﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:36.050
السؤال الاول يقول شيخنا بارك الله فيكم اشكال آآ الا يدل قوله صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل على اعتبار صنعا وان في هذا جواز بيع الذهب المصنع بغير المصنع مقابل الصنعة. بل هذا على العكس بارك الله فيك

2
00:00:36.050 --> 00:01:06.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت هنا الى مسألة الصنعة هنا فضالة رضي الله عنه اشترى هذه القلادة المصنعة باثني عشر درهما ذهبا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها حتى تفصل. فدل ذلك على انه لابد من

3
00:01:06.050 --> 00:01:36.050
اثل وان الصنعة لا تجيز التفاضل. فانه لو كانت الصنعة تجيز التفاضل لكان التفاضل هنا سائغا لان هذه القلادة مصنعة. هذه القلادة مصنعة. واشتريت بالدنانير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر ذلك. هذا سؤال اخر ايضا يقول بارك الله فيكم ذكرتم ان ربا الديون تجري في جميع

4
00:01:36.050 --> 00:01:56.050
يجري في جميع الاموال. نعم. فما الجواب عن حديث عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اراد ان يجهز جيشا جيشا امر عبد الله ان يأخذ ابن ابلا من الناس الى ان يأتي ابل الصدقة الى ان تأتي ابل الصدقة ثم يرد

5
00:01:56.050 --> 00:02:26.050
ما اخذ وطبعا هذا كان من حسن القضاء هذا على وجه انه كان من باب حسن القضاء ولم يكن على سبيل المشاركة. والوجه الاخر الذي خرج به انه يكن دينا وانما كان بيعا. ويجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا

6
00:02:26.050 --> 00:02:46.050
نعم. نعم. يقول غفر الله لكم. نعم. اذا كانت النقود ثمينة بنفسها. نعم. ثمنا بنفسها. نعم بنفسها وكل عملة عملة جنس بحد ذاته. نعم. فهل يجوز التفاضل بين النقود والذهب؟ وهل يجوز تباعد الزمن بين

7
00:02:46.050 --> 00:03:16.050
من القبض والتسليم. اما بالنسبة للتفاضل بين الذهب والنقود فنعم الانسان يشتري عشرة جرام ذهب باربعة الاف درهم مثلا. آآ لان جنس وهذا جنس ولكنهما يشتركان في علة الربا فلا يجوز التأخير. لا يجوز ان تشتري ذهبا

8
00:03:16.050 --> 00:03:36.050
بدراهم ثم تذهب وانت لم تدفع الدراهم. لا بد من القبض في مجلس العقد. وكذلك العملات الدولار بالدراهم يجوز التفاضل ولكن يجب التقابض في مجلس العقد. نعم. يقول سددكم الله

9
00:03:36.050 --> 00:03:56.050
مبادلة الاموال الربوية مع اختلاف جنسها وعلتها. يقول لم افهم موضوع الخلاف وموضع الاختلاف فلو تكرمتم اه باعادتها بايجاز. طبعا نحن قلنا ان مبادلة الاموال لعلي اعرضها بصورة اخرى. مبادلة الاموال اما مبادرة

10
00:03:56.050 --> 00:04:26.050
تلت اموال ربوية واما مبادلة اموال غير غير ربوية. ومبادلة الاموال الربوية على ثلاثة اقسام مبادلة مال ربوي بجنسه. كذهب بذهب. وهذا يشترط فيه التساوي والثاني مبادلة مال ربوي بجنس اخر ولكنهما يشتركان في علة

11
00:04:26.050 --> 00:04:58.250
الربا وفي هذه الحال يجوز التفاضل ويحرم النساء. يحرم التأخير. فيشترط التقابض كذهب بفضة وتمر بحنطة فيجوز التفاضل ويحرم التأخير. والحالة الثالثة مبادلة مال ربوي من جنس بمال ربوي من جنس اخر ويختلفان في علة الربا فهما

12
00:04:58.250 --> 00:05:38.250
يختلفان في الجنس ويختلفان في العلة. فهنا يجوز التفاضل ويجوز التأخير اما المعاملات او المبادلات الاموال غير الربوية بثوب فيجوز التفاضل قولا واحدا. ويجوز يجوز التأخير قولا واحدا. يعني يجوز ان تبيع ثوبا بثوبين. ويجوز ان تبيع ثوبا بثوب

13
00:05:38.250 --> 00:06:21.850
كلمة ثوب الان وتسلم الثوب الاخر بعد شهر. ولكن اختلف العلماء في اجتماع الفضل والتأخير فيها. يعني هل يجوز ان ابيع ثوبا بثوبين او فرسا بفرسين. او بعيرا ببعير ويتأخر القبض فيجتمع الفضل والتأخير الجمهور على الجواز

14
00:06:21.850 --> 00:06:51.850
وذهب بعض اهل العلم وهو مقرر عند جمع من المالكية انه لا يجوز جمع التفاضل والنساء فيها. فاما ان تكون متفاضلة واما ان تكون نسيئة لانه ورد في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الفرسين بالفرس

15
00:06:51.850 --> 00:08:21.850
فراس بالفرس فقال نعم اذا كان يدا بيد  الله اشهد ان لا اله الا الله  اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول اشهد ان محمدا رسول الله لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله

16
00:08:21.850 --> 00:09:01.850
لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. لا اله الا الله. اللهم صلي على محمد. الله عليك

17
00:09:01.850 --> 00:09:24.250
نعم فاقول نعم جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الفرسين بالفرس الافراس بالفرس فقال نعم اذا كان يدا بيد واسناده صحيح. قالوا فدل ذلك على عدم

18
00:09:24.250 --> 00:09:54.250
جواز اجتماع الفضل والنساء في بيع الاموال غير الربوية. والذين يقولون بالجواز يقولون ان هذا هو الاصل ولا علة مانعة وهناك احاديث اخرى تدل على الجواز ايضا ان هذا القيد ليس قيدا للحكم

19
00:09:54.250 --> 00:10:21.400
للحكم ان الادلة الكثيرة تدل على جواز البيع مطلقا وهذا الذي يظهر والله اعلم. قول الجمهور انه يجوز بيعها متفاضلة ونسيئة ويجوز فيها اجتماع التفاضل والنسي. نعم. يقول احسن الله اليكم ذكرتم ان الصحيح من

20
00:10:21.400 --> 00:10:51.400
اه اقوال اهل العلم حول المنفعة المشتركة بانها جائزة. فلو كانت هذه المنفعة متباينة اي غير متكافئة. فما الحكم ليس النظر الى قضية تكافؤها. وانما النظر الى كونها موجودة اه مقصودة متحققة للطرفين ليست نابعة من القرظ

21
00:10:51.400 --> 00:11:21.400
ليست نابعة من القرض. نعم. يقول بارك الله فيكم اه هل المقصود بالمطعومات هي المدخرات؟ وهل المقصود في علة الاصناف الاربعة؟ مجرد طعن ام الادخار ايضا؟ لا يعني طبعا اقوى اقوال اهل العلم في علة الاصناف الاربعة قولان. الاقتيات والادخار وهذا هو

22
00:11:21.400 --> 00:11:46.500
قول المالكية ان العلة الاقتيات والادخار. فكل ما يقتات ويدخر فهو مال الربا والقول الثاني ان علة هذه الاصناف الاربعة انها مطعومات تكال او توزن. وهذا قول الشافعي في القديم ورواية عن الامام احمد

23
00:11:46.700 --> 00:12:26.700
وهذا غير هذا لان كونه مطعوما مكيلا فانه قد يقتال ولاء يكون مكيلا ولا موزونا. وقد يكون مقتاتا مدخرا وهو كما قلنا لا يوزن ولا يكال. فهذه علة وهذه علة والتعليلان متقاربان من حيث القوة. في دراسة المسألة وان كنت ظهر لي والله اعلم من جمع

24
00:12:26.700 --> 00:12:46.700
الاحاديث بالفاظها ان الاقرب هو ان العلة كونها مطعومة مكيلة او موزونة. نعم قول بارك الله فيكم ما حكم استبدال ذهب من من عيار معين بذهب من عيار اخر مع سداد فرق السعر نقدا

25
00:12:46.700 --> 00:13:19.200
هذا لا يجوز. وانما الطريق الصحيح ان يشتري هذا بالدراهم ويبيع بيع هذا بالدراهم نعم نعم. طبعا هذا مثل مسألة مد عجوة مد عجوة وهي مسألة خلافية لكن الراجحة المنع نعم. يقول بارك الله فيكم ما حكم القرض الذي يحصل عليه عميل المصرف الإسلامي عن طريق

26
00:13:19.200 --> 00:13:49.200
لتداول اسهم والعميل فقط يوقع اوراقا في المصرف. وعليه سيودع المبلغ الذي يريده نقدا في حسابه. اولا يا اخوة هذا ليس قرضا. ولا يجوز اعتقاد انه قرض وهذه مشكلة عند الناس. يجرون هذه المعاملة ويقولون انها قروظ

27
00:13:49.200 --> 00:14:19.200
وهو قرض مع المصرف الإسلامي قرض مع البنك الإسلامي لو كان قرضا لكان حراما لأن فيه الزيادة ولكن هذا التمويل يكون ببيع المرابحة. فيكون بيع ان فهو بيع وترتب على اعتقاد بعض الناس انه قار انهم لا يلتفتون فيه الى شيء فيما يتعلق

28
00:14:19.200 --> 00:14:45.650
بالبيع مثلا سؤال الاخ عن الاسهم يذهب الى البنك ويقول اشتروا لي اسهم طيب ستشتري اسهم من اي شركة والله ما ادري اشتروا لي اسهم المهم عندي الفلوس. هذا غلط. غلط عظيم. ينبغي ان تعرف المبيع الذي

29
00:14:45.650 --> 00:15:19.600
سيشترى وتشتريه من البنك بعد ان يملكه البنك. بعض الناس يذهب الى المصرف الاسلامي والاسهم في السوق. ويتعاقد مع المصرف على الف سهم على مئة الف سهم والبنك لما يشتري الاسهم بل هي في السوق. ربما وظع الامر في السوق لكن البنك لم يشتري

30
00:15:19.600 --> 00:15:44.750
الاسهم وهذا لا يجوز. لان البنك باعه ما لا يملك ايضا بعض الناس يذهب وقد تكون الاسهم هذي محرمة. وتشترى وتباع له ويقول انا اصلا لن اقتنيها انا اريد المال

31
00:15:44.750 --> 00:16:24.650
هذا حرام عليك  اذا ما هي الصورة الصحيحة؟ الصورة الصحيحة ان العميل يذهب الى البنك لامي ليشتري اسف من معلومة من هذا البنك. بعد ان يملكها البنك فلا يوقع اوراق التزام قبل ان يملكها البنك

32
00:16:24.650 --> 00:16:51.850
لا يدفع عربونا ولا يوقع عقودا وانما يخبر البنك انه يريد ان يشتري منه اسهما من تركت كذا. فالبنك يشتري الاسهم بشرط ان تكون حلالا. وبعد ان يشتريها البنك يتعاقد مع العميل. يصبح العميل حرا

33
00:16:51.850 --> 00:17:21.500
ان شاء اشتراها وان شاء تركها. فيبدأ التعاقد من هنا فيتعاقد معهم ويشتري منهم الاسهم التي ملكوها. ولا بأس بالزيادة من اجل الاجل على الصحيح اقوال اهل العلم بشرط ان تكون متفقا عليها عند العقد. ان قيمة الاسهم كذا

34
00:17:21.500 --> 00:17:55.750
ما تزداد مع الزمن بل هي معلومة معلومة الثمن تماما عند العقد. ثم بعد ان يملكها فالاحوط ان ان يحولها الى محفظته ويبيعها بنفسه هذا ابعد عن الشبهات. لان البنك بعد ان يبيع له الاسهم يخيره. بين ان

35
00:17:55.750 --> 00:18:15.750
الى محفظته تكون له محفظة في السوق وتحول الى المحفظة ثم هو يتولى بيعها بعد يوم بعد يومين ولو بطريق الامر طريق هذا البنك واما ان يتولى البنك بيعها مباشرة. فالاحوط حتى مع البنوك

36
00:18:15.750 --> 00:18:45.750
الاسلامية وابعد عن الشبهات ان يحولها الى محفظته. ثم يتولى هو بيعه ولكن يجوز ان يوكل البنوك الاسلامية لا البنوك الربوية في بيع ما اشتراه. عملا بالثقة في البنوك الاسلامية. ان انها لم

37
00:18:45.750 --> 00:19:16.500
تسقط عدالتها. ولكن الواقع الموجود يجعلني اقول ان في الامر شبهات فالاحوط والابعد عن الشبهات ان الانسان بعد ان يشتري هذه الاسهم الحلال من البنك بعد ان ملكها البنك ان يحولها الى محفظته ويقوم هو ببيعها. نعم

38
00:19:16.500 --> 00:19:36.500
اه عدد من الاسئلة وردت تسأل عن حكم بيع العربون وما حكم المبلغ اه الذي خذه آآ البائع في حال تخلف المشتري عفوا اخذ المبلغ اللي اخذه من المشتري في حال تخلف البائع عفوا

39
00:19:36.500 --> 00:20:03.250
في حال تخلف المشتري عن عن السلعة. بيع العربون او بيع العربان الخلاف بين الفقهاء. لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عنه واختلف اهل العلم في تصحيح هذا الحديث وفي تظعيف. والاقرب والله اعلم ظعفه. وآآ

40
00:20:03.250 --> 00:20:33.250
ان بيع العربون بيع صحيح بشروط وضوابط. وهذا الذي به المجامع. فيجوز للانسان ان يشتري سلعة ويدفع عجزا من الثمن. على انه ان اشتراه في اجل كذا فهو من الثمن

41
00:20:33.250 --> 00:21:09.100
وان لم يشتره فهنا حالان. الحالة الاولى ان يرد عليه وفي هذا الحال جائز عند اهل العلم جميعا فيما اعلم. والحالة الثانية ان صاحب السلعة وهذا محل الخلاف والصحيح جوازه لان الاصل في المعاملات الحل ولانه يجوز تعجيل

42
00:21:09.100 --> 00:21:43.000
الثمن كله فيجوز تعجيل جزء منه. ولانه يقابله من لماذا؟ لانك الان مثلا تأتيني والسلعة في السوق. فتقول انا اريد ان اشتري من السيارة ولكن الثمن ليس حاضرا عندي. بعد شهر ان شاء الله انا اشتريها منك. فانا احجزها لك ربما بعد

43
00:21:43.000 --> 00:22:13.000
خروجك من عندي جاءني عميل بثمن اعلى. ولكني لم ابع من اجلك. فاذا جئت بعد دأمت وقلت انك لا تريد فان الذي يقابل العربون الذي اخذته منك هو فوات فرص البيع عليه في هذه المدة. وهي منفعة معتبرة شرعا فالذي ظهر لي والله

44
00:22:13.000 --> 00:22:33.000
اعلم عند دراسة المسألة وقد اعدت النظر فيها مرارا وتكرارا ان هذا جائز. نعم. يقول بارك الله فيكم في لا يمكن ان احصل على وظيفة او معاملة الا مقابلة اعطاء المال سواء الموظف او الشافع فهل

45
00:22:33.000 --> 00:22:53.000
يجوز ذلك؟ ما حصر الله الرزق في الوظائف؟ ما حصر الله الرزق في الوظائف حتى نقول انا مضطرون ان ندفع الرشا الى من يوظفنا. وهذي رشوة ولا شك والنبي صلى الله عليه وسلم لعن

46
00:22:53.000 --> 00:23:13.000
والمرتشي والرائش. لعنة الله يا اخوة لم يتساهل فيها الناس؟ يا اخوة لعنة الله الطرد من رحمة الله والله يا عبد الله لو خيرت ان تبقى فقيرا. وبين ان تقع في لعنة الله وتدخل في لعنة الله فان

47
00:23:13.000 --> 00:23:38.900
خير لك اضعافا مضاعفة ان تبقى فقيرا  وكما يقولون لن تموت ان شاء الله اذا لم تتوظف. بل ابواب الرزق كثيرة وعمل الرجل بيده خير له من الوظائف. امره في الزراعة عمله في الحرفة

48
00:23:38.900 --> 00:24:08.900
فلا يجوز بحال. ان الانسان يدفع الرشوة. يا اخوة اهل العلم قالوا يجوز للانسان ان يدفع الرشوة في حال واحد. اذا منعه ظالم من حقه ولم يتمكن مطلقا من اخذ حقه بطريق مباح. هنا يقولون تجوز

49
00:24:08.900 --> 00:24:38.900
بالمعطي وتحرم على الاخر. فاذا كان مثلا الانسان اشترى كتبا وشحنها الى بلده وهي ليست ممنوعة. وجاء رجل في الجمرك وتسلط عليه. وحبس هذه قال ما تدخل وهو طالب علم ومحتاج لهذه الكتب حاول من هنا من هنا بالطرق ما استطاع ان يدخله

50
00:24:38.900 --> 00:25:10.200
الا ان يعطى هذا الظالم شيئا من المال لتدخل. فهنا هذا حق من حقوقه ومنعه هذا الظالم وهو محتاج لهذا. ولم يستطع ان ينال حقه الا بهذا الطريق على اني اقول مع قول اهل العلم هذا لا ينبغي للانسان ان يتساهل في هذا الامر في كل شيء. وانما يكون في

51
00:25:10.200 --> 00:25:40.200
العظيم الذي يترتب عليه شيء عظيم. اما الاشياء اليسيرة او التي دون العظيمة فينبغي حتى لو ذهبت. فانها لا تذهب عند الله سبحانه وتعالى لا يدخل الانسان في هذا الباب العظيم والمعاملة الخطيرة. لكن اذا منعه ظالم من

52
00:25:40.200 --> 00:26:00.200
من حقه وتعين هذا طريقا وهذا الحق متعين له لان بعض الناس يقول الوظائف من حقنا هذا حق مشاع ليس حقا لزيد ولا لعمرو. ما يدخل في هذا. لكن شيء لك حق لك. ومنعك منه ظالم

53
00:26:00.200 --> 00:26:30.200
ولم تستطع ان تناله الا ان تدفع له شيئا لم تجد طريقا اخر وكان هذا الشيء عظيم فان الفقهاء هنا يقولون يجوز هذا ظرورة. ويجوز للاخذ للمعطي ويحرم على الاخرة. هذا سؤال يقول شيخنا بارك الله فيكم قد يحتاج احيانا الى سحب المال من الصرافات

54
00:26:30.200 --> 00:26:50.200
آآ التي تنتمي الى البنوك الربوية وتأخذ مقابلا آآ لهذا السحب. فما حكم ذلك؟ هذا اظن عنها البارحة من ان الانسان اذا كان يحمل بطاقة من بنك واذا سحب من صراف بنك اخر

55
00:26:50.200 --> 00:27:20.200
فانه يؤخذ مقابل هذا السحب. مبلغ معين يسير هنا هذا المبلغ اما انه يؤخذ من المصرف يعني هذا المصرف يأخذ من هذا المصرف هذا البنك يأخذ من هذا البنك لأنه استخدم جهازه. وهذه

56
00:27:20.200 --> 00:27:52.400
للجهاز لان الجهاز يملكه البنك بماله بتكاليفه وبكل شيء. فهذه اجرة استخدام هذا رقص واما انها تسحب من العميل. وهذه ايضا اجرة استخدامه لهذا الصراف  فالذي يظهر لي والله اعلم ان هذا ليس من الربا. وانه يجوز باعتبار هذه اجرة استخدام الصراف

57
00:27:52.400 --> 00:28:12.400
ونحن نتكلم عن استخدام صراف لغير البنك الذي ينتمي اليه العميل. ومع ذلك قلت البارحة ان في الامر شبهة. وان الحرص على البعد عنه احسن. فيحرص الانسان على الا يسحب الا من

58
00:28:12.400 --> 00:28:32.400
مصرف او من الصراف الذي يتبع المصرف الذي يتعامل معه حتى لا يترتب على ذلك شيء. فان احتاج اليه فالذي يظهر لي والله اعلم انه لا بأس به. اخر سؤال قبل اقامة الصلاة من النساء تقول احدى الاخوات نريد

59
00:28:32.400 --> 00:28:51.300
لنساء عامة وطالبات العلم خاصة في امور الخوف من الله والتقوى والورع والتثبت والبعد عن امراض القلوب واشتغالهن في طعن في بعضهن والتهور والاندفاع في الاحكام دون تأنى وتثبت. كلنا بحاجة الى هذه الوصية

60
00:28:51.350 --> 00:29:21.350
فما احوجنا الى سلامة القلوب السلامة الشرعية. لا تهورا مذموما ولا تماوتا مذموما. الورع البارد حيث يوضع الشيء في غير موضعه. ليس مطلوبا ولا والتهور الزائد حيث يضع الانسان الشيء ايضا في غير موضعه ليس محمودا

61
00:29:21.350 --> 00:29:56.300
مذمومة. ينبغي على الانسان ان يحرص على سلامة قلبه. ان تكون عنده غيرة شرعية صحيحة منضبطة فيتكلم حيث يطلب منه شرعا ان يتكلم. ويسكت حيث يحمد شرعا ان يسكت  ويتقي الله في لسانه

62
00:29:56.750 --> 00:30:29.300
فان الكلمة سهلة لكن عواقبها عظيمة. اياك ان تتكلم في احد لان الناس يتكلمون فيه  الا اذا علمت انه يجوز شرعا ان تتكلم فيه. واحتيج الى ان تتكلم والله ما ينفعك في قبرك ان الذين حولك تكلموا في فلان بسوء. وانما الذي ينفعك

63
00:30:29.300 --> 00:30:55.950
ان يعلم الله من قلبك انك علمت ان الشرع يقتضي منك ان تتكلم فتكلمت كلام من اجل البيئة المحيطة. خطر على الانسان لكن اذا علمت شرعا انه يطلب منك ان تتكلم او اذن لك في الكلام فتكلم ولا تتردد وهذا من

64
00:30:55.950 --> 00:31:28.550
جهاد في سبيل الله. ولكن لا تستلذ الاعراض قف في حدود الشرع. قد يتكلم في انسان تبغضه في الله  لبدعته التي ينبغي ان يبغض فيها يبغض من اجلها يتكلم في عرضه فتذب عن عرضه

65
00:31:29.000 --> 00:32:08.100
لم يأذن الله لنا ان نتكلم في نساء المخالفين  وانما نتكلم في مخالف الشرع ونصبر ونحتسب وندب ونجاهد  والسنة النساء اسرع فتكا من السنة الرجال. فينبغي على المرأة ان تجتهد في الصلاح والاصلاح. فالمرأة اذا صلحت صلحت الامة

66
00:32:08.750 --> 00:32:35.250
واذا فسدت كان سببا لفساد كثير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعد فتنة اضر على الرجال من النساء  فالمرأة قد تكون فتنة بجسدها وقد تكون فتنة بلسانها وقد تكون فتنة بتدين غير صحيح

67
00:32:35.250 --> 00:33:14.150
المرأة اذا انتمت لجماعة حزبية وهذي بدعة عظيمة. قد تكون سببا لانتماء اكثر اهل البيت فصلاح المرأة فيه خير عظيم. وعلى المرأة ان تجتهد في اجتناب كل ما حرم الله وتجتهد في اجتناب ثلاثة امور

68
00:33:14.200 --> 00:33:42.750
عظيمة وهي كفران العشير وكثرة الشكاية وكثرة اللعن. فان هذه من مهالك النساء  فقد وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الرجال في العيد ثم وقف على النساء وقال تصدقن فاني

69
00:33:42.750 --> 00:34:24.850
ليتكن اكثر اهل النار او قال فان اكثركن حطب جهنم. قلنا فبما يا رسول الله؟ قال لانكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. وفي رواية لانكن اللعنة وتكفرن العشير  وفي هذا الحديث دلالة على حث المرأة على كثرة الصدقة

70
00:34:24.850 --> 00:34:54.850
وينبغي عليها ايضا ان تهتم بما خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اذا صلت المرأة خمسها قامت شهرها وحصنت فرجها او حفظت فرجها واطاعت زوجها اللي لها ادخلي من اي ابواب الجنة شئت. فينبغي علي مع حرصه على الخير ان تحرص على

71
00:34:54.850 --> 00:35:22.850
هذه الامور الاربعة مع الصدقة الحرص على الصلوات المفروضة وهذه من علامات توفيق العبد رجلا كان او امرأة. والحرص على الصيام المفروض والحرص على العفة ومقدماتها من حجاب ونحوه كرص على طاعة الزوج

72
00:35:23.800 --> 00:35:56.250
مع الصدقة ثم ما اجمل ان تكون المرأة في ضوء هذا طالبة علم ناشرة خير متمسكة بما ذكرناه غير مفرطة فيه. عارفة للسنة متقية الله عز وجل خائفة من ربها حافظة للسانها مراقبة له. تخشى ان يوردها اللسان

73
00:35:56.250 --> 00:36:26.250
مهالك فاسأل الله عز وجل ان يكرم نسائنا ونساء المسلمين بتقواه. امين وان يجعلهن سببا لصلاح اهلهن ومن حولهن وان يجعل فيهن خيرا وبركة وان يكفيهن شر انفسهن والسنتهن امين وشياطين

74
00:36:26.250 --> 00:36:56.250
الانس والجن. وان يبعدنا واياهن عن التحزبات البدعية والجماعات التي تتحزب الى احزاب. وان يجعلنا من اهل منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم الذي هو رحمة كله. وخير كله ورفق كله وعدل كله

75
00:36:56.250 --> 00:37:26.250
اصلاح كله رحمة للانسان نفسه ورحمة لمن حوله امان للحاكم والمحكوم الله عز وجل ان يكرمنا به ويثبتنا عليه. وان اخطأنا شيئا فيه ان يجعلنا من اين الاوابين وان يكرمنا باخوان لنا يناصحوننا ويصبروننا

76
00:37:26.250 --> 00:37:46.250
ويساعدوننا في الثبات على هذا المنهج الكريم والله تعالى اعلى واعلم. اه بما ان الحديث كثر بهذه الدورة عن القروظ وهذا اخ يسأل ويقول بارك الله فيكم هل يجوز اسقاط الدين بنية الزكاة؟ ويعتبر ان هذا المديون من

77
00:37:46.250 --> 00:38:29.150
ارجو منكم التفصيل في الاجابة. المدين   اذا كان من اهل الزكاة فهل يجوز لي ان اسقط حقي الذي واحتسب ذلك من الزكاة؟ الجواب لا يجوز. لان الزكاة اعطاء وليست اسقاطا. الزكاة اعطاء. تعطيه فهي اخذ كما قال النبي صلى الله

78
00:38:29.150 --> 00:38:59.150
عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم. وهذا ليس فيه اخذ ولا اعطاء وانما هو اسقط. ولانه في الحقيقة هنا يحمي ما له بماله. يعني يريد ان يقول ان اني استوفي اني اخذ حقي. واعتبر ذلك من حق الفقراء

79
00:38:59.150 --> 00:39:29.150
من الزكاة فيحمي ماله بماله فهذا لا يجوز. ولكن يجوز لك ان تعطيه من زكاتك ولا تشترط عليه ان يسدد لك. فان سدد لك فحسب وان استفاد منها في شيء اخر فحسب. فيجوز ان تعطيهم من زكاتك ما دام انه من اهل الزكاة

80
00:39:29.150 --> 00:39:49.150
لكن لا يجوز ان تعطيه بشرط ان يسدد لك ولا يجوز ان تسقط هذا من وتعتبر ذلك من الزكاة. يقول بارك الله فيكم هذا السؤال هل يعد العمل الاتي من الرشوة

81
00:39:49.150 --> 00:40:09.150
طفل اجريت له عملية جراحية بالقلب. ويحتاج الى عملية اخرى. ولكن عند تقدمه لاجرائها بالمستشفى طلب طلب منه الطبيب دفع تبرع للمستشفى لشراء اجهزة حتى يتمكن من الدخول لاجراء العملية. وهذا الطبيب هو الذي

82
00:40:09.150 --> 00:40:29.150
اجرى له العملية الاولى والافضل ان يجري له العملية الثانية. وعلى الرغم من ان المستشفى آآ يقول آآ يعني تدعمه جهة جهة حكومية وتأخذ ايصالا بهذا التبرع منها فهذا فهل هذا المبلغ يؤدي من الرشوة

83
00:40:29.150 --> 00:40:52.250
لا هذا على ما فهمت الان لا يعد من الرشوة. يعني بمعنى انهم يطلبون منه مقابل وهذا المقابل ليس للطبيب ولا امر مخفي وانما يسجل به ايصال فهو في الحقيقة

84
00:40:52.400 --> 00:41:12.400
مقابل للعملية يعني العملية الاولى مثلا كانت مجانية اذا اجرى العملية الثانية فهو يدفع مثلا ما يقابل الفا وهذا الالف تدخل الى حساب المستشفى من اجل شراء اجهزة او نحو ذلك. اذا كان هذا الامر ونحن

85
00:41:12.400 --> 00:41:32.400
تكلم عن مستشفى يبدو انه حكومي لانه لو لم يكن حكوميا لكان بمقابل اصلا. فاذا كان هذا منظما من الدولة وليس فرديا من الطبيب فهذا لا يعد من الرشوة وانما هو مقابل للعملية

86
00:41:32.400 --> 00:42:02.400
فرض بشروط معينة فلا يكون من الرشوة. نعم. يقول بارك الله فيكم نريدكم ان تنصحونا كتب يعني تعتني اه بدراسة اه قواعد المعاملات المالية والله هو يعني اكثر ما ينبغي الاهتمام به هو كتب

87
00:42:02.400 --> 00:42:34.400
اهل العلم كتب الفقهاء وكتب القواعد المعروفة الان طلاب العلم يحبون الاشياء الجاهزة وهذا في الحقيقة قلل بركة العلم الافضل ان نقرأ في كتب الفقه المعروفة الكبيرة وان نقرأ في كلام العلماء القواعد

88
00:42:34.400 --> 00:43:04.400
ثم بعد ذلك لا بأس من ان نستعين ببعض الكتب المعاصرة التي تكلمت عن قواعد المعاملات والاقتصاد الاسلامي مع الحذر فان في كثير من كتب المعاصرين ما لقاء ينبغي التنبه لها. ولا اريد ان اسمي كتابا بعينه. نعم. يقول بارك الله فيكم وهذا سؤال تكرر اه

89
00:43:04.400 --> 00:43:40.200
اه هل يجوز قظاء الدين بعملة اخرى؟ في حال سداد الدين الدين يسدد بمثله لا بقيمته. هذا الاصل. استدنت الف درهم تسدد الف درهم استدنت الف دولار تسدد الف دولار. هذا الاصل

90
00:43:40.200 --> 00:44:17.200
فان احتيج الى سداده بقيمته فانه يجوز ان يباع او يصارف بسعر يومه بشرط التقابض. ونقصد بسعر يومه عند القبض اني مثلا اوجه الاحتياج. اقترظت في الامارات من اخيك الف درهم

91
00:44:17.200 --> 00:44:57.200
وسافرت الى امريكا مثلا. ولا توجد دراهم اردت ان تفي بالدولارات فيجوز على الصحيح من اقوال اهل العلم بحيث وقت الوفاء. تعرفان قيمة الدراهم بالدولارات فتتصارفان ولا تنصرفان وفي ذمة احدكما شيء. نص اهل العلم على

92
00:44:57.200 --> 00:45:28.650
اان الدين يسدد بمثله بغض النظر عن الكساد والرواج. بمعنى ان العملة قد تزيد. وقد تنقص. قد يستدين الانسان مثلا  مئة الف بعملة على ان يردها بعد سنتين او ثلاث سنين ثم تسقط هذه العملة

93
00:45:28.700 --> 00:45:54.700
وتنقص قيمتها كثيرة. قال اهل العلم الدين يسدد ويوفى بمثله ولا ينظر الى الكساد ولا الى الرواج. لا زيادة ولا نقصان فان احتيج الى سداده بعملة اخرى فانه لا بأس بان

94
00:45:54.700 --> 00:46:24.700
يسدد بقيمتها في يوم الوفاء على ان لا على الا ينصرف في ذمة احدهما شيء. نعم. يقول بارك الله فيكم ذكرتم ان الودائع البنكية جائزة والبنك يتعهد بعدم خسارة المال المودع. وهذا يخالف قاعدة المضاربة الغنم بالغرم. اي

95
00:46:24.700 --> 00:46:54.700
من الودائع من المضاربة. الودائع هي حساب. انت لا تضارب مع البنك ولا تأخذ شيئا ولو اخذت شيئا فهذا ربا. مجرد ان تودع ما لك في البنك ليحفظ وتأخذ منه وقت الحاجة. ولا تأخذ عليه درهما ولا فلسا

96
00:46:54.700 --> 00:47:26.900
فالمال مضمون ولا ربح له. لانه وديعة هذا معنى الوديعة. اترك البنوك   تعطيني المال وديعة عندي من اجل ان تحفظه. وتأخذه متى ما احتجت. ما تأخذ عليه شيئا اما المضاربة فالمضاربة عقد تجارة فتدفع المال لمن

97
00:47:26.900 --> 00:47:56.900
اعمل لك فيه على ان لك من الربح كذا وله من الربح كذا واذا خسر المال فالوضيعة عليك هذي المضاربة وتفعل مع بعض البنوك الاسلامية فيدفع الانسان مالا ليس وديعة وانما في صناديق استثمارية تستثمر فا له من الربح

98
00:47:56.900 --> 00:48:16.900
كذا في المئة وللبنك كذا في المئة واذا خسر فان الخسارة تكون عليه فهذه حقيقة المضارع فلا نخلط بين مسألة الوديعة بحيث يودع الانسان ما له لحفظه. ولا يأخذ عليه شيئا

99
00:48:16.900 --> 00:48:36.900
ان يدفع المال الى البنك للمضاربة. فدفعه البنك للمضاربة هنا نعم كما قال الاخ لا يجوز ان يضمن المال ولا يجوز ان يضمن الربح بل يكون محتملا للربح والخسارة والربح معلوم والخسارة على صاحب المال

100
00:48:36.900 --> 00:49:06.900
والعامل يخسر جهده. فتكون الوضيعة في المال على صاحب المال وعلى العامل في جهده الذي نعم. يقول وفقكم الله ما حكم تقليد الملابس في الاسم والشكل او تقليدها في الشكل مع تغيير الاسم. واذا كانت الشركة قد قلدت قلدت ملابس الشركة الاخرى في الاسم والشكل. فهل يجوز لي ان اشتريها

101
00:49:06.900 --> 00:49:36.900
او ابيعها وهذا السؤال تكرر بارك الله فيكم. البظائع المقلدة بان تقلد بظاعة شركة مشهورة ويكتب عليها اسم الشركة او ما يشبه اسم الشركة خلاص. فهذا اذا كان فيه غش للناس. فهذا لا يجوز. من غش

102
00:49:36.900 --> 00:49:56.900
فليس منا. يعني بعض الناس يأتي لشركة مشهورة فيذهب الى الصين اريد ان تصنعوا لي مثل هذا. في صنع مثله في الشكل ولكن الخامة غير الخامة والمادة غير المادة ويكتب

103
00:49:56.900 --> 00:50:26.900
عليه اسم الشركة المشهورة. ويأتي ويبيعه للناس في الاسواق والناس يظنونه من تلك الشركة هذا غش لا يجوز. او يكتب قريبا من اسم الشركة. يعني مثلا هناك شركة تنتهي مثلا باكس. فيأتي يكتب نفس الاسم ويجعل اخر الاسم في على شكل

104
00:50:26.900 --> 00:50:55.300
الاكس يأتي المسكين ينظر كذا يقول هذه الشريك ويشتري وهي مقلدة هذا غش لا يجوز ومن لطائف ما اذكره انه في قبل فترة من الزمن كان الصوف الانجليزي يعني من احسن ما يحرص عليه

105
00:50:55.500 --> 00:51:29.200
ففي دولة من الدول انشأ منطقة اسموها انجلاند. وصاروا يكتبون على الصوف. صنع في انجلاند وفي تلك المنطقة التي اسمها انجلاند. وصاروا يغشون الناس بها. هذا حرام لا يجوز اذنت به الدولة او لم تأذن. اذنت به الشركة او لم تأذن اذا ترتب عليه غش الناس

106
00:51:29.300 --> 00:52:01.300
الحالة الثانية اذا لم يترتب على ذلك غش الناس بل الناس يعلمون انها مقلدة فليس هنا غش. وكانت الدولة تمنع هذه المعاملة فان فلا تجوز. لان هذا مما يجب ان يطاع فيه ولي الامر. وهو ليس معصية لله

107
00:52:01.300 --> 00:52:32.300
فيجب على التجار التزام نظام التجارة في البلد ما لم يخالف شرع الله  وهذه من اهم الامور التي يطاع فيها ولي الامر بقيد في غير معصية الله سبحانه وتعالى اما اذا كان كانت هذه السلع المقلدة ليس فيها غش. ولا يمنع

108
00:52:32.300 --> 00:53:02.300
نظام البلد هذه المعاملة. ولكن كانت الشركة الاصل تمنعها ولا تسمح الا بتوكيل خاص واذن خاص. فهذا مبني على مسألة الحقوق المعنوية وحقوق الملكية والذي توصل اليه جمهور الفقهاء من المعاصرين وقررته

109
00:53:02.300 --> 00:53:32.300
المجامع ان الحقوق حقوق الملكية المعاصرة التي تعورف عليها والحقوق المعنوية حقوق ثابتة لاصحابها. فلا يجوز الاعتداء عليها. وعليه اذا كانت الشركة الاصل التي تحمل هذه الماركة لا تسمح فلا

110
00:53:32.300 --> 00:54:02.300
ايجوز تقليد بضاعتها من كل وجه الا باذن منها. بقي ان يصنع الشيء قريبا من تلك المالكة المشهورة وليس مثله يعني ما يقلد نفس البضاعة لكن يستفيد منها قريبا منها. فهذا والله اعلم اذا لم يكن فيه غش ولا يمنعه

111
00:54:02.300 --> 00:54:22.300
نظام البلد انه لا بأس به. نعم. يقول بارك الله فيكم عمت واشكلت علينا مسائل فما هو الجائز منها وما هو الممنوع لو تكرمتم بيانه بايجاز؟ نحيل على سؤال البارحة واجبنا عليه. طيب

112
00:54:22.300 --> 00:54:42.300
يقول بارك الله فيكم عملت حادث سيارة وانا متضرر. فقال لي التأمين اما ان نصلح المركبة واما ان نعطيك شيكا بعد شهر وتصلح المركبة على المبلغ الذي نصرفه لك. وهذا المبلغ

113
00:54:42.300 --> 00:55:22.300
يمكن ان يزيد ويمكن ان ينقص. يقول الاخ وقع حادث على مركبتي. على سيارتي وانا استحق اصلاح السيارة المتسبب في الحادث مؤمن. فقالت لي الشركة التي يتبعها هذا المتسبب في الحادث اما ان نصلح السيارة

114
00:55:22.300 --> 00:55:42.300
واما ان نعطيك قيمة يقدرها الخبراء لاصلاح هذه السيارة. وهذه القيمة قد تكون اكثر مما تصلح به السيارة في الحقيقة. اذا كان الامر كما ذكرت على هذه الصورة التي ذكرتها فانه يجوز

115
00:55:42.300 --> 00:56:02.300
ان يأخذ هذا او يأخذ هذا. لانه يستحق اصلاح سيارته. فاذا حذر الخبراء انها تصلح بالف وذهب واستطاع ان يصلحها بخمس مئة فيجوز له ان يأخذ الالف. لان هذا مقابل

116
00:56:02.300 --> 00:56:24.150
الظرر الذي يقدره الخبراء بناء على نوع التلف وعلى نوع القطع ونحو ذلك وهو قد يذهب الى قطع اقل او نحو هذا  فانا صورت المسألة بما افهم لاني قد تكون هناك اشياء لا اعرفها في واقع الحال. فانا

117
00:56:24.150 --> 00:56:44.150
المسألة بما افهم فان كانت المسألة كما قلت فالجواب كما قلت. نعم. بارك الله فيكم السؤال عن حكم اجابة دعوة من يتعامل بالربا او يعمل في البنك الربوي او قبول هديته

118
00:56:44.150 --> 00:57:14.150
التعامل مع من يتعامل بالربا انواع. النوع الاول ان يستوفي الانسان حقه منه. ان يستوفي الانسان حقه منه. كالابن يستوفي نفقته من والده اذا كان يتعامل بالربا. والزوجة تستوفي نفقتها من زوجها

119
00:57:14.150 --> 00:57:44.150
اذا كان يتعامل بالربا وهذا يجوز لهم لانهم اصحاب حق وان كان لو وجدوا غيره لكان خيرا لهم. والحالة الثانية ان يتعامل الانسان معه في غير الربا بمعاملات كبيع وشراء

120
00:57:44.150 --> 00:58:13.400
وهذا يجوز ما دام انه في غير الربا لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود وهم اساطين الربا والحالة الثالثة التبرعات. وهنا لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان

121
00:58:13.400 --> 00:58:50.800
ماله متمحضا للربا. ما عنده دخل الا من الربا فهنا الذي تدل عليه اثار السلف انه لا يجوز ان تقبل هديته ولا تبرعاته الحالة التانية ان يكون ماله مختلطا عنده مداخيل اخرى حتى لو غلب عليه الربا لكن عنده مداخيل اخرى. ولا يعلم الانسان ان هذا من عين الربا

122
00:58:50.800 --> 00:59:20.800
فيجوز قبول هديته لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا اليهود واموالهم مختلطة ويغلب عليها الربا. فما دام ان المال مختلط ولا يعلم الانسان ان انه من عين الربا فيجوز ان يقبل تبرعه وهديته احسانه. هذا ما يظهر والله اعلم

123
00:59:20.800 --> 00:59:40.800
يقول بارك الله فيكم في بعض الاحيان نذهب للمحلات ونشتري بضاعة وربما لا يجوز وربما لا لا يوجد كما يقول السائل عند البائع فكه. نعم. فيأخذ النقود التي عندي ويرجعها بعد عدة ايام. هل من شيء في هذه

124
00:59:40.800 --> 01:00:15.850
المعاملة اذا اشتريت بسبعين درهما واعطيت البضاعة مئة درهم وليس عنده ثلاثون درهما بقية المئة. فقال لي تأخذها غدا او تعالى في الليل وخذها. هل في هذا شيء؟ من اهل العلم من قال ان هذا لا يجوز

125
01:00:15.850 --> 01:00:47.500
وقالوا ان هذا من الصرف  فهو يصرف المئة بمئة. فلا يجوز ان يأخذ سبعينا ويبقى شيء في الذمة. ومن اهل علم من قالوا ان هذا جائز لانه ليس صرفا لا حقيقة ولا عرفا. فليس الدافع

126
01:00:47.500 --> 01:01:17.500
قاصدا ان يصرف المئة وليس الاخذ قاصدا ان يصرفها وانما هي من باب استيفاء الحقوق فليست صرفة وهذا الصحيح. فان لو كانت صرفا لقلن يجب ان يعطيه المئة خذ منه مئة فكة ثم يعطيه السبعين. وهذا لا يقول به احد فيما نعلم. فهذا

127
01:01:17.500 --> 01:01:37.500
في الحقيقة من باب الاستيفاء. وليست صرفا ولا حرج فيها فيما ظهر لي والله اعلم. نعم. يقول بارك الله فيكم رجل اتفق مع مقاول بان يبني له بيتا الى خطوة معينة ليس بالكامل بمواصفات تم

128
01:01:37.500 --> 01:01:57.500
الاتفاق عليها بين الطرفين. واتفقا على مبلغ وقدره خمس سبعة الاف وخمسمئة. وبعد انتهاء المقاول وجد عنده اخطاء فادحة تؤثر على المنزل فحصل بينهما خلاف فحكموا بينهما مهندسين ومقاولين مشهود لهما بالخبرة والنزاهة

129
01:01:57.500 --> 01:02:17.500
فحكم ان المقاول لا يستحق الا خمسة الاف وخمسمائة فقط. فصاحب البيت يقول يسأل هل له حق في هذا المبلغ الباقي وهو ام يعطي المقاول مبلغ كاملا؟ الاصل انا لا ندخل انفسنا في مسائل النزاعات

130
01:02:17.500 --> 01:02:47.500
والاصل ان المفتي في مسائل النزاع لا يفتي طرفا دون طرف. لكن نقول كقاعدة عامة لو اتفق طرفان على مقاولة بمواصفات معينة بمبلغ معين. ثم تبين ان المقاول اخل بالمواصفات. وقال

131
01:02:47.500 --> 01:03:17.500
اهل الخبرة ان اخلاله يساوي مبلغ كذا. فانه لا يستحق الا ما قدره اهل الخبرة. لكن النزاع يجب الرجوع فيه الى الجهات المختصة. فان ضحى فهذا حسن فيما بينهما. ان اصطلح على ما قاله اهل الخبرة فهذا حسن. واطيب لقلبيهما. وان لم

132
01:03:17.500 --> 01:03:37.500
ان يصطلحا فانه يرجع في هذا الى جهات الاختصاص. نعم. يقول عندي موظف كان يكذب ويغش هل يجوز ان احذر الناس منه بعدما انهيت خدمته؟ وهل ادخل في الغيبة؟ وهذا سؤال تكرر بارك الله فيك. انتبه لقصدك

133
01:03:37.500 --> 01:04:17.500
ان كان قصدك الانتقام منه التشفي فيه فلا يجوز. وان كان قصدك نصح الناس لان هذا الرجل نصاب غشاش مخادع يخدع الناس ويسلب اموالهم وقامت الحاجة لهذا فهذا يجوز وهذا من النصح. وهذا مما يستثنى من مسائل الغيبة

134
01:04:17.500 --> 01:04:37.500
نعم يقول بارك الله فيكم بعض الدعاة الذين نصبوا انفسهم للدعوة اذا وقع من احدهم خطأ في مسألة فانكرت عليه رد عليك معيرا بمقولة او قاعدة من كثر علمه قل ان

135
01:04:37.500 --> 01:04:57.500
كاره حتى نسكت فلا نرد عليه. فهل من كلمة توجيهية؟ آآ تبين لنا فيها الصواب في هذا؟ اولا من الاشكالات المعاصرة ان ما يسمون بالدعاة اليوم يعني بعض ما يسمون بالدعاة اليوم هم الذين ينصبون انفسهم

136
01:04:57.500 --> 01:05:27.500
ويقدمون انفسهم بينما كان المعمول به عند اهل العلم ان اهل العلم هم الذين يقدمون الداعية والمفتي. فلا ينتصب للفتوى وتوجيه الناس الا من شهد له اهل العلم بانه اهل وبعضهم كان يتشدد كان الائمة في زمن الامام مالك في المدينة يقول لا ينبغي للرجل ان

137
01:05:27.500 --> 01:05:58.700
ان ينتصب للفتوى حتى يشهد له اربعون من اهل العلم يقول مالك فما جلست حتى شهد لي سبعون ولكن اليوم الاعلام اصبح يقدم من يسمون بالدعاة وقد لا يكون شهد لهم اهل العلم. وللاسف اصبح الناس

138
01:05:58.700 --> 01:06:18.700
يلقون من الاعلام بدون تمييز. ثانيا هذه الجملة من كثر علمه قل انكاره انا لا اعرفها في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. مع كثرة قراءتي لكتب شيخ الاسلام ابن تيمية

139
01:06:18.700 --> 01:06:38.700
الله ما اعرفها وحال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يخالفها. فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كان سيف حق ينكر حتى على العلماء المقلدة. الذين كانوا يردون السنة من اجل تقليد المذاهب

140
01:06:38.700 --> 01:07:08.700
واوذي في هذا وسجن في القلعة عدة مرات حتى مات مسجونا في القلعة. ولو في كلام بعض اهل العلم فان مخرجها ليس كما فهم هذا الرجل. من كثر علمه الا انكاره معناه ان من كثر علمه فانه ينشر الخير حوله. فيعلم الناس الخير

141
01:07:08.700 --> 01:07:38.700
الا المنكر فلا يكثر الانكار. لان المنكر قل بنشر العلم. وليس المراد كما فهم هذا ان العالم لا ينكر المنكرات. كيف يكون عالما ولا ينكر المنكرات. ولو قيل من كثر علمه حسن انكاره لكان هذا الصواب. من كثر علمه حسن انكاره

142
01:07:38.700 --> 01:08:08.700
فينكر المنكرات بلا منكر. وينكر المنكرات بمعروف هذا حال اهل العلم. ثم المسلم اذا انكر عليه ينبغي ان ينظر في حاله فان كان المنكر عليه واقعا موجودا وهو مخالف للشرع

143
01:08:08.700 --> 01:08:38.700
يجب ان يشكر وينبغي ان يشكر الذي انكر عليه. ويرى للمنكر عليه منة وفظل ونعمة خاصة اذا برز فان الانسان غير البارز يتحمل نفسه لكن يتحمل الناس فهو ظامن. فاذا قال كلاما فيه مخالفة شرعية فجاءه رجل فاهدى اليه وانكر عليه

144
01:08:38.700 --> 01:09:08.700
ينبغي ان يفرحوا يحمد الله ان يسر الله له من انكر وبين له وان يعود الى الحق. وان لا يكون متكبرا. وان لا يكون معرضا عن الحق وعلى كل حال انا احذر ايما تحذير

145
01:09:08.700 --> 01:09:28.700
مما يطرحه بعض الناس مما يخالف المعهود عن العلماء وينسبونه الى العلماء. بعض الناس ينكر على الولاة ويقول وكان شيخنا الشيخ ابن باز ينكر ومعروف ان الشيخ بن باز رحمه الله

146
01:09:28.700 --> 01:09:48.700
كان ينكر الانكار العلني على ولاة الامر. وكان يناصحهم فيما بينه وبينهم البعيدين منهم. بعض الناس يقول وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين ينصحنا بكذا وكذا. والمعهود من الشيخ ابن عثيمين خلاف هذا

147
01:09:48.700 --> 01:10:08.700
وهذا الان كثير في الاعلام. بل يا اخوة اصبح بعض الناس ينسبون انفسهم الى الشيوخ المشهورين هناك من يردد وكان شيخنا فلان وكان شيخنا فلان وقد مات الشيخ وهذا دون

148
01:10:08.700 --> 01:10:47.350
ولم يعرف بالجلوس عليه. فينبغي يا اخوة ان نحذر من هذه الفقاعات اعلامية التي تطرح والا نتبع كل من كلا وانما نبحث عن الخير والهدى والسنة والحق ونتبع ونحن لا نقول ان كل الدعاة الذين يظهرون في الاعلام

149
01:10:47.350 --> 01:11:25.900
ليسوا اهلا للدعوة ولكن نقول ينبغي توخي الحذر والانتباه ووزن ما قال وعدم اتباع كل ما يطرح فانه احيانا يدس السم في العسل واحيانا كثيرة يتلبس باسماء العلماء والعلماء مما ينسب الى اسمائه. والله اعلم

150
01:11:26.050 --> 01:11:56.050
نعم الشيخ ابن باز رحمه الله من منهجه في معاملة ولاة الامر انه كان رحمه الله ينكر الانكار العلني على ولاة الامر. ويرى ان هذا من المنكر. وكان ينكر على ولاة الامر ويناصح ولاة الامر اذا لقيهم. واذا بلغه شيئا

151
01:11:56.050 --> 01:12:26.050
ولي امر من ولاة الامر البعيدين كتب له رحمه الله رحمة واسعة. ثم منهج العلماء انه اذا وجد منكر عام في البلد ينكرونه للعامة ويبينون انه حرام. ولا يسكتون يقولون ما دام انه وجد في البلد نحن نبرر بل ينكرون

152
01:12:26.050 --> 01:12:56.050
ولكن لا ينسبونه الى ولاة الامر وينفرون قلوب العامة عن ولاة الامر بهذه المنكرات. بل يناصحون الامر فيما هو له ويناصحون العامة فيما هو له. يعني مثلا وجود البنوك ربوية. العلماء يقولون للناس هذه البنوك الربوية محرمة. وهذه التعاملات الربوية محرمة

153
01:12:56.050 --> 01:13:16.050
يجوز لك ان تتعامل مع هذه البنوك. ولكن لا يقومون على المنابر ويقولون انظروا قد انشأوا البنوك واعطوها الرخص ويجهزون يحمونها بل اذا لقوا ولي الامر نصحوه ولذلك انا ذكرت مرارا عبارة قالها احد مشايخنا وهي حقيقة

154
01:13:16.050 --> 01:13:36.050
جميع مشايخنا يقولون نحن اذا كنا مع ولاة الامر كنا للعامة واذا كنا مع العامة كنا لولاة الامر ما يبحثون عن بطولات وعنتريات وان يحمدهم الناس يريدون الخير. فاذا جاءوا

155
01:13:36.050 --> 01:13:56.050
جلسوا مع ولي الامر بدأوا يناصحونه ويذكرون مظالم العامة ويذكرون ويذكرون. فاذا جلسوا مع اما اخذوا يثنون على ولي الامر بما فيه من خير بما يملأ القلوب محبة. ويذبون عن عرضه وينهون عن

156
01:13:56.050 --> 01:14:26.050
فيه بخلاف غيرهم. فغيرهم اذا اعتلى المنابر امام الناس رفع صوته وهدر بما لا يجوز من الطعن في ولاة الامر. واذا خلا بولاة الامر قال سم طول الله عمرك ما شاء الله تبارك الله وهذي من صفات اهل العلم واهل الخير

157
01:14:26.050 --> 01:14:55.550
انهم يرغبون في الخير. لا يرغبون بشيء لانفسهم. لا بطولات امام العامة ولا اشياء من الخاصة. وانما يريدون الخير وهذا منهج مشايخنا الذين رأيناهم. وتعلمنا منه هو المنهج الرشيد. والحقيقة انك اذا رأيت العالم

158
01:14:55.700 --> 01:15:27.000
يحرص على جمع قلوب الراعي والرعية. وعلى تنمية المحبة بين الراعي والرعية مع النصح للطرفين بالطريق الشرعي فاعرف انه العالم الذي يتمسك بكلامه  لانه لا يريد الا الحق والخير. وهذا منهج اهل العلم والله اعلم. نعم

159
01:15:27.000 --> 01:15:47.000
الساعة عشرة. سألت الشيخ قبل طرح الاسئلة يجوز الربا في الاسئلة؟ قال ما يجوز. لذلك ما يجوز نخالف الشيخ طيب بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال ونرجو في يعني فيه التوجيه. يقول اه كثرت الفتن في بلادنا وسمى

160
01:15:47.000 --> 01:16:15.000
يقول بعضهم يوصينا بالاعتزال وبعضهم يوصينا بالصد عدوان الخوارج والبغاة فالاخوة هناك في حيرة ما توجيهكم بارك الله فيكم. على كل حال هذا الكلام في بلدان من بعض بلدان المسلمين فتن ترتبت على فتن. وشر قاد

161
01:16:15.000 --> 01:16:52.850
وهذه الاحداث تبين لنا بوضوح وجلاء صحة منهج اهل السنة جماعة في هذه الامور وانه لو وجد ولي امر مسلم ظالم في بلد لا يجوز الخروج عليه ابتداء وان يصبر عليه مع السعي في الاصلاح بالطريق الشرعي. اما اذا كان ولي الامر

162
01:16:52.850 --> 01:17:22.850
كافرا سواء نسب الى الاسلام او لم يسلم او او لم ينسب ما في بعض البلدان المعاصرة الانه لو استشارنا الناس لقلنا ان اهل العلم يقولون لا يجوز الخروج على ولي الامر الكافر الا اذا وجدت امور. الامر الاول ان

163
01:17:22.850 --> 01:17:52.850
اكون عند المسلمين قدرة على تغييره. الامر الثاني الا يترتب على تغييره شر كن اعظم من بقائه. الامر الثالث ان يوجد من يصلح ليكون مكانه فلا يجوز التهور قال مثلا هذا الحاكم حكم اهل العلم بكفره مثلا فنخرج عليه ما دام انه حكم بكفره. لا

164
01:17:52.850 --> 01:18:20.000
لابد ان تكون هناك قدرة ولا ما يجوز؟ ولابد ان تؤمن الفتنة الاعظم ولا ما يجوز وان يوجد من يصلح ليحكم البلد ويحكم البلد. اما يسقط ويترك البلد فوضى لا يقوم فيها حق ولا خير هذا ما يصلح ولا يجوز

165
01:18:20.050 --> 01:18:40.050
اذا اذا كان ولي الامر منهجا للسنة والجماعة اذا كان ولي الامر في البلد مسلما وفيه ظلم وفيه كذا لا يجوز الخروج عليه ويجب الصبر عليه ولكن يجب نصحه والسعي في اصلاحه بالطرق الصحيحة. واذا كان كافرا فلا يجوز الخروج عليه الا بهذه

166
01:18:40.050 --> 01:19:23.050
الثلاث وجدت فتن في بعض بلدان المسلمين وتمزق البلد اصبح الامن الذي كان موجودا مع الظلم ذهب وبقي الظلم واصبحت الناس تتناحر فرق كل يريد الامر لنفسه. وصارت فتن ونحن نقول ان الاصل في هذا ان الانسان يجتنب كل

167
01:19:23.050 --> 01:19:53.050
هذا اذا كان يستطيع. ويدفع عن نفسه ودينه واهله وماله. فاذا جاءه من يريد دينه او يريد نفسه او يريد ماله او يريد اهله فانه يدفع عن نفسه ونحن نعرف ان الخوارج يكفرون كل من لم يوافقهم في

168
01:19:53.050 --> 01:20:33.050
ويستحلون دمه وماله ونساءه لان من عقيدة الخوارج من اولهم الى اخرهم ان ان من خالفهم كافر والكافر يجوز قتاله ومن يجوز قتاله يغنم ماله وتسبى نساؤه ولذلك الخوارج الاولون لما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما وقال ماذا

169
01:20:33.050 --> 01:20:53.050
يقيمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ثلاث امور منها انهم قالوا انه قاتل ولم يسبي ولم يغنم. حط الاسود. فاما انهم كفار في حل قتالهم وسبيهم. واما انهم ليسوا

170
01:20:53.050 --> 01:21:21.500
كفارا فلا يحل قتالهم ولا سبيهم. فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهما اترضون ان تسبوا ان تسبوا امكم عائشة؟ رضي الله عنها. فان قلتم ليست امنا فقد كفرتم. وان قلتم نسبيها فقد كفرتم فانتم بين ضلالتين

171
01:21:21.500 --> 01:21:51.500
فعقيدة الخوارج انهم لا يرقبون في من يخالفهم الا ولا ذمة. اياكم يا اخوة ان تعتقدوا ان الخوارج يريدون الحكام. الخوارج يريدون كل من خالفهم. كل من خالفه. ومن صفاتهم انهم يدعون اهل الاوثان ويقتلون اهل الايمان. بحجة

172
01:21:51.500 --> 01:22:28.650
انهم اولى بالقتل لانهم منافقون واهل ردة. ولذلك الان تجد ان الخوارج يريدون ضرب السعودية يريدون ظرب الامارات بحجة انهم مرتدون منافقون. ولا يحركون ساكنا. تجاه الكفار لا من قريب ولا من بعيد. غزة تظرب

173
01:22:28.650 --> 01:22:48.650
وهم يضربون الحدود السعودية. فهذه من صفاتهم وهم اهل شر ولا يؤمنون ولذلك هم في البلد الانسان يعلم انهم يريدونه. في دفع عن نفسه. ولكن لا اعلم وانا فهمت ولعلي ان شاء الله اصبت

174
01:22:48.650 --> 01:23:08.650
الدولة التي ذكرها الاخ لا اعلم راية مستقرة يدفع معها الانسان بل الناس متناحرون ولذلك انا اقول هذا رأيي انه ينبغي ان الانسان يجتنب هذه الفرق في هذه الحال ويدفع عن

175
01:23:08.650 --> 01:23:28.650
نفسه وعرضه وماله واذا رأى ان هؤلاء جاؤوا يعتدون على مسلم فانه يعتدي يدفع عن هذا المسلم هذا الذي تحصل لي في المسألة مع اني اوصي الاخوة في ذلك البلد وفي وفي بلدان المسلمين بكثرة الدعاء

176
01:23:28.650 --> 01:23:48.650
ان يذهب الله هذا الداء. وان يجمع قلوب المسلمين على الهدى والسنة. والخير. وان يكف بعض المسلمين عن بعض ينبغي ان نجتهد في الدعاء يا اخوة اخواننا واهلنا وان لم يكونوا في بلدنا ينبغي

177
01:23:48.650 --> 01:24:08.650
نهتم بامرهم ينبغي ان نحزن لحالهم ينبغي ان نبذل ما نستطيع لاصلاحهم الاصلاح ان ندعو ان نكثر من الدعاء ندعوا لهم في الليل ندعو لهم في في سجودنا فالامر عظيم. والكربة عظيمة. واخواننا من

178
01:24:08.650 --> 01:24:28.650
اهلنا واوصيهم كذلك هم بالدعاء والحرص على نشر السنة والخير في البلد فان السنة تطفئ البدعة ان شاء الله يحرصون على التعليم ونشر الخير والسنة والبعد عن الفتن والدفع عن انفسهم وعن المسلمين ولعل الله يكتب لهم

179
01:24:28.650 --> 01:24:48.650
خيرا ويدفع عنهم السوء والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله على نبينا وسلم. في ختام هذه الدروس العلمية المباركة النافعة لا نجد ايها الاخوة والاخوات ما نكافئ به شيخنا الا ان ندعو له بالتوفيق والسداد

180
01:24:48.650 --> 01:25:08.650
وانجزه خيرا على ما افاد وقدم وان يبارك في علمه وفي عمله وان يصلح ذريته وان ينفع به حيثما حل ونزل كما نشكركم ايضا ايها الاخوة انتم على صبركم وعلى حرصكم فنسأل الله تبارك وتعالى للجميع

181
01:25:08.650 --> 01:25:28.650
حرص ومزيد الاجتهاد سيكون هناك ايها الاخوة نشر لاستبيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي فنرجو من الجميع ان يتعاونوا تعاونوا معنا حتى نصل الى الافضل ان شاء الله في القيام بهذه الدورة وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم

182
01:25:28.650 --> 01:25:29.250
