﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:57.850
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنواصل تقرير القواعد الفقهية المتعلقة بالربا  ونبدأ بقاعدة في العرايا  والعرايا متعلقة بالربا

2
00:00:58.950 --> 00:01:29.200
من جهة انه يباع فيها الرطب بالتمر يباع الرطب على رؤوس النخل بالتمر خرسا فمن هنا كانت من جهة الرخصة مستثناة من اصول الربا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا

3
00:01:31.750 --> 00:02:01.250
والعرايا اصلها بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا يكال لمحتاج لاكل الرطب ولا يجد الا التمر بمعنى العرايا اصلها ان يوجد انسان يشتهي الرطب ويريد الرطب محتاج ان يأكل الرطب

4
00:02:02.050 --> 00:02:44.550
ولا يجد ما يشتري به الرطب الا التمر فيشتري الرطب على رؤوس النخل بهذا التمر يخرس الرطب الذي في رؤوس النخل كم يساوي من الاصع ويشتريه بخرصه تمرة هذا الاصل في العرايا وقد جاء عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:02:44.550 --> 00:03:05.200
رخص في العرايا بخرصها كيلا. متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها كيلة. وجاء عنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم رخص في العرية

6
00:03:05.300 --> 00:03:38.900
يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. متفق عليه. ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطباء   لما كانت العرية مستثناة من اصول الربا

7
00:03:39.350 --> 00:04:10.450
فان بعض اهل العلم منعوها الحنفية فقهاء الحنفية يمنعون بيع العرايا ويقولون ان هذا حرام  ويقولون انه من الربا انه من الربا ويفسرون العرايا التي اذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغير البيع

8
00:04:11.800 --> 00:04:38.150
فيقولون العرايا معناها ان يهب الرجل ثمر نخله من بستانه لرجل. ان يهب رجل ثمر نخله من من بستانه او ثمر نخلة من بستانه لرجل ثم يشق على المعري دخول المعرى له

9
00:04:38.700 --> 00:05:09.000
في بستانه كل يوم لكون اهله في البستان ولا يرظى من نفسه خلف الوعد والرجوع في الهبة فيعطيه مكان ذلك تمرا محدودا بالخرس ليدفع الضرر عن نفسه ولا يكون مخلفا للوعد. يعني يقولون العرايا ليست بيعة. العرايا التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:05:09.000 --> 00:05:35.550
ان يكون عند الانسان بستان فيه نخيل فيهب رطب نخلة معينة لرجل تقول رطب هذه النخلة لك طبعا الرطب يحتاج ان يدخل المعرى له البستان ليقطف ما طاب من الرطب. ولا يطيب مرة واحدة

11
00:05:36.300 --> 00:06:10.000
فيتضرر من دخوله لان اهله يكون في يكونون في البستان فيتضرر من دخوله وخروجه ولا يريد ان يخلف وعده وهيبته  فماذا يفعل؟ يعاوضه عن هذا الرطب بتمر يخرس يقال الرطب هذا يعني تقريبا بحسب الخبرة خمسة اصع. خذ هذه خمسة اصع من التمر ولا تدخل

12
00:06:11.900 --> 00:06:36.350
فيقولون ليس بيعا وانما هو تخلص الواهب من الظرر فحملوها على الهبة ولم يحملوها على البيع. واكثر اهل العلم على جواز بيع العرايا للاحاديث الصحيحة الثابتة التي ذكرنا طرفا منها

13
00:06:36.450 --> 00:06:57.150
الا ان اهل العلم اختلفوا في العرايا التي يجوز بيعها. يعني الجمهور اكثر العلماء على جواز بيع العرايا وانه تفنى من الربا لكن اختلفوا في العرايا التي يجوز بيعها فعند المالكية

14
00:06:57.700 --> 00:07:32.600
العرايا ان يهب الرجل رجلا ثمرة نخلة او نخلات او ثمرة شجرة او شجرات. من التين والزيتون او حديقة من العنب فيقبضها الموهوب له ثم يريد الواهب شراء تلك الثمرة منه. لان له اصلها. فجائز

15
00:07:32.600 --> 00:08:03.150
له شراؤها ذلك العام بخرصها تمرا الى الجباذ. يعني يقولون العرايا معاملة خاصة بيع خاص  ما هو هذا البيع يقولون يهب رطب نخلة لاخر يهب الرطب لاخر. ثم بعد ان يهب له الرطب يريد ان يشتري منه الرطب

16
00:08:04.350 --> 00:08:31.150
هذا الرطب يريد ان يشتريه منه يخرس الرطب ويشتريه بكيله تمرا فهي خاصة بيع بين واهب وموهوب له بين واهب وموهوب لا هو بيع ولكنه بين واهب وموهوب له فعندما بدأ

17
00:08:31.750 --> 00:08:53.450
ظهور الثمر في النخل قال وهبتك ثمر هذه الشجرة. رطب هذه الشجرة. رطب هذه النخلة او تين هذه الشجرة ثم اراد ان يشتري هذا الرطب فقال له انا اريد اشتري هذا الرطب الذي وهبته لك منك بتمر

18
00:08:54.150 --> 00:09:20.950
قالوا يجوز بشرط ان يكون في ذلك العام وان يكون بخرصها تمرا فيخرسها تمرا ويشتريها الى الجداذ ويقطعها فعندهم شراء الثمر على رؤوس النخل بخرصه تمرا لا يجوز الا للمعري

19
00:09:21.350 --> 00:09:41.800
الواهب لا يجوز الا للمعري الواهب خاصة قالوا لدفع الظرر عن نفسه لانه كما قلنا كما قال الحنفية يعني ما دام ان له رطبا في في البستان فانه سيدخل ويخرج

20
00:09:42.400 --> 00:10:08.700
ويتضرر صاحب البستان فلا بأس ان يشتري الرطب منه بتمر ويدفع هذا الضرر  وعند الشافعية بيع الرطب خرصا على رؤوس النخل بمكيله تمرا على الارض في خمسة اوسق او اقل

21
00:10:08.700 --> 00:10:37.700
مع تعجيل القبض. هذا هو العرية الجائزة العري الجائزة عندهم بيع الرطب  خرصا على رؤوس النخل فهو خاص بالرطب. خرصا على رؤوس النخل بمكيله تمرا على الارض. في خمسة اوسق

22
00:10:38.050 --> 00:11:02.150
او اقل. وسيأتي ان شاء الله الكلام عن خمسة او سق مع تعجيل القبض وعند الحنابلة العرية هي بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه بتمر يكال لمحتاج لاكل الرطب ولا يجد الا التمر

23
00:11:03.300 --> 00:11:30.650
فهم يقيدونها بان يكون المشتري محتاجا لاكل الرطب ولا يجد طريقا لاكل الرطب الا بشرائه بالتمر والرطب على رؤوس النخل ويشترط في بيع العرايا ان يكون التمر الذي يباع به الرطب في العرايا معلوما كيلا

24
00:11:31.450 --> 00:11:50.450
يعني التمر الذي هو على الارض الذي في يده لابد ان يكون معلوما كيلا ولا يجوز جزافا. لا يجوز تقديرا. لا يجوز بالكرتون يأتي بالكرتون ويقول آآ كرتون تمر بالرطب لا لا

25
00:11:50.450 --> 00:12:06.550
ان يكون معلوما كيلا. والتقدير انما يكون في الرطب لانه لا يمكن ان يكال. الرطب وعلى رؤوس النخل يخرص يقدر اما التمر الذي على الارض فلابد ان يكون معلوما كيلا

26
00:12:07.000 --> 00:12:35.150
ويشترط في بيع العرايا الا تزيد على خمسة اوسق فلا تجوز العرايا فيما يزيد على خمسة اوسق بلا خلاف لا تجوز فيما يزيد على خمسة اوسق بلا خلاف وتجوز فيما دون خمسة اوسق عند جميع المجيزين لها

27
00:12:35.550 --> 00:12:57.800
يعني عندنا ما يزيد على خمسة اوسق لا تجوز فيه العرايا بالاتفاق عندنا ما هو دون خمسة اوسق يجوز عند جميع المجيزين لبيع العرايا اما في خمسة اوسق فمحل خلاف. بين المجيزين

28
00:12:58.700 --> 00:13:24.250
لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة او سق او في خمسة اوسق متفق عليه فقال فيما دون خمسة او او في خمسة او سق

29
00:13:24.700 --> 00:13:52.650
فجاءت الرخصة يقينا فيما دون خمسة اوسق جاءت الرخصة يقينا فيما دون خمسة اوجه. فاتفق المجيزون على جوازها فيما دون خمسة اوسط وجاء الشك في الخمسة اوسك فقال بعضهم الاصل المنع فلا يجوز مع الشك

30
00:13:53.600 --> 00:14:13.450
لان هذه الثمة تعرفون انما هي مستثناة من الربا فقال والاصل المنع فلا يجوز مع الشك وقال بعضهم انه يجوز لهذا النص لانه قال او في خمسة او سك والخمسة اوسق ثلاثمائة صاع

31
00:14:13.600 --> 00:14:46.650
الخمسة اوسق ثلاث مئة صعب طبعا مما تقدم يا اخوة نلحظ ان العرايا يشترط فيها عند المالكية ان تكون الثمار المبيعة على رؤوس النخل موهوبة  لابد ان تكون موهوبة ويشتريها المعري

32
00:14:47.050 --> 00:15:11.800
اي الواهب ممن وهبت له ولا يشترط ذلك عند الشافعية والحنابلة فيمكن لصاحب البستان ان يبيع هذا من ثمر شجره ولو لم يكن موهوبا ولو لم يكن موهوبا. وهذا الصحيح للاطلاق في الرخصة

33
00:15:13.250 --> 00:15:38.550
يعني اين يظهر؟ تظهر ثمرة الخلاف جاء رجل الى صاحب بستان عنده نخل وقال اريد ان اشتري منك رطب هذه النخلة بخرصه تمرا. انا عندي تمر انا عندي تمر ما عندي الا التمر. وانا واولادي نشتهي الرطب

34
00:15:39.300 --> 00:16:03.950
وانا اريد ان اشتري منك رطب هذه النخلة بخرصها تمرا فنخرص الرطب واعطيك كيله من هذا التمر المالكية يقولون ما يجوز لانه هنا لم يهب له الثمر والشافعية والحنابلة يقولون يجوز

35
00:16:04.900 --> 00:16:31.150
يجوز ولو لم يكن موهوبا له فالرخصة عند الشافعية والحنابلة من هذه الجهة اوسع من الرخصة عند المالكية لان المالكية يقيدونها في شراء يعني الواهب الثمرة من الموهوب له ايضا نلحظ

36
00:16:31.900 --> 00:17:04.550
ان المالكية لا يجيزون لغير الواهب شراءها فلا يجوز شراء هذا الرطب الا من الواهب اما الشافعية فيجيزون شراءها لكل احد حتى الغني الشافعية يقولون لو ان انسانا غنيا اراد ان يشتري رطب نخلة

37
00:17:04.800 --> 00:17:37.100
بخرصها تمرا فيما دون خمسة اوسق يجوز هذا بخلاف الحنابلة فان الحنابلة لا يجيزون شراءها الا للمحتاج لاكل الرطب  ولا يستطيع شراء الرطب الا بالتمر اذا من هذه الجهة الرخصة عند الشافعية اوسع

38
00:17:37.450 --> 00:18:07.150
من الحنابلة لان الشافعية يجيزون شراء وبيع العرايا حتى للغني اما الحنابلة فلا يجيزون شراء العرايا الا للمحتاج الذي يحتاج ان يأكل الرطب ولا يجد الا التمر. وهذا القول هو الصحيح

39
00:18:07.150 --> 00:18:38.600
اعني قول الحنابلة لقول زيد رضي الله عنه ترخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. فدل ذلك على ان الحاجة هي الاكل وانهم يحتاجون الى اكلها رطبا. طيب

40
00:18:40.400 --> 00:19:07.900
بقي ان الرخصة جاءت بالنص في التمر الرخصة في العرايا جاءت بالنصف التمر فهل يقاس غير التمر عليه هل العرايا تدخل غير التمر؟ اما التمر فبالنص ولذلك اتفق المجيزون لبيع العرية

41
00:19:07.950 --> 00:19:41.450
على جوازه في التمر  لكن هل يقاس عليه غيره مثل العنب يباع في الكرم بخرصه زبيبا عند المالكية والشافعية في قول يقاس عليه كل ثمر يكون رطبا ثم ييبس يقاس عليه

42
00:19:41.850 --> 00:20:15.950
كل ثمر يكون رطبا ثم ييبس مثل التين والعنب التين فيه طين رطب وتين مجفف والعنب فيه العنب وفيه الزبيب قالوا يقاس هذا عليه بجامع كونه رطبا ييبس بجامع كونه رطبا ييبس. وعند الشافعية في قول

43
00:20:16.100 --> 00:20:52.150
يقاس عليه العنب فقط يقاس عليه العنب فقط لان العنب والتمر يشتركان في الاحكام وعند الحنابلة على المنصور لا يقاس عليه غيره فالعرايا خاصة بالتمر للنص وهذا هو الصواب والله اعلم

44
00:20:52.950 --> 00:21:18.300
لقول زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية رطب او بالتمر ولم يرخص في غيره متفق عليه مع ان العنب كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم وكان موجودا في المدينة

45
00:21:18.650 --> 00:21:53.950
لكن زيدا رضي الله عنه يقول ولم يرخص في غيره اذا هذا يدل على ان العرايا خاصة بالتمر وخاصة ايضا بالمحتاج. هذا الراجح من اقوال اهل العلم ان العرايا خاصة بالمحتاج وخاصة بالتمر. وهي مستثناة من اصول الربا بالنص

46
00:21:54.600 --> 00:22:49.850
مستثناة من اصول الربا بالنص. القاعدة التالية ونختم بها القواعد  قاعدة تقول الربا موظوع الربا موظوع الربا عقد محرم ومنكر عظيم يجب وظعه واسقاطه فلا يجوز الدخول فيه اصلا لا يجوز الدخول فيه اصلا

47
00:22:50.750 --> 00:23:25.750
وعقد الربا عقد باطل وربا الدين اذا كان قائما فانه يجب اسقاط الظلم الذي فيه وتحقيق العدل ربا الدين اذا كان قائما والمعاملة موجودة فانه يجب اسقاط الظلم الذي فيه وتحقيق العدل. كيف هذا

48
00:23:26.400 --> 00:23:59.100
باسقاط الزيادة واخذ رأس المال وهذا محل اجماع ربا الدين اذا كان قائما يعني المعاملة موجودة لم يفرغ منها ويسدد الدين. فانه يجب اسقاط الزيادة والاقتصار على رأس المال وربا البيوع

49
00:23:59.700 --> 00:24:26.900
عقد باطل يجب فسخه ان كان قائما يعني لو باع عشر قرامات ذهب بتسع جرامات ذهب هذا العقد باطل فيجب فسخه اذا كان قائما الذهب موجود يجب ان يتفاسخ ويرد هذا لهذا ما دفع ويرد هذا لهذا ما دفع

50
00:24:30.050 --> 00:24:56.500
ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فاذا كان المؤمن مأمورا بان يترك ما بقي من الربا فهو من باب اولى مأمور بترك الربا كله

51
00:24:58.450 --> 00:25:26.000
فلو ان انسانا اقرظ شخصا الفا بالف وخمسمائة فيجب عليه ان يترك الربا وهي هذه الزيادة ويأخذ رأس ماله كذلك قول الله عز وجل وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون

52
00:25:26.150 --> 00:25:50.750
وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم وهذا نص في اسقاط الزيادة وقول النبي صلى الله عليه وسلم وربا الجاهلية موظوع واول ربا اضع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب فانه موظوع كله

53
00:25:50.850 --> 00:26:18.700
رواه مسلم في الصحيح وربا الجاهلية موظوع. واول ربا اظع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب طبعا والحديث في صحيح مسلم هنا اشار بعض اهل العلم الى فائدة اذكرها وهو انهم قالوا

54
00:26:19.050 --> 00:26:48.950
ان من نهى عن شيء ينبغي ان يبدأ بنفسه واهل بيته النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال ان ربا الجاهلية موظوع قال واول ربا اضع ربانا ربا العباس ربا عمه وكان تاجرا يداين الناس بالربا

55
00:26:50.600 --> 00:27:13.500
اول ربا اضع ربا العباس فقال اهل العلم من هنا ان اخذ فائدة وهي ان الذي ينهى الناس ينبغي ان يبدأ بنفسه واهله فان هذا واجب عليه شرعا واطيب لقلوب الناس

56
00:27:17.750 --> 00:27:52.200
ما يصلح تقوم خطيبا وتنهى الناس عن الاسراف وانت مسرف ما يصلح ان تقوم خطيبا وتنهى الناس عن الكذب وتذكر النصوص ثم تكذب على من يخالفك ويعاديك مهما كان وقال اهل العلم هذا من عدل الحاكم

57
00:27:55.000 --> 00:28:23.100
ان يطبق الاحكام على من هو قريب منه قبل ان يطبقه على من هو بعيد وقال صلى الله عليه وسلم الاوان كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس اموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون

58
00:28:23.100 --> 00:28:50.750
رواه ابن ماجة وابو داوود وصححه الالباني طبعا يا اخوة هذا فيما اذا كان الربا قائما طيب هذا واظح جدا في مسألة المعطي  سواء كان المعطي فردا او بنكا واراد ان يتوب

59
00:28:52.450 --> 00:29:27.700
فانه يجب ان يأخذ رأس ماله ويسقط الزيادة طيب الاخذ  يرحمك الله انسان اقترب من بنك بالربا اقترب من بنك ليشتري بيتا ليفعل كذا فاقترض قرضا بالربا ثم تاب او اراد ان يتوب. والمعاملة قائمة

60
00:29:27.750 --> 00:29:57.850
لا زالت يعني المعاملة قائمة ويسدد لهذا البنك فكيف يضع الربا قال اهل العلم ان استطاع ان يتخلص من الربا ولو بدفع المال كله مقدما وجب عليه  يعني اذا ذهب للبنك وقال لهم

61
00:29:57.950 --> 00:30:30.750
انا اريد ان اتخلص من من هذا الربا واريد ان ادفع لكم كل مالكم وتسقطون الزيادة عني فرضوا وجب عليه وان لم يتمكن  فتكفيه التوبة بان يندم على ما وقع

62
00:30:32.400 --> 00:31:02.350
ويقلع عن الفعل الذي يمكنه ان يقلع عنه ويعزم على ان لا يرجع لمثله ولا يجب عليه اذ ذاك ان يبيع البيت مثلا لانه لا يحقق فائدة لان الزيادة ستبقى عليه

63
00:31:03.250 --> 00:31:36.200
والبنك لا يرظى باسقاط الزيادة هذا بالنسبة للمعاملة القائمة  اما ما مضى وانقضى ففيه تفصيل يعني المعاملة انتهت ومضى الامر ففيه تفصيل فان كان الربا قد وقع في حال كفره

64
00:31:37.000 --> 00:32:06.150
ثم اسلم فله ما مضى ولا يطالب باخراج ذلك المال ولا يطالب بالتخلص من ذلك المال لان الاسلام يهدم ما كان قبله ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطالب الكفار عند اسلامهم بالتخلص من

65
00:32:06.150 --> 00:32:31.500
اموالهم التي اخذوها بالربا والله عز وجل يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف اي ما تقدم ومضى وان كان الربا طبعا يا اخوة الربا اذا وقع حال كفره

66
00:32:31.600 --> 00:32:58.400
سواء كان كافرا كفرا اصليا كان كافرا كفرا اصليا. ثم اسلم. وعنده اموال كان اخذها من الربا وسيارات فانه لا يقال له يجب عليك ان تتخلص من هذه الاموال وكذلك اذا حكمنا بكفره

67
00:32:59.200 --> 00:33:30.250
كأن نشأ في الاسلام وهو لا يصلي. مع العلم فالراجح الراجح الذي نرجحه انه كافر وبالتالي اذا كان قد تعامل بالربا حال تركه للصلاة ثم تاب وصلى ورجع للاسلام  ترك الربا فانه لا يؤمر بالتخلص من

68
00:33:30.450 --> 00:34:02.200
ذلك المال وان كان الربا وقع حال اسلامه يعني مسلم وتعامل بالربا مسلم وتعامل بالربا. لاحظوا يا اخوة نحن لا نتكلم عن الربا القائم. تعامل بالربا وانتهى انت معاملة ثم تاب

69
00:34:03.650 --> 00:34:23.500
فان كان المال الذي اخذه من الربا قد هلك اشترى به شيئا واكله او وظعه في عملية او نحو ذلك هذا كنته ما بقي في يد شيء من مال الربا

70
00:34:24.450 --> 00:35:00.150
فتكفيه التوبة فتكفيه التوبة وان كان المال قائما موجودا مخزنا عنده ان كان المال موجودا الذي اكتسبه من الربا المال موجود عنده مخزن  او اشترى به مالا موجودا كان يكون اشترى به بيتا او اشترى به سيارة يعني لا زال هذا المال موجودا فله عند اهل العلم

71
00:35:00.150 --> 00:35:35.200
ثلاثة احوال  الحالة الاولى ان يكون جاهلا بالحكم عند الربا يعني عند تعامله بالربا ان يكون جاهلا بالحكم عند تعامله بالربا ثم علم بعد فتاب فهنا ذهب كثير من اهل العلم الى وجوب ان يتخلص من ذلك المال

72
00:35:36.100 --> 00:35:59.400
ذهب كثير من اهل العلم الى وجوب ان يتخلص من ذلك المال قالوا لانه كسب خبيث محرم لا يحل له فيجب ان يتخلص من هذا المال وذهب جمع من اهل العلم الى انه لا يجب عليه ذلك

73
00:36:00.100 --> 00:36:25.600
وهذا اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان من عقد عقودا محرمة جاهلا تحريمها ثم علم تحريمها فتاب انه لا يطالب بالتخلص من الاموال التي حصلها من تلك العقود

74
00:36:27.650 --> 00:36:58.550
فمثلا لو ان انسانا كان يتعامل بالربا  وحصل مليونا او مليونين وكان جاهلا بالحكم ثم علم فتاب فانه لا يجب عليه على هذا القول ان يتخلص من هذه الاموال. وانما تكفيه التوبة الصادقة لان الله قال فمن جاءه

75
00:36:58.550 --> 00:37:24.400
اوعظة من ربه فانتهى فله ما سلف اي لهما مظى وهذا وان كان في الكافر اصالة الا ان هذا ليس اخبث من الكافر هذا الجاهل ليس اخبث من الكافر. ولان النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:37:24.850 --> 00:37:46.350
في قصة بلال التي مرت معنا في بيع التمر لما ذهب واخذ تمرا رديئا عنده وباع صاعين بصاع جيد لمطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قصة فضالة بن عبيد

77
00:37:46.750 --> 00:38:11.350
في قصة القلادة التي وقعت منه وليست القصة التي حكاها في المغانم وانما التي وقعت منه قالوا لم يرد انه صلى الله عليه وسلم ابطل ما فعلاه قبل علمهما فلم يرد انه امر ابا هريرة رضي الله عنه برد هذا التمر

78
00:38:12.850 --> 00:38:39.350
ولا فضالة رضي الله عنه برد هذه القلادة. ولكن دلهما على الحكم قالوا ولان الاصل ان الاحكام الشرعية انما تلزم بعد العلم ولان الاصل ان الاحكام الشرعية انما تلزم بعد العلم. ولذلك يا اخوة

79
00:38:39.950 --> 00:39:02.550
في حديث المسيء صلاته لما جاءوا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى صلاة خفيفة ينقرها نقرا فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي

80
00:39:02.550 --> 00:39:27.300
فذهب وصلى كصلاته الاولى فجاء فقال السلام عليكم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع فصلى مثل صلاته الاولى فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم قال وعليكم السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي. فقال في الثالثة او في الرابعة والذي بعثك

81
00:39:27.300 --> 00:39:46.100
الحق لا احسن غير هذا فعلمني فقال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة الى اخر الحديث الشاهد ان اهل العلم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره باعادة الصلوات التي صلاها قبل

82
00:39:48.100 --> 00:40:08.700
مع انه قال لا احسن غير هذا يعني هذا الذي اعرفه ولكنه علمه لصلاة الوقت للصلاة التي صلاها وفيما يأتي من الزمان قالوا فالاحكام لا تلزم الا بالعلم وهذا كان

83
00:40:09.050 --> 00:40:42.750
جاهلا والحالة الثانية ان يكون متأولا ومعنى ان يكون متأولا ان يظن الجواز وان هذا ليس من الربا كأن يكون سمع فتوى لبعض اهل العلم بجواز هذه المعاملة كان يكون سمع فتوى لبعض اهل العلم بجواز هذه المعاملة

84
00:40:43.350 --> 00:41:12.700
فتعامل بها. ثم تبين له انها محرمة فهنا ايظا اختلف اهل العلم فمنهم من قال يجب عليه ان يتخلص من هذا المال الربوي ومنهم من قالوا هؤلاء اكثر من الحالة الاولى قالوا لا يجب عليه ان يتخلص لانه اتقى الله ما استطاع

85
00:41:14.200 --> 00:41:38.950
والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم فاخذ بقول من يرى انه من اهل العلم ولم يعلم خلافه  الا انه لا يجوز له ان يفعل هذا في المستقبل  والحالة الثالثة

86
00:41:39.300 --> 00:42:17.800
ان يكون عالما متعمدا ان يكون عالما متعمدا يعلم حرمة الربا وهذا يعلمه كل مسلم. ويعلم ان هذه المعاملة ربا وفعل ذلك مع علمه عمدا ثم تاب ولاحظوا يا اخوة واكرر انا لا نتكلم عن المعاملة القائمة ولكن نتكلم عن معاملات فائتة وبقي مالها

87
00:42:19.500 --> 00:42:51.250
بقي منها المال فهنا ذهب اكثر العلماء الى انه يجب عليه ان يتخلص من هذه الاموال لانها اموال محرمة دخلها عن عمد وعلم فيجب عليه ان يتخلص منها فمن توبته

88
00:42:51.750 --> 00:43:14.850
ان يتخلص من هذه الاموال وذهب بعض اهل العلم واختار هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه لا يجب عليه ان يتخلص من تلك الاموال وذلك لوجوه. الاول

89
00:43:15.150 --> 00:43:39.100
ان الله تعالى قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وهذا قد جاءته الموعظة فانتهى فله ما سلف ولان التوبة تهدم ما كان قبلها كما ان الاسلام يهدم ما كان

90
00:43:39.350 --> 00:44:04.850
قبله والوجه الثالث ان في امره طبعا الوجه الاول قول الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. والوجه الثاني ان التوبة تهدم ما كان قبلها كما ان الاسلام يهدم ما كان قبله. والوجه الثالث ان

91
00:44:04.850 --> 00:44:34.400
في امره في التخلص من تلك الاموال تنفيرا له من التوبة فقالوا اذا كان الكافر لا يؤمر بالتخلص من تلك الاموال عند اسلامه حتى لا ينفر من الاسلام حتى يسلم فكذلك المسلم العاصي

92
00:44:35.650 --> 00:45:04.600
فانا اذا امرناه بالتخلص من امواله التي حصلها عن طريق تلك المعاملات سينفر من التوبة ويبقى على ظلمه وفسقه وحاله فمقصود الشارع يقتضي انه لا يؤمر بالتخلص من تلك الاموال

93
00:45:05.400 --> 00:45:35.750
وهذا عندي والله اعلم ارجح من قول اكثر العلماء انه يجب عليه ان يتخلص من تلك الاموال لهذه الاوجه التي ذكرت فيكفيه ان يكون صادقا في توبته نادما على الذي وقع

94
00:45:35.800 --> 00:46:04.700
مقلعا عن الذنب بالكلية عازما على الا يرجع الى مثله ويحث على الاكثار من الصدقة يحث على الاكثار من الصدقة هذا الذي يظهر لي والله اعلم انه ارجح في هذه المسألة

95
00:46:06.100 --> 00:46:36.650
وبعد ايها الاخوة فهذه القواعد التي تتعلق بالربا اصالة وهناك بعض القواعد لها علاقة بالربا لكنها تتعلق بمعاملات اخرى كالسلم مثلا وهذا ان شاء الله عز وجل اذا كتب الله لنا عمرا

96
00:46:38.300 --> 00:47:02.850
ورغب الاخوة ان نقيم هذه الدورة في مرحلتها الثالثة ان شاء الله عز وجل واراد ستكون مجال الدورة القادمة وهي قواعد في بقية المعاملات لان اخذنا قواعد في البيوع وقواعد في الربا

97
00:47:03.150 --> 00:47:23.100
وسنأخذ ان شاء الله قواعد في بقية المعاملات من السلم المزارعة وغيرها ثم يعني وهذا الذي انا كنت ذكرته في الدورة الماضية اذا شاء الله ان تكون هناك دورة اخرى تكون عن

98
00:47:23.100 --> 00:47:58.450
بنات مالية معاصرة معاصرة وشبهات المعاصرين لان الذي ذكرناه كله تأصيل وذكرنا امثلة هناك معاملات مالية معاصرة اما انها محرمة كما تدخل تحت هذه القواعد ولكن لبعض المعاصرين شبه في اباحتها

99
00:48:00.150 --> 00:48:29.550
واما انها جائزة ولكن لبعض المعاصرين شبه في تحريمها فمن المستحسن بعد هذا ان نأخذ رؤوس المعاملات المالية المعاصرة واصولها ونتكلم عن الشبهات المتعلقة بها ان كانت موجودة ونفندها وهذا ان شاء الله يكون في

100
00:48:29.650 --> 00:48:53.650
يعني دورة مستقلة حيث نتكلم عن اصول المعاملات المعاصرة من جهة اسمائها وتصنيفاتها وعن حكمها وعن الشبهات المتعلقة بها ان شاء الله عز وجل فاسأل الله عز وجل ان يفقهني واياكم في دينه وان يفتح علي وعليكم

101
00:48:53.800 --> 00:49:19.200
ولا شك انكم تدركون وادركتم ولله الحمد والمنة ان ضبط المعاملات من اهم ما يحتاج اليه طلاب العلم قبل العوام. لان طالب العلم هو الذي يفتي العوام  وكثير من العوام عندهم خوف من الله

102
00:49:19.800 --> 00:49:56.900
ولا يريدون الحرام ولكن افتهم في طالب العلم الذي لا يعرف فيفتيهم بغير علم فيوقعهم في الزلل  ولا يضبط الفقه بمثل القواعد  فاذا عرفنا القاعدة واصلها ومعناها فانا نضبط الفقه ونستطيع ان نعيد نوازل الناس الى هذه القواعد

103
00:49:58.600 --> 00:50:20.650
فارجو من الاخوة ان يراجعوا هذه القواعد وان يضبطوها ليكون ذلك خيرا لهم ان شاء الله عز وجل وللناس. واسأل الله عز وجل ان ينفعني واياكم بما نقول ونسمع ونجيب على الاسئلة والله اعلم

104
00:50:20.950 --> 00:50:40.950
طبعا اه حقيقة انا كنت متفق مع الاخوة انا نأخذ غدا بعد العصر ساعة قبل ذهاب الى المطار. لكني تفكرت البارحة ووجدت ان كثيرا من الاخوة يأتون من مكان بعيد

105
00:50:40.950 --> 00:51:10.950
شق عليه ان يأتوا لساعة. والمني ان يفوته شيء مع حرصه. فرأيت ان نختم الليلة. القواعد رفقا وبالاخوة. وان شاء الله عز وجل يكون فيما ذكرنا خير واسأل الله عز وجل ان يجعل لقاءاتنا

106
00:51:10.950 --> 00:51:45.400
ده والحقيقة مما يثلج الصدر ويفرح القلب ان نرى طلاب العلم هؤلاء يحرصون ويحضرون. وهذه والله نعمة علي وعليهم والعلم يا اخوة شرف لصاحبه. شرف لصاحبه ورفعة. اذا وفق الانسان للاخلاص

107
00:51:45.400 --> 00:52:15.250
الله عز وجل يقول يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ونحن يا اخوة بحاجة الى طلاب علم حقيقيين لا دعاوى فان من الضار ان يدعي الانسان انه طالب علم ويقعد في البيت. لا يطلب ولا

108
00:52:15.250 --> 00:52:46.700
ونحن ولله الحمد والمنة في بلداننا نعيش في امن وسلامة واستقامة حال اسأل الله ان يرزقنا شكر النعم. امين. امين. ويثبت علينا الخير ويزيدنا من فضله. امين. ولكن بعض طلاب العلم يتكاسلون. لا يمنعهم مانع من خوف. ولا من قلة

109
00:52:46.700 --> 00:53:23.100
ولكنه الكسل اول عياذ بالله الغرور بالنفس. وهذا لا يصلح في قلب طالب العلم. لان اهل العلم يقولون كلما ازداد الانسان علما كلما ازداد تواضع والمقصود بالعلم العلم النافع. الذي يتعلم علما صحيحا لا يتكبر على الناس

110
00:53:23.100 --> 00:53:47.000
ولا يتكبر على العلم بل كلما تعلم اكثر كلما ظن انه جاهل  لانه يظهر له مقدار ما يجهل فيتواضع. ولذلك يقول بعض اهل العلم من ظن ان وصل فقد جهل

111
00:53:47.050 --> 00:54:16.000
ظن انه اصبح شيخ الاسلام. الامام الذي يرجع اليه ولا يرجع. فقد جهل  فان الله عز وجل يقول لنبيه وقل ربي زدني علما وانت يا طالب العلم بحاجة لان تتعلم مهما ارتفعت منزلتك

112
00:54:16.150 --> 00:54:50.050
وينبغي ان تتواضع وتحرص ووالله ان الغرور يقتل طالب العلم في في مقتل فيلبس ثم يصبح يفتي الناس بدون علم. فيضل ويضل من اصبحت شيخا اصبحت استاذا في الجامعة انا اصبحت داعية انا اصبحت واعظا انا اصبحت خلاص انا رأس ما

113
00:54:50.050 --> 00:55:30.050
والعلم بحر لا ساحل له فاذا اغتر الانسان بنفسه ولم يطلب فانه يؤتى في مقتل وكذلك يا اخوة فوق هذا ايضا الاستشارة الاستشارة مع طلاب العلم والمراجعة والمدارسة في المسائل اذا نزلت نازلة او جاء امر ينبغي لطالب العلم ان

114
00:55:30.050 --> 00:55:58.950
اتشاور مع اخوانه وان يتدارس مع اخوانه وان يراجعوا كلام اهل العلم وان يتدبروا فلا ينبغي لطالب العلم ان يكون كسولا ولا ان يكون عجولا. لا ينبغي ان كسولا عن الطلب ولا ينبغي ان يكون عجولا يدخل رأسه في كل شيء

115
00:55:59.150 --> 00:56:33.150
بل تعلمنا من الاصول الشرعية ومن علمائنا الاناة وان الانسان يفرح بان يكفى في النازلة. ما يظهر راسه ويقول اسبق الناس. يفرح اذا كفي في النازلة ويقول الحمد لله فاياك والكسل. واياك

116
00:56:33.150 --> 00:56:59.500
اياك والعجلة واحذر حذرا شديدا الغرور كن نشيطا في الخير متأنيا الاناة الشرعية المطلوبة. متواضعا تنال الخير. فاسأل الله عز وجل يا اخوة ان ينير بصائرنا جميعا. وان يجعلنا من اهل هذه

117
00:56:59.500 --> 00:57:27.050
الحلق دائما. هم. فهي الحلق التي يحبها الله وينزل عليها السكينة. وتغشاها الرحمة. ويذكر الله اهلها في من عنده اسأل الله عز وجل ان لا يحرمنا هذه النعمة. امين. وان يجعلنا منها من اهلها. حتى

118
00:57:27.050 --> 00:57:41.850
يأتينا اليقين. وان يكفينا واياكم شر العوائق ويجعلنا من عباده الصالحين النافعين المنتفعين والله اعلم