شخصين او ثلاثة او اربعة او عائلة ظهر في زماننا الشركات المساهمة وذلك ان رأس مال الشركات اليوم اصبح كبيرا جدا

114
00:57:00.450 --> 00:57:31.800
فيحتاج الى جمعه الى اشتراك عدد كبير من الناس فظهرت شركات المساهمة وشركات المساهمة يقسم فيها رأس المال الى اسهم متساوية في القيمة يمكن تداولها ونقلها وبيعها ضمن ضوابط معينة

115
00:57:32.200 --> 00:58:02.000
شركات المساهمة يقولون رأس مال الشركة مئة مليون. رأس مال الشركة مئة مليون يقسم على اسهم كل سهم مئة درهم كل سهم مائة درهم هذا السهم يتساوى مع بقية الاسهم في القيمة

116
00:58:02.500 --> 00:58:27.700
ويمكن تداوله. ما معنى يمكن تداوله؟ يمكن ان تهبه لابنك فتنقله من اسمك الى اسمه يمكن ان تبيعه فهو قابل للتداول وفق ضوابط معينة لان الاسهم اليوم لا تتداول الا في السوق

117
00:58:27.700 --> 00:58:59.150
المعد لهذا المسمى بالبورصة ولا تتداول خارج السوق فهذا في الحقيقة اشتراك بين مجموعة من الناس في رأس مال الشركة والمعلوم عند العلماء والفقهاء ان رأس مال الشركة قد يكون من النقد

118
00:58:59.150 --> 00:59:23.550
من النقود من العملات سواء كان النقد من الذهب والفضة او من العملات وقد اتفق العلماء على جواز ان يكون رأس مال الشركة من النقد وقد يكون من الاعيان قد يكون رأس مال الشركة من الاعيان

119
00:59:26.200 --> 00:59:56.900
من الاعيان مثلا لو اجتمع عشرة اشخاص على تأسيس شركة لبيع السيارات من نوع معين ويكون رأس المال الشركة رأس مال الشركة مقسما عليهم بالسيارات نحن عشرة اشخاص نريد ان نفتح معرضا لبيع سيارة معينة

120
00:59:57.900 --> 01:00:23.750
فنقول نشترك بالسيارات ليس بالقيمة ولا بالمال بالسيارات انت نصيبك سيارة جئت جئت بسيارة شريك بسيارة. انا جئت بسيارتين شريك بسيارتين. فرأس المال هنا ليس نقدا وانما عيب سيارات هذه في الحقيقة قد اختلف فيها اهل العلم

121
01:00:24.250 --> 01:00:53.650
فجمهور الفقهاء على منع ان يكون رأس مال الشركة من الاعيان وذهب بعض الفقهاء وهو ظاهر كلام كثير من المالكية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية الى جواز ذلك الى جواز ذلك

122
01:00:53.900 --> 01:01:26.250
جواز ان يشترك مجموعة برأس مال من الثياب او برأس مال من السيارات او نحو ذلك ولعل الراجح والله اعلم التفصيل فان كانت الاعيان مما يمكن ضبطه ولا يتفاوت  كسيارة معينة من نوع معين

123
01:01:28.550 --> 01:01:59.950
يعني سيارة نوعها كذا موديل كذا كلها سواء. ما تتفاوت. ما تأتي وحدة طويلة ووحدة قصيرة. وحدة كذا كلها سواء او كانت ثيابا من ثياب معينة  يعني ثياب مثلا موردة من شركة معينة من الصين

124
01:02:01.450 --> 01:02:26.250
ان تورد الف بالة وهذا يورد عشرة الاف بالة وهكذا فهذه لا تتفاوت منضبطة فيجوز ان تكون رأس مال للشركة اما ان كانت الاعيان مما لا يمكن ظبطه بل يتفاوت ويختلف

125
01:02:26.850 --> 01:02:59.550
فانه لا يجوز ان تكون رأس مال للشركة لان هذا يؤدي الى النزاع. ولا ينضبط وشركات المساهمة الموجودة في عصرنا اليوم كلها رأس مالها من النقد من العملات  كانت الاسهم قديما

126
01:02:59.600 --> 01:03:31.400
تنقسم الى قسمين اسهم مسماة واسهم لحامله ما معنى اسهم مسماة؟ اسهم مسماة يعني يكتب عليها اسم صاحبها يسجل رسميا في دفاتير الشركة ودفاتر السوق السهم باسم فلان الف سهم باسم سليمان ابن كذا باسم زيد ابن كذا

127
01:03:33.250 --> 01:03:58.150
وهناك اسهم كانت وان كان الان اندثرت من السوق تسمى اسهم لحامله فالشركة تصدر السهم لحامله  فاذا كنت انت تحمل هذا السهم فهو لك. فاذا اعطيت الورق لي اصبح السهم لي. عند الشركة

128
01:03:58.750 --> 01:04:32.450
السهم مسجل لحامله. ليس لمعين هذا تقريبا الان انتهى من السوق ولا يوجد في الاسواق وهناك ما يسمى باسهم الامتياز تسمى حقوق امتياز وتسمى اسهم امتياز واسهم الامتياز تنقسم الى اقسام

129
01:04:35.750 --> 01:05:13.150
منها اسهم امتياز  تعطي حاملها الحق في ارباح اكثر من بقية الشركاء تسمى اسهم امتياز حاملها له الحق في ارباح اكثر من بقية الشركاء فاذا كانت الشركة مثلا توزع على المشتركين على المساهمين نصف درهم فحامل هذا

130
01:05:13.150 --> 01:05:47.100
سهم يأخذ درهما  يأخذ درهما وهذه موجودة في السوق ولا سيما الاسواق العالمية لكنها حرام لا تجوز لان حاملها يختص بحق بدون مقابل هو مثله مثل غيره. السهم بنفس قيمة الاسهم الاخرى

131
01:05:47.150 --> 01:06:26.900
ويأخذ حقا زائدا عن شركائه بدون مقابل فهذا لا يجوز  النوع الثاني اسهم امتياز ظد الخسارة اسهم امتياز ضد الخسارة يعني تعطي لصاحبها الحق في الربح ولو خسرت الشركة المعلوم في السوق يا اخوة الان ان الشركة قد تخسر فلا توزع ارباحا

132
01:06:27.600 --> 01:06:50.200
يقال مثلا الشركة الفلانية في الربع الاول من هذا العام لن توزع ارباحا. لانها خاسرة فلا يأخذ المساهمون ارباحا. لكن الذي يحمل هذه الاسهم اسهم الامتياز له الحق في الربح حتى لو خسرت الشركة

133
01:06:52.000 --> 01:07:21.300
فيعطى ربحا ولو كانت الشركة خاسرة وحكم هذه الاسهم انها محرمة لا تجوز لان التجارة لا بد فيها من تحمل الخسارة كما يكون فيها الانتفاع بالربح لا بد فيها من تحمل الخسارة كما يكون فيها الانتفاع بالربح

134
01:07:27.400 --> 01:08:16.150
النوع الثالث من اسهم الامتياز اسهم امتياز تعطي حاملها حقا خاصا عند التصفية اسهم امتياز تعطي صاحبها حقا خاصا عند التصفية يعني  لو خسرت الشركة في السوق ماذا يقع تقع الخسارة على جميع المساهمين. اذا صفيت الشركة تقع الخسارة على جميع المساهمين. الذي

135
01:08:16.150 --> 01:08:42.050
تحمل هذه الاسهم اسهم الامتياز له الحق ان يستعيد كامل ما دفع عند التصفية ان يستعيد كامل ما دفع عند التصفية فاذا خسرت الشركة وصفتها الدولة يأخذ هؤلاء اولا ما دفعوه

136
01:08:42.700 --> 01:09:19.500
ثم تقسم الخسارة على الشركاء وهذا ايضا لا يجوز فهذه الاسهم التي تسمى اسهم الامتياز لا تجوز هناك نوع من اسهم الامتياز هو الجائز فقط وهي اسهم الامتياز لمؤسس الشركة

137
01:09:20.500 --> 01:09:51.750
او المساهمين القدامى في حق الاكتتاب العام بمعنى اذا اسس عشر شركة وبدأوا بها في السوق واصبح لها اسم وكبر رأس مالها ويريدون طرحها في السوق يريدون طرحها في السوق للاكتتاب العام

138
01:09:52.200 --> 01:10:22.150
فيعطى المؤسسون مثلا حق الاكتتاب في نصف الاسهم في نصف الاسهم وبقية الاسهم تكون للعامة فهذا الامتياز جائز لانه بحق. لان المؤسسين هم الذين انشأوا الشركة واقاموا لها اسما فلهم الحق في

139
01:10:22.450 --> 01:10:42.400
ان يأخذوا اسهم اكثر من غيرهم في هذه الشركة طيب نذكر هذا الانواع حتى ننتبه لها وان كان الموجود في الغالب في السوق ولا سيما في اسواقنا هي الاسهم العادية

140
01:10:43.300 --> 01:11:19.950
ما حكم الاكتتاب في هذه الشركات المساهمة. ما حكم شراء الاسهم ما حكم المشاركة في هذه الشركات طبعا قبل ان اتكلم عن الاكتتاب العام ان نقول ان شركات المساهمة قد تكون مقفلة او محدودة او مغلقة

141
01:11:20.650 --> 01:11:46.750
فتكون مقفلة على اشخاص معينين او محدودة لا تكون مفتوحة للعامة هذه المساهمة في هذه الشركات جائزة اذا خلت من المحرمات يعني يجوز ان ان يشترك عشرة في شركة مساهمة

142
01:11:47.450 --> 01:12:17.250
في شركة مساهمة محدودة مغلقة مقفلة عليهم اذا خلت من المحرمات لكن نتكلم عن شركات المساهمة المفتوحة التي تطرح للعامة تطرح للاكتتاب العام اول ما نبحث في هذه المسألة وهو مؤثر في جميع احكامها

143
01:12:19.350 --> 01:13:04.200
ما صفة المساهم بالنسبة للشركة ما صفة المساهم بالنسبة للشركة الذي عليه اكثر العلماء المعاصرين ان المساهم يكون شريكا وفق الضوابط الجارية في سوق المال ان المساهم يكون شريكا في الشركة وفق ضوابط معينة موجودة في سوق المال

144
01:13:05.900 --> 01:13:36.900
وهو يوكل مجلس الادارة في التصرف يوكل مجلس الادارة في التصرف اذا انت اذا اشتركت ولو بسهم واحد اذا اشتريت سهما واحدا من شركة فانت شريك في هذه الشركة شريك في هذه الشركة

145
01:13:38.650 --> 01:14:08.200
وانت باشتراكك توكل مجلس الادارة سواء عن طريق يعني الاجتماع للجمعية العمومية او لغير ذلك توكل مجلس الادارة في التصرف. لماذا ننبه على هذا لان بعض الناس يقول انا انما عندي عشرة اسهم عندي مئة سهم يهمني الربح الذي يأتيني ما علي منهم

146
01:14:09.200 --> 01:14:31.650
اشتغلوا في الربا ما اشتغلوا في الربا هؤلاء حسابهم على الله. انا فقير مسكين عندي مئة سهم واخذ الربح والحمد لله. لا ان شريك فاذا كنت مشتركا بسهم واحد فانت شريك بهذا السهم في جميع اعمال الشركة

147
01:14:32.350 --> 01:15:12.000
وتحاسب على جميع اعمال بالشركة ولذلك نقول ان حكم المساهمات والاكتتابات والاشتراكات في هذه الشركة ينقسم بحسب اقسام هذه الشركات. فنقسم هذه الشركات الى اقسام. القسم الاول  شركات نشاطها مباح كله

148
01:15:13.550 --> 01:15:52.800
ونظامها مباح كله  شركة تبيع الارز تبيع الارز نشاطها بيع الارز نشاطها بيع السيارات هذا مباح ونظامها كله مباح ليس فيه اشياء محرمة فهذه الشركة تجوز المساهمة فيها عند اكثر العلماء المعاصرين

149
01:15:57.700 --> 01:16:29.800
عند التأسيس او بعد التداول في السوق  لان المساهمة يا اخوة قد تكون عند التأسيس بحيث تطرح للاكتتاب فيشترك الانسان بالاسهم هنا هذا لا اشكال فيه. او بعد الاكتتاب في السوء تطرح في السوق. فيصبح السهم له قيمة تزيد وتنقص

150
01:16:30.550 --> 01:16:56.950
هنا بعض العلماء رأى انه لا يجوز ان تشترى هذه الاسهم لانهم في رأيهم يرون ان هذه الاسهم مال متداول في الحقيقة وليست جزءا من الشركات فهذا بيع مال بمال فيه ربح فلا يجوز

151
01:16:57.500 --> 01:17:19.000
يعني هذا القول وان كان مرجوحا عندي لكن ابينه لكم يقولون الاكتتاب في اسهم الشركة جائز. لان معروف. السهم بعشرة دراهم مثلا او بدرهم. هذا رأس مال لكن اذا طرحت في السوق

152
01:17:19.350 --> 01:17:42.250
يبقى يبدأ السهم يتغير. ربما يبدأ بدرهم ثم يصبح بعشرة وينقص يقولون هذه الاسهم التي تتداول لا يجوز شراؤها بغض النظر عن الشركة لماذا؟ يقولون لان الحقيقة ان هذا بيع مال بمال

153
01:17:43.500 --> 01:18:08.350
فالسهم تشتريه بعشرين درهم وتبيع نفس المال بخمسة وعشرين درهم فهذا بيع مال بمال متفاضلا وهو من جنس واحد لكن هذا القول مرجوح والله اعلم. لان زيادة السهم ليست لذاته

154
01:18:08.850 --> 01:18:34.650
وانما للقوة الاقتصادية للشركة سواء من جهة ما يدخل عليها او من جهة الرغبة فيها في السوق. يعني متى يرتفع السهم يرتفع السهم في حالين الحالة الاولى ان تزيد مداخيل الشركة

155
01:18:34.750 --> 01:19:02.400
مثل ان تربح الشركة مناقصة مع الدولة على مشاريع بملايين هنا يرتفع السهم لان مداخيل الشركة زادت. والحالة الثانية ان تزيد الرغبة فيها في السوق عند الناس عند المتعاملين  فيكثر فيكثر شراء اسهمها. فيرتفع السهم

156
01:19:02.950 --> 01:19:31.600
فهذا الارتفاع والانخفاض مبني على هذين الامرين. نعم قد يوجد من يتلاعب بالناس في السوق لكنه هذا هو الاصل وعليه عند جمهور العلماء المعاصرين يجوز الاكتتاب وشراء اسهم الشركة اذا كان تعاملها حلالا ونظامها حلالا

157
01:19:31.850 --> 01:20:13.400
ونظامها حلالا القسم الثاني شركات نشاطها محرم. كله او اغلبه شركات نشاطها محرم كله او اغلبه او في نظامها محرم. ثلاث سور ذكرت لهذه الشركة شركات نشاطها محرم كله شركة تبيع الدخان

158
01:20:14.350 --> 01:20:51.200
شركة متخصصة في بيع الدخان نشاطها محرم وبيع الدخان حرام. فنشاطها محرم كله شركة اغلب نشاطها حرام الان بعض البنوك الربوية تفتح ما يسمى بالنوافذ الاسلامية فعندها بعض المعاملات حلال. لكن الاغلب على نشاطها الربا

159
01:20:55.350 --> 01:21:26.200
شركة في نظامها محرم ولو لم تتعامل بالمحرم لكن نظامها ينص على الحرام كأن يكون منصوصا في النظام ان مجال نشاط الشركة بيع الاجبان حرام حرام؟ بيع الاجبان حرام؟ لا ما هو حرام

160
01:21:27.400 --> 01:21:54.550
وبيع السيارات وبيع الخمور يكون مجال الشركة بيع الاجبان وبيع السيارات وبيع الخمور. تضمن النظام حراما وما تضمن. تضمن  طيب نظرنا في الشركة فوجدناها تبيع الاجبان وتبيع السيارات لكن ما بدأت تبيع الخمور

161
01:21:55.400 --> 01:22:24.300
في نشاطها الان العملي حرام لا لكن في نظامها حرام او نص في النظام على ان الشركة تمول من طريق القروظ الربوية نص في النظام على ان الشركة تمول من طريق القروض الربوية

162
01:22:26.700 --> 01:22:54.650
فعندنا في هذا القسم ثلاث ثلاثة امور شركات نشاطها محرم كله شركات نشاطها محرم في الاغلب في اغلبه. في اكثره شركات ينص نظامها على حرام. شركات ينص نظامها على حرام

163
01:22:54.650 --> 01:23:33.600
هذه الشركات لا يجوز الاشتراك فيها لان المشترك المساهمة مشارك في نظامها ومشارك في عملها ولا يجوز للمسلم ان يرضى بالحرام ويكون متعاونا مع بقية المساهمين على الاثم والعدوان. وهذا حرام

164
01:23:34.550 --> 01:23:51.904
القسم الثالث الله المستعان لعلنا نقف هنا انا ما انتبهت للوقت لعلنا نقف هنا ونعود ان شاء الله بعد صلاة المغرب اسأل الله لي ولكم التوفيق والقبول والله اعلم وصلى الله على نبينا وسلم