﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:22.050
يثبت له الخيار ولا لا يثبت له الخيار نعم الى تقسيم البيع باعتبار الشروط فيه لاحظ ان عندنا سبق معناه شروط البيع وشروط البيع تختلف عن الشروط في البيع شروط البيع

2
00:00:23.200 --> 00:00:47.150
من الذي جعلها ووضعها الشرع الشرع هو الذي اشترط ان يكون المبيع معلوما والبائع جائز التصرف فهذا دل عليه دليل الشرع واما الشروط في البيع فهي من وضع المتعاقدين يقول البائع اشترط عليك مثلا ان تسلم الثمن من غير تأجيل

3
00:00:47.450 --> 00:01:03.450
او يقول المشتري اشترط عليك ايها البائع ان اشتري السلعة واشترط عليك ان توصلها الى البيت مثلا تذهب تشتري اثاث للمنزل خلاص كلكم بكم؟ يقول لك والله هذي هي مثلا الكنبة او الصالة او الغرفة

4
00:01:03.750 --> 00:01:17.400
بثلاثة الاف ريال تكون عشرين ثلاثة الاف بس اشترط عليك انك توصلها وتركبها في البيت هذه شروط البيع ولا شروط في البيع؟ شروط في البيع والشروط في البيع ثلاثة انواع

5
00:01:18.300 --> 00:01:42.400
عندنا شروط صحيحة وهو الاصل وشروط فاسدة وشروط مفسدة للعقد شو الفرق بين الفاسدة والمفسدة الفاسدة نقول العقد صحيح. لكن الشرط ملغي واما المفسدة فالعقد من اصله باطن واضح طيب

6
00:01:42.700 --> 00:01:58.700
اما الشروط الصحيحة فهي اقسام منها الشروط الموافقة لمقتضى العقد. مثال ذلك يقول اشتري منك السيارة بشرط ان اتملكها هذا شرط اصلا من مقتضى العقد فان من مقتضى العقد انك اذا اشتريت الشي تتملكه

7
00:01:58.750 --> 00:02:14.000
او اشتري السيارة بشرط ان تسلمها لي فهذا ايضا من مقتضى عقده وهذا شرط صحيح. وهذا الشرط يقصد به التأكيد على هذا المعنى الثاني من الشروط الصحيحة الشروط التي فيها

8
00:02:14.150 --> 00:02:44.300
حفظ لمصلحة العقد بمصلحة العقد كالتوثيق مثل يقول ابيعك السيارة بمئة الف تدفع بعد سنة بشرط ان ترهن عندي بيتك او ان تأتيني بضامن يضمن لك يظمن لي الثمن واضح؟ هذا ايظا شرط صحيح ولا بأس به ولا بأس ايظا ان يجمع اكثر من شرط فان يشترط عليه الرهن والظمان ما في مشكلة

9
00:02:44.850 --> 00:03:03.200
واضح الثالث شرط فيه نفع زائد في المبيع ليس ليس لحفظ الثمن او لحفظ الحق لا فيه نفع زائد مثل تقول اشتري منك هذه الغرفة بشرط ان توصلها الى البيت

10
00:03:03.350 --> 00:03:28.400
وتركبها تمام؟ وتنظفها الى اخره هذا الشرط نفع زائد فان مقتضى العقد انك تتملك هذه الغرفة بس اما اني اخدمك واوصلها اليك هذا نفع زائد واضح؟ فما حكم هذا الشرط؟ يقولون في المذهب عندنا ان هذا شرط صحيح بشرط ان لا يزيد على اكثر من شرط

11
00:03:28.650 --> 00:03:45.550
يعني من حقك انتشرت شرط واحد بس فتقول اشتري الغرفة بشرط ان توصلها جيد؟ اذا اشترطت اكثر من ذلك توصلها وتركبها وو قالوا انها زيادة الشروط تؤدي الى وقوع الغرر

12
00:03:45.750 --> 00:04:03.850
في البيع وقد جاء في الحديث ولا شرطان في بيع خلاص طيب هذا بالنسبة للشروط الصحيحة اذا اشترط اكثر من شرط فالعقد فاسد وان رضي. وين رضي؟ نحن كل الكلام هذا اذا رضي اذا ما رضي

13
00:04:03.900 --> 00:04:32.850
اصلا لا يدخل في العقد لان الرضا شرط في صحة العقود لكن اذا رضي لا يصح ذلك واذا لم يرضى فهو من باب اولى واضح لا هو طبعا هو هذا المسألة يعني مسألة اشتراط اكثر من شرط

14
00:04:33.050 --> 00:04:45.300
ما يلزم ان فيها من ناحية بخس الحق ولهذا ترى مسألة خلافية والذي يختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وعليه الفتوى وعليه عمل الناس اليوم تجويز اكثر من شرط

15
00:04:45.950 --> 00:05:04.600
تمام لتجويز ذلك وعليه عمل الناس اليوم الناس اليوم يشترطون لا يوجد عقد الا تلقى فيه عشرات الشروط احيانا لكن مقصود المذهب هذا ودليلهم ما ذكرناه ما ادري الله اعلم ما ادري

16
00:05:05.150 --> 00:05:24.000
طيب النوع الثاني من الشروط في البيع الشروط الفاسدة التي تفسد وتلهو لكن العقد يبقى صحيحا وهي الشروط المخالفة لمقتضى العقد مثال ذلك يقول ابيعك السيارة بشرط ما تبيعه لاحد

17
00:05:24.550 --> 00:05:39.300
ولا تعطيها هدية لاحد تمام هذا شرط مخالف لمقتضى العقد فتشتري السيارة ويصح عقد الشراء ومن حقك تبيعها وتهبها وتوقفها وتفعل بها ما تشاء ليش؟ لان هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد

18
00:05:40.250 --> 00:06:02.050
النوع الثالث من الشروط الشروط المفسدة التي تؤدي الى فساد العقد من اصله وهي ثلاثة اقسام. فالنوع الاول اذا جمع شرطين في عقد واحد من اي انواع اللي هي السبق معناه نفع زائد في المبيع. كتوصيل وتركيب او تكسير

19
00:06:02.150 --> 00:06:21.150
وحمل الى اخره واضح؟ فهي حينئذ العقد يفسد الثاني من الشروط المفسدة اذا شرط في العقد عقدا اخر يقول ابيعك السيارة بشرط ان تبيعني بيتك او ان تؤجرني سيارتك فهذا يؤدي الى بطلان العقد لانه يؤدي الى الجهالة

20
00:06:21.600 --> 00:06:35.850
الثالث تعليق العقد على مستقبل يقول اذا رجع زيد من السفر بعتك السيارة او بعتك السيارة اذا رجع زيد من السفر نقول سبق معنا بشروط الصيغة انه لابد في الصيغة ان تكون

21
00:06:35.950 --> 00:06:55.650
منجزة ولا يصح تعليق العقود هذا ما يتعلق ننتقل بعد ذلك الى الاجارة وهي الثاني من عقود المعاوظات تاني من عقود المعوظات طيب في قصة خلني اعطيكم اياها من باب الطرفة

22
00:06:56.100 --> 00:07:16.250
نذكرها استخدمها دايم في لوجدت الطلاب يعني تعبوا ها ايوه يا سلام عليك اللي ما سمعها عاد واللي سمعها يسمعها مرة ثانية لما كنا في جامعة الامام كان معنا احد الطلاب

23
00:07:16.800 --> 00:07:35.450
اسمه عبد الله الفلاني  يعني كان عندنا اثنين بنفس الاسم عبد الله الفلاني وعبد الله الفلاني. كلاهما من نفس القبيلة وكان يحصل هذا من باب المتفق والمفترق عند المحدثين صح ولا لا

24
00:07:36.250 --> 00:07:51.100
فكان دائما يحصل التباس تقول والله عبد الله الفلاني يقول ان هو يقول لي لا تقول اه القصة فعبدالله الفلاني يقول كذا يقول لك عبد الله ابن فلان ولا عبد الله ابن علان

25
00:07:52.100 --> 00:08:09.300
يقول له ابن فلان فيحاول يتذكر لانه تعرف حفظ الاسم الثلاثي قد يكون احيانا صعب يعني انت ما تحفظ اسم اصحابك الثلاثية ولا فاحدها احد هذين الشخصين احدهما يسكن في سكن الجامعة والاخر يسكن خارج الجامعة

26
00:08:10.350 --> 00:08:24.150
فمن باب التقريب كان يقال عبد الله الذي يسكن في سكن الجامعة اذا اردنا ان نميز عبدالله الذي يسكن في سكن الجامعة يقول كذا وكذا واختصارا صرنا نسميه عبد الله ابن السكن او عبد الله السكن

27
00:08:25.700 --> 00:08:37.200
عبد الله ابن السكن عبد الله بن السكن ثم صار يعرف بابن السكن يعني هكذا كل كل الشباب يسمونه ابن السكن ابن السكن وين يكلم ابن السكن؟ راح جاء خلاص يعني

28
00:08:37.200 --> 00:09:01.250
صار اسمه الرسمية الشاهد من الكلام عبد الله هذا ابن السكن كان يكرر لنا كلمة دائما يقولها لنا يقول لا يمت احدكم الا وقد قرأ صحيح البخاري يعني انتم طلبة علم طلاب في كلية الشريعة

29
00:09:01.400 --> 00:09:23.700
او في غيرها من الكليات الشرعية صحيح البخاري ثاني كتاب في الاسلام ما قرأتموه مصيبة وكان يقول لا احد يعني لا بد تقرأون صحيح البخاري لو قراءة على الاقل فجزاه الله خير جمعنا وامتثلنا وصيته صرنا نجلس ونجتمع ونقرأ في صحيح البخاري نقرأ قراءة واذا اشكل شيء احيانا

30
00:09:23.850 --> 00:09:46.950
نراجع فتح الباري ونراجع فكنا نقرأ في كتاب الطهارة في ابواب الغسل في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم حديث ميمونة قالت فناولته الخرقة فلم يردها فلم يردها تمام

31
00:09:47.300 --> 00:10:11.500
هكذا قرأها القارئ تحفظ الحديث يا جهاد؟ نعم فلم يردها ولا فلم يردها فلم يردها. هكذا قرأ القارئ فاعترض ابن السكن قال لا فلم يردها فلم يردها. اصر القارئ انه فلم يردها واصر ابن السكن فلم يردها

32
00:10:11.800 --> 00:10:37.050
فقلنا ما هي الا نحتكم الى ابن حجر لا هجرة بعد الفتح واخذنا فتح الباري لابن حجر فاذا بالحافظ رحمه الله يقول فلم يردها بالتخفيف وقد اخطأ ابن السكن فقال بالتشديد. وارجعوا لها بفتح الباري ان شئت

33
00:10:38.250 --> 00:11:05.600
فكانت من الطرائف  نعم نعم ابن السكن المحدث صاحب الصحيح لكن سبحان الله حصل توافق نعم ما شاء الله ما شاء الله يوم اربعة اربعة قراءة الصحيحين جيد هذا من باب

34
00:11:06.450 --> 00:11:33.450
يقول اني سيقرأ الصحيح البخاري ومسلم ابو داوود ابو داود في مسجد البلوغ ما شاء الله  اي نعم قراءة السنة بركة ها فرده وغيره هذه تفسر المال. نعم فقراءة السنة نفع عظيم

35
00:11:34.100 --> 00:12:07.900
وتتعجب لطالب علم يقرأ في الشرق والغرب وللمفكر الفلاني الشيخ العلاني ولم يقرأ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا غظة طرية كما نقلها ظاهرة سيئة   وسبحان الله تستشهد  علاش بل ربما لو اخذت حديث

36
00:12:09.050 --> 00:12:34.950
من الاحد بعض الاخوة يقول نفس جربت مرة وحط قال وظعت كلامي لاحد السلف ذيلته باسم غربي احد الغربيين فانتشر انتشارا عظيما لكن لو قلت قال الحسن البصري للاسف الشديد الناس يعدون هذا ايش؟ يعني كلام مكرور

37
00:12:35.150 --> 00:12:58.650
وبعض الكلام الذي يتناقلونه عن الغربيين كلام يعني غاية السذاجة شي يعرفه الانسان بفطرته ثم يتناقلونه الناس على انه من يعني الامور التي الفكرة وهذا من يعني الهزيمة النفسية والله المستعان لكن المقصود ان طالب العلم يعتني بقراءة

38
00:12:58.750 --> 00:13:13.900
الوحيين القرآن والسنة وهذا من النفع والبركة وتعجب غاية العجب من رجل يقول لما سمع المجلس يقرأ فيه الحديث قراءة من غير شرح ولا تعليق يقول يا اخي وش الفائدة؟ سبحان الله

39
00:13:14.200 --> 00:13:27.000
شو الفائدة من قراءة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم  يقول وش الفايدة وش تستفيدون؟ يعني قرأتم الحديث وش تستفيدون؟ عجيب يعني يمكن ان تقول ماذا نستفيد من كلام الشيخ

40
00:13:27.550 --> 00:13:46.550
ولا تقول ماذا نستفيد من قراءة الحديث يعني تعليق الشيخ على الحديث اهم ولا الحديث في ذاته لا شك ان الحديث قراءته في ذاته اعظم نفعا وزيادة الشرح هذا خير ونفع وعلم احنا ما نقول ان الشرح ما يشرح

41
00:13:46.700 --> 00:14:02.550
لا خير ونفع لكن قراءة الحديث النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بافصح الكلام واوضح العبارات كلام عربي مبين وفيه فائدة لكل احد يعني الذي يحضر مجلس الحديث ان كان نحويا يستفيد

42
00:14:03.200 --> 00:14:30.400
وان كان محدثا يستفيد وان كان فقيها يستفيد وان كان مفسرا يستفيد وان كان عاميا يستفيد صح ولا لا فاحرصوا على هذا الامر وهو ركن في الدين الكتاب والسنة نعم والمقصود حتى لو كان ايا ما كان اي علم من العلوم يستفيد يجد في

43
00:14:30.500 --> 00:14:58.950
ولا شك ان هذا الكلام اولى واحرى في قراءة القرآن القرآن لكن هناك مشكلة احيانا عند بعض الناس وهي انه يقرأ القرآن فقط للاجر للتلاوة فقط ولهذا احدهم سألته قلت هل في حياتك مرة واحدة جاء يسألني عن بعض الشبهات والاشكالات التي تتعلق قضايا اه ايمانية

44
00:14:58.950 --> 00:15:15.300
وكذا يقول انا اسمع لفلان وفلان من الانترنت وكذا فقلت له انا لن اقول لك لا تسمع لفلان مع ان ترى المنهج الشرعي الذي جاء به الكتاب والسنة واجمع عليه العلماء

45
00:15:15.900 --> 00:15:33.950
انه لا يستمع لاهل الضلال والزيغ وهذه قضية من المسلمات التي صارت تطرح الان للنقاش بل بل يتندر بها احيانا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة رضي الله عنها اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه

46
00:15:34.450 --> 00:15:56.950
فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا واعرظ عنه ها الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى هو في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. الان الاطروح الثقافية اللي يعتبرونها يعني التنوير

47
00:15:56.950 --> 00:16:13.750
والفهم وكذا يقول انت عندك عقل اسمع لكل احد واقرأ لكل احد وانت عندك عقل تميز به الحق من الباطل سبحان الله وهل ظل من ضل الا باعمالهم لعقولهم دون

48
00:16:14.350 --> 00:16:34.650
نور الوحي المقصود ما في شيء اسمه اقرأ لكل احد كل من هب ودب من اهل الشبهات والزيغ والضلال تقرأ للمنحرفين والفلاسفة  غيرهم ممن يبثون الشبهات ثم تقول انا عندي عقل ويظل كثير من الناس بهذه الطريقة ويدخل بذلك القراءة لهم يعني مجالسة فقط

49
00:16:34.800 --> 00:16:49.700
اذا ما اذا جالسته او قرأت له بل القراءة احيانا تكون اشد تأثيرا من المجالسة وحتى المتابعة في الانترنت بعض الناس تلقاه يتابع في الانترنت كل زائغ وكل زنديق وكل ظال يتابعهم يقول حتى اطلع على ما عند الناس

50
00:16:49.800 --> 00:17:09.100
ثم بعد ذلك يبدأ الشبهة يمكن تمر عليه مئة شبهة يتسرب اليه منها واحدة فتكون المهلكة نعم طيبة على كل حال خلينا في الايجار اي فقلت له هذا الاخ جاني بالشبهات

51
00:17:09.500 --> 00:17:23.700
فقلت له انا اريد اسألك سؤال اريد اسألك سؤال هل في حياتك انت تقول لي قرأت لفلان وسمعت لفلان هل في حياتك قرأت القرآن من اوله الى اخره قراءة تعلم

52
00:17:24.450 --> 00:17:44.650
قراءة معرفة قراءة اهتداء به لانه طبعا كثير من الناس يقرأ القرآن قراءة ايش تحصيل الاجر رمظان يختم منه القرآن الاخير لكن لا يقرأ قراءته اهتداء ما يعني ليس المهم عنده ان يفهم المعنى ولا يتطلب ذلك ولا يعمل فكره اصلا

53
00:17:44.850 --> 00:18:07.300
وهذا حاصل طيب المقصود قال لا. المقصود الايجار ايها الاخوة الكرام من عقود المعاوضات والاجارة عقد لازم ولا عقد جائز وش معنى عقد لازم وعقد جائز العقود تنقسم الى قسمين عقود جائزة وعقود لازمة والمقصود بالعقد الجائز هنا

54
00:18:07.650 --> 00:18:23.000
هو الذي يحق لاي من الطرفين فسخه دون رضا الاخر مثال ذلك نقول مثال ذلك الوكالة اذا وكلتك في بيع شيء لو اعطيتك الجهاز هذا قلت وكلتك في بيعه ثم اردت ان افسخ العقد

55
00:18:23.850 --> 00:18:35.700
يحق لي ولا ما يحق لي؟ قلت لك خلاص لا تبيعه من حقي ولا كذلك انت من حقك ان ترجع اليه تقول لا لا اريد ان ابيعه ولا اريد هذه الوكالة. جيد فالوكالة عقد

56
00:18:36.250 --> 00:18:56.300
جائز بخلاف البيع والاجارة فهي عقود لازمة لا يحق لاي من الطرفين الفسخ الا برضا الا برضا الاخر اركان الايجار عندنا المؤجر ويشترط فيه ان يكون جائز التصرف والمستأجر ويشترط فيه ان يكون جائز التصرف ايضا وهذا سبق معنا ما يحتاج نشرح جائزة التصرف مرة اخرى

57
00:18:56.800 --> 00:19:26.350
واما المستأجر اللي هو العين المستأجرة او المنفعة فنقول يشترط فيها خمسة شروط الشرط الاول ان تكون منفعة خرج بذلك ما لا منفعة فيه فلا يصح تأجير ارض لا تصلح للزراعة يؤجرها لمزرعة

58
00:19:26.750 --> 00:19:51.400
واضح لانه لا منفعة فيها والمنفعة قسمان  منفعة تتعلق بعين ومنفعة تتعلق بادمي الادمي طب خل ناخذ العين الاولى العين تؤجل هذا الجوال لمدة ساعة او تؤجر الشقة لمدة سنة

59
00:19:51.550 --> 00:20:15.650
واضح؟ هذي عين الادمي الادمي هل تصح المعارضة على الانسان الحر لا لكن منافع الانسان الحر تصح المعارضة عليها في عقد الايجار واضح مثال ذلك تذهب الى السوق تجد شخص عنده اغراظ تقول انا احمل لك هذه الاغراض

60
00:20:16.100 --> 00:20:41.950
الى السيارة والى البيت بمبلغ وقدره عشرين ريال مثلا فهذه اجارة منفعة آدمي فاذا قدرت المنفعة بالزمن فهذا يسمى الاجير الخاص واذا قدرت المنفعة بالعمل فهذا يسمى الاجير المشترك. مثال ذلك نقول مثال ذلك في الاتي

61
00:20:42.750 --> 00:20:59.100
مفترض ان عندك محل في خياط خياطة فاتيت الى شخص قلت تعال انا اريد ان تعمل عندي في محل الخياطة من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية ظهرا كل يوم مقابل راتب شهري قدره كذا وكذا

62
00:20:59.850 --> 00:21:14.600
جيد طيب الان النفع هذا مقدر بالزمن ولا بالعمل؟ بالزمن لو انه جاء من الثامنة الى اثنين وجلس في المحل ولا جاء زباين ولا اعطيته قماش لخياطته يستحق الاجرة ولا لا

63
00:21:14.700 --> 00:21:32.650
يستحق الاجور. فاذا جئت واعطيته قماش قلت خيط هذا القماش انت مستحق في هذا الزمن بعد الساعة الثانية ظهرا خلاص ما لك فيه شيء طيب اذا اعطيته قماش لخياطته تفصيله ثوبا حصل منه خطأ وقطع

64
00:21:33.800 --> 00:21:49.950
بالغلط جزء زائد في القماش فادى ذلك الى التلف يظمن ولا ما يتحمل الضمان فهذا الاجير الخاص لا يظمن ما جنت يده خطأ واضح؟ خطأ من غير تعدي ولا تفريغها

65
00:21:50.200 --> 00:22:02.000
يعني هو يحاولك اجتهد بالغلط حصل منه خطأ فهذا ايش؟ لا يظمن ما جنت يده غطا. هذا في الاجير الخاص الذي قدر بالزمن. واما النوع الثاني الاجير المشترك وهو الذي

66
00:22:02.000 --> 00:22:20.600
بالعمل نفعه مثال ذلك انت ذهبت الى خياط واعطيت القماش. قلت تفظل هذا القماش خيطه لي ثوبا هذا الخياط بالنسبة لك انت من صاحب الدكان؟ انت شخص من الخارج جئت الى خياط

67
00:22:20.900 --> 00:22:41.300
واعطيته القماش ليخيطه او ليفصله ثوبا هذا الخياط قدر نفعه بالنسبة لك بالزمن ولا بالعمل ابن عم انت تخيط الثوب وليس بالزمن طيب اذا جئتوا بعد يومين قالوا والله انا كنت اقص الثوب حصل تلف وانقطع الثوب

68
00:22:42.800 --> 00:23:03.000
وش نقول يظمن بايش؟ الاجير المشترك يضمن لان الغالب الاجير المشترك يغيب بالسلعة عن صاحبها او بالعين عن صاحبها بخلاف الاجير المشترك فانه يحدد بالزمن يكون المستأجر الذي اه يستحق هذه المنافع في الغالب انه تحت نظره

69
00:23:03.050 --> 00:23:49.750
طيب الثاني من شروط المستأجر ان يكون امرا مباحا    المباح  خرج به ايش المحرم فلا تصح الاجارة على شيء محرم فمن استأجر شخصا ليقتل له مسلما معصوما فيصح ذلك لا يستحق

70
00:23:50.300 --> 00:24:14.100
الاجرة واذا قتل يستحق القصاص ولا لا القصاص على على القاتل ولا على الدافع للمال على القاتل المباشر المباشر نعم طيب والثاني ما يسلم من من العقوبة والتعزير نعم اذا الشرط الاول ان تكون مباحة

71
00:24:14.300 --> 00:24:36.450
ويشترط ايضا الا تكون قربة وطاعة قرب محضة بمعنى الشيء الذي لا لا يصح الا من اهل القربة مثل الصلاة والاذان ونحو ذلك. فالمذهب انه لا يصح التأجير على عمل يختص صاحبه ان يكون من اهل القربة

72
00:24:37.100 --> 00:24:58.450
واضح نعم والمسألة فيها خلاف مشهور عند اهل العلم لكن يجوز يعني مثلا الامامة والاذان لا تصح الاجرة فيها لا يجوز الاجارة فيها. لكن يجوز ان يأخذ الامام رزق من بيت مال المسلمين. اذا لم يوجد من يتطوع بالعمل

73
00:24:59.150 --> 00:25:18.550
كذلك يجوز ان يأخذ من غلة الوقف الموقوف على الائمة او المؤذنين او على امام المسجد الى اخره الثالث  ما ما يجوز الاجرة يعني قصدك؟ المذهب لا تصح الاجرة عاد فيه خلاف مشهور

74
00:25:18.650 --> 00:25:36.650
الثالث مقدور على تسليمها فلابد ان تكون العلم مقدور على تسليمها وقد سبق بيان ذلك فلا يصح ان تؤجر سيارة مسروقة الرابع ان تكون مملوكة للمؤجر مملوكة للمؤجر المنفعة ولا العين

75
00:25:38.900 --> 00:25:55.000
هم المنفعة فاذا اردت ان تؤجر شقة هذه الشقة اذا كانت ملك لك العين عليك ان تؤجرها واذا كنت تملك المنفعة ولا تملك العين كالمستأجر مثال ذلك شخص استأجر عمارة

76
00:25:55.850 --> 00:26:11.600
يستأجر عمارة لمدة عشرين سنة هل يملك العمارة؟ لا. لا يملك العين لكنه يملك المنفعة لمدة عشرين سنة. فهل له ان يؤجر؟ الجواب نعم واضح؟ بهذا المشترط ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر

77
00:26:12.550 --> 00:26:31.450
لا العين ولهذا حتى صاحب العين قد يمنع من التأجير يعني الان اذا صاحب العمارة اجر لك الشقة لمدة خمس سنوات هل له ان يؤجرها لغيرك لا لانه لا يملك المنفعة الان في هذه المدة المنفعة مستحقة للمستأجر

78
00:26:31.800 --> 00:26:55.300
الخامس ان تكون ان تكون معلومة والعلم هنا يكون بالوصف ويكون بالعرف بالوصف المنفعة بالوصف ان يقول تحمل لي الاغراض من المكان الفلاني الى المكان الفلاني فهذا معروف المنفعة معروفة بالوصف

79
00:26:56.000 --> 00:27:26.350
وقد تكون المنفعة معلومة بالعرف انت تركب الباص الذي يقف عند باب الجامعة الاسلامية وتركب بس ثم اذا به يتحرك ويصل الى وين المسجد النبوي صح هل تقول اوصلني؟ لا الان عرفا معروفا ان هذا يقف ليوصل الى المسجد النبوي

80
00:27:27.050 --> 00:27:47.850
طيب والاجرة ننتقل الى الركن الرابع ونقول الاسرة الاجرة وهي مثل الثمن في البيع في عقد الاجارة يشترط ان تكون معلومة بالنص مثال ذلك ان تركب السيارة تقول وصلني للحرم

81
00:27:48.000 --> 00:28:12.750
خمسة ريال هذي معلومة بالنص يعني نص بين المتعاقدين وقد تكون معلومة بالعرف مثال ذلك يوم الجمعة تطلع صبيحة الجمعة وتوقف السيارة وتركب بالنفر الى الحرم ما تتفق مع صاحب السيارة على الاجرة. ما تتفق معه. كم تدفع له

82
00:28:13.350 --> 00:28:38.450
ريالين صح ولا لا؟ هذا الاجرة معلومة بايش بالعرف اليس كذلك الحرم انت ما تروح للحرم بريالين صباح الجمعة ايه تروح بسيارتك تحمل البريالين انت طيب فيه عرف مضطرد في المدينة في جميع اظن حتى في اطراف المدينة كلها

83
00:28:38.800 --> 00:28:53.650
ها حتى في مكة ايه لا هنا في المدينة ما يقول لك بريالين ابد انت واقف يوم الجمعة تأشر سيارة تركب بالنفر الحرم تنزل تعطيه ريالين خلاص امر عرف مستقر

84
00:28:55.250 --> 00:29:15.800
بالنفل فالجامعة نفس الشي عند باب الجامعة ايه خلاص هو عرف مستقر الله يديم الرخصة الحمد لله. طيب ويشترط ايضا في الاجرة ان تكون مما يصح ثمنا في البيع تمام

85
00:29:16.450 --> 00:29:35.800
مما يصح ثمنه في البيع مما سبق معناه في الشروط طيب اذا اذا اتفق على الاجرة ولم يتفق هل تسلم في اول العقد او تسلم في نهاية العقد فالاصل انها تستحق بمجرد العقد الا اذا اتفق على تأجيلها يعني رحت واستأجرت شقة قلت ابغى الشقة هذي لمدة سنة

86
00:29:36.350 --> 00:29:48.550
قال خلاص الشقة ايجارها السنوي اربعين الف او عشرين الف تم العقد بينكم جيت من بكرة تبغى تنقل اغراضك؟ قال يا اخي سدد الايجار قال لا الايجار سدده نهاية السنة

87
00:29:50.000 --> 00:30:05.600
الحق مع من معه هو الا اذا اتفقتم على التأجيل اذا اتفقتم على التأجيل والا فتدفع في اول المدة واما صيغة الاجارة فيشترط فيها ان تكون دالة على المقصود وتصح بالقول وبالفعل

88
00:30:05.700 --> 00:30:27.200
القول مثل تقول اوصلني الى الحرم بمبلغ قدره اثنين ريال بالفعل يوقف السيارة تركب تنزل تعطيه فلوس واضح هذا ما يتعلق بالاجارة ننتقل بعد ذلك الى القرض والقرض هو من جهة المقصود به

89
00:30:27.600 --> 00:30:52.650
الاحسان والارفاق وسد الحاجة ومن جهة صورته فيه معاوضة لانه فيه دفع ان تعطي تقرض ثم تسترد صح ولا لا؟ ولهذا يعني الحقناه في التقسيم بعقود المعاوظات المقرض يشترط فيه ان يكون جائز التبرع

90
00:30:53.450 --> 00:31:13.900
فلا يصح ان يقرض الصبي من ماله ولا المجنون طيب هل يصح ان يقرض ولي اليتيم من مال اليتيم الاصل عدم صحة ذلك والمقترض يشترط ان يكون جائز التصرف لان

91
00:31:15.800 --> 00:31:34.200
المختلط يشترط ان يكون جائزة تصرف لانهم درب من ضروب التصرف. واما المقترض وهو المال الذي يحصل القرض عليه يشترط ان يكون القرض على عين يجوز بيعها. خرج بذلك ما لا يجوز بيعه

92
00:31:34.300 --> 00:32:01.350
فلا يصح اقراض الخمر ولا غير ذلك من المحرمات وان يكون معلوم القدر حتى يمكن رده واذا كان المقترض مما تنضبط مما تتماثل افراده من المكيلات والموزونات التي لا تدخلها الصنعاء يعني مثلا اقترظت تمر

93
00:32:02.100 --> 00:32:22.850
او ذهب او فضة او دراهم او دنانير او نحو ذلك. فالرد يكون بالمثل هذه مثليات لان امثالها لانها افرادها تتماثل بخلاف ما لو اقترظت على سبيل المثال سيارة انسان مقبل على الزواج

94
00:32:23.000 --> 00:32:47.350
ويحتاج الى سيارة فجاء لشخص قال اقرضني سيارة فاقرضه السيارة السيارة تتماثل افرادها لا خاصة السيارة المستعملة لا تتماثل برادك. فحينئذ يثبت في يثبت عليه الرد بالقيمة واضح وهذا معنى كون المردود هو المثل في المثليات والقيمة في غيرها

95
00:32:48.400 --> 00:33:07.600
واما صيغة القرض فلا بد ان تكون دالة على المقصود وهنا مسألة اخرى في القرض عندنا في المذهب ان القرض حال القرض حال ولو اجله ما معنى القرض حال ولو اجله

96
00:33:08.650 --> 00:33:23.100
يعني اقرضتك مئة الف ريال جيد؟ قلت انا محتاج مئة الف اعطيتك مئة الف قلت له ان شاء الله اردها لك خلال سنتين  بعد ثلاثة ايام جيت وطالبتك بالقبر من حقي

97
00:33:23.500 --> 00:33:42.350
المذهب نعم من حقك لان القرض حال ولو اجله لا يتأجل بالتأجيل بخلاف الديون الاخرى القرض والدين العلاقة بينهما عموم خصوص ولا ايش نعم عموما وخصوص فكل قرض دين وليس كل دين قرضا

98
00:33:42.550 --> 00:34:04.450
فثمن المبيع لو قلت لك بعتك السيارة بمئة الف تدفع بعد سنة هذا قرض لا هذا دين طيب هذا يتأجل بالتأجيل؟ نعم يتأجل بالتأجيل هذا ما ما يحق له ان يطالبك قبلها بيوم واحد ما يحق له واضح؟ بخلاف القرض الان انه اصلا مبني على الاحسان والارفاق وما على المحسنين من سبيل

99
00:34:04.800 --> 00:34:28.100
ننتقل بعد ذلك الى حكم الزيادة في القرظ نعم دالة على المقصود نعم عموما خصوص مطلق كل قرض فهو دين وليس كل دين قرضا نريد مثال على دين وليس بقرض

100
00:34:28.550 --> 00:34:44.500
اذا اشتريت مني السيارة بمئة الف تدفع بعد سنة خلال السنة المئة الف دين في ذمتك او لا؟ دين عليك لكن هل هي قرض لا هي ثمن مبيع واضح طيب بالنسبة للزيادة في القرض هل يجوز حياك الله تفضل

101
00:34:47.300 --> 00:35:17.200
ها صرفوا المدارس عجيب الله المستعان جل لحق على ولدي جزاك الله خير يا شيخ ايه المقترض جاز التصرف جائز التصرف جزاك الله خير يا شيخ طيب قلت الا العلاقة بين الدين والقرض هو عموم وخصوص مطلق

102
00:35:17.900 --> 00:35:50.600
العلاقة بين الدين والقرض عموم وخصوص مطلق فكل قرض دين فكل قرض دين وليس كل دين قرضا تمام قبر ليس منصوب نعم وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. طيب

103
00:35:52.350 --> 00:36:13.500
المقصود ان الزيادة في القرض ما حكمها نقول الزيادة في الارظ اما ان تكون مشروطة مسبقا او غير مشروطة فان كانت مشترطة مسبقا فهذا ربا لا يجوز ها مثال ذلك

104
00:36:14.100 --> 00:36:31.900
اتيت تقترض من عندي مئة الف ريال تقول لي اريد ان اتزوج واشتري سيارة وتجهز وكذا قلت خذ مئة الف ريال وسددها لي بعد سنة مئة وخمسة الاف خلاص بزيادة مشروطة عليك يعني اشترط عليك ان ترد بزيادة. واضح

105
00:36:32.000 --> 00:36:51.700
ما الحكم هذا ربا صريح ما في اشكال. طيب اذا لم تكن مشروطة الزيادة غير المشروطة عندهم صور الصورة الاولى الوفاء باجود من غير شرط طبعا نحن نتكلم غير المشروطة يعني من غير شرط

106
00:36:52.300 --> 00:37:15.900
اقرظتك تمر سكري وسط فرددته تمر سكري جيد نفس المقدار اجود فهذا يجوز بل انه ورد فيه خياركم احسنكم قضاء طيب الصورة الثانية ان يعطي المقترض للمقرض هدية في اثناء مدة القرض

107
00:37:16.350 --> 00:37:34.250
اقترضت من عندي مئة الف صرت تعطيني هدايا ما بين فترة واخرط تعطيني هدايا فما الحكم؟ نقول هذه الهدايا ان كانت بعد الوفاء خلاص وفيت القرض مئة الف بعد ذلك اتيتني بهدية خلاص انتهت العلاقة فلا بأس بذلك. واما اذا كان في اثناء المدة

108
00:37:35.650 --> 00:37:59.750
اذا كان في اثناء المدة ان كان ممن لا يهاديه من قبل يعني شخص لم تجري بينك وبينه العادة بالهدايا فهذا لا يجوز اهداؤه ولا يجوز قبول الهدية من قبل المقرض الا متى يجوز للمقرض ان يقبل الهدية؟ اذا كان ينوي ان يحتسبها من الدين

109
00:38:00.050 --> 00:38:12.650
تمام؟ او ينوي مكافئته عليها يقول انا اقبل منه هدية مثلا اعطاني هدية الف ريال انا اقبلها لكن ايش اخصمها من الدين هو عليه مئة الف خصمت منه الف ريال صار تسعة وتسعين الف

110
00:38:13.150 --> 00:38:31.000
او اني اخذ منه الالف ريال واعزم على اني اكافئه بعد ذلك ائتيه بهدية بنفس القيمة واضح واما اذا كان الهدية من شخص اصلا جرت العادة بينه وبينه بالهدايا مثل رجل اقترضت منه زوجته قرب

111
00:38:31.350 --> 00:39:01.300
يوم جاء العيد اعطته هدية على العادة الجارية بينهما في بأس ذلك لا بأس بذلك  طرد سورة ايش     تجيب لي هدية والعادة بيننا انه اصلا ما يجري بيننا التهادي ما يجوز. اما اذا كانت اصلا العادة اني تهديني في المناسبات وفي صداقة وكذا هذا ممكن

112
00:39:01.450 --> 00:39:18.350
اما اذا كان لا يهديه فانه يأخذها بنية لا يا اما بنية مكافأته عليها او بنية خصمها من الدين من طرف المقترض عفوا من طرف المقرض الذي يأخذ الهدية نعم

113
00:39:25.200 --> 00:39:39.050
لا هذا ما مستحيل بنك اذا فعل هذا هذا بنك ربوي له قرنان ما في اذا كان يقرضك مئة الف ويطلب منك ردها مئة واربعين هو هذا لا يحصل هذا لا يحصل

114
00:39:39.350 --> 00:39:54.650
انت قصدك يحصل تورط ايه يدخل اشياء وكذا هذي مسائل اخرى انما قرظ هكذا يقرضك مئة الف تردها مئة واربعين هذا ربا الجاهلية يبي اي اعد قصة ثانية هذي تورط وما تورق هذي مسائل

115
00:39:54.950 --> 00:40:40.700
خصص لها دورة خاصة المعاملات المصرفية        فجعلك وانت لم تطلب  يقل هو هدية لك ما ما انتبهت معليش واحد  نعم. بعد شهر يرد لك الف طيب. يدل على ان لا لا مشروطة ولا غير مشروطة؟ لا لا اي لا عندنا بالنسبة اذا كان اذا كان يوفي باكثر

116
00:40:40.950 --> 00:40:54.450
ففيها وجهان في المذهب اذا كان من غير شرط اقترضت من عندي مئة الف ثم جئت وسددت مئة الف وزدت عليها الفين ريال من غير اي شرط بيننا. فهل هذا يجوز او لا يجوز؟ عندنا وجهان في المذهب في الرد باكثر

117
00:40:54.650 --> 00:41:09.500
الرد باجود يجوز اما الرد باكثر فهذا فيه وجهان في المذهب بعضهم يمنع منه نعم في بعظ فيه وجه في المنام بالمنع. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم   هذا

118
00:41:09.600 --> 00:41:36.150
آآ استسلم بكرا فرد رباعي هذا رد باجود وليس باكثر. هم يجيزونه لكن الرد باكثر هو الذي فيه وجهان في المنع مناعتك بس خل نسمع المنع والجواز نعم   لا يعتبر القيمة في المثليات يعني اذا اقترظت من عندي مئة صاع من التمر

119
00:41:36.600 --> 00:41:54.550
ولما جئت تسددها مئة صاع من التمر اذا بالمئة صاع يوم القرض كانت قيمة مئة صاع قيمتها الف ريال الان لما جيت تسدد مئة صاع قيمتها مئة ريال  هل يجوز ان اطلب منك الزيادة؟ لا

120
00:41:54.650 --> 00:42:30.350
خلاص الرد المثلي يرد بمثله لا بقيمته ما ينظر الى القيمة. نعم المثليات كلها منها الاثمان نعم تفضل يا شيخ  نعم   بغض النظر ربحت خسرت ايه هذا ربا ما في اشكال

121
00:42:31.350 --> 00:43:33.850
طيب  ايه ما ادري الله اعلم ما ادري     تجارة الجمع بين البيع والاجارة يجوز في المذهب  لا هو ما ادري مثل هذا وش الفرق الدقيق؟ حصل والله نقاش في المسألة لكن ما الفرق الدقيق بينهما؟ ما ادري. لكن هم يجيزون الجمع بين البيع والاجارة يجيزونه

122
00:43:35.350 --> 00:43:59.850
هم يمنعون هذا ويجوزون هذا. ما الفرق ما عندي جواب ما الفرق الدقيق؟ انا ما عندي جواب اتفضل يا شيخ ايه العلة الاصل ان القرض يرد بمثله جاء الحديث ان انه النبي صلى الله عليه وسلم رد باجود فدل ذلك على جوازه

123
00:44:01.250 --> 00:44:22.750
ما ادري الله اعلم  المقصود بجر نفعا يعني للمقرض وليس للمقترض المقترض اصلا هو احسان اليه طيب ننتقل الى الجعالة عشان ننتهي من عقود المعاوظات اليوم وغدا نبدأ فيما بعده ان شاء الله

124
00:44:22.900 --> 00:44:48.950
بالنسبة للجعالة عندنا الجاعل صورة الجعالك الاتي مثلا الشخص يقول من وجد محفظتي فله خمس مئة الف ريال خمس مئة ريال بس بدون طيب فالجاعل هو الذي يقول من وجد محفظتي فله كذا وكذا. والعامل هو الاشخاص او الشخص الذي يبدأ يبحث عن المحفظة. وهذا قد يكون معين. قد تكون لشخص

125
00:44:48.950 --> 00:45:05.250
بعينه اذا وجدت محفظتي لك كذا هذي جعالة مع معين وقد تكون مع غير معين ويعلن ذلك على سبيل العموم والعمل في الجعالة لابد ان يكون مباحا فلا يصح مثلا في الجعانة يقول من قتل فلانا من المسلمين المعصومين فله

126
00:45:05.350 --> 00:45:21.700
مكافأة قدرها كذا عشرة من الابل ولا فلنقول هذا لا يجوز ولا تصح الجعالة ولكن لا يشترط في العمل ان يكون معلوما يعني الجهد الذي يبذل لا يشترط ان يكون معلوما. انما الذي يعلم هو النتيجة. والجعل الذي يدفع

127
00:45:21.700 --> 00:45:31.050
لابد ان يكون معلوما الجعل اللي هي خمس مئة ريال من وجد محفظتك له خمس مئة ريال ما يصلح يقول من وجد محفظتي فله المبلغ الذي في المحفظة او الذي في جيبي لا

128
00:45:31.900 --> 00:45:49.300
والصيغة كسائل العقود يشترط ان تكون دالة على المقصود ننتقل بعد ذلك الى الصلح  الجاعل هو الشخص اللي يقول من وجد محفظتي فله الف ريال هذا هو الجاعل  لا لا

129
00:45:49.450 --> 00:46:07.350
والله هاي الاصل انه جائز التصرف هذا ليس تبرعا الاصل انه جاز التصرف لكن ما اذكر اني ما وقفت على من نص عليها اي نعم صح ما وقفت الاصحاب في المذهب ما وقفت على من نص

130
00:46:07.450 --> 00:46:30.400
على الجاعل هل يشترط فيه؟ ما الذي يشترط فيه؟ لكن يحتاج النظر والله اعلم. طيب الصيغة دالة على المقصود لا بالنسبة للصلح نوعان صلح على اقرار وصلح على انكار الصلح على اقرار هناك صلح على جنس الحق

131
00:46:30.900 --> 00:46:57.500
مثال ذلك كرامة الله يقول اني اطالب عامل بمئة الف ريال   ما تطالبني بشيء طيب كرامة الله راح للمحكمة ويطالبني يقول عامر عليه مئة الف ريال اشترى من عندي سيارة ولم يسدد الثمن والثمن قدره مئة الف ريال

132
00:46:57.650 --> 00:47:16.500
اذا هو الان يطالبني بايش بمئة الف ريال فقلت يا كرامة يا كرامة الله خلينا نتصالح على شيء بدال ما ترفع دعاوى في المحاكم ما رأيك نتفق بدال المئة الف؟ انا اعطيك تسعين الف وننهي القضية التي بيننا

133
00:47:16.800 --> 00:47:33.900
خلاص؟ فوافق على ذلك. هذا الصلح على جنس الحق. لان الحق مئة الف جنسه ايش؟ ريالات والذي صالحنا عليه ايش ريالات فحقيقة هذا العقد انه تبرع هو اسقط من دينه عشرة الاف ريال بس

134
00:47:34.200 --> 00:47:57.050
واضح  وليش سمي صلح على اقرار؟ لاني اقر انا بالحق يعني انا اعترف اقول صح يا كرامة الله لك مئة الف لك مئة الف ريال صحيح نعم ولذلك سمي صلح على الاقرار. النوع الثاني من الصلح الاقرار اذا كان على غير جنس الحق

135
00:47:57.750 --> 00:48:14.600
قال كرامة الله اعطني مئة الف ريال قلت اسمع كرامة الله انا ما عندي سيولة نصطلح بدال المئة الف انا اعطيك سيارة من عندي توافق؟ قال موافق فاخذ السيارة وانا مقر له بالحق. هنا يعتبر هذا ايش

136
00:48:15.000 --> 00:48:33.950
بيع فهو اشترى السيجارة بالمئة الف التي علي واضح؟ هذا يعتبر بيع ولهذا احكامه كاحكام البيع ولهذا لو وجد في السيارة عيب عيبا لوجد في السيارة عيبا او لو وجد في السيارة عيب

137
00:48:34.950 --> 00:49:05.000
فله ان يردها صح؟ انا مثل البيع اثبت له خيار العيب. طيب النوع الثاني صلح على انكار كرامة الله يقول عامر عليه اه مئة الف ريال عامر عليه مئة الف ريال ويطالبني بها اقول انا مالي مال ما علي شيء لصالحك ابدا انا لا اخذت منك سيارة ولا اول مرة نلتقي

138
00:49:05.450 --> 00:49:21.300
اصلا فانا انكر اذا كان اذا كان المنكر هنا كاذبا فهذا لا شك يأثم ولا يجوز له ان يأخذ شيء واضح؟ لكن لو كان الإنسان هو صادق في نفسه وحصل مثلا خطأ احيانا بعض الناس يلتبس عليه الامر

139
00:49:21.700 --> 00:49:41.350
تمام؟ ينسى او يختلط او كذا جيد فهو يقول ان عامر عليه مئة الف ريال انا قلت ابدا ما علي شيء لكن اسمع انا ماني ناقص محاكم ومرافعات وقضايا ومحامي وروح للمحكمة تمام؟ انا ما عندي استعداد للمحكمة وللقضاء

140
00:49:41.650 --> 00:50:07.250
خذ هذه السيارة و ريحني من ايش الموضوع هذا خلاص فحينئذ هل هذا بيع ولا ما هو بيع؟ يقولون هذا في حق المدعي بيع المدعي هو كرامة الله فهو كرامة الله يدعي انه يدعي بالمئة الف

141
00:50:07.300 --> 00:50:24.050
فاذا وجد في السيارة عيب له ان يردها ولا لا له ان يرده. وفي حق المدعى عليه ابراء وليس ببيع. نوضح هذا بمثال اخر ايضا حتى تتضح المسألة لو كانت القضية بالعكس او مو بالعكس لو كان كرامة الله

142
00:50:24.300 --> 00:50:41.400
يطالبني بالسيارة يقول للشيخ للقاضي السيارة هذي التي مع عامر هي سيارتي اخذها مني استعارة ولم يردها وانا انكر ذلك اقول ابدا هذي سيارتي ورثتها كابرا عن كابر ما ما هي سيارتك واضح

143
00:50:43.150 --> 00:50:58.750
فحصل نقاش وكذا فقلت اسمع يا كرامة الله عشان ما نروح محاكم ولا مشاكل خذ هذه خمسين الف ريال واترك القضية والدعوة وخلي السيارة اتركنا من الدوشة. انا لا اقر اصلا بان السيارة سيارتي

144
00:50:59.000 --> 00:51:25.400
طيب بحق المدعي الان هذا ايش يعتبر بيع هو باع سيارته الان مقابل كم خمسين الف وفي حق المدعى عليه ابراء وليل لا ما هو شراء ابراء ما الذي يترتب على ذلك؟ لو اني بعد ما خلصنا الموضوع وجدت في السيارة عيب. قلت لا اكرمت الله السيارة اللي عندي هذي فيها عيب. انا افسخ العقد رجع لي الخمسين الف

145
00:51:25.500 --> 00:51:38.350
نقول اصلا انت تنكر اصلا ملكيته للسيارة. واضح؟ ففي حقك ابراء لا يجوز لك ان تفسخ بوجود عيب او نحو ذلك. واضح هذا ما يتعلق وننتقل بعد ذلك الى المسابقة

146
00:51:39.200 --> 00:52:10.150
ويبقى معنا المسابقة والقسمة صح بس يعني هذا المسابقة والقسم الباقي نرجوا الى غدا ان شاء الله طيب المسابقة تذكرون يوم ان راح روحنا للبيظة تسابقنا على الخيل واحد الحاج الخمس مئة ريال. طيب عندنا المتسابقين او المتسابقين في الغالب انها تصير متسابقين. اكثر من واحد

147
00:52:10.200 --> 00:52:31.900
اكثر من اثنين يشترط فيهم الرضا فلو ان واحد قلنا تدفع خمس مئة ريال وتدخل معنا في المسابقة والا ننهال عليك ظربا فدخل خوفا وهلعني تحت التهديد والاكراه هل هذا العقد صحيح؟ لا. لا

148
00:52:32.000 --> 00:52:47.250
ولا يلزم شيء واضح الثاني ان يكون المتسابق جائزة تصرف لانه الان سيدفع عوض من ماله واضح ولابد يكون جائز للتصرف الثالث ان يكون كل واحد من المتسابقين قادر على

149
00:52:47.450 --> 00:53:01.750
السبق فلو جئنا كنا مجموعة عشرة ولا عشرين واحد مشلول لا يمكن اصلا ان يركب على الخيل ويسبق قلنا تدخل معنا في المسابقة؟ قال ادخل معكم نقول هذا لا يصح العقد معه في المسابقة لانه لا يقدر على

150
00:53:01.750 --> 00:53:28.500
السبق التاني من الاركان السبق وهو العوض المدفوع في المسابقة السابق بفتح الباء هو العوظ والسبق بسكون الباء هو نفس المسابقة واضح السبق هو العوظ فكل واحد دفع خمس مثلا مئة ريال والفايز ياخذ خمس مئة ونحو ذلك

151
00:53:28.650 --> 00:53:44.700
فلا بد في العوظ الذي يدفع ان يكون مما يصح ثمنا في البيع. خلاص راجع شروط البيع ما نحتاج والثاني من شروط بذل السبق في المسابقة وجود المحلل يعني ايش وجود المحلل؟ يعني لو كنا

152
00:53:45.000 --> 00:54:02.200
ستة ذهبنا الى سباق الخيل لازم واحد منا لا يدفع شيئا. فاذا فاز يكسب واذا خسر واذا لم يفز لا يخسر شيئا واضح؟ اذا كان الجميع يدفع قالوا لا يجوز لذلك لان هذا تكون شبه بالقمار

153
00:54:02.600 --> 00:54:15.150
والعلماء يختلفون في اشتراط المحلل او عدم اشتراطه. اذا عرفنا من هو المحلل هو يدخل معنا في المسابقة ومن حقه ان يفوز لكنه لا يخسر شيئا لا يدفع شيء مجال السباق

154
00:54:15.850 --> 00:54:32.050
يشترط في مجال السباق اذا كان السباق اذا كان السباق في اه فيه عوض اذا كان السباق فيه عوظ فلابد ان يكون السباق في احد ثلاثة امور لا رابعة لها اما الابل او الخيل

155
00:54:32.100 --> 00:54:44.900
او الرماية اما سباق على الابل او على الخيل او على الرماية. لا يجوز غير ذلك غير ذلك على الحمير سباق جري سباحة نقول هذا يجوز لكن بغير بغير عوض

156
00:54:45.150 --> 00:55:05.000
واضح نعم هذا ظاهر كلام الاصحاب. نعم. ولو كان الباذل للعوظ شخص اجنبي لانهم اصلا يشترطون المحلل. طيب الرابع اداة السباق يشترط في اداة السباق ان تكون معينة فلابد انت تعرف انه سيتم السباق على هذا الفرس على هذا القيل

157
00:55:05.150 --> 00:55:24.750
الى اخره. الثاني ان تتحد الادوات نوعا فلا يصح ان يسابق احدنا على بعير والاخر على الخير. الائمة كلها خيل او كلها ابل هذا ما يتعلق  وننتقل اخيرا الى القسمة والقسمة على نوعين. قسمة تراض وقسمة اجبار

158
00:55:24.950 --> 00:55:41.550
اما قسمة التراضي فضابطها ما لا ينقسم الا بضرر او رد عوض على الشريك. مثال ذلك الشقة تذكرونها ولا نسيتم تدرون الشقة اي دور طيب عشان نتأكد تأكدوا انكم ما نسيتوا. فاي دور الشقة

159
00:55:41.600 --> 00:55:59.900
ها طيب الغرفة الشقة خمس غرف وصالة هذه هل يمكن قسمتها بالتساوي ما يمكن صح ولا لا ما يمكن تقسم تقول والله النص هذا مساوية للنصف هذا لانه مختلفة هذا النص فيه غرفتين وهذا فيه صالة وهذا فيه كذا الى اخره

160
00:56:00.150 --> 00:56:20.150
واضح فهذه اذا قسمت لا تقسم الا بتراض من الشركاء واذا قسمت بالتراضي فانها بيع. ليش بيع؟ لاني تنازلت عن حصتي من نصف الشقة مقابل عوض وهو حصتك من النصف الاخر

161
00:56:20.500 --> 00:56:35.650
والثاني بالعكس واضح؟ طيب واما قسمة الاجبار فما فضابطها؟ ما الضابط في قسمة الاجبار؟ قالوا قسمة الاجبار هو ما يمكن قسمته بلا ظرر ولا رد عوض على الشريك. مثال ذلك انا واياك ذهبنا واشترينا

162
00:56:36.450 --> 00:56:57.250
مثلا بالمزاد عشرة او مثلا طن من التمر طن يعني كم شكرا الف كيلو من التمر اشتركنا فيها. هذي الالف كيلو بيني وبينك شراكة شيوع اردنا ان نتقاسم قلت خلاص انت تاخذ خمس مئة كيلو ناخذ خمس مئة كيلو كلها من نوع واحد

163
00:56:57.600 --> 00:57:12.150
فهل يحتاج الى تراضي لا ما يحتاج الى تراضي ولهذا لو طلب احد الشريكين القسمة يجبر الاخر على القسمة وياخذ خمس مئة كيلو وانتهى الامر وهذه ليست من قبيل البيع وانما هي من قبيل افراز الحق خلاص تمييز للحق هذا عن حق هذا

164
00:57:12.600 --> 00:57:18.500
تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولعلنا نكمل غدا ان شاء الله