على ما يتفقون عليه يعني لو اتفقوا على مبلغ معين يصرف به الدولار او الدينار او نحو وذلك وكان معلوما فلا بأس بشرط التقابظ بان يكون يدا بيد نعم يقول هل يجوز يقول للسائل حفظكم الله ما حكم التعامل مع البنك الربوي الذي فتح نافذة اسلامية وطريقة تعامل في حال اذا اردت بناء منزل يعطيك المال في في حال في حال اردت بناء منزل يعطيك المال بشرط راهن المنزل حتى سداد المبلغ مع فائدة سنوية على المبلغ قد تصل الى ستة في المئة طبعا السؤال هذا مركب هل يجوز ان اتعامل مع بنك يتعامل بالربا هنا حكم وورع. اما الورع فهو ان الانسان يبتعد عن هذه البنوك. بقدر ما يستطيع. ويتعامل مع غيرها ما دام انه يجد طريقا. واما الحكم فاذا كان التعامل مع هذه البنوك فانه يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وهم اهل الربا والنبي صلى الله عليه وسلم اعلم بحالهم فاذا كانت المعاملة مع هذا البنك الربوي معاملة صحيحة فان هذا جائز وان كان الورع البعد عن مثل هذه الاماكن فالاخ يقول هذا البنك فتح نافذة اسلامية معاملات اسلامية وهل يجوز ان ادخل في تمويل عقار وهم يرهنون العقار مع فائدة سنوية. طبعا الفائدة هذه ليست الزيادة على القرظ والا هذي ما هي اسلامية وانما هذا ما يسمى بالتمويل بحيث مثلا آآ يريد شراء البيت فالبنك يشتري البيت ثم يقسط عليه هذا البيت بزيادة عما اشتراه. هذي الزيادة في الثمن طبعا انا لا احكم على العقود الا بعد ان اطلع عليها وذلك في الحقيقة انه ثبت عندنا تلاعب هذه البنوك وهم يتعاملون بالربا الصريح فليس هناك اشكال في تلاعبهم بالمعاملات فكثيرا ما يكون العقد في الحقيقة ربويا واحيانا لا يملكون السلعة اصلا ولذلك احيانا قد يقولون للشخص هذا شيك ان احببت اوصله للمعرظ مثلا وان احببت ظعه في جيبك واصرفه ولا حاجة ان تشتري سيارة ولا شي مع ان الصورة انها معاملة في شراء سيارة ونحو ذلك. والعلماء يقولون المخادعة في الربا اشر ومن صريح الربا فلابد من ان نقف على العقد. فاذا كانت المعاملة صحيحة فاشتروا البيت وملكوه ملكا تاما. ولم يلزموا المشتري بشيء قبل ان يملكوا البيت لا بورقة لا بتعهد لا بعربون ولا بشيء فاصبح عند شرائهم البيت حرا ان شاء اشتراه منهم وان شاء ترك وباعوه له بالتقسيط بزيادة في الثمن. يتفق عليها عند العقد فيصبح مثلا قيمته بمليون ونصف تقسط على خمس وعشرين سنة فهذه المعاملة صحيحة لكن لابد من النظر في حال كل معاملة بالنسبة للملوك الربوية. وانا اقول يا اخوة البنوك الربوية لا يجوز الاعتماد على قولهم. لانهم ساقط العدالة بتعاملهم بالربا. فلا يجوز الاعتماد على خبرهم. فلا بد من التيقن والمعرفة من انهم يعني ملكوا هذه السلعة ونحو ذلك. يعني الان يا اخوة البنوك الربوية يبيعون سلعا خيالية ليست موجودة. يقولون تمويل اسلامي ويبيعون سلعا خيالية ليست موجودة يعني يقولون حديد في البحرين يأتي بمثلا يقول والله نحن عندنا حديد في البحرين نبيعك الحديد في البحرين وتوكلنا نحن ونحن نبيعه لك وانا مرة قلت يعني هذا الحديد الذي يذكرونه يعني لو كان في البحرين لغرقت البحرين لكن اشياء صورية او يقولون عندنا بلاتينيوم او كذا في نيكاراغوا او في وبعظ الناس ايظا وهذي مسألة مهمة لا يعرف السلعة التي يدعي انه اشتراها تمويلا انا يأتيني بعض الناس يسأل يقول يا شيخ اقول له ماذا اشتريت؟ هو والله ما ادري يقولون رز يقولون مكيفات ما يعرف وهذا يخرج المسألة من البيوع بالكلية لان لابد من العلم بالسلعة ولكن للاسف كثير من الناس جعلوا هذا مجرد ستارا للربا يجب ان تشتري سلعة معروفة لديك وان تعلم ان البنك ملكها. وانا افتي بانه لا يجوز توكيل البنوك الربوية في بيعها بل تتولى انت بيعها او توكل ثقة من طرفك اجنبي عن البنك بان هذه البنوك لا يجوز الاعتماد على قولها وعلى فعلها. نعم الله فيكم في بعض الجامعات لديهم قانون الزيادة بين قوسين الغرامات. يقول مثلا من تأخر في التسجيل بعد المدة المقررة خمس مئة درهم. ما حكم هذا الشيء؟ ياده اذا كانت في العقوبات في العقوبات وليست في المعاملات فالصحيح انها ليست من الربا وان كان بعض مشايخنا ذكر انها من الربا مثل ان يقال عقوبة السرعة خمس مئة فاذا لم يسدد خلال شهر تكون العقوبة الفا هنا في الحقيقة هذه عقوبة الذي خالف وسدد في شهر هي خمسمئة. والذي خالفه وسدد في شهرين العقوبة الفا فهذه على القول بجواز العقوبات المالية ليست من الربا ليست من الربا على الصحيح من اقوال اهل العلم وان كان من مشايخنا من قال انها ربا لان فيها زيادة بل هاتان عقوبتان مختلفتان من خالف وسدد في خلال شهر عقوبته خمس مئة. من خالف وسدد في شهرين فاكثر عقوبته الف فاذا سدد في الفي في شهر نالته العقوبة الاولى. واذا سدد في شهرين نالته العقوبة الثانية وهما عقوبتان وليست يعني اضعافا اما الزيادة في المعاملات فان كانت محددة بحيث يقع العقد عليها ابتداء فهذا ايضا لا تضر اوضح لكم الصورة الجامعة قالت من من سجل في شهر في الشهر الاول بثلاثة الاف. من سجل في الشهر الثالث من التسجيل بخمسة الاف من سجل في الشهر السادس بعشرة الاف الان لم يسجل ويزاد عليه لا الجامعة وضعت رسوما محددة. فانا عندما اتي واتعاقد اعرف المطلوب ام اذا تعقدت في هذا الشهر فالمطلوب مني خمسة الاف انتهينا ما فيها عشرة ولا غيره اذا تعاقدت في الشهر الثاني سيطلب مني عشر الاف لن يطلب خمسة الاف. فانا اتعاقد على هذا فهذا يجوز. اما اذا وقع التعاقد على مبلغ ثم يزاد في الرسوم اذا تأخر عن السداد في وقتها يعني فهذا هو الربا هذا هو الربا يعني تعاقد مع الجامعة وعلى انه في كل شهر او في كل ستة اشهر يدفع خمسة الاف قالوا فاذا تأخرت في هذا الشهر سنزيده الى ستة الاف فهذا هو الربا الذي لا يجوز. نعم يقول بارك الله فيكم بطاقات الاهتمام الخاصة بالبنوك الاسلامية والتي من خلالها تمنح المكافآت في برامج متعددة مثل اجيال شركات الطيران ونقاط الخصومات والاشياء الاستهلاكية بطاقات الائتمان طبعا انا لي فيها رأي على كل حال. وارى انها حتى عند البنوك الاسلامية ارى انها لا تجوز الا عند الضرورة والاحتياج. اعني فيما يتعلق عند البنوك الاسلامية. لما؟ لان الحقيقة ان البنوك الاسلامية وكلاء ونواب عن الشركات العالمية بطاقات الائتمان بطاقات تابعة لشركات دولية والبنوك الاسلامية وكلاء فهم جزاهم الله خيرا لا يلزمون العميل بزيادة ولكن في حقيقة الامر انه لو ترتبت زيادة سيدفعونها للشركات الاصل هم ما يأخذون من العميل ولكن يدفعون الشركات ولذلك في العقد لابد ان تحدد المدة التي يسدد فيها المبلغ. حتى لو ما كانوا ياخذون زيادة. يسدد الطرف الثاني المبلغ في خلال اربعين يوما لان هذا من حيث النظام والقانون يجيز لهم ان يأخذوا زيادة اذا لم يسدد خلال المدة وهو امر ملزم به من قبل الشركات الام. فالحقيقة ان هذه العقود اصلها ربوي وان كانت البنوك الاسلامية لا تلزم العميل بدفع شيء فانا اقول اذا لم يحتج الانسان اليها فلا ينبغي ان يأخذها ولا يجوز ان يأخذها. اما اذا احتاج اليها كأن كان هناك اشياء لا يستطيع ان يشتريها الا من البنوك يعني يأخذها من البنوك الاسلامية بشرط ان يلتزم بالسداد قبل المدة حتى لا يترتب شيء على البنك فيكون سببا في الربا. لانه حقيقة هو اذا لم يدفع الربا سيتسبب فيه اذا تأخر وانا اعرف ان بعض البنوك الاسلامية تدفع الملايين سنويا لسداد المستحقات على هذه البطاقات فهذا شيء بقي ما ورد في السؤال وهو ان هذه البنوك تعطي مزايا لحاملي هذه البطاقات تسمى بالمكافآت نقاط واميال ونحو ذلك فهل يجوز اخذ هذه المزايا والمكافآت اذا كانت هذه المكافآت تحصل لكل من اشترك تحصل لكل من اشترك وحصل النقاط المعينة بمعنى ليس فيها قمار يمكن تحصل ويمكن ما تحصل فالصحيح من اقوال اهل العلم انه يجوز اخذها يعني كل من اه وصل الى كذا يحصل على كذا نقطة قل وليس فيها قمار. فالصحيح من اقوال العلم انه يجوز اخذها. اما اذا كانت سحوبات يقول انسحب على سيارة سحب على فيلا سحب على كذا فهذا لا يجوز لانه من القمار وهو مترتب على المال وهذا لا يجوز. نعم هذان السعداء والطالبان احدهما يقول اذا افترضت من شخص مائة الف وعند حلول الاجل اعطيته مائة وعشرة الاف بدون اشتراط عندي هل هذا جائز؟ ومثله او قريب مني يقول ما حكم رجل من اقرب رجلا اخر ولم يشترط فاذا رد الرجل الاخر قط بدابة افضل من التي بعض اهل العلم يمنعون هذا ويقولون ان هذا من ذرائع الربا فاذا اقترض مئة الف يقولون يرد مئة الف ويقولون يجب ان يرد مثله مقدارا مقدارا وصفة لكن الصحيح من اقوال اهل العلم انه اذا لم يكن ذلك على سبيل المشارطة فهذا من حسن الوفاء ويجوز فيجوز الانسان مثلا اذا ان ان ان يرد مئة الف مثلا وهدية او يرد احسن من الحيوان الذي اقترض او نحو ذلك. وقد ثبت في ذلك احاديث صحيحة لكن تبقى مسألة مشكلة عند اهل العلم وهي اذا عرف انسان بانه يرد احسن مما اخذ فهل يجوز ان يقرض بدون اشتراط عليه او لابد ان يشترط عليه ويقال له اقرظك بشرط قال لا ترد شيئا هذه مسألة من عرف برد احسن مما اقترض وهذه ان شاء الله ستأتينا ربما غدا او بعد غد في قاعدة كل قرض جر منفعة فهو ربا وسنتحدث عن هذه النقطة مسألة من عرف برد احسن مما اقترض. نعم ولذا اغرضه وطلب منه الدعاء هل يعلم هذا من هذا ان شاء الله سيأتي في قاعدة كل قرض جر منفعة وهو ان هناك منافع مستثناة باتفاق اهل العلم منها شكر المقترض والثناء شكر المقرض والثناء عليه هذه منفعة له لكن هذي ملازمة للقرض. ومنها دعاء المقترض للمقرض. هذي منفعة ولكنها ملازمة للقرض. لو منعت لمنع كل فهذه مستثناة باجماع اهل العلم ولذلك سيأتينا ان شاء الله ان ابن حزم رحمه الله يقول ليس هناك قرض في الدنيا الا وهو جر منفعة الشكر والثناء والدعاء هذه تسمى المنافع اللازمة او المنافع التي تقتضيها طبيعة الانسان وهذي مستثناة وساتكلم عنها ان شاء الله في قاعدة كل قرظ جر نفعا فهو ربا. يقول السائل بارك الله فيكم انا اعمل في محل لبيع الطلاء والشركة ترسل الينا بعض الهدايا لتوزيعها على العمال وفي بعض الاحيان نقوم بشرائها على حساب محل وتوزيعها فما حكم هذا العمل؟ الحمد لله افهموا افهموا من هذا ان هذه مكافأة تحفيزية للعمال ان هذه مكافأة تحفيزية للعمال. فاذا كان كما فهمت ان العمال يحفزون بهدايا وهذه الهدايا ليست داخلة في الاجرة ولا مشترطة في العقد فباب المكافآت واسع ويجوز هذا ولا حرج فيه. نعم. يقول حفظكم الله انا كنت اعمل في وظيفة حكومية تأخذ على المراجعين على معاملاتهم مقدارا من المال. لكننا كنا نأخذ المال عن طريق البطاقة مالية. ولكن جهاز سحب المال يأخذ مبلغا معينا بحسب المال. فان زاد المال زاد المبلغ وهكذا كذا ما فهمت الصورة طيب خير ان شاء الله يقول بارك الله فيكم ماذا تنصحون في استخدام بطاقة الائتمان لكن مع التأكيد من دفع المبلغ المستحق كاملا قبل حلول الاجل بحيث لا تكون هناك اي زيادة او فائدة؟ والغرض من هذا هو الاستفادة من الخدمات والخصومات الضرورية المقدمة مع البطاقة. نحن نقول ان ان الاشكال ان العقد نفسه عقد ربوي اما انه يصرح فيه بالربا او يتضمن يصرح فيه بالربا بان يقال يتم السداد خلال اربعين يوما واذا لم يسدد العميل فانه يزاد كذا واما ان يقال انه يتم السداد خلال اربعين يوما. ويسكت عن الزيادة فالاصل انه لا يجوز ان ندخل في هذا الباب. لكن اذا احتيج الى هذا لامور لا يستطيع الانسان ان يصل اليها او على كمالها الا بهذه الطريق بطريقة البطاقات فلا بأس من دخولها مع البنوك كالاسلامية بشرط ان يلتزم الانسان بالسداد قبل ان يترتب على البطاقة شيء. لانه اذا ترتب كما قلنا سيتسبب في ان البنك سيدفع هذا للشركة الاصل يقول احسن الله اليكم لو ان البنك البنك وافق على القرض مقابل فتح الحساب لديه فلماذا فلماذا لا نقول بان هذا من باب ضمان البنك لحقه بدلا من قولنا بانه ربا. نحن لا نقول في هذا ابتداء ولكن عن نحن نقول انه لا يوجد في في من البنوك قروظ وانما هي اما قرض محرم او تمويل بطريق المرابحة ونحو ذلك. لكن الذي قلناه لو كان على الانسان دين والتزام عند بنك فيقول له بنك اخر نحن نقرضك هذا المبلغ لتسدد ما عليك عند البنك الاخر. بشرط ان تفتح حسابا عندنا. فهم الان يقرضونه هذا المبلغ الذي يسدد به ما عليه عند البنك الاخر من اجل ان يفتح الحساب عندهم. لان في فتح الحساب مصلحة للبنك بفتح الحساب في البنك مصلحة له من جهة انه يودع فيه المال والبنك يستفيد بتحريك هذا المال فهذا نقول انه ربا. لانه مثلا اقرظه مئة الف على ان يردها مئة الف ومنفعة كالحساب للبنك. فهذا الذي قلنا انه ربا ولا يجوز. اما قضية تمويل وان البنك يعني يشترط في التمويل ان يكون له حساب عنده من اجل ان يخصم منه مبلغ فهذه غير مسألة القروض. نعم. يقول هل يجوز اعطاء مبلغ من العمولة لموظفي الشركة في تخليص بيع عقار عن طريقه وهو موظف وهو موظف صاحب عقار. ولا توجد مضرة لصاحب الشركة اذا كانت هذه الشركة خاصة وليست منشأة حكومية وتعمل في قطاع ما فهل يجوز لي ان اعطي الموظف الذي يعمل في الشركة شيئا مقابل الخدمات التي تقدمها هذه الشريفة نقول هنا اذا كانت الشركة تمنع من هذا. فلا يجوز لان المسلمين على شروطهم ومعنى هذا ان الشركة اشترطت على العامل لديها الا يأخذ شيئا فلا يجوز ان اعينه على المحرم وهو مخالفة الشر. فالمسلمون على شروطهم. اما اذا كانت الشركة لا تمنع من هذا بل تسمح لموظفيها اخذ يعني اشياء من العملاء. فانا ننظر هل هذا الاعطاء تترتب عليه مضرة للشركة او مضرة لعميل اخر كان يقدمه عليه مثلا يكون الان المفترظ ان العمل يكون للعميل الفلاني فيقدم هذا عليه فان هذا لا يجوز. لانه لا ضرر ولا اضرار. اما اذا كانت الشركة لا تمنع من هذا ولا يترتب على ذلك ضرر بالشركة ولا ضرر بعميل اخر فلا بأس فيما يظهر لي والله اعلم ما دام ان هذه الشركة خاصة نعم. يقول حفظكم الله ما الفرق بين ربا الشفاعة والرشوة الرشوة مال يعطى للعامل مقابل منفعة يستحقها الانسان من هذه الجهة او لدفع مضرة عنه تطلبها هذه الجهة فهذا عامل يعمل في هذه الجهة فيعطى. اما لجلب منفعة او لدفع شيء مطلوب منه لهذه الشركة او لهذه الجهة. فموظف في جهة حكومية فيأتي انسان فيعطيه مقابل ان يوظف في هذه الجهة هذه رشوة. اما ربا الشفاعة فهو ان يتوسط انسان بجاهه وشفاعته ومكانته لجلب منفعة او دفع مضرة لاخر ثم يأخذ على هذا شيئا سواء كان مشترطا عند الاصل او في الاول او لم يكن مشترطا. نعم. هنا عدة اسئلة يعني فيما يتعلق بالجمعيات المتداولة بين الموظفين او الناس هل هي من باب القرض الذي جر نفعا او من باب القرض اه الحسن. هذه ان شاء الله على كل حال ستأتي في قاعدة كل قرظ جر نفعا فهو ربا في الجملة انا اقول انها جائزة. وليست من باب القرض الذي جر نفعا كما سنبينه ان شاء الله عند طرح المسألة يقول حفظكم الله اود ان اسأل عن حكم استخدام البطاقات التي تصدرها بعض المحلات والجمعيات بحيث يتم احتساب نقاط بناء على بناء على مشترياتك. ومن ثم يتم استبدال هذه النقاط لديهم بعمل خصومات على قيمة هذا نفس السؤال الذي اجبنا عنه سابقا اذا كانت هذه المكافأة يأخذها كل من حقق المطلوب فهذه مكافآت لا بأس بها والاصل في المكافآت التوسعة بشرط الا تكون قمارا اما اذا كانت تدخل في باب القمار يمكن ان يحصل عليها ويمكن ان لا يحصل عليها فهذا لا يجوز. آآ كرر السؤال حفظكم الله عن ما يسمى بالتسويق الشبكي التسويق الشبكي خداع عالمي في الجملة وكل الشركات التي درستها فيها موانع شرعية من صحة معاملاتها لذلك نحن نقول كاطار عام ان التسويق الشبكي لا يجوز لان في الانظمة التي يعمل بها في التسويق الشبكي طبعا التسويق الشبكي غير الشراء الشبكي يعني شراء الشبكية الشراء عن طريق الانترنت هذا شيء اخر. لكن التسويق الشبكي اصطلاح خاص بنظام معين يتم فيه ترويج سلعة معينة او بيع سلعة معينة ويكون فيه مكافآت ويكون هناك جانبان في هذه المكافآت وضوابط معينة. طبعا كل الشركات التي درستها في التسويق الشبكي فيها موانع شرعية. وقد جاءتني شركة مرة في مكتبي وعرضت علي نظامها وقلت لهم فيها من الموانع كذا وكذا وكذا. فقالوا فان تركنا هذه الموانع قلت اذا تركتم هذه الموانع فانه يجوز لكن من الصعوبة بمكان انهم يتخلصون منها ولذلك لم يبلغني انهم غيروا شيئا في نظامهم. ولذلك نحن الاصل انا نقول انه لا يجوز. فاذا كان هناك شركة معينة يراد السؤال عنها فهذه ننظر فيها ان كانت مما درسناها سابقا آآ نفتي فيها بما علمناه عنها. اما اذا كان هناك شيء جديد وتخلص فيه من الموانع فهذا ينظر فيه بحسبه وعلى كل حال الاصل الذي وجدناه ان هذه الشركات فيها خداع عالمي وفيها شيء من غسيل الاموال هذا غير المخالفات الشرعية في نفس المعاملة التي يتعاملون بها افنحذر من هذا الا اذا وجدت شركة معينة تدرس على حدف هذا شيء اخر. نعم يقول اذا قال البنك اذا فتحت الحساب عندي اعطيك بطاقة تستطيع بها ان تستعمل المطاعم في مطارات العالم مجانا فما حكم فتح الحساب بهذه النية فتح الحساب في البنك هو في الحقيقة ايداع هو ايداع وهو اذا لم يكن يترتب عليه فوائد وزوائد فهو لا بأس به لكن القضية الان انه اذا فتح حسابا يعطى مكافأة. فيعطى بطاقة فيها تخفيضات او نحو ذلك. هذه في الحقيقة منفعة مقابل هذا المال. لكن هذا ليس تبي قرض ليس بقرض وانما هو وديع. وانا في الحقيقة هذه المسألة اشكلت علي. اه من لبعض الامور فلا فلم استطع ان اقول فيها بالحل ولا بالحرمة. اعني ما يعطى لعملاء البنوك من غير الهدايا المعتادة التي هي التقويم. يعني بعض الاشياء وانما النقاط يعني الاصل فيها في مثل هذه الامور الحقيقة التحريم. لكن لان هذا ليس بقرض اشكل عليه الحقيقة ولم اصل فيه الى شيء اجزم به. بحرمة او حل. نعم. يقول بارك الله فيكم يوجد في بعض البنوك الاسلامية بطاقة ائتمانية مدفوعة مقدما وليس فيها اي مبلغ مالي. نعم. وانما يقوم المشترك بتعبئتها بما يشاء من المال. نعم. ولكن اذا اشتريت بالدرهم لا يأخذون شيئا. واذا اشتريت باي عملة اخرى فانهم يخصمون فرق العملة هل هذا جائز؟ طبعا هذي التي تسمى بالبطاقة المغطاة. لان البطاقات التأمينية الائتمانية نوعان. بطاقات مكشوفة ليست مغطاة باي رصيد وبطاقات بطاقات مغطاة. اما برصيد الانسان نفسه واما بتعبئتها كما ذكر الله فتشحن بمئة درهم بالف درهم بعشرة الاف ويشتري الانسان في اطار ما شحن به هذه البطاقة. فالبطاقات المغطاة اذا لم يكن في المعاملة يعني زيادات ربوية عند التعاقد فجائزة لانه لا يترتب عليها زيادات عند العمل. فاذا كانت تؤخذ بمبلغ مقطوع. يدفعه الانسان ويشحنها فهي جائزة. فهي جائزة الصورة التي ذكرها الاخ وهو انه اذا كان الانسان يتعامل في الامارات مثلا اذا سحب بالدرهم او اشترى بالدرهم اه لا يؤخذ شيء لكن لو فرظنا ان رصيده بالدراهم وتعامل عن طريق الانترنت مثلا واشترى بالدولار فانهم يأخذون منه قيمة العملة قيمة العملة وفرق العملة وهذا الفرق احيانا كن ازيد من السوق بمقدار معين. فهذا في الحقيقة اذا كان يتم فيه التقابض فورا. بمعنى انهم يسحبونه من الرصيد مباشرة بمجرد ان يتم الشراء تسحب يعني يسحب مقابل هذا المبلغ من رصيده الموجود في البطاقة مباشرة فهذا صرف وحصل فيه التقابض فهو جائز. اما اذا كان يحصل تأخير ليوم او يومين فهذا لا يجوز لان شرط صحة الصرف التقابض في المجلس. التقابض في المجلس. واما الزيادة التي يأخذها البنك عن سعر السوق فهذي على كل حال اذا كانت معلومة ومتفقا عليها من الاصل فهذا لا بأس به لان هذه يجوز شراء الذهب من بطاقة الماستر كارد وهي التي تسحب من الرصيد مباشرة مجرد ان توضع في الماكينة شراء الذهب بالبطاقات في تفصيل فان كانت البطاقة مما يسحب منه الرصيد فورا بحيث يخرج من رصيد اي الى رصيد البائع وهو في المحل. فهذا جائز لان التقابض قد حصل في مجلس البيت. اما اذا كانت البطاقة مما تتأخر او تحتمل التأخير فتأخذ ساعة ساعتين ثلاث ساعات حتى يدخل الحساب يدخل في حساب البائع فهذا لا يجوز بالنسبة للذهب. لانه يشترط التقابض. حتى لو سحب الرصيد من حساب المشتري لكنه لم يدخل في حساب البائع. فهنا لم يحصل التقابل اما اذا كانت البطاقة كما قال السائل او كما في بعض البطاقات بمجرد ان تتم العملية يسحب من رصيد المشتري ويدخل في رصيد البائع فهذا جائز وهو من التقابظ. نعم. يقول بارك الله فيكم من ضعف حديث من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له هدية الحديث في من يرى ضعف الحديث فهل يجوز له ان يفتي الناس بجواز ذلك بناء على ضعف الحديث؟ من لم يصح عنده الحديث فله ان يفتي بالجواز لانه لا يوجد دليل على المنع سوى هذا الحديث. سوى هذا الحديث. فاذا لم يصح عنده الحديث ولم يرى ان الشفاعة من القربات التي لا يؤخذ عليها مقابل هذي علة ثانية او ان يفتي بي الجواز ويرى ان هذا من باب المكافأة على المعروف الذي لم يعارضه الحديث الاخر لان الحديث الاخر عنده ضعيف. نعم. يقول احسن الله اليكم. بعض الناس يتعامل مع البنوك الاسلامية والمصارف الاسلامية ويقول اتعامل معهم وان كان هناك مخالفة في المعاملة. اه فالمعاملة في ذمتهم. لان اني اتعامل معهم على اساس ان معاملتهم اسلامية وليس عندي علم اميز هذه المعاملة هل هي جائزة ام لا يقول توجيهكم في هذا نعم التعامل مع البنوك الاسلامية التي لها هيئات شرعية جائز في الجملة لكن اذا كان في المعاملة مخالفة ظاهرة. او شك الانسان فيجب عليه ان يسأل اهل العلم لا سيما ان الامور اختلطت لكن عاميا ذهب وتعامل مع البنك الاسلامي الذي عنده هيئة شرعية ولم يظهر له في المعاملة مخالفة. فهذا جائزه على الاصل. لكن قضية اضعها في رقبة اللجنة الشرعية واخرج سالم هذا ما يصلح اذا ظهر لك في ان في المعاملة مخالفة فلا تقل انا ما يهمني اللجنة افتت لابد اما ان تسأل او تتوقف تترك هذه العملية. فنحن نقول الذي يتعامل مع البنوك الاسلامية اما انه لا يظهر له في المعاملة شيء. لا يظهر له في المعاملة شيء. ولم يخبره احد عن شيء في هذه المعاملة وآآ الاصل ان هذه البنوك الاسلامية لها هيئات استشارية فهذا جائز. وان كنا نوصي بالسؤال اما اذا ظهر في المعاملة مخالفة او سمع المتعامل ان في المعاملة مخالفة فلا يجوز له ان يقدم بحجة ان عندهم هيئة شرعية بل لا بد من السؤال حتى تبرأ الذمة. يقول احسن الله اليكم بعض من يدعي العلم يقول الحاكم قد يكون مسلما. ولكنه حاكم غير شرعي. فالحاكم المسلم هو الذي فالحاكم الذي لا يحكم بما انزل الله وله معاص كثيرة نحن لا نكفره لكن لا نعتبره حاكما شرعيا ولا نرى طاعته من طاعة الله ولا من العبادة التي يتقرب بها الى الله. ونطيع هذا الحاكم من باب المصلحة فقط كما يطاع الحاكم الكافر. يقولون ان هذا القول من قول اهل السنة فهل ننكر عليهم ونبدع قولهم هذا ام نسكت؟ الشيطان لا يأتي الانسان من طريق واحد فقط. الشيطان قال بين يدي ربنا سبحانه وتعالى فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين فالشيطان يأتي الانسان من طرق متعددة. ومن هذه الطرق ان الشيطان يسول لبعض الناس ان الحاكم المسلم الذي استقر له الامر وتم به وله الامر قد لا يكون حاكما شرعيا تجب طاعته لانه حاكم وانما يطاع من اجل المصلحة لان بعض الناس لا يقبل ان يكفر الحاكم لكن اذا قيل له ان هذا الحاكم مسلم ونعوذ بالله من تكفيره ونعوذ بالله من اعراض المسلمين ولكنه ليس بحاكم شرعي لان عنده معاصي. لانه لا يحكم بالشريعة. فنقول هذا القول قول من جنس الاقوال المبتدعة التي تخالف في اصل المسجد في اصل المسألة فان اهل السنة والجماعة متفقون على ان من ثبت له الاسلام وثبتت له الولاية وجبت طاعته لانه ولي امر المسلمين في غير معصية الله سبحانه وتعالى ولا يقولون ان من ثبتت له الولاية. وثبت له الاسلام. يقال انه من او يقال انه من اولياء الله او يقال كل انسان بعمله. ولكنه من حيث الولاية يقولون انه حاكم مسلم تجب طاعته في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ويذب عن عرضه ولا تنشر اخطاؤه ولا عيوبه ولو كان في لبسه ولو كان في طريقة كلامه لان اجلال السلطان من اجلال الله واذهاب هيبة السلطان من طريقة اهل البدع حتى ان اهل السنة والجماعة يقولون ان طريقة وصول الحاكم الى الحكم قد لا تكون شرعية فاذا وصل الى الحكم واستقر له الامر واستقر به الامر اصبحت ولايته شرعية فلو جاء انسان وتغلب بالسيف لا يجوز له ان يتغلب بالسيف. لكن لو تغلب وتولى وتم له الامر اصبحت شرعية واصبح حكمه شرعيا وتجب طاعته في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي اتفقت عليه كلمة اهل السنة والجماعة سواء قلنا انه لم يكن هناك خلاف اصلا او ان كان هناك خلاف بين الصدر الاول بتأويل ثم اندثر هذا الخلاف تقر الاجماع اجماع اهل السنة والجماعة على هذا الامر. من تولى امر من المسلمين تمت له الولاية فهو حاكم مسلم تجب طاعته في غير معصية الله باجماع اهل السنة والجماعة. اما هذه التفصيلات التي يطرحها بعض الناس وينسبونها لاهل السنة والجماعة فليس عليها دليل ولا اثارة من قول من اقوال اهل السنة والجماعة ممن عرفوا تأصيل هذه المسألة من المتقدمين والمتأخرين. نعم. اه ايها الاخوة بناء على الوقت الذي حدده الشيخ حفظه الله فاننا نكتفي بهذا القدر من الاسئلة. وانبه على تنبيه وهو بالنسبة للاخوة الذين يرسلون اسئلة عبر الورقة يرجى التكرم يعني ان يكون السؤال واضحا وليس مخطوطة ايضا مراعاة الكتابة الاملائية يا اخوة الاخطاء الاملائية يعني واحد يعجب في الحقيقة فارجو يعني مراعاة اه الكتابة يعني من الناحية الاملائية لانها لا استطيع ان اقرأها في الحقيقة. حاولت ان اعدل بين الاسئلة الورقية والاسئلة الالكترونية فلم اتمكن. فاثرت الاسئلة الكترونية فاعذروني. وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. موعدنا معكم غدا ان شاء الله تعالى بارك الله فيكم شيخنا