﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:20.000 --> 00:00:37.700
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد نقرأ ان شاء الله تعالى من كتاب ذات الراغب تتمة ما وصلنا اليه

3
00:00:38.650 --> 00:01:02.800
وقد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله فصل وللام ثلاثة احوال وقد درسنا احوال الام ولكن نعيد قراءة كلام الشيخ وقد عرفنا ان هناك طريقتان طريقة الفراظيين وطريقة الفقهاء طريقة الفرضيين هي تعداد الورثة حسب الفروض. ويقولون اصحاب النصف كذا اصحاب الربع كذا

4
00:01:03.100 --> 00:01:22.100
طريقة الفقهاء يذكرون الورثة واحوال الورثة فقال هنا رحمه الله فصل وللام ثلاثة احوال حالة لها فيها سدس بان تكون مع فرع وارث اي ولد او ولد ابن وان نزل

5
00:01:22.150 --> 00:01:41.650
لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد او اي ولها السدس ايضا مع اثنين فاكثر من اخوة او اخوات لقوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس

6
00:01:41.850 --> 00:02:04.350
قد عرفنا ذلك سابقا ان للام الثلث وان للام عفوا السدس بشرط وجود فرع وارث او اخ جمع من الاخوة جمع من الاخوة فاذا وجد احد هذين الامرين اخذت الام السدس

7
00:02:04.850 --> 00:02:27.000
وحالة لها فيها الثلث بان تكون مع عدمهم يعني مع عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الاخوة. اي الولد وولد الابن والاثنين من الاخوة والاخوات. لقوله فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث

8
00:02:29.000 --> 00:02:48.900
واشار الى الحالة الثالثة بقوله وفي زوج وابوين وزوجة وابوين للام ثلث الباقي وهذي الحالة الثالثة للام وهي في مسألتين فقط والتي سبقت معنا سبق سبقت ايضا معنا وهي ايش؟ مسألتان العمريتان

9
00:02:49.650 --> 00:03:20.750
الام ام واب وزوج وام واب وزوجة. وقد عرفنا ان الام ترث في الحالتين الثلث الباقي الثلث الباقي قال للام ثلث الباقي بعد فرض الزوجين فالاولى من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي سهم وهو سدس في الحقيقة وللاب ما بقي سهمان

10
00:03:21.000 --> 00:04:02.300
تذكرون هالمسألة؟ نكتبها مع بعض ولماذا صارت من ستة   طبعا المسألة هي كما قال الشيخ زوج  عندنا زوج واب وام الزوج له النصب لعدم الفرع الوارد والاب عصبة لعدم الفرع الوارد

11
00:04:02.350 --> 00:04:25.950
والام ثلث الباقي تمام؟ المسألة من ستة لماذا من ستة مع ان كان نستطيع ان نستخرجها من اثنين الجواب اننا لا نستطيع استخراج ثلث الباقي الا اذا جعلناها من ستة. عندنا ثلاثة واثنين بينهما تباين نضرب الثلاثة بالاثنين يطلع ستة

12
00:04:26.400 --> 00:04:46.600
نصف الستة ثلاثة يبقى كم ثلاثة ثلث الثلاثة واحد للام والباقي للاب. وهذا قول المصنف هنا فالاولى من ستة للزوج النصف ثلاثة  وللام ثلث الباقي سهم وهو سدس في الحقيقة

13
00:04:48.000 --> 00:05:09.850
وللام ثلث الباقي سهم عفوا. وللاب ما بقي سهمان والثانية من اربعة. الثانية اللي هي زوجة واب وام وهذه العمرية الثانية طبعا سميت عمرية لان عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي قضى بها

14
00:05:10.250 --> 00:05:32.400
للزوجة كم؟ الربع والاب عصبة والام ثلث الباقي المسألة من اربعة ليش من اربعة؟ وهذي خليناها من ستة ايوة لامكان ايجاد ثلث الباقي من الاربعة دون كسر فلا داعي لضربها

15
00:05:32.650 --> 00:05:56.450
لذلك نقول المسألة من اربعة للزوجة ربع واحد باقي كم؟ ثلاثة. ثلث الثلاثة؟ واحد للام. الباقي كم؟ اثنين، ياخذه فلا داعي لان نضرب حتى نستخرج ثلث الباقي امكان ايجاد هذا الثلث اللي هو الثلث الباقي دون كسر. لذلك قال

16
00:05:56.450 --> 00:06:18.300
والثانية من اربعة هذي هي للزوجة الربع سهم وللام ثلث الباقي سهم وهو ربع في الحقيقة هذا واحد من اربعة ربع وللاب ما بقي سهمان وتسميان بالغراوين بشهرتهما وبالعمريتين لقضاء عمر رضي الله تعالى عنه فيهما بذلك

17
00:06:18.800 --> 00:06:33.900
واضح؟ ولا ترث الام ثلث الباقي الا في هاتين المسألتين حصرا حصرا تلث الام الثلث الباقي في هاتين المسألتين. ما عدا هاتين المسألتين اما ان تأخذ الثلث او تأخذ السدر

18
00:06:34.800 --> 00:06:54.450
ثم قال رحمه الله وعصبة من لا اب له شرعا تمسحه قال وعصبة  من لا اب له شرعا. هذي مسألة من نوادر المسائل ما معنى من لا اب له شرعا؟ قال كولد زنا

19
00:06:54.950 --> 00:07:15.250
ومنفي بلعاء يعني رجل او انسان ليس له ابشر ابن زنا مثلا او منفي بلعان والمنفي بلعان هو من لاعن اذا لعن الرجل زوجته ثم نفى نسبة ابنه له فينفى نسبته له

20
00:07:15.300 --> 00:07:40.000
تمام ماذا نفعل معه؟ قال وعصبة من لا اب له شرعا كولد زنا ومنفي بلعان بعد ذكور ولده اذا كان له اولاد ذكور فهم العصبة انتهى الكلام اذا ما كان له ذكور قال بعد ذكور ولده وان نزل من ابنه وابن ابنه وهكذا ما فيه

21
00:07:40.150 --> 00:08:01.900
عصبة امه تصبح عصبة امة عصبة له قال خبر المبتدأ. المبتدأ هي عصبة خبرها عصبة امه. يعني يصير عصبة هذا الولد اللي هو ولد الزنا او المنفي بلعاب عصبته عصبة امه

22
00:08:02.050 --> 00:08:17.150
الذي هو قوله وعصبة ولدنا الى اخره قال لحديثي يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. متفق عليه. وقد قطعت العصوبة

23
00:08:17.200 --> 00:08:39.850
من جهة الاب لعدم انتسابه لاب فبقي اولى الرجال به اقاربه امه واضح؟ لذلك صار عصبة امه صاروا عصبة له فيكون ميراثه بعد اخذ ذي الفرظ فرظه لهم لهم يعني لاقارب امه

24
00:08:40.000 --> 00:08:56.950
ومفهومه انها لا ترث منه اكثر من فرضها يعني لا تتحول الام الى عصبة وذكر هذه المسألة هنا في ميراث الام دفعا لتوهم ان يكون للام حالة رابعة تصبح فيها عصبة. لا

25
00:08:57.400 --> 00:09:16.400
وانما هي لها ثلاث احوال لا تتغير حتى لو نسب الولد لها بسبب كونه ابن زنا لانه ابن الزنا ينسب الى امه فنسبته الى امه لا تحول الام الى عصبة

26
00:09:16.750 --> 00:09:32.700
واضح؟ هذا معنى كلامه. ومفهومه انها لا ترث منه اكثر من فرضها. اللي هو قلنا اما سدس او ثلث او ثلث الباقي  طبعا ثلث الباقي غير وارد لانه في المسألة ليس فيها اب

27
00:09:33.700 --> 00:09:56.050
واضح؟ فاما سدس او ثلث فان كانت مولاتنا ولا عصبة لها من النسب فما بقي لمولاه ان كانت مولاة يعني امة معتقة اذا كانت هذه الام امة معتقة ولا عصبة لها من النسب

28
00:09:56.400 --> 00:10:08.300
ليس لها عصبة من النسب يعني ليس لها اب ولا عم ولا ابن عم الى اخره فما بقي لمولاها اللي هو المعتق والذي قد عرفنا انه من اهل العصبات. اللي هو معتقه

29
00:10:08.600 --> 00:10:31.250
فان لم يكن لها عصبة فلها الثلث فرضا والباق ردا. ولا ولاية لعصبتها عليه في نكاح ولا يعقلون عنه يعني هنا يقصد الام لابن من آآ لا اب له. هذه الام اذا كان لها عصا

30
00:10:31.250 --> 00:10:54.100
عرفنا ان عصبتها هم عصبة ابنها. تمام؟ طيب اذا لم يكن لها عصبة الا المعتق اللي هو اللي كان سيد لها ثم اعتقها فان كانت اي الام لذلك الولد الذي هو لا ابا له. اذا كان لها مولى اذا كانت مولاة

31
00:10:54.100 --> 00:11:12.300
ولا عصبة لها من النسب فما بقي لمولاها اللي هو ايش اعتقه اللي هو معتقه فان لم يكن لها عصبة ما عندها عصبة وهذا الابن اللي لاذ اب له مات

32
00:11:12.750 --> 00:11:32.450
فان لم يكن لها عصبة فلها الثلث فرضا والباقي ردا. هنا عاد ندخل الى مسألة الرد والرد هي احدى صور المواريث الثلاث. عندنا مسائل المواريث ثلاثة سور الصورة الاولى المسألة العادلة

33
00:11:32.850 --> 00:11:53.450
والتي يأخذ جميع الورثة جميع المال دون زيادة ولا نقصان تمام؟ مثل ما تميت عن عم مثلا واخت فالاخت لها النصف والعم له النصف ما حد نقص من نصيبه ولا زاد

34
00:11:54.050 --> 00:12:23.100
وهكذا غالب مسائل المواريث. هذه المسألة يسمونها مسألة عادلة النوع الثاني المسألة العائلة وقد سبقت معنا وهي ان يكون نصيب الورثة او فروض الورثة اعلى من التركة واضح؟ وقد مرت معنا بعض المسائل بعض مسائل العول

35
00:12:23.450 --> 00:13:07.000
فيدخل النقص على الجميع واضح؟ مثل مات ميت عنه مثلا زوج واخت شقيقة وام مثلا وعم هذي مسألة مات ميت عنه زوج  وام واخت شقيقة وعن الزوج كم له نصف

36
00:13:08.150 --> 00:13:35.750
والام ثلث. لماذا ثلث وعدم جمع من الاخوة والاخت الشقيقة ايضا نصف لماذا لعدم وجود المعصب والانفرادها ولعدم وجود فرع واحد والعم عصبه اكتب حرف العين والحركة هذي بغرض حتى لا يشتبه الاربعة بالعين

37
00:13:35.900 --> 00:13:57.500
فيعني من باب يعني حتى لا يصير فيه اشتباه طيب كيف نستخرج اصل المسألة عندنا اثنين وثلاثة واثنين اول شي نستبعد المتشابهات او المتماثلات بقي اثنين وثلاثة بينهما تباين فنضربهما اثنين في ثلاثة كم

38
00:13:57.600 --> 00:14:25.800
ستة نصف الستة ثلاثة الزوج الثلث الستة اثنين نصف الستة ثلاثة طبعا لا يتبقى شيء للعم فلا يأخذ شيئا ثلاثة زائد اثنين زائد ثلاثة ثمانية فعالت المسألة من ستة الى ثمانية فهذه مسألة عائلة يعني ان يكون نصيب

39
00:14:25.800 --> 00:14:53.450
الورثة اعلى من التركة نصف ونصف استكملت التركة. لا عندنا ثلث بعد. واضح؟ فهنا نوزع الانصبة على حسب فروضهم ثم تعول فيدخل النقص على كل واحد منهم بحسب نصيبه هذه مسألة تسمى مسألة عائلة

40
00:14:53.500 --> 00:15:21.100
من العول بمعنى النقص القسم الثالث المسألة مو العادلة ولا العائلة المسألة التي فيها رد واسمها المسألة الناقصة او المردودة. المسألة المردودة التي فيها رد وهي التي يفضل بعد التوزيع

41
00:15:21.550 --> 00:15:40.450
من التركة ما لا يوجد له وارث مثل ما تميت عن ام بس الام كم لها؟ ثلث يبقى ثلثان دورنا ما لها لا عاصف لا اب لا اخ لا عم لا ابن عم ولا له اي احد

42
00:15:41.200 --> 00:16:06.650
فبحثنا جميعا ما وجدنا شيء. ذوي الارحام ماكو شيء فماذا نفعل تأخذ الام الباقي ردا تأخذ الام الثلث اول شيء فرضا ثم تأخذ الثلثين ردا فتأخذ المال كله فرضا وردا. واضح؟ هذي المعنى معنى المسألة المردودة. وهذا معنى قول المصنف هنا

43
00:16:09.000 --> 00:16:35.150
في قوله فان لم يكن لها عصبة فلها الثلث فرضا والباقي ردا ولا ولاية لعصبتها عليه في نكاح ولا يعقلون عنه الان عرفنا ان ابن الزنا والابن المنفي باللعان عصبة امه يصبحون عصبة له في الميراث. ثم استطرد الشيخ

44
00:16:35.350 --> 00:16:57.350
قال ولا ولاية لعصبتها عليه في نكاح يعني اذا كان الولد هذا بنتا زين فعصبة الام لا يصبحون عصبة لهذه البنت فيزوجونها في النكاح. لا فقط في الميراث. تمام؟ ولا يعقلون عنه. ما معنى يعقلون عنه

45
00:16:58.850 --> 00:17:22.450
دفع العين والعاقلة التي ستأتينا ان شاء الله في الجنايات لا يلزمون بدفع دية العاقلة التي يدفعونها العاقلة فاذا يأخذون من احكام العصبة الارث فقط زيد طيب ثم قال رحمه الله فاذا مات من لا اب له عن ام وخال

46
00:17:22.850 --> 00:17:46.450
الان مسألة متفرعة عن مسألة هذا الولد الذي ليس له اب مات عن ام وعن خال. اخو لهذه الام. الخال في الاصل لا يرثى ماذا نعطيه؟ قال فلامه الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم جمع الاخوة ولخاله الباقي. لماذا اخذ الخال الباقي

47
00:17:48.050 --> 00:18:12.050
لانه عصبة امه يعتبر اخ للام فهو عصبة فكأنه يرث نصيب الاخ للميت كم اخ الميت يأخذ؟ لو كان له اخ يأخذ الباقي اذا اخو الام يرث الباقي قال ومعها اخ لام يعني مسألة اخرى مات ميت عن ام

48
00:18:12.200 --> 00:18:37.100
وخال واخ لام ماذا يحصل هنا؟ قال ومعها اخ لام له السدس فرضا له اي لمن الاخ لام السدس فرضا لان نصيب الاخوة لام كما تعلمون اذا انفرد الواحد منهم له السدس واذا اجتمعوا لهم الثلث جميعا رجالا ونساء

49
00:18:37.600 --> 00:19:06.600
والباقي تعصيبا والباقي تعصيبا دون الخالق يعني يحجب الخال ليش لاننا الان نتعامل مع هؤلاء تعامل العصبات. فاجتمع عندنا بنوة واخوة. بالنسبة للام هذا ابن الام اللي هو ولد الام ولدها. وهذا اخو الام فاذا اجتمعت بنوة واخوة

50
00:19:06.800 --> 00:19:39.500
تقدم البنوة وتحجب الاخوة فيحجب مع ان الاخ لام في الحقيقة لا يحجب احدا في الاحوال الطبيعية. هنا لماذا حجب لاننا نزلنا اقارب الام منزلة اقارب الميت واضح فهنا يحجب والباقي تعصيبا دون الخاء ويرث منه اخوه لامه مع بنته لا اخته لامه. يعني

51
00:19:39.500 --> 00:20:03.100
اخو لام الان يرث منه اي هذا الولد الذي لا اب له. يرث منه اخوه لامه الذي عرفنا قبل قليل انه يحجب الخال مع بنته يرث مع بنته يعني لو فرضنا ان هذا الولد الذي لا اب له مات عن ام

52
00:20:03.200 --> 00:20:31.350
وعن اخ لام وعن بنت الاخ لام هذا يحجب الخال عرفنا لماذا؟ طيب هل يحجب البنت الجواب لأ لان هذي بنت صلبية. فترث النصف تمام؟ ولا يعصبها. وانما ترث النصف والام ترث. الثلث عفوا السدس

53
00:20:32.100 --> 00:20:59.150
والباقى يأخذه هذا الاخ لامه تمام؟ لا اخته لامه. اما الاخت لام فلا ترث يحجبها الاخ اه بام تمام طيب قال وان مات ابن ابن ملاعنة وخلف امه وجدته ام ابيه

54
00:20:59.250 --> 00:21:23.300
فالكل لامه فرضا وردا مات ابن ابن الملاعنة الملاعنة عرفنا التي انتفى ابنها من اللعب فلا اب له فلها ابن. وخلف امه وجدته ام ابيه يقول فالكل لامه ولا ترث ام الاب لماذا

55
00:21:23.700 --> 00:21:42.050
لان انقطعت الصلة ابوه هذا انتفى خلاص ما عاد له اهل فصارت الام هذي ام الاب منبتة الصلة لا تدلي الى هذا الميت باي صلاة لان الاب اللي مفروض يكون هو الصلة فيما بينهما قد انتفى

56
00:21:42.350 --> 00:21:58.850
فالام هي الوارثة الوحيدة فترث فرضا وردا. ولا ترث الجد شيئا. لانها لم تعد جدة طيب انتهينا من مسائل هذا الابن. نأتي الان الى ونوع جديد من الورثة وهم الجدات

57
00:21:59.300 --> 00:22:21.700
الجدات وقد مر معنا فيما سبق النصيب الجدات ولكن من باب التوضيح سنقرأ كلام الشيخ ونوظحه بمشيئة الله تعالى قال رحمه الله ولجدة فاكثر مع تساوي في القرب او البعد من ميت سدس مع عدم ام

58
00:22:21.700 --> 00:22:48.400
لحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه طيب حتى تتضح مسائل الجدات خلونا نرسم شجرة علاقة الجدات بالميت. الان هذا ميت كم جد له؟ نقول اولا هو عنده اب  وعنده ام

59
00:22:50.950 --> 00:23:22.750
هذه الام لها ام هذه ام ام اللي هي نبي نسميها جدة رقم واحد ام الام جدة رقم واحد تمام وعندنا ام الاب هذي ام اب  هذي جدة رقم اثنين

60
00:23:25.550 --> 00:23:49.050
طيب هل ابو الام يرث لا ليس بوارد ابو الام اللي هو زوج هذي زوج الجدة اللي هو الجد لام ليس من الورثة بينما ام الام من الورثة تمام الجدة الثانية ام الاب

61
00:23:49.300 --> 00:24:10.050
هي جدة ايضا ولكن من جهة الاب ايضا هي وارثة. طبعا الجد ابو الاب من الورثة صح اللي هو الجد هذا ما نختلف في ذلك طيب عندنا جدة ثالثة وهي ام ابي الاب

62
00:24:10.200 --> 00:24:41.250
هذي قم ابي الاب اللي هي جدة رقم ثلاثة  هؤلاء الجدات الثلاث هن الوارثات قنونا نطبق مع كلام المؤلفة تقول يقول الشيخ ولجدة فاكثر مع تساوي في القرب او البعد من الميت سدس مع

63
00:24:41.250 --> 00:25:04.950
عدم ام يعني اذا وجدت الام في المسألة ولا جدة من الجدة ترث شيئا تمام؟ فاذا عدمت الام فوجدت اكثر من جدة في طبقة واحدة لان هذه طبقة  وهذه ايش؟ طبقة

64
00:25:05.150 --> 00:25:35.150
الطبقة هذه فيها ايضا جدة قم قم ام صح ولا لا وان علت قم قم قم بمحض الاناث وارثة لو عشرة ام ام ميت ترث تمام؟ فهذه طبقة رقم واحد

65
00:25:36.050 --> 00:26:02.550
وهذه طبقة رقم اثنين طيب فهنا ايش يقول الشيخ؟ يقول ولجدة فاكثر مع تساوي في القرب او البعد من ميت سدس مع عدم ام لو عدمت الام ومات الميت عن جدة رقم واحد اللي هي ام الام. وجدة رقم اثنين اللي هي ام الاب

66
00:26:02.550 --> 00:26:27.350
في السدس فيقسم السدس بينهما واضح لحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما  رواه عبدالله بن الامام احمد في زوائد المسند

67
00:26:27.750 --> 00:26:57.450
وترث ام اب وام جد معهما يعني الام تحجب الجدات بينما الاب لا يحجب امه والجد لا يحجبه امة سبحان الله! بينما الام تحجب امها الجد الاب لا يقوى على حجب امه فترث معه. فلها السدس والاب عصبة

68
00:26:57.750 --> 00:27:17.750
واضح؟ قال وترث ام اب وام جد معهما اي مع الاب والجد. فلا يحجب كل من الاب والجد امه لحديث ابن مسعود رضي الله عنه اول جدة اطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس ام اب مع ابن

69
00:27:17.750 --> 00:27:42.800
وابنها حي يعني مات ميت عن هذا الاب وعن امه. ففرظ لها النبي صلى الله عليه وسلم من الميراث وابنها حي اللي هو الاب طيب رواه الترمذي ولا يرث اكثر من ثلاث جداات. يعني لا يتصور ان ترث في ان واحد اكثر من ثلاث جدات. طيب يتصور ان

70
00:27:42.800 --> 00:28:18.200
ثلاث جدات في ان واحد؟ نعم عندنا ام ابي الاب وام ام اب  جدة واحد اثنين ثلاثة عندنا هذه الجدة وارثة ترث بمحض الاناث. ام اب ترث وهذه كذلك بمحض الاناث لا بمحض الذكور. بمعنى

71
00:28:18.750 --> 00:28:37.900
ابو الاب اب اب الاب امه لا ترث بينما ام ام ابي الاب ترث فهذه الجدة ترث وان علت بمحض الاناث وهذه وان علت بمحض الاناث وهذه وان علت بمحض الاناث

72
00:28:38.500 --> 00:29:14.700
واضح؟ مثلا مات ميت عن ام ابي اب وعن ام ام اب وعن ام ام طيب وعم كيف نحسب هذه المسألة نقول هؤلاء الجذات يشتركن في في السدس والعم عصمت

73
00:29:15.200 --> 00:29:39.550
اصل المسألة منه ستة للامهات الجدات واحد وللعم خمسة لا ينقسم الواحد على ثلاث رؤوس فنضرب عدد رؤوسهن في اصل المسألة ثلاثة في ستة ثمانتعش لكل واحدة منهن واحد ثلاثة في خمسة خمستعش للعام. انتهت المسألة

74
00:29:40.300 --> 00:30:02.250
فاشترك الجدات في السدس والباقي يأخذه العام واضح؟ قال ولا يرث اكثر من ثلاث جدات. ام الام وام الاب هذه ام الام وام الاب وام ابي الاب. وان علونا امومة

75
00:30:02.650 --> 00:30:19.250
فعلوهن من جهة الاناث لا من جهة الذكور لحديث سعيد بن منصور في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن ابراهيم النخعي ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات ورث

76
00:30:19.250 --> 00:30:40.150
ثلاث جدات ثنتين من قبل الاب كاهم هذي وحدة وهذي الثانية وواحدة من قبل الام اللي هذي واخرجه ابو عبيدة والدار قطني فلا ميراث لام ابي الام. يعني هذي ام

77
00:30:40.800 --> 00:31:10.200
ابوها ام ابيها لا ترث لان ابوها اصلا لا يرث واضح؟ فلا ميراث لام ابي الام ولا لام ابي جد اللي هي هذي الان هذا الجد زين ام ابيه اللي هو هذا لا ترث بينما امه ترث ام الجد هذا كاهي وارثة لكن لو هنا جد ذكر

78
00:31:10.200 --> 00:31:37.400
وامه لا تلف واضح؟ عندنا اللي بالاحمر لا يرثه هذا اب ام لا يرث امه لا ترث هذا الاب طبعا ابوه يرث صح اللي هو اب اب اب هذا وارث

79
00:31:38.200 --> 00:32:08.600
لكن امه لا ترغب واضح؟ فالجدات الوارثات ثلاث هذي رقم واحد وهذي رقم اثنين وهذي رقم ثلاثة. وان علونا امومته طيب فلا ميراث لام ابي ام ولا لام ابي جد بانفسهما. بل بالتنزيل. ما معنى بالتنزيل؟ يعني ميراث ذوي الارحام. سيأتينا ان شاء

80
00:32:08.600 --> 00:32:32.450
وبعدين ان من غير الورثة اذا عدم الورثة ينزل مكانهم ذوي الارحام مثل الخال ومثل سيأتون ان شاء الله لكن هم ليسوا من الورثة كبقية ذوي الارحام كما سيأتي تمام؟ ثم قال رحمه الله وتحجب القربى من الجدات البعد منهن مطلق

81
00:32:32.450 --> 00:33:08.850
اه خلافا لما في الرحابية الرحبية ام الام هذه تحجب من فوقها مطلقا خالصين منها باتفاق وهذا المذهب كذلك ولكن ام الاب لا تحجب ام ام الام عند الشافعية هم طبعا عندهم خلاف واضح؟ ولكن لا تحجبها عندهم على الصحيح

82
00:33:08.900 --> 00:33:26.900
لكن المذهب مريح في المسألة. المذهب عندنا ان كل طبقة اذا وجدت فيها جدة تحجب الطبقة اللي فوق مطلقا يعني لو وجدت واحدة طبعا الام هنا بروحها اذا وجدت حجبت الجدات

83
00:33:27.150 --> 00:33:42.900
نصعد طبقة اذا عدمت الام نص عالطبقة في جدة من هنا اذا في وحدة حجبت اللي فوق لا يوجد نصعد طبقة وهكذا. لذلك قال وتحجب القربى القربى اللي هي اقرب الى الميت

84
00:33:43.500 --> 00:34:04.200
تحجب القربى من الجدات البعد. منهن مطلقا مطلقا اي سواء كانتا من جهة او من  جهتين وسواء كانت القربى من جهة الام والبعد من جهة الاب او بالعكس خلافا للشافعية

85
00:34:04.950 --> 00:34:25.100
الذين جعلوا جهة الام اقوى فتحجب القربى من جهة الام ام اب بعدة واضح؟ لكن احنا في المذهب لا لا فرق بين جد جهة الاب او الجدة جهة الام فكل واحدة منهما

86
00:34:25.100 --> 00:34:49.300
تحجب البعد اذا وجدت القربة تمام ثم قال والمتحاذيات يعني في طبقة واحدة ام ام اللي هي هذي وام ام اب اللي هي هذي وام ابي اب اللي هي هذي

87
00:34:49.600 --> 00:35:19.200
متحابيات تمام وترث جدة ذات قرابتين مع جدة ذات قرابة ثلثي السدس وللاخرى ثلثه. طبعا مثل ما عرفنا هنا ان هؤلاء المتحابيات يرثن السدس بالاشتراك كل واحدة قد اخذت ثلث السدس

88
00:35:19.500 --> 00:35:44.250
اللي هو واحد على ثمنتعش طيب قد توجد جدة هي ذات قرابتين. يعني ايش ذات قرابتين؟ يعني تصير جدة لشخص من جهتين فتحل محل الجدة الاخرى. يعني ام ابي الاب قد تكون هي نفسها ام ام الاب

89
00:35:44.600 --> 00:36:14.850
تصير ولا ما تصير ؟ تصير. فتأخذ نصيب هذه ونصيب ونصيب هذه. تمام؟ وترث جدة ذات قرابتين مع جدة ذات قرابة ثلثي السدس وللاخرى ثلثا. كيف طلب الشيخ مثال   قال فلو تزوج بنت عمتي. الان فرظنا ان هذه

90
00:36:15.250 --> 00:36:54.250
جدة او فنسميها اسماء افضل هند  عندها بنت اسمها فاطمة مثلا طيب وعنده مثلا عندها ولد اسمه محمد طيب فاطمة عندها بنت اسمها سارة ومحمد عنده ولد اسمه احمد تزوج سارة

91
00:36:54.700 --> 00:37:20.150
احمد تزوج سارة وانجب ولدا اسمه علي تطير ولا ما تصير؟ تصير انه يصير احمد تزوج بنت عمته. فاطمة تصير عمته صح تزوج بنت عمته فانجبوا ولد اسمه علي هند

92
00:37:20.300 --> 00:37:51.350
تصبح جدة لعلي من جهتين فهي ام ابي اب صح وفي نفس الوقت هي ام قم قم فهي هذي قم قم هي هند وبنتها فاطمة وبنتها سارة فهي تصير لعلي ام ام

93
00:37:52.000 --> 00:38:15.800
صح؟ وفي نفس الوقت هي ام ابي اب هذي حلو؟ فاذا مات علي عن هند اللي هي تصير جدته من جهتين صح مع جدة اخرى مثلا اللي هي ام ام اب

94
00:38:16.550 --> 00:38:51.700
اللي هي هذا الاب ام اللي هو محمد تزوج مثلا بامرأة اسمها عائشة زوجة محمد هذه عائشة لها ام وعايشة حية. فشو تصير؟ تصير ام ام اب هذي  فلو مات علي وهؤلاء كلهم مو موجودين

95
00:38:51.750 --> 00:39:12.900
وموجودة هند وموجودة ام عائشة فتحصل هند على ثلثي سدس بينما تحصل ام عائشة على ثلث سوس. مثل الحسبة اللي سويناها قبل شوي ولكن تأخذ آآ نصيب الجدة. لاحظ قال فلو تزوج

96
00:39:12.900 --> 00:39:32.500
بنت عمته فاتت بولد فجدته ام ام ولدهما وام ابي ابي فترث معهما ام ام ابيه ثلاث سدس اللي هي هذه السورة وان تزوج بنت خالته شلون يعني بنت خالته

97
00:39:32.700 --> 00:40:02.200
الامر    لو فرضنا انه مو محمد انه بنت زين زين اسمها مثلا هدى هند انجبت بنتين كل وحدة انجبت هذي انجبت بنت وهذي انجبت ولد. فاحمد تزوج بنت خالته زين ثم انجب ولدا اسمه علي

98
00:40:02.500 --> 00:40:25.700
علي هذي هن شتصير له ام امه وفي نفس الوقت ام ام ابيه نفس المسألة واضح؟ وان تزوج بنت خالته فجدته ام ام وام ام ام اب فترث ام ابي ابي

99
00:40:25.700 --> 00:40:53.100
معها ثلث السدوس ولا يمكن ان ترث جدة بجهة مع جدة ذات ثلاث فلو تزوج هذا الولد بنت خالته فاتت منه بولد. يعني شنو؟ الان علي زين لاحظوا معاي لو فرضنا ان فاطمة هذي عندها بنت اخرى غير سارة

100
00:40:54.500 --> 00:41:26.600
زين اسمها مثلا اه حفصة حفصة هذي انجبت بنت كذلك اسمها مثلا خديجة  وقام علي تزوج تزوج خديجة وانجبوا ولد مثلا لاحظ معاي هذا علي اللي هو تصير هند ام امه

101
00:41:26.950 --> 00:41:53.000
انجب اه تزوج بنت خالته خديجة شو تصير لها هند ام امي. هذا قصدي الولد هذا تصير لهند ام امة لاحظ معاي قال فلو تزوج هذا الولد اللي هو يقصدون علي

102
00:41:54.050 --> 00:42:18.400
بنت خالته فاتت منه بولد اللي هو هذا زين؟ فهي بالنسبة اليه هي يعني هند. بالنسبة اليه اربع امهات ام ام قم امة صح وفي نفس الوقت ام ام ابيها

103
00:42:19.400 --> 00:42:51.600
صح ولا لا  طيب ولا ترث معها جدة غيرها. لا وام عفوا وام ام هي ام ام اب فهمت بالنسبة لهذا الولد اللي هو خالد اللي نسميه خالد هند بالنسبة الى خالد ثلاث جدات

104
00:42:53.100 --> 00:43:31.250
صح ولا لا؟ الجهة الاولى هي هذي. ام. ام. ام. ام. هذي واحد. اثنين هي ام زين هذي ام ام قم لا لا عفوا هذي ام ام هم اب صح هي من هني جده. ومن هذه كذلك جدة. وهي كذلك من الناحية الثالثة ام ام اب اب اب اب

105
00:43:32.000 --> 00:43:49.900
وهذي المسار الثالث هند لا يمكن ان يجتمع معها جده خلاص لو فرضنا انه في جدة هنا ما راح تاخذ شي خلاص هي راح تستحوذ على آآ نصيب السدس. طبعا كل هذا واخر شيء سدس

106
00:43:50.250 --> 00:44:09.150
ما راح تاخذ شي زايد يعني ولكن هي سبحان الله صارت بالنسبة لخالد جدته من ثلاث جهات فهي ام امي امي ام وام امي امي اب وامي امي ابي اب

107
00:44:09.250 --> 00:44:26.300
وهذا معنى كلامه. ولا ترف معها جدة غيرها. لان لا نورث اكثر من ثلاث جدات. ضابط هذا لا يرث لا يتصور ان توجد مسألة تشترك فيها اكثر من ثلاث جدات في مسألة واحدة

108
00:44:27.800 --> 00:44:39.722
واضح معشر الاحبة؟ هذا هو ميراث الجدات هذا هو مختصر وخلاصة ميراث الجدات ولعلنا نكتفي بذلك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد