﻿1
00:00:09.750 --> 00:00:35.200
مع سهولتها لكن فيها مسائل مهمة جدا  الوكالة المسألة الاولى. الوكالة عقد جائز ولا لازم ها لازم ولا جائز؟ جائز من حق اي واحد من الطرفين ان يفسخ هذي المسألة الاولى. يعني لما اقول لك بالله بيع لي الجوال وجيت

2
00:00:35.200 --> 00:00:55.650
انا رجعت في كلامي من حقي ولا لا من حق ذلك. نأتي الان الى اركان الوكالة. عندنا الموكل عامر بهجت قال لك لو سمحت اوكلك في بيع الجوال انا الموكل ماشي؟ يشترط في الموكل ان يكون جائز التصرف فيما فيما وكل فيه

3
00:00:56.400 --> 00:01:10.250
انا اوكلك في بيع جوالي الذي يجوز لي ان اتصرف فيه ما في مشكلة لكن اذا كان الموكل غير جائز التصرف في موكل فيه. صبي صغير عمره سبع سنوات وكلك في بيع

4
00:01:10.300 --> 00:01:29.750
تركته تصح الوكالة ولا لا لا لانه ليس جائز التصرف فيما وكل فيه اذا كان لا يتصرف بنفسه لا يوكل غيره ماشي؟ طيب بالنسبة للوكيل اللي هو الموكل الوكيل يكون جائز التصرف فيما وكل فيه

5
00:01:30.100 --> 00:01:52.500
المرأة هل يصح لها ان تعقد النكاح لنفسها لا هل يصح ان توكل امرأة ولي؟ الولي ولي البنت يقول لزوجته اوكلك في الولاية يصح؟ لا لان انه لا يصح لها التصرف فيما وكلت فيه فلا يصح لها ان تكون وكيلة فيه

6
00:01:53.700 --> 00:02:10.700
عند الحنافي يقول الشيخ تصيح طيب الوكيل امين لا يظمن بلا تعد ولا تفريط يعني اعطيتك قلت لو سمحت روح محلات الجوالات بيع الجوال هذا. اخذته في الطريق طاح منك بدون تعدي ولا تفرط وانكسر

7
00:02:11.150 --> 00:02:28.500
هل تضمن يعني ايش تظمن؟ يعني ما تتحمل شي خلاص بريء الذمة اذا لا يظمن الوكيل اذا لم يتعدى ولم يفرط اذا تعدى او فرط اخذت الجوال معك وصليت في المسجد ماشي وخليته فوق سقف السيارة

8
00:02:29.650 --> 00:02:47.150
ولا خليته داخل السيارة والسيارة مفتوحة وسرق تضمن ولا لا تضمن تعدي هذا او تفريط في مسألة ايضا مهمة في الوكالة الان انت رحت وكالة رحت كتابة العدل الثانية طلعت وكالة

9
00:02:47.500 --> 00:03:07.250
توكلك مثلا احد التجار العقارات وكلك قال اوكلك في بيع عقاراتي الاراضي والبيع والشراء والافراغ وكلك في ذلك خلاص؟ لقيت عنده قطعة ارض حلوة جيد رحت كتابة العدل قلت انا وكيل فلان

10
00:03:07.600 --> 00:03:28.100
في بيع املاكه والتصرف فيها. قال اهلا وسهلا. قال ابغى ابيعها. تفضل. وين المشتري؟ قال انا المشتري كيف انت مشترى؟ قال انا مشتري اصالة عن نفسي والبائع وكالة عن التاجر. هل يصح ذلك ولا لا

11
00:03:28.200 --> 00:03:46.300
ما يصح كاتب العدل يقول لك توكل على الله. الا اذا كان الوكالة تنص على انه له الحق في البيع لنفسه اما اذا لم ينص على ذلك فليس لك ان تبيع لنفسك. طلعك كاتب العدل قلت انا لله وانا اليه راجعون. رحت البيت جبت ولدك قلت تعال يا ولد

12
00:03:46.500 --> 00:04:06.250
ابغى ابيع عليك ارض جيت عند كاتب العدو قلت هذا المشتري طيب لو سمحت الهوية هذا ابنك قال لي وابني انا ببيع انا وكيل عن فلان وابغى ابيع لابني يصح ولا ما يصح؟ لا لا يسمح لك ذلك لان الوكيل لا يتصرف لنفسه ولا يتصرف لولده

13
00:04:06.400 --> 00:04:25.150
رجعت طلعت برا رحت بيت الوالد قلت يا ابويا تعال معي وجبت الوالد تبغى تبيعه لهم يبيع ولا لا يا شيخ لا يصح اذا لا يتصرف الوكيل لنفسه ولا لولده ولا لوالده الا بتنصيص من الموكل

14
00:04:25.300 --> 00:04:40.650
خذها قاعدة ماشي يعني المذهب والله ما ادري وش قالوا في الزوجة شوف بالنسبة مسألة اخرى احلى منها ما في فراغ اراظي ولا شي هذا واحد جاك وقال لك انت طالب علم

15
00:04:40.900 --> 00:05:02.050
وثقة عندي خذ هذا عشرة الاف ريال ووزعها على الفقراء وانت ما بين لابتيها افقر منك قلت الحمد لله رزق ساقه الله هو يبغاها تروح للفقراء وانا من الفقراء احطها في جيبي والحمد لله رب العالمين يجوز ولا لا

16
00:05:02.250 --> 00:05:16.150
ما يجوز لانك وكيل الان صح ولا لا؟ فهل تتصرف لنفسك؟ ما تتصرف لنفسك الا باذن تقول والله تدري ما انت تبغى فقراء طيب انا اولى الناس بهذا موافق اذا قال لك طيب لا بأس

17
00:05:16.350 --> 00:05:36.150
اما اذا لم يصرح بالاذن في ذلك فلا يجوز لك. واضح؟ طيب ننتقل الى قضية الموكل فيه. الفعل الذي وكلت في التصرف فيه يشترط ان يكون هذا الفعل معلوما لكن لا يشترط ان يكون معلوم بالتفصيل معلوم اجمالا يعني لو قال اوكل فلان في التصرف في املاكي بالبيع

18
00:05:36.150 --> 00:05:53.000
والشراء والاجارة يصح يصح ذلك مو لازم يقول اوكله في بيع الارض الفلانية لكن لو قال رحت وكتبت العدل قلت يا شيخ طلع لي وكالة قال وش بكاء؟ قال انا فلان الفلاني

19
00:05:53.400 --> 00:06:15.800
توكل زيد في جميع ما يصح لي التصرف فيه كل شيء يكتب لك هذي الوكالة؟ لا لان هذا التصرف غير معلوم عارف ايش مقتضى هذا لو كانت وكالة صحيحة بكرة يجيك قل ابشرك ترى اخذت لك زوجتين

20
00:06:16.100 --> 00:06:42.750
قال والله رحت لناس وقلت لهم انا وكيل عن فلان وخطبت عنك وقبلت النكاح عنك ها مشكل وبكرة جايك قال لك لا طلقت نساءك بالوكالة فنقول لا يصح هل يصح ان يوكل في النكاح؟ نعم لكن يقول وكل فلان في النكاح يصح ان يوكل في الطلاق؟ نعم لكن يقول يوكل فلان في الطلاق اما

21
00:06:42.750 --> 00:06:58.750
يقول وكلتك في كل التصرفات لا. اذا التصرف لابد يكون معلوم. الثاني ان يكون مما يقبل النيابة. فيه اشياء ما تقبل النيابة. الصلاة مثلا قال اوكلك فلان والله اليوم مشغول. صلاة العصر اذا خلصت صليت قوم صلي عني وكيل

22
00:06:58.950 --> 00:07:16.250
يصلح ولا لا؟ لا تدخله النيابة. الاصل في العبادات انه لا تدخلها النيابة لكن في اشياء مثل الحج مثل اخراج الزكاة تدخلها النيابة. الاصل في المعاملات انها تدخلها النيابة. البيع الشراء الايجارة الهبة

23
00:07:16.250 --> 00:07:36.850
في تصرفات في الاسرة مثلا كالقبول النكاح التزويج الولي ممكن يوكل في التزويج الطلاق يقبل التوكيل وهكذا ننتقل الان ايها الاخوة الكرام الى ما يتعلق بالصيغة والصيغة لها شقان ايجاب وقبول الايجاب اللي هو التوكيل لابد ان يكون

24
00:07:36.850 --> 00:07:54.000
لفظ يدل على الاذن خلاص؟ واما قبول الوكالة فتصح بالقول وتصح بالفعل يعني اذا قلت لك يا فلان خذ بع هذا الجوال وكلتك في بيعه فاخذت الجوال وانت ساكت وبعته يصح قبول الوكالة بالفعل

25
00:07:54.000 --> 00:08:08.700
ولا لا؟ يصح لكن لما اعطيك الجوال وانا ساكت ومشيت هل يمكن ان تنعقد وكالة بهذا؟ لا ندري ما الذي تبغى تعطيني اياه هدية؟ ولا تبغى تعطيني اياها وديعة؟ فنقول لا بد من ايش؟ التوكيل

26
00:08:08.700 --> 00:08:28.100
حدود الوكالة هذي مسألة مهمة جدا جدا ايش حدود تصرفك يا ايها الوكيل؟ نقول ان حدد للوكيل بالنص نص الوكالة اللي وكلك فيها ينص على انك تبيع هذه الارض بمئة الف ريال ليس لك ان تبيعها بتسعين الف

27
00:08:28.100 --> 00:08:45.250
اذا اذا حددت حدود الوكالة بالنص فليس لك ان تخرج عن هذا النص. اذا لم تحدد بالنص نأتي الى ايش الى العرف او القرائن. مثلا قلت لك بع هذه السيارة ولم احدد لك ثمنا

28
00:08:46.050 --> 00:09:02.800
يصح يصح اخذت السيارة وجيتني بكرة قلت تفضل يا شيخ ان بعت السيارة هذي طال عمرك الريالين تفضل يا شيخ الريالين حقت السيارة كيف يا شيخ السيارة هي ما هي بسيارة لعبة

29
00:09:03.000 --> 00:09:23.000
سيارة؟ قل اي نعم انت ما حددت لي ثمن؟ قلت لي بيعها وانا بعتها بريالين. نقول هنا يتحدد هذا بايش؟ بالعرف. والعرف وانت بثمن المثل بثمن المثل. ماشي؟ وهكذا فنقول يتحدد بالعرف. اعطيك مثال اخر في التبرعات

30
00:09:23.000 --> 00:09:41.750
عطاك واحد مليون ريال قال هذي مليون ريال لبناء مسجد يدخل فيها بناء دورات مياه تابعة للمسجد ليش؟ لان هذا العرف. لكن لو قال لك خذ هذي مئتين الف ريال تبني في تظعها في بناء مسجد ولا تظعها في بناء دورات المياه

31
00:09:42.150 --> 00:09:45.038
نص بتلتزم بالنص. واضح