﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:35.150
عن الاسئلة وانا اتوقف يعني من حيث الشرح لاني ارى ان بعض الاخوة يحتاج ان يخرج اما المسجد الاخر او نحو وذلك وان كان يعني الاصل انه اذا اذن في المسجد لا يخرج منه الا

2
00:00:35.150 --> 00:00:58.150
مطرحة اعلى والا يدخل في انه عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. بمعنى انه اذا اذن والانسان في المسجد الاصل انه لا يخرج من المسجد. الا لمصلحة على مصلحة اعلى مثل لو كنا في المدينة مثلا وكنا في درس في مسجد من المساجد واذن المؤذن واردت ان اخرج انا الى

3
00:00:58.150 --> 00:01:22.150
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهنا الراجح من اقوال العلم ان هذا لا حرج فيه. او مثلا يعني ان والد الانسان ينتظره في البيت ليقله الى المسجد  فيخرج ليقل والده هذه مصلحة اعلى فهو لم يخرج من المسجد معرضا عنه وانما الى مصلحة اعلى او كان الانسان

4
00:01:22.150 --> 00:01:42.150
لمسجد ويجلس في الدرس واذن المؤذن وهو جالس في الدرس فهو يحتاج ان يذهب لام جماعته فهذا لا حرج فيه لا حرج فيه وانما الحرج ان يؤذن المؤذن ثم يخرج الانسان من المسجد لا لمصلحة

5
00:01:42.750 --> 00:01:58.100
لا لمصلحة وانما يخرج من المسجد فهذا هو الذي ورد فيه انه عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فلعلنا نجيب على بعض الاسئلة تفضل شيخ جزى الله خيرا فضيلة الشيخ

6
00:01:58.200 --> 00:02:28.250
على ما اتحدثنا به من الفوائد ونستأذن الشيخ في طرح بعض الاسئلة صور كثير من السائلين يعتبرون النتيجة عن محبتهم للشيخ وهذا سائل يسأل يقول انا في دولة عربية واحبب ما لي من دولة الى دولتين اخرى

7
00:02:28.850 --> 00:02:55.950
بعمدة اخرى ويختلف وقت استلام المبلغ بالدولة المحول اليها فما حكم هذه المعاملة  اولا نسأل الله عز وجل ان يحب اخواني جميعا والحقيقة ان الاجتماع مع طلاب العلم نعمة من نعم الله عز وجل على الانسان

8
00:02:56.100 --> 00:03:17.550
وانه والله من اعظم نعم الله عز وجل علي ان اشارك اخواني مثل هذه المجالس ولاخواني منة علي بحضورهم فاسأل الله عز وجل ان يكتب لي ولهم الاجر ويجعل هذا الاجتماع قربة لنا عند لقائه سبحانه وتعالى

9
00:03:17.550 --> 00:03:47.100
وان يجعل هذا الاجتماع مما يفرحنا ويسرنا اذا لقينا الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة التي سأل عنها الاخ الفاضل مسألة تحويل طبعا هذي المسألة مركبة من امرين. حوالة وصرف حوالة وصرف. والحوالة يجوز ان يؤخذ عليها مقابل. يجوز ان يؤخذ عليها مقابل

10
00:03:47.100 --> 00:04:12.500
فلا اشكال في المقابل الذي يؤخذ لكن الاشكال في الصرف لان المعلوم ان الصرف يجب ان يكون يدا بيد ولا يجوز ان يتصارف الطرفان وينصرفا وفي ذمة احدهما للاخرين شيء

11
00:04:14.050 --> 00:04:48.500
طيب هنا الاخ يصرف عملة بلده بعملة اخرى فهل هذا جائز؟ نقول الحوالات انواع النوع الاول الحوالات الفورية او ما تسمى بالحوالات السريعة  التي تعتمد الان الحاسب الالي. وبمجرد ادخال المال في فرع الشركة او وكيل الشركة في اي

12
00:04:48.500 --> 00:05:13.800
مكان من الدنيا تدخل في الحاسب فيتمكن الطرف الاخر ان يستلمها فورا بمعنى لو اني في الامارات واردت ان احول للسعودية فاني بمجرد ما ادخل هذه الشركة واعطيها العملة وتحول من الدرهم الى الريال السعودي يدخل هذا في

13
00:05:13.800 --> 00:05:38.250
حساباتها في السعودية فلو كان اخي واقفا امام الصراف لاستلم الان فهذه جائزة لان القبض حاصل فيها بالفعل او بالقوة. يعني اما بالفعل واما بالقدرة على فهذه جائزة وهناك الحوالة

14
00:05:38.450 --> 00:06:04.600
العادية وهذه ايضا لها صور الصورة الاولى ان يعطى المحول شيكا بقيمة ما دفع بالعملة التي حول اليها ويكون هذا الشيك مصدقا وموقعا من الجهة المسؤولة في البنك. ثم يرسل

15
00:06:04.600 --> 00:06:34.650
هذا الشيك الى اهله واهله يأخذون هذا المال بهذا الشيك. هذه ايضا جائزة لانه قبض الشيك وقبض الشيك قبض يعني عندما اعطاهم مثلا الدراهم وحولوها الى دولارات اقبضوه الشيك. فقبض الشيك فحصل القبض في مجلس العقد

16
00:06:36.250 --> 00:07:08.650
الحوالة العادية التي لا يحصل فيها قبض الشيك ولا تدخل مباشرة او تكون سريعة بل تتأخر ليوم او يومين او ثلاثة ويعطى الانسان طاقة بالتحويل والمبلغ بالدولارات الذي يظهر لي والله اعلم انها لا تجوز

17
00:07:09.900 --> 00:07:41.900
لان الورقة هذه ليس لها اي قيمة مالية. وانما سند اثبات. سند اثبات فليس فيها  فليس فيها قبض فان قال قائل ماذا نفعل اذا كنا نحتاج ان نحول من بلدنا. ولا يوجد في بنوكنا الا هذه الطريقة. طبعا هناك طريقة لو رظيت البنوك بها

18
00:07:43.000 --> 00:08:13.950
وهي انها اذا جئت الى البنك لتحول تعطيه الدراهم في صرفها لك مثلا بالدولارات ويسلمك الدولارات ثم ان تعطيه الدولارات ليحولها فحصل الصرف وحصل وقبضت ثم تحول انت الدولارات. وهذا اشرنا فيه الى بعض البنوك وبدأت بعض البنوك يعني تعمل به وان كان في نطاق

19
00:08:13.950 --> 00:08:40.800
ضيق يعني اذا كان الدولار سيبيعونه عليه مثلا بالنسبة للريالات سيبيعونه او بالدراهم سيبيعونه باربعة طاهر يعطيهم الدراهم ويعطونه الدولارات فيقبضها ويحصل القبض في الصرف ثم يحول هذه الدولارات عن طريق هذا البنك او عن طريق غيره

20
00:08:41.150 --> 00:09:13.750
فان لم يمكن فهناك ما يسمى بالتحويل الفردي ليس عن طريق البنوك وانما مثلا يتخذ الاثنان وكيلين في البلد الثاني يعني نحن الان في الامارات ونريد ان نحول عن طريق رجل

21
00:09:15.000 --> 00:09:38.450
انا يكون لي وكيل في السعودية والمحول يكون له وكيل في السعودية. ونتفق على وقت فنأتي نحن الان في الامارات فانا اعطيه الدراهم الاماراتية هو يتصل على وكيله في السعودية يقول سلمه الان كذا ريال سعودي

22
00:09:39.900 --> 00:10:13.500
فيسلمه فيحصل التقابض لان لا ننصرف من المجلس وفي ذمة احدنا شيء للاخر فهذا طريق مشروع وليس فيه اشكال فهذا الذي ظهر لي في مسألتي الحوالات عند دراستها. نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول كان من المتفرغ عندي ان العلة الى الصلاة الاربعة هي الافتيات والافتخار. ثم رجحتم ان

23
00:10:13.500 --> 00:10:38.550
فيها كونها مطعومات مكيلة او موزونة. نعم فعلى هذا هل تدخل الفواكه الموزونة؟ وكذلك الاطعمة الموزونة الموزونة من اللحم والسمك وغيرها في علة بالتحديد هذا سيأتي ان شاء الله طبعا آآ المسألة كما قلنا خلافية بين الفقهاء في العلة والذي ذكرته هو المختار عند المالكية في

24
00:10:38.550 --> 00:11:06.000
علة الربا اه لكن سيأتينا ان شاء الله ان النظر الى المكيلات والموزونات الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيما عرف انه مكيل او موزون فمعرفة الجنس كيف تكون؟ وكونه مكيلا او غير مكيل هذا يرجع فيه ان شاء الله الى امور سنبينها في درس الغرد

25
00:11:06.000 --> 00:11:23.350
ان شاء الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم وهذا السائل يقول ما حكم الراتب المقدم سلفا من بعض البنوك الاسلامية حيث يسترد البنك مبلغ دون زيادة الا ان هناك رسوما لهذه المعاملة

26
00:11:24.200 --> 00:11:49.400
بمعنى ان يعجل البنك الراتب للموظف قبل وقته. ويأخذ البنك شيئا يسمونه رسوما هذا لا يجوز وهو من الربا لانها منفعة مالية محضة في مقابل منفعة مالية محضة مع زيادة

27
00:11:49.400 --> 00:12:18.200
فحقيقة الامر ان البنك اقرض الموظف الراتب بزيادة سموها رسوما وهذا لا يجوز وان عمل به في بعض المصارف الاسلامية. نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول ذكرتم بالامس ان هناك من الفقهاء من يعد الزيادة في العقوبات المالية انها ليست

28
00:12:18.200 --> 00:12:44.550
لكن لو كانت هذه الزيادات منسوبة بنسبة مئوية بمعنى كل تأخير في يوم او ساعة في السداد فغارمتها كذا طبعا يا اخوة هذا الكلام الذي قلناه ليس في المعاملات المالية انا نصيت البارحة ان المعاملات المالية لا يجوز

29
00:12:44.550 --> 00:13:18.250
ان يدخلها التضعيف. والزيادة. ولكن في العقوبات التي تفرض جراء مخالفات قال فات المرور مثلا فان هذا ليس من الربا. لان للمخالفة عقوبتين موصوفتين محددتين فمن فعل هذا اوقعت عليه هذه العقوبة ومن فعل هذا اوقعت عليه هذه العقوبة. سواء كانت محددة بالمبلغ

30
00:13:18.250 --> 00:13:38.250
او محددة بنسبة مئوية. فيقال مثلا انها تكون فيها زيادة بنسبة عشرة في المئة او نحو ذلك فهذه الزيادة معلومة. وليست مجهولة وانا اقول ان تكييفي لها وهذا طبعا تكييف لبعض اهل العلم

31
00:13:38.250 --> 00:13:58.250
علم انها عقوبات متعددة محددة معلومة. وما دام ذلك كذلك فهي ليست من باب الربا وكما قلت وان كان من مشايخنا الفقهاء الاجلاء من يرون ان هذا يدخل في باب الربا لكني عند

32
00:13:58.250 --> 00:14:20.700
دراسة المسألة والنظر الى قواعد اهل العلم تبين لي ان هذه عقوبات متعددة ليست نتيجة معاملة وليست من باب الربا. نعم احسن الله اليكم يسأل عن معاملة تكون في اوقات العيد

33
00:14:20.800 --> 00:14:53.050
وهو انهم يصرفون مثلا الف درهم اماراتي بالنوع الجيد الذي يكون قد صدر حديثا بمثلا بتسعمائة وستين درهما هذا لا يجوز يعني بمعنى ان تأتي بدراهم قديمة عندك او تغير الورق فيها شيئا وتعطيه الى المصرف ويعطيك اوراقا سكت

34
00:14:53.300 --> 00:15:13.200
في ذلك الوقت بحيث تقدمها هدايا في العيد او نحو ذلك. ولكنهم يعني يأخذون مقابل هذا هو الجيد والردي وهي جنس واحد فهذا من الربا الصريح الذي لا يجوز. نعم

35
00:15:13.600 --> 00:15:47.550
احسن الله اليكم وهذا سائل يقول هل يجوز شراء الاصناف الستة وما اخذت حكمها كالسكر او الارز بالدين طبعا هل يجوز شراؤها بالدين؟ هذه مسألة ستأتينا ان شاء الله في ضمن القواعد ستمر بنا هذه المسألة ونقررها من الناحية يعني الفقهية. متى يجوز؟ ومتى لا يجوز

36
00:15:47.550 --> 00:16:05.400
ان شاء الله ستأتينا ولذلك انا لا استعجل في الجواب. نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول اجتمع مجموعة من الاشخاص عددهم عشرة كل شخص منهم دفع خمسين الف درهم

37
00:16:05.400 --> 00:16:31.200
ثم عندهم خمس مئة الف درهم فدفعوا لشخص اخر ليستثمر لهم فيها فكيف يزكي كل شخص منهم ماله  يعني هؤلاء مجموعة اشتركوا في في رأس مال ثم دفعوه الى اخر مضاربة. ليتاجر لهم في

38
00:16:31.200 --> 00:16:58.600
هذا المال الزكاة هنا لها طريقان الطريق الاول ان يزكي من يتاجر بالمال يزكيه اذا حال عليه الحول فتكون زكاته وقعت عن الجميع. فيقولون له انت تتولى امر هذا المال وتخرج زكاته وما

39
00:16:58.600 --> 00:17:27.650
يتعلق به فهنا يزكيه والحمد لله والطريقة الثانية ان يتولى كل واحد منه زكاة هذا المال مع بقية ماله مع بقية ماله فهذا دفع مئة الف وعنده مئة الف يقول انا ازكي مائتي الف وهذا كذا وهذا

40
00:17:27.650 --> 00:18:04.000
كذا وهذا ايضا سائغ. فهم اما ان يفوضوا القائم على المال بتزكيته  وهذا سائغ وجائز واما ان يتولى كل واحد منهم تزكية ماله على على نصوصه لكن بالنسبة للاول لابد ان ننبه الى انه لابد ان يضيف ما عنده من مال

41
00:18:04.000 --> 00:18:22.200
الى ذلك المال. يعني لو فرضنا جدلا لو فرضنا جدلا ان الذي عندك لا يبلغ نصابا ان الذي عندك الان حاظر لا يبلغ نصابا. لكنك مشارك في شركة وهذا المال

42
00:18:22.350 --> 00:18:47.100
يزيد كثيرا عن النصاب. فما تأتي تقول الذي عندي ما ازكيه لانه لا يبلغ نصابا. لا. انت عندك هذا مع ذلك المال فتزكي الذي عندك لانه جزء من النصاب جزء من النصاب وذاك يزكيه من فوضتموه في تزكيته. نعم

43
00:18:47.550 --> 00:19:10.350
احسن الله اليكم وهذا سائل يسأل عن بيع رصيد الهاتف اذ يشتريه من الشركة لثلاث وعشرين درهم ويبيعها بخمس وعشرين حاضرة او مؤجلة. هذا جائز على الصحيح من اقوال اهل العلم. لان هذا بيع منفعة

44
00:19:10.350 --> 00:19:35.600
الاتصال هو لا يبيع دراهم. وانما يبيع منفعة الاتصال المقدرة بعشرين درهما  بثلاثين مثلا فهذا بيع للمنفعة. انت لو اشتريت البطاقة ما تستطيع تذهب وتاخذ دراهم وانما اذا اخذت البطاقة فقط تأخذ منفعة الاتصال

45
00:19:35.850 --> 00:19:56.450
وعليه فلا حرج في بيع هذه البطاقات بزيادة او نقص يعني ما يعني يجوز انك تذهب الى الشركة وتشتري الف بطاقة البطاقة بعشرين فتشتري البطاقة مثلا تسعة عشر درهما من اجل ان تبيعها بعشرين

46
00:19:56.850 --> 00:20:24.300
ويجوز ان تبيع المكتوب عليه عشرين بواحد وعشرين لان هذا ليس بيعا للدراهم وانما هو بيع للمنفعة المقدرة بالدراهم فهذا يجوز فيه التفاضل ولا حرج. نعم احسن الله اليكم هذا سائل يقول ما الفرق بين قولهم العلة الثمنية ومطلق الثمانية

47
00:20:24.550 --> 00:20:53.900
دائما اذا وجدت مطلق قبل الكلمة فظع كل عندما يقال مطلق العقد ظع بدل مطلق كل يعني كل عقد عندما يقال مطلق الشرط ضع كل يعني كل شرط لكن اذا جاءت مطلق بعد الكلمة

48
00:20:54.300 --> 00:21:20.250
فقيل العقد المطلق الشرط المطلق يعني الذي لم يقيد بشيء الذي لم يقيد بشيء. هنا عندما يقولون مطلق يعني كل الثمنية فحيث ما وجدت الثمانية في شيء وجدت علة الربا

49
00:21:20.700 --> 00:21:41.300
وعندما يقال الثمانية فهو ذات الثمنية. وهذا الذي اختلف فيه اهل العلم هل هذه العلة قاصرة واقفة كما يقول الشافعي  او متعدية كما يقول بعض المالكية وهي رواية عن الامام مالك وهو الصواب من اقوال اهل العلم. نعم

50
00:21:41.950 --> 00:22:12.000
احسن الله اليكم وهذا سائل يسأل في الدخول في معاملة بنكية. يتضمن شرطا تربويا عند التأخير مع انه يستطيع ان يسدد في الوقت المطلوب منه من غير ان يوفق بمعنى اخر اذا كان العقد ربويا ولن يقع الربا. فهل يجوز لي ان ادخل فيه؟ الجواب لا يجوز

51
00:22:12.250 --> 00:22:37.600
لا يجوز ان تدخل في عقد ربوي ولو كنت تعلم ان الربا لن يقع. لماذا؟ لان عاقد بالربا مع الاختيار رضا به فانت عندما توقع العقد مع الاختيار فانت راض بهذا الربا. وهذا حرام لا يجوز

52
00:22:37.750 --> 00:22:57.850
حتى لو كنت تعلم ان الربا لن يقع. فلا يجوز الدخول في العقود الربوية مع الاختيار ما يجوز حتى لو كنت تعلم ان الربا لن يقع لانك ستحرص على عدم التأخير

53
00:22:58.550 --> 00:23:24.450
لان توقيع العقد كما قلنا وانت تعلم ان فيه ربا مع الاختيار هو رضا بهذا الربا هذا حرام لا يجوز. الشيخ موجود ولا الصلاة وهذا سائل يسأل عن الجوائز البنكية على الودائع المالية سواء كانت من بنوك

54
00:23:24.450 --> 00:23:53.350
ربوية او اسلامية  الجوائز التي تقدمها البنوك لعملائها اذا كانت من الجوائز المعتادة اليسيرة مثل كما قلنا التقاويم ونحو ذلك فهذا لا اشكال فيه اما اذا كانت جوائز ذات قيم

55
00:23:53.900 --> 00:24:21.750
فهذه اذا كان يحصل عليها كل احد  فهل تسمى مكافآت تحفيزية تشجيعية للعملاء؟ وليس فيها قمار فهذه جائزة ان شاء الله على الصحيح اما اذا كانت يحصل فيها سحوبات ويحصل زيد ولا يحصل عمر فهذه من القمار الذي لا يجوز

56
00:24:21.750 --> 00:24:51.700
من القمار الذي لا يجوز. نعم الله اليكم وهذا سائل يسأل البيع والشراء العملات النقدية هذا سيأتينا ان شاء الله وان العملات يجوز بيعها وشرائها متفاضلة بشرط ان تستلم يدا بيد ولا يجوز فيها التأخير

57
00:24:51.700 --> 00:25:22.550
لا يجوز فيها التأخير. ولو ساعة والمقصود التأخير عن مجلس العقد فيجوز ان يبيع دراهم بريالات وريالات بدولارات ويتاجر في هذا بشرط ان يتم التقابض في مجلس العقد  فاذا حصل تأخير فان هذا يكون من باب ربا النسيئة. وهو لا يجوز. ولذلك يجب الحذر

58
00:25:22.550 --> 00:25:47.200
من شراء العملات عن طريق الانترنت فان الغالب انه لا يحصل فيها التقابظ فاذا كان لا يحصل فيها التقابض فهذه ربا ولا تجوز اما اذا كان يحصل التقابظ ويكون عند الانسان حساب اذا اشترى العملة دخلت مباشرة في حسابه وهو يدفع

59
00:25:47.200 --> 00:26:11.900
وامن التفرق قبل ان قبل القبض فهذا جائز. نعم نتطلع اليكم وهذا سائل يسأل عن السحر المبلغ من الجهاز المصرفي اذا كان من بنك اخر غير البنك الذي يتعامل معه. حيث ان المبلغ الآخر

60
00:26:12.300 --> 00:26:34.050
اه يسحب المبلغ يسير كدرهم او درهمين او نحو ذلك  هذه المعاملة في الحقيقة فيها شبهة وذلك ان الانسان اذا استخدم البطاقة العادية في السحب من جهاز يتبع لمصرف اخر غير المصرف

61
00:26:34.050 --> 00:27:07.300
الذي يتعامل معه انهم يأخذون عليه مقابل لكن الذي يظهر والله اعلم وان كانت لا تخلو من شبهة الجواز لان هذا اولا مقابل استخدام الجهاز لان كل جهاز صراف يتبع بنكا. هذا الجهاز له قيمة وله مؤونة. فاذا استخدم

62
00:27:07.300 --> 00:27:27.300
وهذا الجهاز التابع لذلك البنك وليس للبنك الذي يتعامل معه فانه تؤخذ اجرة هذه الاستفادة من هذا الجهاز لذلك البنك وهذا والله اعلم جائز. هذا والله اعلم جائز من جهة ان هذه

63
00:27:27.300 --> 00:27:56.300
غير مسألة السحب هذه اجرة استخدام هذا الجهاز الذي لا يتبع البنك الذي يعني يتعامل معه من وجه اخر ان الانسان في هذه الحال ما ادري انا اتكلم عما عندنا في السعودية. ليس هو الذي يدفع هذه الزيادة او هذا المبلغ وانما الذي يدفع هذا المبلغ البنك الذي

64
00:27:56.300 --> 00:28:24.400
تعامل معه يعني عندنا في السعودية المبلغ لا يحسم من حساب العميل ولكن البنك الذي تتعامل معه يتحمل هذه الزيادة. يعني مثلا ريالين عندنا ثلاثة ريال  يتحملها البنك الذي تتعامل معه اجرة للبنك الاخر. والعكس صحيح

65
00:28:24.500 --> 00:28:46.450
ففي هذه الحال لا يكون المستفيد هو الذي دفع وانما البنك الذي يتعامل معه وهذه جهة منفكة. هذه جهة منفكة ولذلك الذي يظهر لي والله اعلم الجواز كمي اوصي بعدم عملها لوجود شبهة فيها عندي

66
00:28:46.650 --> 00:29:09.800
فالانسان يحرص قدر ما يستطيع على ان يسحب من الصراف الذي يتبع البنك الذي يتعامل معه. طبعا العلماء مختلفون في حكمها. فمن اهل العلم من يمنعها ومن اهل العلم من يجيزها وانا درستها في الحقيقة وظهر لي والله اعلم ان الراجح هو الجواز لكن في المسألة شبهة. واجتناب

67
00:29:09.800 --> 00:29:29.800
والشبه خير فالاحسن ان الانسان يحرص على الا يسحب الا من الصراف الذي يتبع البنك الذي يتعامل معه. فان وقع منه انه سحب من صراف اخر فالذي يظهر لي والله اعلم انه لا يكون قد وقع في الربا على

68
00:29:29.800 --> 00:29:46.750
ظهر لي في دراسة المسكن. نعم. احسن الله اليكم وهذا سائل يقول هل يجوز مساعدة اخي قد تعامل مع البنك الربوي بوفاء دينه الذي ترتب عليه  هل يجوز لي ان اساعد

69
00:29:46.900 --> 00:30:15.150
من اقترظ قرضا ربويا وهو يعلم من اجل سداد هذا القرظ الذي يظهر لي والله اعلم انه ان كان قد تاب ويريد ان يتخلص من هذا القرض بالسداد للبنك؟ فنعم يعان لان في اعانته اعانة

70
00:30:15.150 --> 00:30:34.050
على البر والتقوى فاذا كان هذا الشخص كان متساهلا او جاهلا او نحو ذلك ثم تاب. ويقول انا ما اريد ان يبقى لي علاقة بهذا البنك هذا يحرق قلبي. انا اريد ان اتخلص من هذا الامر

71
00:30:34.900 --> 00:31:01.450
فنعم يجوز ان يعان على سداد دينه هذا. اما اذا لم يتب من هذه المعاملة الربوية المحرمة فالذي يظهر لي والله اعلم انه لا يجوز ان يعان لان في اعانته تشجيعا له على هذه المعاملة. هو بنفسه يتعامل بهذه المعاملة وهو لم يتب منها

72
00:31:02.900 --> 00:31:28.650
فاذا ساعدناه جعلنا الامر اسهل في نفسه فيذهب ويقترض مرة اخرى حتى يأتي زيد من الناس ويسدد عنه هكذا فيكون في هذا اعانة على البقاء على الباطل فانا اقول عندما نظرت في هذه المسألة انه ان كان تائبا

73
00:31:28.900 --> 00:31:48.900
فانه يعان واعانته مشروعة. اما ان كان مصرا على هذا الفعل غير تائب منه فانه لا يجوز ان انا على التخلص من هذا القرظ الذي ربما يثقله عن ان يقترض مرة اخرى بالربا فاذا خفف عنه ذهب اقترض

74
00:31:48.900 --> 00:32:21.750
بالربا والله اعلم اخر سؤال نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يسأل عن جمع نية صيام شهر من شوال مع صيام ايام  الجمع بين النيات بان يعمل الانسان عملا واحدا بنيتين فيه تفصيل

75
00:32:24.300 --> 00:33:02.150
فان جمع بين اصغر واكبر ويحصل المقصود بواحد منهما. وسامثل فهذا جائز مثل انسان استيقظ يوم الجمعة وعليه جنابة استيقظ يوم الجمعة وعليه جنابة. فعليه غسل الجنابة وغسل الجمعة وغسل الجنابة اكبر حتى لو قلنا ان غسل الجمعة واجب فغسل الجنابة اكبر

76
00:33:02.200 --> 00:33:41.350
والمقصود من غسل الجمعة النظافة فاذا اغتسل الانسان للجنابة بنية الجنابة والجمعة حصل المقصود من غسل الجمعة جائز هذا جائز. او لو ان انسانا دخل المسجد بعد اذان المغرب فنوى السنة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب

77
00:33:41.350 --> 00:34:08.000
ثم قال في الثالثة لمن شاء وتحية المسجد فان هذا صحيح لان المقصود من تحية المسجد الا يجلس حتى يصلي ركعتين وهو قد فعل والحالة الثانية ان يشرك بين اصغر واكبر ولا يحتمل الاكبر التشريك

78
00:34:09.300 --> 00:34:32.700
يعني الاكبر يجب ان يكون متمحضا كأن يصوم الست من شوال مع نية القضاء ينوي صيام الست والقضاء في يوم واحد. فهنا جمع بين اكبر واصغر والاكبر ما يحتمل التشريك لان القضاء مثل الاداء

79
00:34:32.700 --> 00:34:59.900
كما انه لا يجوز ان تشرك في صيام رمظان لا يجوز ان تشرك في القظاء والصحيح من اقوال اهل العلم هنا ان النية تتمحض للاكبر ويبطل التشريك فتكون للقضاء فقط. هذا الصحيح من اقوال اهل العلم. وان كان من اهل العلم من يبطل العمل كله. بهذا التشريك لكن الصحيح ان النية

80
00:34:59.900 --> 00:35:27.400
تتمحض للاكبر ويبطل التشريك يعني ما صام الست. وانما يكون قضاء والامر الثالث ان يشرك بين متساويين او متقاربين ولكل واحد منهما ما مقصود مستقل فهنا الصحيح من اهل من اقوال اهل العلم انه لا يشرع ولا يجوز

81
00:35:30.500 --> 00:36:05.200
مثل ان يجمع بين نية سنة الفجر مثل ان يجمع بين نية سنة الفجر ونافلة اخرى يعني هو يريد ان يتنفل ويريد يصلي سنة الفجر. او سنة الظهر ونافلة اخرى بنية واحدة

82
00:36:05.800 --> 00:36:35.750
فانا نقول هذا له مقصود وهذا له مقصود. فلا يجمع بينهما والامر الاخر ان يجمع بين متساويين او متماثلين ويكون المقصود من الثاني حاصلا مثل سؤال الاخ لان مثلا ان تصوم يوم الثالث عشر

83
00:36:37.100 --> 00:37:00.000
المقصود من صيام الايام البيض ان تصوم اليوم الثالث عشر فاذا صمت اليوم الثالث عشر مع نية الست فقد حصل انك صمت اليوم الثالث عشر وصمت الست لكن السؤال هنا

84
00:37:00.400 --> 00:37:24.950
هل يحصل لك انك صمت ثلاثة ايام من كل شهر مع الست يعني الجواز جائز. وفعلا انت صمت يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر التي جاء الحث على صيامها. لكن السؤال هل يقال انك هنا صمت الست من شوال وثلاثة ايام من شوال

85
00:37:25.850 --> 00:37:49.900
الذي يظهر لي والله اعلم انه لا يقال هذا لان الست من شوال لها مقصود والثلاث لها مقصود. فاذا كان من عادتك انك تصوم ثلاثة ايام من كل شهر  وصمت الستة ووافقت الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فصم ثلاثة ايام من الشهر

86
00:37:51.550 --> 00:38:11.550
لتكون صمت الثلاثة ايام فيكون هذا كصيام الدهر من كل شهر. وتكون صمت الستة ستة ايام فيكون هذا ايضا كصيام الدهر لان رمضان بعشرة اشهر وستة ايام بستين يوما فهذان شهران فهذا الدهر

87
00:38:11.550 --> 00:38:30.700
هذا مقصود وهذا مقصود والله اعلم يكفي تعبنا وتعب الاخوة  جزى الله خيرا فضيلة الشيخ على ما افادنا في هذا اللقاء المبارك المبارك ونراكم ان شاء الله في درس الغد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

88
00:38:30.700 --> 00:38:34.900
السلام عليكم ورحمة الله