﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:19.750
يقول لك اركان البيع نبدأ ايها الاخوة الكرام الان في اول مبحث في فقه المعاملات المالية وهو اركان البيع. البيع له ثلاثة اركان. العوضان والعاقدان وايش والصيغة ايش العوظان؟ انت ما رحت للبقالة اشتريت خبز بريال

2
00:00:19.800 --> 00:00:43.400
العوضان ما هما الخبز والريال العوظان والعاقدان صاحب البقالة وانت. يا ايها الزبون والصيغة اما صيغة عقد لفظية او مكتوبة اتفق الطرفان على كذا وكذا او تكون صيغة فعلية بالمعاطىة انا اعطيته ريال واخذت خبز ماشي

3
00:00:43.400 --> 00:00:56.000
نبدأ بشروط العوض. العوض له شروط. الشرط الاول ان يكون مقدورا على تسليمه. شفتم السيارة اللي مرت هذي هذه السيارة انسرقت كمان واحد عشان بس اللي ما شافها يشوفها. ها

4
00:00:56.150 --> 00:01:17.950
شوف يا سلام هذي السيارة سرقت من واحد من الشباب فلما سرقت السيارة تقدم الى مركز الشرطة ببلاغ قال انا سيارتي لونها احمر كذا وكذا ورقم اللوحة وبلغ عنها. في مركز الشرطة واحد سمعه وهو يقدم البلاغ. قال له تعال. انا اريد ان اشتري منك هذه

5
00:01:17.950 --> 00:01:35.800
السيارة كم؟ قال السيارة هذي قيمتها مئة الف قال لكنها مسروقة. انا اشتريها منك بعشرة الاف قال خلاص بعتك السيارة على اساس اذا وجدت يقول انا عندي يعني خبرة مع الشرطة واقدر اتابع معاهم واعرف بعض الحرامية يمكن يدلوني عليها

6
00:01:35.800 --> 00:01:51.700
او كذا ها فباعها له بايش؟ بعشرة الاف ما الحكم في هذا البيع لا يجوز ليش؟ لانه باع شيء لا يقدر على تسليمه. ومن شرط صحة البيع ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه. لما تشتري منه

7
00:01:51.700 --> 00:02:11.300
انه يقدر يسلمك السيارة ولا ما يقدر؟ اذا العقد فاسد. الشرط الثاني ان يكون المبيع معلوما. فلا يصح بيع المجهول. يقول ابيعك سيارتي اللي واقفة عند البيت ايش نوعها؟ ما ندري هل يصح هذا؟ قال لك لا يصح. لانه مجهول. ماشي؟ من شرط صحة البيع ان يكون المبيع معلوما. طبعا المبيع معلوم

8
00:02:11.300 --> 00:02:28.300
والثمن معلوم المبيع معلوم سيارتي هذي ويشوفها. الثمن معلوم بعشرة ريال. لو قال لك ابيعك هذه السيارة المعلومة بمبلغ الذي في جيبي يصح لا يصح لان الثمن مجهول وهذه الشروط شروط للعوضين

9
00:02:28.650 --> 00:02:44.300
بالنسبة للمعلوم كيف نعلم المبيع او العوظ؟ كيف يكون معلوما اما بالرؤية تشوفه بعينك ها او بصفة تكفي في السلم يعني ان تراه او يوصف لك يقال والله عجبتكم الصور اليوم

10
00:02:45.450 --> 00:03:03.350
طيب ان يقال والله هذا صفته كذا مثلا تمر سكري من النوع الفلاني كذا وكذا توصف واضح؟ اذا اما بالرؤية او الوصف لما نقول صفة تكفي في السلم يعني ايش صفة تكفي في السلم؟ يعني لابد من ذكر كل وصف يؤثر في الثمن

11
00:03:03.450 --> 00:03:22.650
لو قلت لك ابيعك جوال ايفون بخمس مئة ريال يصح؟ يصح لا ما يصح ليش ما يصح ما تكفي صفة ايفون تكفي ولا لا؟ لا تكفي ابيعك جهاز ايفون لونه ابيض يكفي؟ ما يكفي

12
00:03:22.950 --> 00:03:39.650
لونه ابيظ الذاكرة اثنين وثلاثين جيجا يكفي؟ لا ايش نزيد ستة ولا خمسة ها الاصدار السادس ولا الاصدار الخامس لا بد ان تذكروا جميع الاوصاف التي تؤثر في الثمن. هناك نوع من الجهالة

13
00:03:39.650 --> 00:03:56.450
مقتفرة يعني ليس بالضروري ان تعرف كل اوصاف المبيع يعني مثلا الان بعتك جهاز ايفون ابيض الاصدار السادس ذاكرة اثنين وثلاثين جيجا لكن لم اذكر لك لون الذاكرة الداخلية وش لونها

14
00:03:57.400 --> 00:04:19.050
ايش رأيكم نبيع صحيح ولا لا البيع صحيح لان هذه جهالة مغتفرة لا تؤثر. واضح؟ ولهذا عندنا الجهالة المغتفرة اولا الجهالة اليسيرة مثال لون القطع الداخلية للجوال ما يؤثر والله الذاكرة اللي جوا لونها احمر ولا لونها اسود ما يؤثر واضح؟ كذلك من الجهالة المغتفرة الجهالة

15
00:04:19.050 --> 00:04:45.050
الضرورية والحاجية الان الذي يبيع البطيخ هل يشترط ما المقصود بالبطيخ؟ ما في جوفه ولا قشرته ما في جوفه انت تشتري البطيخ من غير ان ترى من غير ان ترى ما في جوفه البيع صحيح ولا لا؟ قال لك البيع صحيح. ليش؟ لان هذه ضرورة تدعو اليها الضرورة والحاجة. لو قلنا للتجار

16
00:04:45.050 --> 00:05:05.050
ما يصح تبيع البطيخ الا بعد قطعه الا يؤدي هذا الى فساد اموالهم؟ يقطع البطيخ يشوف المشتري يقول لا والله ما عجبني ويمشي يتلف البطيخ بعد ساعة كان انتهى واضح ولا لا؟ فهذا من الجهال المغتفرة. ايضا من الجهالة المغتفرة اذا كانت الجهالة في غير المقصود اصالة بالعقد

17
00:05:05.050 --> 00:05:27.800
مثل ماذا مثل ماذا مثل كفرات السيارة تشتري سيارة انت ما قصدك بها الكفرات فاشتريت السيارة وانت لا تعرف نوع الكفرات المركبة هل هي من الشركة الفلانية ولا الفلانية هل هذا يؤثر؟ لا ليس هذا المعقود عليه اصالة. الفقهاء يمثلون ببيع الشاي الحامل

18
00:05:28.000 --> 00:05:44.350
انت اذا بعت شاة حامل شاة حاملا يصح العقد ولا لا ها يصح العقد مع انك لا تعرف ما الذي في بطنها. لان الحمل الموجود في البطن ليس هو المقصود بالعقد اصالة. لكن هل يصح ان تبيع

19
00:05:44.350 --> 00:06:07.150
الذي في البطن لانه صار هو المقصود بالعقل اصالة. من شروط العوض ان يكون مباح النفع مطلقا. ما يصح انك تبيع شيء محرم وهذا لا يصح في البيت  ولا في الاجارة ولا في الهبة ولا في الوصية ولا في الوقف ولا في الجعالة ولا في اي تصرف من التصرفات ان يوقع التصرف على شيء

20
00:06:07.150 --> 00:06:30.200
كالخمر او الخنزير او الاصنام ونحو ذلك. ماشي؟ اذا هذا آآ من شروط العوض هنا الجهلة اليسيرة مغتفرة قلنا الجهالة اليسير ما تدري وشلون الذاكرة اللي في داخل الجوال ها

21
00:06:31.950 --> 00:06:51.950
يثبت لك خيار العيب. فرق شوف يقول لو ان اشتريت بطيخة طلعت فاسدة تماما من الداخل. نقول يثبت لك خيار العيب. فرق بين ان نقول عقد فاسد وبين ان نقول العقد صحيح ويثبت لك الخيار ويأتي معنا. ماشي؟ طيب ننتقل الان الى حالات تحقق الشروط في العوض

22
00:06:51.950 --> 00:07:09.950
اذا بعتك هذا الجوال يصح ولا لا تشوفه خذ تفظل وشيكت على الجوال وتأكدت منه وكل شي. الان هذا المبيع معلوم ولا غير معلوم معلوم فيصح البيع. لو قلت لك بعتك الجوال الذي في جيبي

23
00:07:10.450 --> 00:07:25.050
لا يصح. اذا الحالة الاولى اذا توفرت الشروط يصح. اذا لم تتوفر الشروط لا يصح. بعتك الجوال الذي في جيبي مجهول لكن اذا توفرت في بعض العوض دون بعض. قال الفقهاء تتفرق الصفقة يعني ايش

24
00:07:25.600 --> 00:07:43.850
يعني لو قلت لك بعتك هذا الجوال والجوال الثاني الذي في جيبي كلاهما بالف العقد واقع على سلعتين عقد واحد صح ولا لا؟ عقد واحد واقع على سلعتين واحدة معلومة وواحدة

25
00:07:43.850 --> 00:08:05.900
ايش؟ مجهولة العقد فاسد ولا صحيح احسنت. الفقهاء يقولون تتفرق الصفقة نصححه في الجوال المعلوم ونبطله في الجوال المجهول بحصته من الثمن. يعني ايش؟ الان قلنا بالف صح الجوال هذا والجوال اللي في جيبي بالف

26
00:08:06.050 --> 00:08:27.400
طيب طلعت الجوال اللي في جيبي وسلمتك فاكتشفت ان هذا الجوال الذي في جيبي قيمته تساوي عشر قيمة هذا الجوال هذا يساوي تسعة اعشار وهذا يساوي عشر ما ناسبك الجوال طبعا العقد في الجوال هذا فاسد. اذا تسترد كم من قيمة العقد

27
00:08:27.750 --> 00:08:47.550
العشر لاننا لما قيمناه وجدنا ان الجوال المجهول يساوي العشر والجوال المعلوم يساوي تسعة الاعشار نقول الله يجزيك خير اربح ادفع تسع مئة ريال وخذ الجوال المعلوم واما الجوال المجهول فالعقد فيه باطل وتسترد كم

28
00:08:48.000 --> 00:08:54.872
مئة من الالف. واظح يا مشايخ طيب ان شاء الله سهلوا المعاملات طيب الحمد لله