يقول لك اركان البيع نبدأ ايها الاخوة الكرام الان في اول مبحث في فقه المعاملات المالية وهو اركان البيع. البيع له ثلاثة اركان. العوضان والعاقدان وايش والصيغة ايش العوظان؟ انت ما رحت للبقالة اشتريت خبز بريال العوضان ما هما الخبز والريال العوظان والعاقدان صاحب البقالة وانت. يا ايها الزبون والصيغة اما صيغة عقد لفظية او مكتوبة اتفق الطرفان على كذا وكذا او تكون صيغة فعلية بالمعاطىة انا اعطيته ريال واخذت خبز ماشي نبدأ بشروط العوض. العوض له شروط. الشرط الاول ان يكون مقدورا على تسليمه. شفتم السيارة اللي مرت هذه هذه السيارة انسرقت كمان واحد عشان بس اللي ما شافها يشوفها. ها شوف يا سلام هذي السيارة سرقت من واحد من الشباب فلما سرقت السيارة تقدم الى مركز الشرطة ببلاغ قال انا سيارتي لونها احمر كذا وكذا مشروطة ورقم اللوحة وبلغ عنها. في مركز الشرطة واحد سمعه وهو يقدم البلاغ قال له تعال. انا اريد ان اشتري منك هذه السيارة كم؟ قال السيارة هذي قيمتها مئة الف قال لكنها مسروقة. انا اشتريها منك بعشرة الاف قال خلاص بعتك السيارة على اساس اذا وجدت يقول انا عندي يعني خبرة مع الشرطة واقدر اتابع معاهم واعرف بعض الحرامية يمكن يدلوني عليها او كذا ها فباعها له بايش؟ بعشرة الاف ما الحكم في هذا البيع لا يجوز ليش؟ لانه باع شيء لا يقدر على تسليمه. ومن شرط صحة البيع ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه. لما تشتري منه انه يقدر يسلمك السيارة ولا ما يقدر؟ اذا العقد فاسد. الشرط الثاني ان يكون المبيع معلوما. فلا يصح بيع المجهول. يقول ابيعك سيارتي اللي واقفة عند البيت ايش نوعها؟ ما ندري هل يصح هذا؟ قال لك لا يصح. لانه مجهول. ماشي؟ من شرط صحة البيع ان يكون المبيع معلوما. طبعا المبيع معلوم والثمن معلوم المبيع معلوم سيارتي هذي ويشوفها. الثمن معلوم بعشرة ريال. لو قال لك ابيعك هذه السيارة المعلومة بمبلغ الذي في جيبي يصح لا يصح لان الثمن مجهول وهذه الشروط شروط للعوضين بالنسبة للمعلوم كيف نعلم المبيع او العوظ؟ كيف يكون معلوما اما بالرؤية تشوفه بعينك ها او بصفة تكفي في السلم يعني ان تراه او يوصف لك. يقال والله عجبتكم الصور اليوم طيب ان يقال والله هذا صفته كذا مثلا تمر سكري من النوع الفلاني كذا وكذا توصف واضح؟ اذا اما بالرؤية او الوصف لما نقول صفة تكفي في السلم يعني ايش صفة تكفي في السلم؟ يعني لابد من ذكر كل وصف يؤثر في الثمن لو قلت لك ابيعك جوال ايفون بخمس مئة ريال يصح؟ يصح لا ما يصح ليش ما يصح ما تكفي صفة ايفون تكفي ولا لا؟ لا تكفي ابيعك جهاز ايفون لونه ابيض يكفي؟ ما يكفي لونه ابيظ الذاكرة اثنين وثلاثين جيجا يكفي؟ لا ايش نزيد ستة ولا خمسة ها الاصدار السادس والاصدار الخامس لا بد ان تذكروا جميع الاوصاف التي تؤثر في الثمن. هناك نوع من الجهالة مقتفرة يعني ليس بالضروري ان تعرف كل اوصاف المبيع يعني مثلا الان بعتك جهاز ايفون ابيض اصدار السادس ذاكرة اثنين وثلاثين جيجا لكن لم اذكر لك لون الذاكرة الداخلية وش لونها ايش رأيكم نبيع صحيح ولا لا البيع صحيح لان هذه جهالة مغتفرة لا تؤثر. واضح؟ ولهذا عندنا الجهالة المغتفرة اولا الجهالة اليسيرة مثال لون القطع الداخلية للجوال. ما يؤثر والله الذاكرة اللي جوا لونها احمر ولا لونها اسود ما يؤثر. واضح؟ كذلك من الجهالة المغتفرة الجهالة الضرورية والحاجية الان الذي يبيع البطيخ هل يشترط ما المقصود بالبطيخ؟ ما في جوفه ولا قشرته ما في جوفه انت تشتري البطيخ من غير ان ترى من غير ان ترى ما في جوفه البيع صحيح ولا لا؟ قال لك البيع صحيح. ليش؟ لان هذه ضرورة تدعو اليها الضرورة والحاجة. لو قلنا للتجار ما يصح تبيع البطيخ الا بعد قطعه الا يؤدي هذا الى فساد اموالهم؟ يقطع البطيخ يشوف المشتري يقول لا والله ما عجبني ويمشي يتلف البطيخ بعد ساعة كان انتهى واضح ولا لا؟ فهذا من الجهال المغتفرة. ايضا من الجهلة المغتفرة اذا كانت الجهالة في غير المقصود اصالة بالعقد مثل ماذا مثل ماذا مثل كفرات السيارة تشتري سيارة انت ما قصدك بها الكفرات فاشتريت السيارة وانت لا تعرف نوع الكفرات المركبة هل هي من الشركة الفلانية ولا الفلانية هل هذا يؤثر؟ لا ليس هذا المعقود عليه اصالة الفقهاء يمثلون ببيع الشاي الحامل انت اذا بعت شاة حامل شاة حاملا يصح العقد ولا لا ها يصح العقد مع انك لا تعرف ما الذي في بطنها. لان الحمل الموجود في البطن ليس هو المقصود بالعقد اصالة. لكن هل يصح ان تبيع الذي في البطن لانه صار هو المقصود بالعقل اصالة. من شروط العوض ان يكون مباح النفع مطلقا. ما يصح انك تبيع شيء محرم وهذا لا يصح في البيت ولا في الاجارة ولا في الهبة ولا في الوصية ولا في الوقف ولا في الجعالة ولا في اي تصرف من التصرفات ان يوقع التصرف على شيء كالخمر او الخنزير او الاصنام ونحو ذلك. ماشي؟ اذا هذا آآ من شروط العوض هنا الجهلة اليسيرة مغتفرة قلنا الجهالة اليسير ما تدري وشلون الذاكرة اللي في داخل الجوال ها يثبت لك خيار العيب. فرق شوف يقول لو ان اشتريت بطيخة طلعت فاسدة تماما من الداخل. نقول يثبت لك خيار العيب. فرق بين ان نقول عقد فاسد وبين ان نقول العقد صحيح ويثبت لك الخيار. ويأتي معنا. ماشي؟ طيب ننتقل الان الى حالات تحقق الشروط في العوض اذا بعتك هذا الجوال يصح ولا لا تشوفه خذ تفظل وشيكت على الجوال وتأكدت منه وكل شي. الان هذا المبيع معلوم ولا غير معلوم معلوم فيصح البيع. لو قلت لك بعتك الجوال الذي في جيبي لا يصح. اذا الحالة الاولى اذا توفرت الشروط يصح. اذا لم تتوفر الشروط لا يصح. بعتك الجوال الذي في جنبي مجهول لكن اذا توفرت في بعض العوض دون بعض. قال الفقهاء تتفرق الصفقة يعني ايش يعني لو قلت لك بعتك هذا الجوال والجوال الثاني الذي في جيبي كلاهما بالف العقد واقع على سلعتين. عقد واحد صح ولا لا؟ عقد واحد واقع على سلعتين. واحدة معلومة وواحدة ايش؟ مجهولة العقد فاسد ولا صحيح احسنت. الفقهاء يقولون تتفرق الصفقة نصححه في الجوال المعلوم ونبطله في الجوال المجهول بحصته من الثمن. يعني ايش؟ الان قلنا بالف صح الجوال هذا والجوال اللي في جيبي بالف طيب طلعت الجوال اللي في جيبي وسلمتك فاكتشفت ان هذا الجوال الذي في جيبي قيمته تساوي عشر قيمة هذا الجوال هذا يساوي تسعة اعشار وهذا يساوي عشر ما ناسبك الجوال طبعا العقد في الجوال هذا فاسد. اذا تسترد كم من قيمة العقد العشر لاننا لما قيمناه وجدنا ان الجوال المجهول يساوي العشر والجوال المعلوم يساوي تسعة الاعشار نقول الله يجزيك خير ارخ ادفع تسع مئة ريال وخذ الجوال المعلوم واما الجوال المجهول فالعقد فيه باطل وتسترد كم مئة من الالف. واضح يا مشايخ طيب ان شاء الله سهلوا المعاملات طيب الحمد لله