﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:29.200
اه عندنا بالنسبة لشروط العاقدين يشترط في العاقد فيه اكثر العقود ان يكون جائز التصرف من هو جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد الحر المكلف الرشيد الحر يخرج العبد يقولون ان العبد لا يملك العبد اذا كان في يده مال فهو ملك لسيده. ماشي؟ المكلف يخرج الصبي وايش

2
00:00:29.250 --> 00:00:45.450
والمجنون فلو ان مجنونا باع امواله المجنون يملك ولا ما يملك يملك لكنه لا يملك التصرف. يعني لو مات هذا مجنون ابوه مات. وخلف مليار. تدخل في ملك المجنون بالارث ولا لا

3
00:00:45.450 --> 00:01:05.150
تدخل في ملكه بالارث. يحق له ان يتصرف فيها ولا ممنوع من التصرف فيها؟ ممنوع من التصرف ويكون عليه ولي. يتصرف في ماله ماشي؟ فلو ان هذا المجنون اشترى بالفلوس اللي معاه البيع باطل. كذلك صبي مات ابوه وورث منه مليارات وراح يشتري

4
00:01:05.150 --> 00:01:19.300
عاب من هنا ومن هنا بالملايين. العقد صحيح ولا فاسد العقد فاسد لانه ليس بجائزة تصرف. ضد جائز التصرف هو الممنوع من التصرف. ويذكره الفقهاء في باب الحجر. احنا قلنا جائزة التصرف من

5
00:01:19.300 --> 00:01:47.100
احفظوها صم لان هذه تمر معكم في كل الابواب. الحر المكلف الرشيد الحر المكلف الرشيد الرشيد يخرج من؟ يخرج السفيه اجاركم الله. السفيه هذا انسان عاقل ما عنده جنون وبالغ لكنه لا يحسن التصرف في ماله لو تعطيه الف ريال تمام يصرفها يشتري فيها اشياء لا قيمة لها لا يحسن التصرف في

6
00:01:47.100 --> 00:02:13.850
بماله ماشي؟ هؤلاء الثلاثة يحجر عليهم عندنا امن يحجر عليهم انواع بس خلينا نلخص ما سبق الجائزة التصرف الحر المكلف الرشيد. خرج عندنا من الصبي والمجنون والسفيه والعبد طيب فيه شخص اخر يمنع من التصرف في ماله

7
00:02:14.000 --> 00:02:34.700
لكن ليس لمصلحته لا لكونه يفتقد الاهلية ولكن لحقوق الناس عشان لا تظيع اموال الناس مين هو هذا الانسان هذا المفلس المفلس صورة المسألة كالاتي هذا واحد راح اشترى بظائع بمئتين الف ريال

8
00:02:35.250 --> 00:02:50.800
خلاص من المحلات بالاجل ولا سدد يعني مؤجل كلها تحل بعد سنة. نهاية السنة صار عليه دين حال قدره كم مئتين الف ريال جاء صاحب الدين الاول زيد قال انا اطالب بعشرين الف

9
00:02:51.500 --> 00:03:10.050
قال المدين يقول اسمع شوف انا اصلا الان ليس عندي الا مئة الف وانا مطالب بكم بمئتين الف انا عندي مئة الف ومطالب بمئتين الف يعني امواله تفي بديونه ولا ما تفي بديونه؟ لا تفي

10
00:03:10.050 --> 00:03:27.200
ماذا نصنع؟ يذهب الغرماء اذا ارادوا يروحون للمحكمة طال عمرك. المحكمة العامة يروحون يشتكون عند القاضي يقولون نطالب بالحجر على فلان عنده مئة الف نبغاك تحجر عليها لا تطير هذي المئة الف. ليش

11
00:03:28.050 --> 00:03:42.300
المثل يقول لك ريحة ابو زيد ايش ولا عدمها تمام؟ احصل لي من عشرين الف عشرة الاف ولا انه يروح بكرة يشتري بظايع ثانية وتضيع علي الفلوس فيحجر القاظي عليه يقول له المئة الف

12
00:03:42.300 --> 00:04:01.500
ممنوع تتصرف فيها ويجمدوا حسابه. ثم يؤخذ هذا المال ويوزع على الغرماء اصحاب الديون. كل واحد ياخذ كم ياخذ نصف الدين والنص الثاني يبقى في الذمة. فابو عشرين الف نقول خذ عشرة الاف. اللي يطالبه بثلاثين الف نقول له كم

13
00:04:01.500 --> 00:04:17.050
خمسطعشر الف اللي يطالبوا بمئة الف نقول له خذ خمسين الف وانتظر الباقي. واضح؟ هذا هو المفلس وهذا معنى الحجر على المفلس وبالمناسبة في فرق عند الفقهاء بين المفلس وبين المعسر

14
00:04:17.550 --> 00:04:34.500
الان لما يروح محكمة يقول لك هذا طلعوا له صك اعصار ما هو مفلس هذا معسر لا يملك شيئا على الحديدة. يعني لو جاءوا اصحاب الديون يقولوا هات نطالب مئتين الف تعال. حسابه كشف حساب قال حسابه صفر على

15
00:04:34.500 --> 00:04:47.550
مسكين ياكل ويشرب بالديون هذا يحجر عليه؟ قال معاي عشرة ريال بس رايح مسكوه الشرطة وحضروه في المحكمة قال له القاضي عندك شقة؟ قال معي عشرة ريال كنت طالع اجيب غدا لاولادي

16
00:04:47.550 --> 00:05:06.850
ياخذها منه هذي؟ نقول لا ما المقصود هنا حاجاته الاساسية كقوته وسكناه ونحو ذلك هذا لا يتصرف فيه. ماشي؟ فهذا تم معسر. ما الحكم فيه؟ هل يحجر عليه؟ نقول لا. ينظر. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسر

17
00:05:07.600 --> 00:05:23.450
عندنا من يحجر عليه لحظ نفسه يعني لمصلحة نفسه هو لا يظيع يظيع فلوسه اللي هو المجنون والصغير والسفيه وذكرنا حكمهم قبل قليل نأتي الان الى الشرط الثاني في شروط العاقب ان يكون العاقد راضيا

18
00:05:23.800 --> 00:05:40.500
غير مكره عندنا من شروط العقد الرضا. قال صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض. وقال الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. ماشي طيب الرضا ضده

19
00:05:41.150 --> 00:06:01.150
الاكرام. لا تفهم من كون العاقد راضيا انه مبسوط. ممكن يكون متظايق من هذا العقد لكن اضطرته اليه الظروف. العقد صحيح ولا لا صحيح اذا الراضي هو المختار وليس هو المغتبط والمبسوط بالعقد ومما يذكر في هذا احد العلماء

20
00:06:01.150 --> 00:06:14.250
علماء رحمهم الله تعالى كان عندهم كتاب نفيس وكان مغرما بهذا الكتاب دائم القراءة فيه والمطالعة فيه. كان الكتاب عزيز على قلبه وهكذا طالب العلم كتبه تكون عزيزة على قلبه

21
00:06:14.300 --> 00:06:34.300
الشاهد من الكلام هذا العالم صار عليه ديون واحتياجات مالية واولاده يحتاجون اكل وشرب فاخذ هذه الكتب انفس ما عنده في حياته وباعها في السوق قبل ان يبيعها كتب على الصفحة الاولى انست بها عشرين حولا وبعتها

22
00:06:34.300 --> 00:06:54.300
الطالب واجدي بعدها وحنيني. وما كان ظني انني سابيعها. ولو خلدتني في السجون ديوني. ولكن لضعف وافتقار صبية صغار عليهم تستهل شؤوني. فقلت ولم املك سوابق عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حزيني. وقد تخرج الحاجات يا ام مالك

23
00:06:54.300 --> 00:07:17.450
كرائمة من رب بهن ضنيني العالم اذا فقد كتبه يعني كانه فقد احد اولاده احيانا المقصود باع الكتب البيع صحيح ولا باطل البيع صحيح صحيح انه فعلا هذا الانسان ليس مغتبطا ولا مبسوط ببيعه لكنه مختار لم يكرهه احد على ذلك. واضح

24
00:07:17.450 --> 00:07:35.000
القصة ان الرجل اللي اشترى كتاب وجد الابيات هذي فحزن عليه ورجع له الكتب وخلى عنده الثمن والحمد لله رب العالمين. طيب انشروا بالنسبة للرضا ضده الاكراه هل كل اكراه يمنع من صحة العقد

25
00:07:35.100 --> 00:07:53.500
قال لك الاكراه نوعان اكراه بغير حق لا يصح فيه البيع واحد عنده قطعة ارض اخذوه مجموعة من المجرمين وهددوه بالسلاح قالوا اما تكتب لنا بيع لهذه الارض والا قتلناك. قال ابيعكم الارض. فباع البيع صحيح

26
00:07:53.500 --> 00:08:13.400
باطل البيع باطل. ليش باطل لانه مكره لكن فيه عندنا اكراه بحق والمكره بحق يصح بيعه. مثل من قال لك اول مسألة عندنا مثل الشفعة الشفعة ما صورتها؟ صورتها تتضح عندكم الان شوف

27
00:08:13.450 --> 00:08:40.250
هذولي زيد بس توخر لي الصورة بالله زيد وعمرو ابوهم مات وترك قطعة الارض هذي خلاص؟ وورثها منه ابناه زيد وعمرو. الارض هذه ملك لمن الاثنين الجهة الشمالية لمن مشاعة لزيد وعمرو الجهة الجنوبية لزيد وعمرو ما هي مقسومة. هذي يسموها شراكة شيوع

28
00:08:40.400 --> 00:08:57.600
شراكة ايش؟ شيوع. زيد قال والله قطعت الارض هذي تسوى لها عشر عشرة مليون خلاص؟ قابل واحد مرة في مكتب عقار وهم جالسين يسولفون قال والله انا ورثت من الوالد قطعة ارض في المخطط الفلاني على اربع

29
00:08:57.600 --> 00:09:13.050
قال والله هذي انا اشتريها منك وسبعة مليون اشتري منك ايش نصيبك ما يشتري كل الارض لانه لا يملك كل الارض فانما يبيع ايش؟ قال خلاص ابيعك نصيبي. خرج عمرو هو اللي باع. الرواية الصحيحة عمرو

30
00:09:13.400 --> 00:09:27.600
فخرج عمرو وحط مكانه مين؟ بكر جاء بكر واقف على الارض يتفرج الا زيد وش عندك؟ وش جايبك هنا؟ قال والله انا شريكك الجديد. كيف شريكي؟ قال امس انا كنت

31
00:09:27.600 --> 00:09:47.900
مع عمرو في مكتب العقار واعطيته الشيك بسبعة ملايين واشتريت حصته يقول زيد يا بكر تعال هذا شيك بسبعة ملايين اطلع من الارض الارض هذي لي انا بالكامل. يحق لزيد انه يخرجه بالقوة. يروح للقاضي القاضي يجبره على ذلك. يقول تاخذ

32
00:09:47.900 --> 00:10:04.350
ثمن وتتوكل على الله غصب عنك ما هو باختيارك ليش ؟ لان هذا حق اثبته الشرع، هذا الحق اسمه ايش ؟ اسمه حق الشفع انتم الشفعة سهلة ها شف زيت كيف هذا ابو بكر جات الشرطة وطلعت بكر

33
00:10:04.950 --> 00:10:27.800
بعد ما اخذ الفلوس ماشي طيب ننتقل ايضا الى صورة اخرى من صور الاكراه بحق وهي مسألة بيع مال المدين لوفاء الدين في واحد موسر لكنه مماطل لا هو مفلس اللي يحجر عليه قلنا ولا هو معسر ينظر الى ميسرة لا يطالبونه بمئتين الف خلاص

34
00:10:27.800 --> 00:10:48.400
عنده قطع اراضي بملايين وعنده سيارات بالملايين قالوا سدد مئتين الف قال ما عندي سيولة نقدية حسابي ما فيه الا عشرين الف طيب عندك اخوي ثلاثين سيارة في المعرض؟ عندك اراضي؟ بيع هذه الاراضي وسدد لها مستحقاتنا. قال لا. ما راح ابيع. راحوا للمحكمة القاضي

35
00:10:48.400 --> 00:11:03.700
واكرهه على بيع امواله ليسدد الديون. اكراه بحق ولا بغير حق؟ اكراه بحق فيصح فيصح البيع ولا ما يصح؟ يصح البيع. كذلك عندنا بيع المشترك غير المنقسم بطلب الشريك. هذه صورتها كالاتي

36
00:11:04.150 --> 00:11:25.550
اثنين من طلاب الجامعة الاسلامية ما عندهم مبلغ كافي يشترون سيارة واحد عنده ثلاث الاف وواحد عنده ثلاث الاف ما حصلوا سيارة بثلاث الاف حصلوا سيارة بكم ست الاف فذهبوا الاثنين واشتروا السيارة بستة الاف صارت السيارة ملك لهما

37
00:11:26.100 --> 00:11:36.100
تصير مشاكل يا اخوي انا ابغى اروح مشوار لا انا ابغى الان انا عندي درس قال لا يا اخوي انا مدرسك ما هو اولى من درسي انا ابغى اروح للحرم قال لا انا ابغى اروح مسجد قباء وبدأوا

38
00:11:36.100 --> 00:11:51.900
راح واحد منهم عند القاضي راح لزميله قال له يا فلان نبغى نبيع السيارة وكل واحد ياخذ فلوسه. قال لا ماني بايع السيارة. فذهب الى القاضي قال يا فضيلة الشيخ الموظوع كذا وكذا وكذا. انا اطالب ان تباع السيارة وخلاص كل واحد ياخذ فلوس

39
00:11:51.900 --> 00:12:10.200
يتصرف فيها كما يريد. فأجبر القاضي الاخر قال له مجبر على البئر. تباع السيارة وتقسم الاموال الاكراه هنا بحق ولا بغير حق؟ اكراه بحق لرفع الضرر عن الشريك. من شروط العاقد ايضا ان يكون مالكا

40
00:12:10.200 --> 00:12:33.950
او مأذونا له قم مالك او مأذون له. فلو بعت سيارتك تمام؟ فالبيع صحيح. لكن لو جاء واحد وانا طلعت اصلي ونسيت الجوال قال واحد هذا جوال الشيخ انا مستعد اشتريه بعشرة الاف. بس انا مستعجل الان عندي طيارة ومسافر. قال خلاص خذه واعطيني عشرة الاف. فواحد من الطلاب باعه

41
00:12:33.950 --> 00:12:43.950
هل بعيد ما يملك ولا ما لا يملك؟ ما لا يملك فلا يصح البيع. المذهب يقولون لا يصح البيع ولو اجاز المالك يعني انا لو جيت بعد الدرس وين الجوال؟ قال

42
00:12:43.950 --> 00:13:02.400
بعشرة الاف بعنا الجوال قلت خلاص انا موافق يصحح البيع المذهب لا يصحح هادي مسألة تسمى عند العلماء تسمى تصرف الفضولي فضول احنا نسميه ايش ايش تسمونه هالملقوف ها طيب فيقولون تصرف الفضولي

43
00:13:02.450 --> 00:13:23.650
لا يصح ولو اجازه ايش ولو اجازه صاحب المال. ننتقل بعد ذلك الى انواع الاذن. نحن نقول ان انه لا يصح للانسان ان يبيع الشيء الا اذا كان مالكا او كان مأذونا له في البيع. المأذون له اما بولاية

44
00:13:23.700 --> 00:13:41.850
او بايش او بوكالة، الولاية كولاية الوصي على اموال اليتيم واحد مات وترك ولد صغير قبل ان يموت قال اوصي ان يكون المسؤول عن امواله فلان. فلان هذا المسؤول عن اموال الصبي من حقه ان يتاجر

45
00:13:41.850 --> 00:13:58.500
فيها بالبيع والشراء ولا لا؟ من حقه ذلك. فتصرفه صحيح؟ نعم لانه مأذون له بالولاية او بالوكالة انا اجي اقول لواحد من الشباب خذ هذا الجوال لو سمحت وبعه في محلات الجوالات

46
00:13:58.550 --> 00:14:06.135
هذه اسمها ايش وكالة فيصح بيعه ولا ما يصح؟ يصح بيعه بمقتضى الوكالة