﻿1
00:00:21.700 --> 00:00:50.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنواصل حديثنا عن المسائل المالية المعاصرة وكنا نتكلم قبل الصلاة

2
00:00:51.200 --> 00:01:21.150
عن البطاقات المصرفية  وتكلمنا عن النوع الاول من البطاقات وهي بطاقة الصرف الالي التي تدفع للعميل من اجل ان يتصرف في حسابه وقلنا ان الاصل في في معاملات هذه البطاقة انه لا حرج فيها. الا ان الاشكال يقع في امرين

3
00:01:21.700 --> 00:01:55.250
وذكرنا الامر الاول وهو شراء الذهب والفضة بها وفصلناه بقي الامر الثاني وهو السحب ببطاقة مصرف من صراف مصرف اخر يعني كونك تكون في مصرف يكون حسابك في مصرف وتستخدم البطاقة في صراف نفس المصرف لا اشكال في هذا

4
00:01:56.450 --> 00:02:26.250
لكن ان تستخدم البطاقة الصادرة من مصرف فيه حسابك في صراف اصرف اخر فهنا اشكال ووجه هذا الاشكال ان المعمول به انه في هذه الحالة يأخذ المصرف الثاني من المصرف الاول عمولة

5
00:02:30.800 --> 00:03:07.100
فهل لهذه العمولة اثر في حكم السحب او لا العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين القول الاول يجوز السحب ببطاقة الصراف من جميع الصرافات سواء كانت تتبع البنك الذي اصدر البطاقة او تتبع مصرفا اخر. فان هذا جائز

6
00:03:07.100 --> 00:03:40.700
وهو قول الاكثرين من العلماء الذين بحثوا هذه المسألة والقول الثاني لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك. وهذا قال به بعض اهل العلم ويشهر ان الشيخ ابن باز رحمه الله كان يقول بهذا

7
00:03:41.150 --> 00:04:02.300
لكني لم اجد هذا في كتبه ولا في اشرطته التي عندي وطلابه مختلفون منهم من ينقل عن الشيخ انه كان يقول بالتحريم ومنهم من يقول ينقل عن الشيخ انه كان يقول بالجواز

8
00:04:03.850 --> 00:04:39.000
والراجح والله اعلم الجواز انه يجوز للعميل ان يسحب ببطاقة الصراف الالي من اي جهاز صرف لماذا؟ لان العميل في الحقيقة انما يسحب من حسابه هو بواسطة ذلك الصراف ويدل على ذلك امران

9
00:04:39.050 --> 00:05:06.800
الامر الاول ان معلومات حسابه تظهر له عند هذا الصرف قبل الصرف وبعد قبل السحب وبعد السحب فاذا سحب فانه يظهر له ان رصيده كذا وهذا دليل على ان سحبه انما هو من حسابه

10
00:05:07.950 --> 00:05:36.500
والامر الثاني ان هذه المعاملة تظهر في كشف حسابه فورا اعطيكم مثالا عندنا محدد للصرف بالبطاقة خمسة الاف ريال في اليوم محدد للصرف بالبطاقة من الصراف خمسة الاف ريال في اليوم

11
00:05:36.800 --> 00:05:56.400
انا لو ذهبت الى مصرف اخر وسحبت خمسة الاف بالبطاقة ثم ذهبت الى الصراف الذي يتبعه او او الصراف المصرفي الذي اخذت منه البطاقة فورا. وادخلت طاقة لا يسمح لي بالسحب

12
00:06:00.400 --> 00:06:28.050
يقال انك تجاوزت الحد او المبلغ المطلوب يتجاوز الحد فهذا دليل على ان الساحب انما يسحب من حسابه عن طريق تلك الصرافات واما المبلغ الذي يستقطعه المصرف الثاني من المصرف الاول فهذا اجرة استخدام

13
00:06:28.050 --> 00:07:01.650
وتؤخذ من المصرف لا من العميل معلوم يا اخوة ان المصرف الذي وضع الصراف اشترى الماكينة واستأجر المحل وعليه فواتير الكهرباء فهو يأخذ اجرة من المصرف الثاني لاستخدام المكان. وليس من اجل المال فهي جهة منفكة

14
00:07:02.550 --> 00:07:26.550
ليست متعلقة بي المبلغ ويدل ذلك انه زاد المبلغ او قل فالمبلغ واحد يعني عندنا يأخذون اربعة ريال وستين هللة. سحبت مئة ريال ياخذون اربعة وستين هللة ما هو مني ليس مني

15
00:07:26.550 --> 00:08:02.400
وانما من المصرف. سحبت الف ياخذون من المصرف لان هذا اجرة العمل ولا فرق بين كثرة المال او قلة المال ليست هذه المعاملة من باب القرظ الذي جر نفعا اذ المعلوم ان القرض الذي يجر نفع الربا وقد فصلنا هذه القاعدة بتفصيل طويل في الدورة الماضية

16
00:08:02.700 --> 00:08:34.700
ليس هذا من باب القرض الذي يجر نفعا لوجه لوجهين الوجه الاول هذه الصورة ليست اقراضا من المصرف الثاني للمصرف الاول وانما المال يسحب من حساب العميل ولكنها تأجير للصراف

17
00:08:36.300 --> 00:09:02.750
هذا المصرف يؤجر صرافه على المصرف الاخر والوجه الثاني انه لو سلم ان هذا من باب القرض الذي يجر نفعا فان هذا ليس محرما لان النفع هنا له مقابل. ليس من اجل القرض

18
00:09:02.900 --> 00:09:44.900
وانما له مقابل وهو استعمال هذه المكينة يعني مثلا  انا لو اقرظتك عشرة الاف لو اقرظتك عشرة الاف وانا ابحث عن السكن ابحث عن سكن هنا اريد ان استأجر شقة وانت عندك شقة تريد ان تؤجرها. فأجرتني الشقة بالاجرة المعتادة

19
00:09:46.600 --> 00:10:15.250
فهنا حصل نفع من هذا القرظ. ولكن هذا النفع له مقابل منفصل وهو اني فعلا انا اريد ان استأجر وقد اجرتني اجرها المعتادة وكذلك العكس. فهذا لا يعد من باب القرض الذي جر نفعا لان القرض شيء والنفع متعلق بشيء

20
00:10:15.250 --> 00:10:57.500
اخر حقيقي وليس للقرض فيه اثر والنوع الثاني من بطاقات المصارف ما يسمى ببطاقة الائتمان المغطاة البطاقات الائتمانية المغطاة بحيث يكون للعميل حساب في المصرف يغطي مصاريف البطاقة فيسحب من حسابه وتقيد المشتريات على حسابه

21
00:10:58.700 --> 00:11:30.450
وهذه البطاقة العمل بها من حيث المشتريات ليس فيه محظور العمل بها من حيث المشتريات ليس فيه محظور لان المشتريات تقيد على حساب العميل وتخصب من حساب العميل غاية ما هنالك ان السحب من حساب العميل يؤخر الى مدة

22
00:11:30.850 --> 00:11:57.100
ولكن ليس فيه زيادة لماذا ليس فيه زيادة لان الحساب يغطي المشتريات مثلا قالوا لمدة ثلاثين يوما جاءت جاء يوم الثلاثين ماذا سيقع سيخصم المال مباشرة ما في زيادة. لانه مغطى ليس مكشوفا

23
00:11:58.400 --> 00:12:34.600
ولكن الاشكال في استعمالها في السحب من الصراف لان هذه البطاقة يؤخذ عليها رسم عند كل عملية حتى لو استخدمته في داخل البلاد ومن نفس صراف المصرف الذي تتعامل معه

24
00:12:34.750 --> 00:13:05.150
يؤخذ عليها رسم وهذا الرسم يقولون انه مقابل الاتصال الدولي. نحن قلنا لهم ما الفرق بين بطاقة الصراف وبطاقة البطاقة الائتمانية المغطاة انا الان في جيبي بطاقتان ليس الان لا تنظروا ما في جيبي بطاقة لكن اقول يعني

25
00:13:05.550 --> 00:13:25.550
في جيبي بطاقته بطاقة صراف الي وبطاقة ائتمان. وقفت عند هذا الصراف الذي يتبع البنك الذي اتعامل معه او المصرف الذي اتعامل معه ادخلت بطاقة الصراف وسحبت الف ريال. لا يؤخذ شيء. لا

26
00:13:25.550 --> 00:13:48.550
خذ شيء ثم مباشرة اخرجت البطاقة الائتمانية وادخلتها في الصراف وسحبت الف ريال يأخذون ست وثلاثين ريالا قلنا لهم ما الفرق بين البطاقتين والعملية واحدة؟ ونحن في الداخل قالوا والفرق ان بطاقة الائتمان

27
00:13:48.550 --> 00:14:23.100
بطاقة دولية ففيها اتصال دولي فتترتب عليها تكاليف بخلاف بطاقة الصراف فانهم وان قالوا هذا الا انه يظهر لي والله اعلم ان المبلغ الذي يقتطع اعلى من الخدمة الفعلية اعلى من الخدمة الفعلية. ولذلك انا اذهب الى انه لا يجوز

28
00:14:23.450 --> 00:14:59.650
استخدام بطاقات التأمين البطاقات الائتمان المغطاة في السحب اذهب الى انه لا يجوز استخدام بطاقات الائتمان المغطاة في السحب من اجل ان هذا الرسم الذي يقتطع فيه شبهة الربا لانه اكثر من الخدمة الفعلية التي تقدم

29
00:14:59.700 --> 00:15:37.700
للعمل والنوع الثالث من البطاقات المصرفية البطاقة الائتمانية المكشوفة وتسمى بغير المغطاة وهي البطاقة التي يصدرها المصرف مقابل رسم مقطوع وتمكنه وتمكن العميل من شراء السلع. والسحب من غير ان يكون له حساب

30
00:15:39.750 --> 00:16:10.750
ويتولى المصرف السداد عنه ثم يعود المصرف عليه بتلك الاموال  البطاقة الائتمانية المكشوفة تتميز بان العميل ليس له حساب يغطيها يمكن ان تصدرها من اي مصرف ولو لم يكن لك حساب

31
00:16:12.100 --> 00:16:33.850
وهذه البطاقة تمكنك من السحب تستطيع ان تسحب مع انه ليس لك حساب ولكن تستطيع ان تسحب مبلغ معين محدد في العقد ومن سداد قيمة السلع. فتشتري عن طريق الانترنت تشتري عن طريق المحلات وتسدد

32
00:16:33.850 --> 00:17:12.200
السلع مع انه ليس عندك حساب ويتولى المصرف المصدر للبطاقة سداد هذه القيم ثم يعود عليك انت بهذه القيمة في مدة معينة وهذه البطاقة على قسمين القسم الاول بطاقات يفرض على مستعملها فوائد ربوية في

33
00:17:12.200 --> 00:17:42.150
ال تأخره عن السداد في مدة محددة  بطاقات يفرض على مستعملها فوائد ربوية في حال تأخره عن السداد في مدة محددة. يعني ما بين اربعين يوما الى ستين يوما  يحددون له مدة

34
00:17:43.100 --> 00:18:07.600
اذا سدد في خلالها لا يؤخذ منه شيء اذا زاد ولو يوما يفرضون عليه فوائد ربوية والحقيقة ان البنوك والمصارف التي تصدر هذه البطاقات لا تكون حريصة على السداد بل تشجع العميل على عدم

35
00:18:07.850 --> 00:18:44.300
السداد من اجل ان يشتغل بعد ذلك بخدمة هذا الدين ويصبح الالف عشر الاف  واذا اصدرت للعميل بطاقة واشترى تصدر له بطاقة اخرى حتى تزيد المشتريات وهذه البطاقة لا يجوز اصدارها

36
00:18:44.600 --> 00:19:21.300
ولا استصدارها. يعني لا يجوز للمصرف ان يصبرها. ولا يجوز للعميل ان يستصدرها. ولا يجوز استعمالها حتى لو التزم العميل ان يسدد في الموعد المحدد لو جاء انسان وقال انا لن اتأخر يوما. بل ساسدد قبل نهاية المدة حتى لا يزيدون علي شيء

37
00:19:21.750 --> 00:19:42.350
نقول لا يجوز لك ان تأخذ هذه البطاقة. قال انا لن ادفع شيئا. نقول لا يجوز. لماذا نقول لانه ان تأخر فقد وقع في الربا فعلا وان لم يتأخر فقد رضي بالفعل بالربا عقدا

38
00:19:43.800 --> 00:20:09.200
ان تأخر فقد وقع في الربا فعلا وان لم يتأخر فقد رضي بالربا عقدا لانه يوقع عقدا مع البنك وهذا العقد فيه الشرط الربوي فيقول رضي بالربا عقدا وكلاهما حرام بل من كبائر الذنوب

39
00:20:11.100 --> 00:20:55.550
والقسم الثاني بطاقات لا يفرض على مستعملها فوائد ربوية ولا يشترط في التعاقد عليها دفع فوائد عند التأخر  بطاقات لا يفرض على مستعملها فوائد ربوية لا يفرض عليه سدد في الوقت او لم يسدد في الوقت لا يؤخذ منه شيء ولا يفرض عليه شيء. ولا يشترط في العقد

40
00:20:57.750 --> 00:21:41.100
ان يدفع الفوائد الربوية وهذه البطاقات في ظاهرها ليس فيها محظور لانه سيستعملها كالقرظ الحسن ليس هناك فوائد ربوية لكن بحسب علمي من حيث الواقع انه الى اليوم لا توجد بطاقات

41
00:21:42.300 --> 00:22:11.650
بريئة من هذه الفوائد الربوية فعلا لان هذه البطاقات تتبع الشركات الدولية والشركات الدولية هذي ربوية فيزا التي تصدر البطاقة الائتمانية فيزا الكترون وماستر كارد التي تصدر بطاقة ماستر كارد. شركات دولية ربوية

42
00:22:13.100 --> 00:22:57.550
والبنوك الاسلامية وكلاء عنها وفي حال التأخر فان هذه الشركات الدولية تطالب البنوك الاسلامية بسداد هذه الفوائد  فنحن نقول اذا وجد لدى البنوك الاسلامية بطاقات ائتمانية مكشوفة لا تترتب عليها فوائد ولا يشترط في عقدها الربا

43
00:22:57.850 --> 00:23:31.050
فهذه جائزة من حيث سداد المشتريات لكن اذا كان الواقع كما علمت ان المصارف الاسلامية تدفع ليه الشركات الاصلية المصدرة لهذه البطاقات الفوائد المترتبة على التأخير فان هذا لا يجوز

44
00:23:32.250 --> 00:24:21.100
لان الانسان يكون متسببا في هذا الربا يقوم باستعماله متسببا في هذا الربا وهذا لا يجوز والنوع الرابع من انواع البطاقات البطاقات التي يصدرها المصرف ويشحنها المستفيد بمبلغ معين يشتري به سلعا ونحو ذلك

45
00:24:21.450 --> 00:24:53.000
بطاقات يصدرها المصرف مقابل رسم معين ويشحنها العميل ويغذيها العميل عن طريق المصرف بمبالغ معينة يعني مثلا انا اريد ان اشتري كتابا عن طريق الانترنت وهذا الكتاب قيمته خمس الاف درهم او خمسة الاف ريال

46
00:24:53.450 --> 00:25:16.700
فانا استصدر هذه البطاقة مقابل رسم معين. مئة مئتين ثم اغذي هذه البطاقة بمبلغ من عندي  خمسة الاف وادخل المعلومات عن طريق مثلا الانترنت ويقتطعون هذه الخمسة الاف ويرسلون لي الكتاب. اردت ان اشتري ملابس

47
00:25:16.700 --> 00:25:57.800
بعشرة الاف اغذي هذه البطاقة بعشرة الاف واشتري وهذه البطاقة يجوز استعمالها لانها من حساب العميل مباشرة. ومن مال العميل مباشرة. وما يأخذه المصرف انما هو رسم الاصدار وهو مقابل الاصدار وهذا جائز وقد افتت به المجامع الفقهية

48
00:25:59.600 --> 00:26:38.850
ننتقل بعد ذلك الى اخر مبحث نبحثه في هذه المجالس وهو مبحث الحقوق المعنوية الحقوق المعنوية وبعضهم يسميها بحقوق الابتكار. وبعضهم يسميها بالحقوق الذهنية  والحقوق المعنوية او الحق المعنوي سلطة

49
00:26:38.950 --> 00:27:25.000
لشخص على مملوك غير عيني سلطة لشخص على مملوك غير عيني ليس عينا كسلطة كحق المؤلف في مؤلفاته وحق المبتكر المكتشف في اكتشافه وحق الاسم التجاري  حق المؤلف حق معنوي. لانه سلطة للمؤلف على تأليفه وليس على المؤلف

50
00:27:25.000 --> 00:28:11.250
فالمؤلف نتاج التأليف على تأليفه  تعطيه حقا وامتيازا  فبالنسبة لحق التأليف اختلف العلماء هل يعتبر حقا او لا يعتبر على قولين القول الاول قالوا حق التأليف حق معنوي للمؤلف يجيز له ان يأخذ مقابلا للتأليف

51
00:28:11.400 --> 00:28:42.650
وللاذن به ويمنع غيره من التصرف فيه الا باذنه  قالوا حق التأليف حق معنوي للمؤلف يجيز له ان يأخذ عوضا مقابله. انا الفت كتابا اردت ان تطبعه يجوز لي ان اخذ منك عوضا مقابل الطباعة

52
00:28:45.200 --> 00:29:15.850
ويمنع غيره من التصرف فيه الا باذنه فليس لك ان تطمع كتابي الا باذني وهذا قول الاكثرين من العلماء لماذا قالوا لان المؤلف يبذل جهدا في التأليف سواء من جهة الفهم والتحليل

53
00:29:17.050 --> 00:29:43.600
مهما المسائل والتحليل للمسائل وسواء من جهة الجمع للمادة العلمية وما يضيفه الى هذا ونحو ذلك. وهذا يأخذ منه وقتا وجهدا بدنيا فله ان ينتفع بهذا فله ان ينتفع بهذا

54
00:29:47.150 --> 00:30:12.500
قالوا ايضا لان التأليف نفع ويجوز للانسان ان يأخذ مقابل المنافع تأليف نفع من اعظم النفع ويجوز للانسان ان يأخذ مقابل المنافع والقول الثاني قالوا ان حق التأليف ليس معتبرا

55
00:30:14.000 --> 00:30:43.050
ولا يجوز للمؤلف ان ان يأخذ مقابلا له ولا ان يمنع غيره من التصرف فيه الا باذنه. وقال بهذا بعض العلماء. لماذا  قالوا لان هذا علم لان هذا علم والعلم لا يجوز كتمه

56
00:30:44.150 --> 00:31:07.500
وكونه يأخذ حقا ويقول احق الطباع محفوظ للمؤلف هذا من كتم العلم هذا من كاتم العلم ولا يجوز له ان يأخذ عليه عوضا. والراجح والله اعلم ان حق التأليف حق معتبر

57
00:31:07.700 --> 00:31:35.100
سواء على الكتب او ما يلحق بالتأليف كالاشرطة ونحو ذلك. لما تقدم في القول الاول وليس فيه كتم للعلم بل العلم مبذول ولكن فيه حفظ حق المؤلف  يحفظ المؤلفات من العبث

58
00:31:35.400 --> 00:32:08.450
كان قديما قبل ان تعرف حقوق المؤلف كانت شركات الطباعة تسطو على كتب العلماء وتعبث بها وتخرجها رديئة من اجل الربح فحق المؤلف يحفظ المؤلفات من العبث ثمان اصحاب القول الثاني انما نظروا الى المضمون

59
00:32:09.200 --> 00:32:32.650
وغفلوا عن العمل. في التأليف يا اخوة عندنا مضمون وهو موجود في المؤلف. وعندنا عمل بذل في التأليف ولا شك ان هذا العمل له مقابل فكونهم يقولون ان هذا علم وان هذا مضمون المؤلف

60
00:32:33.800 --> 00:33:03.250
ولكنهم غفلوا تماما عن ان هذا التأليف لم يأتي هكذا وانما جاء بعمل وجهد ومشقة تستقتظي ان يكون المؤلف حقا ثم اني انبه الى ان حكم الحاكم المسلم في مثل هذه المسائل يرفع النزاع

61
00:33:05.250 --> 00:33:35.150
ان حكم الحاكم المسلم في مثل هذه المسائل يرفع النزاع. فاذا اصدر ولي الامر في البلد نظاما يثبت الحق للمؤلف ويجرم الاعتداء عليه فانه يجب الالتزام بهذا اقول لها اقول هذا لماذا؟ لان بعض طلاب العلم

62
00:33:35.850 --> 00:34:02.300
يأتون الي ويقولون والله نحن ما نرى ان حقوق الطبع هذه معتبرة ولذلك نحن نطبع ونصور ونحو ذلك لان رأينا انها ليست معتبرة نقول ما دام ان ولي الامر اصدر نظاما في البلد

63
00:34:02.400 --> 00:34:25.400
بهذا الحق وتجريم الاعتداء عليه فانه يجب على الجميع ان يطيعوا ولي الامر في هذا لان ليس لانه ليس فيه معصية وقد امر به ولي الامر عن طريق التنظيم فوجب على الرعية ان يعملوا

64
00:34:25.400 --> 00:35:03.000
به واما حق الاكتشافات والابتكارات وللاسف ان نصيب المسلمين من هذا يسير في هذا الزمان وهو ما يسمى بحق براءة الاختراع وهو يتعلق بالاكتشافات بحيث يسجل الابتكار والاكتشاف لمكتشفه ومبتكره

65
00:35:03.800 --> 00:35:41.000
ويضمن له الحق في استغلاله والحق في نسبته اليه فهذا حق معتبر شرعا يعني مثلا احد المسلمين ابتكر كرسيا للصلاة هذي الكراسي التي يجلس عليها اليوم فيها مشكلة خاصة ان بعض الناس اليوم

66
00:35:42.750 --> 00:36:12.200
يصلون واقفين ثم يجلسون للسجود والركوع للركوع والسجود فان قدموا الكرسي لكي تكون يعني لتكون رجلاه مساوية للناس اعني الكرسي الخلفية مساوية للناس سيقفون امام الناس امام الصف وان اخروا الكرسي

67
00:36:12.750 --> 00:36:41.700
اذوا الذين ورائهم ثم عند جلوسهم لا يساوون الصف لان تسوية الصف اذ ذاك تكون بالظهر فلا يساوون الصف فاحد المسلمين وهذا واقع اخترع كرسيا  بحيث يقف المصلي مع المصلين تماما

68
00:36:43.400 --> 00:37:13.000
وحال الجلوس يجلس على الكرسي وكان في مشكلة اصلح هذه المشكلة واخذ حق الابتكار وسجل في المانيا وبدأ ينتج الان هذا الحق حق معتبر عند العلماء وحق شرعي يعطي المخترع

69
00:37:13.050 --> 00:37:37.300
الحق في استخلاء في استغلال ما اخترعه. وفي ان ينسب اليه. ولا اعلم في هذا خلافا من العلماء المعاصرين واما حق الاسم التجاري فهو ان تشتهر شركة باسم خاص بها

70
00:37:38.500 --> 00:38:12.050
او بعلامة تجارية فيصبح حقا لها لا يجوز استعماله الا باذنها ويجوز لها ان تأخذ مقابلا على منح هذا الاسم بشرط ان لا يكون في ذلك غش للناس يعني ما يجوز مثلا ان تعطي اسمها لبضاعة رديئة

71
00:38:12.100 --> 00:38:34.600
فتغش الناس بالاسم لكن تعطي اسمها لبضاعة تساوي بضاعتها. يجوز لها ذلك ولها هذا الحق. وهذا حق شرعي ثابت نص عليه العلماء المعاصرون ولا اعلم فيه خلافا. فلا يجوز الاعتداء على هذا

72
00:38:34.600 --> 00:39:14.300
الحق  بعد هذا انتقل بسرعة الى مسألة الخلو وهو من الحقوق المعنوية والخلو في الجملة معناه اخذ عوظ مقابل اخلاء المكان اخذ عوظ مقابل اخلاء المكان  وهذا على نوعين النوع الاول

73
00:39:15.250 --> 00:39:50.500
ان يأخذ المستأجر الخلو من المالك ان يأخذ المستأجر الخلو من المالك  وهذا معناه ان يكون الانسان مستأجرا محلا او بيتا ثم يطلب من المالك مبلغا لكي يخرج من هذا المحل

74
00:39:51.800 --> 00:40:20.100
فهذا اذا كان عقد الاجارة قد انتهى اذا كان عقد الاجارة قد انتهى فلا يجوز لان المستأجر اذ ذاك يكون ظالما اذ يجب عليه ان يسلم العقار او المحل لمالكه

75
00:40:20.400 --> 00:40:52.800
انتهى عقد الايجار ولم يجدد باي حق تأخذ من المالك مبلغا لتخرج هذا لا يجوز اما اذا كان عقد الاجارة ساريا فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون المستأجر قد اثر في المكان. ان يكون المستأجر قد اثر

76
00:40:52.800 --> 00:41:23.400
ترى في المكان كأن يكون اجتهد حتى اصبح للمكان سمعة. واصبح الناس يأتون اليه من كل مكان وطلب منه المالك ان يخرج من هذا المكان ولا زال العقد ساريا فانه يجوز له ان يأخذ الخلو

77
00:41:23.750 --> 00:41:53.900
والعوض لان هذا في مقابل تنازله عن المنفعة التي كانت له لاحظوا يا اخوة نحن ما نتكلم عن الباقي من الايجار. الباقي من الايجار مفروغ منه يعني لو جاءه المالك بعد ستة اشهر وقد اجره المحل بعشرة الاف وقال له اخرج

78
00:41:54.750 --> 00:42:18.000
فان المالك يرد له خمسة الاف هذي باقي من الايجار لا نتكلم عن مبلغ اخر يطلبه المستأجر يقول اخرج بشرط ان تعطيني عشرة الاف لماذا؟ لاني قد اجتهدت في هذا المكان حتى اصبحت له سمعة. فانا اخذ مقابل هذه المنفعة

79
00:42:19.200 --> 00:42:47.700
فهذا جائز. والحالة الثانية الا يكون المستأجر قد اثر في المكان كأن يكون شخص استأجر بيتا وسكن فيه ثم جاء المالك وطلب منه ان يخرج ولا زال عقد الاجارة ساريا

80
00:42:49.150 --> 00:43:15.150
هنا كما قلنا يا اخوة لا شك انه يستحق بقية الاجرة لكن هل له ان يطلب خلوا؟ وعوضا مقابل خروجه اختلف العلماء في هذا على قولين القول الاول قالوا لا يجوز له

81
00:43:15.550 --> 00:43:48.600
ان يأخذ خلوا لماذا؟ قالوا لان تركه للمحل اقالة اقالة عقد الاجارة عقد لازم فهنا اذا ترك المحل سيقيل  المالك من هذا العقد والاقالة في المعاوضات لا يجوز ان يأخذ عليها مقابلا

82
00:43:48.950 --> 00:44:13.800
وانما يأخذ ما يقابلها في اصل العوظ  يعني مثلا بعت لانسان سيارة بعت لانسان سيارة وتم العقد عندما ذهبت الى البيت قال لك ابناؤك لماذا تبيع هذه السيارة ونحن محتاجون لها وو

83
00:44:14.350 --> 00:44:41.400
ذهبت الى اخيك وقلت يا اخي والله الاولاد زعلوا علي وكذا واريد ان تقيلني قال طيب لا بأس يأخذ يعطيك السيارة ويأخذ ماله الذي دفعه فقط. ما يجوز ان يأخذ على ذلك زيادة ابدا

84
00:44:45.050 --> 00:45:19.100
فلا يجوز ان يأخذ خلوا وهذا عليه كثير من العلماء والقول الثاني يجوز له ان يأخذ خلوا لماذا؟ قالوا مقابل المنفعة التي سيتركها للبائع. ولانه يتضرر في طالب قالوا هو سيترك منفعة المكان الذي استأجره. للمالك

85
00:45:19.350 --> 00:45:37.450
ولانه سيتظرر في الغالب الانسان اذا انتقل من مكان الى مكان يتحمل تكاليف تكاليف النقل وقد يغير في الاثاث وكذا. فقالوا هذا مقابل المنفعة التي سيتركها والضرر الذي سيدخل عليه

86
00:45:39.050 --> 00:46:02.350
لاحظوا يا اخوة انا نتكلم عن مستأجر لا زال عقد الاجارة سارية وهذا هو الراجح ان شاء الله. انه يجوز للمستأجر في حال طلب المالك منه ان يخرج قبل تمام عقد الاجارة ان يأخذ عوضا

87
00:46:03.300 --> 00:46:29.600
مقابل ترك المنفعة وما يدخل عليه من الضرر والنوع الثاني ان يأخذ المستأجر خلوا من مستأجر اخر مقابل ترك المكان. لاحظوا الاول المستأجر ياخذ من من؟ من المالك. هنا لا

88
00:46:29.600 --> 00:46:58.300
يستأجر يأخذ من مستأجر اخر مقابل ترك المكان فهنا ان كان عقد المستأجر الاول قد انتهى فلا يجوز له ان يأخذ خلوا لانه ما له حق انتهى عقد الاجارة انتهى خلاص

89
00:46:58.450 --> 00:47:29.700
المكان الان اصبح لمن؟ للمالك فلا يجوز له ان يأخذ مقابله اما ان كان عقد الاجارة ساريا وكان المستأجر اثر في المكان او لم يؤثر في المكان فانه يجوز له ان يأخذ

90
00:47:29.700 --> 00:48:06.050
وعوضا من المستأجر الجديد  مقابل المنفعة انا في هذا المكان ومستقر وربما اشتغلت فيه حتى اصبح مشهورا فانا اتركه لك لتستأجره ولا زال لي فيه حق فاخذ مقابل هذا او انسان مستقر ما عمل شيئا لكن مستقر في البيت ومرتاح

91
00:48:06.600 --> 00:48:30.850
ومرتاح بجيرانه ثم يترك هذا المحل لمستأجر جديد فان له الحق ان يأخذ خلوا مقابل هذا هذا باختصار ما يتعلق باشهر صور الخلو. الموجودة والا فهناك صور اخرى نص عليها العلماء لكن اشرت انا

92
00:48:30.850 --> 00:48:56.800
الى اشهرها وبعد ايها الاخوة فانني احمد الله عز وجل اولا واخرا وظاهرا وباطنا على ما انعم به من اللقاء بهذه الوجوه الطيبة المباركة التي اسأل الله عز وجل ان يزيدها خيرا وبركة. ولا شك ان وجود طلاب العلم مما يزيد الامل في النفس. فان هذه

93
00:48:56.800 --> 00:49:28.600
الامة لن يعود لها عزها الا بان يتفضل الله عز وجل عليها وان تبذل الاسباب. ومن اعظمها ان ينشر العلم. وتحيي السنة وتكسر البدعة ومما سرني كثيرا اني وجدت في هذه المجالس

94
00:49:28.800 --> 00:49:56.900
طلاب علم يتفاوتون في اعمارهم  فهناك من ابيضت لحاهم لكن قلوبهم طيبة خضرة وهناك شباب وهناك صغار وهناك طلاب من سائر مناطق الامارات. وطلاب من دول اخرى مجاورة وطلاب من دول بعيدة

95
00:49:57.150 --> 00:50:28.400
وكل هذا يشرح الصدر ويجعلنا نتفائل كثيرا ولكن يا اخوة طالب العلم بمجرد ان يدخل هذا الطريق فقد دخل الميثاق الميثاق بان يبين هذا العلم والا يكتمه وان ينشره. والميثاق بان يعمل بالواجب منه

96
00:50:29.350 --> 00:51:00.200
ويترك الحرام ويكثر من المستحبات فينبغي علينا معاشر الاحبة ان نجعل العلم نورا لنا ولغيرنا وان ننشره ونظهره ونبدأ باهلنا ومن نعول. فانهم اولى الناس. بالبيان والوعظ والنصح ثم ننشر هذا الخير

97
00:51:00.850 --> 00:51:29.100
بين المسلمين وان مما ينبغي ان نهتم به اهتماما عظيما وان نعيد الناس اليه كتاب الله تلاوة وفهما صحيحا على فهم السلف الصالح رظوان الله عليهم فمن اعظم ما يشتغل به طالب العلم

98
00:51:30.300 --> 00:52:00.850
كلام ربنا سبحانه وتعالى تلاوة وتجويدا وتفسيرا وبيانا لمعانيه والاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه السفهاء. الذين مكنوا من ان يتحدثوا امام الملايين

99
00:52:01.000 --> 00:52:32.250
وهم لا يتقون الله. يدعون الى ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويهونون من شأنها وبعضهم تجرأوا على علماء الامة علماء السنة الذين افنوا اعمارهم في طلب احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيقها وتنقيحها كالامام البخاري

100
00:52:32.250 --> 00:52:59.900
جرؤ عليه بعض سفهاء الاعلام وبعض المعممين زورا وبهتانا وقالوا ان البخاري من اشر الرجال على الامة لان هذا يخالف اهواءهم ويخالف ما يريدون كل ما ارادوا شرا قال لهم الناس لكن الحديث في صحيح البخاري

101
00:53:01.000 --> 00:53:21.000
فعلينا ان نهتم بالسنة يا اخوة ونشرها وبيانها والذب عنها وهذا والله من الجهاد في سبيل الله والرد على هؤلاء المغرضين وتنبيه العامة الذين حولنا الى ان هذا شر يراد بالامة ويخرج من الاشرار والله لو تدكتروا والله لو

102
00:53:21.000 --> 00:53:40.200
من الازهر ولو كانوا من اشرف جامعات الدنيا فانهم اشرار اشرار اشرار. لا يريدون بالامة الا الشر. ولا ولا يريدون الخير. وانهم شياطين انس اعوان لشياطين اين الجن كما ينبغي ان نهتم بالتوحيد

103
00:53:40.750 --> 00:54:03.300
معرفة وفهما ثم نشرا وبيانا فامتنا بحاجة الى التوحيد والله ما ظعفت الامة الا لما ظعف التوحيد فينبغي ان نهتم بهذا الباب معاشر طلاب العلم وان نهتم ايضا بالسنة العملية

104
00:54:03.600 --> 00:54:34.650
كما اهتممنا بالسنة البيانية فننشر السنة عملا في هيئاتنا في احوالنا في اخلاقنا ونهتم برد البدع وكسر البدع ورد في ظلامها الذي يحاول اناس كثر في هذا الزمان ان يعيدوا ظلام البدع الى الامة بعد ان بدأت

105
00:54:35.550 --> 00:55:02.150
تستضيء بالسنة وتظهر السنة فنجتهد في هذا ونعلم انا نجاهد في سبيل الله والمجاهد في سبيل الله لا يظن انه يدخل المعركة ولا يؤذى فالاذى حاصل وسعي اهل الباطل اليك واصل

106
00:55:02.300 --> 00:55:29.750
ولكن الله ناصر دينه وما احلى ان ينصر الدين بك وان تكون سببا في نصرة هذا الدين. والله لو لم تستفد من حياتك الا ان ترد شخصا عن الباطل لكنت من الفائزين. فكيف اذا يسر الله لك ان تكون سراجا مظيئا لكثير من الناس. اسأل الله عز وجل باسمائه

107
00:55:29.750 --> 00:55:49.750
الحسنى وصفاته العلى ان يستعملنا في طاعته. وان يجعلنا من خدام الكتاب والسنة. وان يثبتنا على ذلك الى ان نلقاه وان ينفعنا بكل علم نتعلمه وان يرزقنا علما نافعا وقلوبا خاشعة وان يكفينا

108
00:55:49.750 --> 00:56:14.417
سرور انفسنا والشياطين وان ينصرنا بالحق وينصر الحق بنا ويجمع كلمة ولاة امر المسلمين الحق والهدى والتقى ويقربهم من كل خير وخير ويبعدهم عن كل شر وشرير والله الاعلى واعلم وصلى الله على نبينا وسلم