﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقد وصلنا عند كتاب هداية الراغب في المواريث الى فصل في ميراث البنات. وهذا طبعا قد تناولناه فيما سبق ولكن قراءتنا لهذا الفصل

2
00:00:24.400 --> 00:00:42.300
سيعطينا آآ مراجعة انصح التعبير لما سبق ان تناولناه في الشرح قال رحمه الله فصل في ميراث البنات وبنات الابن والاخت وولد الام ولبنت صلب منفردة عمن يساويها او يعصبها النصف

3
00:00:42.650 --> 00:01:06.050
اذا تذكرون قلنا ان النصف اصحابه كم كم اصحاب النصف خمسة الزوج والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت باب وعرفنا ان الزوج يستحقه في حال عدم الفرع الوارث وان البنت تستحق النصف في حال الانفراد

4
00:01:07.000 --> 00:01:26.550
وخلوي غلوها عن معصب لذلك قال ولبنت صلب منفردة هذا الشرط الاول عن من يساويها او يعصبها وهذا الشرط الثاني انفراد وعدم المعصب. النصف لقوله تعالى وان كانت واحدة فلها النصف

5
00:01:26.850 --> 00:01:45.850
ثم اذا عدم ولد الصلب يعني عدم ولد الصلب سواء كان ذكرا او انثى فالنصف لبنت ابن وان نزل ابوها بمحض الذكور. ما معنى بمحض الذكور يعني بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن

6
00:01:45.900 --> 00:02:08.550
مهما نزل ابوها فهي ترث النصف في حال كم شرط حتى ترث بنت الابن النصف كم شرط؟ ثلاثة عدم الانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الاقرب عدم الفرع الوارث الاقرب

7
00:02:09.850 --> 00:02:26.400
قال كذلك اي منفردة عمن يساويه او يعصبها لان ولد لابنك ولد الصلب الذكر كالذكر والانثى كالانثى ثم يكون النصف مع عدم الولد وولد الابن لاخت لابوين هذه الاخت الشقيقة

8
00:02:26.800 --> 00:02:53.300
انفردت عمن يساويها او يعصبها وهي ايضا قلنا ترث النصف باربعة شروط الانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر عدم الاصل الوارد الذكر قال ثم هو لاخت لاب كذلك اي منفردة عمن يساويها او يعصبها

9
00:02:54.650 --> 00:03:09.150
طيب اه ثم يكون نصف مع عدم الولد وولد الابن لاخت لابوين انفردت عمن يساويها او يعصبها ثم هو لاخت لاب كذلك اي منفردة عمن يساويها او يعصبها والثلثان الان انتهينا من فرض النصف

10
00:03:09.300 --> 00:03:29.200
وهنا يتناول المواريث من جهة الورثة لا من جهة طرق فدخل في النوع الثاني من توريثهن. فقال والثلثان لثنتين فاكثر منهن منهن يعني من النساء الاربعة اللي هي البنت وبنت الابن

11
00:03:29.300 --> 00:03:44.550
والاخت الشقيقة والاخت لاب والثلثان لثنتين فاكثر منهن اي من البنات او بنات الابن او الشقيقات او الاخوات الاب لقوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك

12
00:03:45.150 --> 00:04:04.250
واعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنتي سعد الثلثين فهذا دليل السنة وقال تعالى في الاختين فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما تراك ومحل ذلك يعني شرط ذلك ان لم يعصبن

13
00:04:04.600 --> 00:04:29.850
ان لم يعصبنا فان عصبهن ذكر بازائهن. ما معنى بازائهن ما معنى عصبهن ذكر بازائهن يعني في طبقتهن. اما اذا كان الذكر اقل يعني ابن ابن لا يعصب البنت وابن ابن ابن ابن لا يعصب بنت الابن

14
00:04:30.300 --> 00:04:55.900
لانه اقل منهم طيب آآ عفوا بازائهن الانزل يعصب. لذلك آآ صحيح الابن ابن الابن يعصب البنت الذي اعلى منها بنت الابن او بنت بنت بنت ابن الابن لذلك قال فان عصبهن ذكر بازائهن او انزل من بنات الابن عند احتياجهن اليه كما يأتي فللذكر مثل حظ الانثيين

15
00:04:55.900 --> 00:05:15.100
وسيأتينا في باب التعصيب تفصيل ذلك ان شاء الله ولبنت ابن فاكثر لم تعصب السدس الان هؤلاء النساء الاربع لهن ثلاث انواع اربعة هن يرثن النصف بشروط واربعتهن يرثن الثلثين بشروط

16
00:05:15.250 --> 00:05:35.300
وثنتان منهن يرثن ايش السدس وهن منو؟ بنت الابن والاخت لاب قال ولبنت ابن فاكثر لم تعصب السدس تكملة الثلثين مع بنت صلب واحدة لقضاء ابن مسعود رضي الله عنه وقوله انه قضاء

17
00:05:35.300 --> 00:05:51.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها رواه البخاري وكذا بنت ابن ابن فلها السدس مع بنت ابن واحدة اعلى منها ولا معصبة وعلى هذا القياس. وكذا اخت فاكثر لاب فلها السدس

18
00:05:51.250 --> 00:06:04.150
مع اخت مع اخت واحدة لابوين فللتي لابوين النصف وللتي لاب السدس تكملة الثلثين قياسا على بنت الابل مع بنت الصلب وهذا كله يا اخواني قد اخذناه سابقا هذا كله ترى

19
00:06:04.250 --> 00:06:26.750
قد اخذناه ورسمناه وتسقط بنت ابن فاكثر لم تعصب مع بنتين فاكثر ما معنى ذلك؟ يعني اذا كان عندنا بنت وبنت ابن كم تأخذ البنت؟ النصف وكم تأخذ بنت الابن

20
00:06:27.250 --> 00:06:51.250
السدس تكملة الثلثين فاذا كان عندنا بنتين كم وبنت ابن البنتان تأخذان الثلثين وبنت الابن لا شيء لها وهذا معنى كلامه وتسقط بنت ابن فاكثر لم تعصب. اما اذا كانت معصبة يعني معها ذكر بازاءها

21
00:06:51.650 --> 00:07:12.850
او انزل منها فانها للذكر مثل حظ الانثيين بعد ما تأخذ البنتين الثلث البنتان الثلثين قال آآ وتسقط بنت ابن فاكثر لم تعصب مع بنتين فاكثر لصلب. فللبنتين فاكثر الثلثان ويسقط من دونهن من بنات الابن عند عدم المعصب

22
00:07:13.900 --> 00:07:38.600
لمفهوم حديث ابن مسعود رضي الله عنه تكملة الثلثين وكذا تسقط بنت ابن ابن مع بنت صلب وبنت ابن فلبنت الصلب النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وتسقط بنت ابني لابني عند عدم المعصب لها. وكذا اخت فاكثر لاب فتسقط مع اختين لابوين. اذا لم يعصب الاخت لاب اخوها

23
00:07:38.600 --> 00:07:59.200
فان عصبها فالباقي لهم الذكر مثل حظ الانثيين. وهذا كله ايضا اخذناه ولا يعصب الشقيقة الا الشقيق ولا الاخت لاب الا الاخ لاب فلا يعصبها ابن الاخ وبنت الصلب لا يعصبها الا اخوها وهو الابن

24
00:07:59.600 --> 00:08:16.100
ويعصب بنات ابن من هو في درجتهن. قد يكون اخوها وقد يكون ابن عمها وهو اخوهن او ابن عمهن سواء كانت بنت الابن ساقطة عند عدم المعصب باستكمال الثلثين او كانت غير ساقطة

25
00:08:16.700 --> 00:08:36.550
ويعصب بنات الابن ايضا من هو انزل منهن اذا احتجن اليه. اي الى المعصب بان تكون ساقطة عند عدمه كبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن انزل منها بل البنتين الثلثان

26
00:08:36.800 --> 00:08:58.000
والباقي بين بنت الابن ومعصبها للذكر مثل حظ الانثيين وعلم من كلامه انه لا يعصب ذات فرض اعلى منه لاستغنائها بفرضها يعني الذكر الانزل يعصب البنت الاعلى اذا احتاجت اليه. يعني

27
00:08:58.150 --> 00:09:19.900
اذا لم ترث اذا لم يعصبه. فهنا يعصبها. اما اذا كان لها فرض فانه لا يعصبها مثل بنت وابن ابن بنت وابن ابن البنت لها النص وابن الابن عصبه لا يعصب

28
00:09:20.000 --> 00:09:40.850
البنت قال كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن ابن انزل منها. فلبنت الصلب النصف. وعلم من كلامه انه لا ذات فرض اعلى منه لاستغنائها بفرظها. كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن ابن انزل منها

29
00:09:41.050 --> 00:10:09.050
الان عندنا مسألة بنت وبنت ابن وابن ابن ابن ابن البنت لها كم النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين وابن ابن الابن عصبة ولا يعصب بنت الابن لان لها فرض. لكن لو كان عندنا بنتان

30
00:10:10.650 --> 00:10:38.000
وبنت ابن وابن ابن ابن ابن البنتان لهن وابن ابن الابن مع بنت الابن عصبة لانها اذا لم يعصبها لن تأخذ شيئا فهنا احتاجت اليه واضح قال فلبنتي الصلب بالنسبة لبنت الابن السدس والباقي للذكر وكذا لا يعصب من هي انزل منه بل يحجبها

31
00:10:38.500 --> 00:10:57.450
والاخت فاكثر لغير ام يعني بان تكون شقيقة او لاب مع بنت صلب فاكثر او مع بنت ابن فاكثر عصبه هنا طبعا احنا سيأتينا ذكر العصبات ولعل هنا من الانسب

32
00:10:57.650 --> 00:11:47.650
ان نذكره طالما انه تطرق الشيخ له طيب الان يا مشايخ عندنا العصبة او العصبات ثلاثة اقسام العصبات ثلاثة اقسام    العصبات   اقسام ثلاثة عصبة بالنفس  وعصبة  بالغير وعصبة  مع الغير

33
00:11:49.350 --> 00:12:28.850
عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. اما العصبة بالنفس فهو الاصل عند اطلاق كلمة العصبات. او نصيب وهو الذي يعصب نفسه هو الذي يعصب   نفسه دون حاجة لغيره وهم من مر معنا في اول الكلام عن موضوع ان هؤلاء عصابات وهؤلاء اصحاب فروظ

34
00:12:29.300 --> 00:12:56.300
فهذا هو الاصل في العصبات انهم الذين يعصبون انفسهم عصب بالنفس مثل الاب والابن والعم والى اخره اما العصبة بالغير فهن محصورات في النساء الاربع محصورات بالبنت  وبنت الابن  والاخت الشقيقة

35
00:12:58.200 --> 00:13:36.500
والاخت لاب  يصرن عصبة بالغير. هذه الباء باء السببية اي بسبب الغير اذا كان معهن ذكر في طبقتهن هؤلاء يعصبن يصرن عصبة بالغير اذا كان معهن ذكر في طبقتهن او انزل اذا احتجنا اليه كما سبق معنا قبل قليل

36
00:13:36.750 --> 00:14:30.600
طيب هؤلاء العصبة بالغير. اما العصبة مع الغير فهن الاخت   الشقيقة او لاب   فاكثر   مع  البنت او بنت الابن فاكثر  كيف يعني؟ يعني اذا اجتمعت الاخت الشقيقة مع البنت وورثت البنت

37
00:14:30.800 --> 00:15:03.750
نصيبها تصبح الاخت الشقيقة عصبة لذلك القاعدة تقول الاخوات الاخوات  مع البنات عصبات   الاخوات مع البنات عصبات هذه قاعدة العصبة مع الغير وهذا الذي اشار له الشيخ هنا. حيث قال والاخت فاكثر

38
00:15:04.500 --> 00:15:28.200
لغير ام بان تكون شقيقة او لاب مع بنت مع بنت صلب فاكثر او مع بنت ابن فاكثر عصبه لا فرض للاخت معهما. بل ترث ما ابقت الفروض كالاخوة وتحجب الشقيقة هنا ولا

39
00:15:28.200 --> 00:15:58.350
الاب لانها بمنزلة الشقيق فهي بنت ففي بنت وشقيقة واخ لاب هذي مسألة الان عندنا بنت بنت  واخت دقيقة واخ لاب بنت واخت شقيقة واخ لاب فهنا البنت لها كم

40
00:16:01.150 --> 00:16:31.050
البنت لها النصف لانفرادها وعدم المعصب والاخت الشقيقة ها عصبة مع الغير  فاذا صارت عصبة صارت مثل الاخ الشقيق والاخ الشقيق يحجب الاخ لاب فالاخ لاب لا شيء له والمسألة من اثنين للبنت واحد وللاخت الشقيقة

41
00:16:31.200 --> 00:16:54.700
واحد واضح لذلك قال وتحجبه الشقيق وتحجب الشقيقة هنا ولد الاب لانها بمنزلة الشقيق ففي بنت وشقيقة واخ لاب للبنت النصف والباقي للشقيقة وسقط بها الاخ لاب لكونها صارت عصبة مع

42
00:16:54.700 --> 00:17:29.500
البنت ولولد ام ذكر او انثى. هنا بدأ عاد بميراث آآ ميراث آآ الاخوة لام الاخوة لام زين فقال وولي ولولد ام ذكر او انثى او خنث السدس والاثنين فاكثر منهم ذكرين او انثيين او مختلفين الثلث بينهم بالسوية. لا يفضل ذكرهم ذكرهم على انثاهم

43
00:17:29.500 --> 00:17:49.500
قوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث واجمعوا على ان المراد بالاخ والاخت هنا ولد الام وقرأ ابن مسعود

44
00:17:49.500 --> 00:18:10.500
وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما وله اخ او اخت من ام وهذه قراءة شاذة ولكن القراءة الشاذة اذا صح سندها يستفاد منها الحكم الشرعي نعم ليست قرآنا ولكن يستفاد منها الحكم الشرعي فتكون كقول الصحابي

45
00:18:11.600 --> 00:18:37.900
طيب ثم قال فصل في الحجب. فصل في الحجب والحجب معشر الاحبة  من المسائل المهمة جدا في المواريث الذي لا يعرف الحجم سيقع في اشكالات كثيرة جدا في الميراث فنقول

46
00:18:38.950 --> 00:19:13.900
الحجب لغة  المنع  حجبت الشيء منعته ومنه الحجاب الذي يمنع الانسان من رؤية الشيء ومنه الحاجب الذي يمنع غير المرغوب فيه بدخول بالدخول على المحجوب قال الشيخ انا فصل وهو لغة فصل في الحجب. وهو لغة المنع

47
00:19:14.250 --> 00:20:02.550
وعرفا منع من قام به لغة واصطلاحا اصطلاحا  منع من قام به سبب الارث منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية من الارث بالكلية او من اوفر حظيه

48
00:20:03.750 --> 00:20:24.000
منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية او من او فرح الظيه وهذا النوع الاول هذا المنع من قام به من سبب الارث من الارث بالكلية يسمى ايش

49
00:20:24.200 --> 00:20:50.050
حجب الحرمان يسمى حجب الحرمان او من اوفر حظيه يسمى ايش حجب النقصان   هذا يسمى حجب الحرمان والثاني يسمى حجب النقصان. لذلك قال ويسمى الاول حجب حرمان وهو المراد هنا

50
00:20:50.100 --> 00:21:30.650
والثاني يسمى ايش؟ حجب نقصان وحجم الحرمان معشر الاحبة نوعان حجب بالوصف  وحجب بايش بالشخص  حجم بالوصف وحجب بالشخص اما الحجم بالوصف فهي موانع الارث موانع الارث التي سبقت معنا

51
00:21:32.050 --> 00:22:01.250
وهي ايش الرق والقتل واختلاف الدين فالقاتل قام به سبب الارث. فهو ابن يعني قام به سبب الارث وهو البنوة ولكن منع من الارث بالكلية لا بشخص وانما بوصف انطبق عليه وهو القتل

52
00:22:01.800 --> 00:22:18.300
قل مثل ذلك في الرق قل مثل ذلك في اختلاف الدين اما الحجم بالشخص فهو ان يوجد من الورثة من يحجب وارثا اخر من حظه بالكلية من من الارث بالكلية

53
00:22:19.350 --> 00:22:41.900
طيب وهنا بالنسبة للحجب يا معشر الاحبة هناك لعلي اذكر بعض القواعد او بعض الظوابط اللي ان شاء الله تسهل تسهل عملية الحجم قضية الحجم لا زلنا نتكلم عن حجب ايش

54
00:22:42.350 --> 00:23:13.750
الحرمان نستطيع ان نقسم الورثة باعتبار الحجم الى اربعة اقسام القسم الاول ورثة يحجبون ولا يحجبون القسم الثاني ورثة لا يحجبون ولا يحجبون القسم الثالث ورا ورثة يحجبون ولا يحجبون احدا

55
00:23:14.300 --> 00:23:43.500
والقسم الرابع هم الورثة الذين يحجبون ويحجبون يحجبون ويحجبون طيب اذا عندنا النوع الاول لا يحجب ولا يحجب النوع الثاني يحجب ولا يحجب والنوع الثالث آآ يحجب هو ولا يحجب لعلنا نذكرهم احسن حتى تكون المسائل واضحة

56
00:23:43.500 --> 00:24:20.450
النوع الاول يحجب  ولا يحجب بحال ابدا ما يحجبهم احد وهم اربعة وهم اربعة ورثة وهم الاب  لا الجد يحجب يحجبها الاب الاب والام طبعا القص بالحجم هنا حجم الحرمان. فالام تحجب حجب

57
00:24:20.600 --> 00:24:51.850
نقصان لكن المقصود بقولنا يحجب ولا يحجب اي حجب حرمان فالام لا يحجبها احد حجب حرمان واضح؟ وهي تحجب فهي تحجب امها تمام والابن و البنت هذا القسم الاول الذين يحجبون

58
00:24:53.200 --> 00:25:30.000
ولا يحجبون. اذكرهم جمب بعض حتى يكون في مساحة الاب الام الابن البنت  القسم الثاني لا يحجبون  ولا يحجبون بحال يعني بحالهم كافيين خيرهم شرهم على قولتهم لا احد يحجبهم حجبه حرمان ولا هم يحجبون احدا

59
00:25:30.500 --> 00:25:55.300
وهم الزوج والزوجة   الزوج والزوجة لا احد يحجبهم لا يوجد يعني اذا مسألة فيها زوج جزما سيرث واذا مسألة فيها زوجة جزما سترث ولا يوجد احد يستطيع ان يحجب الزوج حجب حرمان ولا يحجب الزوجة حجب حرمان

60
00:25:55.450 --> 00:26:30.550
القسم الثالث العكس عكس القسم الاول لا يحجبون  لا يحجبون وانما يحجبون  وهم من قسم واحد فقط الاخوة لام   لا يحجبون احدا الاخوة لام ولكن يحجبون يحجبون هم ستة يعجبهم الاب

61
00:26:30.650 --> 00:27:07.350
والجد والابن والبنت والاخ الشقيق والاخت الشقيقة ستة عفوا عفوا الاب والجد والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن اما الاشقاء فلا يحجبونه القسم الرابع الذين يحجبون وايش ويحجبون وهم بقية

62
00:27:08.250 --> 00:27:39.300
الورثة   واضح يا اخواني وقد نظمت هذه الضوابط بابيات آآ ان شئتم ان تنقلونها في نظم في مسائل الحجب هذي قلت فيها وراثنا وراثنا جمع وارث في الحجب عد اربعة

63
00:27:39.900 --> 00:28:00.900
يعني اربعة اقسام وراثنا في الحجب عد اربعة زوج بلا حجب وزوجه معه اللي هما هذا القسم لا يعني بلا حجب لا سلبا ولا ايجابا وهم الزوج والزوجة زوج بلا حجب

64
00:28:01.200 --> 00:28:24.250
وزوجه معه اصل وفرع حاجب للناس والحجب لا يصيبهم بباسي هذا القسم الثاني اصل وفرع اللي هم الاب والام والفرع الابن والبنت. اصل وفرع حاجب للناس والحجب لا يصيبه قم بباسي

65
00:28:26.100 --> 00:28:58.950
ويحجب الاخوة للام وما يؤثرون بالحجاب مسلما هذا القسم الثالث ويحجب الاخوة للام وما يؤثرون بالحجاب مسلما وغيرهم يحجب ثم يحجب. فاحفظ هنا قواعدا تستعذب ذكرت بعض القواعد واضح يا اخواني؟

66
00:28:59.000 --> 00:29:22.400
الاقسام الاربعة وراثنا في الحجب عد اربعة زوج بلا حجب وزوجه معه اصل وفرع حاجب للناس والحجب لا يصيبهم بباس ويحجب الاخوة للام وما يؤثرون بالحجاب مسلما وغيرهم يحجب ثم يحجب فاحفظ

67
00:29:22.400 --> 00:30:09.150
وهنا قواعدا تستعذب هذه الانواع الاربعة طيب من القواعد في الحجم من القواعد المهمة كل من ادلى كل من ادلى الى الميت بواسطة   حجبته هذه الواسطة  كل من ادلى الى الميت بواسطة

68
00:30:09.500 --> 00:30:40.300
حجبته هذه الواسطة الا حالة واحدة ادلوا الى الميت بواسطة ولكن لم تحجبهم هذه الواسطة. من هم الاخوة لام الاخوة لام ادلوا الى الميت بمن بالام يعني صلة القرابة بينهم وبين الميت الام. والام لا تحجبهم

69
00:30:40.800 --> 00:31:04.200
ما عدا ذلك كل من ادلى الى الميت بواسطة حجبته هذه الواسطة فالجد يدلي الى الميت بالاب فالاب يحجبه الجد لام تدني الى الميت بالام فالام تحجبها. ابن الابن يدلي الى الميت بالابن. حجبه الابن

70
00:31:04.400 --> 00:31:31.400
وهكذا الاخ يدلي الى الميت بالاب. يعني هو واسطته اذا وجد الاب يحجبه العم يدلي الى الميت بالاب يحجبه الاب وهكذا. لذلك تكملة النظم الذي قلته قبل قليل لما قلت وغيرهم يحجب ثم يحجب فاحفظ هنا قواعدا تستعذب فكل من ادلى

71
00:31:32.300 --> 00:32:06.100
هنا بواسطة هنا يعني في المواريث فكل من ادلى هنا بواسطة فانه تحجبه تلك الواسطة فيما عدا فيما عدا اولاد ام غالية لا يحجبون مع وجود الغالية طيب ثم هنا مسائل كذلك

72
00:32:06.950 --> 00:32:32.300
بعد ما عرفنا ذلك اتضح لنا آآ هذه المسائل مسائل الحجب ثم هناك الجهات الست الجهات الست التي اذا اجتمعت فان الجهة الاعلى تحجب الجهة الادنى ما هي هذه الجهات الست

73
00:32:32.400 --> 00:33:16.650
جهات القرب من الميت خلاص نمسح هذا  الجهاد الان سبق ان عرفنا معشر الاحبة ان الميت ورثته اما اصحاب فرض   او عصبات  صح ولا لا لا يخرج الورثة عن هذين النوعين

74
00:33:17.500 --> 00:33:39.250
فاذا كان من صاحب فرض اخذ اصحاب الفروض فروضهم ثم انتقلوا ما بقي اخذته العصبات طيب واذا انفرد العصبات اخذت العصبات سائر المال هؤلاء العصبات هؤلاء العصبات اذا اجتمعوا بمعنى

75
00:33:39.500 --> 00:34:21.300
وجد اكثر من عصبة كيف نوزع التركة بينهم؟ وكيف يحجب بعضهم بعضا نقول اولا القاعدة في الباب  في حال اجتماع العصبات واحد يقدم الاقرب  جهة  ثم اذا اذا تساووا في الجهة

76
00:34:22.200 --> 00:35:10.650
ثم الاقرب  درجة   فاذا تساووا في الجهة والدرجة ثم الاقوى    فاذا تساووا في القوة فان تساووا في ذلك اشتركوا ما معنى ذلك يعني اجتمع عندنا ميت اب وعم واخ وكذا

77
00:35:11.150 --> 00:35:42.750
عصبات متنوعين كيف نفعل؟ نقول اولا ننظر الى الجهة والجهات ستة الجهات ستة اول جهة الابوة  جهة الابوة ثم جهة البنوة لا احنا نتكلم عن العصبات الان. الام ليست عصبة

78
00:35:43.100 --> 00:36:27.800
الجهة عفوا اول شي  البنوة    اول جهة البنوة   ثم الابوة  ثم الاخوة مع الجدود. لاحظ ان الجدود آآ شركناها مع الاخوة لانه لا يحجب احدهما الاخر. وانما لهم حالات مرت معنا. فاذا اجتمع الجد مع الاخوة يشتركون

79
00:36:27.800 --> 00:37:02.600
بقواعد مرت معنا فليست درجة الجدودة باولى من درجة الاخوة طيب ثم درجة بنو الاخ  ثم درجة العمومة  مع ابناء العمومة ثم درجة الولاء   وتكملة النظم الذي قلته لكم قبل قليل نظمت هذه الجهات

80
00:37:04.250 --> 00:37:31.100
وين وصلنا في النظم حنا؟ قلنا فيما عدا اولاد ام غالية لا يحجبون مع وجود الغالية ثم الجهات ثم الجهات ستة محدودة ثم الجهات ستة محدودة بنوة ابوة جدوده مع الاخوة

81
00:37:34.750 --> 00:38:03.550
ثم بنو الاخ عمومة ثم الولاء يا اخي مرة اخرى ثم الجهات ستة محدودة يعني محصورة بنوة ابوة جدوده مع الاخوة ثم بنو الاخي ثم العموم ثم عمومة بنو الاخ عمومة ثم الولاء يا اخي

82
00:38:04.400 --> 00:38:23.900
تمام؟ ما معنى ذلك؟ يعني اذا اجتمع عندنا في مسألة بعد ان اخذ اصحاب الفروض فروظهم وعرفنا من يعصب من لا يعصب من لا من يحجب من لا يحجب انتهينا منهم. ننتقل للعصبات اول ما ننظر اليه الى ايش

83
00:38:24.250 --> 00:38:44.400
الى الجهة فاذا وجد ابن فانه لا يستطيع ان يحجب الاب ولكن سيحجب كل هؤلاء الاب لا يستطيع ان يحجبه لانه سبق معنا ان الاب لا يحجب واضح؟ وانما سينقل الاب احيانا

84
00:38:45.100 --> 00:39:12.300
من العصوبة من العصبة الى اصحاب الفرض لانه اذا ابن مع اب الاب كم سياخذ سدس يأخذ السدس فاذا عدم الابن ووجد الاب صار عصبه. ويحجب كل هؤلاء فاذا عدم الاب انتقلنا للاخوة او الجد وسيحجبون كل هؤلاء

85
00:39:12.750 --> 00:39:36.000
ثم بنو الاخ يحجب وهكذا فالاعلى يحجب الاسفل هذي ظروري تحفظ الجهات الاعلى منها يحجب الاسفل فلا يرث العم مع وجود الابن ولا يرث بنو الاخ مع وجود الاخ ولا يرث الاخ مع وجود الابن ولا مع وجود الاب

86
00:39:36.000 --> 00:40:04.250
لكن سيرث مع وجود الجد الصفة التي شرحناها اذا تذكرون واضح يا احبة؟ طيب اذا تساووا في الجهة كلهم جهة البنوة فاجتمع عندنا ابن وابن ابن ننتقل الى الدرجة فالاقرب يحجب الابعد

87
00:40:06.250 --> 00:40:31.800
والان كلهم جهة البنوة ولكن اذا اجتمعوا ننظر الى الدرجة الاقرب درجة فالابن صلبي يحجب كل ابناء الابن الانسفل منه طيب اذا اشتركا في الدرجة ننظر الى ايش الى القوة. كيف القوة؟ يعني الشقيق يحجب

88
00:40:32.700 --> 00:40:49.850
الاخياء فكلاهما اخ وكلاهما في درجة الاخوة وكلاهما في نفس القرب لانه ما في اخ ابعد من اخ وفي النهاية اخ اخ ليس ليس القضية مثل الابناء فننظر هنا الى القوة

89
00:40:50.150 --> 00:41:17.600
فالشقيق يحجب الاخ لابنه فاذا تساووا في الجهة وفي الدرجة وفي القوة خلاص اشتركوا فيشتركون في المال فتجد ابن وابن مات ميت عن ابنين يشتركان عن اخوين شقيقين يشتركان لانهما تساووا في الجهة

90
00:41:17.700 --> 00:41:40.050
وتساووا في الدرجة وتساووا في القوة فيشتركان واضح يا احبة؟ طيب نقرأ الان هذا الفصل فصل الحجم  يقول الشيخ يسقط جد فاكثر باب لادلائه به تذكرون القاعدة اللي قبل شوي؟ كل من ادلى

91
00:41:40.150 --> 00:42:03.400
وكل من ادلى هنا بواسطة فانه تحجبه تلك الواسطة الجد يسقط باب لادلائه به. ويسقط جد ابعد بجد اقرب منه وتسقط الجدات من قبل الاب والام بالام لان الجدات يرثن بالولادة والام اولاهن لمباشرتها الولادة. ويسقط ولد الابن اي ابن الابن

92
00:42:03.400 --> 00:42:24.950
وبنت الابن بالابن ولو لم يدلي به لقربه. لقربه. احنا قلنا الجهة فننتقل للقرب فابن الابن يسقط بالابن ويسقط ولد الابوين ذكرا كان او انثى بالاب والابن وابن الابن وان نزل حكاه ابن المنذر اجماعا

93
00:42:26.200 --> 00:42:45.300
ويسقط ولد الاب بهم اي بالاب والابن وابنه وان نزل وبالاخ لابوين والاخت لابوين اذا صارت عصبة مع البنت او بنت الابن ويسقط ولد الام ذكرا كان او انثى بالولد ذكرا كان او انثى وولد الابن كذلك والاب والجد وان علا. ويسقط بالجد ايضا كل ابن

94
00:42:45.300 --> 00:43:08.300
اخ وكل عم وابنه ومن لا يرث لرق او قتل او اختلاف دين لا يحجب حرمانا ولا ولا نقصانا واضح يا احبة طيب وهنا تكلم الشيخ عن بعد ذلك عن باب العصبة وقد تناولنا

95
00:43:08.450 --> 00:43:30.300
آآ يعني هذا الباب هنا شرحناه قبل قليل فلا مانع من قراءته. قال رحمه الله باب العصبة جمع عاصب من العصب وهو الشد ومنه عصابة الرأس والعصب لانه يشد الاعضاء سميت الاقارب بذلك لشد بعضهم ازره بعض

96
00:43:30.450 --> 00:43:52.050
والعاصب اصطلاحا كل ذكر نسيب يرث بلا تقدير. والمعتق والمعتقة وهذا كله درسناه اقربهم اي العصبة ابن فابنه وان نزل لانه جزء الميت ثم اب. لان سائر العصبات يدلون به. ثم ابوه يعني الجد. وهو الجد وان علا

97
00:43:52.050 --> 00:44:15.500
لانه اب وله ايلات وتقدم حكمه الى الجد مع اخوة ذكورا او اناثا ثم الاخ لابوين ثم اخ لاب ثم ابناهما كذلك اي يقدم ابن الاخ الشقيق على ابن الاخ لاب ثم بعد بني الاخوة عم لابوين ثم عم لاب ثم ابناهما كذلك فيقدم ابن العم الشقيق

98
00:44:15.500 --> 00:44:29.500
على ابن العم لاب ثم اعمام ابيه لابوين ثم اعمام ابيه لاب ثم بنوهم كذلك ثم اعمام جده لابوين ثم اعمام جده لابيه لاب ثم بنوهم كذلك وهكذا يقدم الاقرب فالاقرب

99
00:44:29.550 --> 00:44:45.350
فلا يرث بنو اب اعلى مع بني اب اقرب وان نزلت درجتهم لحديث ابن عباس مرفوعا رضي الله عنهما الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر متفق عليه هذا كله يا اخواني اذا حفظتم هذه القاعدة كل هذا سيكون سهلا

100
00:44:45.500 --> 00:45:02.050
خلاص تحفظها البنو الجهة ثم الدرجة ثم القوة ثم الاشتراك ومعنى الحقوا الفرائض باهلها قدموا ذوي الفروض بفروضهم. وما ابقت الفروض فهو لاولى اي اقرب رجل ذكر. وقوله ذكر بدل

101
00:45:02.050 --> 00:45:16.500
افاد انه ليس المراد بالرجل البالغ بل الذكر ولو صغيرا فاخ لاب اولى من ابن اخ لابوين. لانه اقرب منه. وابن اخ لاب اولى من ابن ابن ابن اخ لابوين لقربه. كل هذا

102
00:45:16.500 --> 00:45:41.900
فان استوى اثنان في القرب ها فان استوى اثنان في القرب كاخوين وعمين قدم من لابوين على من لاب لقوة القرابة وهذا عرفناه. واذا انفرد عاصب كالاب او الابن او العم او نحوهم اخذ كل المال. ان لم يكن معه ذو فرض او اخذ ان لم يكن معه ذو فرض اخذ كل

103
00:45:41.900 --> 00:46:08.000
المال او اخذ ما ابقت الفروض ان وجدت وهذا كله عرفناه. وان استوى عاصبان جهة ودرجة وقوة او ضعفا. كاخوين شقيقين او لاب او عمين كذلك اشتركا في الميراث لعدم المرجح

104
00:46:08.750 --> 00:46:35.000
وجهات العصبة عندنا ستة البنوة ثم الابوة ثم الجدودة مع الاخوة ثم بنو الاخوة ثم العمومة ثم الولاء. فيقدم اولا بالجهة كتقديم الابن على الاب وكتقديم الاخ لاب على ابن على ابن الشقيق ثم بالدرجة اي بالقرب من الميت كتقديم الابن على ابن الابن ثم بالقوة كتقديم من

105
00:46:35.000 --> 00:46:58.300
على من لاب في الاخوة والاعمام وبنيهم. ثم التساوي وقد والى هذا اشار الجعبري بقوله وبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا هذي نظم في الفرائض للجعبري نظم هذا التقسيم

106
00:46:58.800 --> 00:47:26.250
وبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. وجعلها على وزن الطويل على وزن الشاطبية وبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلها فان عدم عصبة النسب ورث المعتق ولو انثى لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق متفق عليه. ثم عصبته اي المعتق يقدم منهما

107
00:47:26.250 --> 00:47:42.400
الاقرب فالاقرب كنسب ثم مولى المعتق ثم عصبته كذلك ثم الرد ثم ذوي الارحام ولا ترث بنت اخ مع اخيها او ابن عمها فلا يعصب ابن الاخ بنت الاخ بخلاف ابن الابن. ولا ترث بنت عم بنت العم ليست وارثة

108
00:47:42.400 --> 00:47:59.200
ابن عم فلا يعصبها سواء كان اخاها او لا ولا ترث عمة مع عم لغير ام بان يكون عما لابوين او لاب فلا يعصب العم اخته فلا يعصب من الذكور اخته الا اربعة. قاعدة

109
00:47:59.450 --> 00:48:18.700
لا يعصب من الذكور اخته الا اربعة. الابن وابنه اي ابن الابن والاخ لابوين والاخ لاب وهذا اللي قلناه قبل شوي في العصبة بالغير. اربعة فقط بقية الذكور لا يعصبون اخواتهم

110
00:48:19.300 --> 00:48:41.100
وكل عصبة غيرهم لا ترث اخته معه شيئا. فالعم لا يعصب العمة وابن العم لا يعصب بنت العم واضح واذا ماتت امرأة ولها ابن عم احدهما زوج لاحظ ماتت امرأة متزوجة من ابن عمها

111
00:48:41.950 --> 00:49:08.450
فابن العم هذا زوج من جهة وابن عم من جهة اخرى او مات اذا ماتت امرأة ولها ابنة عم احدهما زوج للميتة للميتة او مات ميت ذكر او انثى انثى وله ابن عم احدهما اخ لام فصاحب الفرض من ابني العم له فرظه وهو النصف للزوج والسدس

112
00:49:08.450 --> 00:49:27.050
اخ للام والباقي بعد الفرض لهما اي لابني العم تعصيبا. يعني يرث بصفتين ياخذ اول شيء النصف ثم يشترك مع ابن العم الثاني في التعصيب. فيرث بكونه زوجا ويرث بكونه ايش؟ ابن عم. في النهاية هو ابن عم

113
00:49:27.500 --> 00:49:59.350
وكذا لو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم بنت وزوج هو ابن عمها البنت لها النصف والزوج له الربع ثم يأخذ الباقي بصفته ابن عم فالتركة بينهما بالسوية البنت النصف وهو اخذ النصف الربع بكونه زوجا وبقية المال بكونه ابن عم

114
00:50:00.950 --> 00:50:19.600
للبنت النصف فرضا وللزوج الربع فرضا والباقي تعصيبا. وان تركت معه بنتين فاكثر فالمال بينه وبينهن اثلاثا ليش اثلاثه؟ اذا كان ماتت امرأة عن بنتين وزوج هو ابن عم البنتان لهما

115
00:50:20.150 --> 00:50:45.600
ايش؟ الثلثان بقي ثلث. الزوج له الربع صح؟ والباقي يأخذه ايضا بصفته ابن عم فاستكمل الثلث واضح واذا علمت ان العاصي يأخذ الكل عند انفراده وما ابقت الفروض عند وجودها فانه اذا استغرقت الفروض التركة

116
00:50:46.300 --> 00:51:03.450
كزوج وام واخوة لام واخوة اشقاء بدء بذوي الفروض لحديثي الحقوا الفرائض باهلها وتقدم. فللزوج النصف وللام السدس وللاخوة من الام والثلث وسقط العاصمة. فالعاصم اذا انفرد اخذ جميع المال

117
00:51:04.100 --> 00:51:25.350
واذا وجد معه صاحب فرض اخذ ما بقي فان لم يبق شيء لا شيء له وهذه المسألة مات ميت عن آآ زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء ميت مات ميت عن زوج

118
00:51:26.150 --> 00:51:57.850
زوج وام واخوة لام واخوة ايش اشقاء يلا خل نحلها مع بعض للزوج كم  ليش الربع ليس هناك فرع وارث فيأخذ النصف صح ولا لا والام السدس لوجود جمع من

119
00:51:58.550 --> 00:52:23.950
من الاخوة والاخوة لام الثلث صح ولا لأ لماذا الثلث ها لماذا الاخوة الام خذوا الثلث هنا لانهم جمع تنام فاكثر واذا انفرد الواحد خذا السدس طيب ما ما يحجبون هنا؟ لا اللي يحجبهم ستة احنا قلنا

120
00:52:24.100 --> 00:52:44.650
الاب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن الاخ الشقيق لا يحجبهم والاخوة الاشقاء عصبات صح؟ انزين كم اصل المسألة؟ عندي اثنين وستة وثلاثة كم اصل المسألة كيف نستخرج اصل المسألة

121
00:52:45.600 --> 00:53:05.950
الثلاثة في ستة الثلاثة والستة بينهما ايش تداخل صح؟ يعني ثلاثة داخلة في الستة. والاثنين والستة بينهما ايضا تداخل فاصل المسألة ستة نصف الستة كم ثلاثة وسدسها واحد وثلثها اثنين

122
00:53:06.650 --> 00:53:25.900
اثنين وواحد وثلاثة كم؟ بقي شيء لم يبقى شيء فهنا يرث الاخوة لام ولا يرث الاخوة الاشقاء واضح؟ لذلك قال كزوج وام واخوة لام واخوة اشقاء بدأ بذوي الفروض لحديث الحقوا الفرائض باهلها. فللزوج النصف

123
00:53:25.900 --> 00:53:46.300
ام السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط العاصم كالاشقاء في المثال وتسمى الحمارية  هذي المتسلة تسمى الحمارية ليش سميت الحمارية وتسمى اليمينية لان هذه المسألة صارت في عهد عمر رضي الله عنه

124
00:53:48.000 --> 00:54:10.800
فقسمها بهذا الشكل. فالاخوة الاشقاء لاحظ ايش قالوا؟ قالوا كيف يعني حنا ما لنا شيء اخوانا لامنا نشترك معهم في نفس الام ولكن ابونا غير اخذوه المال ونحن لا قالوا هب ان ابانا حمارا

125
00:54:12.500 --> 00:54:28.700
فسميت الحمارية. وفي رواية هب ان ابانا حجرا ملقى في اليم. فسميت اليمينية واضح؟ واشتهرت المسألة بهذا الاسم؟ قالوا طيب يا اخي حنا هب ان ابانا حمارا اليست امنا واحدة

126
00:54:29.400 --> 00:54:46.250
هب ان ابانا حجرا في اليم اليست امنا واحدة فكيف نحن اقوى منهم وهم يرثون؟ ومع ذلك لم يورثهم عمر رضي الله عنه طيب في سؤال ولا واضح كل شي

127
00:54:46.650 --> 00:54:52.650
جزاكم الله خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا