﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:29.450
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء جاء عليه ان يتفقه بدينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل

2
00:00:29.450 --> 00:00:43.800
الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر

3
00:00:43.800 --> 00:01:02.850
المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقة

4
00:01:02.850 --> 00:01:22.850
جديدة من برنامجكم البناء العلمي. نحن واياكم في سلسلة علمية بعنوان فقه النوازل يقدمها معالي شيخنا الشيخ سعد بن ناصر الشثري باسمي وباسمكم جميعا ارحب بمعالي الشيخ. حياك الله اهلا وسهلا ارحب بك وارحب باحبتي. ممن يشاهدنا من طلبة العلم بارك الله

5
00:01:22.850 --> 00:01:38.450
وفيهم وجعلهم الله ائمة يقتدى بهم في الخير ورفع الله درجاتهم في الدنيا والاخرة. اللهم امين قلنا يا شيخنا الكريم قد وقفنا عند الحديث عن تعريف فقه النوازل والمقدمات المتعلقة بهذا العلم

6
00:01:38.900 --> 00:02:05.350
فتفظل يا شيخنا بالافادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهناك منهجان فيما يتعلق بحقيقة النوازل الفقهية فهناك من يرى ان النوازل الفقهية لجميع الوقائع

7
00:02:05.700 --> 00:02:28.400
الجديدة التي تقع في اي زمان او في المسائل التي يحتاج الى الفتوى فيها في كل زمان وكثير من المؤلفات التي آآ كتبها علماء المالكية تنحو هذا المنحى في التعريف

8
00:02:28.750 --> 00:02:48.950
ولذلك تجد كلمة النوازل الفقهية عندهم المسائل الجديدة في اي زمان. هناك منهج اخر يسير عليه كثير من طلبة العلم خصوصا في عصرنا الحاضر يقولون بان النوازل الفقهية هي المسائل الجديدة في العصر الحاضر

9
00:02:49.050 --> 00:03:12.300
وبالتالي لا يدخلون اه المسائل الجديدة الواقعة في الازمنة الماضية في اسم النوازل آآ الفقهية و اه كلمة النوازل الفقهية على الاصطلاح الاول ترتب عليها عدد من المؤلفات التي الفت في هذا الباب واه

10
00:03:12.300 --> 00:03:35.050
خصوصا من علماء المالكية وترتب عليها ايضا عدد من الدراسات التي تعنى بالمسائل الجديدة الواقعة في اه المجتمعات الاسلامية مثلا الدراسات التاريخية او الدراسات النفسية او الدراسات الاجتماعية اه او الدراسات التربوية التي تعنى اه

11
00:03:35.050 --> 00:03:53.750
العصور الماضية يدرسون فيها ما حصل من نوازل جديدة في تلك آآ العصور بخلاف المصطلح الثاني وهو الذي يسير عليه كثير من المؤلفين في عصرنا الحاضر فانهم يعنون بالنوازل الفقهية

12
00:03:53.750 --> 00:04:22.050
اه ما ما يستجد في زمننا الحاضر وبالتالي يمكن معرفة اه اركان اه النازلة آآ الفقهية فعندنا في النازلة الفقهية عدد من الاركان اه اولها اه ما يتعلق بذات الواقعة من جهة

13
00:04:22.300 --> 00:04:51.850
اه تصورها وحقيقتها في الخارج فهذا هو الركن الاول ما هي هذه النازلة ما صورتها حتى آآ ينبني عليها ما يتعلق بالاحكام. يعني مثلا لما تجينا مسألة التأمين فان كلمة التأمين نحتاج الى تصور المراد بها قبل ان نحكم عليها

14
00:04:52.550 --> 00:05:24.100
فنعرف انواع هذا التأمين اقسام هذا التأمين الصورة المشتركة التي تكون لهذا التأمين آآ الامر الثاني العلة الشرعية المتعلقة بالنازلة فان الاحكام الشرعية مبنية على اوصاف تسمى عللا  هذه الاوصاف هي التي يرتب عليها الحكم آآ الشرعي

15
00:05:24.600 --> 00:05:56.750
الامر الثالث آآ الفقيه الذي ينظر في هذه النازلة ومدى انطباق الوصف عليها وبالتالي يستخرج الحكم المرتب عليها والامر الرابع الحكم الشرعي المتعلق بتلك الواقعة اه اذا تقرر هذا فاننا نحتاج الى معرفة كل واحد من هذه الاركان على سبيل اه الاستقلال

16
00:05:57.750 --> 00:06:23.300
ففي باب التصور لهذه الوقائع الجديدة نحن نحتاج الى آآ التصور التام لهذه الوقائع ومن ثم نحتاج الى مراجعة اهل الاختصاص في كل واقعة تقع على الناس قبل تعرف الحكم الشرعي المتعلق بها

17
00:06:23.700 --> 00:06:50.050
ونحن نجد ان هناك نوازل متعلقة بالامور الطبية ونوازل متعلقة بالامور المالية والاقتصادية وهناك نوازل متعلقة بالامور السياسية. وبالتالي لابد قبل الحكم على تلك النازلة من مراجعة اهل الاختصاص فيها

18
00:06:50.300 --> 00:07:09.650
ومنها هذا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة تأبير النخل انتم اعلم بامور دنياكم كما اخرجه الامام آآ مسلم وهكذا نجد في وقائع متعددة

19
00:07:09.700 --> 00:07:26.100
تقع في واقع الامة يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها او يجتهد فيها الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم من علماء الامة نجد انهم يراجعون اهل الاختصاص في تلك الابواب

20
00:07:26.500 --> 00:07:56.200
بعض الناس سمى مراجعة هؤلاء المختصين اه باسم الاجتهاد المركب الاجتهاد المركب وهذه التسمية بها نظر لان الاجتهاد المركب انما يقع على اسم الاجتهاد. بحيث يكون اجتهادا آآ مبنيا على رأيين. كما لو كان آآ هنا

21
00:07:56.200 --> 00:08:20.900
مسألة مبنية على تكييف فقهي ومبنية على حديث فنحتاج الى معرفة صحة الحديث ثم نحتاج الى معرفة التكييف الفقهي. فهذا فيه اجتهاد مركب لان اسم الاجتهاد آآ مصطلح شرعي ويتعلق باستخراج الحكم الشرعي. بينما تعرف

22
00:08:21.000 --> 00:08:46.750
والصورة التي تتعلق بالنازلة هذا لا يسمى اجتهادا. وبيان هذه الصورة لا يسمى آآ اجتهادا. ومن ثم ما تسمية مثل ذلك بالاجتهاد اه المركب فيه اه نظر و آآ لابد ان آآ نشير الى مسألة وهي

23
00:08:46.850 --> 00:09:10.000
ان مراجعة اهل الاختصاص هنا هل يكتفى فيه بالواحد من اهل الاختصاص او لابد فيه من اثنين آآ هذه مسألة يعني اه لها نظائر بالفقه ومن امثلتها مثلا مسألة مراجعة الطبيب

24
00:09:10.050 --> 00:09:29.550
اليق في قول الطبيب الواحد او لابد من اثنين. مثلا في مسألة القافة هل يكتفى قول الواحد منهم او لابد من اثنين شهادة اهل الخبرة هل يكتفى فيها بالواحد او بالاثنين؟ هذه من مواطن الخلاف بين العلماء

25
00:09:29.750 --> 00:09:49.350
و منشأ الخلاف وهل قول اهل الخبرة هنا يعتبر من باب الرواية او يعتبر من باب الشهادة يعني مثلا في باب الترجمة هل يكتفى بقول واحد او لابد من الاثنين

26
00:09:50.300 --> 00:10:15.450
مبني على هل هذه الترجمة رواية؟ فيقبل الواحد ام شهادة فلابد من الاثنين و الناظر في كثير من فتاوى العلماء والقرارات التي تصدرها المجامع نجد انهم يشيرون الى اعتماد قول اثنين من اهل الاختصاص. يعني مثلا

27
00:10:16.100 --> 00:10:37.900
المسائل الطبية بما مسألة رفع الاجهزة او في الحكم على الاجنة بالوفاة نجد ان الفتاوى التي صدرت سواء من هيئة كبار العلماء المملكة او من اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة او من المجامع الفقهية المجمع الفقهي ومجمع الفقهي

28
00:10:37.900 --> 00:11:01.400
اسلامي نجد انهم ينصون على انه لابد ان يكون القرار في ذلك متخذا آآ بناء على قول طبيبين من اهل الاختصاص اذا منشأ الخلاف هنا؟ هل هنا شهادة او رواية؟ في باب الرواية يقبل خبر واحد. ولذلك تجد ان

29
00:11:01.400 --> 00:11:22.200
النصوص قد دلت على قبول آآ رواية الواحد ومسألة قبول خبر الواحد مسألة ممهدة في علم الاصول ومشار اليها في علم المصطلح. وقد اقاموا الادلة الكثيرة على قبول خبر اه الواحد

30
00:11:22.650 --> 00:11:45.050
وبينما في باب الشهادات يقولون لابد من اثنين لان الله عز وجل امر باشهاد اه الاثنين كما في قوله تعالى واشهدوا ذوي ادلن منكم وكما في آآ قول الله جل وعلا واشهدوا اذا تبايعتم قبل قبلها وآآ

31
00:11:45.050 --> 00:12:05.650
اه يعني لما ذكر الله جل وعلا الديون وامر بالاشهاد عليها امر باشهاد الرجلين فان لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من اه الشهداء والذي يظهر ان مراجعة اهل الخبرة

32
00:12:05.700 --> 00:12:25.450
هي مراجعة من باب الرواية فهم لا يجرون مصلحة خاصة. يعني اذا اردت ان تفرق بين الرواية والشهادة وجدت عددا من الفروق. اولها ان الرواية آآ يتعلق بها حكم للعموم

33
00:12:25.950 --> 00:12:46.600
بينما الشهادة يتعلق بها حكم لاشخاص او لشخص واستطلاع رأي اهل الخبرة يتعلق بها حكم العموم وبالتالي هي اقرب للرواية اه كذلك باب اه الرواية يعتمد فيها على اه خبر

34
00:12:46.800 --> 00:13:11.600
وبالتالي آآ تكون اقرب الى تكون مطالعة آآ كلام اهل الخبرة اقرب لباب آآ الرواية ولذا فان الاظهر ان اه استطلاع رأي اهل الخبرة هو من باب الرواية فيقبل فيه الواحد ولكن اه من باب الاطمئنان ولزيادة

35
00:13:11.600 --> 00:13:39.100
توثق في الحكم على النوازل ينبغي ان يكون الامر آآ مبنيا على آآ قول اثنين فاكثر وهذا يسمى عند العلماء قياس غلبة الاشباح وهو ان يكون هناك فرع يتردد بين اصلين فيأتي الفقيه فيلحق هذا الفرع اكثرهما شبها

36
00:13:39.250 --> 00:14:02.150
يعني مثلا عندما تجد اه في مسألة نفقة الحمل هناك تردد بي اه مسائل اه متعلقة بنفقات الحمل بناء على ان نفقة الحامل هل هي نفقة قريب للجنين والا انها نفقة زوجة

37
00:14:02.600 --> 00:14:21.500
وترتب عليها مسائل مثلا نفقة القريب لا تجب الا اذا كان القريب فقيرا. وكنت يا ايها المنفق غنيا وخلافنا فقط الزوجة فانها تجب ولو كان المنفق فقيرا ولو كان المنفق عليها غني. غنية

38
00:14:21.750 --> 00:14:40.850
من المسائل المترتبة عليها ان نفقة القريب تسقط بالتقادم بخلاف نفقات الزوجة فانها لا تسقط بالتقادم. وهناك احكام كثيرة من اين نشأ الخلاف هنا؟ ان نشأ الخلاف من مسألة هل

39
00:14:41.000 --> 00:15:05.800
الحامل آآ المطلقة طلاقا بائنا ينفق عليها من باب نفقة الزوجات او من باب نفقة الاقارب لانها نفقة على اه الجنين. فترتب عليها هذه المسائل بناء فيأتي الفقيه فينظر في هذه المسألة فيلحقها باكثرهما شبها

40
00:15:05.900 --> 00:15:29.200
ولها نظائر اه كثيرة يعني مثلا اه تجد ان آآ هناك اختلاف في اه الخيل هل نلحقها بالجمال ولا نلحقها اه الحمير؟ الكثير من اه الاحكام الفقهية فيأتي الفقيه فيجتهد

41
00:15:29.250 --> 00:16:06.950
بالالحاق الحاق هذا الفرع باقرب هذين الاصلين آآ اليه اه كذلك في مرات آآ يعني يكون حكم اهل الاختصاص آآ غير مركز على  الظوابط و آآ العلل الشرعية فحينئذ نحتاج من الفقيه ان يبين لصاحب الخبرة تلك العلل من اجل ان يقوم ببيان

42
00:16:06.950 --> 00:16:34.950
ان الوصف الحقيقي المتعلق بتلك آآ بتلك آآ النازلة اه فإذا نحن نحتاج الى شهادة هؤلاء اهل الخبرة لكن باسترشاد من الفقهاء بحيث يبينون له لهم الاوصاف المؤثرة في الحكم ليقوم وصف ذلك الخبير على آآ اسس صحيحة في

43
00:16:34.950 --> 00:16:56.400
نصف تلك آآ الواقعة اه هناك وقائع لها صفة العموم فيأتي بعض الفقهاء فيحاول ان يستخرج فيها حكما بناء على اه رأيه المجرد فيقع في اه اشكالات وسبب الاشكالات من عدد من المسائل

44
00:16:56.650 --> 00:17:21.500
المسألة الاولى من ان التصور قد يكون غير مطابق للواقع فيصور بناء على وسائل الاعلام او على وسائل التواصل الاجتماعي اه تصوير غير مطابق للواقع  ومن ثم يكون الحكم غير صحيح. لانه لم يوافق اه الواقع

45
00:17:21.800 --> 00:17:50.300
في مرات ايضا قد يكون التصوير تصويرا آآ قاصرا بحيث يصورون جزء من هذه النازلة دون جميع اجزائها وبالتالي يقع آآ الغلط في آآ الحكم الشرعي في تلك النازلة وانا اضرب لك مثلا بمسألة آآ الاستنساخ

46
00:17:50.600 --> 00:18:21.000
وهي مسألة طبية فان هذه المسألة مبنية على معرفة معنى هذا الاستنساخ وتعرف حقيقته وبالتالي قد يكون تصور بعض الباحثين او تصوير بعض الباحثين لذلك آآ الاستنساخ تصوير غير اه مطابق لي او غير شامل لجميع الصور فلا يكون الحكم اه صحيحا

47
00:18:21.050 --> 00:18:50.500
يعني مثلا في مسألة الخلايا الجذعية وخلايا الجذعية هناك خلايا تؤخذ من النخاع آآ الشوكي وهناك خلايا تؤخذ من الحبل السري وهناك خلايا تؤخذ من آآ الخلايا آآ ماذا افعل بها وما هو التصور؟ وكيف وقعت؟ وكيف تقع؟ وبالتالي لابد من اه تصوير شامل لجميع

48
00:18:50.500 --> 00:19:16.200
التي تشملها تلك النازلة ليكون حكم الفقيه بعد ذلك حكما آآ صحيحا ايظا من الاشكال في هذا الباب ان التصوير قد يكون لوقائع تحدث في الزمان الاول ثم يتم الحاق وقائع اخرى بعدها بها فيقع

49
00:19:16.250 --> 00:19:37.800
آآ الخطأ في الاجتهاد بناء على ذلك. يعني مثلا في نازلة التأمين اول ما وردت آآ انما وردت في التأمين على التجارية فبالتالي حكم بعض الفقهاء بناء على آآ قصور معنى التأمين على تعويض التلفيات في

50
00:19:38.400 --> 00:20:00.700
آآ البضائع التجارية حدث بعد ذلك انواع كثيرة ادخلت في مسمى التأمين مثل التأمين الصحي التأمين على الحياة التأمين على آآ الافكار والتأمين على الحقوق الفكرية تعمل الى غير ذلك مما دخله اسم التأمين

51
00:20:00.800 --> 00:20:25.350
فبالتالي يكون التصوير السابق تصويرا قاصرا اه لماذا؟ لانه في الزمان الاول لم يكن الاسم منطبقا الا على ذلك التصوير. لكن ان حدث بعد ذلك ما تم ادخاله لوجود العلاقة بينه وبين المعنى الاول في الاسم الذي اطلق على

52
00:20:25.350 --> 00:20:48.800
النازلة اول ما وردت على الناس وهذا تجده مثلا في امور التقنية في امور اه التقنية بانواعها واحكامها ولذلك ايضا من اه الامور التي اه يعني نحتاج فيها الى استطلاع اهل الخبرة الامور التقنية

53
00:20:49.050 --> 00:21:13.400
يعني مثلا هل آآ الدخول الى حسابات الاخرين تعتبر جريمة او لا تعتبر ومتى تعتبر جريمة هذا نحتاج فيه الى رأي التقني ومتى يكون هناك اه اذن عرفي في دخول مواقع وحسابات الاخرين؟ وما هي الحدود التي تكون لهذا

54
00:21:13.400 --> 00:21:44.700
قل ومتى يعتبر آآ ذلك التصرف غير مأذون فيه بحسب اعراف آآ بس ايظا من الاشكاليات التي تتعلق بالتكييف ان آآ صاحب الخبرة قد يكيف سلعة من جهة اختصاصه ويظن ان التكييف منحصر على ذلك الاختصاص

55
00:21:44.950 --> 00:22:11.450
يعني عندنا نازلة متعلقة بامر كيميائي وامر فيزيائي فيأتي الكيميائي فيشرح بناء على تخصصه وينسى الجانب الفيزيائي المتعلق بهذا الامر فتصور الفقيه حين فالتصور الذي انبنى على كلام الكيميائي لا يعد تصورا كاملا ومن ثم لا يصح بناء الحكم الشرعي عليه

56
00:22:12.150 --> 00:22:35.800
اه ايظا من الشروط التي تتعلق اه استطلاع رأي اهل الخبرة ان يكون من يستطلع رأيه من اهل العدالة بحيث يكون موثوقا فيه اما اذا كان غير ثقة فاننا لا نأمن ان يكون ما ادلى به من معلومات غير مطابقة للواقع

57
00:22:36.250 --> 00:23:02.150
وكم وجدنا من ممن آآ تكون ديانته خفيفة من التزوير والتلبيس واعطاء الامور آآ غير حقيقتها وغير صورتها اه الموافقة اه الواقع ولكن هل من شرط هذه العدالة آآ ان تكون يعني متعلقة بشخص

58
00:23:02.350 --> 00:23:27.300
آآ او يجوز ان تكون آآ مؤسسة يعني الاشخاص على نوعين من له شخصية حقيقية وفلان وفلان ومن له شخصية معنوية في المؤسسة الفلانية ولا  اعتبار قول الشخص العيني هذا محل اتفاق متى وجدت فيه الشروط الاخرى

59
00:23:27.900 --> 00:23:57.200
وهو الذي اه انطلقت عليه النصوص في اعتبارها اقوال الاخرين ولكن اعتبار ما تدري به الشخصيات المعنوية هل يكون له اعتباره او لا يعني مثلا احنا ذكرنا قبل قليل ما يتعلق بهيئة كبار العلماء وباللجنة او بالمجامع الفقهية كذلك مراكز البحث العلمي

60
00:23:57.200 --> 00:24:17.150
على اختلافها الجامعات لو تصدر اه بيانا ومعلومة الاقسام العلمية اه هل يعتبر اقوالها في مسألة شهادة اهل الخبرة او لا يعتبر اقوالها في ذلك هذه ايضا من مواطن البحث

61
00:24:17.250 --> 00:24:36.650
اه العلم بين علماء الشريعة. فهناك من قال بانه لا اعتبار للشخصيات المعنوية قال لان معول الشريعة هو على اعتبار اقوال الناس. لان الشهادة والرواية انما تكون من اشخاص عينيين. لا من اشخاص

62
00:24:36.650 --> 00:24:58.050
اعتباريين ولئن كنا قد وجدنا في الشريعة اعتبار الشخص المعنوي في آآ امور التصرفات المالية مثل الملك والبيع والشراء الا اننا لا نجد مثل ذلك فيما يتعلق التصرفات آآ العلمية

63
00:24:58.150 --> 00:25:18.150
ويعني مثلا لما وجد بيت المال هذا شخص معنوي له تصرفات مالية لما تجد مثلا الخلطة بين آآ مال بين مالين في اه اه بهيمة الانعام وتأثيرها على مسائل الزكاة. هذه اه شخصية معنوية يمكن ان ان نستشهد

64
00:25:18.150 --> 00:25:40.600
بها على وجود الشركات والمؤسسات المالية لكن هل يعتبر مثل ذلك في اه المؤسسات آآ في القضايا العلمية قضايا النوازل هذا ايضا من مواطن البحث بين علماء العصر وآآ يعني من الاولى

65
00:25:41.050 --> 00:26:02.150
ان اه يعتبر الشخص العيني لماذا؟ لان هو الذي سار عليه علماء الشريعة من من الازمنة الاولى وينبغي ان يكون اعتبار الشخص المعنوي في ابواب المسائل العلمية مبنيا على الاشخاص

66
00:26:02.800 --> 00:26:31.550
العينين. العينيين ولذلك اذا كان الشخص العيني آآ الشخصية العلمية في اي تخصص علمي موجودة في هذا المركز فحينئذ اعتمادنا على قول ذلك باحث وهذا يدلك على اهمية اعتبار او اه اختيار الشخصيات العلمية الموثوقة المأمونة في هذا

67
00:26:31.550 --> 00:26:52.000
الباب هنا مسألة وهي هل يشترط في هؤلاء الخبراء ان يكونوا مسلمين او لا يشترط ذلك وهذي ايظا مسألة مبنية او يمكن بناؤها على مسائل آآ شهادات اهل الخبرة مثل

68
00:26:52.000 --> 00:27:17.150
الترجمة ومثل اه اه ما يتعلق اه باب القيافة او غيره من اه المسائل التي تبنى على امور علمية وظوار كلام الفقهاء انه لا يشترط آآ ذلك متى كان مأمونا في كلامه آآ مجرب الصدق

69
00:27:17.250 --> 00:27:41.200
فان بعض الناس قد يمتنع عن الادلاء بمعلومات مغلوطة او مكذوبة آآ مكانته او بديانته واو ترفعه عن اه ما هو دنيء عند الناس. ومن ثم يمكن اعتباره قوله و

70
00:27:41.300 --> 00:28:03.400
اه يعني اه هناك من قال بان اعتبار اقوال غير المسلمين في شهادة الخبرة انما تكون عند فقد اهل الاسلام ممن آآ يختارون آآ ادلاء شهاداتهم في ابواب آآ الخبرة

71
00:28:03.550 --> 00:28:23.550
ويستشهدون على هذا شهادة من الشهادة على وصية من يموت في البرية وفي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيركم

72
00:28:23.550 --> 00:28:46.900
ان انتم ظربتم في الارظ وهنا اه اخران من غيركم يعني من غير المسلمين عندما لا يوجد شاهد مسلم يشهد على هذه الوصية هذا احد اقوال الفقهاء يقول بانه لا يستند الى شهادتهم الا عند عدم وجود آآ آآ

73
00:28:46.900 --> 00:29:15.400
المسلم من اهل اه الخبرة ومن الصفات التي ايضا تلاحظ في هذا الباب شهادة اهل الاختصاص لمن يراد ان اه يستشهد في ابواب اه وصف الوقائع الفقهية بحيث يتأكد ان ذلك الشخص مؤهل لان يتكلم في هذا التخصص

74
00:29:15.650 --> 00:29:46.800
وهذا التأهيل لا يكتفى فيه بالشهادة التي تصدر من آآ الجهات آآ اليمية لانه في مرات قد ينسى الانسان معلوماته التي اخذها وقد ينشغل بفن اخر غير فنه اه قد اه لا يكون يعني متميزا في ذلك الفن وان تعرف ان الناس يتخرجون وهم متفاوتون

75
00:29:46.800 --> 00:30:06.800
منهم من يكون حاصلا على درجات عليا ومنهم من لا يكون كذلك. وايضا قد يكون عند الانسان معلومات كثيرة لكنه ليس لديه المهارة التي يتمكن بها من تطبيق تلك المعلومات على وقائع حياته وبالتالي قد

76
00:30:06.800 --> 00:30:30.950
اخز اه الدرجات العلى لكنه لا يكون متمكنا من تخصصه وبالتالي لا يقتصر على مجرد اه الشهادة الصادرة من الجهات اه التعليمية وانما لا بد ان يشهد له بصلاحيته لممارسة ذلك التخصص

77
00:30:31.600 --> 00:30:51.400
آآ هناك من يشترط في شهادة اهل الخبرة ان يكون الشخص على درجة عالية لذلك التخصص يعني مثلا تجدهم يشترطون في الطبيب ان يكون استشاريا ويقولون لا نرتضي اه الطبيب

78
00:30:51.450 --> 00:31:15.550
آآ المختص او الطبيب آآ آآ يعني في مراحله الاولى او الطبيب العام ولابد ان يكون قد وصل الى درجة الاستشاري و آآ هذا يعني زيادة في التحقق في هذا آآ الباب والتأكد من مدى مناسبة

79
00:31:15.550 --> 00:31:44.050
الادلاء بمعلومات حول النازلة الفقهية آآ هناك طريقة اه يعني يستخدمها بعض الفقهاء وهو القناعة بكلام اهل الخبرة في توثيق بعضهم يعني انا مثلا عندي نازلة متعلقة بامراض السرطان وهي متعلقة بالاورام

80
00:31:44.300 --> 00:32:12.550
فآتي للطبيب الذي يختص باحد تخصصات الطب فاسأله من هو الجدير في هذا الباب ومن هو المختص في هذا الباب الذي يمكن مراجعته والاستفسار منه واخذ آآ الوصف المتعلق بهذه النازلة. فاعتمدت على قول طبيب تثق فيه لكنه ليس مختصا في هذا الباب

81
00:32:12.700 --> 00:32:37.500
في توثيق طبيب اخر مختص في الباب الذي تريد ان تصدر الفتوى فيه آآ يعني هذا آآ نظرة اجمالية لما يتعلق آآ مطالعة اهل كلام اه توصيف اه الواقعة آآ هناك وقائع

82
00:32:38.700 --> 00:33:01.000
ينبغي بالانسان الا يبادر فيها بناء على قول من يعتقده من اهل اه الخبرة. وانا اضرب لك مثلا بالوقائع السياسية بان الوقائع السياسية قد يكون فيها خفايا ويكون فيها تدبيرات

83
00:33:01.300 --> 00:33:27.950
اه لا يطلع عليها الانسان ومن ثم في اعتماد الشخص على اه الوسائل الاعلامية او ما يبث في نشرات اه الاخبار او في غيرها يكون غير مطابق للواقع. فالتصوير لم يكن تصويرا صحيحا وبالتالي ما يتكلم به الفقيه لا يكون اه مطابق

84
00:33:27.950 --> 00:33:49.900
قال لي شرع رب العزة والجلال ومن هنا فانه لا بد من ارجاع الامر الى اهله ومن هذا المنطلق جاءت الشريعة برد الامور السياسية الى صاحب الولاية لانه يطلع على ما لا يطلع عليه غيره ولانه تجتمع به

85
00:33:49.900 --> 00:34:21.900
الكلمة اذ لو كان كل شخص في المسائل اه السياسية اه يبدي وصفه لذلك الواقع لادى ذلك الى اضطراب لان وصف هذا الواقع يختلف من شخص الى شخص اخر اذا هذا متعلق بالركن الاول الذي هو ذات الواقعة اه التي نحتاج الى تنزيل

86
00:34:21.900 --> 00:34:46.550
بالحكم الشرعي عليها هناك آآ من الاركان ما يتعلق آآ الاوصاف والعلل التي توجد في تلك الواقعة ان الاحكام الشرعية اه لم تبنى اعتباطا وانما بنيت على اوصاف هذه الاوصاف

87
00:34:46.600 --> 00:35:10.300
ينتج عنها الحكم الشرعي هناك بحث في هذا الباب عند علماء الاصول هل العلة مؤثرة في الحكم او غير مؤثرة وهناك ثلاثة مناهج رئيسية منهج يقول بان العلل والاسباب مؤثرة

88
00:35:10.450 --> 00:35:33.500
باثارها ونتائجها لذاتها وهذا منهج اعتزالي وهو مبني على القول بان العبد يخلق فعل نفسه  يعني هذا الكلام آآ مبني على نفي القدر ونفي خلق الله عز وجل آآ الافعال والوقائع

89
00:35:34.000 --> 00:35:53.900
و النصوص قد دلت على نقض هذا القول كما في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون هناك منهج يقول الاسباب والعلل ليس لها اي تأثير بالوقائع. فالاحكام تقع عندها لا بها

90
00:35:54.150 --> 00:36:16.350
وهذا ايضا مخالف لما جاء في النصوص من ربط الاثار بالاسباب. يعني لما اه هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقل السحاب انتقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فانزلنا به الماء

91
00:36:16.500 --> 00:36:45.600
فربط النتيجة السبب و اه منهج اهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب فهم قالوا بان الاسباب والعلل لها تأثيرها لكن ليس لذاتها وانما بخلق الله عز وجل وهذا الخلاف كما يكون في الاسباب الكونية كذلك يكون في الاسباب والعلل الشرعية

92
00:36:45.700 --> 00:37:11.450
فعندما نجد اه احكاما مبنية على علل ما مدى تأثير هذه العلل  الصواب ان الاحكام ناتجة عن العلل بجعل الله لها كذلك لا نقول كما قالت المعتزلة لذاتها. ولذلك قالوا يجب على الله فعل الاصلح

93
00:37:11.800 --> 00:37:38.500
ولا نقول كما قالت الاشاعرة ولذلك قالوا بان الشريعة مبنية على الابتلاء والتحكم ولم تبنى على جلب المصالح للعباد وهذا كلها كلاهما خطأ ولذا قال الله جل وعلا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. اذا فيها مصلحة. اليوم اكملت لكم دينكم

94
00:37:38.600 --> 00:38:01.300
واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فالاتمام من الله عز وجل. فدل هذا على ان المصالح مراعاة بالاحكام الشرعية الاحكام آآ الشرعية و الناظر في تعاليل الاحكام الشرعية يجد انها مبنية على تحقيق مصالح

95
00:38:01.350 --> 00:38:23.000
اه العباد اه كما في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة لاولي الالباب لعلكم تتقون فكون الحياة تحصل بهذا القصاص هذا معنى مناسب مما يدل على ان الشريعة راعت اه المناسبات في الاوصاف والعلل

96
00:38:23.450 --> 00:38:47.250
و بالنسبة لهذا الباب يعني ابواب المسائل مختلفة فمنها ما يكون اه الاصل فيه المنع حتى يثبت خلافه ومنها بالعكس ما الاصل فيه الاباحة حتى يثبت خلافه. ومنها ما يقع فيه تردد

97
00:38:47.350 --> 00:39:11.550
بين العلماء ولعلي اظرب عدد من الامثلة مثال لكل واحد من هذه الاشياء يعني مثلا ما هو الاصل في العبادات الحظر وبالتالي اذا جاءنا عبادة جديدة نقول الاصل انها ممنوعة ولا يجوز لنا ان نعبد الله بها حتى يأتي دليل يدل على جواز

98
00:39:11.550 --> 00:39:28.550
عبودية الله عز وجل بها لماذا قلنا بذلك لان الله عز وجل قال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة

99
00:39:29.450 --> 00:39:55.000
واه نحو ذلك من النصوص التي وردت بتحريم البدع وبتحريم استحداث اشياء في دين الله عز وجل وفي قولها اليوم اكملت لكم دينكم هكذا هناك ابواب مبنية على الحظر والمنع وبالتالي لابد من ان نراعي هذا المعنى. هناك ابواب اخرى

100
00:39:55.100 --> 00:40:18.300
بنيت على الاباحة مثلا الاصل في العادات هو الاباحة. فاذا جاءتنا عادة جديدة والاصل فيها الاباحة. الاصل في اللباس هو الاباحة فلا نقول بتحريم شيء من الالبسة الا لدليل هناك

101
00:40:18.550 --> 00:40:39.700
مسائل يقع التردد فيما هو الاصل فيها هل هو الحظر او هو الاباحة والجواز ولعلي اظرب عددا من الامثلة في هذا الباب مثلا في باب اللحوم هل الاصل فيها الجواز

102
00:40:39.900 --> 00:40:57.950
او الاصل هو المنع هناك طائفة من اهل العلم قالوا بان الاصل في اللحوم الحيوانات هو الحظر والمنع ولذلك يقولون بانه لو ترددنا بين لحم هل هو مباح او لا؟ فاننا نمنع منه

103
00:40:58.200 --> 00:41:12.900
بينما اخرون قالوا الاصل هو الاباحة هذا القول هو الصواب وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل له ان الاعرابي يأتوننا باللحمان ولا ندري هل ذكروا اسم الله

104
00:41:12.900 --> 00:41:38.500
عليه او لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا انتم سموا انتم وكلوا فاجاز لهم الاكل ولو كان الاصل فيها المنع لمنعهم مثلا هناك اشياء لها معاني متعددة وبالتالي يكون الاصل في بعض المعاني الاباحة والاصل في غيرها. هم. المنع والحظر

105
00:41:38.600 --> 00:42:00.250
يعني مثلا الاصل في الفروج ما هو نقول لابد الفروج هنا ذات فماذا تريد؟ هل تريد العقد او تريد الوطء الاصل في العقد على الفروج هو الاباحة. والاصل في وطأ الفروج هو الحظر حتى يأتي دليل يدل عليه

106
00:42:01.550 --> 00:42:18.400
ولذا في تعداد المحرمات قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى ان قال واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. فدل هذا على ان الاصل في عقد النكاح هو الحل والجواز

107
00:42:18.800 --> 00:42:33.800
بينما في الوطء الاصل هو المنع ولذا قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون

108
00:42:34.100 --> 00:42:51.700
هناك مسائل يقع التردد فيها ما هو الاصل فيها. مثلا العقود. هل الاصل في العقود الحل والجواز او الاصل فيها المنع كذلك العقود الاصل فيها هل هو للصحة او الفساد

109
00:42:51.950 --> 00:43:15.150
هنا خلاف فقهي كبير بهذه آآ المسألة وبل حكي يعني عن الشافعية والحنفية انهم يقولون الاصل في العقود هو المنع وان كان دلالة النصوص تدل على خلاف هذا كما في قوله عز وجل واحل الله البيع. وكما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا

110
00:43:15.150 --> 00:43:36.700
بالعقود ونحو ذلك من اه النصوص. هكذا في باب الشروط بالعقود هل الاصل بالشروط هو الصحة والالزام او ان الاصل البطلان حتى يأتي دليل يدل على اعتبار ذلك الشرط وهما قولان ايضا مشهوران

111
00:43:37.200 --> 00:43:59.600
فمن رأى الاول قال بان الاصل هو الحل قال والمسلمون قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم الا شرط حل حراما او شرطا حرم حلالا. والاخر مستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان

112
00:43:59.600 --> 00:44:23.250
كان مئة شرط والاولون يجيبون عن الاستدلال بهذا الحديث بان المراد به كل شرط مخالف وكل شرط باطل لانه قد ورد على سبب وهو ان آآ عائشة رضي الله عنها اشترطت بريرة اشترت بريرة واشترط اهلها ان الولاء لهم وهذا شرط

113
00:44:23.250 --> 00:44:41.400
يخالف مقتضى العقد فلذلك ابطله النبي صلى الله عليه وسلم ابطل الشرط وصحح العقد وقال هذا اللفظ كل شيء شرط في كتاب الله يعني كل شرط يخالف ما في كتاب الله فهو باطل آآ الى اخره

114
00:44:41.650 --> 00:45:08.250
ولذلك لابد ان نعرف ان المسائل على اربعة انواع مسائل فيها دليل اباحة فقط فهذه يؤخذ فيها بحكم الاباحة ومسائل فيها دليل تحريم فقط هذه نحكم عليها التحريم ومسائل يوجد فيها دليل اباحة ودليل تحريم فنغلب جانب

115
00:45:08.250 --> 00:45:29.850
تحريم ومسائل لا يوجد فيها دليل اباحة ولا دليل حظر فنحكم عليها الاصل. الاصل في الاصل. لان في الاصل في بعض المسائل هو الحظر كما في العبادات ولو لم يجد دليل معين. ولو يعني لو اذا جاءنا الانسان بعبادة نقول الاصل في العبادات الحظر

116
00:45:30.350 --> 00:45:50.800
الاصل في العبادات الحظر وبالتالي نعرف ان الاختلاف الذي يقع بين الفقهاء يقع ينبني على هذه المسائل. انا اريد ان افصلها واحدة او اريد امثلة لها يعني مثلا هل يجوز اكل الارنب

117
00:45:52.200 --> 00:46:14.250
نقول فيه دليل وهو انه جاء في حديث انس انفجنا ارنبا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه. اذا في تذليل اباحة هل يجوز اكل الحمار عندنا دليل منع وهو آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية

118
00:46:14.550 --> 00:46:34.400
عندنا آآ البغل هل يجوز اكله يقول وجد فيه دليلان دليل اباحة وهو ان اصله خيل ودليل تحريمه هو ان اصله الثاني حمار فغلبنا جانب الحظر والتحريم فغلبنا جانب الحظر

119
00:46:34.500 --> 00:46:51.250
تغليب جانب الحظر هنا في مسائل كثيرة ولذا ورد في الحديث اذا آآ ارسلت كلبك المعلم فوجدت معه كلبا اخر فلا تأكل ليش وجد فيه سببان واذا رميت بسهمك فوقع في الماء فلا تأكل

120
00:46:51.300 --> 00:47:14.500
لانه وجد فيه سببان السبب السهم والسبب الاخر الغرق فغلب جانب التحريم والحظر. اذا مسائل الاصل هذي فيما لا دليل فيه في آآ المسألة لا بالاباحة ولا بحظر اه اذا تقرر هذا فان الناظر في

121
00:47:14.600 --> 00:47:38.350
آآ توصيف الاحكام يجد ان الفقهاء يقع اختلافهم آآ لعدد من الاسباب منها مرات الاختلاف في اندراج الفرع في اي قاعدة وفي اي عصا يعني مثلا عندك التهنئة هل هي عبادة؟ فنقول الاصل في التهاني المنع

122
00:47:39.050 --> 00:48:03.500
او هي عادة. عادة وبالتالي نقول الاصل فيها الاباحة. فيقع الاختلاف هنا في تردد الفرع بين قاعدتين في مرات قد يكون اه هناك اختلاف في القاعدة الواحدة يقع الاختلاف بفروعها مثل هل الاصل في العقود الصحة

123
00:48:03.900 --> 00:48:30.450
او الاصل البطلان. فبالتالي نقع في اختلافات فقهية مبنية على هذا اه الخلاف. مرات يقع اتفاق على القاعدة بنفس الوقت يقع اتفاق على اندراج الفرع في القاعدة ولكن يقع على اختلاف نتيجة الاختلاف في كيفية تطبيق القاعدة على ذلك الفرع. اريد لك مثل

124
00:48:30.850 --> 00:48:50.950
او نجيب مثالين آآ المثال الاول لو طلق الانسان زوجته ثم تردد هل هي طلقة واحدة او ثلاث طلقات قال الجمهورية طلقة واحدة لان الاصل بقاء النكاح النكاح فلا يزال الا بطلاق متأكد من حصوله

125
00:48:52.600 --> 00:49:15.800
قال المالكية لا تقع ثلاثا. لماذا يا مالكية قالوا لان الاصل حرمة وطئ الاجنبية فنان السبيحه بنكاح مشكوك في بقائه فهم اتفقوا على القاعدة واتفقوا على اندراج الفرع في القاعدة واختلفوا في كيفية التطبيق وبالتالي اختلفوا في الحكم

126
00:49:16.250 --> 00:49:39.500
واردق مثلا مسألة ثانية وهي من كان متطهرا في الصباح ثم عند الظهر تردد هل احدث او لم يحدث فالجمهور يقولون بانه يجوز له ان يصلي ولو لم يحدث تجديدا في الوضوء. لماذا؟ قالوا لان الاصل بقاء. نعم. الطهارة

127
00:49:40.400 --> 00:49:59.550
هذا استصحاب للوصف الثابت في الزمان الاول المالكية قالوا لا لا يجوز له ان يصلي بهذا الوضوء. لماذا؟ قالوا لان الصلاة قد تعلقت بذمته بيقين فلا نرسلها بصلاة مشكوك في طهارتها

128
00:49:59.950 --> 00:50:18.350
فكلاهما بنى الحكم على قاعدة اليقين لا يزول بالشك بالشك قاعدة استصحاب الوصف ولكنهم ومتفقوا على القاعدة واتفقوا على الاندراج الفرعي في القاعدة واختلفوا في كيفية الادراج وبالتالي اختلفوا في آآ الحكم فهذا

129
00:50:18.350 --> 00:50:38.350
ما يتعلق بالركن الثاني ولعلنا نرجئ البحث في بقية الاركان للقاء ات باذن الله عز وجل بارك الله فيك واشكرك على حسن اه تقديمك واشكر اخوتي الذين يرتبون معنا هذا اللقاء ويهيئونه جزاكم الله خيرا

130
00:50:38.350 --> 00:51:06.500
واعظم الله اجركم كما اسأل الله جل وعلا للمشاهدين التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح واسأله جل وعلا لجميع المسلمين اجتماعا للكلمة وتآلف للقلوب ورغدا في العيش ورفعة في الدرجة ومحبة ورضوانا من الله جل وعلا. فما اسأله جل وعلا لولاة امور المسلمين التوفيق. وصلاح الحال

131
00:51:06.500 --> 00:51:24.750
واسأله جل وعلا لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده التوفيق لكل خير وان يكونوا من اسباب الهدى والتقى والصلاح وان خير الجزاء. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

132
00:51:26.050 --> 00:51:45.450
في ختام هذه الحلقة نشكركم ايها المشاهدون على طيب المتابعة. ونلقاكم باذن الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما

133
00:51:45.450 --> 00:51:59.100
تذكروا اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب

134
00:51:59.600 --> 00:52:18.800
لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر

135
00:52:18.800 --> 00:52:33.250
المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين