﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:21.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:21.900 --> 00:00:43.350
حديثنا في هذه الحلقة تكمال لما كنا قد بدأنا به في الحلقة السابقة والتي قبلها المسائل واحكام الوقف ونبدأ الحديث في هذه الحلقة بشروط صحة الوقف تبدأ بالشرط الاول وهو ان يكون الواقف جائز التصرف

3
00:00:43.650 --> 00:01:02.900
بان يكون بالغا حرا رشيدا فلا يصح الوقف من الصغير ولا من السفيه ولا من المملوك الشرط الثاني ان يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه العقاري والاثاث

4
00:01:03.300 --> 00:01:24.300
كالمصحف وكتب العلم النافعة ونحو ذلك اما ما لا يبقى بعد الانتفاع به المطعومات والمشروبات ونحوها لا يصح وقفها واما الدراهم ونحوها من الاوراق النقدية فهل يصح وقفها ائتلاف الفقهاء في هذه المسألة

5
00:01:24.600 --> 00:01:43.800
فمنهم من ذهب الى عدم صحة وقف النقود والمشهور من مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وذهب المالكية الى صحة وقف النقود ورواية عند الحنابلة قد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

6
00:01:44.600 --> 00:02:04.900
هذا القول الاخير هو الاظهر في هذه المسألة والله تعالى اعلم لان تحبيس الاصل يكفي فيه معناه وهو متحقق في وقف النقود فان قيمتها باقية وذاتها غير مقصودة لذلك فانها لا تتعين بذاتها عند التعيين

7
00:02:05.800 --> 00:02:28.250
بناء على هذا القول يمكن للمسلم ان يوقف مبلغا من النقود لاقراض المحتاجين وينتفع به عدد كبير منهم فيأخذ هذا المبلغ محتاج ثم يرده ويأخذه محتاج اخر وهكذا بل يمكن ان تؤسس جمعيات خيرية لاقراض المحتاجين

8
00:02:28.450 --> 00:02:48.700
او الراغبين في الزواج ونحو ذلك يوضع في تلك الجمعيات نقود توقف على تلك الجهات الخيرية الشرط الثالث من شروط صحة الوقف ان يكون الوقف على جهة بر كالمساجد والفقراء والمساكين ونحو ذلك

9
00:02:49.000 --> 00:03:05.150
لان المقصود منه التقرب الى الله تعالى فلا يصح الوقف على غير جهة بر الوقف على الاضرحة لتنويرها او تبخيرها ونحو ذلك لان في هذا اعانة على المعصية والوقوع في الشرك

10
00:03:05.500 --> 00:03:22.150
ولا يصح الوقف على كل ما كان فيه معصية لله عز وجل الشرط الرابع وهو خاص بما اذا كان الوقف على معين فيشترط ان يكون ذلك المعين يملك ملكا ثابتا

11
00:03:22.600 --> 00:03:38.800
لان الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك فلا يصح الوقف اذا على الحيوان ولا على الميت الشرط الخامس ان يكون الوقف ناجزا الا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق

12
00:03:39.000 --> 00:03:59.950
الا اذا علقه على موته صح ذلك ان يقول اذا مت فبيتي وقف على الفقراء ولكن لو وقف هذا المعلق على الموت ولكن هذا المعلق على الموت يكون حكمه حكم الوصية

13
00:04:00.200 --> 00:04:17.250
فلا يكون الا من ثلث المال ذهب بعض اهل العلم الى ان الوقف يصح مع التعليق مطلقا قد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عله القول الراجح في هذه المسألة والله تعالى اعلم

14
00:04:17.750 --> 00:04:32.250
بناء على هذا فمن قال ان شفى الله مريضي فبيتي وقف على الفقراء والمساكين فلا يصح هذا الوقف على القول الاول كونه معلقا بشرط بناء على القول الثاني وهو الراجح

15
00:04:32.400 --> 00:04:51.400
صح ذلك الوقف والوقف من العقود اللازمة بمجرد القول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند اهل العلم

16
00:04:51.900 --> 00:05:11.200
بناء على ذلك لا يجوز فسخ الوقف مطلقا ولا يباع ولا يناقل به الا ان تتعطل منافعه بالكلية دار انهدمت ولم يمكن عمارتها من ريع الوقف او ارض زراعية خربت وعادت مواتا ولم يمكن عمارتها

17
00:05:11.550 --> 00:05:27.250
حيث لا يكون في ريع الوقف ما يعمرها يباع الوقف الذي هذه حاله ويصرف ثمنه في مثله لانه اقرب الى مقصود الواقف فان تعذر مثله كاملا صرف في بعض مثله

18
00:05:27.550 --> 00:05:45.850
ويصير البديل وقفا بمجرد شرائه قد روي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الى سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ما بلغه انه قد نقب بات الماء لما بلغه انه قد نقب بيت المال الذي بالخوفة

19
00:05:46.200 --> 00:06:02.100
كتب اليه ان ينقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فانه لن يزال في المسجد مصل قال الموفق ابن قدامة رحمه الله وكان هذا بمشهد من الصحابة

20
00:06:02.200 --> 00:06:21.250
ولم يظهر خلافه فكان اجماعا ولكن اذا لم تتعطل منافع الوقف بالكلية ولكن كان في نقله مصلحة هل يجوز ذلك هذا محل خلاف بين العلماء ترى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

21
00:06:21.400 --> 00:06:38.300
تلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه تارة جواز المناقلة بالوقف اذا كان في ذلك مصلحة راجحة شرط ان يكون صادرا ممن له الولاية على الوقف من جهة الواقف او من جهة الحاكم

22
00:06:40.650 --> 00:06:56.000
وان كان الوقف على مسجد فلم ينتفع به في موضعه او انه كان زائدا عن حاجة المسجد جاز صرف الزائد الى مسجد اخر لانه انتفاع به في جنس ما وقف له

23
00:06:56.800 --> 00:07:16.350
وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على الفقراء والمساكين ونوظح هذا بالمثال هذه هذا رجل اوقف قطعا من الفرش على مسجد من المساجد ثمان ذلك المسجد استغنى عنها

24
00:07:16.600 --> 00:07:33.950
اما لانه اعيد فرشه من جديد او لان بعض تلك القطع كانت زائدة عن حاجة المسجد انها في هذه الحال تصرف الى مسجد اخر وان لم يتيسر ذلك فيتصدق بها على فقراء المسلمين

25
00:07:34.500 --> 00:07:49.150
قد روي ان عائشة رضي الله عنها كانت تأمر شيبة ابن عثمان الحجبي بان يبيع ثياب الكعبة وان يجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين قال الموفق ابن قدامة رحمه الله

26
00:07:49.450 --> 00:08:07.650
هذه قضية مثلها ينتشر ولم تنكر فتكون اجماعا وقال الامام احمد في مسجد في مسجد قد بني فبقي من خشبه او قصبه او شيء من نقضه قال يعان به في مسجد اخر

27
00:08:08.250 --> 00:08:27.750
قال المروذي سألت ابا عبد الله يريد الامام احمد عن حصر المسجد اذا فظل منها شيء او الخشبة قال يتصدق به الحاصل ان ما فظل عن حاجة المسجد من اي شيء كان فانه يصرف الى مسجد اخر

28
00:08:27.850 --> 00:08:49.500
او يتصدق به على المساكين والاولى الا يتصدق به الا عندما لا يتيسر صرفه الى مسجد اخر خروجا من الخلاف بين العلماء في ذلك قال صاحب الانصاف رحمه الله وعنه اي عن الامام احمد يجوز صرفه في مثله دون الصدقة به

29
00:08:49.800 --> 00:09:08.050
تاره الشيخ تقي الدين يريد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع اسأل الله عز وجل ان يرزقنا الفقه في الدين والسداد في القول والعمل ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى

30
00:09:08.250 --> 00:09:10.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته