﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:17.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:18.300 --> 00:00:35.500
كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من احكام ومسائل الشركة كنا قد بدأنا بالكلام مفصلا عن انواع شركة العقود تكلمنا عن شركة العناني وما يتعلق بها من مسائل واحكام

3
00:00:36.250 --> 00:00:56.900
ونستكمل الحديث عن بقية انواع شركة العقود فنقول النوع الثاني من انواع شركة العقود شركة المضاربة سميت بذلك اخذا من الضرب في الارظ وهو السفر للتجارة قال الله تعالى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله

4
00:00:57.200 --> 00:01:19.900
ان يطلبون رزق الله في المتاجر والمكاسب وتسمى قيراطا اخذا من قرض الشيء اي قطعه لان رب المال قد اقتطع للعامل قطعة من ماله يسمى كذلك شركة المعاملة اخذا من العمل الذي يقصد به هنا الاتجار بالمال لاجل الربح

5
00:01:21.500 --> 00:01:41.300
ومعنى المضاربة في اصطلاح الفقهاء دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه وقد سبق القول في الحلقة السابقة بانه لابد ان يكون هذا الربح جزءا معلوما مشاعا اي معلوما بالنسبة

6
00:01:41.450 --> 00:01:58.850
النصف او الثلث او الربع ونحو ذلك انه لا يصح ان يكون الربح دراهم معلومة لا يصح ان يقول مثلا خذ هذا المال مضاربة واستثمره في كذا على ان تعطيني كل شهر الف ريال مثلا

7
00:01:59.000 --> 00:02:16.900
هذا لا يجوز لان المضارب قد يربح الالف ريال وقد لا يربح وقد يربح اضعاف اضعافه ثم ان تحديد مبلغ معين من الربح يجعل هذه المعاملة في الحقيقة قرضا بفائدة وليست مضاربة

8
00:02:18.650 --> 00:02:35.350
ايها الاخوة المستمعون شركة المضاربة جائزة بالاجماع قد كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واقرها عليه الصلاة والسلام روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم اجمعين

9
00:02:35.500 --> 00:02:56.800
ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة قال العلامة ابن القيم رحمه الله المضارب امين واجير ووكيل وشريك فامين اذا قبض المال ووكيل اذا تصرف فيه واجير فيما يباشره بنفسه من العمل

10
00:02:57.300 --> 00:03:18.350
وشريك اذا ظهر فيه الربح انتهى كلامه رحمه الله وتعيين مقدار نصيب العامل اي المضارب من الربح يرجع اليهما اي الى الشريكين لو قال رب المال للعامل اتجر به والربح بيننا صار لكل منهما نصف الربح

11
00:03:18.700 --> 00:03:42.100
لانه اضافه اليهما اضافة واحدة لا مرجح لاحدهما على الاخر فيها فاقتضى ذلك التسوية في الاستحقاق ولو قال رب المال للعامل اتجر به ولي ثلاثة ارباع ربحه او ثلثه او قال اتجر به ولك ثلاثة ارباع ربحه صح ذلك

12
00:03:42.350 --> 00:04:02.650
لانه متى علم نصيب احدهما اخذه والباقي للاخر هذا بالنسبة للربح اما الخسارة فانها تكون على رب المال في ماله ولا يسأل عنها المضارم قل الخسارة في شركة المضاربة انما تكون على رب المال

13
00:04:02.700 --> 00:04:19.800
ولا يسأل عنها المضارب الا اذا تعدى على المال او قصر في حفظه وبناء على ذلك من اعطى غيره مالا مالا ليضارب به فخسر المضارب فان المضارب لا يتحمل شيئا من الخسارة

14
00:04:20.050 --> 00:04:38.150
وانما يتحملها رب المال الا اذا حصل من المضارب تعد او تفريط وهذا الحكم قد قرره مجمع الفقه الاسلامي المنبثق من رابطة العالم الاسلامي وانقل فيما يأتي نص قراري المجلس في هذا

15
00:04:38.500 --> 00:04:55.100
فمجلس المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي في دورتها الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة قد نظر في هذا الموضوع واصدر القرار التالي الخسارة في مال المضاربة على رب المال في ماله

16
00:04:55.550 --> 00:05:16.800
ولا يسأل عنها المضارب الا اذا تعدى على المال او قصر في حفظه لان مال المضاربة مملوك لصاحبه والمضارب امين عليه ما دام في يده ووكيل في التصرف فيه والوكيل والامين لا يضمنان الا في حالة التعدي والتقصير

17
00:05:18.000 --> 00:05:40.000
والمسؤول عما يحدث في البنوك والمؤسسات المالية ذات الشخصية الاعتبارية هو مجلس الادارة لانه هو الوكيل عن المساهمين في ادارة الشركة والممثل للشخصية الاعتبارية والحالات التي يسأل فيها مجلس الادارة عن الخسارة التي تحدث في مال المضاربة

18
00:05:40.200 --> 00:05:56.000
هي نفس الحالات التي يسأل فيها المضارب اي الشخص الطبيعي فيكون مجلس الادارة مسئولا امام ارباب الاموال عن كل ما يحدث في مال المضاربة من خسارة بتعد او تقصير من

19
00:05:56.250 --> 00:06:15.300
او من موظفي المؤسسة وضمان مجلس الادارة يكون من اموال المساهمين ثم اذا كان التعدي او التقصير من احد الموظفين فعلى مجلس الادارة محاسبته اما اذا كان التعدي او التقصير من مجلس الادارة نفسه

20
00:06:15.350 --> 00:06:37.900
فمن حق المساهمين ان يحاسبوه انتهى نص قرار المجمع ايها الاخوة المستمعون ومن احكام المضاربة انه اذا اخذ اه رجل من اخر مضاربة ثم اراد اخذ مضاربة من اخر باذن الاول جاز ذلك

21
00:06:38.350 --> 00:06:56.700
كذلك ان لم يأذن ولم يكن عليه ضرر فيجوز ذلك قال صاحب المغني بغير خلاف علمناه اما اذا كان فيه ضرر على الاول ولم يأذن وان يكون المال الثاني كثيرا يستوعب زمانه

22
00:06:56.800 --> 00:07:15.500
فيشغله عن التجارة في الاول ويكون المال الاول كثيرا متى اشتغل عنه بغيره انقطع عن بعض تصرفاته لم يجز ذلك في قول بعض الفقهاء هو المشهور من مذهب الحنابلة ولكن لو فعل ذلك

23
00:07:15.950 --> 00:07:35.600
اي ضرب العامل باخر مع ظرر الاول بدون اذنه نوضح هذا بالمثال اعطيت رجلا مالا ليضارب به ثم انك تفاجأت بان هذا الشخص قد اخذ مالا من غيرك ليظارب به بغير اذنك

24
00:07:36.100 --> 00:07:55.450
ويلحقك الضرر لاجل اشتغال هذا المضارب بالمال الثاني عن مالك اما الحكم في هذه الحال قال بعض الفقهاء وهو مشهور عند الحنابلة ان العامل يرد حصته من ربحه في مضاربته مع الثاني

25
00:07:55.800 --> 00:08:15.900
يردها الى شركته مع المضارب الاول في دفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح ويؤخذ نصيب العامل اي المضارب ويضم لربح المضاربة الاولى لان ربح هذا المضارب من المال الثاني يضاف لربح المال الاول

26
00:08:16.200 --> 00:08:34.000
ذلك لان منفعة العامل اي المضارب المبذولة في المضاربة الثانية قد استحقت في المضاربة الاولى وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله والنظر يقتضي الا يستحق رب المضاربة الاولى من ربح المضاربة شيئا

27
00:08:34.450 --> 00:08:53.950
انه انما يستحق بمال او عمل. ولم يوجد واحد منهما التعدي المضارب انما هو بترك العمل واشتغاله عن المال الاول وذلك لا يوجب عوضا كما لو اشتغل بالعمل في مال نفسه او اجر نفسه او ترك التجارة للعب او غير ذلك

28
00:08:54.900 --> 00:09:12.350
وهذا القول الذي رجحه ابن قدامة هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع ايها الاخوة المستمعون ومن احكام المضاربة ان المضارب امين والقول قوله فيما يدعيه من هلاك او خسران

29
00:09:12.550 --> 00:09:32.950
لانه متصرف في مال غيره باذنه القول قوله في نفي ما يدعى عليه من خيانة او تفريط بناء على ذلك لو اعطى رجل مالا لاخر ليضارب له به ثم ان هذا المضارب ادعى الخسارة

30
00:09:33.400 --> 00:09:53.200
ادعى هذا المضارب انه تاجر بهذا المال وخسر فيه. من غير تعد منه ولا تفريط فان كان لرب المال بينة تثبت تعدي هذا المضارب او تفريطه فالقول قوله وان لم يكن له عليه بينة فالقول قول المضارب

31
00:09:53.350 --> 00:10:13.800
لانه امين وهكذا لو اتهم رب المال هذا المضارب بالخيانة فانه لا يقبل قوله الا ببينة تثبت دعواه والا فالقول قول المضارب لانه امين وهكذا لو اختلف رب المال والمضارب في قدر رأس المال

32
00:10:13.950 --> 00:10:36.800
فان لم يوجد بينة فالقول قول المضارب وقد حكاه ابن منذر اجماعا لانه يدعى عليه قبض شيء وهو ينكره. فكان القول قوله ايها الاخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية واحكام عن بقية احكام ومسائل

33
00:10:36.800 --> 00:10:46.400
شركات في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى. فالى ذلك الحين استودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته