﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:20.550
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:20.800 --> 00:00:41.700
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من مسائل واحكام الحجر تكلمنا عن القسم الثاني من احكام الحجر

3
00:00:41.800 --> 00:01:05.400
والحجر على الانسان لحظ نفسه ذكرنا انه يشمل الحجر على السفيه وعلى الصغير وعلى المجنون ثم ذكرنا ان الحجر على الصغير لا يزول الا باجتماع امرين هما البلوغ والرشد اما البلوغ فله علامات تكلمنا عنها بالتفصيل في الحلقة السابقة

4
00:01:05.850 --> 00:01:26.500
ووعدنا باستكمال الحديث عن الامر الثاني الذي يتحقق به البلوغ وهو الرشد فنقول وبالله التوفيق الرشد هو الصلاح في المال قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم

5
00:01:27.300 --> 00:01:42.550
فلا ينفك الحجر عن الصغير لا يدفع اليه ماله قبل البلوغ والرشد ولو صار شيخا وقد روي ان القاسم ابن محمد كان يلي امر شيخ من قريش لي اهل ومال

6
00:01:43.150 --> 00:02:03.550
فلا يجوز له امر في ماله دونه لضعف عقله قال ابن اسحاق رأيته شيخا يخضب لحيته قد جاء الى القاسم ابن محمد قال يا ابا محمد ادفع الي مالي فانه لا يولى على مثلي

7
00:02:04.000 --> 00:02:20.350
قال انك فاسد قال امرأته طالق البتة وكل مملوك له حر ان لم تدفع الي مالي قال القاسم ابن محمد ما يحل لنا ان ندفع اليك ما لك على حالك هذه

8
00:02:20.900 --> 00:02:41.350
قال ابن اسحاق ما كان يعاب على الرجل الا سفهه ويعرف رشد الصبي بان يمتحن فيمنح شيئا من التصرف اذا تصرف مرارا فلم يغبن غبنا فاحشا ولم يبذل ماله في حرام او فيما لا فائدة فيه

9
00:02:41.550 --> 00:03:00.900
هذا دليل على رشده اذا تحقق هذان الامران اعني البلوغ والرشد وجب ان يدفع الى اليتيم ما له واما المجنون فيزول الحجر عنه بامرين اول زوال الجنون ورجوع العقل اليه

10
00:03:01.300 --> 00:03:21.450
والثاني ان يكون رشيدا ما سبق في حق الصغير اذا بلغ اما السفيه يزول عنه السفه يزول عنه الحجر بزوال السفه واتصافه بالرشد في تصرفاته المالية تولى مال كل من هؤلاء الثلاثة

11
00:03:21.700 --> 00:03:40.300
عن الصبي والمجنون والسفيه حال الحجر ابوه اذا كان عدلا رشيدا امان شفقته ثم من بعد الاب وصيه لانه نائبه فاشبه وكيله في حال الحياة فيجب على من يتولى اموالهم ممن ذكر

12
00:03:40.350 --> 00:03:59.250
ان يتصرف بالاحظ لهم وما لا حظ لهم فيه فليس له التصرف فيه كالهبة والتبرعات والمحاباة ونحو ذلك يدل لذلك قول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن

13
00:03:59.600 --> 00:04:19.150
اي لا تتصرفوا في مال اليتيم الا بما فيه مصلحة وحظ لهم والاية الكريمة ان كانت نصت على مال اليتيم فانها تتناول مال السفيه والمجنون قياسا على مال اليتيم بناء على ذلك

14
00:04:19.350 --> 00:04:40.650
فليس للولي ان يتصرف في مال اليتيم بما لا حظ له فيه اطلاقا وبما له فيه حظ ولكن غيره احظ منه وانما الواجب على الولي ان يتصرف بالاحظ الاية الكريمة ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن

15
00:04:40.750 --> 00:04:57.000
حتى يبلغ اشده وينبني على هذا ان ولي اليتيم ليس له ان يتبرع من مال اليتيم باي شيء ان ليس له ان يتصدق من مال اليتيم ان هذا ليس من حظ اليتيم

16
00:04:57.400 --> 00:05:13.650
وليس له ان يقرض من مال اليتيم واستثنى بعض الفقهاء من ذلك ان يكون اقراظه برهن ووجدت مع ذلك مصلحة راجحة في اقراضه ان يخاف على مال اليتيم من نهب ونحو ذلك

17
00:05:15.600 --> 00:05:34.750
وعلى ولي اليتيم ونحوه عليه المحافظة عليه وعدم اهماله المخاطرة به واكله ظلما يقول الله عز وجل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا

18
00:05:35.400 --> 00:05:49.300
اليتيم في لغة العرب وفي الشرع كذلك هو من فقد اباه قبل البلوغ اما بعد البلوغ فانه لا يسمى يتيما كذلك من فقد امه دون دون اباه لا يسمى يتيما

19
00:05:50.250 --> 00:06:11.150
قد وردت النصوص الكثيرة مرغبة في الاحسان الى اليتامى اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه هو وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ربك بين اصبعيه ايها الاخوة المستمعون ومن الاحسان الى اليتيم ان يسعى وليه لتنمية ما له

20
00:06:11.200 --> 00:06:31.650
الى تأكلها الصدقة فان اموال اليتامى اذا تركت بدون تنمية ربما اكلتها او اكلت معظمها الزكاة ان الزكاة تجب في اموال اليتامى كذلك في اموال المجانين ولولي اليتيم والمجنون ان يدفع اموالهما لمن يتجر بها مضاربة

21
00:06:32.200 --> 00:06:47.050
لان ذلك تصرف في مال اليتيم بالتي هي احسن روي عن عائشة رضي الله عنها انها فعلت ذلك بمال محمد بن ابي بكر رضي الله تعالى عنهم اجمعين قال عمر رضي الله عنه

22
00:06:47.150 --> 00:07:08.500
اتجروا باموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة كما ان ولي اليتيم ينفق عليه من ماله بالمعروف واذا كان ولي اليتيم فقيرا فله ان يأكل من مال اليتيم قدر اجرته لقاء ما يقدمه من خدمة لماله

23
00:07:09.150 --> 00:07:29.650
يقول الله عز وجل من كان فقيرا فليأكل بالمعروف اي ومن كان محتاجا الى النفقة وهو يحفظ مال اليتيم ويتعاهده فليأكل منه بالمعروف الحافظ ابن كثير رحمه الله نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه

24
00:07:29.900 --> 00:07:53.800
فكان محتاجا فله ان يأكل منه عن عائشة قالت انزلت هذه الاية في ولي اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه ولكن ما الظابط فيما يباح لولي اليتيم الفقير ان يأكل من مال اليتيم

25
00:07:55.200 --> 00:08:12.200
قال الفقهاء له ان يأخذ اقل الامرين من اجرة مثله او قدر حاجته قد روي ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا عندي يتيما عنده مال وليس لي مال

26
00:08:12.450 --> 00:08:27.150
اكل من ماله قال كل بالمعروف غير مسرف اما ما زاد عن هذا الحد الذي رخص الله فيه لا يجوز اكله من مال اليتيم توعد الله عز وجل عليه باشد الوعيد

27
00:08:27.400 --> 00:08:46.350
يقول سبحانه ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يقول عز وجل ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا يقول ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم

28
00:08:46.400 --> 00:09:09.050
انه كان حوبا كبيرا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ويستحب اكرام اليتيم ادخال السرور عليه ودفع الاهانة عنه فجبر قلبه من اعظم مصالحه كلامه رحمه الله ولولي اليتيم شراء الاضحية له من ما له

29
00:09:09.200 --> 00:09:30.200
اذا كان اليتيم مصرا انه يوم فرح وسرور لوليه ايضا تعليمه بالاجرة من ماله لان ذلك من مصالحه ايها الاخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة اسأل الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يرضيه

30
00:09:30.250 --> 00:09:40.050
وان يرزقنا السداد في القول والعمل الى لقاء في حلقة قادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته