بماله ماشي؟ هؤلاء الثلاثة يحجر عليهم عندنا امن يحجر عليهم انواع بس خلينا نلخص ما سبق الجائزة التصرف الحر المكلف الرشيد. خرج عندنا من الصبي والمجنون والسفيه والعبد طيب فيه شخص اخر يمنع من التصرف في ماله اه عندنا بالنسبة لشروط العاقدين يشترط في العاقد فيه اكثر العقود ان يكون جائز التصرف من هو جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد الحر المكلف الرشيد الحر يخرج العبد يقولون ان العبد لا يملك العبد اذا كان في يده مال فهو ملك لسيده. ماشي؟ المكلف يخرج الصبي وايش والمجنون فلو ان مجنونا باع امواله المجنون يملك ولا ما يملك يملك لكنه لا يملك التصرف. يعني لو مات هذا مجنون ابوه مات. وخلف مليار. تدخل في ملك المجنون بالارث ولا لا تدخل في ملكه بالارث. يحق له ان يتصرف فيها ولا ممنوع من التصرف فيها؟ ممنوع من التصرف ويكون عليه ولي. يتصرف في ماله ماشي؟ فلو ان هذا المجنون اشترى بالفلوس اللي معاه البيع باطل. كذلك صبي مات ابوه وورث منه مليارات وراح يشتري عاب من هنا ومن هنا بالملايين. العقد صحيح ولا فاسد العقد فاسد لانه ليس بجائزة تصرف. ضد جائز التصرف هو الممنوع من التصرف. ويذكره الفقهاء في باب الحجر. احنا قلنا جائزة التصرف من احفظوها صم لان هذه تمر معكم في كل الابواب. الحر المكلف الرشيد الحر المكلف الرشيد الرشيد يخرج من؟ يخرج السفيه اجاركم الله. السفيه هذا انسان عاقل ما عنده جنون وبالغ لكنه لا يحسن التصرف في ماله لو تعطيه الف ريال تمام يصرفها يشتري فيها اشياء لا قيمة لها لا يحسن التصرف في لكن ليس لمصلحته لا لكونه يفتقد الاهلية ولكن لحقوق الناس عشان لا تظيع اموال الناس مين هو هذا الانسان هذا المفلس المفلس صورة المسألة كالاتي هذا واحد راح اشترى بظائع بمئتين الف ريال خلاص من المحلات بالاجل ولا سدد يعني مؤجل كلها تحل بعد سنة. نهاية السنة صار عليه دين حال قدره كم مئتين الف ريال جاء صاحب الدين الاول زيد قال انا اطالب بعشرين الف قال المدين يقول اسمع شوف انا اصلا الان ليس عندي الا مئة الف وانا مطالب بكم بمئتين الف انا عندي مئة الف ومطالب بمئتين الف يعني امواله تفي بديونه ولا ما تفي بديونه؟ لا تفي ماذا نصنع؟ يذهب الغرماء اذا ارادوا يروحون للمحكمة طال عمرك. المحكمة العامة يروحون يشتكون عند القاضي يقولون نطالب بالحجر على فلان عنده مئة الف نبغاك تحجر عليها لا تطير هذي المئة الف. ليش المثل يقول لك ريحة ابو زيد ايش ولا عدمها تمام؟ احصل لي من عشرين الف عشرة الاف ولا انه يروح بكرة يشتري بظايع ثانية وتضيع علي الفلوس فيحجر القاظي عليه يقول له المئة الف ممنوع تتصرف فيها ويجمدوا حسابه. ثم يؤخذ هذا المال ويوزع على الغرماء اصحاب الديون. كل واحد ياخذ كم ياخذ نصف الدين والنص الثاني يبقى في الذمة. فابو عشرين الف نقول خذ عشرة الاف. اللي يطالبه بثلاثين الف نقول له كم خمسطعشر الف اللي يطالبوا بمئة الف نقول له خذ خمسين الف وانتظر الباقي. واضح؟ هذا هو المفلس وهذا معنى الحجر على المفلس وبالمناسبة في فرق عند الفقهاء بين المفلس وبين المعسر الان لما يروح محكمة يقول لك هذا طلعوا له صك اعصار ما هو مفلس هذا معسر لا يملك شيئا على الحديدة. يعني لو جاءوا اصحاب الديون يقولوا هات نطالب مئتين الف تعال. حسابه كشف حساب قال حسابه صفر على مسكين ياكل ويشرب بالديون هذا يحجر عليه؟ قال معاي عشرة ريال بس رايح مسكوه الشرطة وحضروه في المحكمة قال له القاضي عندك شقة؟ قال معي عشرة ريال كنت طالع اجيب غدا لاولادي ياخذها منه هذي؟ نقول لا ما المقصود هنا حاجاته الاساسية كقوته وسكناه ونحو ذلك هذا لا يتصرف فيه. ماشي؟ فهذا تم معسر. ما الحكم فيه؟ هل يحجر عليه؟ نقول لا. ينظر. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسر عندنا من يحجر عليه لحظ نفسه يعني لمصلحة نفسه هو لا يظيع يظيع فلوسه اللي هو المجنون والصغير والسفيه وذكرنا حكمهم قبل قليل نأتي الان الى الشرط الثاني في شروط العاقب ان يكون العاقد راضيا غير مكره عندنا من شروط العقد الرضا. قال صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض. وقال الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. ماشي طيب الرضا ضده الاكرام. لا تفهم من كون العاقد راضيا انه مبسوط. ممكن يكون متظايق من هذا العقد لكن اضطرته اليه الظروف. العقد صحيح ولا لا صحيح اذا الراضي هو المختار وليس هو المغتبط والمبسوط بالعقد ومما يذكر في هذا احد العلماء علماء رحمهم الله تعالى كان عندهم كتاب نفيس وكان مغرما بهذا الكتاب دائم القراءة فيه والمطالعة فيه. كان الكتاب عزيز على قلبه وهكذا طالب العلم كتبه تكون عزيزة على قلبه الشاهد من الكلام هذا العالم صار عليه ديون واحتياجات مالية واولاده يحتاجون اكل وشرب فاخذ هذه الكتب انفس ما عنده في حياته وباعها في السوق قبل ان يبيعها كتب على الصفحة الاولى انست بها عشرين حولا وبعتها الطالب واجدي بعدها وحنيني. وما كان ظني انني سابيعها. ولو خلدتني في السجون ديوني. ولكن لضعف وافتقار صبية صغار عليهم تستهل شؤوني. فقلت ولم املك سوابق عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حزيني. وقد تخرج الحاجات يا ام مالك كرائمة من رب بهن ضنيني العالم اذا فقد كتبه يعني كانه فقد احد اولاده احيانا المقصود باع الكتب البيع صحيح ولا باطل البيع صحيح صحيح انه فعلا هذا الانسان ليس مغتبطا ولا مبسوط ببيعه لكنه مختار لم يكرهه احد على ذلك. واضح القصة ان الرجل اللي اشترى كتاب وجد الابيات هذي فحزن عليه ورجع له الكتب وخلى عنده الثمن والحمد لله رب العالمين. طيب انشروا بالنسبة للرضا ضده الاكراه هل كل اكراه يمنع من صحة العقد قال لك الاكراه نوعان اكراه بغير حق لا يصح فيه البيع واحد عنده قطعة ارض اخذوه مجموعة من المجرمين وهددوه بالسلاح قالوا اما تكتب لنا بيع لهذه الارض والا قتلناك. قال ابيعكم الارض. فباع البيع صحيح باطل البيع باطل. ليش باطل لانه مكره لكن فيه عندنا اكراه بحق والمكره بحق يصح بيعه. مثل من قال لك اول مسألة عندنا مثل الشفعة الشفعة ما صورتها؟ صورتها تتضح عندكم الان شوف هذولي زيد بس توخر لي الصورة بالله زيد وعمرو ابوهم مات وترك قطعة الارض هذي خلاص؟ وورثها منه ابناه زيد وعمرو. الارض هذه ملك لمن الاثنين الجهة الشمالية لمن مشاعة لزيد وعمرو الجهة الجنوبية لزيد وعمرو ما هي مقسومة. هذي يسموها شراكة شيوع شراكة ايش؟ شيوع. زيد قال والله قطعت الارض هذي تسوى لها عشر عشرة مليون خلاص؟ قابل واحد مرة في مكتب عقار وهم جالسين يسولفون قال والله انا ورثت من الوالد قطعة ارض في المخطط الفلاني على اربع قال والله هذي انا اشتريها منك وسبعة مليون اشتري منك ايش نصيبك ما يشتري كل الارض لانه لا يملك كل الارض فانما يبيع ايش؟ قال خلاص ابيعك نصيبي. خرج عمرو هو اللي باع. الرواية الصحيحة عمرو فخرج عمرو وحط مكانه مين؟ بكر جاء بكر واقف على الارض يتفرج الا زيد وش عندك؟ وش جايبك هنا؟ قال والله انا شريكك الجديد. كيف شريكي؟ قال امس انا كنت مع عمرو في مكتب العقار واعطيته الشيك بسبعة ملايين واشتريت حصته يقول زيد يا بكر تعال هذا شيك بسبعة ملايين اطلع من الارض الارض هذي لي انا بالكامل. يحق لزيد انه يخرجه بالقوة. يروح للقاضي القاضي يجبره على ذلك. يقول تاخذ ثمن وتتوكل على الله غصب عنك ما هو باختيارك ليش ؟ لان هذا حق اثبته الشرع، هذا الحق اسمه ايش ؟ اسمه حق الشفع انتم الشفعة سهلة ها شف زيت كيف هذا ابو بكر جات الشرطة وطلعت بكر بعد ما اخذ الفلوس ماشي طيب ننتقل ايضا الى صورة اخرى من صور الاكراه بحق وهي مسألة بيع مال المدين لوفاء الدين في واحد موسر لكنه مماطل لا هو مفلس اللي يحجر عليه قلنا ولا هو معسر ينظر الى ميسرة لا يطالبونه بمئتين الف خلاص عنده قطع اراضي بملايين وعنده سيارات بالملايين قالوا سدد مئتين الف قال ما عندي سيولة نقدية حسابي ما فيه الا عشرين الف طيب عندك اخوي ثلاثين سيارة في المعرض؟ عندك اراضي؟ بيع هذه الاراضي وسدد لها مستحقاتنا. قال لا. ما راح ابيع. راحوا للمحكمة القاضي واكرهه على بيع امواله ليسدد الديون. اكراه بحق ولا بغير حق؟ اكراه بحق فيصح فيصح البيع ولا ما يصح؟ يصح البيع. كذلك عندنا بيع المشترك غير المنقسم بطلب الشريك. هذه صورتها كالاتي اثنين من طلاب الجامعة الاسلامية ما عندهم مبلغ كافي يشترون سيارة واحد عنده ثلاث الاف وواحد عنده ثلاث الاف ما حصلوا سيارة بثلاث الاف حصلوا سيارة بكم ست الاف فذهبوا الاثنين واشتروا السيارة بستة الاف صارت السيارة ملك لهما تصير مشاكل يا اخوي انا ابغى اروح مشوار لا انا ابغى الان انا عندي درس قال لا يا اخوي انا مدرسك ما هو اولى من درسي انا ابغى اروح للحرم قال لا انا ابغى اروح مسجد قباء وبدأوا راح واحد منهم عند القاضي راح لزميله قال له يا فلان نبغى نبيع السيارة وكل واحد ياخذ فلوسه. قال لا ماني بايع السيارة. فذهب الى القاضي قال يا فضيلة الشيخ الموظوع كذا وكذا وكذا. انا اطالب ان تباع السيارة وخلاص كل واحد ياخذ فلوس يتصرف فيها كما يريد. فأجبر القاضي الاخر قال له مجبر على البئر. تباع السيارة وتقسم الاموال الاكراه هنا بحق ولا بغير حق؟ اكراه بحق لرفع الضرر عن الشريك. من شروط العاقد ايضا ان يكون مالكا او مأذونا له قم مالك او مأذون له. فلو بعت سيارتك تمام؟ فالبيع صحيح. لكن لو جاء واحد وانا طلعت اصلي ونسيت الجوال قال واحد هذا جوال الشيخ انا مستعد اشتريه بعشرة الاف. بس انا مستعجل الان عندي طيارة ومسافر. قال خلاص خذه واعطيني عشرة الاف. فواحد من الطلاب باعه هل بعيد ما يملك ولا ما لا يملك؟ ما لا يملك فلا يصح البيع. المذهب يقولون لا يصح البيع ولو اجاز المالك يعني انا لو جيت بعد الدرس وين الجوال؟ قال بعشرة الاف بعنا الجوال قلت خلاص انا موافق يصحح البيع المذهب لا يصحح هادي مسألة تسمى عند العلماء تسمى تصرف الفضولي فضول احنا نسميه ايش ايش تسمونه هالملقوف ها طيب فيقولون تصرف الفضولي لا يصح ولو اجازه ايش ولو اجازه صاحب المال. ننتقل بعد ذلك الى انواع الاذن. نحن نقول ان انه لا يصح للانسان ان يبيع الشيء الا اذا كان مالكا او كان مأذونا له في البيع. المأذون له اما بولاية او بايش او بوكالة، الولاية كولاية الوصي على اموال اليتيم واحد مات وترك ولد صغير قبل ان يموت قال اوصي ان يكون المسؤول عن امواله فلان. فلان هذا المسؤول عن اموال الصبي من حقه ان يتاجر فيها بالبيع والشراء ولا لا؟ من حقه ذلك. فتصرفه صحيح؟ نعم لانه مأذون له بالولاية او بالوكالة انا اجي اقول لواحد من الشباب خذ هذا الجوال لو سمحت وبعه في محلات الجوالات هذه اسمها ايش وكالة فيصح بيعه ولا ما يصح؟ يصح بيعه بمقتضى الوكالة