فرد اجود او اكثر او ببلد اخر جاز ولا فرق بين الربوي وغيره ولا بين الرجل المشهود المشهور برد الزيادة او غيره على الصحيح وقال ابن قدامة رحمه الله في الكافي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنواصل التقرير لقواعد الربا حيث وقفنا قبل الصلاة عند القاعدة السادسة التي اشرنا اليها وذكرنا انها تتردد على السنة الناس كثيرا وتحتاج الى ظبط ومعرفة لمقصودها وحدودها هذه القاعدة تقول كل قرظ جر نفعا فهو ربا وهذه القاعدة كثيرة الدوران في كتب الفقهاء فمنهم من يوردها على انها حديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يوردها على انها اثر من اثار الصحابة ومنهم من يوردها على انها قاعدة متقررة صحيحة متفق عليها فهذه القاعدة رويت من قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي ان عليا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة ان فهو ربا كل قرض جر منفعة فهو ربا وهذا الحديث رواه الحارث في مسنده واعله النقاد وقالوا انه ضعيف. من اجل احد رواته وهو سوار ابن مصعب قالوا ان هذا الحديث ضعيف وهو كذلك فانه ضعيف من جهة سوارة سوار ابن مصعب ومن جهة الانقطاع ففي سنده انقطاع فهذا الحديث لا يصح فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذه القاعدة ووردت كذلك هذه القاعدة من قول بعض الصحابة رضوان الله عليهم فقد روى البيهقي عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه انه قال كل قرظ جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ان فضالة ابن عبيد الصحابي رضي الله عنه ان فضالة ابن عبيد الصحابي رضي الله عنه قال كل قرظ جر من فعل فهو وجه من وجوه الربا وهذا الاثر ضعيف ايضا وفيه علل متعددة قد ظعف هذا الاثر النقاد ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله كذلك اخرج ابن ابي شيبة في المصنف عن عطاء قال كانوا يكرهون كل قرض جر منفعته كانوا والتابعي اذا قال كانوا فانه يحمل على الصحابة. يحمل على الصحابة رضوان الله عليهم قال كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة. وذكرت يا اخوة سابقا ان الاصل في كلمة الكراهية عند الاف التحريم ان الاصل في كلمة الكراهية عند السلف التحريم ولكن هذا الاثر ايضا معلول. وضعيف. وله علل كثيرة جدا تزيد على ثلاث علل فالاثر ضعيف وقد ضعفه يعني النقاط طبعا اثر عطاءنا ذكرناه على انه من اثار الصحابة لانه قال كانوا اذا يحمل على انه يذكره عن الصحابة رضوان الله عليه. ايضا وردت هذه القاعدة على لسان التابعين ذكر ابن ابي شيبة في مصنفه عن ابراهيم النخعي انه قال كل قرض جر منفعة فهو ربا كل قرض جر منفعة فهو ربا روى ايظا ابن ابي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري انه كان يكره كل جر منفعة وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى صح النهيها عن هذا عن ابن سيرين وقتادة. من التابعين صح النهي عن هذا عن ابن سيرين وقتادة من التابعين. وكذلك صحح ابن حزم النهي عن هذا عن ابراهيم النخعي عن ابراهيم النخعي وهذه القاعدة ترد في كتب الفقهاء على انها قاعدة مسلمة وقد نص عليها الفقهاء في كتب المذاهب الاربعة نص عليها الفقهاء في كتب المذاهب الاربعة فنص عليها بعض الاحناف كابن نجيم وابن عابدين و نص عليها بعض المالكية كابن عبدالبر ومحمد بن يونس وايضا نص عليها القرافي وهو من اهم المالكية الذين يهتمون القواعد اوردها ايضا الشافعية واعتنوا بها مثل النووي في روضة الطالبين فانه ذكرها واصلها وكذلك وردت في كثير من كتب الحنابلة والناظر في كلام اهل العلم يجد ان العلماء مجمعون على هذه القاعدة وعلى ان كل قرظ جر نفعا فهو ربا فمعنى هذه القاعدة انه لا يجوز القرض الذي يجر منفعة. لانه ربا. لانه ربا المنفع يا اخوة في القرظ هنا قد تكون للمقرض. وقد تكون للمقترض وقد تكون لهما معا. وقد تكون لهما معا وسنفصل في هذا ان شاء الله في النقاط التالية النقطة الاولى اشتراط المنفعة عند القرض اشتراط المنفعة عند القرض والمنفعة المشترطة هنا لا تخلو من ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يكون المنتفع المقرض ان يكون المنتفع المقرض اي صاحب المال كما لو اقربه بشرط ان يحمل متاعه الى بلده انسان مثلا وجد اخر من اهل بلده مقطوعا مثلا في المدينة سرقت نقوده او كذا. قال انا اقرضك عشرة الاف بعشرة الاف. بشرط ان تحمل لي هذه الحقيبة الى يا بلدي هذه المنفعة للمقرض هذي المنفعة للمقرض الحالة الثانية ان يكون المنتفع المقترض فقط ان يكون المنتفع المقترض فقط مثل ان يقرضه ويشترط عليه المقترض ان يودعها في البنك الفلاني يعني يقول انا اقرضك عشرة الاف. قل طيب اقرظني بشرط ان لا تأتيني بالنقود. تذهب الى البنك وتودعها في البنك هذي منفعة للمقترض انه يودعها له في البنك الحالة الثالثة ان تكون المنفعة مشتركة للاثنين مثال كما لو اقرظه قرضا بشرط ان يستأجر بيته قال اقرضك عشرة الاف بشرط ان تستأجر بيتي الان منفعة الاستئجار للمقرض لانه سيأخذ الاجرة وللمقترض لانه سينتفع بالبيت هو لن يستأجره ويتركه سيستأجره وينتفع به. اذا هنا هذا الشرط فيه منفعة للمقرض ومنفعة للمقترض وقد اجمع اهل العلم على ان المنفعة المشروطة في القرض للمقرض حرام. وربا ولا يجوز هذا القرظ نقل هذا الاجماع جمع من اهل العلم منهم يعني ابن عبد البر ومنهم ابن المنذر ومنهم ابن قدامة وغيرهم من اهل العلم ينقلون الاجماع على ان المقرض اذا اشترط على المقترض منفعة له ان هذا فاسد وانه ربا وانه لا يجوز. كما قلنا لو اقرظه بشرط ان يحمل متاعه الى بلده فان هذا القرض لا يجوز وهو ربا واختلف العلماء اذا كانت المنفعة للمقترض لاحظوا انا نتكلم عن اي شيء يا اخوة عن المنفعة المشترطة عند القرض. اختلف العلماء اذا كانت المنفعة للمقترض فقط فذهب جماهير اهل العلم الى جواز اشتراط منفعة زائدة في عقد القرض اذا كانت متمحضة للمقترض لماذا؟ يقولون هذا ليس ربا هذا ليس ربا لان المشترط ليس ليس المعطي وانما المشترط هو الاخر. والربا انما يقع لي المعطي فيقولون هنا ليس ربا وقد جاء هذا صريحا في كتب الفقهاء فمثلا ذكر خليل في مختصره لما ذكر حرمة القرظ الذي يجر نفعا قال الا ان يقوم دليل على ان القصد نفع المقترض فقط فان قام دليل على ان القصد نفع المقترض فقط فهذا ليس بحرام الجمهور على الجواز وذهب بعض الفقهاء وهم بعض المالكية وبعض الشافعية الى المنع وان هذا لا يجوز وانه يدخل في عموم القاعدة. كل قرظ جر منفعة فهو ربا واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم الجواز واستدل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الجواز بقوله لان كلا من المقرض والمقترض منتفع بهذا والمقصود هنا يا اخوة ان المقرض منتفع بالاحسان والمقترض منتفع بهذا الشرط وليس في هذا وليس في هذا رباء ويدخل في هذا كذلك اذا كانت المنفعة مشتركة اذا كانت المنفعة مشتركة. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية لان كلا من المقرض والمقترض منتفع بهذا الاقتراض والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم. وانما ينهى عما يضرهم ويقول ابن القيم رحمه الله والمنفعة التي تجر الى الربا في القرض هي التي تخص رظ هي التي تخص المقرض. كسكنى دار المقتض وركوب دوابه. يعني يقول اقرظك عشر الاف بشرط ان اسكن في بيتك اسبوعا المنفعة هنا ما هو اجارة بشرط ان اسكن المنفعة هنا للمقرض او مثلا يقول اقرظك عشرة الاف بشرط ان ان تعطيني سيارتك لمدة اسبوع فالمنفعة هنا للمقرض. يقول ابن القيم رحمه الله هذه هي المنفعة التي تجر الى الربا قال فانه لا مصلحة له في ذلك. بخلاف هذه المسائل فان المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان فهي من جنس المعاونة والمشاركة اذا المنفعة المشترطة عند العقد ان كانت للمقرض فقط فهي حرام فهي حرام. وان كانت للمقترض فقط فمحل خلاف والجماهير على الجواز وان كانت لهما معا فمحل خلاف وجمهور اهل العلم على الجواز وجمهور اهل العلم على الجواز الحالة التانية او النقطة الثانية وجود عادة على نفع المقرظ ان توجد عادة على نفع المقرض فهنا تكون هذه المنفعة محرمة. لماذا؟ لان العرف كالشرط. هذي قاعدة. المعروف عرفا كالمشروط شرطا فاذا جرت العادة بهذه المنفعة فكأنها قد اشترطت والفقهاء يقولون المعروف بين التجار كالمشروط بينهم وهذا العرف ان كان عاما عند جميع المسلمين فهو ينزل منزلة الشرط باتفاق العلماء يعني لو وجدنا عرفا عاما في جميع الدول الاسلامية فهو ينزل منزلة الشرط بالاتفاق فلو وجدنا ان العرف جرى بمنفعة معينة في القرض لو فرضنا افتراظا وان كان هذا لا يقع بين المسلمين لكن اضطرابا فان هذا العرف ينزل منزلة الشرط فيكون هذا ربا وان كان خاصا كأن يكون في دولة يعني موجود في الامارات مثلا فقط او في دول كان يكون موجود في دول الخليج فقط او بين فئة معينة كان يكون موجودا بين التجار فقط هذا يسمى بالعرف الخاص لانه ليس في ديار المسلمين جميعا ولا لجميع الفئات فهذا محل خلاف هل ينزل منزلة الشرط لكن الجمهور وهم الحنفية في قول صحيح وعليه عمل المتأخرين من الاحناف والمالكية والشافعية في قول صحيح. والحنابلة على انه ينزل منزلة الشرط فيما بينهم ينزل منزلة الشرط فيما بينهم. فاذا جرت العادة في الامارات مثلا بامر ينفع به المقرض فان هذه العادة تنزل منزلة الشرط وتكون ويكون هذا حراما ويكون ربا وان كان هذا العرف لفرد انتبهوا لا تخلطوا بين العرف الخاص والعرف الذي يكون لفرد او افراد قليلين يعني هذا العرف ليس في الامارات كلها لكن هناك رجل عرف بانه اذا اقترض شيئا يرد معه منفعة فانا عندما اقرظه اعرف انه سيأتيني بالقرض ومعه شيء عندما جاءني قال يا سليمان اقرضني الفا اقرضته الفا انا اعرف من عادته انه سيأتيني بالالف خروف مثلا فهل ينزل هذا منزلة الشرط؟ فنقول يحرم اقراضه الا ان يشترط عليه ان لا يأتي بشيء او لا ينزل منزلة الشرط محل خلاف بين اهل العلم لكن الجمهور على انه لا ينزل منزلة الشرط على انه لا ينزل منزلة الشرط فلا يحرم اقراظه. لا يحرم اقراظه. لماذا؟ يقولون لان هذه العادة شاذة فلا عبرة بها العبرة للعرف المطرد الغالب وليس للشاذ فعادة انسان بعينه لا يلتفت اليها لكن الورع اذا عرف الشخص بانه يرد زيادة ان يقال له اقرظك بشرط ان لا ترد لي بان خروجا من الشبهة ومن خلاف اهل العلم. يقول النووي رحمه الله ولو اقربه بلا شرط ولا يكره قرظ المعروف بحسن القضاء ولا يكره قرض المعروف بحسن القضاء. يعني الذي من عادته انه يرد احسن مما اخذ وذكر القاضي وجها بكراهيته لانه يطمع في حسن عادته والاول اصح كلام بن قدامة قال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا انتبهوا للفقه يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء فالذي يقرضه يعني يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم ان امكنه سيرد احسن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء فلم يكن اقراضه مكروها كأنه يقول هل يستقيم ان نقول ان اقراظ النبي صلى الله عليه وسلم مكروه او حرام؟ لانه كان معروفا بحسن القظاء لا شك انه لا يقال به. فما ذلك كذلك فانه لا يكره ولا يحرم. قال ولان خير الناس احسنهم قضاء ولان خير الناس احسنهم قضاء. ففي كراهية قرضه تضييق على الاخيار يقول خير الناس احسنهم قضاء طيب هذا الرجل الذي عرفناه بالخير وانه احسن الناس قظاء. اذا قلنا لا يجوز اقراضه لان عادته انه يرد احسن سنظيق على الاخيار وهذا عكس المقصود عكس المقصود وهذا تعليل يعني قوي اذا يا اخوة ما جرت به العادة ان كانت العادة عامة فهي تنزل منزلة الشرق باجماع اهل العلم فاذا كانت هذه العادة للمقرض فهي حرام بالاتفاق واذا كان العرف خاصا في بلد دون بلد فالذي عليه الجمهور انه ينزل منزلة الشرط وان كان لفرد او افراد قليلين فالذي عليه الجمهور وهو الصواب انه لا ينزل منزلة الشرط النقطة الثالثة المنفعة التي يجرها القرض ولم تكن مشترطة لا لفظا ولا عرفا المنفعة التي يجرها القرض ولم تكن مشترطة لا لفظا ولا عرفا يعني لم يشترطها ولم تجري العادة بها بمعنى انت اقرظت انسانا ولم تشترط عليه شيء ولم تجري عادة بشيء ثم جاءك عند الوفاء فاعطاك المال الذي اقترضه وقلم غالي من الاقلام الغالية هدية طبعا هذي المنفعة جاءت بسبب القرض اهداك الهدية لانك اقرضته. لكنها لم تكن مشترطة لا لا لفظا ولا عرفا. فهنا جمال العلماء على جواز ذلك وقالوا ان هذا من حسن القضاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة وذهب كثير من المالكية الى منع ذلك اذا كانت الزيادة في العدد لا في الوصف يعني المالكية يقولون اذا كانت المنفعة في كثير من المالكية يقولون اذا كانت المنفعة في العدد فلا يجوز اما اذا كانت في الوصف فيجوز يعني استلف الف درهم فرد الف درهم ومعها مئة درهم هنا كثير من المالكية يقولون لا يجوز لان هذي منفعة في العدد لكن لو استلف يعني شاة بكرا هزيلة ورد شاة بكرا سمينة هذي المنفعة في الوصف العدد واحد ولكن المنفعة في الوصف. هنا يقولون انه يجوز. قال ابن ابي زيد القيرواني في الرسالة ومن رد في القرظ اكثر عددا في مجلس القظاء لاحظوا لماذا قال في مجلس القظاء؟ يعني ليس مشترطا وانما حصل الرد في المجلس فقط والزيادة حصلت في المجلس فقد اختلف في ذلك اذا لم يكن فيه شرط ولا واي الوعي هو يعني الاتفاق بغير شرط وانما بالاشارة ونحو ذلك او العرف. او العرف ولا وعي ولا عادة فاجازه اشهب وكرهه ابن القاسم ولم يجزه وقال الحطاب في مواهب الجليل اما الزيادة في العدد فلا تجوز ولو قل على المشهور واما الزيادة في الوصف ان لم تكن مشروطة فقد اجازها المالكية على المشهور والراجح في هذا لا شك هو قول الجماهير فان السنة تدل عليه وان هذا من الامور الممدوحة شرعا فخير الناس احسنهم قضاء النقطة الرابعة اشتراط الوفاء في غير البلد الذي تم فيه القرض يعني يقول اقرظك الان عشرة الاف بشرط ان تعطيني المال في بلدنا طيب اين المنفعة هنا المنفعة هنا انه سيحفظ ماله فيقرضه ويقول تعطيني المال في بلدنا لانه مثلا يمكن يخاف ان يسرق في السفر او نحو ذلك فيقول له اقرظك بشرط الوفاء في بلد كذا وهنا نص بعض الفقهاء على جواز هذا وقالوا ان هذا مستثنى من القرظ الذي جر نفعا يعني نص عليه بعض المالكية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ونسبه ابن القيم الى بعض الصحابة والتابعين. ان هذا جائز وليس من القرظ الذي جرأ نفعا فهو ربا فيجوز له ان يشترط قبضه في بلد اخر النقطة الخامسة المنفعة التي لها مقابل غير القرض ولم يكن القرض سببا فيها لا تكونوا ممنوعة ولو اشترطت في القرض يعني مثلا انسان يريد ان يستأجر بيتا هو يريد ان يستأجر بيته واقترب من شخص مالد وقال له عند القرض اجرني بيتك فاجره بالاجرة المعتادة هنا لا يقال ان هذا القرظ جرأ نفعه. لان الاجرة مقابل استئجار البيت والرجل استأجر البيت لانه تاجوا اليه لا لان هذا اقرظه اذا عندنا الان قرض واجرة قرض منفصل عن الاجرة. فهو لم يستأجر لانه اقرظه وانما استأجر لانه يحتاج البيت ولم يزد عليه في الاجرة من اجل القرض يعني مثلا ما يكون اجرة البيت في هذا الحي بعشرة الاف فيجعل الاجرة بخمسة عشر الفا هنا يتضح ان هذا مقابل القرظ فاذا اجره وهو محتاج للبيت بالاجرة المعتادة فهذا يقابل الاجرة ولا يقابل القرض فهذا جائز فهذا جائز النقطة السادسة المنفعة الملازمة للقرض اصالة او باعتبار طبيعة الناس ليست ممنوعة المنفعة الملازمة للقرض اصالة لانه لابد من وجودها مع القرظ. او باعتبار طبيعة الناس ليست ممنوعة. لانها لو منعت لانسد باب القرظ اصلا ولهذا صور منها ان المقرض اذا اقرب المقترض فانه يحفظ ماله وهذي منفعة تحصل للمقرض بدل من ان يكون المال عنده البيت يمكن يسرق يمكن يضيع يمكن تغلبه المرأة وتشتري اشياء غير لازمة اذا وحفظ هذا المال. هذه منفعة حصلت للمقرئ. لكنها منفعة ملازمة للقرض. في كل قرظ فلو قيل بمنعها لقلنا ان القرض لا يجوز اصلا. فلما شرع القرض مع وجودها علمنا انها جائزة وليست من القرظ الذي يجر نفعا فيكون ربا ومنها ثناء المقترض على المقرض هذا ملازم للقرظ اصالة وطبعا ان المقترض اذا اقترظ من المقرض فانه يثني عليه عند الناس ويشكره ويحمده ويذكره بالخير وهذي تنفع للمقرض السمعة الطيبة والذكر الحسن منفعة للمقرض لكنها ملازمة للقرظ ولطبع الناس كذلك مثلا الدعاء دعاء المقترض للمقرض منفعة للمقرض وهو ملازم للقرض. ومن طبيعة الناس يعني الانسان لو انه جاء الى اخر وقال اقرضني فاقرظه وفرج كربه سيدعوا له بان يفرج الله كربه وان يوسع رزقه. وهذي منفعة للمقرض. لكنها منفعة ملازمة للقرض فهذه المنافع جائزة ولم يقل احد من اهل العلم بمنعها ولم يقل احد من اهل العلم يعني بمنعها ولذلك ذكر الامام بن حزم رحمه الله انه ليس في العالم سلف الا وهو يجر منفعته ليس في العالم سلف الا وهو يجر منفعة. قال وذلك كانتفاع المسلف بتظمين فيكون مظمونا تلف او لم يتلف مع شكر المقترض اياه يعني الانسان لو اودع ما له عند شخص وديعة فتلف هذا المال لا يضمنه المودع الا اذا فرط الا اذا فرط فلو انك مثلا اودعت مالك عند اخيك قلت هذه امانة احفظها لي فحفظها في بيته حيث يحفظ ماله فجاء وسرق المال ذهب عليك المال ولا يظمأ لكن لو اقرظت المال لاخر اقررته دينا فجاء واخذه ووضعه في بيته في خزنته فجاء اللص وسرق المال يجب عليه ان يسدد الدين في حفظ المال ويضمن المال ولا يذهب المال وهذي منفعة للمقرض في كل قرظ. قال مع شكري المقترض اياه. اذا المنفعة الملازمة للقرض او التي تقتضيها طبيعة الناس هذه لا تمنع باتفاق اهل العلم اذا قاعدة كل قرظ جر منفعة فهو ربا ليست على اطلاقها. بل هناك منافع العلماء على منعها ومنافع اختلف فيها اهل العلم ومنافع اتفق اهل العلم على جوازها طيب يتفرع عن هذا مسألة جمعيات الموظفين او الجمعيات التعاونية بين الناس بحيث عدد من الافراد يدفع كل فرد مبلغا من المال يتساوى مع الاخر ويأخذ كل واحد منهم المجموع مرتبا على الاتفاق فيما بينهم يعني هذا في شهر محرم هذا في شهر صفر هذا في شهر ربيع وهكذا هل هذا من باب القرض الذي جر منفعة او لا اختلف العلماء في هذا فقال بعض اهل العلم ان هذه الجمعيات محرمة لانها من باب القرض الذي يجر منفعة وكل قرظ جر منفعة فهو ربا وافتى بهذا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وذهب جمع من العلماء الى ان هذه الجمعيات جائزة ومشروعة ولا حرج فيها وذلك لوجوه الوجه الاول انها من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب سد حاجة كل واحد منهم ومن باب تفريج الكربات فيما بينهم يقولون هؤلاء الذين يشتركون في الجمعيات في الغالب اهل الحاجات يعني هذا عنده ايجار في شهر محرم. ولا يستطيع جمعه وهذا عنده ايجار في سفر وهذا عنده ايجار. فهم جماعهم يفرج كل واحد عن الاخر في وقته وتفريج الكربات محمود شرعا. وهم يتعاونون على الخير والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى والوجه الثاني ان هذه الجمعيات من باب الودائع وليست من باب القروظ يعني ان كل واحد منهم يودع المال عند صاحبه يحفظه الى وقته يقولون ويدل على ذلك ان المتعاملين بها لا يرونها ديونا ان المتعاملين بها لا يرونها ديونا ولكنهم يرونها اموالا مودعة عند الاخرين اذا حان وقتها استرجعوها والوجه الثالث لو سلمنا انها من باب القرض الذي يجر نفعا فانها لا تكون محرمة. لان القرض الذي يجر نفعا يكون ربا لما فيه من الزيادة لما فيه من الزيادة. وها هنا ليست هناك زيادة كيف ليست هناك زيادة؟ كل واحد يأخذ ما دفع بمنفعة وهي الاجتماع كلنا نحن العشرة الذين نشترك كلنا سنأخذ المبلغ بمنفعة الاجتماع وكل سيدفع حتى يوفي فهذا اخذه بمنفعة وهذا اخذه بمنفعة وهذا اخذه بمنفعة غاية ما حدث انهم فرقوا المنفعة بينهم بالقرعة وخلف المنفعة واحدة فليس هنا ربا ليس هنا زيادة الوجه الرابع قالوا لو سلمنا انها من باب القرض الذي يجر منفعة فهذه منفعة مشتركة والمنفعة المشتركة على الراجح جائزة يقولون ان هذي المنفعة ما تحصل لواحد دون واحد بل هي تحصل الجميع. فهي منفعة مشتركة بين المقرض المقترض لو سلمنا انها من باب القرض. والمنفعة المشتركة الصحيح من اقوال اهل العلم انها جائزة كما تقدم معنا وهذا هو الراجح والصحيح من اقوال اهل العلم ان الجمعيات التعاونية التي تقع بين الموظفين او بين الجيران او نحو ذلك انها جائزة مشروعة وفيها خير وليست من باب القرض الذي يجر منفعة بقي ايضا في هذا الباب مسألة الاموال التي تودع في البنوك ويستفيد منها البنك يعني انت الان عندما تودع مالك في البنك لن تبقى في الخزائن الحديدية مغلقة البنك سيحركها ويديرها في تجاراته. فهو ينتفع بهذا المال فهو ينتفع بهذا المال فهل هذا من باب القرض الذي يجر نفعا والجواب انه ليس كذلك لان هذا ايداع وليس اقراظا يعني انت لا تقرض البنك ولكنك تودع المال في البنك لحفظه تودع المال في البنك لحفظه. فهذا ليس من باب القرض فلا يرد انه من باب القروض. ولو وسلمنا وان كان هذا لا يسلم لو سلمنا انه من باب القرض الذي يجر نفعا فهذا نفع للمقترض لان الان الصورة انك مقرض للبنك. لانك انت الذي وضعت الماء. ونفع المقترض على الصحيح من اقوال اهل العلم فلا اشكال في هذه المسألة لان بعض الناس يعني قالوا انه لا يجوز الايداع في البنوك ولو كانت كما يقولون اسلامية لان البنك ينتفع بهذا المال وهذا قرض فهو قرض جرأ نفعا فانا نقول ان الايداع جائز لان هذه ليست اولا من باب القروض بل هي ودائع ولو سلمنا من باب الجدل. انها قروظ فان النفع حاصل للمقترض وليس حاصلا المقرض والنفع للمقترظ جائز عند جماهير اهل العلم وهو الصواب بعد هذا عندنا قاعدة لعلنا ننهيها ان شاء الله هي قاعدة فيما يتعلق بالتفاضل يقول فيها اهل العلم لا يجوز بيع الاثمان والمطعومات المكيلة او الموزونة بجنسها الا مثلا بمثله لا يجوز بيع الاثمان او المطعومات المكيلة او الموزونة بجنسها الا مثلا بمثل لا يجوز بيع الاثمان اي القيم او المطعومات المكيلة او الموزونة بجنسها الا مثلا بمثل فلا يجوز بيع ذهب بذهب ولا بيع فظة بفظة. ولا بيع ريال سعودي بريال سعودي. ولا بيع درهم اماراتي اتي بدرهم اماراتي ولا بيع تمر بتمر ولا بيع بر ببر ولا بيع شعير بشعير ولا بيع ملح بملح ولا بيع ارز بارز ولا بيع بسكر الا بشرط التماثل. والتساوي فان كانت مكيلة فلابد فيها من التساوي في الكيل وان كانت موزونة فلا بد فيها من التساوي بالوزن مكيلة مثل التمر موزونة مثل الذهب والفضة وان كانت معدودة فلا بد فيها من التساوي في العدد مثل النقود مثل النقود. سواء اتفقت في الجودة او اختلفت في الجودة ما دام انها من جنس واحد واصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء والفضة بالفضة الا سواء بسواء متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعظها على بعظ ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض بعض متفق عليه وهذا من باب التأكيد مثلا بمثل هذا التساوي ولا تشفوا اي لا تفاضلوا بينها لا تفاضلوا بينها اي لا تزيد طرفا على طرف ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. رواه مسلم وما جاء عن عبادة ابن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا سواء فمن زاد او ازداد وفي رواية او استزاد فقد اربى. رواه مسلم هذا يدل على اشتراط المماثلة في الجنس الواحد ومما يدل على اشتراط المماثلة حتى لو اختلفت في الجودة حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر وتعرفون ان خيبر يعني معروفة بالنخيل والتمر قال فجاءه بتمر جنيب اي بتمر جيد طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ لانه جاء كل الذي جاء به كان جنيبا انا جيدا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا قال اكل تمر خيبر هكذا ما جاء بتمردي فقال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال بع الجمع الجمع قيل هو الرديء. رديء التمر وقيل الجمع هو التمر الذي لا اسم له لرداءته يعني التمر الجيد معروف باسمه لكن الجمع تمر لا سم له لرداءته عند الناس وقيل الجمع هو الخليط من التمر خليط من انواع التمر بع الجمع بالدراهم. وهذا يا اخوة فيه دليل على ما سيأتي ان شاء الله ان ما شمله اسم واحد فهو جنس ولو اختلفت انواعه في التمر سيأتينا ان شاء الله. التمر كله جنس والبر كله جنس فانه هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بع الجمع فلو لم يكن التمر جنسا لكان الجمع جنسا والجيد جنسا اخر قال لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميرزان مثل ذلك متفق كن عليه طبعا هنا فائدة لطلاب العلم استنبطها اهل العلم من هذا الحديث وهو ان طالب العلم اذا سئل عن شيء محرم ويعرف المخرج منه بطريق حلال ينبغي ان ينبه السائل عليه يعني هنا الرجل فعل شيئا محرما فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيه ان يقول لا تفعل لا تفعل هذا ربا لكن ماذا قال؟ قال لا تفعل. ثم دله على الطريق الصحيح بع الجمع بالدراهم. فطالب العلم اذا سئل عن معاملة او عن شيء هو محرم وله صورة حلال يقول للسائل هذا حرام ولو فعلت كذا وكذا لكان جائزا وهذا يسميه العلماء بالكرم في العلم الجواب فوق السؤال يسميه العلماء بالكرم في العلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم اكرم الناس في العلم اذا سئل عن شيء اضاف اليه شيئا نافعا سئل عن ماء البحر ان تطهر به؟ ان اتوضأ به؟ قال هو الطهور ماؤه. هذا الجواب. الحل ميتته وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من العلماء المعروفين بالكرم في العلم فيسأل عن مسألة فيظيف اليها ما ينفع بل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا العالم السلفي ناصر السنة كان كريما بالعلم حتى حسه. ذكر عنه انه ما طلب منه احد كتابا الا اعطاه واياه ولو كان محتاجا له مع ندرة الكتب في ذاك الزمان كان اذا احد رأى كتابا عنده قال اعطني هذا الكتاب اعطاه اياه وقال قد سألني العلم فكيف امنعه وهذا من كرمه رحمه الله ولذلك يعني ابقى الله ذكره العطر الطيب. يا اخوة طالب العلم يحتاج ان يتعلم علما صحيحا يحتاج ان يتعلم علما صحيحا ويحتاج ان يعمل بعلمه للاسف يا اخوة الان طلاب العلم بدأوا يفرطون في العمل بالعلم يعني اذا جيت الى الجمعة ربما اخر من يدخل المسجد من اهل الحي طلاب العلم اذا جئت الى صلاة الجماعة تجد ان يعني انهم يتأخرون في الصلاة الى الاقامة او بعد فيحتاج طالب العلم يا اخوة ان يعمل بعلمه ان يزكيها العلم ان يكون اكثر تدينا والامر الثالث ان يحرص على نفع الناس ان يكون نافعا للناس فيزيده العلم تواضعا لعباد الله وحرصا على نفع عباد الله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كان يطرق عليه الطارق بيته في الليل من اجل شفاعة فيخرج معه والامر الرابع حسن الخلق طالب العلم يحتاج الى حسن الخلق مع اهله مع اخوانه مع زملائه مع الناس والعلما يقولون حسن الخلق ميزان الرجال وابن القيم رحمه الله يقول من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين طالب العلم بحاجة الى ان يكون حسن الاخلاق وان يظهر منه هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كان هناك رجل ينسب الى العلم وكان يؤذيه ويسعى في ايذائه فمات. هذا الرجل الذي يؤتيه يؤذيه فجاء احد طلابه كأنه مبشر له بهلاك خصمه الذي يؤذيه فزجره شيخ الاسلام وقال انا لله وانا اليه راجعون. وقام من فوره وذهب الى اهله. وعزاهم وقال انا لكم مكانه انا لكم مكان انظر الى هذا الخلق العظيم نحتاجه نحن طلاب العلم يا اخوة فطالب العلم يحتاج الى هذه الامور نحتاج ان نتناصح يا اخوة عندنا نقص في هذه الامور ويحتاج ان ننصح بعض ان ينصح بعضنا بعضا حتى يظهر خيرنا على الناس وتفتح لنا القلوب والله يا اخوة كثير من القلوب تغلق امامنا بسبب منا ومن اعظم العوائق القصد تصفية القلب نحتاج ان نصفي القلوب نحتاج الى الاخلاص ثم نعمل بهذه الامور الاربعة فان في هذا خيرا عظيما لنا وللناس الشاهد ان طالب العلم ينبغي ان يكون كريما بالعلم. وهذا من حسن الخلق واذا سأله سائل وعلم ان شيئا ينفع السائل ينبغي ان يزيده لكن هذا الحديث نورده للدلالة على انه لا يجوز بيع الجنس الواحد متفاضلا ولو اختلف في الجودة وجاء بلال رضي الله عنه بتمر الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تمر المعروف الذي يقال له البرني. وهو تمر جيد من تمر المدينة وما حولها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من اين هذا يا بلال فقال بلال رضي الله عنه تمر كان عندنا رديء تمر كان عندنا رديء. فبعت منه صاعين بصاع لمطعم رسول الله. صلى الله عليه وسلم قال يعني عندنا تمر رديء فذهبت الى السوق اريد ان اطعم النبي صلى الله عليه وسلم من التمر الجيد فبعت صاعين من التمر الرديء اعم من هذا التمر الطيب فقال صلى الله عليه وسلم قوة عين الربا يعني تأوه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عين الربا لا تفعل. ولكن اذا اردت ان تشتري التمر فبعه بيع اخر ثم اشتري به رواه مسلم بالصحيح فهذا يدل على ان الجنس الواحد لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا ولو اختلفا في الجودة ولو اختلفا في الجودة طبعا هنا فائدة اه ستأتينا ان شاء الله اشير اليها فقط اشارة. ولن اذكر الحكم فيها. وهي مسألة ما وقع من معاملات الربوية من الانسان قبل العلم يعني لا يعلم انه ربا معاملة لا يعلم انها ربا فوقع فيها ثم علم هل تبطل هذه المعاملة التي مضت قبل العلم؟ طبعا تلحظون في الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم شيء فيما يتعلق بما كان قبل العلم وهذا جزء من قاعدتنا التي سنتكلم عنها ان شاء الله في ان الربا موضوع ما اجراه الانسان قبل العلم بالحكم. سنتكلم عنه ونبسطه ونبين الراجح فيه ان شاء الله عز وجل