ننتقل الان ايها الاخوة الكرام الى الوقف نكمل بس باقي الوقف والوصية والعتق بسيطة ان شاء الله الوقف ايها الاخوة الكرام من الصدقة الجارية ومن اجل العبادات اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث ومنها صدقة جارية. من استطاع منكم ان يوقف شيئا من ماله على سبل الخير فلا يتردد في هذا. لانه اجر يدوم ان شاء الله عز وجل الى الابد ويجري عليه حتى بعد موته الوقف سنة وهو عقد لازم يعني ايش الوقف عقد لازم يعني ليس للواقف ان يرجع واحد بنى مسجد او خلينا بلاش بنى مسجد حط عمارة بنى عمارة قال هذه العمارة وقف ريعها يصرف لطلاب العلم او وقف يسكن فيه طلاب العلم بعد خمس سنوات العمارة كانت قيمتها مليون صارت قيمتها ثلاثين مليون قال والله طلاب العلم ما يفرق معاهم يسكنون هنا ولا يسكنون في عمارة ثانية في حي اخر بمليون تدري ابيعها بثلاثين مليون عشرين مليون اجيب فيها عشر عماير واسكن طلاب علم اكثر وعشرة مليون احطها في جيبي هل له ذلك ولا لا ليس له ذلك. ليش؟ لان الوقف عقد لازم لا الوقف عقد لازم ما في ليس من حقه ان يرجع فيه. نعم بالنسبة للواقف يشترط ان يكون جائز التبرع ما هي مدينة يروح واحد ولي ايتام يروح يوقف اموالهم الموقوف اللي هي العمارة لابد ان تكون عينا يجوز بيعها وينتفع بها وتبقى بعد الانتفاع عين يخرج الدين يجوز بيعها يخرج ايش ما لا يجوز بيعه فهل يصح مثلا ان يوقف الانسان بعيرا شاردا؟ يقول بعيري شرد خلاص وقف تمام؟ نقول لا يصح اما لا يصح بيعه لا يصح وقفه. الثالث ان يكون مما يبقى بعد الانتفاع هل يصح ان يوقف السيارة سيارة ممكن السيارة ينتفع بها مع بقاء عينها لكن يوقف رغيف خبز لا يوقف حلويات كرتون حلويات وقف ممكن لا ممكن صدقة لكن هل ممكن يوقف مثلا جهاز جوال نعم وهكذا الموقوف عليه ان كان الوقف على جهة شوف الوقف نوعان وقف على جهة ووقف على افراد. فان كان الوقف على جهة يشترط ان تكون جهة بر. طاعة كالوقف على المساجد على الفقراء على طلبة العلم اما الوقف على الافراد فيشترط ان يكون الوقوف عليه معينا يملك معين يخرج المبهم فلا يصح ان يقول هذه العمارة وقف على فلان او فلان ما يصح يملك يقول هذه العمارة وقف على اخي فلان يصح لكن لو قال هذه العمارة وقف على الحصان حقي لا يصح لانه لا يملك واضح طيب واما صيغة الوقف فاما ان تكون بالقول وهو صريح وكناية. الصريح يقول مثلا وقفت الصيغة فيه صيغة صريحة في الوقف لا تقبل التأويل فاذا قال وقفت عمارتي هذه خلاص وقف ما عاد له خيار اذا قال حبست او سبلت هذه كلها صريحة بخلاف مثلا تصدقت تصدقت بعمارتي فانه يحتمل الصدقة بمعنى الهبة والتمليك وتحتمل الصدقة بمعنى الوقف. فيرجع في تفسيرها الى القرائن وايش؟ والنية وقد يكون الوقف بالفعل كيف وقف بالفعل واحد بنى مسجد وحط امام ومؤذن وفتح الناس يصلون فيه عشرين سنة ولم يعمل صك وقفية ولم يتلفظ بالوقف بعد عشرين سنة ارتفعت اسعار الاراضي صارت الارض اللي تسوى لها ثلاث مئة مليون وهو اشتراه بثلاث مئة الف بعد عشرين سنة جاب اه رح لكتابة العدل قال انا ابغى ابيع هذا المسجد كيف تبيع المسجد؟ وقف الوقف لا يصح بيعه قال لا انا ما اوقفته نقول اوقفته بالفعل لان الوقف يكون بالفعل شرط الواقف يشترط انه يكون غير مخالف للشرع. شوفوا يا جماعة الواقف له ان يتشرط في وقفه بما شاء بشرط ان لا يخالف الشرع فله ان يقول مثلا هذه العمارة ريعها على الفقراء حقك هل ممكن نصرفها على غير الفقراء على بناء المساجد نصرفها؟ لا. يجب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع له ان يقول هذه العمارة وقف على الفقراء من اهل القوقاز هل ممكن نعطيها من الفقراء من اهل السنغال لا واضح؟ اذا يجب العمل بشرط الواقف الا اذا خالف الشرع الناظر هو الشخص المسؤول والمشرف والمدير للوقف الناظر ان عينه الواقف اللي هو يسمى الناظر المشروط اشترطه الواقف فانه يكون مسلما تمام اه مكلفا ذو كفاية وقدرة. فاذا عين الواقف شخصا مسلما مكلفا ذو كفاية وقدرة فلا يغيره القاضي ما يتدخل القاضي حتى لو لم يكن ذلك الشخص عدلا فاسق في نفسه لكنه قائم بامور الوقف. ما ليس للقاضي حق ان ان يعزله من النظارة واضح اذا لم يشترط الواقف ناظرا فان القاظي يعين ناظرا يشترط في الناظر الذي يعينه القاظي زيادة على الشروط السابقة ان يكون عدلا. القاظي ليس له ان يعين فاسقا بخلاف الواقف فاذا اشترط النظارة لشخص ليس عدلا في ذاته لكنه قائم بامور الوقف فانه يبقى على ما هو عليه ولذلك الناظر غير المشروط الذي يعينه القاضي يكون مسلم مكلف عدل رشيد. شف زودنا ايش عدل