السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بعثه بشريعة كلها عدل وكلها خير وكلها رحمة وكلها احسان فيها الصلاح والاصلاح وفهم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلحت احوالهم ملأوا ما وصلوه من الارض عدلا وعلما ورحمة وحكمة واجتمعت كلمة المسلمين اجتمعت كلمة المسلمين على الخير والهدى الى ان نبع نبغ في الاسلام نابغة ونشأت ناشئة ظنوا انهم افهموا لدين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واغير على دين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفوا الصحابة وتركوا فهم الصحابة وحدثت البدع في الاسلام فنشأت بدع في العقيدة وبدع في التعامل مع ولاة امور المسلمين وبدع وبدع في التكفير وبدع في العمل وبدع في التفقه فتفرق المسلمون وحصل الشر بسبب هذه البدعة ولا شك ان كل مسلم ينظر اليوم الى حال المسلمين يرى الاختلاف الكبير الموجود ولا شك ان كل غيور يريد ان يخرج المسلمون من هذا النزاع ومن هذا الخلاف ومن هذه الفرقة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المخرج من هذه الفرقة والمخرج من هذا الخلاف. وهو مخرج واحد. لا ثاني له وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فان من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة المخرج من هذه الفتن والمخرج من هذه الخلافات هو بالرجوع الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والتمسك بفهم ان الصحابة رضوان الله عليهم لهذه السنة فاذا فعل ذلك استقامت الحال للامة ولا شك ان هذا لا يحصل الا بالعلم بالعلم الصحيح بالحرص على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في جميع النواحي وفي جميع المسائل فنشر العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة هو الذي تنتفع به الامة ان شاء الله عز وجل وانا على يقين ان كل فرقة مخالفة في هذا الزمان عندها جهل بالسنة او تجاهل وتغافل عنها فينبغي علينا ان نحرص على تعلم العلم الصحيح وعلى نشر السنة اذا اردنا الخير امتنا ومجتمعاتنا ومن هذا الباب هذه الدورة التي اسأل الله عز وجل ان يرزقني واياكم فيها الاخلاص وان يجعلها مباركة حيث نتناول فيها قواعد ذات شأن عظيم تتعلق بالربا وهو اشر المعاملات التي يتعامل بها الناس كما قدمنا البارحة والبارحة بدأنا بالقاعدة الاولى وهي قاعدة مهمة جدا في ظبط الربا حيث بينا ان الربا من حيث ما يقع فيه ثلاثة اقسام ربا الديون وهو ربا يقع في الديون والقروض وهو يقع في كل الاموال التي يقع فيها القرض. فليس خاصا بمال دون مال باجماع اهل العلم وهو ثلاثة انواع النوع الاول ربا القرض بان يقرضه شيئا بزيادة سواء كانت تلك الزيادة من جنس القرظ او من غير جنسه وهذا من ربا الجاهلية الذي اجمع اهل العلم على تحريمه والنوع الثاني ربا الزيادة في الدين الثابت في الذمة بحيث لا يكون الربا في اصل الدين ولكن عند حلول الاجل يقال للمدين وفي او زد او يقول المدين زدني في الاجل وانا ازيدك في الدين وهذا ايضا من ربا الجاهلية الذي اجمع اهل العلم على تحريمه والنوع الثالث هو ما يعرف بضع وتعجل وهذا قد اختلف العلماء في كونه ربا او ليس ربا فمن اهل العلم من قال انه ربا وهو حرام. وهم جمهور اهل العلم. قالوا انه ربا وهو حق من اهل العلم من قال انه حلال. وليس من الربا في شيء ورجحنا القول القائل بالجواز القول القائل بالجواز قلنا لانه لم يقم دليل من الكتاب او السنة على تحريم هذه المعاملة ولان الاثار اثار الصحابة متعارضة. فصح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه من الربا وانه حرام وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ليس ربا وانه جائز والاثار اذا تعارضت لا تكون حجة بل كما يقول الفقهاء تتساقط ولان الاصل في المعاملات الحل. فما دام انه لا يوجد دليل على التحريم فالاصل الحل ولان هذه المعاملة تحقق مقصود الشارع من التوسعة على الناس في معاملاتهم وقد تقدم معنا العام الماضي ان الشارع يقصد التوسعة على الناس في معاملاتهم ولان هذه المعاملة فيها مصلحة للطرفين ولا ضرر فيها ولا مانع شرعا منها فالقول بالجواز هو الصحيح ان شاء الله عز وجل واما ربا البيوع فهو الربا الذي يقع في البيوع ومن صفاته انه خاص ببعض الاموال وليس في كل الاموال وهو نوعان ربا الفضل وربا النسيئة. وسنتكلم عنهما الان ان شاء الله عز وجل واما النوع الثالث او القسم الثالث فهو ربا الشفاعة وهو ان يأخذ الانسان مقابلا لشفاعة او لما يسمى بالتوسط وهذا ايضا كما قلنا يا اخوة محل خلاف فمن اهل العلم من قال انه حرام وفي كل شفاعة ومن اهل العلم من قال انه حرام في الشفاعة الواجبة والشفاعة المحرمة ومن اهل العلم من قال انه حرام في الشفاعة التي تعود مصلحتها الى عموم الناس ومن اهل العلم من قال انه مكروه وليس بحرام ومن اهل العلم من قال ان هذا ليس ربا وليس محرما بل هو جائز ومدار المسألة على حديث ابي امامة رضي الله عنه من شفع من شفع لاخيه شفاعة فاهدى اليه هدية عليها فقبلها فقد فتح بابا عظيما من ابواب الربا فهذا الحديث الذي رواه ابو داوود والطبراني من صححه قال بالتحريم او بالكراهة ومن ضعفه قال بان هذا جائز لانه لا دليل على المنع. ورجحنا ان الحديث صالح للاحتجاج به من جهة السند ومن جهة المتن وانه عام وان الذي اختاره في المسألة مع ان المسألة خلافية الذي اختاره في المسألة انا نسمي هذا ربا لتسمية النبي صلى الله عليه وسلم تم له ربا وان هذا لا يجوز في كل شفاعة فالشفاعة انما تكون قربة الى الله لان الجاه هبة من الله فلا يجوز اخذ شيء في مقابل منفعته. منفعته. هذا خلاصة ما دارت عليه القاعدة الاولى في تمييز الربا من جهة ما يقع فيه من المعاملات واليوم ان شاء الله عز وجل نأخذ القاعدة الثانية من قواعد الربا هذه القاعدة نقول فيها الربا من حيث حقيقته قسمان فضل ونسيئة الربا من حيث حقيقته قسمان فظل ونسيئة اتفق العلماء يا احبة على ان الربا من جهة صفته او من جهة حقيقته نوعان ربا الفضل وربا النسيئة ربا الفضل وربا النسية فهو الربا اما ان يكون بفضل والفضل هو الزيادة. واما ان يكون بنسيئة وهي التأخير وقد يجتمعان كما سنبين ان شاء الله عز وجل فربا الفضل هو تفاضل في كل بيع لجنس يجري فيه الربا. تفاضل في بيع كل جنس يجري فيه الربا. او في كل بيع لجنس يجري فيه الربا بجنسه تفاضل في بيع كل جنس يجري فيه الربا بجنسه من هنا نفهم يا اخوة ان الربا من حيث البيوع لا يقع في كل مال او في كل جنس وانما في اجناس معينة ستأتي ان شاء الله عز وجل في بيع كل جنس يجري فيه الربا بجنسه. يعني بنفس جنسه هذا رباء الفضل مثل ان يبيع الانسان صاع ارز جيد بصاعي ارز رديء يعني انسان يبيع الارز وعنده ارز جيد وجاءه انسان معه ارز رديء. فقال له ابيعك صاعا من هذا الارز الجيد بصاعين من هذا الارز الرديء الذي معك فهذا ربا فضل لانه يبيع الارز بالارز متفاضلة وربا النسيئة هو تأخير قبض ما يجري فيه الربا تأخير قبض ما يجري فيه الربا كأن يشتري مئة جرام من الذهب بمئة جرام من الذهب ويقبض يقبض المشتري الذهب الان ويقبض البائع المال غدا هنا باع ذهبا بنقود او باع ذهبا بذهب واخر قبض احدهما ولو جراما منه فان هذا هو ربا النسيئة. وقد يجتمعان فيكون في المعاملة ربا فضل وربا نسيئة مثل ان يشتري مئة جرام ذهب بمائة وعشرين جراما من الذهب ويؤخر القبض واعطيكم صورة تقع في السوق يذهب الرجل الى الذهب الى سوق الذهب ومعه ذهب قديم لامرأته يزن مئة جرام فيقول له الصائغ هذا الذهب قديم مئة جرام نبيعه لك ثمانين جراما من الذهب الجديد هذا تفاضل ولكن الذهب الجديد ليس عندنا اليوم نعطيك اياه غدا هات هذا الذهب الذي معك وغدا نسلمك الذهب الجديد فهنا يوجد عندنا ربا فضل وربا نسيئة. في معاملة واحدة في معاملة واحدة وقد دل على هذا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصرحها ما رواه مسلم عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر والملح بالملح. مثلا بمثل. سواء بسواء. يد ان بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا. كيف شئتم اذا كان يدا بيد وفي رواية عنه رضي الله عنه ايضا عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة الفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى اخذوا والمعطي فيه سواء فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم نوعي الربا ربا الفضل في قوله مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فعندما قال مثلا بمثل سواء بسواء علمنا انه ان زاد كان ربا واصلح منه قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الاخرى فمن زاد او استزاد فقد اربى فمن زاد او استزاد فقد اربى فهذا نص صريح في ربا الفضل وهو دليل على ان ربا الفضل انما يقع اذا بيع الشيء بجنسه الذهب بالذهب الفضة بالفضة ايضا فيه بيان ربا النسيئة في قوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فعلمنا انه اذا اختلفت هذه الاصناف وهي من الاجناس الربوية يجوز التفاضل لقوله فبيعوا كيف شئتم ولكن لا يجوز التأخير لان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في قوله اذا كان يدا بيد فعلمنا انه اذا لم يكن يدا بيد فانه لا يجوز بقي شيء ثالث دل عليه الحديث بالسكوت وهو اذا كانت السلعة او كان المبيع ليس من اجناس الربا فانه يجوز بيعه متفاضلا ونسيئة اذا تحصل عندنا من الحديث بيان نوعي الربا الفضل والنسيئة وانها انما تقع في اجناس الربا وبسكوت الحديث دلنا على نوع ثالث وهو الاموال غير الربوية فيجوز بيعها متفاضلة ونسيئة فالصحيح مثلا من اقوال اهل العلم ان الحديد ليس من اموال الربا فيجوز بيع طن حديد بطن ونصف من حديد حاضرا او نسيئة لانه ليس من اموال الربا وكذلك الثياب الثياب ليست من الاموال الربوية فيجوز للانسان ان يبيع ثوبا بثوبين حاضرة او مؤجلة القاعدة الثالثة الربا حرام قليله وكثيره الربا حرام قليله وكثيره الربا حرام ومن كبائر الذنوب ولا فرق فيه بين اليسير والكثير دل على تحريمه ايات قاطعات واحاديث بينات واجماع قطعي من اوضح الاجماعات اما الايات فقد قرأنا ايات الربا البارحة منها نصا قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا وحرم الربا وال هنا دخلت على الربا فاقتضت العموم فكل ربا فهو حرام بنص القرآن كذلك جاء بصيغة النهي في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة فهذا نهي وصدر النهي بقول الله يا ايها الذين امنوا. والقاعدة يا اخوة ان الاية اذا صدرت بهذه الصفة. يا ايها الذين امنوا فان فيها امرا عظيما. تؤمر به او تنهى عنه وهذا الخطاب ترقيق القلوب فان كل انسان من المسلمين يرى انه يدخل في في الذين امنوا ولا يحب ان يخرج فاذا قيل له يا ايها الذين امنوا اقبل وجاء النهي لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة وقلنا يا اخوة بالامس اضعافا مضاعفة هذه بيان للحال وليست قيدا للربا المحرم فالربا لو كان درهما واحدا فهو حرام ولكن حال الربا الذي كان يقع انه يصبح اضعافا مضاعفة. واشار بعض اهل العلم الى لطيفة هنا وهي ان من يدخل هذا الباب يغرق فيه هذا الباب والعياذ بالله لا يزال بينه بينه وبين المؤمن ستار يعظمه المؤمن ويخاف منه لكن اذا لابسه اوشك ان يغرق فيه. ولذلك تجد مثلا ان اصحاب البنوك الربوية ان كثيرا منهم من المسلمين نحن نتكلم عن اصحاب الملوك الربوية المسلمين طبعا لا يكفر بالتعامل بالربا ولو فتح بنكا لان العمل لا يدل على الاستحلال وهذا يدل عليه الواقع فانك ترى كثيرا من الناس يفعل الشيء وهو يرى انه حرام. ولكن تغلبه شهوته يسمعون الايات ويسمعون المواعظ ويسمعون كلام الخطباء ولكنهم لا ينزجرون لان هذا الباب والعياذ بالله اذا دخله الانسان ران على القلب واصبح اضعافا مضاعفة وغلب على مال الانسان ولذلك يقول العلماء دفع الربا اسهل من رفعه دفع الربا بعدم الدخول فيه اصلا. والبعد منه والبعد عنه والحذر منه اسهل من رفعه. بعض الناس يأتي يقول والله انا الان محتاج وهذه المعاملة ويدخل في المعاملة ثم اذا دخل والعياذ بالله انحدر فكلما ابعد الانسان عن هذا الباب كلما سلم منه وايضا جاء تحريم الربا في القرآن ببيان سوء عاقبة اهله يوم القيامة. في قول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. وقلنا بالامس والعياذ بالله ان اكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا على قول من اقوال المفسرين ودل عليه حديث صحيح. وقال بعض المفسرين انه يقوم ويسقط ولا يكون مسرعا كغيره من الناس ايضا دل على حرمة الربا ولو كان قليلا ولو بقي منه شيء قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا وهذا يقتضي العموم ولو كان درهما واحدا. ولو كان شيئا يسيرا ثم قول الله عز وجل فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله هذا تغليظ في هذا الذنب فانه كما قدمنا ما جمع الله بينه وبين رسوله في الاذن بالحرب الا في ذنب الربا فاكل الربا محارب لله محارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله ولذلك نص اهل العلم على ان الربا اشر المعاملات المحرمة اشر المعاملات المحرمة واما السنة فقد ورد تحريم الربا باساليب متعددة منها ما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي قصها على اصحابه. وجاء فيها قال فانطلقنا حتى اتينا على نهر من دم. فيه رجل قائم وعلى وعلى وسط وعلى او قائم على وسط النهر. وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة فاقبل الرجل الذي في النهر هذا نهر من دم. بيحكيه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي وسطه رجل قائم على شط النهر رجل وبين يديه حجارة. فاذا اقبل الرجل الذي في النهر اذا اراد ان يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده الى حيث كان فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. هذا حاله في العذاب والعياذ بالله يسبح في نهر من دم كلما اراد ان يخرج منه رمى الرجل الذي على الشط حجرا في فيه فثقل كما كان يتناول الربا فيرجع كما كان وفي اخر الرؤية قال الملكان والذي رأيته في النهر اكل الربا. رواه البخاري في الصحيح ايضا بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الربا من السبع الموبقات المهلكات الذنوب الكبار فقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الربا سبب لطرد الانسان من رحمة الله والقاعدة عند اهل العلم ان كل ذنب توعد عليه باللعن فهو من الكبائر فقال صلى الله عليه وسلم جاء عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا موكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم في الصحيح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال هم سواء اي في اللعن فاعوذ بالله يا اخوة الربا شأنه خطير الذي يأخذ الربا متوعد باللعن والذي يعطي الربا متوعد باللعن. والذي يشهد على معاملة الربا باللعن والذي يكتب الربا ولو بجهاز الحاسب متوعد باللعن فكلها كبائر. يعني الذي يعمل في بنك ربوي ويقيد المعاملات الربوية او يوثقها هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب مستحق للعنة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل يا اخوة بدلالة التنبيه على ان التسبب في الربا كبيرة من كبائر الذنوب حتى السمسرة كون الانسان يكون سمسارا بين البنك الربوي والمقترض هي من كبائر الذنوب بل ذكر اهل العلم يا اخوة انه حتى حمل الذي يريد ان يتعامل بالربا الى المكان الذي يتعامل فيه بالربا العلم محرم وقد يكون من الكبائر لانه تسبب في هذا الامر فالامر جد خطير. والربا ايضا سبب لحلول العقوبات العاجلة وهذا دليل على كونه شرا عظيما فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب الله عز وجل رواه الطبراني والحاكم وصححه الحاكم والالباني اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب الله اي انهم عرظوا انفسهم لان ينزل عليهم عذاب الله. سبحانه وتعالى وقد اجمع المسلمون سلفا وخلفا على حرمة الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة قال ابن قدامة رحمه الله والربا على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة واجمع اهل العلم على تحريمهما قلت اما ربا النسيئة فلم يقع فيه خلاف بين الامة اصلا بل الامة مجمعة على حرمته ولم يقل احد من اهل العلم انه حلال وقد روى مسلم في صحيحه عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ما الربا في النسيئة انما الربا في النسيئة وهذا الحصر للتغليظ وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله عز وجل واما ربا الفضل الذي هو الزيادة فقد خالف فيه بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم واحتج بهذا الحديث الذي ذكرناه. حديث اسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في النسيئة حصر الربا في النسيئة فقالوا انما يقع الربا في النسيئة وقد حكى جمع من اهل العلم انهما رجعا عن هذا القول قال ابن حجر وخالف فيه ابن عمر ثم رجع يعني جزم برجوع ابن عمر رضي الله عنهما وخالف فيه ابن عمر ثم رجع وابن عباس واختلف في رجوعه هذا الذي حكاه ابن حجر يعني جزم ان ابن عمر رضي الله عنهما رجع عن القول بالجواز الى القول بالتحريم في ربا الفضل وقال انه اختلف في رجوع ابن عباس رضي الله عنهما قلت روى مسلم في الصحيح عن ابي نظرة قال سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يرى فلم يريا به بأسا يعني صرف الدراهم بالدنانير او صرف يعني الدنانير بالدنانير او الدراهم بالدراهم متفاضلة هذا المقصود بالصرف في جميع صوره قال فاني لقاعد عند ابي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا ها سعيد الخضري ابو سعيد الخضري الصحابي الجليل. قال ما زاد في الصرف فهو ربا قال فانكرت ذلك لقولهما. يعني لقول ابن عمر وابن عباس فقال لا احدثك الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء صاحب نخله بصاع من تمر طيب. وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون يعني ليس هو التمر الجيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انى لك هذا قال انطلقت بصاعين فاشتريت بهما هذا الصاع. فان سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اربيت. يعني وقعت في الربا اذا اردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك اي تمر ان شئت طيب وانظروا فقه الصحابة. وان الصحابة يعملون القياس قال ابو سعيد فالتمر بالتمر احق ان يكون ربا ام الفضة بالفضة يعني هذا وقع في التمر فايهما اولى؟ هل التمر اولى من الفضة او الفضة؟ اولى؟ قال فاتيت ابن عمر بعد هاني يعني اتيت ابن عمر رضي الله عنهما وبعد فسألته عن الصرف نهاني. وهؤلاء هم الاتقياء الازكياء يا اخوة لا يمنعهم قول قالوها اليوم فتبين لهم الحق في خلافه من ان يعودوا الى الحق وهذه طريقة الازكياء الاتقياء على مر الزمان قد يقول احدهم قولا ثم يتبين له ان الحق بخلافه لا يبقى يعني يتأول لنفسه ويمكن يمكن يرجع الى الحق فان الحق قديم. وهذه من مزايا اهل العلم الابرار. قال ولم ات ابن عباس ولم اتي ابن عباس. قال فحدثني ابو الصهباء انه سأل ابن عباس عنه بمكة فكره والكراهية في لسان السلف يقصد بها التحريم ويخطئ بعض الفقهاء حيث يحمل كلمة مكروه او اكره في لسان السلف على الكراهية التي اصطلح عليها المتأخرون فهذا نص في ان ابن عباس رضي الله عنهما رجعا عن القول بالجواز. وجاء عن ابي الجوزاء قال سمعته يأمر بالصرف يعني ابن عباس ثم بلغني انه رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت انه بلغني انك رجعت يعني عن قولك في ربا الفضل. قال نعم انما كان ذلك رأيا مني وهذا ابو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصرف. يعني عن تفاضل في الصرف رواه ابن ماجة وصححه الالباني فانظروا تعظيم الصحابة للسنة هذا ابن عباس رضي الله عنهما رأى رأيا في جواز ربا الفضل فلما بلغه الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه راجع عن قوله لانه كان رأيا رآه وفهما فهمه وقد اجمع العلماء بعدهم على حرمة ربا الفضل. والسنة صريحة في حرمة ربا الفضل اذا انتبهوا لهذا يا اخوة لان بعض الناس يطنطن على قضية خلاف ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ربا النسيئة لم يقع فيه خلاف. اصلا ربا الفضل اجتهد فيه ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما لانه بلغهما حديث انما الربا في النسيئة ولم يبلغهما الحديث الاخر فلما بلغهما الحديث الاخر رجعا عن قوليهما ثم تتابع العلماء على الاجماع على حرمة الربا بنوعيه. ولذا قال النووي رحمه الله عن حديث اسامة رضي الله عنه وقد اجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره لان ظاهره انه حصر الربا في النسيئة وقد اجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره ولذلك ايضا قال الترمذي وفي الباب عن ابي بكر وعمر وعثمان وابي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد ابن ارقم وفضالة ابن عبيد وابي بكرة وابن عمر ابي الدرداء وبلال. قال وحديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح وهذا وجه الشاهد والعمل على هذا عند اهل العلم والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا ما روي عن ابن عباس انه كان لا يرى بأسا ان يباع الذهب بالذهب افاضل والفظة بالفظة متفاظلا. اذا كان يدا بيد. وقال انما الربا في النسيئة وكذلك روي عن بعض اصحابه شيء من هذا وقد روي عن ابن عباس انه رجع عن قوله حين حدثه ابو سعيد الخدري والقول الاول اصح. يعني الذي عليه جماهير الصحابة. عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. الى ان قال وروي عن ابن المبارك انه قال ليس في الصرف اختلاف والمقصود ليس في الصرف اختلاف مستقر لان هذا الخلاف لم يستقر بل من خالف فيه رجع عن قوله. طيب حديث اسامة رضي الله عنه وهو حديث صحيح تام الصحة انما الربا في النسيئة كيف يجاب عنه؟ اجاب عنه العلماء بان الاحاديث الاخرى التي تدل على تحريم قل بين هذه الاجناس مقدمة عليه. طيب لماذا تقدم عليه؟ قالوا اولا. لانه رواها من هم اكبر منه سنا واكثر عددا لانه رواها من هم اكبر منه سنا واكثر عددا. فهم مقدمون عليه والامر الثاني لانها تدل على تحريم التفاضل بالنص وحديث اسامة يدل على جواز التفاضل بالمفهوم. الذي يسميه العلماء مفهوم الحصر لما حصر الربا في النسيئة فهمنا انه يجوز والنص مقدم على المفهوم بالاتفاق النص مقدم على المفهوم بالاتفاق ايضا اجاب بعض اهل العلم عن حديث اسامة بانه يحتمل ان يكون في واقعة معينة وليس مطلقا فيحتمل ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الربا في صنفين في صنفين مختلفين ذهب بفضة مثلا او تمر بحنطة فقال انما الربا في النسيئة. يعني انما الربا في هذا في النسيئة فسمعه اسامة فادى ما سمع وهو ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه هذا الاحتمال الاحاديث الاخرى التي تدل على تحريم تفاضل في الجنس الواحد طبعا يا اخوة التبر والعيب محل اجماع انه لا يجوز فيها التفاضل المصنوع سنتكلم عنه بعد قليل ان شاء الله. يعني الحلي ونحو ذلك وقال ابن عبدالبر رحمه الله فاستقر الامر عند العلماء اجاب بعض اهل العلم بان حديث اسامة خرج مخرج التغليظ والحديث اذا خرج مخرج التغليظ لا مفهوم له اذا جاء جاءت الاية بقيد على سبيل التغليظ او جاء الحديث على سبيل التغليظ فانه لا مفهوم له. وهذا داخل يا اخوة عند الاصوليين في قولهم اذا ظهرت للمفهوم او اذا ظهرت للمفاهيم فائدة غير القصر على قصر الحكم فانه لا يقصر الحكم نعم مثلا وربائبكم اللاتي في حجوركم الربيبة بنت الزوجة. قيدت في الاية باللات في حجوركم طيب لما قالوا لان نكاحها اغلظ من نكاح الربيبة البعيدة لانها تربت في حجره ولهذا لا مفهوم له فلا يجوز للرجل ان يتزوج ابنة زوجته التي دخل بها ولو كانت تعيش بعيدة عنه يعني لو ان رجلا تزوج امرأة ودخل بها ولها بنت من زوجها السابق وهذي البنت تعيش مع ابيها وما رآها قط هذا الرجل هذا الزوج. وماتت امها فانه لا يجوز له ان ينكح لان هذا القيد خرج مخرج التغليظ فلا مفهوم له. وكذلك حديث اسامة انما الربا في النسيئة خرج مخرج التغليظ. في هذا الربا فلا مفهوم له. وسبب هذا التغليظ ان الربا الشائع في ذاك الزمان كان ربا نسيئة اكثر من ربا الفضل لانه كما تقدم معنا هو ربا الجاهلية يا اخوة. فغلظ النبي صلى الله عليه وسلم فيه واجاب بعض اهل العلم بان حديث اسامة المقصود به اصل الربا يعني الربا الذي كان يتعامل به الناس هو الذي كان في النسيئة وهو الذي قلنا عنه امس يا اخوة ربا الديون الربا الجلي لان اهل الجاهلية ما كانوا يقفون عند البيوع ولكن يتعاملون بالديون فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين اصل الربا وهو ان اصل الربا كان في النسيئة. ثم بين للصحابة رضوان الله عليهم ربا الفضل كما في الاحاديث الاخرى هذا مجمل ما اجاب به اهل العلم عن حديث اسامة ويتضح من هذا يا اخوة ان العلماء قد اجمعوا على تحريم ربا وربا النسيئة طيب هنا اشير اشارة لعلكم اذا قرأتم في بعض كتب الفقه تجدون انهم ان بعض الفقهاء قالوا اجمع العلماء على تحريم الربا من من حيث الجملة لم قيدوا بقولهم من حيث الجملة. ما فائدة هذا القيد عندهم؟ هم هنا يا اخوة يريدون الاشارة الى ان هناك في الربا اختلف فيها اهل العلم هل هي من الربا او ليست من الربا مثل هل يجري ربا الفضل في المطعومات التي لم ترد في الحديث؟ في الاصناف الاربعة لان اصناف ستة الاثمان وهي الذهب والفضة واربع مطعومات. هل يجري الربا في غيرها؟ يعني هل يجري الربا في الارز هذا اختلف فيه اهل العلم لكن في الجملة اجمعوا على تحريم ربا الفضل وربا النسلة القاعدة الرابعة الاموال الربوية منصوصة ومقيصة الاموال الربوية منصوصة ومقيصة اي ان الاموال التي يجري فيها ربا البيوع منصوصة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعينها. ومقيسة عليها لمشاركتها في العلة طبعا يا اخوة تقدم معنا ان ربا الديون يدخل كل الاموال اما ربا البيوع فانه يجري في اموال مخصوصة باتفاق العلماء وهذه الاموال منها ما هو منصوص. والمنصوص قد اجمع العلماء عليه ومنها ما هو مقيس والمقيس وقع فيه النزاع اما المنصوص فقد ورد في حديث عبادة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في قوله قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب. هذا جنس مال والفضة بالفضة والبر بالبر. والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذي الاصناف الستة المنصوصة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ففي هذا الحديث يا اخوة بيان الاصناف الربوية بالنص وهذه الاصناف فيها موزونات وفيها مكيلات لان الذهب موزون والفضة موزونة وبقية الاصناف الاربعة مكيلة فاذا هذه الاصناف منها ما هو موزون ومنها ما هو مكين. وقد اجمع العلماء على جريان الربا في هذه الاصناف فاجمع العلماء على ان الذهب والفضة يجري فيهما الربا قال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري اجمع ائمة الامصار انه لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة. كبرهما وعينهما ومصنوعهما لا مثلا بمثل يدا بيد ولا يحل التفاضل بشيء في شيء منهما. قال وعلى هذا مضى السلف والخلف على ان الربا في الازدياد في الذهب بالذهب وفي الورق بالورق وفي الورق بالورق كما هو في النسيئة. يعني ربا حرام. سواء في بيع احدهما بالاخر وفي بيع بعض كل واحد منهما ببعض. وهذا امر مجتمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء مع تواتر الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وفيه هذه المكيلات الاربعة وهي يدخلها الربا بالاجماع. قال ابن عبد البر على هذا مذهب ابه والتابعين وجماعة فقهاء المسلمين ان هذه الاصناف الاربعة يدخلها الربا ثم اختلف العلماء بعد ذلك هل جريان الربا خاص بهذه الاصناف ام يجري الربا في اشياء اخرى فذهب الظاهرية وبعض الفقهاء كبعض الحنابلة الى ان جريان الربا خاص بهذه الاصناف الستة فلا يجري الربا الا في هذه الاصناف الستة الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح وما عداها فلا يجري فيه الربا لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها. فلا نعدوا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الجمهور الى ان الربا يجري في هذه الاصناف وما شاركها في العلة يعني البر يشبهه الارز الجمهور يقولون الربا يجري في الارز كما يجري في البر. وهذا هو الصحيح وعليه جماهير اهل العلم لان الشريعة عدل في احكامها فلا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات الشريعة تجمع بين المتماثلات ولا تفرق بينها وتفرق بين المختلفات لانها عدل كلها في جميع الاحكام فاذا وجدنا الشريعة حرمت شيئا ثم وجدنا غيره مثله. فانه يأخذ حكمه لان شرع الله معلل فالله امرنا بالاوامر ونهانا عن المنهيات ليس لمجرد الارادة كما تقول الاشاعرة وانما امرنا بالاوامر لانه يحبها ولان فيها مصالحنا فانت يا عبد الله اذا وجدت ربك قد امرك بامر في اي شيء فاولا اعلم ان الله يحبه واذا علمت ان الله يحبك كيف ما تحبه انت ايها الرجل امرك الله باعفاء اللحية. على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اعفوا اللحى ارخوا اللحى حوفروا اللحى اكرموا اللحى فعلمنا من هذا الامر ان الله يحب اعفاء اللحية واذا علمنا ان الله يحب اعفاء اللحية كيف ما نحبها وكيف نقدم حب غير الله على حب الله بعض الناس يعني يقول اذا قلت له يا اخي ما شاء الله فيك خير لم لا تعفي لحيتك؟ قال والله انا ودي لكن اه الزوجة ما تحب اللحية وانا احبها او يقول والله امي ما تحب اللحية. وانا احب امي الله عز وجل يحب اعفاء اللحية فكيف تقدم حب مخلوق على حب الله سبحانه وتعالى فهذه حكمة عظيمة انفرد بها اهل السنة والجماعة وايضا نعلم ان الله امرنا بها لان فيها مصلحتنا. والله الذي لا اله الا هو في اعفاء اللحية مصلحتنا في العاجل والاجل علمنا اين المصلحة او لم نعلمها او لم نعلمها لكن نجزم بقلوب مطمئنة ان كل ما امرنا الله به ففيه مصلحتنا وان الله انما نهانا عن المنهيات لانه يبغضها ويكرهها ولان في فعلها شرا لنا وفي تركها خيرا لنا فشرع الله معلل فاذا وجدنا العلة في شيء غير المنصوص فان الحكم ينتقل الى ذلك الشيء. ولذلك يا اخوة جاء القياس في القرآن وجاء القياس في السنة وجاء القياس في اثار الصحابة رضوان الله عليهم فالصحيح هو القياس من غير افراط ولا تفريط ولذلك يقول بعض الفقهاء القياس للفقيه كالميتة للمضطر لا يعدل عن النصوص الى القياس ولكن القياس يوسع معنى النص بالعلة وقد اتفق الجمهور القائلون بالقياس والتعليل على ان للذهب والفضة والفضة علة وللاصناف الاربعة الباقية علة. يعني هذا محل اتفاق عند المعلمين اتفقوا على ان الذهب والفضة لهما علة وعلى ان بقية الاصناف الاربعة لها علة واحدة. قال ابن قدامة رحمه الله واتفق المعللون على ان علة الذهب والفضة واحدة وعلة الاعيان الاربعة واحدة ثم اختلف العلماء في تعيين تلك العلة فمن العلماء من قال علة الذهب والفضة الوزن من جنس. يعبرون يقولون كونهما موزوني جنس فعلة الربا في الذهب والفضة انهما موزونان من جنس وعليه يا اخوة يدخل عندهم الربا كل موزون من جنس. كل ما يوزن. من جنس يدخل في الربا وهذا القول غير صحيح. يعني مرجوح. لماذا؟ لان الوزن جنس بعيد لا يعلق به الحكم ولو قلنا به لذاق الحلال وكثر الحرام وهذا يخالف مقصود الشارع في المعاملات فان مقصود الشارع توسيع الحلال في المعاملات. فلو قلنا كل موزون يدخله الربا اصبح الحرام كثيرا جدا لا سيما اذا قابله ايضا القول الاخر في في المطعومات انها ان العلة فيها كونها مكيلة. فكل مكيل يدخلها الربا هذا يصبح به الحرام كثيرا جدا والحلال قليل وهذا يخالف مقصود الشارع ولذلك يظهر والله اعلم ان هذا قول مرجوح ومن العلماء من قال ان علة الربا في الذهب والفضة ثمانية الثمانية انهما اثمان انهما قيم للاشياء ثم اختلفوا هل الثمنية خاصة بالذهب والفضة ام لا فمن الفقهاء من قال هي خاصة بالذهب والفضة. يعني الثمنية لا توجد الا في معدن الذهب والفضة وبالتالي لا يتعدى الربا الى غيرهما وقال بعضهم العبرة بقصد عند الناس العبرة بقصد الثمنية عند الناس. فما قصده الناس ثمنا وراجع واصبح هو الرائج فانه تدخله يدخله الربا. وهذا الثاني هو الصحيح الراجح فيلحق مثلا بالذهب والفضة الاوراق النقدية اليوم. لان الناس قصدوها ثمنا وجعلوها ثمنا فان قال قائل ما دمتم قلتم ان العلة في الذهب والفضة الثمانية اي انها قيم فهل يدخل الربا في الحلي الحلي المصنعة هل يدخل الربا فيها لانه قد يرد في ذهن الانسان. يقول الحلي ليست ثمنا ليست قيمة وانما الثمن الدراهم والدنانير ونحو ذلك. نقول نعم يدخلها الربا باتفاق اهل العلم لماذا لان الثمنية كما يقولون ملازمة للذهب والفضة حيثما وجد الذهب والفضة فالقيمة فيه ولذلك الان ماذا يفعل بعض الناس؟ بعض الناس عنده مال. او امرأة عندها مال ماذا تصنع؟ تشتري حليا تقول احفظ مالي. متى ما ارادت باعته بنفس قيمته او بزيادة فالقيمة موجودة حتى في الحلية ولذلك يدخلها الربا ويدل ذلك حديث فضالة رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا. طبعا الدينار من الذهب قال اشتريت قلادة باثني عشر دينارا. فيها ذهب وخرز ذهب وفصوص قال ففصلتها. يعني فصلت الذهب عن الخرز. فوجدت فيها اكثر من اثني عشر انارا يعني وجدت ان وزن الذهب بدون الخرز اكثر من وزن اثني عشر دينارا. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل يعني يفصل الذهب عن الخرز رواه مسلم في الصحيح. فهذا يدل يا اخوة على ان الحلي يدخله الربا على ان الحلي يدخله الربا طبعا في هذا الحديث دلالة على خطأ قول بعض العلماء ان الحلي المصنعة يجوز ان تدخله الزيادة من اجل الصنعة بعض الفضلاء من اهل العلم قالوا يجوز ان تبيع ذهبا غير مصنع بحلي مصنع وان تزيد في الذهب غير المصنع يعني تأتي مثلا بمائة جرام سبيكة غير مصنعة وتشتري بها حليا تسعين جراما قالوا هذه الزيادة مقابل الصنعة هذي الزيادة مقابل الصنعة فهذا الحديث نص في رد هذا القول لان هذا الحلي كان مصنعا والدنانير مسبوكة فلم يجز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من اجل التفاضل فلا دخل للصنعة في جواز التفاضل. فان قال قائل كما قال بعض اهل العلم ان الصائغ لا يرضى ان يبيع ذهبا مصنعا بنفس وزن الذهب غير المصنع. ما فائدته؟ يعني يقولون يخسر صنعته هذا قرره ابن القيم رحمه الله في كلامه يعني يقول الصائغ الان تعب وصنع في الحلي فانه لن يرضى ان يبيعك مئة جرام من الحليب مائة جرام ذهب غير مصنع. قلنا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحل لهذا الاشكال وهو ان يبيع الذهب غير المصنع ويأخذ ثمنه ثم يشتري بالثمن ذهبا مصنعا لان نفس هذي الجملة يا اخوة تقال في التمر الرديء والتمر الجيد هل يرضى صاحب محل ان تأتيه بتمر رديء صاع ويبيعك صاعا من تمر جيد بهذا الصعب هذا ما يفعله عاقل صاع رديء بصاع جيد ما يفعل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حل الامر فيبيع الرديء بالدراهم ثم يشتري بالدراهم جنيبا تمرا جيدا اذا الصحيح من اقوال اهل العلم ان علة الذهب والفضة الثمانية. وان هذه الثمانية متعدية فقل ما اتخذه الناس ثمنا وراجع يعني اصبح رائجا مستعملا فانه يدخله الربا. طيب يقول لي قائل منكم ما فائدة قولك وراجع نقول لان الناس قد يتخذون الشيء ثمنا لكن من غير رواج. وانما في بعض السور وبعض الحالات. يعني ممكن ان تشتري ثوبا بثوب ممكن ان تشتري ثوبا بثوب وهذا الثوب اصبح ثمنا لكنه ليس رائجا. الناس ما عندها اكياس ثياب تذهب تشتري رز بالثياب تذهب لكن النقود اليوم النقود اصبحت ثمنا ورائجة هي المستعملة. فيدخلها الربا واما الاصناف الاربعة الباقية فقد اختلف العلماء في علة الربا فيها على اقوال كثيرة في الحقيقة لكن اقواها اربعة اقوال القول الاول ان علة الربا فيها كونهن مكيلات جنس. يعني الكيل العلة الكيل وعلى هذا كل ما يكال يدخله الربا وهذا القول مرجوح فما تقدم في مسألة الذهب والفضة والثاني ان العلة فيها الاقتيات والادخار فكل ما يقتات ويطعم ويدخر يدخله الربا طيب على هذا التفاح هل يدخله الربا؟ ننظر في الصفتين هل يقتات به؟ هل يطعم؟ نعم يطعم. هل يدخر ما يدخر يتلف يتلف المدخر هو الذي يبقى مثل التمر ومثل البر ومثل الارز ومثل الملح. اما التفاح تأكله في حينه. ولا يتلف؟ ما يدخر وعليه فالتفاح والبرتقال والمشمش لا يدخلها الربا على هذا القول والقول الثالث ان علة الربا فيها كونها مطعومات جنس انها مطعومات من جنس واحد والقول الرابع ان علة الربا فيها كونها مكيلة او موزونة ومطعومة يعني صفتان مطعومة مكيلة او مطعومة موزونة كما هو ظاهر من مجموع روايات الحديث وهذا الصحيح جمعنا جميع الروايات التي وردت في احاديث الربا فوجدناها تشعر ان العلة في جريان الربا في هذه الاصناف انها مطعومات وانها تكال او توزن لان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى كونها مكيلة او موزونة طيب يقول لقائل سلمنا لك في التمر انه يؤكل وفي البر انه يؤكل مطعوق وفي الشعير انه يؤكل مطعون. لكن الملح قال العلماء الملح يصلح به الطعام فاصبح مطعوما بعض الطعام لا يمكن ان يؤكل الا بالملح قالوا وفي هذا اشارة الى المطعوم وما يصلح المطعون فيدخل فيه البهارات مثلا. الكمون التي تستخدم في اصلاح الطعام وايضا يدخل فيه السكر مثل الملح وهذا هو ارجح الاقوال في علة الاصناف الاربعة فكل مطعوم يكال او يوزن فانه يدخله الربا وعلى هذا فان الربا لا يدخل الا الاثمان الرائجة لا يدخل الا الاثمان الرائجة من حيث الاثمان ورأس الاثمان الرائجة الذهب والفضة واليوم هي النقود بحكم النظام الدولي. لا يوجد الان ثمن رائج الا النقود. وسنتكلم عنها ان شاء الله عز وجل وكذلك يدخل الربا المطعوم المكيل او الموزون. المكيل او الموزون القاعدة الخامسة متعلقة بها وهي النقود الورقية من الاموال الربوية النقود الورقية من الاموال الربوية طبعا هذه المسألة يا اخوة لم تكن عند المتقدمين لان الاثمان كانت عند المتقدمين الدنانير من الذهب لان الاثمان كانت عند المتقدمين الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة ولكن في الزمان المتأخر ظهرت الاوراق النقدية واصبح النقد والثمن متمحضا فيها وهذه النقود الورقية مرت في وجودها بثلاث مراحل حتى نفهم المسألة لا بد ان نعرف كيف تطورت هذه الاوراق المرحلة الاولى كانت النقود عبارة عن صكوك وسندات يتحملها مصدرها يعني لم يكن لها قيمة وانما مجرد صك لدين في الذمة. بدأ بها الصاغة بدأ بها الصاغة ثم بعد ذلك البنوك المركزية كيف هذا البنوك المركزية عندما اصدرت الاوراق كانت لا تصدر ورقة الا ولها ما يقابلها من الذهب او الفضة لابد ان تكون موجودة كانت عبارة عن سندات وصكوك. هذي المرحلة الاولى التي ظهرت فيها فكرة النقود ولذلك يا اخوة كانت تسمى في القديم اول ما ظهرت بالاوراق النائبة بالاوراق النائبة. يعني التي تنوب عن الذهب والفضة. والا فالاصل الذهب الفضة وكان حامل هذه الورقة يسترد ما يقابلها من الذهب او الفضة من البنك المركزي يذهب الى البنك المركزي ويقدم هذه الورقة ويأخذ ما يقابلها من الذهب او من الفضة ثم جاءت المرحلة الثانية وفي هذه المرحلة هي تشبه المرحلة الاولى من جهة انها نائبة عن الذهب والفضة وانها صكوك لكن لم يكن لها غطاء كلي من الذهب والفضة بل الغطاء اجمالي. يعني في المرحلة الاولى يا اخوة غطاء الورقة جزئي يعني ما تصدر الورقة الا ولها غطاء بعينه اما في هذه المرحلة فالبنك المركزي يصدر الورقة ولها غطاء جملي بالجملة. ليس غطاء لهذه الورقة بعينها. وانما غطاء في الجملة واصبحت النقود الورقية يطمأن اليها عند الناس فاصبحت يعني يعتمد عليها واصبح الغطاء جمليا لها ثم جاءت المرحلة الثالثة التي نعيشها وهذه المرحلة كما يقول يقول للنقود الورقية تبدأ في تقريبا في عام الف وتسع مئة وواحد وثلاثين ميلادي يعني بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في هذه المرحلة اصبح للنقود قوة في ذاتها وصارت هذه الاوراق الزامية يعني يلزم الناس بالتعامل بها في الدول وكانت تسمى في اول ما صدرت بالاوراق الالزامية يعني انت يا صاحب المحل ملزم بان تقبلها وانت ملزم بان تتعامل بها فاصبح قانون البلدان يلزم الناس بالتعامل بها ويجرم من يردها واصبحت النقود لا تستبدل بشيء من الذهب والفضة لا يستبدل باصلها. لا الدرهم هو الدرهم الا الدولارات الدولارات كانت تستبدل بمقابلها من الذهب يعني يمكن ان يستبدل الانسان مقابلها من الذهب الى تقريبا سنة الف وتسع مئة وسبعين او واحد وسبعين اصبح الدولار مثل غيره من النقود وهذي المرحلة يا اخوة مرت بمرحلتين الاولى منهما كانت قيمة النقود فيها قائمة على ما يسمى بالغطاء فكل نقد له غطاء ذهبي او غطاء فضت كيف ترتفع العملة وتنخفض؟ كلما قوي الغطاء ارتفعت قيمة العملة في السوق وكل ما نقص الغطاء ان نقصت قيمة العملة في السوق والمرحلة الثانية اصبحت قيمة العملة او قيمة النقود قائمة على القوة الاقتصادية للبلد والغيت مسألة الغطاء غطاء الذهب غطاء الفضة هذي الغيت اصبح العملة ترتفع اذا قوي اقتصاد البلد وتنخفض اذا ضعفوا اقتصاد البلد ولذلك اصبحت العملات تنهار اذا انهار اقتصاد البلد لانه لا ينظر الى غطاء وانما قوتها في قوة اقتصاد البلد ولذلك بعض العملات كانت بمبالغ عالية فلما انهار الاقتصاد اصبحت في اسفل العملات وهذا هو الواقع اليوم الاوراق النقدية اصبحت ثمنا بذاتها. تعتمد في قوتها على قوة اقتصاد البلد وقد اختلف المعاصرون في تكييف الاوراق النقدية فذهبت قلة من العلماء المعاصرين الى انها ليست من الاموال الربوية لماذا؟ قالوا لانها ليست ذهبا ولا فضة ليست ذهبا ولا فضة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا القول لا اظن ان قدم عالم تستقر عليه انها ليست من الاموال الربوية. لا اظن ان قدم عالم تستقر عليه. لما يلزم من هذا اللازم الباطل الا ربا بين الناس اليوم لو قلنا النقود ليست ربوية ما يبقى فيه ربا بين الناس اليوم لان غالب تعاملهم بالاوراق النقدية وانظر اللازم الثاني وان لا زكاة على من يملك الملايين من هذه الاوراق لان اذا قلنا انها ليست ربوية لانها ليست ذهبا ولا فضة اذا هي ليست زكوية وبالتالي التجار اليوم الذين يعني عندهم مليارات وعندهم ملايين نقول ما عليكم زكاة والفقير الذي عنده مئة جرام ذهب نقول زكي ولا شك ان هذا اللازم باطل فالملزوم مثله فالملزوم مثله وذهب بعض اهل العلم الى انها من الاموال الربوية لكن العملة الواحدة منها اجناس بحسب اصلها او بحسب نوعها فالدرهم الورقي جنس والدرهم المعدني جنس والريال السعودي الورقي جنز والريال المعدني جنس. وعليه عند هؤلاء لا يجوز بيع الريال الورقي بالريال المعدني نسيئة ولكن يجوز تفاضلا يعني مثلا هنا على هذا القول انا اقرر القول فقط حتى نفهمه انه يجوز اذا كان عندك عشرة دراهم ورقية مثلا يعني في هذه حصلت وكانت تستعمل عندما كان هاتف العملة قد يأتي الانسان الى هاتف العملة والهاتف لا يقبل الا العملة المعدنية فيكون معه دنانير ورقية. ففي عمال يجلسون بجوار هذه الهواتف. يبيعك تسعة فاهم معدنية بعشرة دراهم ورقية على هذا القول هذا يجوز لان الورق جنس والمعدني جنس قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والعلماء رحمهم الله لما ظهرت هذه الاوراق النقدية التي هي بدل عن الذهب والفضة اختلفوا فيها اختلافا عظيما. حتى بلغ الخلاف الى اكثر من ستة اقوال. كل يقول برأي قال الشيخ واقرب الاقوال فيها انه يجوز فيها ربا الفضل ولا يجوز ربا نسيئة بمعنى انه يجوز فيها ربا الفضل دون ربا النسيئة اذا اختلفت الاجناس. انتبه لكلام الشيخ وعلى ذلك فيجوز ان اعطيك عشرة ريالات بالورق واخذ منك تسعة ريالات بالحديد هذا اختيار الشيخ ابن عثيمين يجوز ان اعطيك عشرة ريالات بالورق واخذ منك تسعة ريالات بالحديد وما اشبه ذلك لان الصفة مختلفة وقد جاء في الحديث اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا على هذا القول يرون ان العملة الواحدة اجناس باعتبار ما تصنع منه ذهب بعض اهل العلم وهذا قول الاكثر من العلماء المعاصرين ان النقود الورقية او النقود المستعملة اليوم من الاموال الربوية. وان العملة الواحدة جنس واحد لان قيمتها ليست في صفتها فهي جنس واحد فالدرهم الورقي والدرهم الحديد جنس واحد لان قيمتها النقدية ليست في كون هذه ورقة وكون هذه حديدة. هذه كما يقولون صفة الغاة قيمتها في المعتبر في الدولة. والمعتبر في الدولة ان هذا درهم سواء كان من حديد او كان من ورق فالصحيح من اقوال اهل العلم ان العملة الواحدة جنس واحد. يحرم فيها التفاؤل والنسيئة واذا اختلفت العملات جاز التفاضل وحرمت ان نسيها القاعدة التي تليها وسندخل فيها ان شاء الله بعد المغرب هي قاعدة مهمة جدا وكثر اللغط حولها حولها وكثر الكلام حولها وهي قاعدة كل قرظ جر نفعا فهو رباء وهذه القاعدة سنتكلم عنها ان شاء الله بعد ان نصلي المغرب لان القاعدة فيها شيء من الطول ولو بدأنا فيها الان يعني لا نستطيع ان نتمها. فلعلنا نقف هنا ليستريح الاخوة ويستعد من يريد الاستعداد لصلاة المغرب ويفطر الصائمون اسأل الله ان يتقبل مني ومنهم ثم نعود للدرس ان شاء الله بعد صلاة المغرب والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله على نبينا وسلم