﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:17.850
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:18.050 --> 00:00:36.750
اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن احكام الوصية

3
00:00:36.950 --> 00:00:56.150
بعدما تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من احكامها فنقول يستحب للانسان كتابة وصيته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده

4
00:00:56.850 --> 00:01:18.450
ويستحب الاشهاد عليها قطعا للنزاع ولانه احوط واحفظ قال انس رضي الله عنه كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصى به فلان ابن فلان انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

5
00:01:18.700 --> 00:01:37.150
وان محمدا عبده ورسوله وان الساعة اتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور واوصى من ترك من اهله ان يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيع الله ورسوله ان كانوا مؤمنين

6
00:01:37.400 --> 00:02:03.700
واوصاهم بما اوصى به ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون رجه سعيد بن منصور عن انس بسند صحيح ومن احكام الوصية ان الوصية اذا كانت وصية ضرار كانت حراما وكان للورثة ابطالها

7
00:02:04.100 --> 00:02:24.850
فاذا قصد الموصي المضارة بالوارث ومضايقته فان ذلك يحرم عليه ويأثم به قول الله عز وجل لما ذكر ميراث الزوجين والاخوة لام قال سبحانه من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار

8
00:02:25.200 --> 00:02:41.350
ولقول الله عز وجل فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. ان الله غفور رحيم قال ابن عباس رضي الله عنهما الاظرار في الوصية من الكبائر

9
00:02:41.850 --> 00:03:02.400
وقال ابن القيم رحمه الله اذا كانت الوصية وصية ضرار كانت حراما كان للورثة ابطالها حرم على الموصى له اخذ ذلك بدون رضا الورثة وقد اكد سبحانه وتعالى ذلك بقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها

10
00:03:02.900 --> 00:03:22.150
قال والظرار نوعان جنف واثم فانه قد يقصد الضرار وهو الاثم وقد يضار من غير قصد وهو الجنف فمن اوصى بزيادة على الثلث فهو مضار قصد او لم يقصد هل الوارث رد هذه الوصية

11
00:03:23.000 --> 00:03:44.100
وان اوصى بالثلث فما دون ولم يعلم انه قصد الضرار وجب امضاؤها فان علم الموصى له ان الموصي انما اوصى ضرارا لم يحل له الاخذ ولو اعترف الموصي انه انما اوصى ضرارا لم تجز اعانته على امضاء هذه الوصية

12
00:03:44.750 --> 00:04:02.050
قد جوز سبحانه وتعالى ابطال وصية الجنف والاثم وان يصلح الوصي او غيره بين الورثة والموصلة وقال تعالى فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه

13
00:04:02.950 --> 00:04:24.650
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال ابن عباس وابو العالية ومجاهد والضحاك والربيع بن انس والسد الجنف الخطأ وهذا يشمل انواع الخطأ كلها وذلك بان زاد وارثا بواسطة او وسيلة

14
00:04:25.000 --> 00:04:45.550
كما اذا اوصى ببيعه الشيء الفلاني محاباة او اوصى لابن ابنته ليزيدها او نحو ذلك من الوسائل اما مخطئا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر او متعمدا اثما في ذلك

15
00:04:46.000 --> 00:05:05.050
بل الوصي والحالة هذه ان يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي ويعدل عن الذي اوصى به الميت الى ما هو اقرب الى ما هو اقرب الاشياء اليه واشبه الامور به جمعا

16
00:05:05.050 --> 00:05:26.550
بين مقصود الموصي والطريق الشرعي وهذا الاصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء انتهى كلامه رحمه الله وبعد ان تكلمنا في هذه الحلقة وفي الحلقة السابقة عن احكام الوصية حيث الوجوب والاستحباب والجواز والكراهة والتحريم

17
00:05:26.850 --> 00:05:44.950
بقي ان نشير الى ان بعض القوانين الوضعية توجب الوصية لاولاد الولد المتوفى في حياة ابيه توجب الوصية لاولاد الولد المتوفى في حياة ابيه تواء اوصى بها الجد او لم يوصي بها

18
00:05:45.500 --> 00:06:05.050
هذه الوصية باطلة في الفقه الاسلامي اذ ان اولاد الولد المتوفى محجوبون بوجود اعمامهم. اخوة والدهم المتوفى وحينئذ فلا يرثون شيئا من جدهم نعم لو اوصى لهم جدهم بما لا يزيد عن الثلث

19
00:06:05.150 --> 00:06:26.900
فلا بأس بذلك باعتبارهم اقارب غير وارثين لكن ليس ذلك على سبيل الايجاب اما القول بانه تجب الوصية لاولاد الولد المتوفى في حياة ابيه سواء اوصى بها الجد او لم يوصي بها فقول باطل مخالف لاحكام الشريعة الاسلامية

20
00:06:28.900 --> 00:06:47.950
ومن احكام الوصية انه يجوز للموصي الرجوع فيها ونقضها او الرجوع في بعضها قول عمر رضي الله عنه يغير ما شاء في وصيته وهذا متفق عليه بين اهل العلم فاذا قال رجعت في وصيتي

21
00:06:48.000 --> 00:07:11.350
او ابطلتها ونحو ذلك بطلة الوصية لانها عطية تنجز بالموت اجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها ومن احكام الوصية انها لا تنفذ الا بعد قضاء الديون التي على الميت ويخرج الواجب في تركة الميت من الديون والواجبات الشرعية

22
00:07:11.500 --> 00:07:28.600
كالزكاة والحج والنذور والكفارات اولا وان لم يوصى وان لم يوصي هو بذلك قول علي رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية رواه الترمذي وغيره

23
00:07:28.850 --> 00:07:47.550
فيبدأ بالدين ثم الوصية ثم الارث بالاجماع وانما قدم ذكر الوصية على الدين في الاية الكريمة. في قول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها او دين بالاية الاخرى من بعد وصية يوصى بها او دين

24
00:07:47.750 --> 00:08:06.400
وان كان قضاء الدين مقدما على تنفيذ الوصية بالاجماع انما كان ذلك للاهتمام بها والحث على اخراجها فان الوصية لما اشبهت الميراث في كونها بلا عوظ كان في اخراجها مشقة على الوارث

25
00:08:06.550 --> 00:08:26.250
فقدمت في الذكر في الاية تنبيها على العناية والاهتمام بها وجيء بكلمة او التي تفيد التسوية لبيان انهما يستويان في الاهتمام وان كان الدين مقدما عليها وهذا يدل على اهمية امر الوصية

26
00:08:26.350 --> 00:08:44.450
واهمية تنفيذها من قبل الورثة اللهم ارزقنا الفقه في الدين ووفقنا للعمل بما يرضيك وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم

27
00:08:44.450 --> 00:08:46.650
ورحمة الله وبركاته