قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء جاء عليه ان يتفقه بدينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل الى الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم اعزائنا المشاهدين في دقة جديدة من برنامجكم البناء العلمي نحن واياكم في سلسلة علمية بعنوان فقه النوازل يقدمها معالي شيخنا الشيخ سعد ابن ناصر الشثري باسمي وباسمكم جميعا ارحب بمعالي الشيخ. اهلا وسهلا ارحب بك وارحب بالاخوة الكرام المشاهدين واسأل الله جل وعلا ان يرزقهم الفهم الصحيح والعلم الجيد واسأله جل وعلا له مغفرة لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم كنا يا شيخنا نتحدث عن اركان دراسة النازلة حدثنا عن الركن الاول والركن الثاني وهل تحدثوننا مشكورين عن بقية الاركان وتفصيلها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فان من الاركان التي نحتاج اليها بالعملية الاجتهادية الفقهية التي نريد ان نتوصل بها الى حكم النوازل الفقهية ما يتعلق المجتهد فان النظر في النوازل ومحاولة استخراج حكم النوازل انما يكون بواسطة المجتهدين ولذا فان العملية الذهنية تحتاج الى فقيه وصل الى درجة الاجتهاد ودرجة الاجتهاد يصل الانسان اليها باتصافه باربع صفات الصفة الاولى ان يكون عالما قواعد الفهم والاستنباط وعلم اصول الفقه وليس المراد بذلك ان يعلم هذه القواعد علم النظريا وانما يكون عنده القدرة على تطبيقها والعمل بها وذلك ان استخراج الاحكام من الادلة ليس عملية اعتباطية وانما يبنى على قواعد واسس اه صحيحة ولا يكون ذلك الا من اهل الاجتهاد واهل الاجتهاد هم الذين يتصفون بهذه الصفات التي ذكرته قبل قليل و الشرط الثاني من شروط الاجتهاد ان يكون عند الانسان معرفة بالادلة الشرعية سواء اه من الكتاب او من السنة او من غيرها من انواع الادلة ويكون قادرا على استحضار الدليل من جهة وقادرا على استنباط الحكم من الدليل من جهة اخرى ويكون قادرا على فهم ذلك الدليل والناظر في الادلة اه الشرعية يجد ان هذه الادلة قد يعرض للانسان فيها عدم فهم في بعضها فيظن ان بينها ان بينها تعارضا من ثم يحتاج الفقيه الى ان يكون عنده قدرة على الجمع بين النصوص عندما يظن ان بينها تعارضا وهكذا يكون اه عنده معرفة بشروط هذه الادلة ويكون عنده معرفة بتفاصيل الادلة وجزئياتها في المسألة المجتهد فيها والامر الثالث ان يكون عارفا مواطن الاتفاق ومواطن الخلاف بين العلماء وبالتالي يكون عنده قدرة على تخريج النوازل الفقهية على اقوال الفقهاء المتقدمين والشرط الرابع ان يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم الادلة فان القرآن والسنة قد جاء باللغة العربية كما قال تعالى انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون بلسان عربي مبين وبالتالي من اراد ان يفهم القرآن والسنة فلا يمكنه ان يفهمهما الا بمعرفة لغة العرب ولغة العرب تشتمل على عدد من اه الفنون اللغوية منها معرفة معاني الالفاظ اه سواء عرفها الانسان بسليقته او عرفها بمراجعته المعاجم التي تعنى ببيان معاني الالفاظ اللغوية وهكذا لابد ان يكون عنده قدرة على معرفة التراكيب اللغوية. وبالتالي يتمكن من فهم هذه اه التراكيب وهكذا لا بد ان يكون عارفا بالنحو ليميز بين الفاعل والمفعول انواع الكلام العربي من لا لمعرفة آآ اثر حركة اخر الكلمة على آآ اعرابها. وبالتالي الانسان مميزا قادرا على فهم اه الكلام العربي وانت تعلم ان هناك مباحث لغوية اه دقيقة في علوم البلاغة يحتاج بها الفقيه من جهة اه معرفة اه ما تتظمنه من معاني ومن بديع ومن بيان يكون له اثر في استخراج الاحكام وفي ترتيب الاحكام بعضها على بعضها الاخر اه الناظر في المجتهدين يجد انهم ينقسمون الى قسمين القسم الاول من كان متصفا بهذه الشروط الاربعة فهذا مجتهد ويترتب عليه انه يجب عليه ان يعمل باجتهاده ويجب عليه ان يجتهد فيما يتعلق به من النوازل واما بالنسبة للنوازل المتعلقة بغيره فهذا الفقيه على على حالين اما ان يوجد فقهاء اخرون اجتهدوا في هذه المسائل وبالتالي لا يلزمه على وجه التعيين ان يجتهد فيها واما واما الا يوجد فقهاء او يوجد فقهاء لكنهم لم يجتهدوا في هذه النازلة فيتعين عليه الاجتهاد فيها. وذلك ان الاجتهاد في النوازل من فروظ الكفايات التي تجب على علماء الامة فاذا قام بها بعض العلماء سقط الاثم عن بقيتهم. واما اذا تركوها وجميعا فانهم يأثمون آآ جميعا هناك صفة خامسة ينبغي ان تكون في الفقهاء حتى تقبل اجتهاداتهم الا وهي صفة العدالة فان رب العزة والجلال انما امر بقبول اخبار اهل العدالة اما من لم يكن من ذوي العدالة فانه لا يقبل آآ خبره. وان وجب عليه ان يعمل به في حق نفسه. والقسم الثاني من من يكون اه غير مؤهل للاجتهاد. فهذا يجب عليه ان يسأل العلماء وان يراجعهم هم ويدل على وجوب العمل بالادلة الشرعية بالنسبة الفقهاء النصوص الكثيرة الامرة باتباع كتاب والسنة من مثل قوله عز وجل اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا تذكرون وقوله سبحانه قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. وقوله جل وعلا وما اتاكم هم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونحو ذلك من النصوص التي تأمر المؤمنين الاخذ بالكتاب والسنة وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا واما بالنسبة للقسم الثاني وهم عامة الناس هؤلاء يجب عليهم مراجعة الفقهاء خصوصا في مسائل النوازل وقد اه قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وما كان المؤمنون وما كان آآ المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. وهكذا في قوله سبحانه واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول لويل اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا والعلما يقسمون المجتهدين الى خمسة اقسام يجعلونها مراتب للاجتهاد وهذه الاقسام الخمسة آآ بحسب حال الفقيه وبحسب قدرته وبحسب ما لديه من امكانية لمراجعة الادلة الشرعية ولاقوال العلماء القسم الاول من هؤلاء الاقسام الخمسة يقال لهم آآ المجتهدون المطلقون او اهل الاجتهاد المطلق وهؤلاء لا يتقيدون بمذهب امام من الائمة. وانما يستقلون بقواعد الاصولية فروعهم الاجتهادية عن اقوال غيرهم. ولذا هم في اصول الفقه لا آآ يتقيدون بمذهب وانما يجتهدون في اصول الفك كما يجتهدون في الفقه ويتوصلون الى آآ قواعد اعد واحكام وترجيحات لا يتقيدون فيها بمذهب امام من الائمة فهؤلاء هم الرتبة العليا وهم اهل الاجتهاد وهي هذه الرتبة هي التي كان عليها فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم والرتبة الثانية رتبة اه من يتقيد بمذهب الامام في القواعد الاصولية وان كان في غير القواعد الاصولية آآ لا يتقيد بمذهب الامام. يعني في الفروع الفقهية قد يخرج عن مذهب الامام. وهؤلاء يسمون اصحاب الوجوه جمع وجه. المراد بالوجه قول لاحد الاصحاب يخرج به عن الروايات الواردة عن الامام لكنها متوافقة مع اصول الامام فهذا نوع من انواع المجتهدين المنتسبين لمذهب امام من الائمة اه فهم يوافقون الامام في قواعده الاصولية وقواعده الفقهية وان كانوا يخالفونه في الاختيارات الفقهية والنوع الثالث اه اصحاب الترجيح وهم الذين عندهم معرفة بقواعد الامام وقدرة على تطبيقها لكنهم لا يخرجون عن بالمذهب وانما يرجحون بين الروايات الواردة عن الامام او بين الاقوال الواردة عن الامام. فانت تعلم ان الائمة لهم اقوال واجتهادات متعددة فمثلا الامام احمد له روايات متعددة في المسائل الفقهية هكذا الامام الشافعي رحمه الله له اقوال مروية عنه متعددة. بعضها يقال القديم وبعضها الجديد وهكذا فهذه الروايات وهذه الاقوال يتخير بينها اصحاب هذه اه المرتبة وبالتالي قانون من اختيار قول من آآ الاقوال الواردة عن الامام هذه المراتب الثلاثة في المجتهد المطلق واصحاب الوجوه واصحاب الترجيه هؤلاء فقهاء ويجوز الرجوع الى اقوالهم والعمل بفتاواهم باتفاق اهل العلم اه من اخذ بفتوى احد منهم فهي تجزئه وان شاء الله انه يبرأ بها عند رب العزة جلال اشير هنا الى ان نسبة الاقوال الى الائمة اه ليست امرا اعتباطيا بل لها قواعد واصول يذكرها علماء الشريعة فهناك سبعة طرق كان ان ينسب المذهب الى الامام بناء عليها. فهناك القول الصريح اذا تكلم الامام بحكم فان ذلك يكون مذهبا له وهنا يذكرون لو تعددت اقوال الامام فان القول الاخير والرواية الاخيرة تكون مذهبا للامام ووقع التردد بينهم في الرواية الاخيرة. هل تكون ايضا آآ قولا للامام ينسب اليه كما نسبنا آآ للامام الرواية الاخيرة هل تنسب الرواية الاولى للامام كما نسبت له الرواية آآ الاخيرة؟ قولان الاصوليين آآ مشهوران. هكذا مفهوم كلام الامام فانه ينسب اليه وتثبت به اه الروايات اه فسواء كان مفهوم موافقة او مخالفة او كان دلالة اقتضى او ونحو ذلك من اه انواع الدلالات اه هكذا مما ينسب الى اه الامام ما تقاس على قول الامام بناء على علة نص عليها الامام. فاذا نص الامام على حكم ذكر علته فوجدنا تلك العلة في موطن اخر فان ذلك يجيز لنا ان ننسب الى الامام ذلك القول نقول يقاس على قوله او هناك رواية مخرجة عن الامام في هذه المسألة واذا كانت المسألة المخرجة لا قول للامام فيها فلا اشكال. ولكن قد يكون في بعض المسائل هناك عن الامام منصوصة ويكون هناك رواية مخرجة في نفس المسألة. ولذا يقولون فيها روايتان احداهما منصوصة والاخرى اه مخرجة والنوع الرابع من اه انواع الاجتهاد في نسبة الاقوال الى الامام ما كان على جهات التخريج والقياس اه بحيث يكون عند الامام قاعدة عامة فيأتي الفقيه فيستنبط من تلك القاعدة العامة حكما في جزئيات وفروعها ينسبه الى ذلك الامام والامر الخامس القياس على ما لم يتم النص عليه والامر السادس الافعال الواردة عن الامام الافعال الواردة عن اه الامام فانه اذا نقل عن الامام انه فعل فعلا فان هذا يؤخذ منه ان الامام يرى جواز ذلك آآ الفعل يعني من امثلته مسألة اه اه يعني لو اعطى الانسان رهنا في دين اجاز للدائن ان يستوفي حقه من العين او ان يأخذ العين المرهونة اه مقابل دينه وقد ورد عن الامام احمد انه فعل ذلك ولذلك قال طائفة باثبات هذا القول آآ للامام احمد كرواية عنه وبالتالي اه اجازوا ان يكون هناك اه اه اخذ او استيفاء لحقوق اه الحقوق آآ الدائنة من العين المرهونة اذا كان ذلك باذن آآ الراهن الذي عليه آآ اه الدين فهذه طرائق لاثبات مذهب الامام وبالتالي تثبت الروايات عن الامام باحدى هذه الطرق آآ نعيد ما كنا ابتدأنا به من الحديث عن انواع المجتهدين حيث ذكرنا المجتهد المطلق واصحاب الوجوه حاب الترجيح. النوع الرابع اصحاب التخريج. اصحاب التخريج وهؤلاء على قسمين منهم من يكون عنده قواعد المذهب فيخرج عليها المسائل النازلة وهناك اه نوع اخر وهم الذين يقيسون على قول الامام ما يرد على الناس من النوازل الجديدة فيعطونها الحكم الذي قاله الامام في المسألة اه المشابه المشابهة لها وكثير من الباحثين اليوم ينسبون الى الائمة والى المذاهب بناء على آآ هذا النوع نوع من انواع الاجتهاد فينسبون الى الائمة اقوالا في النوازل آآ بناء على ذلك. ولذلك انا حرصت على بيان طرائق اثبات مذاهب الائمة لان كثيرا من الباحثين في عصرنا الحاضر يقومون آآ قياس هذه النوازل الجديدة على المسائل التي تكلم فيها الامام اه ايا كان ذلك الامام وبالتالي يقومون باثبات مذاهب للائمة في هذه النوازل الجديدة النوع الخامس من انواع المجتهدين يقال لهم اصحاب الحفظ وهم الذين يحفظون المذهب او يعرفون مواطن بحث المسائل الفقهية في المذهب وبالتالي يكون هذا من اسباب اه استخراجه او قدرتهم على معرفة موطن بحث المسألة ومن ثم ينقلونها للناس هذان القسمان الاخيران اه وهم اصحاب التخريج واصحاب الحفظ وقع الاختلاف بين العلماء في حكم الرجوع اليهم والاخذ باقوالهم وهل يحق لهم الفتوى او لا يحق لهم ذلك. فذهب طائفة الى ان هؤلاء لا يجوز الرجوع اليهم في اخذ الاحكام الشرعية لانهم ليسوا بمجتهدين ذي المجتهد في الحقيقة هو من يأخذ الاحكام من الادلة وهم ليسوا اه كذلك بينما رأى اخرون ان هؤلاء من الفقهاء باعتبار انهم يعرفون معنى المسائل ويتمكنون من رد وقائع الناس الى آآ اقوال الائمة آآ الفقهاء المتقدمين وهناك من يقول هذا القسم اه وهم اصحاب التخريج واصحاب الحفظ هم من مواطن الظرورات فان وجدنا غيرهم لم يجز الرجوع اليهم. وان لم يوجد الا هم فحينئذ آآ يجوز اضطراره الرجوع اليهم والاخذ باقوالهم. ولعل هذا القول اظهر فان اقوال هذا الصنف مظنة لوجود الحكم الشرعي وبالتالي فانهم في مواطن الظرورات ولكن العلماء قالوا بان هذا الصنف في مسائل النوازل لا قيمة لهم. ولا وزن خصوصا اصحاب الحفظ وذلك لانهم لا يميزون اه الكلام الوارد عن الامام ولا يتمكنون من معرفة حكم هذه اه النوازل اه يبقى هناك بيان ان اه هؤلاء الفقهاء اه يجب على على عوام الامهات يرجعوا اليهم. وان يستنيروا بهم. وان يأخذوا باقوالهم. لكن كيف يعرف العامي ان ذلك الشخص من الفقهاء وبالتالي يقوم بمراجعته وسؤاله فنقول هناك طرائق لمعرفة من هو الفقيه الذي تجوز مراجعته ومن الطرائق رجوع العلماء فاننا اذا وجدنا علماء الشريعة يرجعون الى شخص بما يحصل بينهم من خلاف او ما يقع عندهم من اشكال اه فوجدناهم يصدرون عن رأيه ويأخذون بقوله فهذا دليل على انه من اهل الاجتهاد. اذ لو لم يكن من العلماء لم يقوموا بمراجعته. وبسؤاله والطريقة الثانية بطريقة الدلالة فانه اذا كان هناك فقيه فارشد الى شخص اخر من اجل ان يسأل ويستفتى فان ذلك يدل على ان باخر من اه الفقهاء الذين يجوز الرجوع اليهم ويجوز الاخذ باقوالهم والطريقة الثالثة في اقرار العلماء فاننا متى وجدنا شخصا يتصدر للفتوى ويأخذ الناس بفتواه بمحظر من العلماء واقرارا من منهم وعدم نكير عليه في ذلك فان هذا من الادلة الدالة على انه من الفقهاء الذين يجوز جوعوا اه اليهم وهناك طرائق اخرى يظن بعض الناس انها طرائق صحيحة لمعرفة من هو فقيه ولكنها الحقيقة ليست كذلك. ولعلي اشير الى شيء منها فاول ذلك آآ مظاهر الاستقامة الظاهرة فان اه وجود مظاهر للطاعة والاستقامة على الانسان لا تدل على انه من الفقهاء الذين يجوز الرجوع اليهم وسؤالهم. فكون الانسان آآ على هيئة حسنة مع احكام الشريعة لا يعني انه من الفقهاء او من اه العلماء هكذا ايظا من اه اه الصفات او من الامور ظهور الانسان في برامج الفتوى فان هذا ليس من الادلة الدالة على تأهله الفتوى. اذ ان الاختيار قد يكون على غير مؤهل ومن ليس مؤهلا قد يختارونه في بث هذه البرامج وذلك ان الاختيار في كثير من هذه البرامج اه يكون من اصحاب القناة الاعلامية سواء كانت متلفزة او كانت اه اذاعية فهذا ليس من الادلة على صلاحية الشخص للفتوى هكذا ليس من اه الادلة على صلاحية الانسان للاجتهاد والنظر في النوازل اه ان يكون استاذا في جامعة آآ مهما كان تخصصه حتى فيما يتعلق بالتخصصات الشرعية اه في التفسير او في السنة او وحتى في الفقه وفي الاصول. فكم من انسان يكون عنده اه اه قدرة على حفظ الاحكام ونقلها ويكون عنده قدرة على افهام الطلاب المسائل الفقهية لكنه لا يكون مؤهلا لاستنباط الاحكام الشرعية من الادلة فيما يتعلق بالنوازل الفقهية ايضا من الامور التي لا يستدل بها على كون الشخص من اهل الاجتهاد في النوازل الفقهية تصديه للوعظ والخطابة او الامامة فهذه مناصب دينية ينال الانسان بها وثوابا لكنها لا تعني ان الشخص وصل الى رتبة الاجتهاد خصوصا في مسائل النوازل آآ الفقهية قد يكون الانسان بليغا في لفظه آآ مقنعا في اسلوبه لكنه لا يكون فقيها ولا يكون عنده قدرة على آآ الغوص بالادلة الشرعية لاستخراج الاحكام آآ الفقهية هكذا اه تولي الانسان شيئا من اه المناصب الدينية العامة لا يعني اهليته اه الاجتهاد سواء كان في التدريس او كان في القضاء او وحتى في آآ الامر بالمعروف والحسبة ونحو ذلك من الاعمال بل ان الانضمام الى الهيئات العلمية المعنية بالفتوى لا يعني تأهل الشخص الفتوى آآ خصوصا في من لا يشترطون في دخول هذه آآ الهيئات ان يكون الشخص من اهل اه الفتوى ومن ثم لابد ان لا نغتر بظواهر الامور وهي لابد من معرفة المعاني الحقيقية التي تجعل الشخص مؤهل اولا لان تتم مراجعته وسؤاله والقاعدة الشرعية في هذا الباب ان العامية متى سأل احد الفقهاء؟ فاجابه فانه يجوز له ان يكتفي بقوله متى غلب على ظنه انه شرع الله ولو كان ذلك الفقيه المسؤول اقل درجة في علمه آآ من غيره من الفقهاء وذلك ان الصحابة رضوان الله عليهم قد وجد في عصرهم من هو فاضل ومن هو مفظول من العلماء ومع ذلك لا ينكرون على احد ان يسأل المفضول مع امكانية سؤال الفاضل فدل هذا على ان العامي يجوز له ان يختار اي واحد من الفقهاء ليسأله عن التي هي اما اذا علم العامي باقوال الفقهاء وعرف ما بينهم من التضاد. فانه حينئذ لا يجوز له ان يأخذ بما يختاره من اقوال بل يجب عليه ان يرجح بين اقوالهم وذلك لان المطلوب منه هو ان يعمل بشرع رب العزة والجلال. ان يعمل بشرع رب العزة والجلال. والشرع في في احد الاقوال ليس دين الله في جميع هذه الاقوال. ومن ثم يجب عليه ان يراجع من يغلب على ظنه ان قوله هو الموافق للشرع لكن كيف يعرف ذلك وما الدليل على وجوبه؟ اما الدليل على وجوب ان يعمل بما يغلب على ظنه انه هو الشرع فقوله تعالى اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم ونحو ذلك من النصوص الدالة على الترجيح بين الاقوال عند تعارضها الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. واولئك هم اولوا الالباب ونحو ذلك من نصوص ويدل عليه كما تقدم ان شرع الله واحد. وبالتالي اه يجب عليه ان يعمل بما يغلب على ظنه انه شرع الله فالحق في احد الاقوال وليس في جميعها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد فدل هذا على ان المجتهد قد يصيب وقد يخطئ ويدل على ذلك ان الشريعة قد نهت عن اتباع الهوى والتخير بين اقوال المفتين نوع من انواع اتباع الهوى واختيار ما ترغبه آآ النفوس ولذا فان الواجب على العبد ان يتبع شرع الله وان يعمل بطاعة مولاه الا يختار ما يرغبه هواه وقد قال الله تعالى ولا تتبع الهوى فيظلك عن سبيل الله و اذا تقرر هذا فانه اه يتمكن من الترجيح بين اقوال الفقهاء عند اختلافهم بثلاث طرائق الطريقة الاولى ايضا من الادلة ان هذا شأن العقلاء في جميع الفنون بلا استثناء يعني مثلا لو نظرت في مسائل الطب اذا اختلف عليك الطبيبان فحينئذ لا تقول ساختار احد القولين وانما تقول ساعمل قول من يغلب على ظن ان قوله هو الصواب اما لكون الطبيب اميز وامهر او لكونك قد قد تراءي طبيا اخر يتوافق مع احد القولين المقصود انه اذا اختلف الفقهاء عليك فانه لا بد من الترجيح بينهم والعامي ليس عنده قدرة على الترجيح بينهم النظر في الادلة التي يستندون اليها. فان الدليل القرآن قد يكون منسوخا في حكمه. والدليل النبوي قد يكون ضعيفا في سنده. وطريقة الاستدلال قد تكون غير متوافقة مع اه قواعد الفهم والاستنباط. ومن ثم فهو ليس من المؤهلين للنظر في الادلة وانما الترجيح يكون بحسب حال المجتهدين وذلك بالنظر في ثلاث صفات. الصفة الاولى صفة العلم فان من كان اعلم فهو اغلب على الظن ان يكون قوله ارجح وذلك لان التميز في باب الفتوى انما هو بحسب آآ العلم وبالتالي فاذا جاءتنا نازلة فقهية فافتى فيها فقيهان فان الغالب على الظن ان قول الفقيه الاعلم هو الموافق لشرعه رب العزة والجلال واما الصنف اه اما الطريقة الثانية فانه اذا لم يتمكن العامي من الترجيح بين آآ المفتين بحسب العلم سواء ظن انهم متساوون او جهل آآ التمايز فيما بينهم فانه ينتقل الى الطريق الاخر الا وهو المقارنة بين بحسب الورع فان قول من هو اورع واتقى اقرب لان يكون هو الموافق لشرع رب العزة والجلال وذلك لان للتقوى من الخاصية في جعل الانسان اكثر فهما وتمييزا ادراك ما يجعلنا نرشح ونرجح قول آآ الاتقى الاورع وقد جاءت النصوص الكثيرة بان الله عز وجل يمن على اهل التقوى بالفهم والادراك كما في قوله به جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. فكلما زاد تقوى العبد كان اكثر اما لكتاب الله جل وعلا. وهكذا في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان ومعنى هذه الاية ان اهل التقوى يجعل الله عز وجل عندهم من القدرة ما يتمكنون بها من التفريق بين الحق والباطل وهناك ادلة كثيرة من مثل قوله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا فان من مقتضى كون الشخص آآ يجعل له المخرج ان يكون عنده القدرة والاهلية لمعرفة الراجح من اه المرجوح و فبعضهم استدل بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله في آآ نصوص كثيرة تدل على ذات المعنى وهناك اه اه مرات يعجز الانسان عن التمييز آآ بين المفتين بحسب العلم وبحسب الورع فيظن انهم سواء او ليس لديه القدرة على اه المقارنة بينهم. ففي هذه الحال ينتقل الى الطريق الثالثة الا وهي المقارنة باقوال المفتين الاخرين فاذا كان عندك مجتهدان اختلفا في مسألة نازلة جديدة فحينئذ لم تتمكن من الترجيح بينهم بحسب العلم فانك تسأل عالما ثالثا فتستفتيه في هذه المسألة قول الاكثر اغلب على الظن ان يكون هو آآ الصواب الموافق لشرع رب العزة والجلال وخصوصا في هذه النوازل الفقهية فان تتابع اقوال الفقهاء وتوافق اه قول قهم بعد فقيه على حكم في نازلة فقهية يجعلنا نغلب على الظن ان ذلك الاجتهاد الصادر من هؤلاء العلماء المجتهدين هو الموافق لشرع رب العزة والجواب حكم الله وللصواب في المسألة هناك مسائل متعلقة بهذا الباب الا وهي مسائل اختلاف الاجتهاد بالنوازل الفقهية وهذا من الامور المعقولة فان الانسان قد يجتهد في مسألة فيخفى عليه جانب من جوانبها فيفتي بشيء ثم بعد ذلك يتبين له ذلك الجانب فيفتي آآ بخلافه وهكذا قد يخفى دليل على فقيه او قياس ومن ثم يفتي بشيء ثم بعد ذلك يظهر له ذلك الدليل واه يصل الى ذلك القياس ومن ثم يرجع عن ذلك اه الاجتهاد فالرجوع عن الفتوى في مسائل النوازل اه معهود وممكن ونحن نجده. فمثلا في مسألة اعادة يد السارق اليه بعد قطعها في حد السرقة. هل يجوز او لا؟ اه هناك خلاف فقهي بين العلماء المعاصرين. وجدنا من العلماء المعاصرين من قال بقول ثم بعد ذلك رجع الى ما يقابله او وهكذا في عدد من المسائل لكن بالنسبة للمجتهد فانه يعمل باجتهاده الجديد في المسائل الاتية ولا ينقض اجتهادا له آآ قاله فيما سبق او افتى به فيما سبق واما بالنسبة العامي اذا قال او اذا عمل بفتوى الفقيه ثم غير الفقيه اجتهاده فان علم العامي بتغير الاجتهاد لزمه ان يعمل بالاجتهاد آآ الجديد وآآ اه يترك الاجتهاد القديم لانه خصوصا في ما يظهر فيه الصواب وتكون فيه اه واضحة لكن بالنسبة للقضاء فان القاضي اذا حكم في نازلة بحكم يظن انه شرع الله ثم بعد مدة جاءه ما يماثلها من القضايا فحكم فيها بحكم مغاير للحكم الاول يظن انه حكم الله اه بناء على تغير اجتهاده في المسألة. فنقول في مثل هذه المسألة كما قال على اه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. ولذلك قال العلماء الاجتهاد لا ينقض. بالاجتهاد او بمثله اه من الامور المتعلقة بهذا انه لو قدر اننا نقضنا الحكم السابق بناء على آآ تغير اجتهاد الفقيه لحصل اضطراب في الاحكام القضائية وعدم استقرار آآ فيها ومن الامور المتعلقة بهذا ان الاجتهاد في النوازل لا يختص بالاجتهاد في المسائل الفقهية بل هناك مسائل عقدية كثيرة نازلة تحتاج من اه الفقهاء الى ان يجتهدوا فيها وان استخرجوا آآ الحكم الشرعي. وبالتالي يجب على العامي ان يأخذ بقول الفقيه في هذه النوازل العقلية قضية كما يأخذه في النوازل آآ الفقهية. وانا اضرب لك امثلة من آآ التقنية التي نقلت لنا ان عددا من الممارسات اه التي اه فيها نوع خرافة ونوع اه لما ورد من اه لما ورد في النصوص من التحذير اه منه هكذا المطالع لعدد من كتب العقائد يجد تطبيقات عقدية معاصرة كثيرة واضرب بهذا لذلك مثلا بشرحه لكتاب التوحيد حيث آآ جاء فيه من آآ الامثلة والنوازل عقدية ما يمكن تطبيق النصوص اه النبوية والايات القرآنية عليها هكذا اه ينبغي ان يلاحظ في هذا الباب ان الاجتهاد كما يكون في مسائل الفقه يكون في مسائل اه الاعتقاد وهنا اشير الى شيء وهو انه لا يلزم من كون الحكم في المسألة توصل اليه بالاجتهاد ان يكون ظنيا بل قد تصل الى الحكم بعد اجتهاد وتحري وتأمل في المسألة ثم بعد ذلك يكون اه اه الى الحكم واثبات نسبة الحكم للشرع على جهة قطعية لا شك فيها ولا اه ريب من الامور التي تتعلق اه بهذا الامر ان مسائل المسائل النوازل سواء في الفقه او في اه العقيدة اه يجب على الفقهاء ان يتصدوا لها وفي عصرنا الحاضر قد ان شئت على نطاقات متعددة آآ منظمات ومؤسسات من اجل استخراج الاحكام الشرعية منها وقد ظربت لذلك امثلة المجامع الفقهية وبالهيئات العلمية على اختلافها وتنوعها وهي من اه المؤسسات التي تشتغل في هذه النوازل ولذلك تجد في فتاواها من النوازل الشيء الكثير. فلو راجعت مثلا آآ فتاوى اللجنة الدائمة الافتاء وجدت فيها من النوازل اه الشيء الكثير مما اه نحتاج الناس الى معرفة اه حكمه ولكن لابد ان نلاحظ ان هذه المجامع لا تمثل الاجماع الذي يذكره علماء الشريعة فان الاجماع الذي يستدل به ذلكم القول المنسوب الى جميع فقهاء العصر فلو حصلت مخالفة من واحد فانه لا يكون هناك اه اجماع وقد يقول قائل ما دخل الاجماع في المسائل النوازل خصوصا ان في عصورنا هذه تباعدت مواطن العلماء واختلفت بلدانهم ومن ثم كيف نجمعهم وكيف نعرف اقوالهم وهذا القول يعني ليس له محل من النظر من جهتين. الجهة الاولى ان النصوص الشرعية احالت على الاجماع وامرت باتباعه. كما في قوله سبحانه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وكما في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولى ونصله جهنم اساءت مصيرا وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة. وكما في قوله آآ لا تزال آآ طائفة من امتي على الحق منصورة الى قيام الساعة ونحو ذلك من اه النصوص. والنصوص لا يمكن ان تحيل الى اه شيء لا يتحقق ولا يمكن وقوعه ومما يدل على ذلك اننا اذا نظرنا في احوال علماء العصر عصرنا الحاضر وجدنا ان هناك مسائل كثيرة وقع الاجماع عليها فيما بينهم. ولا يلزم ان يكونوا جميعا قد تكلموا. بل اذا تكلم البعض وسكت البقية فحينئذ يكون هذا من الاجماع آآ المعتبر والذي يسميه بعض العلماء اجماع آآ السكوتي والاجماع السكوت حجة شرعية على اه الصحيح يجب العمل بها ومن امثلة ذلك مثلا فيما يتعلق بطباعة الكتب فقد اجمع العلماء على انه لا بأس من ادخال كتب العلم بل المصحف الى المطابع وهكذا ايضا فيما يتعلق ترتيبات المساجد من الفرش من ادخال مكبرات الصوت من بناء المساجد البناء المسلح بالاسمنت والحديد اه الى غير ذلك من اه المسائل التي استجدت في المساجد فهذه المسائل وقعت في عصرنا الحاضر وانتشرت في الامة ولم يوجد اه احد يخالف فيها. فكان هذا اجماعا. وهكذا ايضا فيما فيتعلق اه استعمال اه النظارة في القراءة في الايات القرآنية او في العلم آآ انواع اللباس حديثة على انواعها فهذا مما آآ وقع الاتفاق عليه بين علماء العصر على جواز واباحته وهكذا نقل الاحاديث اه العلمية والشرعية في الاذاعة فهذا محل اتفاق بين علماء الشريعة في عصرنا الحاضر مما يدلك على ان الاجماع يمكن انعقاده في زماننا ويكون حينئذ حجة اه شرعية آآ اذا تقرر هذا الامر فان الاجتهاد الذي يعتبر هو الاجتهاد الصعب قادر من اهله والمبني على الاسس الشرعية التي يجب آآ آآ ان نتخذ اذا منهجا في دراسة والاجتهاد في المسائل ومنها المسائل آآ النازلة ومن الامور التي تتعلق بهذا انه لا يلزم الفقيه ان يبين للعامي دليل المسألة لان الفقيه آآ اذا آآ انما يعتمد قوله للثقة به ولظننا انه يوصلنا لشرع الله اما الدليل فقد يكون منسوخا وقد يكون معارضا وقد يكون عاما ورد عليه التخصيص. وقد وقد وبالتالي ليس العامي مؤهلا للنظر فيها. لكن يحسن بالناس او يحسن بالفقهاء ان يوردوا الادلة عند ذكرهم للاحكام من جهة ان هذه الادلة يبقى تعظيم في النفوس ومن جهة طمأنينة الناس للفتوى المتضمنة للادلة الشرعية و من جهة اخرى الا وهي ان الادلة فيها معاني فيها معان واشارات اخرى فنحن نريد ان نوصل هذه المعاني والاشارات الى الناس من خلال استماعهم لها في آآ الفتوى ولذا لا يصح ان يعترظ العامي على الفقيه او ان يطالبه بالحجة فقد تكون المسألة قياسية او لا تمكن العامي من فهمها ومن ثم لا يصح له ان يطالبه بالدليل. هذا الكلام كله فيما يتعلق بركن المجتهد وهو احد الاركان التي تتعلق بها عملية دراسة النوازل الفقهية وصلنا اليكم يا معالي الشيخ وشكر لكم ونفع بعلمكم الاسلام والمسلمين بارك الله فيك ونشكرك على حسن تقديمك واسأل الله لك التوفيق كما اسأله لطلبة العلم الذين يشاهدوننا ان يكونوا علماء في الشريعة وان يمكنهم الله من نشر هذا الدين. كما اسأله جل وعلا ان يوجد عندهم القدرة على دراسة النوازل الفقهية واستخراج احكام يا من الادلة واسأله جل وعلا لولاة امور المسلمين ان يكونوا سبب خير وهداية وصلاح واستقرار لاحوال الناس. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في ختام هذه الحلقة نشكركم ايها المشاهدون على طيب المتابعة ونلقاكم باذن الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلها ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء جاء عليه يتفقه بدينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين