﻿1
00:00:21.200 --> 00:00:41.200
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرضى الحمدلله عند الرضا والحمد لله بعد الرضا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الواحد القهار. واشهد ان

2
00:00:41.200 --> 00:01:02.450
ان محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار. ورضي الله عن اله الاطهار وصحابته قيار الابرار اما بعد فمعاشر الفضلاء نواصل كلامنا عن احكام الاوراق المالية

3
00:01:02.700 --> 00:01:39.250
وقلت لكم ان الفقهاء المعاصرين يقصدون بالاوراق المالية ما يسمى بالاسهم والسندات وكنا نتكلم عن حكم الاكتتاب والمساهمة في شركات المساهمة وذكرنا ان حكمها يختلف بحسب اقسامها وذكرنا القسم الاول والقسم الثاني ووقفنا عند القسم الثالث

4
00:01:40.150 --> 00:02:12.450
والقسم الثالث شركات ليس في نظامها حرام والاصل في نشاطها انه حلال لكن يدخل عليها الحرام احيانا في التمويل او في النشاط انتبهوا شركات ليس في نظامها حرام. بل نظامها حلال

5
00:02:12.850 --> 00:02:47.200
واصل نشاطها حلال لكن يدخل عليها احيانا الحرام اما في التمويل واما في النشاط في التمويل مثلا شركة نظامها كله حلال ولكن مجلس الادارة احتاج لتمويل مفاجئ فاقترض من بنك ربوي

6
00:02:48.700 --> 00:03:30.100
دخل على الشركة الحرام في التمويل وليس في النظام او شركة نشاطها مباح مثل مصرف اسلامي مثلا لكن دخل في نشاطها محرم قليل في بعض المعاملات وهذه يصطلح عليها فقهاء المعاملات المالية بمصطلح الشركات المختلطة

7
00:03:32.000 --> 00:03:55.900
الشركات المختلطة هي التي لا يكون في نظامها حرام. ويكون اصل تعاملها حلالا ادخلوا عليها الحرام اذا انتبهوا يا اخوة لا يدخل في مصطلح الشركات المختلطة عند فقهاء المعاملات المالية المعاصرة الشركة

8
00:03:55.900 --> 00:04:18.650
التي يكون اغلب نشاطها حراما. هذي لا تسمى من الشركات المختلطة هذه تعتبر من الشركات المحرمة لان بعظ الناس يظن انه ما دام فيها حلال وحرام ولو كان الحرام كثيرا فهذه من الشركات المختلطة لا الشركات المختلفة

9
00:04:18.650 --> 00:04:39.350
التي يتكلم عنها فقهاء المعاملات المالية المعاصرة بهذا الاسم هي الشركات التي لا يكون في نظامها حرام  ويكون اصل تعاملها حلالا فالغالب عليها الحلال. ويدخل عليها الحرام. سواء في التمويل او في النشاط

10
00:04:39.350 --> 00:05:20.600
وقد اختلف الفقهاء المعاصرون والباحثون في المعاملات المالية المعاصرة في حكم الاكتتاب في هذه الشركات وفي حكم شراء اسهمها فذهب كثير من العلماء الى ان الاكتتاب في هذه الشركات او شراء اسهمها بعد التداول. حرام لا يجوز

11
00:05:23.150 --> 00:05:56.850
حرام لا يجوز لماذا؟ قالوا لان المساهم شريك فاذا علم ان في الشركة حراما وساهم فيها فهو شريك في هذا الحرام. وان عارضة وان كان عارضا فلا يجوز له ذلك. ولان الواجب على المسلم

12
00:05:58.500 --> 00:06:32.900
اذا نهي عن شيء ان يجتنبه كله قليله وكثيره اصليه وعارضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وهذا يشمل القليل والكثير والاصل والعارظ. فالواجب على المسلم ان يجتنب الحرام اذا علم انه حرام

13
00:06:33.200 --> 00:07:03.750
مطلقا وهذه الشركة فيها حرام قد علمه المسلم فلا يجوز له ان يدخل في هذه الشركة ايضا قال المانعون ان في تحريم الاكتتاب في هذه الشركات مصلحة وان وان في القول بجوازها مفسدة

14
00:07:03.750 --> 00:07:31.000
ما هي المصلحة في القول بالتحريم؟ قالوا زجر الشركات. عن التساهل في ارتكاب الحرام  لان الشركة اذا علمت ان العلماء سيفتون بتحريم تداول اسهمها اذا عملت حراما ستتجنب فعل الحرام

15
00:07:32.650 --> 00:08:02.850
حتى لا تهتز في السوق هذي مصلحة واما المفسدة في القول بالجواز فهي ضد هذه المصلحة وهي انها ستجرأ الشركات على ارتكاب الحرام العارض لانه اذا علم اصحاب الشركات ان العلماء يفتون بجواز شراء اسهمهم مع هذا الحرام فانهم يتجرأون

16
00:08:02.850 --> 00:08:42.650
هذا الباب ويتوسعون فيه فقالوا كل هذا يقتضي القول بتحريم الاكتتاب وشراء اسهم هذه الشركات   ولان القاعدة عند اهل العلم انه اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

17
00:08:43.400 --> 00:09:15.700
فاذا اجتمع في شيء واحد الحلال والحرام فان حكم الحرام مقدم وها هنا اجتمع في الشركة حلال وحرام. فيغلب جانب الحرام ويقدم جانب الحرام والقول الثاني في هذه المسألة ان الاشتراك في هذه الشركات جائز

18
00:09:17.000 --> 00:09:55.550
بشروط  الشرط الاول ان يكون الاكثر الحلال ان يكون الاكثر الحلال طيب ما هو حد الاكثر قال بعضهم حد الاكثر ثلاث ارباع فاكثر ثلاث ارباع فاكثر. اذا هنا يشترطون ان يكون الحلال اقل من الربع

19
00:09:56.950 --> 00:10:18.850
ان يكون الحرام اقل من الربع. ان يكون الحرام اقل من الربع. وان يكون الحلال اكثر من ثلاثة ارباع  اذا كان في الشركة هكذا يجوز الاشتراك فيها  طيب وقال بعضهم

20
00:10:19.000 --> 00:10:51.600
حد الاكثر ان يكون اكثر من الثلثين ان يكون اكثر من الثلثين فيكون الحلال في الشركة اكثر من الثلثين. وحد الاقل ان يكون اقل من الثلث حد الحرام ان يكون اقل من الثلث لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. اذا

21
00:10:51.600 --> 00:11:25.200
وصل الى الثلث فهو كثير اما ما دون الثلث فانه يعتبر قليلا هذا الشرط الاول والشرط الثاني الا ينص نظامها على هذا الحرام الا ينص نظامها على هذا الحرام. بمعنى ان يكون الحرام عارظا لا اصليا في النظام

22
00:11:25.200 --> 00:12:03.100
اما اذا كان النظام ينص على الحرام فلا يجوز الاشتراك فيها. سواء قليل او كثير   هؤلاء يستدلون بقواعد يذكرها اهل العلم وبالواقع الاقتصادي اما القواعد فمنها قاعدة يقول فيها الفقهاء

23
00:12:03.200 --> 00:12:24.100
يجوز تبعا ما لا يجوز استقلاله او يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في اصلها يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في اصلها. او يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. واعطيكم

24
00:12:24.100 --> 00:13:07.200
ما يوضح هذه القاعدة اوضحها بمثالين. المثال الاول شخص عنده شاة نعجة وفي بطنها جنين مكتمل الخلقة فزكاها دك الشاة فخرج الجنين من بطنها ميتا او حيا حياة غير مستقرة يعني خرج مطربا

25
00:13:07.700 --> 00:13:29.850
حتى خرجت روحه فانه عند جمهور اهل العلم يجوز اكل الجنين مع انه ما ذكي الذكاة المعروفة لانه تبع لامه وقد ورد في سنن ابي داوود باسناد صحيح زكاة الجنين زكاة امه

26
00:13:32.100 --> 00:14:03.800
فيجوز اكل الجنين لكن لو ذكى صاحب الشاة الشاة وخرج الجنين حيا حياة مستقرة وبعد ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات مات فانه لا يجوز اكله بالاتفاق لماذا؟ لانه اصبح مستقلا

27
00:14:03.950 --> 00:14:32.500
استقل عن امه كان حيا ثم مات ولم يذكى فلاحظوا لما كان الجنين تابعا لامه تسوهل فيه ولما استقل رجع الى الاصل مثال اخر لو صلى النساء الجمعة مع الرجال

28
00:14:33.750 --> 00:15:01.700
لو صلى النساء الجمعة مع الرجال صحت صلاتهن باتفاق اهل العلم لانهن تبع للرجال لكن لو انفرد النساء بصلاة الجمعة فنساء مثلا في قرية ما فيها رجال الرجال ذهبوا الى قرية اخرى يعملون

29
00:15:01.850 --> 00:15:32.450
فجاء يوم الجمعة اذنت واحدة وقامت واحدة وخطبت فيهن وصلت بهن الجمعة فان صلاتهن لا تصح لان الجمعة لم تشرع للنساء استقلالا فاغتفر في صلاتهن تبعا ما لم يغتفر في صلاتهن استقلالا. قالوا فكذلك ها هنا

30
00:15:33.300 --> 00:16:13.050
الحرام تابع فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في اصلها. والجواب ان هذه القاعدة لا تنطبق هنا لان الحرام هنا ليس تبعا بل هو مستقل ولكنه اقل يعني الحرام لم يقع تبعا لمعاملة اخرى. بل هو معاملة مستقلة عندما اقترظت الشركة من البنك

31
00:16:13.550 --> 00:16:40.050
اقتربت في عقد مستقل وعمل مستقل. فهذا الحرام ليس تبعا ولكنه قليل فلا يدخل تحت قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا لانه ليس من باب التوابع التي يذكرها  ايضا

32
00:16:40.150 --> 00:17:15.300
احتجوا بقاعدة ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت عامة او خاصة قالوا والحاجة داعية الى هذه الشركات في زماننا فتنزل منزلة الضرورة والضرورات تبيح المحظورات وهذا وهذه القاعدة لا تصلح هنا ابدا لوجهين

33
00:17:16.850 --> 00:17:39.450
الوجه الاول انه لا توجد حاجة اصلا لين تعرفون يا اخوة معنى الحاجة عند الفقهاء الحاجة عند الفقهاء ان يبلغ الانسان حدا لو لم يفعل الشيء لوقع في مشقة خارجة عن المعتاد

34
00:17:41.200 --> 00:18:11.950
ان يبلغ الانسان حدا لو لم يفعل الشيء لوقع في مشقة خارجة عن المعتاد  فاذا بلغ الانسان من الحال انه لو لم يفعل لوقع في مشقة زائدة نقول انه وقع في حاجة

35
00:18:12.000 --> 00:18:49.400
والاصل في الحاجة انها تسقط المكروهات لا تبيح المحظورات الاصل في الحاجة انها تسقط المكروهات يعني مثلا ينص اهل العلم على ان الصلاة في الصفوف المقطوعة بسارية او صبي دون سن السابعة

36
00:18:50.600 --> 00:19:19.950
مكروهة ان الصلاة بين السواري الصف في الصف المقطوع بالسارية او بالصف المقطوع بصبي دون سن الصلاة دون سن التمييز دون سن  هنا ننبه الاخوة الذين يحضرون ابناءهم الى المساجد

37
00:19:21.300 --> 00:19:36.000
وهم دون سن السابعة. بعض الناس ما شاء الله يحضر بنياته واولاده الى المسجد. ثم اذا جاء يقف يصف يصفه قم جنبه ثلاثة ما شاء الله في اليسار واربعة في اليمين

38
00:19:37.550 --> 00:20:05.150
في الصف وهم دون سن التمييز دون سن الصلاة وهذا في الحقيقة ما ما يجوز لان هذا يقطع صف المسلمين وهم ليسوا من اهل الصلاة ونحن نقول انه يجوز ان يحظر الصبي

39
00:20:05.350 --> 00:20:30.750
او البنت الى المسجد ولو كان دون سن التمييز بشرط الا يترتب على ذلك اذى ولا محظور فنحن وسط بين الذين يقولون انه لا يجوز ان يحضر الاطفال وبين الذين يتساهلون في احضار الاطفال مع اذية المصلين

40
00:20:36.700 --> 00:21:08.000
فنقول مثلا العلماء يقولون ان الصلاة في الصف المقطوع بسارية او صبي مكروهة عند الجمهور طيب لو امتلأ المسجد امتلأ المسجد ولم يجد الانسان مكانا الا بين السواري فهل نقول يصلي مع الكراهة؟ او نقول تسقط الكراهة؟ نقول تسقط الكراهة

41
00:21:08.750 --> 00:21:32.400
لان الحاجة تسقط الكراهة وقد وجدت هنا حاجة لان المسلم لو لم يصلي مع الناس لوقع في حرج فتسقط الكراهة وقد تترقى الحاجة الى ان تبيح المحظور. ليس كل حاجة تبيح المحظور. وانما هي الحاجة الشديدة

42
00:21:32.400 --> 00:21:55.650
التي ترتبط مصالح الناس بها تبيح المحظور ولا شك ان هذا ليس موجودا في هذه الشركات التي نتكلم عنها فيمكن الاستغناء عنها كما يمكن للشركة ان تستغني عن هذه المحرمات

43
00:21:56.400 --> 00:22:41.200
ايضا  مما احتجوا به قاعدة لا لا عبرة بالشاذ. وان الحكم للاكثر الحكم للاكثر الاغلب ولا عبرة بالشاب وهذا في الحقيقة نظروا فيه الى ان الحرام قليل قالوا فالعبرة بالاكثر الذي هو الحلال ولا عبرة الشاب. وهذا في الحقيقة لا ينطبق هنا. لان كما قلنا

44
00:22:41.200 --> 00:23:09.350
ان المعاملات في الشركة معاملات مستقلة يعني هذا الحرام وان كان قليلا لكنه ليس منغمرا بل هو معاملة مستقلة قائمة ذاتها وهؤلاء القائلون بالجواز يحتجون بالواقع فيقولون ان اكثر الشركات

45
00:23:10.100 --> 00:23:41.500
من هذا الصنف فاذا قلنا انه لا يجوز للصالحين ان يساهموا فيها فانها ستبقى هكذا لكن اذا قلنا بجواز المساهمة فيها فانه يرجى ان يغيروا واقعها من خلال جلسات يعني الجمعيات العمومية للشركة

46
00:23:42.400 --> 00:24:26.750
ولكن هذا في الحقيقة غير واقع ولا يلتفت اليه شرعا وهناك قول ثالث رأيته في الوقت المتأخر يفصل  ويقول ان الشركات التي اصل نشاطها حلال وتتعامل بالحرام احيانا وهي شركات صغيرة

47
00:24:27.150 --> 00:24:57.600
لا يجوز الاكتتاب فيها ولا تجوز ولا يجوز شراء السهمية اما الشركات التي اصل نشاطها مباح وفيها حرام. وهي شركات كبيرة مما يؤثر في اقتصاد البلد فانه يجوز الاكتتاب فيها ويجوز شراء اسهمها

48
00:24:58.700 --> 00:25:33.250
وحجة هؤلاء ان المصلحة في الشركات الكبيرة كبيرة يلتفت اليها فاقتضى هذا التخفيف. لكن الصحيح ان هذا التعليل عليل وانه لا فرق بين الشركات الصغيرة والشركات الكبيرة  وقد كنت ارى

49
00:25:34.350 --> 00:26:10.250
ان شراء الاسهم اكتتابا او تداولا في مثل هذه الشركات من المشتبهات ليس من الحلال البين ولا من الحرام البين لان هناك امورا تستدعي القول بالجواز  هناك امور تستدعي ولان هناك امورا تستدعي القول بالتحريم

50
00:26:15.400 --> 00:26:56.150
ولا مرجح فهي من المشتبهات والمشتبهات يوصى باجتنابها ولا يقال بتحريمها وظهر لي في دراسة المسألة والله اعلم ان المسألة لا تخلو من حالين الحالة الاولى ان يعلم المكتتب او المشتري للاسهم بحال الشركة قبل الشراء

51
00:26:59.000 --> 00:27:39.500
وقبل الاكتتاب  ان يعلم المكتتب او المساهم حال الشركة قبل الاكتتاب فيها وقبل الشراء وهنا لا يجوز ان يكتتب ولا يجوز ان يشتري لما قدمناه والحالة الثانية الا يعلم بحالها او لا يكون الحرام فيها الا بعد ان

52
00:27:39.500 --> 00:28:01.350
يشتري اسهمها يعني انسان جاء الى السوق يريد ان يشتري اسهما فنظر في الشريفات فوجد هذه الشركة فوجد نظامها حلالا ووجد عملها حلالا ولا حرام فيها فاكتتب او اشترى من اسهمها

53
00:28:02.000 --> 00:28:33.700
بعد سنة بعد سنتين عمل مجلس الادارة خطأ فتعامل بحرام او ادخل مالا حراما فهنا يظهر لي والله اعلم ان هذه تكون في حقه من باب المشتبهات نوصيه بتركها والخروج منها ولا نستطيع ان نجزم بالقول

54
00:28:34.000 --> 00:29:23.900
التحريم  بقي معنا فيما يتعلق بالاسهم مسألة يسأل عنها الناس وهي زكاة الاسهم انا انسان عندي اموال وعندي اسهم في شركات مباحة فكيف ازكيها كيف اخرج زكاة الاسهم والعلماء يقولون

55
00:29:25.450 --> 00:30:10.350
ان المساهمين في الشركات على قسمين قسم يساهمون في الشركات للاستثمار  يشاركون يساهمون في الشركات للاستثمار فهو يريد ان يبيع ويشتري ويستثمر وينمي ماله فهذه الاسهم في حقه عروض تجارة

56
00:30:12.950 --> 00:30:52.400
يجب عليه ان يزكيها عند حولان الحول بقيمتها عند حولان الحور يعني انا في شهر محرم اشتريت الف سهم وكان السهم بدرهم وكان السهم بدرهم  في شهر محرم الاخر القادم صار السهم بعشرة. يعني صارت الالف سهما

57
00:30:52.400 --> 00:31:21.850
عشرة الاف درهم فانه يجب علي ان ازكي العشرة الاف عند حولان الحوت. سواء كانت الشركة تزكي تخرج الزكاة او لا تخرج الزكاة لان هنا النظر الى كونه تاجرا وهذي عروض تجارة عنده

58
00:31:22.900 --> 00:31:53.900
والقسم الثاني من يساهمون لربح الاسهم يعني للاستفادة من ربح السهم فقط. معروف ان الشركات توزع ارباحا. كل ربع سنة كل نصف سنة كل سنة فهو يريد هذا الربح والاسهم باقية لا يبيع ولا يشتري. قد يزيد في الاسهم لكنه يريد الربح

59
00:31:53.950 --> 00:32:27.100
الذي تصرفه الشركة. وهنا لا يخلو الامر من حالين الحالة الاولى ان تكون الشركة تزكي ان تكون الشركة التي يساهم فيها تزكي وهنا لا يلزمه ان يزكي الا الربح اذا حال عليه الحول في يده

60
00:32:27.150 --> 00:32:51.450
وكان يبلغ نصابا مع بقية ما له يعني انا مساهم في شركة وهذه الاسهم عندي لاخذ الارباح السنوية فقط والشركة في كل سنة تخرج الزكاة خلاص زكاة الاسهم في الشركة

61
00:32:52.450 --> 00:33:28.800
وانا ازكي الربح الذي اخذه اذا كان يبلغ نصابا مع بقية ما له وحال عليه الحول اما اذا كانت الشركة لا تزكي   فان الواجب على المساهم ان يخرج زكاة اسهمه

62
00:33:31.200 --> 00:34:04.050
ويجب عليه ان يسأل الشركة عن الوعاء الزكوي لاسهمه كم يبلغ الوعاء الزكوي لاسهمه عند الشركة ويزكي هذه الاسهم  لان هذه الاسهم يجب عليه ان يزكي اصلها ما دام ان الشركة لا تقوم بالزكاة

63
00:34:04.300 --> 00:34:24.300
اذا اعود واقول انت ايها المساهم اذا كنت تقتني الاسهم من اجل البيع والشراء والربح في السوق بالبيع الشراء فهذه عروض تجارة. يجب عليك ان تزكيها عند حولان الحول بقيمتها السوقية

64
00:34:24.300 --> 00:34:49.700
هو ليس بقيمتها الاسمية اما اذا كنت تقتني الاسهم من اجل الربح السنوي. والاصل باقي في الشركة فانه في هذه الحال اذا كانت الشركة تزكي فلا يجب عليك ان تزكي الا الربح اذا حال عليه

65
00:34:49.700 --> 00:35:13.900
حول وبلغ نصابا مع مالك واذا كانت الشركة لا تزكي فانه يجب عليك ان تزكي اسهمك وتسأل الشركة وتسأل المحاسب القانوني للشركة او نحو ذلك عن دعاء الزكوي لاسهمك من اجل ان تزكيها

66
00:35:15.050 --> 00:36:02.600
بقي معنا فيما يتعلق بالاوراق المالية ما يسمى بالسندات وهذا الامر بدأ يكثر الان كثيرا    السندات صكوك او اوراق تصدرها الدولة او الشركة تتضمن تعهدا من مصدره لحامله بسداد مبلغ

67
00:36:03.300 --> 00:36:36.100
مقرر في تاريخ معين مع فائدة معينة نظير دفع حامل السند ذلك المبلغ المقرر عند اصدار السند السند صك تصدره الدولة احيانا. احيانا يا اخوة مثلا الدولة تريد ان تقيم مشروعا كبيرا

68
00:36:37.350 --> 00:37:04.300
وليس في ميزانيتها تمويل لهذا المشروع ولا تريد ان يشاركها المواطنون في هذا المشروع على سبيل الشركة لانها لو كانت تريد ان يشاركها المواطنون الشركة لجعلت ذلك اسهما يكتتب فيها الناس. يشتركون في الربح

69
00:37:04.300 --> 00:37:33.200
خسارة لا ما تريد هذا تريد ان تكون الملكية لها وتريد التمويل فتصدر هذا السند هذا السند يتضمن مثلا تعهدا من الدولة لحامل هذا السند ان الدولة تصرف له هذا المبلغ

70
00:37:34.200 --> 00:38:02.300
في موعد معين بعد عشر سنين بعد عشرين سنة تصرف له اصل المبلغ مع فائدة معينة قد تكون سنوية وقد تكون عند السداد. مقابل ماذا؟ مقابل ان يدفع حامل السند هذا المبلغ المقرر عند اصدار السند مثلا

71
00:38:03.000 --> 00:38:33.000
تقول الدولة نصدر سندا بمئة درهم او بمئة جنيه يشتريها المواطن يأتي المواطن فيدفع المئة ويأخذ السند على ان تدفع له الدولة فائدة بنسبة عشرة في المئة مثلا لمدة عشرين سنة

72
00:38:33.950 --> 00:39:03.900
ثم يدفع له اصل المبلغ او شركة ليست دولة. شركة تريد ان تقيم مشروعا فتحتاج الى التمويل. ولا تريد ان تدخل شركاء. بالاسهم فتصدر السند فحقيقة السند انه قرض بحيث يقرض

73
00:39:07.750 --> 00:39:47.850
حامل السند مصدر السند مبلغا من المال وهذا المبلغ مظمون لا يذهب ولا ينقص يرد بدله بعد حين مع فائدة مسمى  فهي ليست قرضا حسنا. السندات ليست قرضا حسنا. لان القرض الحسن بلا فائدة

74
00:39:48.150 --> 00:40:27.850
وليست شركة ليست اسهما لان الاسهم تقتضي المشاركة في الربح والخسارة وانما هي قروض بفوائد  قد نص اهل العلم كما تقدم معنا في الدورة الثانية على الاجماع على ان القرض

75
00:40:27.850 --> 00:40:53.850
وبزيادة حرام وربا قليلا كان او كثيرا نص على ذلك ابن عبد البر وابن قدامة وغيرهما من اهل العلم نصوا على ان اشتراط الزيادة في القرض ربا ولو كان ذلك شيئا قليلا

76
00:40:54.050 --> 00:41:30.650
ولو كان شيئا يسيرا ولهذا المجامع الفقهية والعلماء الذين عرفوا بالاجتهاد في هذا في هذا الزمان افتوا بحرمة هذه السندات لانها مقترنة بهذه الفائدة وهذا ربا لا شك فيه وممن اصدر

77
00:41:31.000 --> 00:42:14.600
الفتوى بتحريم هذه السندات الازهر الشريف في سنة ثمان وثمانين وتسع مئة بعد الالف الميلاد وكذلك مجمع الفقه الاسلامي وجمع من اهل العلم افتوا بتحريم هذه السندات ولا شك انها محرمة. وانها ربا

78
00:42:14.950 --> 00:42:59.900
سواء اصدرتها الدولة او اصدرتها شركة او غير ذلك   لا حاجة لها ويمكن الاستغناء عنها بالبدائل الشرعية الصحيحة كأن تؤسس شركة مساهمة شركة مساهمة ترعاها الدولة لهذا التمويل او نحو ذلك من الصور الشرعية وعليه فانه لا يجوز للمسلم

79
00:43:00.100 --> 00:43:34.600
ان ان يشتري السندات التي تصدرها الدولة او الشركة او البنوك بهذه الصورة التي ذكرناها لانها من الربا الصريح ننتقل بعد هذا لما يسمى عند علماء المعاملات المالية المعاصرة بالتورق

80
00:43:35.300 --> 00:44:07.050
المصرفي المنظم او التورق المركب اذ المعلوم يا اخوة ان الانسان قد يحتاج الى المال قد يحتاج الى المال ولا يتيسر له ولا يتيسر له. بمعنى مثلا قد آآ يبتلى انسان نسأل الله ان يعافي المسلمين والمسلمات

81
00:44:07.050 --> 00:44:30.200
بمرض ابن له. او بنت له. ويحتاج الى اجراء عملية. وهذه العملية تكلف مبلغا كبيرا من المال. وهذا المال ليس عنده ولا يجد من يقرضه قرضا حسنا. وللاسف ان هذا الباب العظيم

82
00:44:30.350 --> 00:44:49.500
من ابواب الاجور بدأ المسلمون يفرطون فيه وهو باب القرض الحسن وفيه من الحسنات ما الله به عليم. حتى ان بعض اهل العلم ذكروا ان اجر القرض اعظم من اجر

83
00:44:49.500 --> 00:45:11.600
قدقة وذكروا في هذا احاديث لكنها ضعيفة جدا. لكن يستغرب بعض الناس وكيف بعض الفقهاء يقولون اجر القرظ اعظم من اجر الصدقة مع ان القرض يرد بدله. والصدقة ما يرد بدلها

84
00:45:11.750 --> 00:45:40.450
قالوا لان الغالب ان الانسان لا يقترض الا عند مسيس الحاجة فعندما يقرضه يفرج كربه فله اجر تفريج الكربة وهذا اجر عظيم. هم لم ينظروا الى مسألة المال. وانما نظروا الى اثر المال. فقالوا اثر

85
00:45:40.450 --> 00:46:01.200
ارض اعظم على نفس المقترظ من اثر الصدقة لان الغالب ان الانسان لا يقترض الا وهو في كرب شديد. فاذا اقرظه فرج كربه. هذا وجه. ومن وجه اخر تصون وجهه عن بذله للناس

86
00:46:02.350 --> 00:46:22.350
لانه اذا كان محتاجا سيذهب ابحث هنا وهناك. فاذا اقرظه صان وجهه عن هذا. فالقرظ الحسن فيه اجر عظيم. وينبغي على العلما وطلاب العلم ان يذكروا الناس بفضيلة القرظ الحسن. في خطبهم في كلماتهم في وعظهم

87
00:46:22.350 --> 00:46:52.400
لان الناس في هذا الزمان غلبت عليهم الماديات جدا فينبغي ان يذكر الناس بهذا الامر اقول انه قد يحتاج الى المال ولا يجد من يقرضه قرضا حسنا وليس عنده مال والبنوك لا تقرض الا بالربا

88
00:46:54.350 --> 00:47:22.850
فيلجأ الى شراء سلعة مؤجلة مقصطة بثمن ثم يبيعها نقدا باقل مما اشتراها به من اجل المال. يعني بعض الناس يأتي يقول يعني الان انسد امامي الباب. الا ان اذهب الى

89
00:47:22.850 --> 00:47:55.650
واشتري سلعة بالتقسيط بثمن عالي وابيعها في السوق بثمن حال واخذ المال اصرفه في حاجتي هنا ان باعها للبائع الاول فهذه هي العينة وان باعها لغير البائع الاول فهذا هو التورق

90
00:47:57.100 --> 00:48:28.300
اذا يا اخوة عندنا عينة وعندنا تورط. يجتمعان في ان الانسان يشتري سلعة بثمن المؤجل ويبيعها بثمن حال من اجل المال. ولكن الفرق بينهما ان العينة يبيع المشتري السلعة للبائع الاول. يبيع المشتري فيها السلعة للبائع الاول

91
00:48:28.300 --> 00:49:06.500
وان التورق يبيع المشتري فيها السلعة لغير البائع الاول. اذا نقول العينة معناها ان يشتري المرء سلعة مؤجلة ثم يبيعها نقدا للبائع بثمن اقل مما اشتراها به يذهب الى التاجر في السوق يقول بكم هذه السيارة بالتقسيط؟ يقول له بسبعين الف. في كل شهر كذا وكذا وكذا يقول اشتريت

92
00:49:06.500 --> 00:49:39.750
ويتم الشراء. ثم يقول للبائع بكم تشتريها؟ يقول والله نشتريها بخمسين فيقول بعتك هذه عينة والعينة محرمة وهي ذريعة الى الربا وحيلة للوصول اليه لان السلعة في بيع العينة ليست مقصودة للطرفين وانما هي صورة محضة

93
00:49:39.750 --> 00:50:12.250
لا البائع ولا المشتري وانما المقصود المال والصورة والسلعة صورة فقط فهي حرام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم باذناب البقر ورظيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى

94
00:50:12.250 --> 00:51:03.100
دينكم فدل هذا على التحريم لان هذي عقوبة الامة اذا تركت الجهاد تركا مطلقا وتركت العدة له وركنت الى الدنيا وتبايعت بالعينة متوعدة بان يسلط الله عليها ذلا لا ينزع عنها حتى تترك ذلك وترجع الى دين الله. فدل ذلك على ان بيع العينة محرم

95
00:51:04.450 --> 00:51:24.450
والحديث رواه ابو داوود والبيهقي وفي اسناده مقال وقد ذكره الشيخ الالباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة تكلم عن اسانيده بما يدل على اعتبار هذا الحديث وصحة يعني او او او صلاحيته

96
00:51:24.450 --> 00:51:56.100
للاحتجاج  والتورق هو ان يشتري المرء السلعة مؤجلة ثم يبيعها لغير البائع الاول. باقل مما اشتراها به ليحصل بذلك على النقد. يعني مقصوده النقد هي مثل العينة غير انها لا تباع

97
00:51:56.300 --> 00:52:22.450
للبائع الاول هذا الفرق في الصورة وهذا في الحقيقة يا اخوة يجعل البيع مقصودا يجعل البيع مقصودا. لان المشتري يشتري السلعة من البائع الاول والبائع الاول يبيع السلعة وياخذ الثمن وانتهى. ثم يذهب المشتري ويبيع السلعة لبائع لمشتري اخر

98
00:52:22.450 --> 00:52:56.650
يبيعها لمشتري اخر هو يريد السلعة وبهذا تختلف عن بيع العينة. وجمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين على جواز بيع التورق لان الاصل الحل ولانه ليس فيها ربا ليس في هذه الصورة صورة التورق ربا. ولا حيلة الى الربا

99
00:52:56.650 --> 00:53:23.350
البيع حقيقي مقصود من الطرفين ولانه لا محظور في كون المشتري يشتري السلعة وهو يريد الثمن هذا ليس محظورا شرعا ان الانسان يشتري السلعة وهو يريد المال  ذهب بعض الفقهاء

100
00:53:25.550 --> 00:53:50.150
منهم الامام احمد في رواية وشيخ الاسلام ابن تيمية وظاهر كلام ابن القيم رحمه الله في كلامه عن الحيل الى ان بيع التورق حرام وان حكمه كحكم بيع العينة. بل بعضهم يراه من بيع العينة

101
00:53:52.000 --> 00:54:23.400
ويقولون لانه حيلة الى الربا وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الى قول وسط وهو جواز بيع التورق بشروط ذهب الشيخ بن عثيمين رحمه الله الى قول وسط وهو جواز بيع التورق شروط. الشرط الاول

102
00:54:23.850 --> 00:54:53.000
ان يكون المتعامل بالتورط محتاجا الى المال  فان لم يكن محتاجا فلا يجوز يعني مثل ما ذكرنا انسان عنده مريظ وفي المستشفى ويحتاج الى عملية عاجلة ولابد من ان يدفع مبلغا طائلا لا يملكه

103
00:54:53.150 --> 00:55:34.450
ولا يجد من يقرضه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا يجوز له ان يتورق اما اذا كان غير محتاج  يريد يسافر للسياحة والان الناس اصبحوا يتنافسون  اول كان التنافس في هذا الامر بين النساء. والان صار الرجال يتنافسون. ها يا فلان وين رحت؟ قال رحت باريس. قال لا نحن رحنا الى

104
00:55:34.450 --> 00:56:00.700
روما نحن رحنا اصبح الناس والشخص الذي ما عنده يقترض من اجل ان يسافر فبعض الناس الان اذا اقتربت الاجازة يذهبون الى البنوك ويجرون عملية التورق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا لا يجوز

105
00:56:01.300 --> 00:56:37.150
لان هذا غير محتاج ويرتب على نفسه دينا من غير حاجة هذا الشرط الاول الشرط الثاني الا يتمكن من الحصول على المال بطرق مباحة يعني الا يجد طريقا الا التورق. فان وجد طريقا كالقرض الحسن او كذا لا يجوز له التورق

106
00:56:38.300 --> 00:57:10.350
والشرط الثالث الا يشتمل العقد في صورته والفاظه على ما يشبه الربا ان لا يشتمل العقد في صورته والفاظه على ما يشبه الربا بل يكون العقد في الفاظه وصورته بيعا خالصا. ابيعك هذه السيارة

107
00:57:11.600 --> 00:57:39.000
ابيعك هذا الحديد بمائة الف مقصطة على كذا وكذا ويقول اشتريت ثم هو يذهب الى من يريد ان يشتري منها السلعة ويقول ابيعك هذه السيارة بكذا ولا يقال في الصورة ما يشبه الربا مثل ان يقول

108
00:57:40.250 --> 00:58:06.750
ابيعك هذه السيارة الالف بخمسة عشر الف فكانه يبيع الالف يبيعك هذي السيارة العشرة الاف بخمسة عشر الفا. كانه يبيع عشرة الاف بخمسة عشر الف هذه الصورة تشبه الربا فيقول الشيخ اذا وجد هذا فانها اما مكروهة او محرمة

109
00:58:07.150 --> 00:58:52.600
وهذا من اجل تخليص المسألة من سورة الربا والشرط الرابع قال الا يبيعها. المستدين عن المتورق الا بعد قبضها وحيازتها  لان بعض الناس  قد يجري هذه العملية عملية التورط بدون ان يرى السلعة وبدون ان يقبضها

110
00:58:54.000 --> 00:59:26.150
فيبيع ويشتري بدون قبض وهذا ان كان فيما يكال ويوزن لا يجوز بالاتفاق يعني الان مثلا يقول نبيعك مئة كيس ارز نبيعك الف كيس ارز بالتقسيط ثم لا يقبضها المشتري ولا يحوزها

111
00:59:26.300 --> 01:00:00.050
ويبيعها في مكانها هو او بوكيل وهذا حرام فانما يوكل فانما يكال ويوزن لا يجوز بيعه في مكانه حتى يحوزه الى رحله وان كان مما لا يكال ان كان مما لا يكال ولا يوزن ولا يشبه هذا فمحل خلاف بين اهل العلم

112
01:00:02.200 --> 01:00:31.850
وكثير من مشايخنا يفتون بانه لا يجوز بيعه حتى يستوفى ويحاز الى  ولذلك قال الشيخ الرابع الا يبيعها المستدين الا بعد قبضها وحيازتها. والشاهد ان التورق على الصحيح من اقوال اهل العلم بيع جائز

113
01:00:32.600 --> 01:01:14.700
بيع جائز. اذا وجدت فيه الشروط وانتفت الموانع فانه لا محظور في هذا البيع هذا يسمى عند العلماء بالتورق الفردي بالتورق الفردي اليوم  هناك في عند البنوك والمصارف  ما يسمى بالتورق المصرفي

114
01:01:15.150 --> 01:01:43.400
المنظم يعني التورق الذي يقع في البنوك الان نوعان. تورق فردي ما صورته صورته تذهب الى البنك وتقول اريد ان اشتري سيارة بالتقسيط. والسيارات في ملك البنك موجودة. في المستودع

115
01:01:43.400 --> 01:02:14.600
فتشتريها من البنك ثم تأخذ سيارتك وتبيعها انت في السوق للناس الذين يقفون عند باب البنك بعد ما تخرج بسيارتك. هذا تورق فردي وهناك تورق منظم ما صورته ما صورته

116
01:02:17.900 --> 01:02:57.650
سورة التورق المصرفي المنظم ان يقوم المصرف او البنك ببيع سلعة ليست من الذهب او الفضة  على شخص بثمن آجل او مقسط ثم ينوب المصرف عن هذا الشخص في بيع تلك السلعة. على

117
01:02:57.650 --> 01:03:24.300
اخر بثمن حاضر   ان يقوم المصرف ببيع سلعة على مشتر هذي السلعة طبعا شرطها انها ليست من الذهب والفضة لان الذهب والفضة لا يجوز فيها التأجيل ليست من الذهب والفضة على مشتر اخر بثمن

118
01:03:25.000 --> 01:03:55.300
اجل مؤخر او مقسط هذه واظحة ثم ينوب البنك عن المشتري في بيع السلعة الى مشتر اخر بثمن حاضر ويدفع الثمن للمشتري الاول فعندنا هنا يا اخوة البنك يبيع مرتين

119
01:03:56.100 --> 01:04:23.450
المصرف يبيع مرتين يبيع على المشتري الاول بالاصالة. يعني البائع المصرف والمشتري الاول والمشتري  ويبيع السلعة على المشتري الثاني بالوكالة لان المشتري يوكل البنك في ان يبيع له السلعة وهنا

120
01:04:23.600 --> 01:04:48.400
من الواضح لدى الطرفين ان المقصود المال وليس السلعة. نعم ايها الاخوة اقول ان الطرفين في مسألة التورق المصرفي المنظم يعلمان ان المقصود هو المال وان المشتري الاول لن يخرج بالسلعة

121
01:04:50.100 --> 01:05:27.050
وانما المشتري الاول سيخرج بالمال وهذا التورق المصرفي المنظم حكمه من حيث ذاته كحكم التورق الفردي لان التورق المصرفي المنظم من حيث الذات مثل التورق الفردي  لكن واقع المعاملات في البنوك

122
01:05:27.650 --> 01:06:11.750
وتساهل البنوك في هذه المسألة جعل كثيرا من العلماء المعاصرين يحرمون التورق المصرفي المنظم ويشترطون لحل التورق ان يقوم المشتري ببيع السلعة بنفسه او بتوكيل طرف اجنبي عن البنك حتى يعود الى التورط الفردي

123
01:06:14.500 --> 01:06:48.800
لانهم وجدوا ان البنوك تتساهل في هذا الامر وتتحيل على الناس فاذا وكلها المشتري في البيع ربما لا تشتري السلعة اصلا وربما تشتري السلعة وتشتريها هي مرة اخرى. وغير ذلك وهذا واقع عرفناه نحن بانفسنا

124
01:06:48.800 --> 01:07:19.750
وجربناه وكنا نفتي من قديم. بان البنوك الربوية لا يجوز توكيلها في بيع السلع وانه يجب على الانسان ان يبيع السلعة بنفسه وحتى في البنوك الاسلامية اذا امكن الانسان ان يبيع السلعة بنفسه او يوكل طرفا اجنبيا

125
01:07:19.750 --> 01:07:57.250
فهذا خير له واحسن وابرأ لذمته وابعد عن الشبهات يعني مثلا اليوم يقع التورق في شراء الاسهم في شراء الاسهم فقد تشتري اسهما مباحة بطريق التورط ثم انت بالخيار ان شاء باعها لك البنك في السوق

126
01:07:57.750 --> 01:08:26.200
وادخل لك الثمن في حسابك وان شئت تنزل هذه الاسهم في محفظتك او تنشأ لك احفظه ثم انت تتولى بيعها في السوق فنحن نقول اذا كان التعامل مع بنك الربوي

127
01:08:26.500 --> 01:08:52.350
ولكن التعامل صحيح فانه يجب ان تبيعها بنفسك وان تطلب من البنك ان يجعلها في محفظتك لماذا؟ لان البنوك الربوية قد تقول اشترينا اسهما وان ما اشترت شيئا وبعنا لك مبروك

128
01:08:54.600 --> 01:09:25.050
وربما نزل المبلغ في حسابك قبل البيع والشراء وقد وقفنا على هذا بانفسنا اما البنوك الاسلامية فالاصل فيها العدالة والاصل انها لا تتلاعب ان شاء الله. لكن البعد عن الشبهات مطلوب

129
01:09:26.300 --> 01:09:59.750
وابراء الذمة مطلوب فالاحوط والاحسن والابعد عن الشبهات ان تطلب من البنك ان يجعل الاسهم في محفظتك  ثم ان تتصرف فيها بعد ذلك في السوق ببيعها متى شئت طبعا يبقى مسألة لا فرق فيها بين البنوك الربوية والبنوك الاسلامية في الاسهم

130
01:09:59.850 --> 01:10:32.400
في التورق وهي مسألة القبض وهو انه يجب عليك ان تقبض الاسهم كيف تقبض الاسهم الحقيقة ان قبض الاسهم يكون بان لحسابك فاذا قيدت لحسابك فقد قبضتها فمثلا لو ذهبت الى بنك اسلامي

131
01:10:33.750 --> 01:11:04.250
واشتريت اسهما بطريق التقسيط. وهذه الاسهم يجوز شراؤها بطريق التقصير فقيدت لحسابك انت الان قبضتها  فيجوز لك ان تبيعها والاحسن ان تجعلها تنزل في محفظتك الخاصة ثم تقوم انت ببيعها في السوق فهذا احوط وابعد

132
01:11:04.250 --> 01:11:31.800
عن الشبهات. اذا اعود فاقول ان مشكلة التورق المصرفي المنظم ليست في ذات التصرف ليست في الحقيقة وانما في تعامل البنوك وتحايلها ولذلك افتى كثير من العلماء بحرمة هذا التورق المصرفي المنظم

133
01:11:32.250 --> 01:11:58.200
ونحن نقول اذا كان البنك مظنة التحايل فلا يجوز هذا التورق المصرفي المنظم بل يجب العودة الى التورق الفردي  واذا كان البنك مظنة تقوى الله والتعامل الشرعي فلا بأس. من هذا

134
01:11:58.200 --> 01:12:27.300
التورق المصرفي المنطق لعلنا نقف عند هذه النقطة لانا سندخل في نقطة فيها شيء من التفصيل وهي بقي معنا مسائل كثيرة لكن انا اخذ الاشياء التي يكثر وقوعها وسنمر عليها جميعا ان شاء الله. سنمر ان شاء الله غدا نبدأ درسنا ونفتتح

135
01:12:27.300 --> 01:12:50.200
درسنا بمسألة الجوائز والهدايا المالية التي اصبحت الان تكثر في السوق وكذلك مسألة بطاقات التخفيظ وبطاقات المكافآت التي اصبحت الان تكثر في سوق الناس. واصبحت يعني كثيرة بين افراد الناس

136
01:12:51.000 --> 01:13:20.250
يعني الان مثلا تأتي بعض محطات البنزين فتقول عبئ بعشرة وخذ علبة منديل  هذا تعامل هل هو جائز بعض الاسواق الكبيرة تعلن عن سحب على سيارة او بعض القنوات الفضائية الان

137
01:13:22.250 --> 01:13:49.650
يعلنون عن جوائز كبيرة مليون او بيت فما حكم هذه الجوائز ولها صور كثيرة؟ واقسام كذلك مثلا الان بعض الصيدليات تقول اعطيك بطاقة انت عميل عندي اعطيك بطاقة هذه البطاقة تخولك للتخفيض

138
01:13:49.650 --> 01:14:17.050
اما بان تدفع رسوما ادفع مئة وهذه البطاقة فيها تخفيض خمسين في المئة لمدة سنة او بدون ان تدفع رسوما. وانما تعبأ بنقاط. كلما اشتريت عبئت هذه البطاقة بنطاق بنقاط تخولك تخفيظا

139
01:14:18.550 --> 01:14:37.457
ما حكم هذا؟ هذي الان اصبحت كثيرة واصبح الناس يتعاملون بها هذه ان شاء الله سنفتتح بها درسنا في يوم الغد بحول الله وقوته ولعلنا نقف هنا وبعد الصلاة نعود ان شاء الله لنجيب عن بعض الاسئلة والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله على نبينا وسلم