ان شاء الله ستأتينا ولذلك انا لا استعجل في الجواب. نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول اجتمع مجموعة من الاشخاص عددهم عشرة كل شخص منهم دفع خمسين الف درهم عن الاسئلة وانا اتوقف يعني من حيث الشرح لاني ارى ان بعض الاخوة يحتاج ان يخرج اما المسجد الاخر او نحو وذلك وان كان يعني الاصل انه اذا اذن في المسجد لا يخرج منه الا ثم عندهم خمس مئة الف درهم فدفعوا لشخص اخر ليستثمر لهم فيها فكيف يزكي كل شخص منهم ماله يعني هؤلاء مجموعة اشتركوا في في رأس مال ثم دفعوه الى اخر مضاربة. ليتاجر لهم في مطرحة اعلى والا يدخل في انه عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. بمعنى انه اذا اذن والانسان في المسجد الاصل انه لا يخرج من المسجد. الا لمصلحة على مصلحة اعلى مثل لو كنا في المدينة مثلا وكنا في درس في مسجد من المساجد واذن المؤذن واردت ان اخرج انا الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهنا الراجح من اقوال العلم ان هذا لا حرج فيه. او مثلا يعني ان والد الانسان ينتظره في البيت ليقله الى المسجد فيخرج ليقل والده هذه مصلحة اعلى فهو لم يخرج من المسجد معرضا عنه وانما الى مصلحة اعلى او كان الانسان لمسجد ويجلس في الدرس واذن المؤذن وهو جالس في الدرس فهو يحتاج ان يذهب لام جماعته فهذا لا حرج فيه لا حرج فيه وانما الحرج ان يؤذن المؤذن ثم يخرج الانسان من المسجد لا لمصلحة لا لمصلحة وانما يخرج من المسجد فهذا هو الذي ورد فيه انه عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فلعلنا نجيب على بعض الاسئلة تفضل شيخ جزى الله خيرا فضيلة الشيخ على ما اتحدثنا به من الفوائد ونستأذن الشيخ في طرح بعض الاسئلة صور كثير من السائلين يعتبرون النتيجة عن محبتهم للشيخ وهذا سائل يسأل يقول انا في دولة عربية واحبب ما لي من دولة الى دولتين اخرى بعمدة اخرى ويختلف وقت استلام المبلغ بالدولة المحول اليها فما حكم هذه المعاملة اولا نسأل الله عز وجل ان يحب اخواني جميعا والحقيقة ان الاجتماع مع طلاب العلم نعمة من نعم الله عز وجل على الانسان وانه والله من اعظم نعم الله عز وجل علي ان اشارك اخواني مثل هذه المجالس ولاخواني منة علي بحضورهم فاسأل الله عز وجل ان يكتب لي ولهم الاجر ويجعل هذا الاجتماع قربة لنا عند لقائه سبحانه وتعالى وان يجعل هذا الاجتماع مما يفرحنا ويسرنا اذا لقينا الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة التي سأل عنها الاخ الفاضل مسألة تحويل طبعا هذي المسألة مركبة من امرين. حوالة وصرف حوالة وصرف. والحوالة يجوز ان يؤخذ عليها مقابل. يجوز ان يؤخذ عليها مقابل فلا اشكال في المقابل الذي يؤخذ لكن الاشكال في الصرف لان المعلوم ان الصرف يجب ان يكون يدا بيد ولا يجوز ان يتصارف الطرفان وينصرفا وفي ذمة احدهما للاخرين شيء طيب هنا الاخ يصرف عملة بلده بعملة اخرى فهل هذا جائز؟ نقول الحوالات انواع النوع الاول الحوالات الفورية او ما تسمى بالحوالات السريعة التي تعتمد الان الحاسب الالي. وبمجرد ادخال المال في فرع الشركة او وكيل الشركة في اي مكان من الدنيا تدخل في الحاسب فيتمكن الطرف الاخر ان يستلمها فورا بمعنى لو اني في الامارات واردت ان احول للسعودية فاني بمجرد ما ادخل هذه الشركة واعطيها العملة وتحول من الدرهم الى الريال السعودي يدخل هذا في حساباتها في السعودية فلو كان اخي واقفا امام الصراف لاستلم الان فهذه جائزة لان القبض حاصل فيها بالفعل او بالقوة. يعني اما بالفعل واما بالقدرة على فهذه جائزة وهناك الحوالة العادية وهذه ايضا لها صور الصورة الاولى ان يعطى المحول شيكا بقيمة ما دفع بالعملة التي حول اليها ويكون هذا الشيك مصدقا وموقعا من الجهة المسؤولة في البنك. ثم يرسل هذا الشيك الى اهله واهله يأخذون هذا المال بهذا الشيك. هذه ايضا جائزة لانه قبض الشيك وقبض الشيك قبض يعني عندما اعطاهم مثلا الدراهم وحولوها الى دولارات اقبضوه الشيك. فقبض الشيك فحصل القبض في مجلس العقد الحوالة العادية التي لا يحصل فيها قبض الشيك ولا تدخل مباشرة او تكون سريعة بل تتأخر ليوم او يومين او ثلاثة ويعطى الانسان طاقة بالتحويل والمبلغ بالدولارات الذي يظهر لي والله اعلم انها لا تجوز لان الورقة هذه ليس لها اي قيمة مالية. وانما سند اثبات. سند اثبات فليس فيها فليس فيها قبض فان قال قائل ماذا نفعل اذا كنا نحتاج ان نحول من بلدنا. ولا يوجد في بنوكنا الا هذه الطريقة. طبعا هناك طريقة لو رظيت البنوك بها وهي انها اذا جئت الى البنك لتحول تعطيه الدراهم في صرفها لك مثلا بالدولارات ويسلمك الدولارات ثم ان تعطيه الدولارات ليحولها فحصل الصرف وحصل وقبضت ثم تحول انت الدولارات. وهذا اشرنا فيه الى بعض البنوك وبدأت بعض البنوك يعني تعمل به وان كان في نطاق ضيق يعني اذا كان الدولار سيبيعونه عليه مثلا بالنسبة للريالات سيبيعونه او بالدراهم سيبيعونه باربعة طاهر يعطيهم الدراهم ويعطونه الدولارات فيقبضها ويحصل القبض في الصرف ثم يحول هذه الدولارات عن طريق هذا البنك او عن طريق غيره فان لم يمكن فهناك ما يسمى بالتحويل الفردي ليس عن طريق البنوك وانما مثلا يتخذ الاثنان وكيلين في البلد الثاني يعني نحن الان في الامارات ونريد ان نحول عن طريق رجل انا يكون لي وكيل في السعودية والمحول يكون له وكيل في السعودية. ونتفق على وقت فنأتي نحن الان في الامارات فانا اعطيه الدراهم الاماراتية هو يتصل على وكيله في السعودية يقول سلمه الان كذا ريال سعودي فيسلمه فيحصل التقابض لان لا ننصرف من المجلس وفي ذمة احدنا شيء للاخر فهذا طريق مشروع وليس فيه اشكال فهذا الذي ظهر لي في مسألتي الحوالات عند دراستها. نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول كان من المتفرغ عندي ان العلة الى الصلاة الاربعة هي الافتيات والافتخار. ثم رجحتم ان فيها كونها مطعومات مكيلة او موزونة. نعم فعلى هذا هل تدخل الفواكه الموزونة؟ وكذلك الاطعمة الموزونة الموزونة من اللحم والسمك وغيرها في علة بالتحديد هذا سيأتي ان شاء الله طبعا آآ المسألة كما قلنا خلافية بين الفقهاء في العلة والذي ذكرته هو المختار عند المالكية في علة الربا اه لكن سيأتينا ان شاء الله ان النظر الى المكيلات والموزونات الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيما عرف انه مكيل او موزون فمعرفة الجنس كيف تكون؟ وكونه مكيلا او غير مكيل هذا يرجع فيه ان شاء الله الى امور سنبينها في درس الغرد ان شاء الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم وهذا السائل يقول ما حكم الراتب المقدم سلفا من بعض البنوك الاسلامية حيث يسترد البنك مبلغ دون زيادة الا ان هناك رسوما لهذه المعاملة بمعنى ان يعجل البنك الراتب للموظف قبل وقته. ويأخذ البنك شيئا يسمونه رسوما هذا لا يجوز وهو من الربا لانها منفعة مالية محضة في مقابل منفعة مالية محضة مع زيادة فحقيقة الامر ان البنك اقرض الموظف الراتب بزيادة سموها رسوما وهذا لا يجوز وان عمل به في بعض المصارف الاسلامية. نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول ذكرتم بالامس ان هناك من الفقهاء من يعد الزيادة في العقوبات المالية انها ليست لكن لو كانت هذه الزيادات منسوبة بنسبة مئوية بمعنى كل تأخير في يوم او ساعة في السداد فغارمتها كذا طبعا يا اخوة هذا الكلام الذي قلناه ليس في المعاملات المالية انا نصيت البارحة ان المعاملات المالية لا يجوز ان يدخلها التضعيف. والزيادة. ولكن في العقوبات التي تفرض جراء مخالفات قال فات المرور مثلا فان هذا ليس من الربا. لان للمخالفة عقوبتين موصوفتين محددتين فمن فعل هذا اوقعت عليه هذه العقوبة ومن فعل هذا اوقعت عليه هذه العقوبة. سواء كانت محددة بالمبلغ او محددة بنسبة مئوية. فيقال مثلا انها تكون فيها زيادة بنسبة عشرة في المئة او نحو ذلك فهذه الزيادة معلومة. وليست مجهولة وانا اقول ان تكييفي لها وهذا طبعا تكييف لبعض اهل العلم علم انها عقوبات متعددة محددة معلومة. وما دام ذلك كذلك فهي ليست من باب الربا وكما قلت وان كان من مشايخنا الفقهاء الاجلاء من يرون ان هذا يدخل في باب الربا لكني عند دراسة المسألة والنظر الى قواعد اهل العلم تبين لي ان هذه عقوبات متعددة ليست نتيجة معاملة وليست من باب الربا. نعم احسن الله اليكم يسأل عن معاملة تكون في اوقات العيد وهو انهم يصرفون مثلا الف درهم اماراتي بالنوع الجيد الذي يكون قد صدر حديثا بمثلا بتسعمائة وستين درهما هذا لا يجوز يعني بمعنى ان تأتي بدراهم قديمة عندك او تغير الورق فيها شيئا وتعطيه الى المصرف ويعطيك اوراقا سكت في ذلك الوقت بحيث تقدمها هدايا في العيد او نحو ذلك. ولكنهم يعني يأخذون مقابل هذا هو الجيد والردي وهي جنس واحد فهذا من الربا الصريح الذي لا يجوز. نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول هل يجوز شراء الاصناف الستة وما اخذت حكمها كالسكر او الارز بالدين طبعا هل يجوز شراؤها بالدين؟ هذه مسألة ستأتينا ان شاء الله في ضمن القواعد ستمر بنا هذه المسألة ونقررها من الناحية يعني الفقهية. متى يجوز؟ ومتى لا يجوز هذا المال الزكاة هنا لها طريقان الطريق الاول ان يزكي من يتاجر بالمال يزكيه اذا حال عليه الحول فتكون زكاته وقعت عن الجميع. فيقولون له انت تتولى امر هذا المال وتخرج زكاته وما يتعلق به فهنا يزكيه والحمد لله والطريقة الثانية ان يتولى كل واحد منه زكاة هذا المال مع بقية ماله مع بقية ماله فهذا دفع مئة الف وعنده مئة الف يقول انا ازكي مائتي الف وهذا كذا وهذا كذا وهذا ايضا سائغ. فهم اما ان يفوضوا القائم على المال بتزكيته وهذا سائغ وجائز واما ان يتولى كل واحد منهم تزكية ماله على على نصوصه لكن بالنسبة للاول لابد ان ننبه الى انه لابد ان يضيف ما عنده من مال الى ذلك المال. يعني لو فرضنا جدلا لو فرضنا جدلا ان الذي عندك لا يبلغ نصابا ان الذي عندك الان حاظر لا يبلغ نصابا. لكنك مشارك في شركة وهذا المال يزيد كثيرا عن النصاب. فما تأتي تقول الذي عندي ما ازكيه لانه لا يبلغ نصابا. لا. انت عندك هذا مع ذلك المال فتزكي الذي عندك لانه جزء من النصاب جزء من النصاب وذاك يزكيه من فوضتموه في تزكيته. نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يسأل عن بيع رصيد الهاتف اذ يشتريه من الشركة لثلاث وعشرين درهم ويبيعها بخمس وعشرين حاضرة او مؤجلة. هذا جائز على الصحيح من اقوال اهل العلم. لان هذا بيع منفعة الاتصال هو لا يبيع دراهم. وانما يبيع منفعة الاتصال المقدرة بعشرين درهما بثلاثين مثلا فهذا بيع للمنفعة. انت لو اشتريت البطاقة ما تستطيع تذهب وتاخذ دراهم وانما اذا اخذت البطاقة فقط تأخذ منفعة الاتصال وعليه فلا حرج في بيع هذه البطاقات بزيادة او نقص يعني ما يعني يجوز انك تذهب الى الشركة وتشتري الف بطاقة البطاقة بعشرين فتشتري البطاقة مثلا تسعة عشر درهما من اجل ان تبيعها بعشرين ويجوز ان تبيع المكتوب عليه عشرين بواحد وعشرين لان هذا ليس بيعا للدراهم وانما هو بيع للمنفعة المقدرة بالدراهم فهذا يجوز فيه التفاضل ولا حرج. نعم احسن الله اليكم هذا سائل يقول ما الفرق بين قولهم العلة الثمنية ومطلق الثمانية دائما اذا وجدت مطلق قبل الكلمة فظع كل عندما يقال مطلق العقد ظع بدل مطلق كل يعني كل عقد عندما يقال مطلق الشرط ضع كل يعني كل شرط لكن اذا جاءت مطلق بعد الكلمة فقيل العقد المطلق الشرط المطلق يعني الذي لم يقيد بشيء الذي لم يقيد بشيء. هنا عندما يقولون مطلق يعني كل الثمنية فحيث ما وجدت الثمانية في شيء وجدت علة الربا وعندما يقال الثمانية فهو ذات الثمنية. وهذا الذي اختلف فيه اهل العلم هل هذه العلة قاصرة واقفة كما يقول الشافعي او متعدية كما يقول بعض المالكية وهي رواية عن الامام مالك وهو الصواب من اقوال اهل العلم. نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يسأل في الدخول في معاملة بنكية. يتضمن شرطا تربويا عند التأخير مع انه يستطيع ان يسدد في الوقت المطلوب منه من غير ان يوفق بمعنى اخر اذا كان العقد ربويا ولن يقع الربا. فهل يجوز لي ان ادخل فيه؟ الجواب لا يجوز لا يجوز ان تدخل في عقد ربوي ولو كنت تعلم ان الربا لن يقع. لماذا؟ لان عاقد بالربا مع الاختيار رضا به فانت عندما توقع العقد مع الاختيار فانت راض بهذا الربا. وهذا حرام لا يجوز حتى لو كنت تعلم ان الربا لن يقع. فلا يجوز الدخول في العقود الربوية مع الاختيار ما يجوز حتى لو كنت تعلم ان الربا لن يقع لانك ستحرص على عدم التأخير لان توقيع العقد كما قلنا وانت تعلم ان فيه ربا مع الاختيار هو رضا بهذا الربا هذا حرام لا يجوز. الشيخ موجود ولا الصلاة وهذا سائل يسأل عن الجوائز البنكية على الودائع المالية سواء كانت من بنوك ربوية او اسلامية الجوائز التي تقدمها البنوك لعملائها اذا كانت من الجوائز المعتادة اليسيرة مثل كما قلنا التقاويم ونحو ذلك فهذا لا اشكال فيه اما اذا كانت جوائز ذات قيم فهذه اذا كان يحصل عليها كل احد فهل تسمى مكافآت تحفيزية تشجيعية للعملاء؟ وليس فيها قمار فهذه جائزة ان شاء الله على الصحيح اما اذا كانت يحصل فيها سحوبات ويحصل زيد ولا يحصل عمر فهذه من القمار الذي لا يجوز من القمار الذي لا يجوز. نعم الله اليكم وهذا سائل يسأل البيع والشراء العملات النقدية هذا سيأتينا ان شاء الله وان العملات يجوز بيعها وشرائها متفاضلة بشرط ان تستلم يدا بيد ولا يجوز فيها التأخير لا يجوز فيها التأخير. ولو ساعة والمقصود التأخير عن مجلس العقد فيجوز ان يبيع دراهم بريالات وريالات بدولارات ويتاجر في هذا بشرط ان يتم التقابض في مجلس العقد فاذا حصل تأخير فان هذا يكون من باب ربا النسيئة. وهو لا يجوز. ولذلك يجب الحذر من شراء العملات عن طريق الانترنت فان الغالب انه لا يحصل فيها التقابظ فاذا كان لا يحصل فيها التقابض فهذه ربا ولا تجوز اما اذا كان يحصل التقابظ ويكون عند الانسان حساب اذا اشترى العملة دخلت مباشرة في حسابه وهو يدفع وامن التفرق قبل ان قبل القبض فهذا جائز. نعم نتطلع اليكم وهذا سائل يسأل عن السحر المبلغ من الجهاز المصرفي اذا كان من بنك اخر غير البنك الذي يتعامل معه. حيث ان المبلغ الآخر اه يسحب المبلغ يسير كدرهم او درهمين او نحو ذلك هذه المعاملة في الحقيقة فيها شبهة وذلك ان الانسان اذا استخدم البطاقة العادية في السحب من جهاز يتبع لمصرف اخر غير المصرف الذي يتعامل معه انهم يأخذون عليه مقابل لكن الذي يظهر والله اعلم وان كانت لا تخلو من شبهة الجواز لان هذا اولا مقابل استخدام الجهاز لان كل جهاز صراف يتبع بنكا. هذا الجهاز له قيمة وله مؤونة. فاذا استخدم وهذا الجهاز التابع لذلك البنك وليس للبنك الذي يتعامل معه فانه تؤخذ اجرة هذه الاستفادة من هذا الجهاز لذلك البنك وهذا والله اعلم جائز. هذا والله اعلم جائز من جهة ان هذه غير مسألة السحب هذه اجرة استخدام هذا الجهاز الذي لا يتبع البنك الذي يعني يتعامل معه من وجه اخر ان الانسان في هذه الحال ما ادري انا اتكلم عما عندنا في السعودية. ليس هو الذي يدفع هذه الزيادة او هذا المبلغ وانما الذي يدفع هذا المبلغ البنك الذي تعامل معه يعني عندنا في السعودية المبلغ لا يحسم من حساب العميل ولكن البنك الذي تتعامل معه يتحمل هذه الزيادة. يعني مثلا ريالين عندنا ثلاثة ريال يتحملها البنك الذي تتعامل معه اجرة للبنك الاخر. والعكس صحيح ففي هذه الحال لا يكون المستفيد هو الذي دفع وانما البنك الذي يتعامل معه وهذه جهة منفكة. هذه جهة منفكة ولذلك الذي يظهر لي والله اعلم الجواز كمي اوصي بعدم عملها لوجود شبهة فيها عندي فالانسان يحرص قدر ما يستطيع على ان يسحب من الصراف الذي يتبع البنك الذي يتعامل معه. طبعا العلماء مختلفون في حكمها. فمن اهل العلم من يمنعها ومن اهل العلم من يجيزها وانا درستها في الحقيقة وظهر لي والله اعلم ان الراجح هو الجواز لكن في المسألة شبهة. واجتناب والشبه خير فالاحسن ان الانسان يحرص على الا يسحب الا من الصراف الذي يتبع البنك الذي يتعامل معه. فان وقع منه انه سحب من صراف اخر فالذي يظهر لي والله اعلم انه لا يكون قد وقع في الربا على ظهر لي في دراسة المسكن. نعم. احسن الله اليكم وهذا سائل يقول هل يجوز مساعدة اخي قد تعامل مع البنك الربوي بوفاء دينه الذي ترتب عليه هل يجوز لي ان اساعد من اقترظ قرضا ربويا وهو يعلم من اجل سداد هذا القرظ الذي يظهر لي والله اعلم انه ان كان قد تاب ويريد ان يتخلص من هذا القرض بالسداد للبنك؟ فنعم يعان لان في اعانته اعانة على البر والتقوى فاذا كان هذا الشخص كان متساهلا او جاهلا او نحو ذلك ثم تاب. ويقول انا ما اريد ان يبقى لي علاقة بهذا البنك هذا يحرق قلبي. انا اريد ان اتخلص من هذا الامر فنعم يجوز ان يعان على سداد دينه هذا. اما اذا لم يتب من هذه المعاملة الربوية المحرمة فالذي يظهر لي والله اعلم انه لا يجوز ان يعان لان في اعانته تشجيعا له على هذه المعاملة. هو بنفسه يتعامل بهذه المعاملة وهو لم يتب منها فاذا ساعدناه جعلنا الامر اسهل في نفسه فيذهب ويقترض مرة اخرى حتى يأتي زيد من الناس ويسدد عنه هكذا فيكون في هذا اعانة على البقاء على الباطل فانا اقول عندما نظرت في هذه المسألة انه ان كان تائبا فانه يعان واعانته مشروعة. اما ان كان مصرا على هذا الفعل غير تائب منه فانه لا يجوز ان انا على التخلص من هذا القرظ الذي ربما يثقله عن ان يقترض مرة اخرى بالربا فاذا خفف عنه ذهب اقترض بالربا والله اعلم اخر سؤال نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يسأل عن جمع نية صيام شهر من شوال مع صيام ايام الجمع بين النيات بان يعمل الانسان عملا واحدا بنيتين فيه تفصيل فان جمع بين اصغر واكبر ويحصل المقصود بواحد منهما. وسامثل فهذا جائز مثل انسان استيقظ يوم الجمعة وعليه جنابة استيقظ يوم الجمعة وعليه جنابة. فعليه غسل الجنابة وغسل الجمعة وغسل الجنابة اكبر حتى لو قلنا ان غسل الجمعة واجب فغسل الجنابة اكبر والمقصود من غسل الجمعة النظافة فاذا اغتسل الانسان للجنابة بنية الجنابة والجمعة حصل المقصود من غسل الجمعة جائز هذا جائز. او لو ان انسانا دخل المسجد بعد اذان المغرب فنوى السنة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء وتحية المسجد فان هذا صحيح لان المقصود من تحية المسجد الا يجلس حتى يصلي ركعتين وهو قد فعل والحالة الثانية ان يشرك بين اصغر واكبر ولا يحتمل الاكبر التشريك يعني الاكبر يجب ان يكون متمحضا كأن يصوم الست من شوال مع نية القضاء ينوي صيام الست والقضاء في يوم واحد. فهنا جمع بين اكبر واصغر والاكبر ما يحتمل التشريك لان القضاء مثل الاداء كما انه لا يجوز ان تشرك في صيام رمظان لا يجوز ان تشرك في القظاء والصحيح من اقوال اهل العلم هنا ان النية تتمحض للاكبر ويبطل التشريك فتكون للقضاء فقط. هذا الصحيح من اقوال اهل العلم. وان كان من اهل العلم من يبطل العمل كله. بهذا التشريك لكن الصحيح ان النية تتمحض للاكبر ويبطل التشريك يعني ما صام الست. وانما يكون قضاء والامر الثالث ان يشرك بين متساويين او متقاربين ولكل واحد منهما ما مقصود مستقل فهنا الصحيح من اهل من اقوال اهل العلم انه لا يشرع ولا يجوز مثل ان يجمع بين نية سنة الفجر مثل ان يجمع بين نية سنة الفجر ونافلة اخرى يعني هو يريد ان يتنفل ويريد يصلي سنة الفجر. او سنة الظهر ونافلة اخرى بنية واحدة فانا نقول هذا له مقصود وهذا له مقصود. فلا يجمع بينهما والامر الاخر ان يجمع بين متساويين او متماثلين ويكون المقصود من الثاني حاصلا مثل سؤال الاخ لان مثلا ان تصوم يوم الثالث عشر المقصود من صيام الايام البيض ان تصوم اليوم الثالث عشر فاذا صمت اليوم الثالث عشر مع نية الست فقد حصل انك صمت اليوم الثالث عشر وصمت الست لكن السؤال هنا هل يحصل لك انك صمت ثلاثة ايام من كل شهر مع الست يعني الجواز جائز. وفعلا انت صمت يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر التي جاء الحث على صيامها. لكن السؤال هل يقال انك هنا صمت الست من شوال وثلاثة ايام من شوال الذي يظهر لي والله اعلم انه لا يقال هذا لان الست من شوال لها مقصود والثلاث لها مقصود. فاذا كان من عادتك انك تصوم ثلاثة ايام من كل شهر وصمت الستة ووافقت الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فصم ثلاثة ايام من الشهر لتكون صمت الثلاثة ايام فيكون هذا كصيام الدهر من كل شهر. وتكون صمت الستة ستة ايام فيكون هذا ايضا كصيام الدهر لان رمضان بعشرة اشهر وستة ايام بستين يوما فهذان شهران فهذا الدهر هذا مقصود وهذا مقصود والله اعلم يكفي تعبنا وتعب الاخوة جزى الله خيرا فضيلة الشيخ على ما افادنا في هذا اللقاء المبارك المبارك ونراكم ان شاء الله في درس الغد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله