اختلفوا هنا فمنهم من قال نقربه الى اشباهه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا الارز الارز لم يأتي نص في كونه كان مكيلا او موزونا ما ندري حاله نقربه الى اشباهه من البر والشعير فنقول هو مكين فنقول هو مكين وقال بعضهم بل يرجع في ذلك الى عرف الناس في الزمن الذي هم فيه ما دام انه لم نعرف العرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالمرجع عرف الناس ما نحتاج ان نقرب فالارز اليوم يوزن اذا هو موزون على عرف الناس وعند الحنفية يعتبر كل بلد بعادته احتضاره الى ان يستقر في الجنة ويرى الله عز وجل سبحانه وتعالى فعلينا احبتي الا ننبهر بامور الدنيا وان نعلم ان في الدنيا جنة لا يدخل جنة الاخرة من لم يدخلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاسأل الله عز وجل ان يفقهنا في دينه ويرققا قلوبنا لطاعته ويستعملنا في نصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويجعلنا رحمة وخيرا على البلاد والعباد. ويجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر واسأل الله عز وجل ان يجعل مجالسنا هذه من المجالس التي تسرنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى وان يجعلنا بها من السعداء في الدنيا والفائزين يوم القيامة ايها الاخوة ان كل نفس سوية تطلب السعادة وتطلب الفرح وتطلب السرور وانكم تجدون ايها الاحبة ان الانسان تمر به لحظات يجد سعادة في قلبه ومنها لحظة العيد حيث يفرح المؤمن بيوم العيد لكونه قد اطاع الله عز وجل في شهره المبارك فما بالك بفرح المؤمن عندما تنادى روحه عند الاحتضار ايتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وابشري بروح وريحان. ورب غير غضبان ما بالنا ايها الاخوة بفرح المؤمن عندما ينادى في قبره ان صدق عبدي فافرشوه من الجنة. والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة ما بالنا ايها الاخوة بفرح المؤمن عندما يأتيه في قبره رجل حسن الوجه طيب الريح. فيقول له ابشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول ومن انت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول انا عملك الصالح ما بالنا ايها الاحبة بفرح المؤمن اذا لقي الله عز وجل فكان من الذين ادخلهم الله الجنة بغير حساب ولا بغير جزاء ولا بغير حساب ولا عذاب او كان من الذين قال لهم ربهم سبحانه وتعالى بعد ان عرض عليهم ذنوبهم سترتها عليك في الدنيا وانا يغفرها لك اليوم. ما بالنا ايها الاخوة بفرح المؤمن عندما يؤتى كتابه بيمينه فينقلب الى اهله مسرورا هاؤم اقرأوا كتابي هاؤم اقرؤوا كتابي. ما بالنا ايها الاخوة بفرح المؤمن اذا اجتاز الصراط يوم القيامة لانه كان في الدنيا على الصراط المستقيم. ما بالنا بفرح المؤمن اذا دخل الجنة وكان من الداخلين لها وابوابها مكتظة من زحام الداخلين. ما بالنا ايها الاخوة بفرح المؤمن اذا ضيف في عند دخولها بزيادة كبد الحوت ثم بلحم ثور الجنة الذي يذبح ضيافة لاهل الجنة ثم شرب على هذا اللحم من عين من الجنة تسمى سلسبيلا ما بالنا ايها الاخوة بفرح المؤمن اذا اتي بالموت على هيئة كبش ونودي يا اهل الجنة فينظرون فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم الموت فيذبح ويقال يا اهل الجنة خلود فلا موت ما بالنا ايها الاخوة بفرح المؤمن اذا رأى نعيم الجنة وتقلب فيه واقل الناس نعيما في الجنة رجل يقول الله عز وجل له اترضى ان يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا يقول رضيت ربي فيقول الله له لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله فيقول في رضيت ربي فيقول الله عز وجل له لك ذلك وعشرة امثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذة عينك فله اقل الناس نعيما في الجنة من نعيمه مثل نعيم خمسين ملكا من ملوك الدنيا المرفهين. وفوق هذا له ما لذت عينه واشتهت نفسه ما بالكم ايها الاخوة بفرح المؤمن اذا كشف الحجاب ورأى الله سبحانه وتعالى فتنعم النعيم الذي لا مزيد عليه هذه الافراح ايها الاخوة انما تكون لعباد الله المتقين. ليست بالدعاوى وانما بصلاح القلوب وصلاح الاعمال وحسن الاخلاق بان نصلح قلوبنا ونخلص لربنا ونجعل قلوبنا سليمة وان نتمسك بالتوحيد والسنة والعمل الصالح. وان نصبر على طاعة الله. ونصبر عما معصية الله وما احوجنا الى هذا الصبر في هذا الزمان الذي تزخرفت فيه الشهوات وتزخرفت فيه المعاصي ما احوجنا لان نصبر انفسنا ولان نتواصى بالصبر عن معصية الله عز وجل. وبالصبر على اقدار الله سبحانه وتعالى نحن طلاب العلم احوج الناس لان ينصح بعضنا بعضا. وان يصبر بعضنا بعضا. وان يرشد بعضنا بعضا لان قدوة واذا ظهر الصلاح علينا فانه يرجى ان يظهر الصلاح في البلد. و يكون الناس على خير فوصيتي يا اخوة الا نغتر بالدنيا ان لا نغتر بالدنيا والا نغتر بالملذات بل نتذكر ونتفكر في تلك الافراح التي يلقاها المؤمن وهذه الجنة التي في الدنيا هي جنة الطاعة هي جنة طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة من امرنا الله بطاعته هي جنة القربى الى الله فوصيتي لنفسي واخواني ان نجتهد ما استطعنا. في طاعة الله سبحانه وتعالى ومن اجمل الكلام ما قاله بعضهم من ان من جعل ايام حياته كايام رمظان جعل الله له اخرته كالاعياد من اجتهد في طاعة الله كما يجتهد الناس في طاعة الله في رمضان فان الله يجعل اخرته له اذا كعيد الناس بعد رمضان فالوصية ايها الاخوة ان نتقي الله عز وجل وان نعلم ان الدنيا كلها قليل. وان الباقي منها قليل وان الذي لنا منها قليل والله اعلم كم بقي من القليل وان الافراح واللذات الحقيقية هي القادمة اذا اطعنا الله عز وجل فحققنا التوحيد واحببنا السنة ونصرناها وتمثلناها. واجتهدنا في طاعة الله عز وجل استطعنا ايها الاخوة نواصل دروسنا ومجالسنا في هذه الدورة المباركة التي اسأل الله عز وجل ان يجزي القائمين عليها خير الجزاء. وان يثيب القائمين على دائرة الشؤون الاسلامية على عنايتهم بها وحرصهم وآآ رغبتهم في تطويرها وان يجعل هذا مما يسرهم عند لقاء الله عز وجل. وهذه الدورة هي الدورة الثانية في قواعد المعاملات. حيث قصناها لقواعد الربا. وقبل ان نبدأ في قواعد اليوم احببت ان انبه على امر فاتني مع اهميته في درس الامس وذلك انا تكلمنا عن قاعدة كل قرظ جر منفعة فهو ربا. وتكلمنا في نقاط وتكلمنا في النقطة وهي المنفعة المشترطة عند القرض وقلنا انها تنقسم الى ثلاثة اقسام منفعة متمحظة للمقرض وقلنا هذي حرام باجماع اهل العلم ومنفعة متمحضة للمقترض ليست للمقرض. وقلنا هذه جائزة عند الجمهور ومنفعة مشتركة للمقرض والمقترظ معا. وقلنا هذه فيها خلاف ورجح جمع من المحققين جوازها. فاتني ان اذكر ضوابط المنفعة المشتركة عند المجوزين لها المنفعة المشتركة عند المجوزين لها لها ضابطان مهمان الضابط الاول ان تكون منفعة المقترض مقصودة لا مفروضة ما معنى هذا الكلام؟ ان تكون منفعة المقترض مقصودة لا مفروضة. يعني ان المقترض يقصد هذه ويريد هذه المنفعة وليست مفروضة عليه. لان الفرظ كالعدم بل هو اقرب الى المظرة من المنفعة كون المقترض ما يريد هذه المنفعة ولكن يفرظ عليه بسبب الشرط هذا يظره ولا ينفعه واعطيكم مثالا قال المقترض قل للمقرض اقرضك عشرة الاف على ان تستأجر بيتي مثلا بخمسة الاف والمقترض عنده بيت وليس بحاجة الى الاستئجار ولا يريد الاستئجار فهذه المنفعة كانها محظة للمقرض وكانها مضرة للمقترض. فلا تدخل في المنفعة الجائزة وانما اذا قال له اقرظك بيتي اقرضك عشرة الاف على ان تستأجر بيتي بخمسة الاف وهو يريد ان يستأجر بيتا هذا الظابط الاول الظابط الثاني ان يكون للمنفعة مقابل ان يكون للمنفعة مقابل غير القرظ ان يكون للمنفعة مقابل غير القرض مثل ما قلنا يقرضه عشرة الاف على ان يستأجر البيت بخمسة الاف القرض شيء وهذه المنفعة بيت واجرة. غير القرض بخلاف ما لو كانت المنفعة من القرض ذاته فان هذا لا يجوز مثال ذلك مثلا بعض الذين وهم قلة بعض الذين جوزوا الفوائد مع البنوك وقد بينا بطلان هذا سابقا قالوا ان في هذا منفعة مشتركة للمقرض والمقترض لان صاحب المال يحفظ ماله ويظمن ماله ويأخذ فائدة. والبنك ينتفع بهذا المال ويتجر به اذا هو جائز وهذا لا يجوز عند احد من اهل العلم المتقدمين وجمهرة العلماء المعاصرين لانه ها هنا هذه المنفعة متعلقة بعين القرظ وليس لها مقابل اخر والضابط الثالث الا تكون هناك زيادة على العادة ان لا تكون هنالك زيادة على العادة فاذا كان هناك زيادة على العادة فان هذا لا يجوز. يعني قال له اقرظك عشرة الاف على ان تستأجر بيتي وهو يريد ان يستأجر ويبحث عن بيت لكن قال على ان تستأجر بيتي بعشرة الاف والعادة ان البيت يؤجر في هذه المنطقة بخمسة الاف هنا لا يجوز لان الزيادة على العادة انما كانت من اجل القرظ فيصبح لا يجوز. اذا عندنا في المنفعة المشتركة التي تحصل للمقرض وتحصل للمقترض ثلاث ضوابط عند المجيزين. والا المانعون ما يحتاجون الى ضوابط الضابط الاول ان لا ان تكون المنفعة مقصودة للمقترض لا مفروضة عليه والضابط الثاني ان يكون للمنفعة مقابل غير القرظ والظابط الثالث الا يكون في ذلك زيادة على ما جرت به العادة البارحة توقف الكلام بنا في ثنايا قاعدة تتعلق بيع الاثماني والمطعومات المكيلة او الموزونة بجنسها. حيث قلنا فيها لا يجوز بيع الاثمان او مطعوم مكيل. او موزون بجنسها الا مثلا بمثل وبينا معنى هذه القاعدة وقلنا ان الاجناس الربوية في بيع الجنس لابد فيها من التماثل والتساوي ولو اختلفت في الجودة وبينا اصلها من السنة ووقفنا عند هذا. وهذا الامر مجمع عليه بين اهل العلم يقول ابن قدامة رحمه الله لا خلاف بين اهل العلم في وجوب المماثلة في بيع الاموال الربوية التي يحرم التفاضل فيها وان المساواة المرعية هي المساواة في في الكيل كي لا وفي الموزون وزنا ومتى تحققت هذه المساواة لم يضر اختلافهما فيما سواها. وانتبهوا لهذا ليس المقصود ان يستوي في كل شيء وانما المقصود ان يستوي في الكيل ان كانت من المكيلات او في الوزن ان كان من الموزونات لانك ممكن ان تأتي فتبيع تمرا بتمر وهذا التمر مثلا جيد وهذا اقل جودة ولكنك تبيع صاعا بصاع. هنا وجد المساواة وان اختلفا في الجودة فان المقصود هو المساواة في الكيل في المكيلات وفي الوزن في الموزونات كما دلت عليه الاحاديث وقول العلماء بجنسه الجنس هنا ما يشمله اسم خاص وان كانت له انواع فالتمور جنس لانه يشملها اسم خاص وهو اسم التمر وان كانت انواعا وان كانت انواعا هناك العجوة هناك البرني هناك وهناك انواع كثيرة لكن يشملها اسم واحد فهي جنس فهي جنس البر جنس وان كان البر انواعا وان كان البر انواع تختلف في الجودة ولكنها جنس واحد الذهب جنس لانه يشمله اسم الذهب وان كان الذهب انواعا هناك ذهب عيار اربعة وعشرين هناك ذهب عيار آآ واحد وعشرين وهناك ذهب عيار ثمنطعش لكن يشملها جنس اسم واحد وهو الذهب وكذلك الفضة وفروع الاجناس اجناس مختلفة وان جمعها اسم واحد. انتبهوا لهذا. هذا مهم فروع الاجناس اجناس مختلفة وان جمعها اسم واحد يعني عندنا ما يسمى بالدقيق الدقيق هذا اسم واحد يشمل كل مطحون من الحبوب هل هي جنس واحد؟ نقول لا نعيدها الى اصلها فالبر نعيد الى البر والشعير نريده الى الشعير. والارز نعيده الى الارز. فما نقول ان الدقيق كله جنس واحد لان الدقيق فرع والاصل هو اصل الجنس الحب الذي طحل الحب الذي طحن فما شمله اسم خاص لكن كانت الانواع من اصول مختلفة فانه ليس بجنس بل يعاد الى اصله وكذلك الادهان فانها تعاد الى اصلها وبناء على هذه القاعدة يا اخوة التي قررتها الاحاديث فانه يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلة ولا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلة لان الذهب جنس والفضة جنس اخر فلا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا ولا بيع الفضة بالفضة متفاضلة لكن يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلة لانها ليست جنسا واحدا ويجوز بيع الدرهم بالدولار متفاضلا. لانها ليست جنسا واحدة ليست جنسا واحدا وكذلك بناء على قيود هذه القاعدة اذا كان المبيع موزونا او مكيلا ولم يكن مطعوما مثل الاسمنت والحديد فهذه ليست مطعومات وان كانت توزن فهذا يجوز بيعه بجنسه متفاظلا على الراجح من اقوال العلماء على ما تقدم في بيان العلة وان كان المبيع مطعوما لكنه ليس مكيلا ولا موزونا. ولكن يباع بالعدد كالفاكهة والخضروات فانه يجوز بيعها بجنسها متفاضلة لان الفواكه معدودات وليست موزونات. فان قال لنا قائل اليوم يزنون الفواكه تباع الفواكه بالوزن. نقول سيأتي ان شاء الله بيان ما هو الاصل في هذا؟ في ثنايا الكلام اليوم ان شاء الله عز وجل القاعدة التي تليها وهي اظنها القاعدة الثامنة لا يجوز بيع مكيل من المطعومات بشيء من جنسه وزنا ولا بيع موزون من الاثمان والمطعومات كي لا. انتبهوا للقاعدة لا يجوز بيع مكيل من المطعومات بشيء من جنسه وزنا ولا يجوز بيع موزون من الاثمان والمطعومات كي لا يعني بجنسه وتلحظون يا اخوة ان في المكيل قلنا المطعومات فقط في المكيل قلنا المطعومات وفي الموزون قلنا الاثمان والمطعومات لان الاثمان توزن فقط والمطعومات منها ما يكال ومنها ما يوزن ومعنى هذه القاعدة انه لا يجوز بيع ما اصله انه مكيل من المطعومات بمثله وزنا ولا بيع ما اصله انه موزون بمثله كيلا يقول لقائل يعني لا يجوز ان ابيع كيلو جرام من التمر بكيلو جرام من التمر؟ نقول نعم هذا معنى القاعدة لا يجوز ان تبيع كيلو جرام من التمر بكيلو جرام من التمر لان هذا وزن والتمر اصله انه مكين. فيقول قائل لماذا هنا تساوي؟ نقول لا هنا لن يوجد التساوي لان التماثل في في الكيل مشترط بالكيل وفي الوزن او في الموزونات بالوزن ولو باع كيلو من المكيل بكيلو من مثله لن يحصل التماثل لماذا؟ لان احدهما قد يكون خفيفا والاخر يكون ثقيلا وانت ترى هذا فلو انك اتيت بصاع تمر من نوع وصاع تمر من نوع اخر ووضعت هذا في الميزان ربما وزلاء كيلوين وربع ولو وظعت الاخر في الميزان ربما وزن ثلاثة كيلو او اربعة كيلو اذا ستختلف لو بعناها بالوزن من جهة الكيل بعبارة اخرى يا اخوة لو بعتك كيلو من نوع من التمر بكيلو من نوع من التمر وجئنا بهذا الكيلو فوضعناه في الصاع ربما يبلغ نصف الصاع وجئنا بهذا الكيلو ووضعناه بالصاع ربما يبلغ نصف اه ربع الصاع فيؤدي الى الى التفاضل في المكيلات. او يؤدي الى الجهل بالتماثل مما يؤدي الى التفاضل او يؤدي الى الجهل بالتماثل. وسيأتينا في القاعدة ان شاء الله ان الجهل بالتماثل في الرباويات كالعلم بالتفاضل ان الجهل بالتماثل في الربويات كالعلم بالتفاضل وسنبينه ان شاء الله عز وجل وكذلك بالنسبة ل الموزون القاعدة التي تليها وساربطها ببعضها ونتكلم ان شاء الله عن مسألة الجنس لانها مرتبطة بها في العلة. يرحمك الله وهي لا يجوز بيع مبيع اصله مكيل بمثله جزافا او بيعه جزافا بمثله مكيلا او موزونا لا يجوز بيع مبيع يعني ربوي اصله مكيل بمثله جزافا او بيعه جزافا بمثله مكيلا او موزونا لنفس العلة التي ذكرناها ما معنى هذا؟ ما معنى الجزاف؟ الجزاف معناه ان يباع بدون كيل ولا وزن بالقومة او بالكرتون لا يجوز بيع التمر بالقوم او بالكرتون بتمر مكيل لماذا لانه اما ان يؤدي الى التفاضل واما ان نجهل التماثل وكلاهما ممنوعان في الربا. وقد جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم في الصحيح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها. بالكيل المسمى من التمر لماذا؟ للعلة التي ذكرناها لانه لو بيعت الصبرة بصاع اما ان نعلم ان هناك تفاظلا يقينا واما ان نجهل التماثل وكلاهما لا يجوز في الربا. هنا بعد هذه القواعد يأتينا سؤال كيف نعرف ما اصله مكيل وما اصله موزون اختلف العلماء في ذلك فعند الحنابلة والشافعية المرجع في ذلك الى العرف في الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المرجع في ذلك الى العرف في الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اي في مكة المدينة. فما كان مكيلا في عرف الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكيل ولو اصبح الناس يزنونه وما كان موزونا في عرف الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موزون ولو اصبح الناس يكيلونه فان اختلف العرف في الحجاز فالوزن وزن اهل مكة والكيل كهيل اهل المدينة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوزن الوزن اهل مكة والمكيال مكيال اهل المدينة رواه ابو داوود والنسائي وصححه الالباني. طبعا قال العلماء العلة في كون الوزن لاهل مكة والمكيال لاهل المدينة ان اهل مكة اهل وزن وميزان لانهم اهل تجارة واهل المدينة اهل مكاييل لانهم اهل زراعة فقالوا العرف الذي في الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعتبر فما علمنا بالعرف انه مكيل فهو مكيل مهما تغيرت الازمنة اذا التمر مكيل ولو اصبح يوزن اليوم البر مكيل ولو اصبح يوزن اليوم وهكذا وما لم نعلم حاله لم يأتينا دليل او لم يأتنا دليل هل هو مكيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او موزون يقولون هذه اشياء عرفية فتتغير بتغير الاعراف فننظر الى البلد هل هذا مكيل عندهم او ليس مكيلا هل هذا موزون او ليس؟ موزونا طيب قلنا لهم كيف تصنعون؟ طبعا الحنفية معهم بعض فقهاء الشافعية ومعهم بعض فقهاء الحنابلة بعض فقهاء المالكية كيف تصنعون بالحديث الوزن وزن اهل مكة والمكيال مكيال اهل المدينة قالوا هذا الحديث في التقديرات الشرعية وليس في معاملات الناس في التقديرات الشرعية. كيف التقديرات الشرعية؟ يعني جاء نصاب الزكاة مقدرا شرعا كيف نعرفه؟ بالنظر الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء انه يخرج في زكاة الفطر صاع اي صاع قالوا الصاع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا في التقديرات الشرعية اما في المعاملات فكل بحسب عرفه كل بحسب عرفه والاقرب عندي والله اعلم ان كل ما دل النص على انه مكيل فهو مكيل ولو تغير ذلك في العرف وكل ما دل النص على انه موزون فهو موزون وان تغير ذلك في العرف لان الاصل حمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان في زمنه ويستمر به الحكم فالتمر مكيل والبر مكيل والشعير مكيل. والملح مكيل. والذهب موزون. والفضة موزونة اما ما لم يرد به النص فالمرجع فيه الى العرف وكذلك ايضا في كون الشيء معدودا فان الاثار دلت مثلا على ان الخضروات والفواكه كانت معدودة ولم تكن تكال ولا توزن الا ما دل عليه دليل خاص ففي هذه الحال نقول الفواكه معدودة فلا يدخلها الربا والخضروات معدودة فلا يدخلها الربا على الصحيح من اقوال اهل العلم. اما ما لم يرد فيه نص فالمرجع فيه الى العرف والعادة لان الظابط يقول كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الى العرف كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الى العرف فاذا اردنا ان نعرف كون الشيء مكيلا او موزونا او معدودا فانا ننظر الى النصوص فان وجدنا اعتباره في النصوص مكيلا فهو مكيل حتى في زماننا وان وجدنا اعتباره في النصوص موزونا فهو موزون حتى في زماننا وان وجدنا في النصوص انه معدود فهو معدود حتى في زماننا وان لم نجد ذلك في النصوص فالمرجع في ذلك الى العرف الحاضر انبه هنا الى فائدة تتعلق بهذا الامر وهي ان وفاء الحقوق يكون بحسب ما جرت به العادة ان وفاء الحقوق يكون بحسب ما جرت به العادة يعني يا اخوة لو ان انسانا اقترظ من اخر صاع بر اقترض من اخر صاع بر. اذا جاء يوفي ما نقول له وفي بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول وفي بالصاع الذي تكتالون به حتى تحصل المماثلة هذا اعطاك بهذا الصاع فتعطيه بهذا الصاع يعني ما يكلف الناس في الوفاء بالحقوق نفس المكاييل بل ينظر في الكيل الى الموجود في زمن الناس القاعدة التاسعة العاشرة العاشرة ان اختلف الجنسان جاز البيع متفاضلا يدا بيد اذا اختلف الجنسان جاز البيع متفاضلا يدا بيد فبيع الربويات يا اخوة ان كانت من جنس واحد يشترط فيها التساوي والتقابض في المجلس. كما تقدم معنا. يعني بيع الذهب بالذهب يشترط التساوي والتقابض في مجلس العقد وان كانت من اجناس وكانت تجتمع في علة الربا. انتبهوا لهذا يا اخوة ان كانت من اجناس وكانت تجتمع في علة الربا ما الذي يجتمع في علة الربا؟ عندنا الذهب والفضة تجتمع في علة واحدة وتتبعها النقود والتمر والبر والشعير والملح تجتمع في علة واحدة ويتبعها المطعومات المكينة والموزونة على ما رجحناه فاذا اختلفت اجناسها وكانت تجتمع في علة واحدة فانه يجوز التفاضل بينها ولا يجوز التأخير فيجوز ان تبيع الذهب بالفضة متفاظلا لكن لا يجوز ان تنصرف من المجلس وفي ذمة احدكما للاخر شيء. بل لا بد ان يكون يدا بيد لماذا؟ لان الذهب جنس والفضة جنس ولكنهما يجتمعان في علة الربا وهي الثمانية كما تقدم معنا الاوراق النقدية تلحق كذلك بالذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح اجناس تشترك في علة واحدة وهي كما تقدم معنا كونها مطعومات مكيلات او موزونات فيجوز هنا ان تبيعها متفاضلة اذا كان ذلك يدا بيد فتبيع صاعا من التمر بصاعين من البر وتبيع صاعا من البر بصاع من الشعير وتبيع صاعا من الارز بصاعين من البر بشرط ان يكون ذلك يدا بيد فلا يشترط التساوي ويجوز التفاضل ولكن يشترط التقابض في مجلس العقد كذلك بالنسبة للنقود يجوز ان تبيع الدولار باربعة دراهم لان هذا جنس وهذا جنس ولكنها تشترك في علة واحدة في الربا وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم يعني من جهة التفاضل وبيعوا الذهب بالفظة والفضة بالذهب كيف شئت يعني متفاضلة ولا سيأتي القيد انه لابد ان تكون يدا بيد وهذا في الصحيحين وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا منها غائبا بناجس ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. يعني لابد من التقابظ وهذا في الصحيحين قوله فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد رواه مسلم وبناء على هذا يا اخوة نقول بيع الاموال الربوية فيما بينها على ثلاثة اقسام بيع الاموال الربوية فيما بينها على ثلاثة اقسام القسم الاول مبادلة الاموال الربوية من جنس واحد مبادلة الاموال الربوية من جنس واحد. كذهب بذهب وتمر بتمر. وهنا التساوي والتقابض في مجلس العقد فلا تجوز الزيادة ولا التأخير والنوع الثاني مبادلة الاموال الربوية من جنسين مختلفين مع اشتراكهما في علة الربا وهنا يشترط التقابض فقط ويجوز التفاضل النوع الثالث مبادلة الاموال الربوية مع اختلاف جنسها واختلاف علتها مبادلة الاموال الربوية مع اختلاف جنسها واختلاف علتها. مثل ذهب وتمر الذهب جنس والتمر جنس فهما جنسان وعلة الذهب الثمانية وعلة التمر كونه مطعوما مكيلا فهما لا يشتركان في الجنس ولا يشتركان في العلة فهنا يجوز التأخير منفصلا بالاتفاق يجوز ان تبيع كيلو تمر ب ذهب نسيئة يعني بمعنى تاخذ التمرة الان وتدفع الذهب بعد اسبوع ويجوز بيعها متفاضلة هو هذا محل اتفاق. ويجوز على الصحيح عند جمهور اهل العلم ان تباع متفاضلة ونسيئة في وقت واحد واحد يرحمك الله فتبيع مثلا صاع تمر بقرام ذهب على ان تأخذ التمر اليوم وتدفع الذهب بعد اسبوع فهذا جائز ولا حرج فيه وهو مفهوم الاحاديث التي ذكرناها في هذه القواعد القاعدة الحادية عشر على ما ذكرتم لا يجوز بيع رطب من المطعومات بيابس من جنسه لا يجوز بيع رطب من المطعومات بيابس من جنسه يعني لا يجوز بيع الطعام الرطب باليابس منه اذا كان من جنس واحد يعني انت عندك تمر فلا يجوز ان تبيعه برطب لا يجوز ان تبيع صاع تمر بصاع رطب لا يجوز ان تبيع صاع تمر بصاع رطب لماذا لان الرطب اذا جف ينقص فهنا لا يكون هناك تماثل في البيع لا يجوز ان تبيع صاع صاعا من العنب بصاع من الزبيب لان العنب اذا جف ينقص فلا يكون هنالك تماثل وهذا قول جمهور الفقهاء وهذا قول جمهور الفقهاء ومعهم الصاحبان من الحنفية مع محمد بن الحسن وابو يوسف من الحنفية ويروى عن ابي حنيفة رحمه الله الجواز انه يجوز ان يباع الرطب باليابس من جنسه والراجح قول الجمهور لان السنة قاضية بهذا. ومبينة لهذا فقد جاء عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم قال فنهى عن ذلك. رواه ابو ماجة. رواه ابن ماجة وابو داوود والترمذي والنسائي. وصححه الترمذي والالباني. هنا يا اخوة سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرطب بالتمر وهذي مسألتنا نص فقال اينقص الرطب اذا يبس او يبس طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان الرطب ينقص اذا يبس وجف. لكن يريد ان يعلمهما العلة في المنع ما هي العلة في المنع؟ انه ينقص فلا يكون هناك تماثل قالوا نعم فنهى عن ذلك. وهذا نص في المسألة ويفهم من هذا انه يجوز بيع الرطب بالرطب متماثلا وهذا قول جمهور العلماء خلافا للشافعية الذين يقولون لا يجوز لانه اذا نقص قد يتفاوت لانه اذا نقص قد يتفاوت لكن النصوص مشعرة بالجواز ويدخل في هذه القاعدة مسألة بيع المزابنة تسمعون بها في المعاملات بيع المزابنة وهي داخلة في هذه القاعدة فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل فعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة قال والمزابنة ان يبيع الثمر بكيل ان زاد فلي وان نقص فعلي في يعني يأتي والثمر في النخل في رأس النخل فيقول اشتري منك هذا الرطب بعشرة اصع من هذا التمر ان زادت الثمر فهو لي وان نقص فهو علي هذه المزابنة التي فسرها ابن عمر رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة قال والمزابنة اجتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل متفق عليه. واصل المزابنة في لغة العرب يا اخوة المدافعة اصل المزابنة في لغة العرب المدافعة. يقولون سميت المزابنة مزابنة لان المتبايعين اذا وقف في هذا البيع على الغبن اراد المغبون ان يفسخ البيع. واراد الغابن ان يمضيه. يعني الخاسر يريد ان يفسخ والرابح يريد ان يمضي فكأنهما يتدافعان. وفي هذا اشارة يا اخوة الى انه لابد من رابح وخاسر في هذه المعاملة. ولذلك سميت مزامنة. لابد ان يوجد مغبون فيها فاذا وجد الغبن اما ان يكون صاحب الزرع واما ان يكون المشتري فان كان المغبون صاحب الزرع اراد ان يفسخ واذا كان المقبول المشتري اراد ان يفسخ فهما يتدافعان والمزابنة في الاصل كما قلنا هي بيع الثمر الرطب على رؤوس النخل بالتمر كيلا. وبيع العنب في الكرم بالزبيب كيلا. قال ابن عبدالبر رحمه الله ولم يختلفوا ان بيع الكرم بالزبيب والكرم هو العنب ان بيع الكرم بالزبيب والرطب بالتمر المعلق في رؤوس النخل والزرع بالحنط بالحنطة مزابنة يعني متفقون على ان هذه مزابنة ويدخل فيها الحاقا للمشاركة في المعنى ما ذكرناه في القاعدة بيع المطعوم المكيل او الموزون الرطب باليابس قال ابن بطال اجمع العلماء انه لا يجوز بيع الزرع قبل ان يقطع بالطعام ولا بيع العنب في كرمه بالزبيب ولا بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما هو مزابنة وذلك خطر وغرر لانه بيع مجهول بمعلوم من جنسه قال واما بيع رطب ذلك بيابسه اذا كان مقطوعا وامكن فيه المماثلة. ما معنى امكن فيه المماثلة؟ يعني يكال فالرطب يكال بالصاع والتمر يكال بالصاع فجمهور العلماء لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه لا متماثلا ولا متفاظلا لانه من المزابنة المنهي عنها. وكما قلنا اما ان نعلم المفاضلة وهذا في الرطب واليابس يقينا واما ان نجهل التماثل. قال وبهذا قال ابو يوسف ومحمد وخالفهم ابو انيفة فاجاز بيع الحنطة الرطبة باليابسة والرطب بالتمر مثلا بمثل ولا يجيز ذلك متفاضلا. ثم يعني اختلفوا في صور اخرى من المزابنة ليست داخلة معنا في مسألة يعني الربا فهذه قاعدة القاعدة التي تليها لا يجوز بيع خالصي الربوي بمشوب من جنسه لا يجوز بيع خالص ربوي بمشوب من جنسه اي لا يجوز بيع الخالص من جنس ربوي واحد بمشوب ومخلوط من نفس الجنس فلا يجوز مثلا بيع الذهب بذهب لا يجوز بيع الذهب الصافي بذهب مخلوط بنحاس سواء كان هذا المخالط ممازجا او غير ممازج ممازج مثل ان يصب الذهب ويصب معه نحاس فهذا مو مازج للذهب غير ممازج مثل الفصوص التي تضاف الى الذهب. لا تمازجه لكنها تتعلق به فهنا لا يجوز مثلا ان يباع تمر صاف بتمر مخلوط ببر لا يجوز ان تبيع صاعا من تمر صاف بصاع تمر مخلوط ببر او دخن او سمن او غير ذلك لماذا؟ لان هذا يؤدي الى التفاضل لانه الحقيقة انه سيكون صاع باقل ولا يجوز بيع ذهب صاف بذهب مخلوط بذهب مخلوط وعليه لا يجوز بيع ذهب عيار اربعة وعشرين بذهب عيار ثمنطعش لان الذهب عيار اربعة وعشرين اكثر نقاوة من الذهب عيار ثمنطعش طيب في مثل هذه الحالة لو كان عند الانسان ذهب عيار اربعة وعشرين ويريد ان يشتري ذهبا من الصاغب الصائغ عيار ثمنطعش ماذا يصنع يبيع الذهب عيار الاربعة وعشرين بالدراهم ثم يقبض الدراهم ثم اذا شاء اشترى بها الذهب عيار ثمنطعش ولا يجوز بيع ذهب صافي بذهب مخلوط بالفصوص يعني ما يجوز تذهب للصائغ ومعك قلادة كلها ذهب فتشتري بمثل وزنها قلادة فيها فصوص لان هذا يؤدي الى التفاضل وهذا عند جمهور الفقهاء الجمهور على هذا والامام مالك رحمه الله يوافق الجمهور لكنه استثنى اذا كان المخلوط من الذهب او الفظة تبعا غير مقصود يعني اذا كان المخلوط تابعا لا يقصد وهذا لابد ان يكون يسيرا مثال ذلك السيف المحلى بشيء من الذهب او المحلى بشيء من الفضة يقول الامام مالك يجوز بيعه بالدنانير وان كان فيه ذهب لان هذا الذهب تابع غير مقصود والبشت المموه بشيء من الفضة مقدار اربعة اصابع او اقل المموه بشيء من الفضة. يقول يجوز بيعه بالدراهم الفضية وان كان في فضة لان الفضة هنا ليست مقصودة. المقصود هو البشت ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا واجاز ابو حنيفة رحمه الله بيع الذهب الخالص بالذهب المخلوط اذا كان الذهب الخالص اكثر من الذهب مخلوق اجاز ابو حنيفة رحمه الله بيع الذهب بالذهب المخلوق في حالة واحدة اذا كان الذهب الخالص اكثر من الذهب المخلوط اذا عند ابي حنيفة رحمه الله اذا كان الذهب الخالص اقل من الذهب المخلوط لا يجوز اذا كان الذهب الخالص يساوي الذهب المخلوط لا يجوز ولكن يجوز اذا كان الذهب الخالص اكثر من الذهب المخلوط. لماذا يا ابا حنيفة؟ قال رحمه الله او يعني علل له بانه اذا كان الذهب الخالص الذي هو الثمن اكثر من المخلوط فان ما يماثله من الذهب المخلوط يقابله وما زاد فهو قيمة لما خلط به يعني عندنا ذهب يساوي عشرة جرامات ذهب يساوي عشرة جرامات واشتراها الانسان بي ما يساوي بمخلوط الذهب الذي فيه يساوي ثمانية جرامات هنا يقول ابو حنيفة رحمه الله هذا يجوز طبعا نحن لاول وهلة سنقول كيف عشرة جرامات وثمانية جرامات ابو حنيفة رحمه الله يقول نقسمها اجزاء فعشرة ثمانية جرامات بثمانية قرامات هذا الذهب بالذهب طيب بقي اجرامان قال قيمة الفصوص قيمة الفصوص. فنقسم الصفقة فالذهب الذي يقابل الذهب هذا قيمة الذهب والزائد هذا قيمة ما خلق به ان كان خصوصا والسنة قاضية ما ذهب اليه الجمهور وتأويلات الحنفية للاحاديث لا تصلح صارفة لها لما جاء في حديث فضالة ابن عبيدة الانصاري رضي الله عنه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن رواه مسلم في الصحيح فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز بيع القلادة بالذهب وانما امر بنزع الخرز والفصوص وبيع الذهب بالذهب متماثلة ايضا جاء في حديث فضالة بن عبيد انه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا. فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل يعني يفصل هذا عن هذا وهذا حكم عام لا تباع حتى تفصل فدل ذلك على انه لا يجوز بيع الخالص من الجنس الربوي بمثله مخلوطا وهذا هو الراجح في المسألة الذي دلت عليه السنة الذي دلت عليه السنة القاعدة التي تليها لا يجوز بيع ني الربوي بمطبوخ من جنسه لا يجوز بيع نييء الربوي بمطبوخ من جنسه عند الشافعية والحنابلة لا يجوز بيع النيء من الربوي بمطبوخ من جنسه كلحم بلحم لانه مطعوم يوزن لا يجوز ان يباع لحم نيء بلحم مطبوخ لا يجوز ان تبيع كيلو لحم ني بكيلو لحم مطبوخ لماذا؟ لان الطبخ يغير في حجمه ووزنه فاما ان نعلم بالتفاضل واما ان نجهل التماثل ويرى الحنفية انه يجوز بيع النيء بالمطبوخ من جنس ربوي واحد بشرط التماثل ويحرم التفاضل فيقولون يجوز ان تبيع كيلو من اللحم النيء بكيلو من اللحم المطبوخ ويجوز ان تبيع صاعا من الدقيق بصاع دقيق مطبوخ طبح على هيئة عصيدة او غير ذلك يقولون يجوز بشرط التماثل في الكيد يعني صعبي صاع ويرى بعض المالكية ان المأكول اذا غيرته الصنعة اصبح كانه جنس اخر ان المأكول اذا غيرته الصنعة اصبح كانه جنس اخر فيجوز بيع الدقيق بالخبز منه متفاضلا قالوا لان الدقيق اذا خبز اصبح كأنه شيء اخر غير الدقيق فاصبح كأنه جنس اخر فيجوز بيع الدقيق بالمخبوز منه متفاضلا. ويجوز بيع اللحم المطبوخ بالني متفاضلا طيب يقول قائل ما الفرق بين قول الحنفية؟ وقول بعض المالكية. الحنفية يشترطون التماثل. لابد تأتي صاع بصاع كيلو بكيلو اما هؤلاء فلا يشترطون التماثل ولكن يشترطون التقابظ. لانهم يرون ان هذا اصبح جنسا اخر بالصنعة. والراجح والله اعلم هو قول الجمهور لما دلت عليه الادلة من ان كل شيء يؤدي الى التفاضل او الى الجهل بالتماثل يمنع في الربويات اذا كان بيعها بجنسها كل ما يؤدي الى التفاضل او الجهل بالتماثل يمنع في في الربويات اذا بيعت بجنسها القاعدة التي تليها وهي فهمت مما تقدم وكررناها كثيرا وهي قاعدة متفق عليها بين اهل العلم. وهي الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فاذا لم نعلم التماثل لم يجز بيع الربوي بجنسه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا مثلا بمثل فكل ما ينافي التماثل فهو ممنوع ومما ينافي التماثل الجهل به فانه يصبح كالعلم بالتفاضل ويدل لذلك ما جاء عن جابر رضي الله عنه كما تقدم معنا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر وهذا لان هذا يؤدي الى اما الى العلم بالتفاضل او الى الجهل بالتماثل. يقول الشوكاني رحمه الله والحديث فيه دليل على انه لا يجوز ان يباع جنس بجنس واحدهما مجهول المقدار. لا يجوز ان يباع جنس بجنسه واحدهما مجهول المقدار لان العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس شرط لا يجوز البيع بدونه ولا شك ان الجهل بكلا البدلين او باحدهما فقط مظنة للزيادة والنقصان وما كان مظنة للحرام وجب تجنبه وتجنب هذه المظنة انما يكون بكيل المكيل ووزن الموزون من كل واحد من البدلين فاهل العلم اخذوا من هذا الحديث ومن امثاله كالنهي عن بيع المزابنة ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل اذا في بيع الربوي بجنسه اما ان نعلم بالتماثل فهذا جائز واما ان نعلم بالتفاضل فهذا حرام واما ان نجهل فهذا ايضا حرام. ومن صور الجهل ما قدمناه اذا بعنا رطبا بيابس فانا نجهل التماثل او نعلم التفاضل او بعنا صبره من تمر بتمر مكين فانا نعلم التفاضل او نجهل التماثل. او بعنا تمرا مكيلا برطب على رؤوس النخل فانا نعلم التفاضل او نجهل التماثل وكل هذه الصور لا تجوز لعلنا ايها الاخوة نقف هنا ونعود الى الدرس بعد المغرب ان شاء الله يعني عفوا شعرت ببعض التعب فلعلنا ان شاء الله نقف نستريح. وان شاء الله بعد المغرب نكمل الدرس بحول الله وقوته والله تعالى لا اعلم صلى الله على نبينا وسلم