﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.350
طيب ننتقل الان ايها الاخوة الكرام راحت السيارة والتمر. من حيث نوع المبيع الفقهاء عندهم بيع الاصول والثمار. ايش بيع الاصول والثمار الاصل مثل بيع النخلة  وعليها تمر جيد النخلة اصل والتمر ثمرة. او بيع الارض الارض اصل. يقول لك اذا باع الارض ما الذي يشمل فيها

2
00:00:25.500 --> 00:00:39.000
كل ما عليها من الاشياء المتصلة لكن لو كان في عندك اغراض مخزنها انت في الارض هل تدخل في البيع؟ جا واحد شاف قطعة ارض انت عندك قطعة ارض قلت والله هذي الارظ من هنا لهنا وفي هذه الارظ نخل

3
00:00:39.750 --> 00:00:55.300
واشترى هذه المزرعة يملك النخل ولا لا؟ يملك النخل. جيت انت يوم التسليم تبغى تشيل النخل نقول لا يلزمك قضاء ان تبيع الارض بنخلها لان اتفقتم على الارض ماشي ولفظة الارض تشمل النخل

4
00:00:55.650 --> 00:01:08.450
الا اذا استذنب كيفه لكن لو ان عندك سيارتك كانت موقفة في الارظ لما جا يشوفها. قال ابيعك هذي الارظ وانت ما شا الله موقف ثلاث سيارات هنا قال اشتريت يوم جا التسليم وين السيارات

5
00:01:08.700 --> 00:01:23.800
قال انها لا اشتريت الارض بالسيارات تروحون عند القاضي القاضي يحكم بالسيارات ولا ما يحكم بالسيارات؟ لا يقول الارض والنخل اما ما تاخذها ليش؟ لان هذه المسألة ترجع الى العرف

6
00:01:23.900 --> 00:01:35.300
ترجع الى العرف من تقسيم البيوع والبيع من حيث الاجل كذلك البيع من حيث اثر القرظ وهذي اللي نذكرها يا شيخ يحيى بمسألة القبظ كذلك من حيث جريان الربا ومن حيث ثبوت الخيار فيه ومن حيث

7
00:01:35.300 --> 00:01:36.003
لطفي