السؤال الاول يقول شيخنا بارك الله فيكم اشكال آآ الا يدل قوله صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل على اعتبار صنعا وان في هذا جواز بيع الذهب المصنع بغير المصنع مقابل الصنعة. بل هذا على العكس بارك الله فيك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت هنا الى مسألة الصنعة هنا فضالة رضي الله عنه اشترى هذه القلادة المصنعة باثني عشر درهما ذهبا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها حتى تفصل. فدل ذلك على انه لابد من اثل وان الصنعة لا تجيز التفاضل. فانه لو كانت الصنعة تجيز التفاضل لكان التفاضل هنا سائغا لان هذه القلادة مصنعة. هذه القلادة مصنعة. واشتريت بالدنانير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر ذلك. هذا سؤال اخر ايضا يقول بارك الله فيكم ذكرتم ان ربا الديون تجري في جميع يجري في جميع الاموال. نعم. فما الجواب عن حديث عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اراد ان يجهز جيشا جيشا امر عبد الله ان يأخذ ابن ابلا من الناس الى ان يأتي ابل الصدقة الى ان تأتي ابل الصدقة ثم يرد ما اخذ وطبعا هذا كان من حسن القضاء هذا على وجه انه كان من باب حسن القضاء ولم يكن على سبيل المشاركة. والوجه الاخر الذي خرج به انه يكن دينا وانما كان بيعا. ويجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نعم. نعم. يقول غفر الله لكم. نعم. اذا كانت النقود ثمينة بنفسها. نعم. ثمنا بنفسها. نعم بنفسها وكل عملة عملة جنس بحد ذاته. نعم. فهل يجوز التفاضل بين النقود والذهب؟ وهل يجوز تباعد الزمن بين من القبض والتسليم. اما بالنسبة للتفاضل بين الذهب والنقود فنعم الانسان يشتري عشرة جرام ذهب باربعة الاف درهم مثلا. آآ لان جنس وهذا جنس ولكنهما يشتركان في علة الربا فلا يجوز التأخير. لا يجوز ان تشتري ذهبا بدراهم ثم تذهب وانت لم تدفع الدراهم. لا بد من القبض في مجلس العقد. وكذلك العملات الدولار بالدراهم يجوز التفاضل ولكن يجب التقابض في مجلس العقد. نعم. يقول سددكم الله مبادلة الاموال الربوية مع اختلاف جنسها وعلتها. يقول لم افهم موضوع الخلاف وموضع الاختلاف فلو تكرمتم اه باعادتها بايجاز. طبعا نحن قلنا ان مبادلة الاموال لعلي اعرضها بصورة اخرى. مبادلة الاموال اما مبادرة تلت اموال ربوية واما مبادلة اموال غير غير ربوية. ومبادلة الاموال الربوية على ثلاثة اقسام مبادلة مال ربوي بجنسه. كذهب بذهب. وهذا يشترط فيه التساوي والثاني مبادلة مال ربوي بجنس اخر ولكنهما يشتركان في علة الربا وفي هذه الحال يجوز التفاضل ويحرم النساء. يحرم التأخير. فيشترط التقابض كذهب بفضة وتمر بحنطة فيجوز التفاضل ويحرم التأخير. والحالة الثالثة مبادلة مال ربوي من جنس بمال ربوي من جنس اخر ويختلفان في علة الربا فهما يختلفان في الجنس ويختلفان في العلة. فهنا يجوز التفاضل ويجوز التأخير اما المعاملات او المبادلات الاموال غير الربوية بثوب فيجوز التفاضل قولا واحدا. ويجوز يجوز التأخير قولا واحدا. يعني يجوز ان تبيع ثوبا بثوبين. ويجوز ان تبيع ثوبا بثوب كلمة ثوب الان وتسلم الثوب الاخر بعد شهر. ولكن اختلف العلماء في اجتماع الفضل والتأخير فيها. يعني هل يجوز ان ابيع ثوبا بثوبين او فرسا بفرسين. او بعيرا ببعير ويتأخر القبض فيجتمع الفضل والتأخير الجمهور على الجواز وذهب بعض اهل العلم وهو مقرر عند جمع من المالكية انه لا يجوز جمع التفاضل والنساء فيها. فاما ان تكون متفاضلة واما ان تكون نسيئة لانه ورد في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الفرسين بالفرس فراس بالفرس فقال نعم اذا كان يدا بيد الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول اشهد ان محمدا رسول الله لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. لا اله الا الله. اللهم صلي على محمد. الله عليك نعم فاقول نعم جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الفرسين بالفرس الافراس بالفرس فقال نعم اذا كان يدا بيد واسناده صحيح. قالوا فدل ذلك على عدم جواز اجتماع الفضل والنساء في بيع الاموال غير الربوية. والذين يقولون بالجواز يقولون ان هذا هو الاصل ولا علة مانعة وهناك احاديث اخرى تدل على الجواز ايضا ان هذا القيد ليس قيدا للحكم للحكم ان الادلة الكثيرة تدل على جواز البيع مطلقا وهذا الذي يظهر والله اعلم. قول الجمهور انه يجوز بيعها متفاضلة ونسيئة ويجوز فيها اجتماع التفاضل والنسي. نعم. يقول احسن الله اليكم ذكرتم ان الصحيح من اه اقوال اهل العلم حول المنفعة المشتركة بانها جائزة. فلو كانت هذه المنفعة متباينة اي غير متكافئة. فما الحكم ليس النظر الى قضية تكافؤها. وانما النظر الى كونها موجودة اه مقصودة متحققة للطرفين ليست نابعة من القرظ ليست نابعة من القرض. نعم. يقول بارك الله فيكم اه هل المقصود بالمطعومات هي المدخرات؟ وهل المقصود في علة الاصناف الاربعة؟ مجرد طعن ام الادخار ايضا؟ لا يعني طبعا اقوى اقوال اهل العلم في علة الاصناف الاربعة قولان. الاقتيات والادخار وهذا هو مهالك فاسأل الله عز وجل ان يكرم نسائنا ونساء المسلمين بتقواه. امين وان يجعلهن سببا لصلاح اهلهن ومن حولهن وان يجعل فيهن خيرا وبركة وان يكفيهن شر انفسهن والسنتهن امين وشياطين قول المالكية ان العلة الاقتيات والادخار. فكل ما يقتات ويدخر فهو مال الربا والقول الثاني ان علة هذه الاصناف الاربعة انها مطعومات تكال او توزن. وهذا قول الشافعي في القديم ورواية عن الامام احمد وهذا غير هذا لان كونه مطعوما مكيلا فانه قد يقتال ولاء يكون مكيلا ولا موزونا. وقد يكون مقتاتا مدخرا وهو كما قلنا لا يوزن ولا يكال. فهذه علة وهذه علة والتعليلان متقاربان من حيث القوة. في دراسة المسألة وان كنت ظهر لي والله اعلم من جمع الاحاديث بالفاظها ان الاقرب هو ان العلة كونها مطعومة مكيلة او موزونة. نعم قول بارك الله فيكم ما حكم استبدال ذهب من من عيار معين بذهب من عيار اخر مع سداد فرق السعر نقدا هذا لا يجوز. وانما الطريق الصحيح ان يشتري هذا بالدراهم ويبيع بيع هذا بالدراهم نعم نعم. طبعا هذا مثل مسألة مد عجوة مد عجوة وهي مسألة خلافية لكن الراجحة المنع نعم. يقول بارك الله فيكم ما حكم القرض الذي يحصل عليه عميل المصرف الإسلامي عن طريق لتداول اسهم والعميل فقط يوقع اوراقا في المصرف. وعليه سيودع المبلغ الذي يريده نقدا في حسابه. اولا يا اخوة هذا ليس قرضا. ولا يجوز اعتقاد انه قرض وهذه مشكلة عند الناس. يجرون هذه المعاملة ويقولون انها قروظ وهو قرض مع المصرف الإسلامي قرض مع البنك الإسلامي لو كان قرضا لكان حراما لأن فيه الزيادة ولكن هذا التمويل يكون ببيع المرابحة. فيكون بيع ان فهو بيع وترتب على اعتقاد بعض الناس انه قار انهم لا يلتفتون فيه الى شيء فيما يتعلق بالبيع مثلا سؤال الاخ عن الاسهم يذهب الى البنك ويقول اشتروا لي اسهم طيب ستشتري اسهم من اي شركة والله ما ادري اشتروا لي اسهم المهم عندي الفلوس. هذا غلط. غلط عظيم. ينبغي ان تعرف المبيع الذي سيشترى وتشتريه من البنك بعد ان يملكه البنك. بعض الناس يذهب الى المصرف الاسلامي والاسهم في السوق. ويتعاقد مع المصرف على الف سهم على مئة الف سهم والبنك لما يشتري الاسهم بل هي في السوق. ربما وظع الامر في السوق لكن البنك لم يشتري الاسهم وهذا لا يجوز. لان البنك باعه ما لا يملك ايضا بعض الناس يذهب وقد تكون الاسهم هذي محرمة. وتشترى وتباع له ويقول انا اصلا لن اقتنيها انا اريد المال هذا حرام عليك اذا ما هي الصورة الصحيحة؟ الصورة الصحيحة ان العميل يذهب الى البنك لامي ليشتري اسف من معلومة من هذا البنك. بعد ان يملكها البنك فلا يوقع اوراق التزام قبل ان يملكها البنك لا يدفع عربونا ولا يوقع عقودا وانما يخبر البنك انه يريد ان يشتري منه اسهما من تركت كذا. فالبنك يشتري الاسهم بشرط ان تكون حلالا. وبعد ان يشتريها البنك يتعاقد مع العميل. يصبح العميل حرا ان شاء اشتراها وان شاء تركها. فيبدأ التعاقد من هنا فيتعاقد معهم ويشتري منهم الاسهم التي ملكوها. ولا بأس بالزيادة من اجل الاجل على الصحيح اقوال اهل العلم بشرط ان تكون متفقا عليها عند العقد. ان قيمة الاسهم كذا ما تزداد مع الزمن بل هي معلومة معلومة الثمن تماما عند العقد. ثم بعد ان يملكها فالاحوط ان ان يحولها الى محفظته ويبيعها بنفسه هذا ابعد عن الشبهات. لان البنك بعد ان يبيع له الاسهم يخيره. بين ان الى محفظته تكون له محفظة في السوق وتحول الى المحفظة ثم هو يتولى بيعها بعد يوم بعد يومين ولو بطريق الامر طريق هذا البنك واما ان يتولى البنك بيعها مباشرة. فالاحوط حتى مع البنوك الاسلامية وابعد عن الشبهات ان يحولها الى محفظته. ثم يتولى هو بيعه ولكن يجوز ان يوكل البنوك الاسلامية لا البنوك الربوية في بيع ما اشتراه. عملا بالثقة في البنوك الاسلامية. ان انها لم تسقط عدالتها. ولكن الواقع الموجود يجعلني اقول ان في الامر شبهات فالاحوط والابعد عن الشبهات ان الانسان بعد ان يشتري هذه الاسهم الحلال من البنك بعد ان ملكها البنك ان يحولها الى محفظته ويقوم هو ببيعها. نعم اه عدد من الاسئلة وردت تسأل عن حكم بيع العربون وما حكم المبلغ اه الذي خذه آآ البائع في حال تخلف المشتري عفوا اخذ المبلغ اللي اخذه من المشتري في حال تخلف البائع عفوا اان الدين يسدد بمثله بغض النظر عن الكساد والرواج. بمعنى ان العملة قد تزيد. وقد تنقص. قد يستدين الانسان مثلا مئة الف بعملة على ان يردها بعد سنتين او ثلاث سنين ثم تسقط هذه العملة في حال تخلف المشتري عن عن السلعة. بيع العربون او بيع العربان الخلاف بين الفقهاء. لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عنه واختلف اهل العلم في تصحيح هذا الحديث وفي تظعيف. والاقرب والله اعلم ظعفه. وآآ ان بيع العربون بيع صحيح بشروط وضوابط. وهذا الذي به المجامع. فيجوز للانسان ان يشتري سلعة ويدفع عجزا من الثمن. على انه ان اشتراه في اجل كذا فهو من الثمن وان لم يشتره فهنا حالان. الحالة الاولى ان يرد عليه وفي هذا الحال جائز عند اهل العلم جميعا فيما اعلم. والحالة الثانية ان صاحب السلعة وهذا محل الخلاف والصحيح جوازه لان الاصل في المعاملات الحل ولانه يجوز تعجيل الثمن كله فيجوز تعجيل جزء منه. ولانه يقابله من لماذا؟ لانك الان مثلا تأتيني والسلعة في السوق. فتقول انا اريد ان اشتري من السيارة ولكن الثمن ليس حاضرا عندي. بعد شهر ان شاء الله انا اشتريها منك. فانا احجزها لك ربما بعد خروجك من عندي جاءني عميل بثمن اعلى. ولكني لم ابع من اجلك. فاذا جئت بعد دأمت وقلت انك لا تريد فان الذي يقابل العربون الذي اخذته منك هو فوات فرص البيع عليه في هذه المدة. وهي منفعة معتبرة شرعا فالذي ظهر لي والله اعلم عند دراسة المسألة وقد اعدت النظر فيها مرارا وتكرارا ان هذا جائز. نعم. يقول بارك الله فيكم في لا يمكن ان احصل على وظيفة او معاملة الا مقابلة اعطاء المال سواء الموظف او الشافع فهل يجوز ذلك؟ ما حصر الله الرزق في الوظائف؟ ما حصر الله الرزق في الوظائف حتى نقول انا مضطرون ان ندفع الرشا الى من يوظفنا. وهذي رشوة ولا شك والنبي صلى الله عليه وسلم لعن والمرتشي والرائش. لعنة الله يا اخوة لم يتساهل فيها الناس؟ يا اخوة لعنة الله الطرد من رحمة الله والله يا عبد الله لو خيرت ان تبقى فقيرا. وبين ان تقع في لعنة الله وتدخل في لعنة الله فان خير لك اضعافا مضاعفة ان تبقى فقيرا وكما يقولون لن تموت ان شاء الله اذا لم تتوظف. بل ابواب الرزق كثيرة وعمل الرجل بيده خير له من الوظائف. امره في الزراعة عمله في الحرفة فلا يجوز بحال. ان الانسان يدفع الرشوة. يا اخوة اهل العلم قالوا يجوز للانسان ان يدفع الرشوة في حال واحد. اذا منعه ظالم من حقه ولم يتمكن مطلقا من اخذ حقه بطريق مباح. هنا يقولون تجوز بالمعطي وتحرم على الاخر. فاذا كان مثلا الانسان اشترى كتبا وشحنها الى بلده وهي ليست ممنوعة. وجاء رجل في الجمرك وتسلط عليه. وحبس هذه قال ما تدخل وهو طالب علم ومحتاج لهذه الكتب حاول من هنا من هنا بالطرق ما استطاع ان يدخله الا ان يعطى هذا الظالم شيئا من المال لتدخل. فهنا هذا حق من حقوقه ومنعه هذا الظالم وهو محتاج لهذا. ولم يستطع ان ينال حقه الا بهذا الطريق على اني اقول مع قول اهل العلم هذا لا ينبغي للانسان ان يتساهل في هذا الامر في كل شيء. وانما يكون في العظيم الذي يترتب عليه شيء عظيم. اما الاشياء اليسيرة او التي دون العظيمة فينبغي حتى لو ذهبت. فانها لا تذهب عند الله سبحانه وتعالى لا يدخل الانسان في هذا الباب العظيم والمعاملة الخطيرة. لكن اذا منعه ظالم من من حقه وتعين هذا طريقا وهذا الحق متعين له لان بعض الناس يقول الوظائف من حقنا هذا حق مشاع ليس حقا لزيد ولا لعمرو. ما يدخل في هذا. لكن شيء لك حق لك. ومنعك منه ظالم ولم تستطع ان تناله الا ان تدفع له شيئا لم تجد طريقا اخر وكان هذا الشيء عظيم فان الفقهاء هنا يقولون يجوز هذا ظرورة. ويجوز للاخذ للمعطي ويحرم على الاخرة. هذا سؤال يقول شيخنا بارك الله فيكم قد يحتاج احيانا الى سحب المال من الصرافات آآ التي تنتمي الى البنوك الربوية وتأخذ مقابلا آآ لهذا السحب. فما حكم ذلك؟ هذا اظن عنها البارحة من ان الانسان اذا كان يحمل بطاقة من بنك واذا سحب من صراف بنك اخر فانه يؤخذ مقابل هذا السحب. مبلغ معين يسير هنا هذا المبلغ اما انه يؤخذ من المصرف يعني هذا المصرف يأخذ من هذا المصرف هذا البنك يأخذ من هذا البنك لأنه استخدم جهازه. وهذه للجهاز لان الجهاز يملكه البنك بماله بتكاليفه وبكل شيء. فهذه اجرة استخدام هذا رقص واما انها تسحب من العميل. وهذه ايضا اجرة استخدامه لهذا الصراف فالذي يظهر لي والله اعلم ان هذا ليس من الربا. وانه يجوز باعتبار هذه اجرة استخدام الصراف ونحن نتكلم عن استخدام صراف لغير البنك الذي ينتمي اليه العميل. ومع ذلك قلت البارحة ان في الامر شبهة. وان الحرص على البعد عنه احسن. فيحرص الانسان على الا يسحب الا من مصرف او من الصراف الذي يتبع المصرف الذي يتعامل معه حتى لا يترتب على ذلك شيء. فان احتاج اليه فالذي يظهر لي والله اعلم انه لا بأس به. اخر سؤال قبل اقامة الصلاة من النساء تقول احدى الاخوات نريد لنساء عامة وطالبات العلم خاصة في امور الخوف من الله والتقوى والورع والتثبت والبعد عن امراض القلوب واشتغالهن في طعن في بعضهن والتهور والاندفاع في الاحكام دون تأنى وتثبت. كلنا بحاجة الى هذه الوصية فما احوجنا الى سلامة القلوب السلامة الشرعية. لا تهورا مذموما ولا تماوتا مذموما. الورع البارد حيث يوضع الشيء في غير موضعه. ليس مطلوبا ولا والتهور الزائد حيث يضع الانسان الشيء ايضا في غير موضعه ليس محمودا مذمومة. ينبغي على الانسان ان يحرص على سلامة قلبه. ان تكون عنده غيرة شرعية صحيحة منضبطة فيتكلم حيث يطلب منه شرعا ان يتكلم. ويسكت حيث يحمد شرعا ان يسكت ويتقي الله في لسانه فان الكلمة سهلة لكن عواقبها عظيمة. اياك ان تتكلم في احد لان الناس يتكلمون فيه الا اذا علمت انه يجوز شرعا ان تتكلم فيه. واحتيج الى ان تتكلم والله ما ينفعك في قبرك ان الذين حولك تكلموا في فلان بسوء. وانما الذي ينفعك ان يعلم الله من قلبك انك علمت ان الشرع يقتضي منك ان تتكلم فتكلمت كلام من اجل البيئة المحيطة. خطر على الانسان لكن اذا علمت شرعا انه يطلب منك ان تتكلم او اذن لك في الكلام فتكلم ولا تتردد وهذا من جهاد في سبيل الله. ولكن لا تستلذ الاعراض قف في حدود الشرع. قد يتكلم في انسان تبغضه في الله لبدعته التي ينبغي ان يبغض فيها يبغض من اجلها يتكلم في عرضه فتذب عن عرضه لم يأذن الله لنا ان نتكلم في نساء المخالفين وانما نتكلم في مخالف الشرع ونصبر ونحتسب وندب ونجاهد والسنة النساء اسرع فتكا من السنة الرجال. فينبغي على المرأة ان تجتهد في الصلاح والاصلاح. فالمرأة اذا صلحت صلحت الامة واذا فسدت كان سببا لفساد كثير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعد فتنة اضر على الرجال من النساء فالمرأة قد تكون فتنة بجسدها وقد تكون فتنة بلسانها وقد تكون فتنة بتدين غير صحيح المرأة اذا انتمت لجماعة حزبية وهذي بدعة عظيمة. قد تكون سببا لانتماء اكثر اهل البيت فصلاح المرأة فيه خير عظيم. وعلى المرأة ان تجتهد في اجتناب كل ما حرم الله وتجتهد في اجتناب ثلاثة امور عظيمة وهي كفران العشير وكثرة الشكاية وكثرة اللعن. فان هذه من مهالك النساء فقد وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الرجال في العيد ثم وقف على النساء وقال تصدقن فاني ليتكن اكثر اهل النار او قال فان اكثركن حطب جهنم. قلنا فبما يا رسول الله؟ قال لانكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. وفي رواية لانكن اللعنة وتكفرن العشير وفي هذا الحديث دلالة على حث المرأة على كثرة الصدقة وينبغي عليها ايضا ان تهتم بما خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اذا صلت المرأة خمسها قامت شهرها وحصنت فرجها او حفظت فرجها واطاعت زوجها اللي لها ادخلي من اي ابواب الجنة شئت. فينبغي علي مع حرصه على الخير ان تحرص على هذه الامور الاربعة مع الصدقة الحرص على الصلوات المفروضة وهذه من علامات توفيق العبد رجلا كان او امرأة. والحرص على الصيام المفروض والحرص على العفة ومقدماتها من حجاب ونحوه كرص على طاعة الزوج مع الصدقة ثم ما اجمل ان تكون المرأة في ضوء هذا طالبة علم ناشرة خير متمسكة بما ذكرناه غير مفرطة فيه. عارفة للسنة متقية الله عز وجل خائفة من ربها حافظة للسانها مراقبة له. تخشى ان يوردها اللسان الانس والجن. وان يبعدنا واياهن عن التحزبات البدعية والجماعات التي تتحزب الى احزاب. وان يجعلنا من اهل منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم الذي هو رحمة كله. وخير كله ورفق كله وعدل كله اصلاح كله رحمة للانسان نفسه ورحمة لمن حوله امان للحاكم والمحكوم الله عز وجل ان يكرمنا به ويثبتنا عليه. وان اخطأنا شيئا فيه ان يجعلنا من اين الاوابين وان يكرمنا باخوان لنا يناصحوننا ويصبروننا ويساعدوننا في الثبات على هذا المنهج الكريم والله تعالى اعلى واعلم. اه بما ان الحديث كثر بهذه الدورة عن القروظ وهذا اخ يسأل ويقول بارك الله فيكم هل يجوز اسقاط الدين بنية الزكاة؟ ويعتبر ان هذا المديون من ارجو منكم التفصيل في الاجابة. المدين اذا كان من اهل الزكاة فهل يجوز لي ان اسقط حقي الذي واحتسب ذلك من الزكاة؟ الجواب لا يجوز. لان الزكاة اعطاء وليست اسقاطا. الزكاة اعطاء. تعطيه فهي اخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم. وهذا ليس فيه اخذ ولا اعطاء وانما هو اسقط. ولانه في الحقيقة هنا يحمي ما له بماله. يعني يريد ان يقول ان اني استوفي اني اخذ حقي. واعتبر ذلك من حق الفقراء من الزكاة فيحمي ماله بماله فهذا لا يجوز. ولكن يجوز لك ان تعطيه من زكاتك ولا تشترط عليه ان يسدد لك. فان سدد لك فحسب وان استفاد منها في شيء اخر فحسب. فيجوز ان تعطيهم من زكاتك ما دام انه من اهل الزكاة لكن لا يجوز ان تعطيه بشرط ان يسدد لك ولا يجوز ان تسقط هذا من وتعتبر ذلك من الزكاة. يقول بارك الله فيكم هذا السؤال هل يعد العمل الاتي من الرشوة طفل اجريت له عملية جراحية بالقلب. ويحتاج الى عملية اخرى. ولكن عند تقدمه لاجرائها بالمستشفى طلب طلب منه الطبيب دفع تبرع للمستشفى لشراء اجهزة حتى يتمكن من الدخول لاجراء العملية. وهذا الطبيب هو الذي اجرى له العملية الاولى والافضل ان يجري له العملية الثانية. وعلى الرغم من ان المستشفى آآ يقول آآ يعني تدعمه جهة جهة حكومية وتأخذ ايصالا بهذا التبرع منها فهذا فهل هذا المبلغ يؤدي من الرشوة لا هذا على ما فهمت الان لا يعد من الرشوة. يعني بمعنى انهم يطلبون منه مقابل وهذا المقابل ليس للطبيب ولا امر مخفي وانما يسجل به ايصال فهو في الحقيقة مقابل للعملية يعني العملية الاولى مثلا كانت مجانية اذا اجرى العملية الثانية فهو يدفع مثلا ما يقابل الفا وهذا الالف تدخل الى حساب المستشفى من اجل شراء اجهزة او نحو ذلك. اذا كان هذا الامر ونحن تكلم عن مستشفى يبدو انه حكومي لانه لو لم يكن حكوميا لكان بمقابل اصلا. فاذا كان هذا منظما من الدولة وليس فرديا من الطبيب فهذا لا يعد من الرشوة وانما هو مقابل للعملية فرض بشروط معينة فلا يكون من الرشوة. نعم. يقول بارك الله فيكم نريدكم ان تنصحونا كتب يعني تعتني اه بدراسة اه قواعد المعاملات المالية والله هو يعني اكثر ما ينبغي الاهتمام به هو كتب اهل العلم كتب الفقهاء وكتب القواعد المعروفة الان طلاب العلم يحبون الاشياء الجاهزة وهذا في الحقيقة قلل بركة العلم الافضل ان نقرأ في كتب الفقه المعروفة الكبيرة وان نقرأ في كلام العلماء القواعد ثم بعد ذلك لا بأس من ان نستعين ببعض الكتب المعاصرة التي تكلمت عن قواعد المعاملات والاقتصاد الاسلامي مع الحذر فان في كثير من كتب المعاصرين ما لقاء ينبغي التنبه لها. ولا اريد ان اسمي كتابا بعينه. نعم. يقول بارك الله فيكم وهذا سؤال تكرر اه اه هل يجوز قظاء الدين بعملة اخرى؟ في حال سداد الدين الدين يسدد بمثله لا بقيمته. هذا الاصل. استدنت الف درهم تسدد الف درهم استدنت الف دولار تسدد الف دولار. هذا الاصل فان احتيج الى سداده بقيمته فانه يجوز ان يباع او يصارف بسعر يومه بشرط التقابض. ونقصد بسعر يومه عند القبض اني مثلا اوجه الاحتياج. اقترظت في الامارات من اخيك الف درهم وسافرت الى امريكا مثلا. ولا توجد دراهم اردت ان تفي بالدولارات فيجوز على الصحيح من اقوال اهل العلم بحيث وقت الوفاء. تعرفان قيمة الدراهم بالدولارات فتتصارفان ولا تنصرفان وفي ذمة احدكما شيء. نص اهل العلم على وتنقص قيمتها كثيرة. قال اهل العلم الدين يسدد ويوفى بمثله ولا ينظر الى الكساد ولا الى الرواج. لا زيادة ولا نقصان فان احتيج الى سداده بعملة اخرى فانه لا بأس بان يسدد بقيمتها في يوم الوفاء على ان لا على الا ينصرف في ذمة احدهما شيء. نعم. يقول بارك الله فيكم ذكرتم ان الودائع البنكية جائزة والبنك يتعهد بعدم خسارة المال المودع. وهذا يخالف قاعدة المضاربة الغنم بالغرم. اي من الودائع من المضاربة. الودائع هي حساب. انت لا تضارب مع البنك ولا تأخذ شيئا ولو اخذت شيئا فهذا ربا. مجرد ان تودع ما لك في البنك ليحفظ وتأخذ منه وقت الحاجة. ولا تأخذ عليه درهما ولا فلسا فالمال مضمون ولا ربح له. لانه وديعة هذا معنى الوديعة. اترك البنوك تعطيني المال وديعة عندي من اجل ان تحفظه. وتأخذه متى ما احتجت. ما تأخذ عليه شيئا اما المضاربة فالمضاربة عقد تجارة فتدفع المال لمن اعمل لك فيه على ان لك من الربح كذا وله من الربح كذا واذا خسر المال فالوضيعة عليك هذي المضاربة وتفعل مع بعض البنوك الاسلامية فيدفع الانسان مالا ليس وديعة وانما في صناديق استثمارية تستثمر فا له من الربح كذا في المئة وللبنك كذا في المئة واذا خسر فان الخسارة تكون عليه فهذه حقيقة المضارع فلا نخلط بين مسألة الوديعة بحيث يودع الانسان ما له لحفظه. ولا يأخذ عليه شيئا ان يدفع المال الى البنك للمضاربة. فدفعه البنك للمضاربة هنا نعم كما قال الاخ لا يجوز ان يضمن المال ولا يجوز ان يضمن الربح بل يكون محتملا للربح والخسارة والربح معلوم والخسارة على صاحب المال والعامل يخسر جهده. فتكون الوضيعة في المال على صاحب المال وعلى العامل في جهده الذي نعم. يقول وفقكم الله ما حكم تقليد الملابس في الاسم والشكل او تقليدها في الشكل مع تغيير الاسم. واذا كانت الشركة قد قلدت قلدت ملابس الشركة الاخرى في الاسم والشكل. فهل يجوز لي ان اشتريها او ابيعها وهذا السؤال تكرر بارك الله فيكم. البظائع المقلدة بان تقلد بظاعة شركة مشهورة ويكتب عليها اسم الشركة او ما يشبه اسم الشركة خلاص. فهذا اذا كان فيه غش للناس. فهذا لا يجوز. من غش فليس منا. يعني بعض الناس يأتي لشركة مشهورة فيذهب الى الصين اريد ان تصنعوا لي مثل هذا. في صنع مثله في الشكل ولكن الخامة غير الخامة والمادة غير المادة ويكتب عليه اسم الشركة المشهورة. ويأتي ويبيعه للناس في الاسواق والناس يظنونه من تلك الشركة هذا غش لا يجوز. او يكتب قريبا من اسم الشركة. يعني مثلا هناك شركة تنتهي مثلا باكس. فيأتي يكتب نفس الاسم ويجعل اخر الاسم في على شكل الاكس يأتي المسكين ينظر كذا يقول هذه الشريك ويشتري وهي مقلدة هذا غش لا يجوز ومن لطائف ما اذكره انه في قبل فترة من الزمن كان الصوف الانجليزي يعني من احسن ما يحرص عليه ففي دولة من الدول انشأ منطقة اسموها انجلاند. وصاروا يكتبون على الصوف. صنع في انجلاند وفي تلك المنطقة التي اسمها انجلاند. وصاروا يغشون الناس بها. هذا حرام لا يجوز اذنت به الدولة او لم تأذن. اذنت به الشركة او لم تأذن اذا ترتب عليه غش الناس الحالة الثانية اذا لم يترتب على ذلك غش الناس بل الناس يعلمون انها مقلدة فليس هنا غش. وكانت الدولة تمنع هذه المعاملة فان فلا تجوز. لان هذا مما يجب ان يطاع فيه ولي الامر. وهو ليس معصية لله فيجب على التجار التزام نظام التجارة في البلد ما لم يخالف شرع الله وهذه من اهم الامور التي يطاع فيها ولي الامر بقيد في غير معصية الله سبحانه وتعالى اما اذا كان كانت هذه السلع المقلدة ليس فيها غش. ولا يمنع نظام البلد هذه المعاملة. ولكن كانت الشركة الاصل تمنعها ولا تسمح الا بتوكيل خاص واذن خاص. فهذا مبني على مسألة الحقوق المعنوية وحقوق الملكية والذي توصل اليه جمهور الفقهاء من المعاصرين وقررته المجامع ان الحقوق حقوق الملكية المعاصرة التي تعورف عليها والحقوق المعنوية حقوق ثابتة لاصحابها. فلا يجوز الاعتداء عليها. وعليه اذا كانت الشركة الاصل التي تحمل هذه الماركة لا تسمح فلا ايجوز تقليد بضاعتها من كل وجه الا باذن منها. بقي ان يصنع الشيء قريبا من تلك المالكة المشهورة وليس مثله يعني ما يقلد نفس البضاعة لكن يستفيد منها قريبا منها. فهذا والله اعلم اذا لم يكن فيه غش ولا يمنعه نظام البلد انه لا بأس به. نعم. يقول بارك الله فيكم عمت واشكلت علينا مسائل فما هو الجائز منها وما هو الممنوع لو تكرمتم بيانه بايجاز؟ نحيل على سؤال البارحة واجبنا عليه. طيب يقول بارك الله فيكم عملت حادث سيارة وانا متضرر. فقال لي التأمين اما ان نصلح المركبة واما ان نعطيك شيكا بعد شهر وتصلح المركبة على المبلغ الذي نصرفه لك. وهذا المبلغ يمكن ان يزيد ويمكن ان ينقص. يقول الاخ وقع حادث على مركبتي. على سيارتي وانا استحق اصلاح السيارة المتسبب في الحادث مؤمن. فقالت لي الشركة التي يتبعها هذا المتسبب في الحادث اما ان نصلح السيارة واما ان نعطيك قيمة يقدرها الخبراء لاصلاح هذه السيارة. وهذه القيمة قد تكون اكثر مما تصلح به السيارة في الحقيقة. اذا كان الامر كما ذكرت على هذه الصورة التي ذكرتها فانه يجوز ان يأخذ هذا او يأخذ هذا. لانه يستحق اصلاح سيارته. فاذا حذر الخبراء انها تصلح بالف وذهب واستطاع ان يصلحها بخمس مئة فيجوز له ان يأخذ الالف. لان هذا مقابل الظرر الذي يقدره الخبراء بناء على نوع التلف وعلى نوع القطع ونحو ذلك وهو قد يذهب الى قطع اقل او نحو هذا فانا صورت المسألة بما افهم لاني قد تكون هناك اشياء لا اعرفها في واقع الحال. فانا المسألة بما افهم فان كانت المسألة كما قلت فالجواب كما قلت. نعم. بارك الله فيكم السؤال عن حكم اجابة دعوة من يتعامل بالربا او يعمل في البنك الربوي او قبول هديته التعامل مع من يتعامل بالربا انواع. النوع الاول ان يستوفي الانسان حقه منه. ان يستوفي الانسان حقه منه. كالابن يستوفي نفقته من والده اذا كان يتعامل بالربا. والزوجة تستوفي نفقتها من زوجها اذا كان يتعامل بالربا وهذا يجوز لهم لانهم اصحاب حق وان كان لو وجدوا غيره لكان خيرا لهم. والحالة الثانية ان يتعامل الانسان معه في غير الربا بمعاملات كبيع وشراء وهذا يجوز ما دام انه في غير الربا لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود وهم اساطين الربا والحالة الثالثة التبرعات. وهنا لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان ماله متمحضا للربا. ما عنده دخل الا من الربا فهنا الذي تدل عليه اثار السلف انه لا يجوز ان تقبل هديته ولا تبرعاته الحالة التانية ان يكون ماله مختلطا عنده مداخيل اخرى حتى لو غلب عليه الربا لكن عنده مداخيل اخرى. ولا يعلم الانسان ان هذا من عين الربا فيجوز قبول هديته لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا اليهود واموالهم مختلطة ويغلب عليها الربا. فما دام ان المال مختلط ولا يعلم الانسان ان انه من عين الربا فيجوز ان يقبل تبرعه وهديته احسانه. هذا ما يظهر والله اعلم يقول بارك الله فيكم في بعض الاحيان نذهب للمحلات ونشتري بضاعة وربما لا يجوز وربما لا لا يوجد كما يقول السائل عند البائع فكه. نعم. فيأخذ النقود التي عندي ويرجعها بعد عدة ايام. هل من شيء في هذه المعاملة اذا اشتريت بسبعين درهما واعطيت البضاعة مئة درهم وليس عنده ثلاثون درهما بقية المئة. فقال لي تأخذها غدا او تعالى في الليل وخذها. هل في هذا شيء؟ من اهل العلم من قال ان هذا لا يجوز وقالوا ان هذا من الصرف فهو يصرف المئة بمئة. فلا يجوز ان يأخذ سبعينا ويبقى شيء في الذمة. ومن اهل علم من قالوا ان هذا جائز لانه ليس صرفا لا حقيقة ولا عرفا. فليس الدافع قاصدا ان يصرف المئة وليس الاخذ قاصدا ان يصرفها وانما هي من باب استيفاء الحقوق فليست صرفة وهذا الصحيح. فان لو كانت صرفا لقلن يجب ان يعطيه المئة خذ منه مئة فكة ثم يعطيه السبعين. وهذا لا يقول به احد فيما نعلم. فهذا في الحقيقة من باب الاستيفاء. وليست صرفا ولا حرج فيها فيما ظهر لي والله اعلم. نعم. يقول بارك الله فيكم رجل اتفق مع مقاول بان يبني له بيتا الى خطوة معينة ليس بالكامل بمواصفات تم الاتفاق عليها بين الطرفين. واتفقا على مبلغ وقدره خمس سبعة الاف وخمسمئة. وبعد انتهاء المقاول وجد عنده اخطاء فادحة تؤثر على المنزل فحصل بينهما خلاف فحكموا بينهما مهندسين ومقاولين مشهود لهما بالخبرة والنزاهة فحكم ان المقاول لا يستحق الا خمسة الاف وخمسمائة فقط. فصاحب البيت يقول يسأل هل له حق في هذا المبلغ الباقي وهو ام يعطي المقاول مبلغ كاملا؟ الاصل انا لا ندخل انفسنا في مسائل النزاعات والاصل ان المفتي في مسائل النزاع لا يفتي طرفا دون طرف. لكن نقول كقاعدة عامة لو اتفق طرفان على مقاولة بمواصفات معينة بمبلغ معين. ثم تبين ان المقاول اخل بالمواصفات. وقال اهل الخبرة ان اخلاله يساوي مبلغ كذا. فانه لا يستحق الا ما قدره اهل الخبرة. لكن النزاع يجب الرجوع فيه الى الجهات المختصة. فان ضحى فهذا حسن فيما بينهما. ان اصطلح على ما قاله اهل الخبرة فهذا حسن. واطيب لقلبيهما. وان لم ان يصطلحا فانه يرجع في هذا الى جهات الاختصاص. نعم. يقول عندي موظف كان يكذب ويغش هل يجوز ان احذر الناس منه بعدما انهيت خدمته؟ وهل ادخل في الغيبة؟ وهذا سؤال تكرر بارك الله فيك. انتبه لقصدك ان كان قصدك الانتقام منه التشفي فيه فلا يجوز. وان كان قصدك نصح الناس لان هذا الرجل نصاب غشاش مخادع يخدع الناس ويسلب اموالهم وقامت الحاجة لهذا فهذا يجوز وهذا من النصح. وهذا مما يستثنى من مسائل الغيبة نعم يقول بارك الله فيكم بعض الدعاة الذين نصبوا انفسهم للدعوة اذا وقع من احدهم خطأ في مسألة فانكرت عليه رد عليك معيرا بمقولة او قاعدة من كثر علمه قل ان كاره حتى نسكت فلا نرد عليه. فهل من كلمة توجيهية؟ آآ تبين لنا فيها الصواب في هذا؟ اولا من الاشكالات المعاصرة ان ما يسمون بالدعاة اليوم يعني بعض ما يسمون بالدعاة اليوم هم الذين ينصبون انفسهم ويقدمون انفسهم بينما كان المعمول به عند اهل العلم ان اهل العلم هم الذين يقدمون الداعية والمفتي. فلا ينتصب للفتوى وتوجيه الناس الا من شهد له اهل العلم بانه اهل وبعضهم كان يتشدد كان الائمة في زمن الامام مالك في المدينة يقول لا ينبغي للرجل ان ان ينتصب للفتوى حتى يشهد له اربعون من اهل العلم يقول مالك فما جلست حتى شهد لي سبعون ولكن اليوم الاعلام اصبح يقدم من يسمون بالدعاة وقد لا يكون شهد لهم اهل العلم. وللاسف اصبح الناس يلقون من الاعلام بدون تمييز. ثانيا هذه الجملة من كثر علمه قل انكاره انا لا اعرفها في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. مع كثرة قراءتي لكتب شيخ الاسلام ابن تيمية الله ما اعرفها وحال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يخالفها. فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كان سيف حق ينكر حتى على العلماء المقلدة. الذين كانوا يردون السنة من اجل تقليد المذاهب واوذي في هذا وسجن في القلعة عدة مرات حتى مات مسجونا في القلعة. ولو في كلام بعض اهل العلم فان مخرجها ليس كما فهم هذا الرجل. من كثر علمه الا انكاره معناه ان من كثر علمه فانه ينشر الخير حوله. فيعلم الناس الخير الا المنكر فلا يكثر الانكار. لان المنكر قل بنشر العلم. وليس المراد كما فهم هذا ان العالم لا ينكر المنكرات. كيف يكون عالما ولا ينكر المنكرات. ولو قيل من كثر علمه حسن انكاره لكان هذا الصواب. من كثر علمه حسن انكاره فينكر المنكرات بلا منكر. وينكر المنكرات بمعروف هذا حال اهل العلم. ثم المسلم اذا انكر عليه ينبغي ان ينظر في حاله فان كان المنكر عليه واقعا موجودا وهو مخالف للشرع يجب ان يشكر وينبغي ان يشكر الذي انكر عليه. ويرى للمنكر عليه منة وفظل ونعمة خاصة اذا برز فان الانسان غير البارز يتحمل نفسه لكن يتحمل الناس فهو ظامن. فاذا قال كلاما فيه مخالفة شرعية فجاءه رجل فاهدى اليه وانكر عليه ينبغي ان يفرحوا يحمد الله ان يسر الله له من انكر وبين له وان يعود الى الحق. وان لا يكون متكبرا. وان لا يكون معرضا عن الحق وعلى كل حال انا احذر ايما تحذير مما يطرحه بعض الناس مما يخالف المعهود عن العلماء وينسبونه الى العلماء. بعض الناس ينكر على الولاة ويقول وكان شيخنا الشيخ ابن باز ينكر ومعروف ان الشيخ بن باز رحمه الله كان ينكر الانكار العلني على ولاة الامر. وكان يناصحهم فيما بينه وبينهم البعيدين منهم. بعض الناس يقول وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين ينصحنا بكذا وكذا. والمعهود من الشيخ ابن عثيمين خلاف هذا وهذا الان كثير في الاعلام. بل يا اخوة اصبح بعض الناس ينسبون انفسهم الى الشيوخ المشهورين هناك من يردد وكان شيخنا فلان وكان شيخنا فلان وقد مات الشيخ وهذا دون ولم يعرف بالجلوس عليه. فينبغي يا اخوة ان نحذر من هذه الفقاعات اعلامية التي تطرح والا نتبع كل من كلا وانما نبحث عن الخير والهدى والسنة والحق ونتبع ونحن لا نقول ان كل الدعاة الذين يظهرون في الاعلام ليسوا اهلا للدعوة ولكن نقول ينبغي توخي الحذر والانتباه ووزن ما قال وعدم اتباع كل ما يطرح فانه احيانا يدس السم في العسل واحيانا كثيرة يتلبس باسماء العلماء والعلماء مما ينسب الى اسمائه. والله اعلم نعم الشيخ ابن باز رحمه الله من منهجه في معاملة ولاة الامر انه كان رحمه الله ينكر الانكار العلني على ولاة الامر. ويرى ان هذا من المنكر. وكان ينكر على ولاة الامر ويناصح ولاة الامر اذا لقيهم. واذا بلغه شيئا ولي امر من ولاة الامر البعيدين كتب له رحمه الله رحمة واسعة. ثم منهج العلماء انه اذا وجد منكر عام في البلد ينكرونه للعامة ويبينون انه حرام. ولا يسكتون يقولون ما دام انه وجد في البلد نحن نبرر بل ينكرون ولكن لا ينسبونه الى ولاة الامر وينفرون قلوب العامة عن ولاة الامر بهذه المنكرات. بل يناصحون الامر فيما هو له ويناصحون العامة فيما هو له. يعني مثلا وجود البنوك ربوية. العلماء يقولون للناس هذه البنوك الربوية محرمة. وهذه التعاملات الربوية محرمة يجوز لك ان تتعامل مع هذه البنوك. ولكن لا يقومون على المنابر ويقولون انظروا قد انشأوا البنوك واعطوها الرخص ويجهزون يحمونها بل اذا لقوا ولي الامر نصحوه ولذلك انا ذكرت مرارا عبارة قالها احد مشايخنا وهي حقيقة جميع مشايخنا يقولون نحن اذا كنا مع ولاة الامر كنا للعامة واذا كنا مع العامة كنا لولاة الامر ما يبحثون عن بطولات وعنتريات وان يحمدهم الناس يريدون الخير. فاذا جاءوا جلسوا مع ولي الامر بدأوا يناصحونه ويذكرون مظالم العامة ويذكرون ويذكرون. فاذا جلسوا مع اما اخذوا يثنون على ولي الامر بما فيه من خير بما يملأ القلوب محبة. ويذبون عن عرضه وينهون عن فيه بخلاف غيرهم. فغيرهم اذا اعتلى المنابر امام الناس رفع صوته وهدر بما لا يجوز من الطعن في ولاة الامر. واذا خلا بولاة الامر قال سم طول الله عمرك ما شاء الله تبارك الله وهذي من صفات اهل العلم واهل الخير انهم يرغبون في الخير. لا يرغبون بشيء لانفسهم. لا بطولات امام العامة ولا اشياء من الخاصة. وانما يريدون الخير وهذا منهج مشايخنا الذين رأيناهم. وتعلمنا منه هو المنهج الرشيد. والحقيقة انك اذا رأيت العالم يحرص على جمع قلوب الراعي والرعية. وعلى تنمية المحبة بين الراعي والرعية مع النصح للطرفين بالطريق الشرعي فاعرف انه العالم الذي يتمسك بكلامه لانه لا يريد الا الحق والخير. وهذا منهج اهل العلم والله اعلم. نعم الساعة عشرة. سألت الشيخ قبل طرح الاسئلة يجوز الربا في الاسئلة؟ قال ما يجوز. لذلك ما يجوز نخالف الشيخ طيب بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال ونرجو في يعني فيه التوجيه. يقول اه كثرت الفتن في بلادنا وسمى يقول بعضهم يوصينا بالاعتزال وبعضهم يوصينا بالصد عدوان الخوارج والبغاة فالاخوة هناك في حيرة ما توجيهكم بارك الله فيكم. على كل حال هذا الكلام في بلدان من بعض بلدان المسلمين فتن ترتبت على فتن. وشر قاد وهذه الاحداث تبين لنا بوضوح وجلاء صحة منهج اهل السنة جماعة في هذه الامور وانه لو وجد ولي امر مسلم ظالم في بلد لا يجوز الخروج عليه ابتداء وان يصبر عليه مع السعي في الاصلاح بالطريق الشرعي. اما اذا كان ولي الامر كافرا سواء نسب الى الاسلام او لم يسلم او او لم ينسب ما في بعض البلدان المعاصرة الانه لو استشارنا الناس لقلنا ان اهل العلم يقولون لا يجوز الخروج على ولي الامر الكافر الا اذا وجدت امور. الامر الاول ان اكون عند المسلمين قدرة على تغييره. الامر الثاني الا يترتب على تغييره شر كن اعظم من بقائه. الامر الثالث ان يوجد من يصلح ليكون مكانه فلا يجوز التهور قال مثلا هذا الحاكم حكم اهل العلم بكفره مثلا فنخرج عليه ما دام انه حكم بكفره. لا لابد ان تكون هناك قدرة ولا ما يجوز؟ ولابد ان تؤمن الفتنة الاعظم ولا ما يجوز وان يوجد من يصلح ليحكم البلد ويحكم البلد. اما يسقط ويترك البلد فوضى لا يقوم فيها حق ولا خير هذا ما يصلح ولا يجوز اذا اذا كان ولي الامر منهجا للسنة والجماعة اذا كان ولي الامر في البلد مسلما وفيه ظلم وفيه كذا لا يجوز الخروج عليه ويجب الصبر عليه ولكن يجب نصحه والسعي في اصلاحه بالطرق الصحيحة. واذا كان كافرا فلا يجوز الخروج عليه الا بهذه الثلاث وجدت فتن في بعض بلدان المسلمين وتمزق البلد اصبح الامن الذي كان موجودا مع الظلم ذهب وبقي الظلم واصبحت الناس تتناحر فرق كل يريد الامر لنفسه. وصارت فتن ونحن نقول ان الاصل في هذا ان الانسان يجتنب كل هذا اذا كان يستطيع. ويدفع عن نفسه ودينه واهله وماله. فاذا جاءه من يريد دينه او يريد نفسه او يريد ماله او يريد اهله فانه يدفع عن نفسه ونحن نعرف ان الخوارج يكفرون كل من لم يوافقهم في ويستحلون دمه وماله ونساءه لان من عقيدة الخوارج من اولهم الى اخرهم ان ان من خالفهم كافر والكافر يجوز قتاله ومن يجوز قتاله يغنم ماله وتسبى نساؤه ولذلك الخوارج الاولون لما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما وقال ماذا يقيمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ثلاث امور منها انهم قالوا انه قاتل ولم يسبي ولم يغنم. حط الاسود. فاما انهم كفار في حل قتالهم وسبيهم. واما انهم ليسوا كفارا فلا يحل قتالهم ولا سبيهم. فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهما اترضون ان تسبوا ان تسبوا امكم عائشة؟ رضي الله عنها. فان قلتم ليست امنا فقد كفرتم. وان قلتم نسبيها فقد كفرتم فانتم بين ضلالتين فعقيدة الخوارج انهم لا يرقبون في من يخالفهم الا ولا ذمة. اياكم يا اخوة ان تعتقدوا ان الخوارج يريدون الحكام. الخوارج يريدون كل من خالفهم. كل من خالفه. ومن صفاتهم انهم يدعون اهل الاوثان ويقتلون اهل الايمان. بحجة انهم اولى بالقتل لانهم منافقون واهل ردة. ولذلك الان تجد ان الخوارج يريدون ضرب السعودية يريدون ظرب الامارات بحجة انهم مرتدون منافقون. ولا يحركون ساكنا. تجاه الكفار لا من قريب ولا من بعيد. غزة تظرب وهم يضربون الحدود السعودية. فهذه من صفاتهم وهم اهل شر ولا يؤمنون ولذلك هم في البلد الانسان يعلم انهم يريدونه. في دفع عن نفسه. ولكن لا اعلم وانا فهمت ولعلي ان شاء الله اصبت الدولة التي ذكرها الاخ لا اعلم راية مستقرة يدفع معها الانسان بل الناس متناحرون ولذلك انا اقول هذا رأيي انه ينبغي ان الانسان يجتنب هذه الفرق في هذه الحال ويدفع عن نفسه وعرضه وماله واذا رأى ان هؤلاء جاؤوا يعتدون على مسلم فانه يعتدي يدفع عن هذا المسلم هذا الذي تحصل لي في المسألة مع اني اوصي الاخوة في ذلك البلد وفي وفي بلدان المسلمين بكثرة الدعاء ان يذهب الله هذا الداء. وان يجمع قلوب المسلمين على الهدى والسنة. والخير. وان يكف بعض المسلمين عن بعض ينبغي ان نجتهد في الدعاء يا اخوة اخواننا واهلنا وان لم يكونوا في بلدنا ينبغي نهتم بامرهم ينبغي ان نحزن لحالهم ينبغي ان نبذل ما نستطيع لاصلاحهم الاصلاح ان ندعو ان نكثر من الدعاء ندعوا لهم في الليل ندعو لهم في في سجودنا فالامر عظيم. والكربة عظيمة. واخواننا من اهلنا واوصيهم كذلك هم بالدعاء والحرص على نشر السنة والخير في البلد فان السنة تطفئ البدعة ان شاء الله يحرصون على التعليم ونشر الخير والسنة والبعد عن الفتن والدفع عن انفسهم وعن المسلمين ولعل الله يكتب لهم خيرا ويدفع عنهم السوء والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله على نبينا وسلم. في ختام هذه الدروس العلمية المباركة النافعة لا نجد ايها الاخوة والاخوات ما نكافئ به شيخنا الا ان ندعو له بالتوفيق والسداد وانجزه خيرا على ما افاد وقدم وان يبارك في علمه وفي عمله وان يصلح ذريته وان ينفع به حيثما حل ونزل كما نشكركم ايضا ايها الاخوة انتم على صبركم وعلى حرصكم فنسأل الله تبارك وتعالى للجميع حرص ومزيد الاجتهاد سيكون هناك ايها الاخوة نشر لاستبيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي فنرجو من الجميع ان يتعاونوا تعاونوا معنا حتى نصل الى الافضل ان شاء الله في القيام بهذه الدورة وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم