﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:15.150
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

2
00:00:15.450 --> 00:00:31.950
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا

3
00:00:32.250 --> 00:00:55.650
ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد ابتدأنا في الحلقة السابقة الحديثة عن احكام الوقف ووعدنا في هذه الحلقة بان نستكمل ما تبقى منها فنقول ان من محاسن الشريعة الاسلام ان شرعت الوقف ورغبت فيه

4
00:00:56.050 --> 00:01:13.650
قد كان للاوقاف الاثر العظيم ببناء الحضارة الاسلامية بل انه على مدار قرون مضت من تاريخ الاسلام لم يكن دور الحكومات يتجاوز الاهتمام بالامن الداخلي والخارجي واقامة العدل بين الناس

5
00:01:13.800 --> 00:01:36.100
واما الخدمات المدنية من التعليم والصحة وانشاء وصيانة المرافق العامة ودور الرعاية الاجتماعية كانت تطلع به المؤسسات الوقفية ان اغراض الوقف في الاسلام ليست قاصرة على بناء المساجد او مساعدة الفقراء والمساكين

6
00:01:36.250 --> 00:01:57.350
بل انها بل ان اغراض الوقف اغراض واسعة وشاملة لكل ما يحتاج اليه المجتمع الاسلامي ولذلك فقد كان للوقف الاثار العظيمة في حياة المجتمعات الاسلامية في شتى المجالات ففي المجالات العلمية على سبيل المثال

7
00:01:57.500 --> 00:02:20.200
كان للوقف مدارس وجامعات علمية ومؤسسات نشرت نورها على الارض وحملت رسالة الاسلام الى الناس ومن الوقف وحده نشطت في البلاد الاسلامية الواسعة حركة علمية منقطعة النظير وفرت للمسلمين نتاجا علميا ضخما

8
00:02:20.300 --> 00:02:41.850
وتراثا اسلاميا خالدا ونسأل الله عز وجل ان يوفق المسلمين اليوم لاحياء رسالة الوقف لتقوم بدورها الفاعل في المجتمعات الاسلامية ايها الاخوة المستمعون وبعد هذه الوقفة القصيرة مع دور الوقف في بناء الحضارة الاسلامية

9
00:02:41.900 --> 00:03:06.100
نعود للكلام عن ابرز احكامه. فنقول الوقف ينعقد باحد امرين الامر الاول القول الدال على الوقف اما بلفظ صريح او بلفظ من الفاظ الكناية مع اقتران نية الوقف معه ومن امثلة اللفظ الصريح ان يقول وقفت هذا العقار

10
00:03:06.350 --> 00:03:29.350
او يقول سبلته او حبسته ومن امثلة الفاظ الكناية ان يقول تصدقت بهذا العقار او حرمته او ابدته ونحو ذلك من من ومن الالفاظ التي تحتمل معنى الوقف وغيره فمن اتى بلفظ من الالفاظ الصريحة كان يقول

11
00:03:29.750 --> 00:03:47.850
وقفت هذه الدار او سبلتها فان هذا الشيء من دار او غيرها يصير وقفا بمجرد تلفظه بذلك ويخرج عن ملكه مباشرة الى الجهة التي اوقفه عليها وليس له الرجوع في ذلك مطلقا

12
00:03:48.950 --> 00:04:07.900
واما الفاظ الكناية فيشترط لها اقتران نية الوقف معها او اقتران احد الالفاظ الدالة على الوقف سواء كانت صريحة او كناية فلو قال تصدقت بهذه الدار ونوى بتلك الصدقة ان تكون موقوفة

13
00:04:08.000 --> 00:04:30.450
فانها تكون وقفا بذلك وكذا لو قال تصدقت بهذا الشيء صدقة موقوفة او محبسة او مسبلة او محرمة او مؤبدة فانها تكون وقفا بذلك اذا لو قال تصدقت بهذا الشيء صدقة لا تباع ولا تورث

14
00:04:30.550 --> 00:04:50.200
اي انه اقترن بلفظ الصدقة ذكر حكم الوقف انه يكون وقفا بذلك ايها الاخوة المستمعون وينبغي لمن اراد ان يوقف وقفا ان يعين ناظرا لذلك الوقف في حياته هو وبعد وفاته

15
00:04:50.600 --> 00:05:08.800
بل ينبغي ان يعين اجرة لذلك الناظر لان هذا مما يعين على حفظ ذلك الوقف وعلى استمراره ولهذا نجد ان الاوقاف التي تضيع او تنقطع يكون السبب الرئيسي لذلك الضياع او الانقطاع

16
00:05:08.850 --> 00:05:28.050
عدم وجود القائم او الناظر على على تلك الاوقاف يكون السبب لذلك الظياع او الانقطاع هو عدم وجود القائم او الناظر عليها لذلك فان من اراد ان يوقف وقفا عليه ان يعتني بهذه المسألة

17
00:05:28.450 --> 00:05:46.750
هذا له اصل في السنة قال البخاري في صحيحه باب نفقة القيم للوقف مساق بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما

18
00:05:46.950 --> 00:06:05.150
ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة ثم ساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر اشترط في وقفه ان يأكل من وليه ويؤكل صديقه غير متمول مالا

19
00:06:05.450 --> 00:06:20.150
سبق ان ذكرنا في الحلقة السابقة ان عمر رضي الله عنه اوصى بان يكون الناظر على وقفه اهذا من بعده؟ ام المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وعن ابيها

20
00:06:20.300 --> 00:06:43.450
وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين ثم اوصى بان يكون الناظر على وقفه بعد حفصة الى الاكابر من ال عمر ونظرا لاهمية مسألة النظارة على الوقف واثرها في حفظ الوقف واستمراره فقد ذكر كثير من اهل العلم

21
00:06:43.500 --> 00:07:02.200
ان الواقف اذا لم يعين للناظر اجرة مقابل عمله جاز له ان يأخذ بقدر عمله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ارجح قولي العلماء ان الواقف اذا لم يشترط للناظر قدر عمله

22
00:07:02.250 --> 00:07:28.150
جاز ان يأخذ بقدر عمله واذا لم يعين الواقف ناظرا للوقف او عين شخصا ومات النظر يكون للموقوف عليه ان كان معينا وان كان الوقف على جهة كالمساجد او على من لا يمكن حصرهم كالمساكين فالنظر على الوقف يكون للحاكم او من ينيبه

23
00:07:28.900 --> 00:07:50.500
قال الفقهاء ويجب العمل بالشرط الواقف اذا كان لا يخالف الشرع لحديث المسلمون على شروطهم ولان عمر رضي الله عنه شرط شروطا في وقفه المشهور جعله في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف

24
00:07:50.550 --> 00:08:15.250
لا جناح على من وليه ان يأكل منه بالمعروف فاذا شرط الواقف مقدارا معينا من الوقف او شرط تقديما لبعض المستحقين على بعض او جمعهم او اشترط اعتبار وصف في المستحق ونحو ذلك من الشروط فانه يلزم العمل بشرطه ما لم يخالف الكتاب

25
00:08:15.250 --> 00:08:34.250
ما لم يخالف كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على قول بعض الفقهاء نص الواقف كنص الشارع قال يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل

26
00:08:34.400 --> 00:08:54.750
مع ان التحقيق ان لفظ الواقف والموصي والناذر والحالف وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه وعلى لغته التي يتكلم بها سواء وافق لغة العرب او لغة الشارع او لا. انتهى كلامه رحمه الله

27
00:08:54.850 --> 00:09:10.900
ايها الاخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه من احكام الوقف في هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية الاحكام في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته