﻿1
00:00:20.500 --> 00:00:51.750
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد   فنشرع ان شاء الله عز وجل في بسط بعض مسائل المعاملات المالية المعاصرة

2
00:00:52.200 --> 00:01:51.700
التي يكثر دورانها بين الناس ويعظم السؤال عنها ولعلنا نبدأ ببعض صور بيع التقسيط ولا شك ايها الاخوة  ان البيع يقتضي مثمنا وهو السلعة وثمنا وهو القيمة لتلك السلعة وبالمناسبة يا اخوة للفائدة العلمية

3
00:01:51.750 --> 00:02:26.250
لان هذا يذكر في كتب الفقهاء اذا قيل قيمة السلعة فهذا له معنى واذا قيل ثمن السلعة فهذا له معنى فثمن السلعة في لسان الفقهاء هو ما يتفق عليه الطرفان

4
00:02:26.850 --> 00:02:56.500
البائع والمشتري مثلا هذه سيارة اتفقت معك على ان اشتريها منك بخمسة الاف واتفقنا على هذا ثمن هذه السيارة خمسة الاف اما قيمة السلعة فهو ثمنها في السوق. عند الناس

5
00:02:59.550 --> 00:03:25.950
وقد يكون اعلى من ثمن السلعة وقد يكون اقل. مثلا هذي السيارة التي اشتريتها منك بخمسة الاف. قد تباع في السوق بسبعة الاف فقيمتها سبعة الاف وثمنها خمسة الاف وهذا له فائدة فقهية

6
00:03:27.750 --> 00:03:57.950
فان الفقهاء احيانا في مسألة رد المبيع او مسألة تلفه  مع فساد البيع او نحو ذلك. احيانا يقولون له الثمن واحيانا يقولون له القيمة اذا قالوا له الثمن يعني ما اتفقا عليه

7
00:03:58.850 --> 00:04:44.150
اذا قالوا له القيمة يعني قيمتها في السوق اذا الاصل في ثمن السلعة ان يكون حالا دفعة واحدة يدفع عند العقد كاملا. هذا الاصل ولذلك اذا كان العقد مطلقا فانه يقتضي تسليم الثمن كاملا عند تمام العقد

8
00:04:44.150 --> 00:05:16.000
اذا كان العقد مطلقا يعني لم يشترط فيه شرط حول الثمن فانه يقتضي تسليم الثمن كاملا حالا عند تمام العقد. بعتك سيارتي هذي بخمسة الاف. وقلت قبلت وتم العقد يجب عليك ان تسلمني الثمن كاملا خمسة الاف عند تمام العقد

9
00:05:18.550 --> 00:05:54.550
فهذا هو الاصل لكن قد يتفق المتبايعان على تأجيل الثمن يعني على تأخير الثمن عن تمام العقد الى مدة وهذا له صورتان الصورة الاولى ان يتفق على تأجيل الثمن مدة معلومة دفعة واحدة

10
00:05:55.800 --> 00:06:31.600
ان يتفق على تأجيل الثمن مدة معلومة يعني الى اجل معلوم دفعة واحدة وهذا الاصل فيه الجواز ولا اشكال ما لم يكن من باب بيع الدين بالدين قال مثلا اشتريت منك هذا الكتاب

11
00:06:32.350 --> 00:07:09.500
بمئة درهم على ان ادفع لك المئة اخر الشهر وقال قبلت اتفق هنا على تأجيل دفع الثمن الى اخر الشهر دفعة واحدة وهذا جائز والاصل فيه بيع السلم وبيع السلام عكس تأجيل الثمن

12
00:07:10.550 --> 00:07:55.250
تؤجل السلعة ويقدم الثمن وهذا لا اشكال فيه ويترتب على هذا انه يجب على المشتري تسليم الثمن كاملا عند الاجل وله ان يتصرف في السلعة كما يشاء ولو قبل اجل دفع الثمن. ما لم يشترط عليه خلاف ذلك. وهذه مسألة مهمة

13
00:07:56.950 --> 00:08:27.650
اشتريت مني سيارة بخمسة الاف على ان تدفع الخمسة الاف بعد ثلاثة اشهر يجب عليك اذا حل الاجل ان تدفع الثمن ولا يجوز ان تماطل والتأخير من غير اعسار ظلم

14
00:08:29.150 --> 00:08:52.000
ولك ان تتصرف في السيارة بعد تمام العقد انت الان ما دفعت الثمن لك ان تبيع السيارة. ولك ان تهبها ولك ان تغير فيها ما شئت ما لم يشترط عليك خلاف ذلك

15
00:08:53.500 --> 00:09:26.100
فان اشترط فهذا باب اخر والصورة الثانية ان يتفق على تأجيل الثمن اقساطا منجمة على مدد معلومة ان يتفقا على تأجيل الثمن اقساطا منجمة على مدد معلومة. الان عمل الناس على كل شهر

16
00:09:26.100 --> 00:10:06.250
تقسط على الاشهر فيقسط ثمن السلعة على الاشهر وهذا هو ما يعرف ببيع التقسيط  وهذا عند اهل العلم نوعان النوع الاول الا يكون للتأجيل اثر في ثمن السلعة الا يكون للتأجيل اثر في ثمن السلعة

17
00:10:08.700 --> 00:10:39.700
كيف لا يكون للتأجيل اثر؟ هذه السلعة بخمسة الاف سواء دفعتها الان او قصدتها الثمن خمسة الاف ان قصدتها قصتناها على الاشهر وهذا لا اشكال فيه ولا يكاد يكون فيه خلاف

18
00:10:42.300 --> 00:11:22.850
بل يكاد ان يكون الاتفاق على جوازه لانه ليس فيه سوى تقسيط الثمن لا يوجد شيء اخر وما ذكر من خلاف فيه في الحقيقة ظعيف جدا والنوع الثاني طبعا يترتب على هذا النوع انه يجب على المشتري ان يسلم الثمن مقسطا في اجله

19
00:11:22.850 --> 00:11:48.800
ولا يحل له التأخير الا بسبب شرعي كالاعسار وانه يجوز له التصرف في السلعة كما يشاء ما لم يشترط عليه خلاف ذلك والنوع الثاني ان يكون للتأجيل اثر في ثمن السلعة

20
00:11:50.150 --> 00:12:22.350
ان يكون للتأجيل اثر في ثمن السلعة وهذا هو الذي يقع كثيرا في بيع التقسيط بل يكاد يكون هو الموجود في الواقع  كأن اقول لك مثلا بعني سيارتك هذه   فتقول ابيعك بخمسة الاف

21
00:12:25.350 --> 00:12:45.450
فاقول لك لكني لا استطيع ان ادفعها حالة اريدها مؤجلة على اقساط في كل شهر اعطيك كذا فتقول لا اذا بسبعة الاف لانك ستؤخر وتؤجل الثمن وهذا في باب المساومة ليس في العقد

22
00:12:47.450 --> 00:13:20.350
فهنا كان للتأجيل اثر في الثمن فبعض الثمن ما سببه ثم هو التأجيل ولو لم يوجد التأجيل لسقط هذا البعض  فهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء فجمهور العلماء من المتقدمين

23
00:13:20.400 --> 00:13:57.950
والمتأخرين على جواز هذا البيع جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين على جواز هذا البيع وان بيع التقسيط الذي له اثر في الثمن جائز لا حرج فيه ويدل ذلك امور الامر الاول انه الاصل

24
00:13:58.850 --> 00:14:40.100
فالاصل في المعاملات الجواز والاصل في الشروط الجواز والصحة كما قدمنا في الدورة الاولى فالاصل في المعاملات الجواز والاصل في الشروط الجواز والصحة وهذا شرط والامر الثاني ان هذا البيع يحقق التيسير الذي تقوم عليه الشريعة

25
00:14:41.350 --> 00:15:19.950
بلا مانع شرعي ما كل الناس يستطيع ان يشتري بثمن حال واصحاب السلع لا يبذلون السلعة بثمن مؤجل بدون ان تكون لهم مصلحة فجوازه فيه تيسير على الناس الذين يريدون شراء هذه السلع من غير مانع

26
00:15:20.000 --> 00:16:00.200
شرعي ويدل للجواز ايضا ان هذا مقتضى العدل مقتضى العدل كيف مقتضى العدل قالوا يا اخوة لان البائع يتضرر بتأجيل الثمن لان البائع يتضرر بتأجيل الثمن فمن العدل ان يأخذ مقابل ذلك ما يرفع هذا الضرر

27
00:16:01.250 --> 00:16:22.550
هذي واظحة يا اخوة. الان اذا بعتك سيارتي بخمسة الاف. اذا اعطيتني الخمسة الاف فانا اتصرف بها. قد اشتري بها شيئا اخر واربح  وانتفع بها لكن اذا اجلت فانا سأتضرر من هذا التأجيل. فمن العدل ان اخذ

28
00:16:22.550 --> 00:17:07.100
مقابلا لهذا يرفع هذا الضرر ويدل الجواز ايضا ان التقسيط مع زيادة الثمن من اجل الاجل فيه مصلحة للطرفين اما المشتري فينتفع بتقسيط الثمن عليه بتقسيط الثمن عليه ولا شك ان التقسيط ارفق بالمشتري من الدفع حالا كامل المبلغ

29
00:17:08.200 --> 00:17:34.350
كما ينتفع بانه يشتري ما لا يستطيع ان يشتريه بغير التقسيط ينتفع بانه يشتري ما لا يستطيع ان يشتريه بغير التقسيط يعني بعض الناس ما يستطيع ان يشتري ارضا بثمن حال

30
00:17:36.050 --> 00:18:06.000
لا يستطيع ان يشتري عقارا بثمن حال ولو بقي مئة سنة لا يستطيع لكنه بالتقسيط يستطيع ان يشتري هذا العقار فهو ينتفع بهذا وينتفع كذلك بالاستفادة من ماله مدة الاجل

31
00:18:09.950 --> 00:18:44.850
فالمال عنده يستطيع ان يشتري به شيئا ويربح فهو ينتفع بالمال مدة الاجل  كما انه ينتفع بالسلعة مدة الاجل ولربما اخرج من غلتها ما يساوي قيمتها الان مثلا بعض اصحاب التكاسي تكاسي الاجرة يشترون السيارة بالتقسيط على خمس سنين وعشر سنين

32
00:18:45.400 --> 00:19:18.850
ثم يعملون بهذه السيارة في الاجرة في حمل الناس ربما خلال الخمس سنوات يحصل من اجرتها ما يساوي قيمتها فهو ينتفع اعني المشتري واما البائع فينتفع بزيادة ثمن السلعة فبدلا من ان يبيع بخمسة الاف مثلا يبيع بسبعة الاف

33
00:19:19.500 --> 00:19:53.300
والشريعة جاءت جلب المصالح  ويشهد  لقول الجمهور اصل شرعي وهو السلم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

34
00:19:55.150 --> 00:20:41.350
والمعلوم ايها الاخوة ان السلف من حكمه الاستفادة من جهة الثمن  الان لو جئتني تريد ان تشتري مني مائة صاع ارز مئة صاع ارز اقول لك مثلا بالف مئة صاع ارز

35
00:20:41.450 --> 00:21:21.550
بالف لكن لو قلت لي اشتري منك مئة صاع ارز الى اجل معلوم وهو ستة اشهر فاني اخفف من القيمة واقول لك بثمانمائة لان هذا التخفيف مقابل الاجل والشاهد من هذا ان السلم يدل على ان للاجل اثرا في في القيمة رفعا

36
00:21:22.400 --> 00:22:08.300
او تخفيفا فقالوا هذا اصل يدل على ان الاجل له اثر فهو يشهد الجواز وذهب بعض اهل العلم  نسب لبعض اهل العلم هكذا ونسب لعلي ابن الحسين وبعض العلماء المعاصرين

37
00:22:09.250 --> 00:22:56.550
الى حرمة هذا البيع الى حرمة هذا البيع  لماذا قالوا قياسا على الربا قياسا على ربا الجاهلية فان ربا الجاهلية محرم بالاجماع ما صورة ربا الجاهلية يا اخوة صورة ربا الجاهلية ان يقرضه مالا الى اجل. فاذا حل الاجل

38
00:22:57.200 --> 00:23:27.350
قال له تدفع او تزيد يعني ازيد لك في الاجل وتزيد في الماء فهنا قالوا زيادة في الدين مقابل الاجل وهنا زيادة في مسألتنا زيادة في الثمن من اجل الاجل. قالوا اذا نقيس بيع التقصير

39
00:23:27.350 --> 00:23:58.050
في هذه الصورة على ربا الجاهلية بجامع الزيادة في المال من اجل الاجل الزيادة في المال من اجل الاجل واجيب عن هذا بانه قياس مع الفارق واول هذا الفارق او اول هذه الفروق

40
00:24:00.300 --> 00:24:33.900
ان الربا في باب الديون وان مسألتنا في باب البيوع وفرق بين البابين فرق بين باب الدين المبني على الارفاق وبين باب البيوع المبني على المعاوضة. المبني على المعارضة. ففرق بين

41
00:24:34.450 --> 00:25:21.750
البابين والفرق الثاني ان الزيادة في ربا الجاهلية ظلم ان الزيادة في ربا الجاهلية ظلم تخالف احكام الشريعة اما الزيادة في بيع التقسيط فعدل ولا يجوز ان يقاس العدل على الظلم

42
00:25:22.300 --> 00:25:57.800
العدل كما ذكرناه في ادلة الجواز  والفرق الثالث ان الزيادة في ربا الجاهلية عارظة اما الزيادة في بيع التقسيط فاصلية يعني الزيادة في ربا الجاهلية متى تكون؟ تكون عند العقد لا تكون عند الاجل

43
00:25:58.350 --> 00:26:26.400
اما الزيادة في بيع التقسيط فانها تكون اصلية في الثمن. الثمن هكذا ما دام انه مؤجل فهو هكذا واما الدليل الثاني للمانعين المحرمين  فهو قولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة

44
00:26:27.550 --> 00:26:59.650
وبيع التقسيط من باب البيعتين في بيعة من باب البيعتين في بيعة. كيف من باب البيعتين في بيعة؟ قال والغالب ان البائع يعرض على المشتري سعرين ثمنين يعرض ثمنا للسلعة بدون تأجيل

45
00:27:01.150 --> 00:27:26.500
ويعرض ثمنا للسلعة بالتأجيل فهذه بيعتان لسلعة واحدة ان كنت اشتري حالا فهذه بخمسة الاف ان كنت اشتري بالتقسيط فهذه بسبعة الاف. قال والسلعة واحدة وعليها بيعان اذا هذا من باب بيعتين في

46
00:27:26.800 --> 00:28:01.200
بيعة والجواب ان هذا من باب المساومة اعني ذكر السعرين وليس من باب البيع فالبيع هو العقد وليس المساومة ليس ما قبل العقد الا ترى معي يا اخي انك تذهب الى البائع فتقول مثلا

47
00:28:01.200 --> 00:28:28.300
بعني هذه السلعة بمئة. فيقول لك لا ابيعها بمئتين. فتقول لا اشتريها منك بمئة وعشرة فيقول لا بمئة وتسعين. فتقول انت لا بمئة وخمسين وربما قال بمئة وستين فكم من ثمن ذكر هنا

48
00:28:30.000 --> 00:28:59.650
وهذا جائز بالاجماع ولم يقل احد من اهل العلم ان هذا من باب البيعتين في بيعه فكذلك في مسألتنا  وانما يكون بيع التقسيط الذي نتكلم عنه من باب بيع البيعتين من باب البيعتين في بيعة واحدة

49
00:28:59.650 --> 00:29:39.450
ده اذا وقع العقد من غير تحديد لكونه حالا او مؤجلا ذهب الى معرض السيارات وقال عندنا عرظان عرض للثمن الحال وعرض للثمن المؤجل فقال اشتريت وتم العقد  طيب الان تم العقد على البيع الحال او البيع المؤجل

50
00:29:40.250 --> 00:30:20.000
لم يوضح هنا يكون من باب البيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا اما في مسألتنا فتلك مساومة وليست من باب البيعتين في بيئة ومما يتعلق ببيع التقسيط في المعاملات المالية المعاصرة ما يسمى في عمليات البنوك

51
00:30:21.000 --> 00:30:54.450
وشركات التمويل اليوم ببيع المرابحة للامر بالشراء يقولون هذا بيع مرابحة وقد يقولون بيع مرابحة للامر بالشراء وقد يقولون بيع مواعدة وقد يقولون بيع مواعدة وقبل ان نتكلم عن هذه الصور المعاصرة

52
00:30:54.700 --> 00:31:21.700
اقول ان الفقهاء يذكرون في كتبهم بيع المرابحة. لكنهم لا يعنون هذه الصور لان بعض طلاب العلم قد يقرأ كلام الفقهاء عن بيع المرابحة ويسمع تسمية المعاصرين لهذه البيوع ببيع المرابحة فيظن هذا هذا وليس كذلك

53
00:31:22.300 --> 00:31:58.500
بيع المرابحة يا اخوة عند الفقهاء هو البيع على الربح كيف البيع على الربح يقول ابيعك سيارتي هذه برأس مالي وهو اربعة الاف وربح وهو الف  فيكون المجموع خمسة الاف. اربع الاف رأس المال

54
00:31:58.750 --> 00:32:33.500
والف هو الربح هذا بيع المرابحة عند الفقهاء فاذا نص على الربح كاملا مع رأس المال فهذا جائز مثل المثال الذي ذكرته  واذا نسب الربح الى بعض رأس المال فهذا جائز وكرهه بعض السلف

55
00:32:33.650 --> 00:33:06.250
مثاله يقول ابيعك سيارتي هذه  التي اشتريتها باربعة الاف على ان اربح في كل الف مئة ابيعك سيارتي هذه التي اشتريتها باربعة الاف على ان اربح في كل الف مئة

56
00:33:06.250 --> 00:33:32.000
اذا بكم اربع الاف واربع مئة. باربع الاف واربع مئة ما الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة؟ الفرق انه نص هنالك على الثمن كاملا الرأس مال اربع الاف والربح الف

57
00:33:32.250 --> 00:33:58.300
اما هنا فنسب الربح الى بعض الثمن كرهوا بعض السلف ونقل عن الامام احمد رحمه الله انه كان يكره هذا اما اذا لم ينص على رأس المال او لم ينص على الربح فهذا لا يجوز للجهالة

58
00:33:59.600 --> 00:34:36.750
قال ابيعك سيارتي هذي برأس مالي وربح الف ابيعك سيارتي هذه برأس مالي وبربح الف طيب كم رأس المال يمكن خمسة يمكن ستة لم يعلم عند العقد فهذه جهالة فهذه جهالة. او يقول ابيعك السيارة برأس مالي وهو اربع الاف وبربح

59
00:34:37.650 --> 00:35:16.750
طيب هذا الربح كم؟ لم يحدد. هذه جهالة. هذا بيع المرابحة في كتب الفقهاء  اما بيع المرابحة في كلام المعاصرين الذي يسمى ببيع المرابحة الامر بالشراء    فمعناه  ان يطلب المشتري

60
00:35:20.500 --> 00:36:00.900
من البائع سلعة لا يملكها البائع على ان يشتريها منه بالتقسيط ان يطلب المشتري من البائع سلعة لا يملكها البائع على ان يشتريها المشتري منه التقسيط  بغض النظر عن قصده المشتري هل يريد السلعة او يريد؟ ثمن السلعة

61
00:36:01.300 --> 00:36:29.550
هو الان يذهب الى البائع ويطلب من البائع شراء مثلا سيارة هذي السيارة لا يملكها البائع فيقول له انا ساشتريها منك بالتقسيط فيذهب البائع فيشتريها من السوق لان المشتري امره في الحقيقة

62
00:36:31.450 --> 00:37:32.600
ليبيعها عليه التقسيط وهذه لها عند الفقهاء المعاصرين صورتان الصورة الاولى ان يقع البيع بين المشتري والبائع قبل ان يملك البائع السلعة ان يقع البيع بين المشتري والبائع قبل ان يملك البائع السلعة

63
00:37:33.200 --> 00:38:01.550
اما ان يقع البيع كاملا واما ان يقع الالزام بالبيع كيف ان يقع البيع كاملا؟ يذهب شخص الى البنك ويقول انا اريد سيارة  او اريد بيتا هو كذا وكذا وكذا وكذا

64
00:38:02.050 --> 00:38:30.350
بكم تبيعونني هذه السيارة او هذا البيت البنك لا يملك فيقولون نبيعك بكذا مقسطة على عشر سنين على عشرين سنة والاقساط هكذا ويقول قبلت ويتم العقد وتتم المكاتبة ثم يذهب البنك ويشتري السيارة

65
00:38:31.200 --> 00:39:10.850
او يشتري البيت فهنا تم البيع بين المشتري والبنك قبل ان يشتري البنك السلعة او يقع الالزام ولو لم يقع عقد البيع كاملا ووقوع الالزام له صور منها ان يدفع المشتري بعض الثمن

66
00:39:12.100 --> 00:39:30.100
ان يدفع المشتري بعض الثمن فيقول له البنك طيب انت تريد ان تشتري السيارة ونحن نستطيع ان نشتريها لك. لكن انت يمكن ما تشتري ولذلك الان ادفع خمسة في المئة

67
00:39:34.750 --> 00:40:11.850
هذا نوع من انواع الالزام او يؤمر بالتوقيع على كمبيالة بالثمن يقولون وقع على ورقة بالثمن  حتى نضمن انك لا تترك السلعة فاذا اشترينا السلعة ودفعت لنا الثمن اعطيناك الكمبيالة

68
00:40:14.400 --> 00:41:04.500
فهذا الزام  في هذه الصورة تكاد تتفق كلمة الفقهاء المعاصرين على حرمة هذا البيع وانه لا يجوز لان البائع يبيع ما لا يملك ولا يجوز شرعا ان يبيع البائع ما لا يملك وان يربح فيما لم يضمن

69
00:41:07.300 --> 00:42:10.900
فان قال قائل  كيف يظمن البنك ان المشتري يشتري السلعة قلنا لا يجوز ان يضمن البنك ان المشتري يشتري السلعة والا كان من باب ربح مالا يضمن فان قال قائل ان البنك قد يشتري السلعة وتبقى عنده اذا

70
00:42:13.550 --> 00:42:43.950
يقولون اذا هذا فيه مضرة على البنك مثلا لان من قد يشتري السيارة ثم يأتي الشخص ولا ولا يشتريها منهم. فيتظرر البنك قلنا ان هذا هو الاصل في التجارة ان من يسعى للربح

71
00:42:44.450 --> 00:43:16.000
لابد ان يكون معرضا للخسارة هذا الاصل في التجارة انت اشتريت السلعة رجاء ان تربح فيها وقد تخسر فهذا لا يخالف اصول البيوع ثمان هناك مخرجا شرعيا وهو ان يشتري

72
00:43:17.300 --> 00:43:54.750
البنك او الجهة السلعة بشرط الخيار وهذا جائز فيشتري السيارة مثلا بشرط الخيار خمسة ايام فاذا اشتراها العميل المشتري سقط الخيار وتم العقد واذا لم يشتريها العميل المشتري فلبنك ان يعيدها الى صاحبها بشرط الخياط

73
00:43:55.950 --> 00:44:19.600
بشرط الخيار وهذا ليس خاصا بالتعامل مع البنك او الشركات حتى في التعامل بين الافراد يمكن ان يقع هذا طبعا في هذه الصورة ذهب بعض المعاصرين الى جواز هذا البيع بحجة الحاجة

74
00:44:20.600 --> 00:44:50.800
وان الحاجة داعية لهذا والحاجة تنزل منزلة الضرورة. والظرورات تبيح المحظورات وهذا طبعا غلط لان اباحة المحظور للظرورة لها شروط فضلا عن مسألة الحاجة وهذه ليست متوافرة هنا والصورة الثانية

75
00:44:56.750 --> 00:45:51.350
ان تكون المبايعة بين المشتري والبائع بعد ان يملك بائع السلعة ملكا تاما مستقرا ويكون ما قبل البيع وعدا غير ملزم يكون ما قبل البيع وعدا غير ملزم عندما يذهب المشتري مثلا الى البنك ويقول انا اريد ان اشتري منكم سيارة بالتقسيط كذا وكذا وكذا وكذا

76
00:45:52.900 --> 00:46:41.850
هذا وعد غير ملزم ولكن العقد يقع بعد ان يشتري البنك السلعة فيشتري منهم وان شاء لم يشتري  وهذا له حالتان الحالة الاولى ان يكون مقصود المشتري السلعة ان يكون مقصود المشتري السلعة

77
00:46:42.300 --> 00:47:10.100
انا اريد سيارة واريد ان اقتني السيارة فاذهب الى البنك واقول لهم انا اريد ان اشتري السيارة بالتقسيط. والبنك لا يملك السيارة ولا يحصل بيني وبينهم اي التزام ويذهب البنك يشتري السيارة

78
00:47:10.850 --> 00:47:38.700
ثم يقول لي يا سليمان السيارة عندنا ومملوكة هل تريد فاقول نعم اريد ان اشتريها وانا اقصد في السيارة اريد السيارة اريد السلعة وهنا الذي عليه جمهور العلماء ان هذا جائز

79
00:47:44.000 --> 00:48:22.000
لانه بيع صحيح لا يوجد ما يمنعه شرعا وذهب بعض العلماء وكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقتضيه ان هذا البيع لا يجوز ان هذا البيع لا يجوز لانه ذريعة الى الربا

80
00:48:23.200 --> 00:48:50.550
لان البائع ما اشترى السلعة الا من اجل المشتري وان المشتري سيشتري بزيادة كأن هؤلاء يقولون هل للبائع غرض في السلعة غير الثمن الذي يريده من المشتري الجواب انه لا غرظ له سوى الثمن

81
00:48:51.050 --> 00:49:26.850
هو يريد هذا الثمن الزائد فيقولون اذا هذا من ذرائع الربا لان حقيقته انه مال بمال مع زيادة  لكن هذا القول مرجوح والله اعلم والراجح هو قول الجمهور وان هذا جائز لان البيع بيع حقيقي

82
00:49:30.200 --> 00:50:06.450
واما عرض المشتري فهذا هو الاصل في الاسواق ان المشترين يعرضون على التجار وان التجار يوفرون للناس ما يطلبون واما الحالة الثانية فهي ان يكون غرض المشتري المال وليس السلعة

83
00:50:08.150 --> 00:50:46.300
ان يكون غرض المشتري المال وليس السلعة فالمشتري الذي سيشتري بالتقسيط لا يريد السلعة ولكن يريد المال مثال انسان يبني بيته ونضب المال الذي في يده فيريد مالا فذهب الى البنك وقال انا اريد ان اشتري منكم ثلاث سيارات بالتقسيط

84
00:50:48.850 --> 00:51:21.550
ثلاث سيارات بالتقسيط ما مراد من السيارات ان يركبها مراده ان يبيعها ليحصل المال فمراده المال فاشترى البنك السيارات ثم باعها عليه بعد ان اشتراها ثم هو باعها في السوق

85
00:51:21.750 --> 00:51:52.950
واخذ الماس هذي صورة الحالة الثانية وهنا جمهور العلماء على جواز هذا جمهور العلماء على جواز هذا  لانه بيع صحيح لا يوجد فيه ما يمنع وقصد المشتري المال ليس مبطلا

86
00:51:54.200 --> 00:52:31.250
قصد المشتري المال ليس مبطلا فكونه يقصد المال هذا ليس مبطلا ما دام ان البيع صحيح والسلعة حقيقية وذهب بعض اهل العلم وهو مقتضى كلام بعض المالكية وراء شيخ الاسلام ابن تيمية

87
00:52:31.750 --> 00:53:09.550
وراء شيخ الاسلام ابن القيم ورأي الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع ذهبوا الى ان هذا البيع لا يجوز قالوا لان هذا البيع حيلة على الربا فبدلا مثلا من ان يقرضه البنك

88
00:53:09.650 --> 00:53:44.450
مئة الف بمائة وعشرين الفا جعلت السلعة في الوسط فقالوا هذا من ذرائع الربا ويجب سد هذه الذرائع لان الربا محرم تحريما مغلظا فيجب سد هذه الذرائع والصحيح قول الجمهور

89
00:53:46.200 --> 00:54:32.700
ان هذا البيع جائز لان البيع صحيح والسلعة موجودة مملوكة تباع وتشترى لكن ننبه هنا الى امور الامر الاول  انه لا بد ان تكون السلعة مملوكة للبنك او شركة التمويل ملكا حقيقيا

90
00:54:34.000 --> 00:55:17.350
وليس دعوى ليس دعوة هناك تلاعب في الاسواق الان السلعة الواحدة تباع على الف شخص في وقت واحد وربما ان البنك له فروع وكل فرع عنده شهادة شراء السيارة والسيارة وحدة

91
00:55:17.650 --> 00:55:51.100
في عشرة فروع تباع في لحظة واحدة ولا شك ان هذا تحايل وكذب ويجعل البيع محرما. فلا بد من ان يكون الملك صحيحا والامر الثاني لابد ان تكون السلعة معلومة للمشتري

92
00:55:52.850 --> 00:56:19.100
لابد ان تكون السلعة معلومة للمشتري حتى يكون البيع مقصودا صحيحا بعض الناس الان يأتون الينا ويقول انا عملت مع البنك يسمونه قرض وهو ليس قرضا اجريت قرضا مع البنك

93
00:56:20.150 --> 00:56:49.100
كيف صنعت؟ قال اشتريت منهم سلعة وكذا. طيب ما هي السلعة التي اشتريت؟ قال والله ما ادري يمكن سيارة يمكن اسمنت يمكن خشب ما ادري هذا لا يجوز لانه يشترط في صحة في صحة البيع ان تكون السلعة معلومة

94
00:56:50.000 --> 00:57:19.250
وهذا المشتري لا يدري ما الذي اشتراه هل اشترى خشبا او اشترى سيارة لا يدري. فهذا لا يجوز. ويجب تنبيه الناس على هذا الامر  والظابط الثالث ان تكون السلعة موجودة حقيقة

95
00:57:20.750 --> 00:57:54.100
لا متخيلة فان بعض البنوك تبيع للناس سلعا تدعي انها تملكها ولا وجود لهذه السلع واذا سئلوا عن هذه السلع قالوا في دولة اخرى في دولة اخرى وهذا مثال لها

96
00:57:55.600 --> 00:58:26.700
وهذا لا يجوز فانه سبب لتلاعب البنوك بهذه البيوع فلا بد من ان تكون السلعة موجودة ثم هل يجوز ان يبيعها البنك عن المشتري هذا سيأتينا ان شاء الله فيما يسمى بالتورق المنظم

97
00:58:28.600 --> 00:58:53.900
او ما يسميه بعضهم بالتورق المركب هذه ان شاء الله مسألة سنبحثها في درس الغد بحول الله وقوته اذا هذا البيع جائز ولو كان مراد الانسان ان يحصل هذا المال

98
00:59:01.150 --> 00:59:35.450
هذه خلاصة الصور المتعلقة ببيع التقسيط من جهة المرابحة بيع المرابحة للامر بالشراء ولها علاقة بالتورق سنتكلم عنه ان شاء الله ومما يتعلق ببيع التقسيط في معاملاتنا المعاصرة ما يسمى بالتقسيط والرهن

99
00:59:36.600 --> 01:00:17.950
ما يسمى بالتقسيط والرهن وهذا له صور الصورة الاولى ان يبيع البائع السلعة للمشتري بالتقسيط ويشترط ان يرهن شيئا من املاكه حتى يتم السداد ان يبيع البائع المشتري سلعة بالتقسيط

100
01:00:18.400 --> 01:00:48.700
ويشترط البائع على المشتري ان يرهن شيئا من املاكه. حتى يتم ذات ولا يستفيد البنك من هذا المرهون يعني مثلا شخص جاء الى البنك وقال انا اريد ان اشتري سيارة بالتقسيط

101
01:00:51.100 --> 01:01:21.000
قالوا له انت لست موظفا فليس هناك ظمان للوفاء فنحن نشترط عليك ان ترهن عندنا مثلا عقارا لك بحيث انك اذا لم تسدد نبيع الرهن ونستوفي حقنا وهذا جائز وهو

102
01:01:24.300 --> 01:01:50.200
الرهن الاصلي الذي هو توثقة دين بعين توثقة دين بعين فهنا البنك مثلا رهن عقارا عنده ولا يستفيد منه شيئا لكن فائدته ان المشتري اذا لم يدفع يباع الرهن ويستوفى منه الثمن

103
01:01:52.200 --> 01:02:28.650
الصورة الثانية ان يبيع البائع السلعة للمشتري بثمن يدفع المشتري بعضه حالا او مقسطا ويرهن البائع شيئا من املاك المشتري مدة معلومة. ويأخذ غلة ذلك الرهن ليكون وفاء بباقي الثمن

104
01:02:31.850 --> 01:03:09.700
شخص جاء الى البنك يريد ان يشتري عقارا هذا العقار قيمته خمسة مليون الاقتطاع من راتبه لا يكفي ليغطي هذا الثمن فيقول له البنك مثلا نحن نستطيع ان نأخذ من راتبك ثلاثة الاف في كل شهر

105
01:03:11.800 --> 01:03:41.350
ثلاثة الاف في كل شهر فهذا نتفق عليه نأخذ منك من راتبك من كل شهر ثلاثة الاف ولكن هذا لا يكفي للثمن فترهن عندنا عمارتك وهذه العمارة لها غلة قل له اجرة مثلا

106
01:03:42.250 --> 01:04:29.650
تؤجر هذه العمارة باجرة فيقولون ترهن عندنا العمارة عشرين سنة ونحن نأخذ غلة هذه العمارة هذه المدة وهذه الصورة لا تجوز لان الثمن يكون مجهولا في الحقيقة لاحظوا معي يا اخو الصورة

107
01:04:32.700 --> 01:04:59.400
البيت بخمسة ملايين  البيت بخمسة ملايين هذا من حيث الاصل لا تستطيع ان تدفع هذه الخمسة الملايين لا حالا ولا بالتقسيط ولكن تستطيع ان تدفع بعضه بالتقسيط الشهري فيقولون طيب نوافق

108
01:04:59.650 --> 01:05:29.150
ولكن ارهن عندنا عمارتك لمدة عشرين سنة ونحن نأخذ غلة هذه العمارة الى عشرين سنة بعد عشرين سنة نفك الرهن طيب كم هذه الغلة  غير معلوم ممكن تغل العمارة اكثر من الثمن

109
01:05:29.450 --> 01:05:59.450
وممكن تغل اقل من الثمن فهذه جهالة تقتضي المنع والصورة الثالثة وهذي انتبهوا لها لانها قريبة من الثانية من وجه. نعم ايها الاخوة الصورة الثالثة من صور التقسيط مع الرهن

110
01:06:00.400 --> 01:06:40.650
ان يبيع البائع السلعة للمشتري بالتقسيط لكن المشتري لا يستطيع ان يدفع الاقساط على المعتاد  فيرهن البائع شيئا من املاك المشتري ويستوفي الاقساط من الغلة الى ان يغطى الثمن الى ان يغطى الثمن

111
01:06:42.750 --> 01:07:10.450
هنا البائع يبيع السلعة للمشتري بالتقسيط ولكن المشتري لا يستطيع ان يدفع الثمن بالاقساط المعتادة الاقساط الشهرية فما الحل كما قلنا في نفس الصورة السابقة شخص يريد ان يشتري بيتا بخمسة ملايين

112
01:07:13.850 --> 01:07:58.700
والاقتطاع الشهري لا يغطي القيمة فيقول له المشتري ارهن عندي عمارتك على ان استوفي الاقساط من غلتها حتى يغطى الثمن الثمن الان معلوم الثمن الان معلوم مثلا خمسة ملايين معروفة لا تزيد ولا تنقص

113
01:07:59.700 --> 01:08:38.350
والاستيفاء يكون من غلة هذا المرهون لسداد الاقساط بمبالغ معلومة سنوية يقول مثلا نأخذ في كل سنة سبعين الف نأخذ مئة الف من غلة هذه العمارة طبعا هنا ان زاد شيء من الغلة

114
01:08:38.650 --> 01:09:14.550
عن قيمة القصد فانه يعود الى المالك يعود الى المالك حتى نغطي الثمن فاذا غطي الثمن فك الرهن واعيد المرهون الى مالكه هنا الصحيح ان هذه الصورة جائزة بشرط ان يضبط

115
01:09:15.300 --> 01:09:45.650
القسط الذي يدفع ويضمن الحق بمعنى لا يكون القسط مفتوحا وقال مثلا في كل سنة نأخذ سبعين الفا بواقع التقييم للواقع ان هذه العمارة مثلا غلتها مئة الف فنحن نأخذ

116
01:09:47.000 --> 01:10:24.400
سبعين الفا في كل سنة حتى نغطي قيمة السلعة فاذا ظبط القسط بحيث يكون معلوما وظبط الحق بحيث لا يعتدى على المالك. فيؤخذ من حقه شيء فهذه الصورة جائزة وهي ما تسمى بالتقسيط مع الرهن العقاري

117
01:10:25.450 --> 01:11:07.150
وهذي فيها حل لمسألة التقسيط اذا كانت قدرة المشتري لا  باخذ اقساط من مرتبه تغطي الثمن هذه معاملة حديثة وبدأت بعض البنوك في تطبيقها في صور الرهن مع بيع التقسيط. هناك صورة

118
01:11:14.200 --> 01:11:59.450
من صور التقسيط مع الرهن العقاري لا تجوز وهي ان البنك يبيع السلعة على المشتري باقساط يدفعها المشتري ويشترط الرهن على المشتري على ان ينتفع بغلته الان يا اخوة الرهن منفك

119
01:12:01.050 --> 01:12:32.650
يقول ابيعك هذه السلعة بمبلغ كذا مقصطة على خمسة وعشرين سنة في كل شهر كذا فالاقساط تغطي الثمن ثم يقول البنك اشترط عليك ان ترهن عندي عقارا فهذا رهن ويشترط البنك ان ينتفع بغلة الرهن

120
01:12:33.250 --> 01:13:11.300
مدة رهنه فهذا لا يجوز وهو من الربا لماذا؟ لان الذي يأخذه البنك من من الرهن الان ليس من الثمن فهذه زيادة محرمة وهي من الربا المحرم وهو امر تتعامل به بعض البنوك

121
01:13:12.100 --> 01:13:58.300
بقي معنا في الحقيقة مسألة طويلة تتعلق ببيع التقسيط  وهي الاجارة المرتبطة بالتمليك الاجارة المرتبطة بالتبليك وهل سنتكلم عنها ان شاء الله عز وجل الاجارة المرتبطة بالتمليك امر جديد معاصر

122
01:13:59.600 --> 01:14:44.200
استحدثه اصحاب السلع وذلك ان اصحاب السلع لما وجدوا المشاكل الكثيرة في دفع الاقساط بحثوا عن طريقة لضمان الثمن فاوجدوا ما يسمى بالايجار المنتهي بالتمليك طيب ما فائدة هذه الصورة

123
01:14:46.000 --> 01:15:17.500
لانه اذا قيل انه ايجار فليس للمستأجر ان يتصرف في السلعة السلعة باقية وانما ينتفع بها فقط فيضمنون ان السلعة موجودة اذا لم يسدد اخذوا السلعة فيقول له مثلا اؤجر عليك هذه السيارة

124
01:15:18.750 --> 01:15:56.750
باقساط هي كذا وكذا وكذا في كل شهر تدفع كذا ثم اذا سددت تملك السيارة بدأ هذا النشاط تجاري بهذه الصورة في اوروبا ثم انتشر الى انحاء العالم حتى الان دخل فيما يسمى بالبنوك الاسلامية

125
01:15:58.200 --> 01:16:38.750
وهذا ليس على صورة واحدة بل له صور ولكل صورة حكم فمن صوره الايجار المنتهي بالتمليك بدون ثمن زائد للمبيع كيف يقول انا اؤجر عليك السيارة خمس سنين على ان تدفع في كل شهر مبلغ كذا

126
01:16:39.900 --> 01:17:14.700
واذا استوفيت الاجرة في الخمس سنين تملك السيارة ما يدفع شيئا للملك. يكتفى بماذا؟ باقساط الاجرة هذه صورة ولها حكم الصورة الثانية الاجارة المنتهي بالتمليك بحيث يدفع المشتري مبلغا عند التملك

127
01:17:14.750 --> 01:17:46.900
يكون ثمنا للسلعة يعني يقول اجرك السيارة لمدة خمس سنين في كل شهر تدفع الف مثلا ثم بعد انتهاء الاجرة تدفع عشرين الفا وتملك السيارة فقيمة السيارة عشرون الفا هذا ايجار منتهي بالتمليك

128
01:17:47.100 --> 01:18:37.800
وهذا ايضا له حكم ومن صور الاجارة المرتبطة بالتمليك ان يؤجره السلعة باجرة معلومة باقساط معلومة ويعده ان يملكه السلعة بعد انتهاء الاجرة ما يملكه يعده بان يملكه السيارة بعد يملكه السلعة بعد انتهاء الاجرة. اي الاجارة. اذا انتهت الاجارة يعده ان يملكه

129
01:18:37.800 --> 01:19:35.750
السلعة فهذه اجارة منتهية بالوعد بالتمليك وهذا وهذه الصورة لها حالتان الحالة الاولى ان يعده بان يملكه السلعة بثمن معين فهذا وعد وليس بيعا وهذي ايظا لها حكم والحالة الثانية ان يعده

130
01:19:35.950 --> 01:20:09.750
بان يهبه السلعة بعد انتهاء الاجارة يقول يؤجرك السلعة باقساط كذا لمدة كذا واعدك ان اهابك السيارة مثلا اذا انتهت الاجارة اعدك ان اهابك هبة. السيارة اذا انتهت الاجارة فهذه اجارة مع وعد بالهبة

131
01:20:11.100 --> 01:20:52.100
وهذي ايضا الصورة لها حكم وسنتكلم عن تصويرها واحكامها مع بيان الخلاف ان وجد والترجيح ان شاء الله عز وجل في درس الغد بحول الله وقوته ولعلنا نقف هنا ونصلي العشاء ثم نعود ان شاء الله لنجيب عن الاسئلة التي وردت الى الاخوة والله

132
01:20:52.100 --> 01:20:55.571
على اعلى واعلم وصلى الله على نبينا وسلم