انا اريد ان اتخلص من من هذا الربا واريد ان ادفع لكم كل مالكم وتسقطون الزيادة عني فرضوا وجب عليه وان لم يتمكن فتكفيه التوبة بان يندم على ما وقع ويقلع عن الفعل الذي يمكنه ان يقلع عنه ويعزم على ان لا يرجع لمثله ولا يجب عليه اذ ذاك ان يبيع البيت مثلا لانه لا يحقق فائدة لان الزيادة ستبقى عليه مع انه قال لا احسن غير هذا يعني هذا الذي اعرفه ولكنه علمه لصلاة الوقت للصلاة التي صلاها وفيما يأتي من الزمان قالوا فالاحكام لا تلزم الا بالعلم وهذا كان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنواصل تقرير القواعد الفقهية المتعلقة بالربا ونبدأ بقاعدة في العرايا والعرايا متعلقة بالربا من جهة انه يباع فيها الرطب بالتمر يباع الرطب على رؤوس النخل بالتمر خرسا فمن هنا كانت من جهة الرخصة مستثناة من اصول الربا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا والعرايا اصلها بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا يكال لمحتاج لاكل الرطب ولا يجد الا التمر بمعنى العرايا اصلها ان يوجد انسان يشتهي الرطب ويريد الرطب محتاج ان يأكل الرطب ولا يجد ما يشتري به الرطب الا التمر فيشتري الرطب على رؤوس النخل بهذا التمر يخرس الرطب الذي في رؤوس النخل كم يساوي من الاصع ويشتريه بخرصه تمرة هذا الاصل في العرايا وقد جاء عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها كيلا. متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها كيلة. وجاء عنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. متفق عليه. ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطباء لما كانت العرية مستثناة من اصول الربا فان بعض اهل العلم منعوها الحنفية فقهاء الحنفية يمنعون بيع العرايا ويقولون ان هذا حرام ويقولون انه من الربا انه من الربا ويفسرون العرايا التي اذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغير البيع فيقولون العرايا معناها ان يهب الرجل ثمر نخله من بستانه لرجل. ان يهب رجل ثمر نخله من من بستانه او ثمر نخلة من بستانه لرجل ثم يشق على المعري دخول المعرى له في بستانه كل يوم لكون اهله في البستان ولا يرظى من نفسه خلف الوعد والرجوع في الهبة فيعطيه مكان ذلك تمرا محدودا بالخرس ليدفع الضرر عن نفسه ولا يكون مخلفا للوعد. يعني يقولون العرايا ليست بيعة. العرايا التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون عند الانسان بستان فيه نخيل فيهب رطب نخلة معينة لرجل تقول رطب هذه النخلة لك طبعا الرطب يحتاج ان يدخل المعرى له البستان ليقطف ما طاب من الرطب. ولا يطيب مرة واحدة فيتضرر من دخوله لان اهله يكون في يكونون في البستان فيتضرر من دخوله وخروجه ولا يريد ان يخلف وعده وهيبته فماذا يفعل؟ يعاوضه عن هذا الرطب بتمر يخرس يقال الرطب هذا يعني تقريبا بحسب الخبرة خمسة اصع. خذ هذه خمسة اصع من التمر ولا تدخل فيقولون ليس بيعا وانما هو تخلص الواهب من الظرر فحملوها على الهبة ولم يحملوها على البيع. واكثر اهل العلم على جواز بيع العرايا للاحاديث الصحيحة الثابتة التي ذكرنا طرفا منها الا ان اهل العلم اختلفوا في العرايا التي يجوز بيعها. يعني الجمهور اكثر العلماء على جواز بيع العرايا وانه تفنى من الربا لكن اختلفوا في العرايا التي يجوز بيعها فعند المالكية العرايا ان يهب الرجل رجلا ثمرة نخلة او نخلات او ثمرة شجرة او شجرات. من التين والزيتون او حديقة من العنب فيقبضها الموهوب له ثم يريد الواهب شراء تلك الثمرة منه. لان له اصلها. فجائز له شراؤها ذلك العام بخرصها تمرا الى الجباذ. يعني يقولون العرايا معاملة خاصة بيع خاص ما هو هذا البيع يقولون يهب رطب نخلة لاخر يهب الرطب لاخر. ثم بعد ان يهب له الرطب يريد ان يشتري منه الرطب هذا الرطب يريد ان يشتريه منه يخرس الرطب ويشتريه بكيله تمرا فهي خاصة بيع بين واهب وموهوب له بين واهب وموهوب لا هو بيع ولكنه بين واهب وموهوب له فعندما بدأ ظهور الثمر في النخل قال وهبتك ثمر هذه الشجرة. رطب هذه الشجرة. رطب هذه النخلة او تين هذه الشجرة ثم اراد ان يشتري هذا الرطب فقال له انا اريد اشتري هذا الرطب الذي وهبته لك منك بتمر قالوا يجوز بشرط ان يكون في ذلك العام وان يكون بخرصها تمرا فيخرسها تمرا ويشتريها الى الجداذ ويقطعها فعندهم شراء الثمر على رؤوس النخل بخرصه تمرا لا يجوز الا للمعري الواهب لا يجوز الا للمعري الواهب خاصة قالوا لدفع الظرر عن نفسه لانه كما قلنا كما قال الحنفية يعني ما دام ان له رطبا في في البستان فانه سيدخل ويخرج ويتضرر صاحب البستان فلا بأس ان يشتري الرطب منه بتمر ويدفع هذا الضرر وعند الشافعية بيع الرطب خرصا على رؤوس النخل بمكيله تمرا على الارض في خمسة اوسق او اقل مع تعجيل القبض. هذا هو العرية الجائزة العري الجائزة عندهم بيع الرطب خرصا على رؤوس النخل فهو خاص بالرطب. خرصا على رؤوس النخل بمكيله تمرا على الارض. في خمسة اوسق او اقل. وسيأتي ان شاء الله الكلام عن خمسة او سق مع تعجيل القبض وعند الحنابلة العرية هي بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه بتمر يكال لمحتاج لاكل الرطب ولا يجد الا التمر والبنك لا يرظى باسقاط الزيادة هذا بالنسبة للمعاملة القائمة اما ما مضى وانقضى ففيه تفصيل يعني المعاملة انتهت ومضى الامر ففيه تفصيل فان كان الربا قد وقع في حال كفره فهم يقيدونها بان يكون المشتري محتاجا لاكل الرطب ولا يجد طريقا لاكل الرطب الا بشرائه بالتمر والرطب على رؤوس النخل ويشترط في بيع العرايا ان يكون التمر الذي يباع به الرطب في العرايا معلوما كيلا يعني التمر الذي هو على الارض الذي في يده لابد ان يكون معلوما كيلا ولا يجوز جزافا. لا يجوز تقديرا. لا يجوز بالكرتون يأتي بالكرتون ويقول آآ كرتون تمر بالرطب لا لا ان يكون معلوما كيلا. والتقدير انما يكون في الرطب لانه لا يمكن ان يكال. الرطب وعلى رؤوس النخل يخرص يقدر اما التمر الذي على الارض فلابد ان يكون معلوما كيلا ويشترط في بيع العرايا الا تزيد على خمسة اوسق فلا تجوز العرايا فيما يزيد على خمسة اوسق بلا خلاف لا تجوز فيما يزيد على خمسة اوسق بلا خلاف وتجوز فيما دون خمسة اوسق عند جميع المجيزين لها يعني عندنا ما يزيد على خمسة اوسق لا تجوز فيه العرايا بالاتفاق عندنا ما هو دون خمسة اوسق يجوز عند جميع المجيزين لبيع العرايا اما في خمسة اوسق فمحل خلاف. بين المجيزين لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة او سق او في خمسة اوسق متفق عليه فقال فيما دون خمسة او او في خمسة او سق فجاءت الرخصة يقينا فيما دون خمسة اوسق جاءت الرخصة يقينا فيما دون خمسة اوجه. فاتفق المجيزون على جوازها فيما دون خمسة اوسط وجاء الشك في الخمسة اوسك فقال بعضهم الاصل المنع فلا يجوز مع الشك لان هذه الثمة تعرفون انما هي مستثناة من الربا فقال والاصل المنع فلا يجوز مع الشك وقال بعضهم انه يجوز لهذا النص لانه قال او في خمسة او سك والخمسة اوسق ثلاثمائة صاع الخمسة اوسق ثلاث مئة صعب طبعا مما تقدم يا اخوة نلحظ ان العرايا يشترط فيها عند المالكية ان تكون الثمار المبيعة على رؤوس النخل موهوبة لابد ان تكون موهوبة ويشتريها المعري اي الواهب ممن وهبت له ولا يشترط ذلك عند الشافعية والحنابلة فيمكن لصاحب البستان ان يبيع هذا من ثمر شجره ولو لم يكن موهوبا ولو لم يكن موهوبا. وهذا الصحيح للاطلاق في الرخصة يعني اين يظهر؟ تظهر ثمرة الخلاف جاء رجل الى صاحب بستان عنده نخل وقال اريد ان اشتري منك رطب هذه النخلة بخرصه تمرا. انا عندي تمر انا عندي تمر ما عندي الا التمر. وانا واولادي نشتهي الرطب وانا اريد ان اشتري منك رطب هذه النخلة بخرصها تمرا فنخرص الرطب واعطيك كيله من هذا التمر المالكية يقولون ما يجوز لانه هنا لم يهب له الثمر والشافعية والحنابلة يقولون يجوز يجوز ولو لم يكن موهوبا له فالرخصة عند الشافعية والحنابلة من هذه الجهة اوسع من الرخصة عند المالكية لان المالكية يقيدونها في شراء يعني الواهب الثمرة من الموهوب له ايضا نلحظ ان المالكية لا يجيزون لغير الواهب شراءها فلا يجوز شراء هذا الرطب الا من الواهب اما الشافعية فيجيزون شراءها لكل احد حتى الغني الشافعية يقولون لو ان انسانا غنيا اراد ان يشتري رطب نخلة بخرصها تمرا فيما دون خمسة اوسق يجوز هذا بخلاف الحنابلة فان الحنابلة لا يجيزون شراءها الا للمحتاج لاكل الرطب ولا يستطيع شراء الرطب الا بالتمر اذا من هذه الجهة الرخصة عند الشافعية اوسع من الحنابلة لان الشافعية يجيزون شراء وبيع العرايا حتى للغني اما الحنابلة فلا يجيزون شراء العرايا الا للمحتاج الذي يحتاج ان يأكل الرطب ولا يجد الا التمر. وهذا القول هو الصحيح اعني قول الحنابلة لقول زيد رضي الله عنه ترخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. فدل ذلك على ان الحاجة هي الاكل وانهم يحتاجون الى اكلها رطبا. طيب بقي ان الرخصة جاءت بالنص في التمر الرخصة في العرايا جاءت بالنصف التمر فهل يقاس غير التمر عليه هل العرايا تدخل غير التمر؟ اما التمر فبالنص ولذلك اتفق المجيزون لبيع العرية على جوازه في التمر لكن هل يقاس عليه غيره مثل العنب يباع في الكرم بخرصه زبيبا عند المالكية والشافعية في قول يقاس عليه كل ثمر يكون رطبا ثم ييبس يقاس عليه كل ثمر يكون رطبا ثم ييبس مثل التين والعنب التين فيه طين رطب وتين مجفف والعنب فيه العنب وفيه الزبيب قالوا يقاس هذا عليه بجامع كونه رطبا ييبس بجامع كونه رطبا ييبس. وعند الشافعية في قول يقاس عليه العنب فقط يقاس عليه العنب فقط لان العنب والتمر يشتركان في الاحكام وعند الحنابلة على المنصور لا يقاس عليه غيره فالعرايا خاصة بالتمر للنص وهذا هو الصواب والله اعلم لقول زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية رطب او بالتمر ولم يرخص في غيره متفق عليه مع ان العنب كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم وكان موجودا في المدينة لكن زيدا رضي الله عنه يقول ولم يرخص في غيره اذا هذا يدل على ان العرايا خاصة بالتمر وخاصة ايضا بالمحتاج. هذا الراجح من اقوال اهل العلم ان العرايا خاصة بالمحتاج وخاصة بالتمر. وهي مستثناة من اصول الربا بالنص مستثناة من اصول الربا بالنص. القاعدة التالية ونختم بها القواعد قاعدة تقول الربا موظوع الربا موظوع الربا عقد محرم ومنكر عظيم يجب وظعه واسقاطه فلا يجوز الدخول فيه اصلا لا يجوز الدخول فيه اصلا وعقد الربا عقد باطل وربا الدين اذا كان قائما فانه يجب اسقاط الظلم الذي فيه وتحقيق العدل ربا الدين اذا كان قائما والمعاملة موجودة فانه يجب اسقاط الظلم الذي فيه وتحقيق العدل. كيف هذا باسقاط الزيادة واخذ رأس المال وهذا محل اجماع ربا الدين اذا كان قائما يعني المعاملة موجودة لم يفرغ منها ويسدد الدين. فانه يجب اسقاط الزيادة والاقتصار على رأس المال وربا البيوع عقد باطل يجب فسخه ان كان قائما يعني لو باع عشر قرامات ذهب بتسع جرامات ذهب هذا العقد باطل فيجب فسخه اذا كان قائما الذهب موجود يجب ان يتفاسخ ويرد هذا لهذا ما دفع ويرد هذا لهذا ما دفع ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فاذا كان المؤمن مأمورا بان يترك ما بقي من الربا فهو من باب اولى مأمور بترك الربا كله فلو ان انسانا اقرظ شخصا الفا بالف وخمسمائة فيجب عليه ان يترك الربا وهي هذه الزيادة ويأخذ رأس ماله كذلك قول الله عز وجل وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم وهذا نص في اسقاط الزيادة وقول النبي صلى الله عليه وسلم وربا الجاهلية موظوع واول ربا اضع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب فانه موظوع كله رواه مسلم في الصحيح وربا الجاهلية موظوع. واول ربا اظع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب طبعا والحديث في صحيح مسلم هنا اشار بعض اهل العلم الى فائدة اذكرها وهو انهم قالوا ان من نهى عن شيء ينبغي ان يبدأ بنفسه واهل بيته النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال ان ربا الجاهلية موظوع قال واول ربا اضع ربانا ربا العباس ربا عمه وكان تاجرا يداين الناس بالربا اول ربا اضع ربا العباس فقال اهل العلم من هنا ان اخذ فائدة وهي ان الذي ينهى الناس ينبغي ان يبدأ بنفسه واهله فان هذا واجب عليه شرعا واطيب لقلوب الناس ما يصلح تقوم خطيبا وتنهى الناس عن الاسراف وانت مسرف ما يصلح ان تقوم خطيبا وتنهى الناس عن الكذب وتذكر النصوص ثم تكذب على من يخالفك ويعاديك مهما كان وقال اهل العلم هذا من عدل الحاكم ان يطبق الاحكام على من هو قريب منه قبل ان يطبقه على من هو بعيد وقال صلى الله عليه وسلم الاوان كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس اموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون رواه ابن ماجة وابو داوود وصححه الالباني طبعا يا اخوة هذا فيما اذا كان الربا قائما طيب هذا واظح جدا في مسألة المعطي سواء كان المعطي فردا او بنكا واراد ان يتوب فانه يجب ان يأخذ رأس ماله ويسقط الزيادة طيب الاخذ يرحمك الله انسان اقترب من بنك بالربا اقترب من بنك ليشتري بيتا ليفعل كذا فاقترض قرضا بالربا ثم تاب او اراد ان يتوب. والمعاملة قائمة لا زالت يعني المعاملة قائمة ويسدد لهذا البنك فكيف يضع الربا قال اهل العلم ان استطاع ان يتخلص من الربا ولو بدفع المال كله مقدما وجب عليه يعني اذا ذهب للبنك وقال لهم ثم اسلم فله ما مضى ولا يطالب باخراج ذلك المال ولا يطالب بالتخلص من ذلك المال لان الاسلام يهدم ما كان قبله ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطالب الكفار عند اسلامهم بالتخلص من اموالهم التي اخذوها بالربا والله عز وجل يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف اي ما تقدم ومضى وان كان الربا طبعا يا اخوة الربا اذا وقع حال كفره سواء كان كافرا كفرا اصليا كان كافرا كفرا اصليا. ثم اسلم. وعنده اموال كان اخذها من الربا وسيارات فانه لا يقال له يجب عليك ان تتخلص من هذه الاموال وكذلك اذا حكمنا بكفره كأن نشأ في الاسلام وهو لا يصلي. مع العلم فالراجح الراجح الذي نرجحه انه كافر وبالتالي اذا كان قد تعامل بالربا حال تركه للصلاة ثم تاب وصلى ورجع للاسلام ترك الربا فانه لا يؤمر بالتخلص من ذلك المال وان كان الربا وقع حال اسلامه يعني مسلم وتعامل بالربا مسلم وتعامل بالربا. لاحظوا يا اخوة نحن لا نتكلم عن الربا القائم. تعامل بالربا وانتهى انت معاملة ثم تاب فان كان المال الذي اخذه من الربا قد هلك اشترى به شيئا واكله او وظعه في عملية او نحو ذلك هذا كنته ما بقي في يد شيء من مال الربا فتكفيه التوبة فتكفيه التوبة وان كان المال قائما موجودا مخزنا عنده ان كان المال موجودا الذي اكتسبه من الربا المال موجود عنده مخزن او اشترى به مالا موجودا كان يكون اشترى به بيتا او اشترى به سيارة يعني لا زال هذا المال موجودا فله عند اهل العلم ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يكون جاهلا بالحكم عند الربا يعني عند تعامله بالربا ان يكون جاهلا بالحكم عند تعامله بالربا ثم علم بعد فتاب فهنا ذهب كثير من اهل العلم الى وجوب ان يتخلص من ذلك المال ذهب كثير من اهل العلم الى وجوب ان يتخلص من ذلك المال قالوا لانه كسب خبيث محرم لا يحل له فيجب ان يتخلص من هذا المال وذهب جمع من اهل العلم الى انه لا يجب عليه ذلك وهذا اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان من عقد عقودا محرمة جاهلا تحريمها ثم علم تحريمها فتاب انه لا يطالب بالتخلص من الاموال التي حصلها من تلك العقود فمثلا لو ان انسانا كان يتعامل بالربا وحصل مليونا او مليونين وكان جاهلا بالحكم ثم علم فتاب فانه لا يجب عليه على هذا القول ان يتخلص من هذه الاموال. وانما تكفيه التوبة الصادقة لان الله قال فمن جاءه اوعظة من ربه فانتهى فله ما سلف اي لهما مظى وهذا وان كان في الكافر اصالة الا ان هذا ليس اخبث من الكافر هذا الجاهل ليس اخبث من الكافر. ولان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بلال التي مرت معنا في بيع التمر لما ذهب واخذ تمرا رديئا عنده وباع صاعين بصاع جيد لمطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قصة فضالة بن عبيد في قصة القلادة التي وقعت منه وليست القصة التي حكاها في المغانم وانما التي وقعت منه قالوا لم يرد انه صلى الله عليه وسلم ابطل ما فعلاه قبل علمهما فلم يرد انه امر ابا هريرة رضي الله عنه برد هذا التمر ولا فضالة رضي الله عنه برد هذه القلادة. ولكن دلهما على الحكم قالوا ولان الاصل ان الاحكام الشرعية انما تلزم بعد العلم ولان الاصل ان الاحكام الشرعية انما تلزم بعد العلم. ولذلك يا اخوة في حديث المسيء صلاته لما جاءوا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى صلاة خفيفة ينقرها نقرا فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي فذهب وصلى كصلاته الاولى فجاء فقال السلام عليكم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع فصلى مثل صلاته الاولى فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم قال وعليكم السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي. فقال في الثالثة او في الرابعة والذي بعثك الحق لا احسن غير هذا فعلمني فقال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة الى اخر الحديث الشاهد ان اهل العلم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره باعادة الصلوات التي صلاها قبل جاهلا والحالة الثانية ان يكون متأولا ومعنى ان يكون متأولا ان يظن الجواز وان هذا ليس من الربا كأن يكون سمع فتوى لبعض اهل العلم بجواز هذه المعاملة كان يكون سمع فتوى لبعض اهل العلم بجواز هذه المعاملة فتعامل بها. ثم تبين له انها محرمة فهنا ايظا اختلف اهل العلم فمنهم من قال يجب عليه ان يتخلص من هذا المال الربوي ومنهم من قالوا هؤلاء اكثر من الحالة الاولى قالوا لا يجب عليه ان يتخلص لانه اتقى الله ما استطاع والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم فاخذ بقول من يرى انه من اهل العلم ولم يعلم خلافه الا انه لا يجوز له ان يفعل هذا في المستقبل والحالة الثالثة ان يكون عالما متعمدا ان يكون عالما متعمدا يعلم حرمة الربا وهذا يعلمه كل مسلم. ويعلم ان هذه المعاملة ربا وفعل ذلك مع علمه عمدا ثم تاب ولاحظوا يا اخوة واكرر انا لا نتكلم عن المعاملة القائمة ولكن نتكلم عن معاملات فائتة وبقي مالها بقي منها المال فهنا ذهب اكثر العلماء الى انه يجب عليه ان يتخلص من هذه الاموال لانها اموال محرمة دخلها عن عمد وعلم فيجب عليه ان يتخلص منها فمن توبته ان يتخلص من هذه الاموال وذهب بعض اهل العلم واختار هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه لا يجب عليه ان يتخلص من تلك الاموال وذلك لوجوه. الاول ان الله تعالى قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وهذا قد جاءته الموعظة فانتهى فله ما سلف ولان التوبة تهدم ما كان قبلها كما ان الاسلام يهدم ما كان قبله والوجه الثالث ان في امره طبعا الوجه الاول قول الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. والوجه الثاني ان التوبة تهدم ما كان قبلها كما ان الاسلام يهدم ما كان قبله. والوجه الثالث ان في امره في التخلص من تلك الاموال تنفيرا له من التوبة فقالوا اذا كان الكافر لا يؤمر بالتخلص من تلك الاموال عند اسلامه حتى لا ينفر من الاسلام حتى يسلم فكذلك المسلم العاصي فانا اذا امرناه بالتخلص من امواله التي حصلها عن طريق تلك المعاملات سينفر من التوبة ويبقى على ظلمه وفسقه وحاله فمقصود الشارع يقتضي انه لا يؤمر بالتخلص من تلك الاموال وهذا عندي والله اعلم ارجح من قول اكثر العلماء انه يجب عليه ان يتخلص من تلك الاموال لهذه الاوجه التي ذكرت فيكفيه ان يكون صادقا في توبته نادما على الذي وقع مقلعا عن الذنب بالكلية عازما على الا يرجع الى مثله ويحث على الاكثار من الصدقة يحث على الاكثار من الصدقة هذا الذي يظهر لي والله اعلم انه ارجح في هذه المسألة وبعد ايها الاخوة فهذه القواعد التي تتعلق بالربا اصالة وهناك بعض القواعد لها علاقة بالربا لكنها تتعلق بمعاملات اخرى كالسلم مثلا وهذا ان شاء الله عز وجل اذا كتب الله لنا عمرا ورغب الاخوة ان نقيم هذه الدورة في مرحلتها الثالثة ان شاء الله عز وجل واراد ستكون مجال الدورة القادمة وهي قواعد في بقية المعاملات لان اخذنا قواعد في البيوع وقواعد في الربا وسنأخذ ان شاء الله قواعد في بقية المعاملات من السلم المزارعة وغيرها ثم يعني وهذا الذي انا كنت ذكرته في الدورة الماضية اذا شاء الله ان تكون هناك دورة اخرى تكون عن بنات مالية معاصرة معاصرة وشبهات المعاصرين لان الذي ذكرناه كله تأصيل وذكرنا امثلة هناك معاملات مالية معاصرة اما انها محرمة كما تدخل تحت هذه القواعد ولكن لبعض المعاصرين شبه في اباحتها واما انها جائزة ولكن لبعض المعاصرين شبه في تحريمها فمن المستحسن بعد هذا ان نأخذ رؤوس المعاملات المالية المعاصرة واصولها ونتكلم عن الشبهات المتعلقة بها ان كانت موجودة ونفندها وهذا ان شاء الله يكون في يعني دورة مستقلة حيث نتكلم عن اصول المعاملات المعاصرة من جهة اسمائها وتصنيفاتها وعن حكمها وعن الشبهات المتعلقة بها ان شاء الله عز وجل فاسأل الله عز وجل ان يفقهني واياكم في دينه وان يفتح علي وعليكم ولا شك انكم تدركون وادركتم ولله الحمد والمنة ان ضبط المعاملات من اهم ما يحتاج اليه طلاب العلم قبل العوام. لان طالب العلم هو الذي يفتي العوام وكثير من العوام عندهم خوف من الله ولا يريدون الحرام ولكن افتهم في طالب العلم الذي لا يعرف فيفتيهم بغير علم فيوقعهم في الزلل ولا يضبط الفقه بمثل القواعد فاذا عرفنا القاعدة واصلها ومعناها فانا نضبط الفقه ونستطيع ان نعيد نوازل الناس الى هذه القواعد فارجو من الاخوة ان يراجعوا هذه القواعد وان يضبطوها ليكون ذلك خيرا لهم ان شاء الله عز وجل وللناس. واسأل الله عز وجل ان ينفعني واياكم بما نقول ونسمع ونجيب على الاسئلة والله اعلم طبعا اه حقيقة انا كنت متفق مع الاخوة انا نأخذ غدا بعد العصر ساعة قبل ذهاب الى المطار. لكني تفكرت البارحة ووجدت ان كثيرا من الاخوة يأتون من مكان بعيد شق عليه ان يأتوا لساعة. والمني ان يفوته شيء مع حرصه. فرأيت ان نختم الليلة. القواعد رفقا وبالاخوة. وان شاء الله عز وجل يكون فيما ذكرنا خير واسأل الله عز وجل ان يجعل لقاءاتنا ده والحقيقة مما يثلج الصدر ويفرح القلب ان نرى طلاب العلم هؤلاء يحرصون ويحضرون. وهذه والله نعمة علي وعليهم والعلم يا اخوة شرف لصاحبه. شرف لصاحبه ورفعة. اذا وفق الانسان للاخلاص الله عز وجل يقول يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ونحن يا اخوة بحاجة الى طلاب علم حقيقيين لا دعاوى فان من الضار ان يدعي الانسان انه طالب علم ويقعد في البيت. لا يطلب ولا ونحن ولله الحمد والمنة في بلداننا نعيش في امن وسلامة واستقامة حال اسأل الله ان يرزقنا شكر النعم. امين. امين. ويثبت علينا الخير ويزيدنا من فضله. امين. ولكن بعض طلاب العلم يتكاسلون. لا يمنعهم مانع من خوف. ولا من قلة ولكنه الكسل اول عياذ بالله الغرور بالنفس. وهذا لا يصلح في قلب طالب العلم. لان اهل العلم يقولون كلما ازداد الانسان علما كلما ازداد تواضع والمقصود بالعلم العلم النافع. الذي يتعلم علما صحيحا لا يتكبر على الناس ولا يتكبر على العلم بل كلما تعلم اكثر كلما ظن انه جاهل لانه يظهر له مقدار ما يجهل فيتواضع. ولذلك يقول بعض اهل العلم من ظن ان وصل فقد جهل ظن انه اصبح شيخ الاسلام. الامام الذي يرجع اليه ولا يرجع. فقد جهل فان الله عز وجل يقول لنبيه وقل ربي زدني علما وانت يا طالب العلم بحاجة لان تتعلم مهما ارتفعت منزلتك وينبغي ان تتواضع وتحرص ووالله ان الغرور يقتل طالب العلم في في مقتل فيلبس ثم يصبح يفتي الناس بدون علم. فيضل ويضل من اصبحت شيخا اصبحت استاذا في الجامعة انا اصبحت داعية انا اصبحت واعظا انا اصبحت خلاص انا رأس ما والعلم بحر لا ساحل له فاذا اغتر الانسان بنفسه ولم يطلب فانه يؤتى في مقتل وكذلك يا اخوة فوق هذا ايضا الاستشارة الاستشارة مع طلاب العلم والمراجعة والمدارسة في المسائل اذا نزلت نازلة او جاء امر ينبغي لطالب العلم ان اتشاور مع اخوانه وان يتدارس مع اخوانه وان يراجعوا كلام اهل العلم وان يتدبروا فلا ينبغي لطالب العلم ان يكون كسولا ولا ان يكون عجولا. لا ينبغي ان كسولا عن الطلب ولا ينبغي ان يكون عجولا يدخل رأسه في كل شيء بل تعلمنا من الاصول الشرعية ومن علمائنا الاناة وان الانسان يفرح بان يكفى في النازلة. ما يظهر راسه ويقول اسبق الناس. يفرح اذا كفي في النازلة ويقول الحمد لله فاياك والكسل. واياك اياك والعجلة واحذر حذرا شديدا الغرور كن نشيطا في الخير متأنيا الاناة الشرعية المطلوبة. متواضعا تنال الخير. فاسأل الله عز وجل يا اخوة ان ينير بصائرنا جميعا. وان يجعلنا من اهل هذه الحلق دائما. هم. فهي الحلق التي يحبها الله وينزل عليها السكينة. وتغشاها الرحمة. ويذكر الله اهلها في من عنده اسأل الله عز وجل ان لا يحرمنا هذه النعمة. امين. وان يجعلنا منها من اهلها. حتى يأتينا اليقين. وان يكفينا واياكم شر العوائق ويجعلنا من عباده الصالحين النافعين المنتفعين والله اعلم