ومثله ايضا لفظة كي فانها من ادوات التعليل الصريحة وهناك طرائق ليست صريحة لكنها منصوصة. ومن امثلة ذلك اه طرائق يسمونها طرائق الايمان ومن امثلة ذلك ان يأتي في اللفظ الشرعي آآ الحكم مرتبا على آآ ان الحكم يرتبط بهذا الوصف وجودا وعدما مما يدل على ان ذلك الوصف هو علة الحكم. فيأتي المجتهد في في زماننا الحاضر فيلحق آآ الاشياء الجديدة والمشروبات التي لم تعرف الا في عصرنا الحاضر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء جاء عليه يتفقه بدينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل الى الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم اعزائنا مشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم البناء العلمي نحن واياكم في سلسلة علمية بعنوان فقه النوازل يقدمها معالي شيخنا الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثني باسمي وباسمكم جميعا ارحب بمعالي الشيخ. الله يحييك اهلا وسهلا ارحب بك وارحب باحبتي من طلاب العلم الذين ينتسبون الى هذا البرنامج بارك الله فيهم ورزقهم الله العلم النافع والعمل الصالح اه لا زال حديثنا يا معالي الشيخ عن اركان دراسة النوازل فهلا تفضلتم بالحديث عن هذه الاركان وتفصيلها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فان من اركان دراسة النوازل تصور النازلة وتقدم الكلام فيها والبحث بكيفية التصور ابتداء من معرفة الانسان الفقيه اجزاء هذه الواقعة التي نزلت بالناس والتي لم تكن في العصور السابقة ثم بعد ذلك معرفة طرائق اه ثم بعد ذلك معرفة الاوصاف التي تبنى عليها الاحكام فان الواقع تشتمل على اوصاف متعددة ومن ثم يكون من وظيفة الفقيه ان يعرف ما هي الاوصاف المؤثرة في الاحكام وما هي الاوصاف غير المؤثرة؟ ولذلك فان من اهم الواجبات في حق الفقيه ان يعرف الصفات التي تبنى عليها الاحكام وطرائق معرفة الصفات متعددة وهذا ما يسمى بالعلل فالعلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يربط الشارع الحكم به ويحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة مقصودة للشارع وهناك طرائق متعددة لمعرفة اه الاوصاف التي تبنى عليها الاحكام عندما يقوم الفقيه بجمع اوصاف النازلة التي وقعت في العصر المحاضر الحاضر يبدأ بعد ذلك في معرفة الاوصاف المؤثرة من الاوصاف غير المؤثرة فان الاوصاف التي تكون مع الواقعة على نوعين النوع الاول اوصاف مؤثرة وبعضهم يقول مناسبة وهناك اوصاف غير مؤثرة غير مؤثرة ويقال لها الاوصاف الطردية وهناك طرائق لمعرفة كون الاوصاف من الاوصاف الطردية ولعلي اذكر نماذج من ذلك فمثلا عدم ارتباط الوصف بالحكم في بعض الوقائع غير سبب معروف. فهذا يدل على ان الوصف طردي غير مؤثر وتخلف الحكم آآ قد يكون تخلف الحكم مع وجود الوصف قد يكون وجود علة اقوى وقد يكون لوجود مانع وقد كونوا لفوات شرط ففي هذه الاحوال لا يكون تخلف الحكم عن الوصف مؤثرا وانما المؤثر مائي اذا كان الوصف موجودا ومع ذلك لم يوجد الحكم لغير سبب من هذه الاسباب السابقة واظرب لك مثلا يعني عندما تأتينا نوائع جديدة من الخضروات او الفواكه فنجد ان الفقهاء يختلفون في جريان الربا فيها فيأتي من يأتي ويقول هذه الفاكهة الجديدة مطعومة وبالتالي يجري فيها الربا كما قال بذلك بعض الشافعية فيأتي الفقيه الاخر ويقول عندنا اصناف متعددة وجد فيها هذا الوصف وهو وصف الطعم ومع ذلك لم يوجد فيها بوم جريان الربا ويبدأ يعدد بعض الاشياء التي تكون مطعومة ولا تكون مما يجري فيه الربا كما لو قال بان آآ الخضروات لا يجري فيها الربا مع كونها مطعومة يدل ذلك على عدم اعتبار ذلك الوصف هكذا من الامور التي تدل على عدم اعتبار الوصف ان يكون الوصف طرديا بمعنى ان الشريعة لم تلتفت اليه في اه عموم الشريعة او في ذلك الباب بخصوصه. وانا اضرب لذلك امثلة مثلا في الانسان هناك اوصاف طردية في جميع الابواب فمثلا الطول والقصر الطول والقصر هذه لا يبني عليها الشرع احكامه. وبالتالي لا يمكن ان تجعل آآ اوصاف يربط الحكم بها. لماذا؟ لانها اوصاف طردية في جميع ابواب الشريعة وهناك اوصاف طردية في بعض الابواب لكنها مؤثرة في ابواب اخرى ومن امثلة هذا مثلا وصف الذكورة والانوثة فانه مؤثر في بعظ الابواب مثل باب صلاة الجماعة باب الاسفار والمحرمية فيه وهو غير مؤثر في ابواب اخرى مثل ابواب الزكاة مثلا آآ او غيره من آآ الابواب فلما يأتي نجد وصف الذكورية ووصف الانوثة يكون هناك ابواب نعلم ان هذا وصف لا يلتفت اليه في ذلك الباب ولا يكون له اي تأثير في اه احكام ذلك الباب وبالتالي يقال عنه بانه وصف اه طردي وهكذا ايظا هناك طرائق لبيان ان الاوصاف غير معتبرة ولا يلتفت اليها. وهي معروفة عند علماء الشريعة القوادح بالقوادح هذه القوادح تدلك على ان الوصف غير معتبر ولا يلتفت اليه واما ولا يصح في جعل الوصف علة سلامته لا يصح ان يجعل دليل ان يجعل دليل كون الوصف علة للحكم ان الوصف سالم من القوادح التي تقدح فيه. بل لا بد ان يدل دليل على انه من الاوصاف التي يربط الحكم بها والاوصاف على انواع آآ ادلة الاوصاف على انواع. هناك ادلة صريحة تدل على كون الوصف علة ومنه ادوات التعليل الصريحة ومن امثلة ذلك من اجل كلمة من اجل كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل النظر فعندما يأتينا شخص ويريد ان آآ يحكم على الاطلاع على احوال الاخرين بواسطة آآ الجديدة فاننا نقول له لا يجوز لك ذلك الاطلاع لانه قد علل في الخبر ايجاب الاستئذان من اجل البصر. فكل بما فيه بصر واطلاع على حقائق الاخرين وخفاياهم واسرارهم فاننا نمنع ومنه الا اذا كان باذن لهذا الخبر فلو وضع مثلا كاميرة مراقبة على بيت جيرانه يقول هذه مسألة نازلة من اين وصف الركن الاول في الوصف؟ تقدم معنا. يبقى عندنا الان استخرجنا الاوصاف الموجودة في هذه نازلة منها الاطلاع على خصائص الاخرين بدون اذنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل استئذان من اجل البصر والنظر مثلا ايظا من الادوات ان فان اه وكي ولام التعليل فهذه ادوات صريحة في الدلالة على كون الوصف علة ومن امثلة هذا مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة انها من الطوافين عليكم والطوافات في بيان ان نسورها طاهر فحينئذ الحيوانات الجديدة التي لم يعرفها الناس لم يعرفها الناس الا في زمننا الحاضر واصبحت تدخل بيوتاتهم ويألفونها نحكم عليها بانها طاهرة السور قياسا لها على الهرة بجامع كونها من الطوافين عليكم والطوافات لان لفظة ان من ادوات التعليم. هناك اختلاف اصولي في ان هي اداة صريحة او هي من ادوات الايماء وعلى كل فالجماهير يرون انها من الادوات الصريحة وهكذا من اه اه الادوات لام التعليل اه فانها اذا جاءت مع الفعل دلت على لكونه كون الوصف الذي يليها علة للحكم السابق آآ لها اه مثلا لما ليكون هنا اللام الام اه التعليل ومن امثلة ذلك في قوله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا وهنا اللام لام التعليل ليتفقهوا وبالتالي نقول بان كل وسيلة يحصل بها التفقه فانها تدخل في هذه الاية. فلو جاءنا مثلا من يتعلم بواسطة اه اه مثل هذه البرامج في البناء العلمي من خلال الاكاديمية الاسلامية قيل له بانه يحصل المعنى والعلة التي قصدها الشارع في قوله ليتفقهوا. فهنا هذا تعليل صريح لام التعليل الوصف بالفاء وبالتالي يقال بان هذه آآ هذا الوصف هو علة ذلك الحكم. ومن امثلته مثلا في قوله جل وعلا والسارق تارقة فاقطعوا فاقطعوا ايديهما. فهنا اقطعوا حكم وقولها السارق والسارقة وصف رتب الحكم على الوصف بصيغة الفاء ايفيد ان الوصف علة لذلك الحكم. ومن ثم نقول كل سرقة ولو كانت بالطرائق الجديدة تأخذ ذلك الحكم ويثبت لها به حكمه ومن امثلة ذلك ايضا ان آآ يجعل آآ الوصف فعلا آآ الشرط وبالتالي يكون علة جواب الشرط من امثلته قوله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فنقول حينئذ هنا اه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا هذا اه هو اه فعل الشرط ويراه جواب الشرط وبالتالي فيه دلالة على مشروعية افعال آآ الخير. فعندما يأتينا مثلا انسان ويقول انا اريد ان انشر تلاوة قرآنية بواسطة الانترنت فنقول حينئذ آآ بانه داخل في ظمن هذه الاية لان آآ الفعل لان الجواب رتب على الشرط وبالتالي ليكونوا آآ الوصف علة لذلك آآ الحكم ومثله في قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى. ان هنا من ادوات التعليل الصريحة. ومن امثلة هذا مثلا في اه ما لو اه كان هناك اه وصف آآ سئل عنه ورتب الحكم عليه مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر الرطب هو الذي جني من النخلة حديثا والتمر هو الذي تم تصنيعه ورصه آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم هل ينقص اذا جف قالوا نعم قال فلا اذن وبالتالي هذا فيه اشارة الى علة تحريم بيع المزابنة. وهو انه ينقص حجمه متى تم تجفيفه وتصنيعه ولذلك فالسلع التي توجد فيها علة الربا من كونها مكيلة موز كونها مكيلة فاننا حينئذ نمنع من بيع رطبها بيابس رطبها بيابسها. لماذا؟ لانها ينقص حجمها متاع تم تجفيفها. فاذا جاءتنا اي سلعة جديدة من المطعومات اه المكينة فاننا حينئذ نقول بانه يجري فيها الربا متى كان حجمها ينقص عند جفافه ويبسه ونواع المطعومات المكيلات كثيرة في عصرنا الحاضر مما لم يكن يعرفه اهل الماضي وهكذا من الطرائق ما لو كان مع الحكم وصف مناسب لتشريع الحكم فانه يدل على ان ذلك الوصف علة لذلك الحكم فهذه الطرائق النصية غير الصريحة يقال لها الايماء يقال لها الايماء وهي راية الايمائية وبالتالي فاذا دلنا طريق من طرق الايماء على كون الوصف علة دل ذلك على التعليل ربط الحكم بذلك آآ الوصف وهناك طريق ثالث اذا عندنا الطريق النصي الصريح والطريق النصي آآ الايمائي وهناك طريق ثالث لمعرفة آآ كون الوصف علة الا وهو الاجماع ومن امثلة هذا مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان فقد اجمع العلماء على ان العلة هي تشوش الذهن هي تشوش الذهن فكل ما يشوش الذهن فانه يمنع من القضاء معه وبالتالي فعندما يوجد اشياء جديدة تشوش الذهن فاننا نقول حينئذ بمنع ان يقوم القاضي بالحكم في القضية مع وجودها. ومن امثلة ذلك مثلا ما لو كان بين يديه آآ شاشة تلفزيون او كان معه جوال يطالع به آآ الاخبار والوقائع ولا يستمع لكلام المتداعيين فانه حينئذ لا يصح هذا الحكم ولا يجوز له ان يحكم لماذا؟ لانه قد ثبت ان آآ علة المنع من القضاء هو تشوش الذهن بواسطة الاجماع وبالتالي فكل ما فيه تشويش للذهن فانه يمنع من القضاء معه ومن ذلك مطالعة هذه المواقع ومطالعة هذه الوسائل الحديثة آآ الطريق الرابع من طرائق معرفة كون الوصف علة هو الطرائق الاستنباطية التي تكون بطريق اجتهاد هي ثلاثة انواع صحيحة وهناك انواع اختارها بعضهم لكنها اليست طرائق صحيحة معرفة التعليل بها والطريق الاول الدوران بحيث نجد ان الحكم الشرعي يرتبط بوصف مع وجوده وعدمه. فمن ثم نقول بان ذلك الوصف هو وعلة ذلك الحكم ومن امثلة هذا مثلا في مسألة الخمور فانه لما كان المشروب عصيرا لا اسكار فيه كان حلالا فلما اصبح خمرا فيه صفة الاسكار كان حينئذ حراما ولما زالت صفة الاسكار بكونه خلا آآ عندما تخلل بنفسه قلنا بانه اصبح حلالا لزوال صفة الاسكار. مما يدلنا على ان صفة الاسكار هي علة التحريم فهنا من اين اخذنا ان علة ان وصف الاسكار هو علة الحكم بالتحريم من خلال الدوران فاننا وجدنا قمور في التحريم لوجود وصف الاسكار والطريق الثاني من الطرق الاستنباطية لمعرفة كون الوصف علة هو ما يتعلق اه الصبر والتقسيم والمراد بالتقسيم تعداد الصفات الموجودة في الموصوف الذي وقع عليه الحكم والمراد بالصبر اختبار هذه الاوصاف والتمييز بين ما يصلح منها للتعليل وما لا يصلح منها للتعليل. ومن امثلة ذلك ان يقول قائل بان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال البر بالبر ربا الا مثلا بمثل فيأتي المجتهد فيقول البر فيه الصفات متعددة فالصفة الاولى انه اه مزروع والصفة الثانية انه مطعوم والصفة الثالثة انه مكين والصفة الرابعة انه قوت والصفة الخامسة ان حباته صغار والصفة السادسة انه باللون الفلاني وهكذا يعدد الصفات ثم بعد ذلك يقول لا يصح التعليل بالوصف الاول لكذا ولا بالوصف الثاني لكذا حتى لا يبقى معه الا وصف او اه وصف وهذا يقال له الصبر والتقسيم. وتفارق بين الصبر والتقسيم وبين تنقيح مناط بان تنكيح المناط الاوصاف تكون مذكورة في الدليل فخلاف آآ الصبر والتقسيم فان الاوصاف غير مذكورة فيأتي المجتهد فيتحرى في استخراج هذه الاوصاف. وهناك طرائق طريق اخر لمعرفة كون الوصف علة الا وهو كونه مناسبا لتشريع الحكم بمعنى اننا ندرك من ربط الحكم بذلك الوصف حصول المصالح ودرء المفاسد. ففي هذا دلالة على ان ذلك الوصف هو علة اه الحكم وبالتالي نعرف الطرائق الصحيحة لاستخراج كون الوصف آآ علة. وهناك طرائق اخرى لا يصح التعويل عليها. من امثلة ذلك الطرد وحده فاذا وجدنا ارتباطا بين الوصف والحكم في مسائل الوجود ولم نجد مثل ذلك الارتباط في مسائل العدم فهذا يدلنا على آآ ان الوصف آآ ليس هو العلة. بعضهم قال الطرد طريق صحيح للتعليل لكن ليس الامر آآ كذلك ك فهذه طرائق استخراج آآ العلة. اذا عندنا الاجتهاد في العلة ثلاثة انواع نوعي الاول تحقيق المناط بان يكون هناك عندنا وصف ثابت في آآ النصوص ارتباط الحكم به فيأتي المجتهد فينظر في ده انطباق ذلك الوصف على الافراد الموجودة عنده. ومن امثلة هذا في قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم فان هذه قاعدة واردة في آآ النص وحكم لازم. فيأتي المجتهد اذا العلة قبول الشهادة وصف العدالة. العدالة. فيأتي المجتهد فيجتهد في اه الاشخاص. هل وجدت فيهم اوصاف العدل دالة او لم اه توجد. فهذا يقال له تحقيق المناط. وهذا التحقيق يكون ايضا في الجديدة والمسائل الحادثة فاننا مثلا عندما يكون عندنا وصف منصوص عليه في اه النص فنتأكد من وجود في بعض مواقعه الجديدة والمعاصرة يكون هذا تحقيقا للمناط ومن امثلة ذلك مثلا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في نواقض الوضوء ولكن من بول او غائط او نوم فيأتي المجتهد فيتحرى في اه النظر في اه هل يصدق على الغائط والذي يخرج من غير السبيلين آآ هذا الخبر او لا يصدق. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قال ابو هريرة الحدث الفساء والضراط او ما كما ورد عنه رضي الله عنه. فيأتي المجتهد في الان عندنا علة ارتبط بها الحكم بالاتفاق لكن في بعض المواطن قد يقع التردد فمثلا لو وجد تحرك للريح داخل البطن لكنه لم يخرج فحينئذ هل يدخل في الخبر وينتقض الوضوء به او لا وآآ فيأتي يقول المجتهد هذا لا يدخل في في الحكم لكونه لا يعد حدثا ولا فسائا ولا ضراطا ويأتي مسألة اخرى الا وهي خروج الريح من الامعاء من غير السبيلين هل يعد ناقضا من نواقض الوضوء يصدق عليه ما ورد في الحدث آآ اولى. فهذا يقال له تحقيق ايش وهذا له صور كثيرة في الوقائع المعاصرة. والنوع الثاني تنقيح المناط بان يكون الحكم قد ورد في الشرع مكترنا باوصاف كثيرة فيأتي المجتهد فيميز ما يربط الحكم به من هذه الاوصاف مما لا يربط به ها الحكم فهذا يقال له تنقيح المناط ولكن فرق بين تنقيح المناط والصبر والتقسيم الذي ذكرته قبل قليل فان لتنقيح المناط تعدادا للاوصاف مع النص بخلاف الصبر والتقسيم فانه لا يوجد فيه ذكر للاوصاف. ذكر المحل وحكمه. فتأتي انت وتجتهد ما هي الاوصاف التي يتصف بها ذلك المحل؟ فتبين المؤثر منها من غير المؤثر والنوع الثالث تخريج المناط ويدخل فيه الدوران والصبر والتقسيم والمناسبة بان يرد معنا الحكم بدون ان يكون معه وصف يرتبط الحكم به. فيأتي المجتهد فيستخرج آآ الاوصاف المؤثرة. ومن مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا آآ الذهب بالذهب الا مثلا بمثل والفضة بالفظة ربا الا مثلا بمثل. فيأتي المجتهد فيجد نص طن فيه حكم بجريان الربا في الذهب والفضة فيجتهد في استخراج الحكم سواء بالصبر والتقسيم او بالمناسبة او بالدوران التي سبق الكلام عنها قبل فيستخرج بعد ذلك الوصف الذي يعلل به ذلك آآ الحكم فيقيس ايه ما يحدث في الناس من اه حوادث فمثلا في الذهب والفضة يأتي ويقول العلة في جريان الربا فيهما اه الثمنية الثمنية. ومن ثم كل ما يجعل ثمنا للاشياء فاننا نجري فيه الربا من امثلة ذلك الاوراق النقدية الاوراق النقدية فانها مما تثمن به الاشياء وبالتالي يجري الربا آآ فيها اه فهذا فيما يتعلق بمعرفة كون الوصف علة وهذا هو المعول عليه كثيرا واكثر ما ضع من الاخطاء في ابواب الاجتهاد في النوازل يقع من هذا النوع. الا وهو كيفية استخراج العلة والتحقق من كون الوصف علة يبنى عليها الحكم واذا تقرر هذا فان الاصل ان الاوصاف التي يصح التعليل بها لابد ان تكون متسمة بعدد من اه السمات منها ان يكون ذلك الوصف له دليل على كونه علة ومنها ان اه لا يعارضه وصف اخر فاذا عارضه وصف اخر فحينئذ ماذا نفعل؟ هل يمكن ان نجعل الوصفين جميعا علة واحدة او نجعل كل وصف من الوصفين علة مستقلة وبالتالي يثبت الحكم عند وجود اي منهما وهذا ما يقال له بمسألة تعدد العلل فنقول حينئذ اذا كان الحكم واردا في نص واحد فلا يصح ان نعلل ذلك الحكم بعدة علل لماذا؟ لانه لم يرد الا في هذا الموطن وبالتالي لابد ان تكون علته وصفا واحدا واما اذا تعددت الاحكام فحينئذ لا بأس ان يكون لكل حكم علة مستقلة. من امثلة ذلك مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ. فهذا فيه دلالة على ان الحدث علة الانتقاظ الوظوء. ثم جاء في الدليل الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. ومن ثم نجعل مس الذكر ينتقض الوضوء بها فنقيس على ذلك ما يستجد من المسائل المتعلقة آآ بهذا واذا تقرر هذا المعنى فاننا لابد ان نلاحظ ان آآ الاحكام التي قد ترد في الشارع قد يرد لها اكثر من دليل ومن ثم لا مانع ان يعلل كل كل دليل بعلة وان كان الحكم واحدا. ولذلك نجد عددا من الاحكام يترتب آآ او عددا من الاوصاف عليها حكم واحد من مثل ما مثلنا بحكم انتقاض الوضوء فان له عللا متعددة. لماذا؟ لان حكم الوضوء قد ثبت آآ حكم انتقاض الوضوء قد ثبت بادلة آآ متعددة. ومن ثم نثبت عللا متعددة. فلما قال من توضأ مثلا ما قال من مس فرجه فليتوضأ هنا رتب الحكم يتوضأ على النص. آآ من مس بصيغة الجزاء وسبق الحكم باللام فليتوضأ لام الامر فهذا دليل على ان آآ مس الذكر علة من علل انتقاض الوضوء. وهكذا في بقية النصوص فانها آآ قد تدل على ثبوت هذا الحكم بوصف اخر وعلة اخرى كما في حديث من مس ذكره فليتوضأ وحديث اه اه وقوله جل وعلا اه جاء احدكم الغائط من الغائط فهنا آآ فيه تعليل اخر او علة اخرى بهذا الحكم آآ وهكذا ايضا في آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ توضأوا من لحوم الابل وفي قول آآ رب العزة وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن من بول او غائط او نوم وقوله من نام آآ فليتوضأ وآآ نحو ذلك من آآ النصوص آآ لكن في مرات يكون الحكم معللا باوصاف عند اجتماعها. لا عند انفرادها ومن امثلة ذلك في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فهذا حكم واجب واذا جاءنا شخص وقال انا اريد ان اطبقه على عدد من النوازل الحديثة مثل نسف الجيرات او اه احراق الطائرات او اه اه استخدام اه انواع القنابل النافذة في اه قتل الاخرين فنقول حينئذ هذه المسائل النازلة لابد ان نعرف ان العلة الشرعية التي ربط الحكم ربط الشارع حكم القصاص بها موجودة في هذه المسائل فاذا نظرنا فاننا نجد ان من الاوصاف المؤثرة كون الفعل قتلا وكونه عدوانا وليس مباحا وكونه عمدا ليس خطأ ففي هذه الصور آآ هذه الاوصاف الثلاثة مؤثرة في الحكم لكن لا على سبيل الانفراد وانما عند اجتماعها لاحظ ايضا هذا المعنى واما ما يتعلق بركن الفقيه فان آآ قد تكلمنا عن آآ متى يكون الشخص فقيها ومتى يعرفه العامي ولا شك ان الرجوع الى علماء الشريعة بمعرفة اه علل الاحكام ومدى وجود هذه العلل في المسائل النوازل من الامور الظرورية فان الله جل وعلا قد امر لو كان غير جازم وقد يكون اباحة وبالتالي احكام التكليفية عند جماهير اهل العلم خمسة انواع هناك آآ يعني على طريقة الفقهاء واجب والمراد والمراد به ما طلبه الشارع طلبا جازما بمراجعتهم كما في قوله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلموا الذين يستنبطونه آآ منهم وبالتالي لابد ان يكون ذلك الشخص الذي ينظر في تلك الواقعة من الفقهاء ويدل عليه في قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. من يسأل اهل الذكر وهذا يشمل النوازل الجديدة. ومثله وايضا ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العين السؤال فهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعة العلماء وبسؤالهم وآآ هكذا ايظا في ما ورد في آآ حديث ابي هريرة وخالد ابن زيد الجهني ان اه رجلين جاءا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال احدهما يا رسول الله اقضي بيننا بالحق وقال الاخر نعم يا رسول الله اقضي بينهما بالحق واذن لي ويقضي بيننا بالحق واذن لي فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابني كان عسيفا يعني اجيرا عند هذا فزنا بامرأته واني افتديت ابني منه بمئة شاة ووليدة ولما سألت اهل العلم اخبروني ان ما على ابني الجلد وتغريب اجلد مئة وتغريب عام وان على زوجته الرجم فقال هنا اني سألت اهل العلم فاخبروني فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ثم قضى قال صلى الله عليه وسلم المئات شات والوليدة رد عليك وامر بجلده مئة وتغريبه عاما ثم قال واغضوا يا انيس لامرأتي هذا فان اعترفت فارجمها الحديث فالمقصود هنا انه اقره على سؤال اهل العلم ولم ينكر عليه ذلك ولابد ان نلاحظ ان الذي يسأل هو من ليس من اهل الاجتهاد اما اهل الاجتهاد فانهم يعملون باجتهادهم اه مباشرة واما الركن الرابع من اركان النظر في النازلة الفقهية فهو ما يتعلق بالحكم لانك تريد ان تصل الى هدف. هذا الهدف هو الحكم هو الحكم والاحكام على نوعين احكام تفصيلية تقول الصلاة واجبة هذا تفصيلي وتقول قراءة الكتاب حكمها كذا لكن هناك احكام عامة واجمالية تصورية بحيث لابد ان يكون هناك اه دربة للفقيه عليها وان يكون متصورا لها. والاحكام الشرعية لابد ان نعرف انها آآ لابد ان يكون لها دليل في الشرع. فلا يصح لنا ان نثبت احكاما على جهة اعتباطية والادلة اما ان تكون الكتاب يعني القرآن الكريم او السنة يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقوال او افعال او اعتقادات او اجماع العلماء اه او اه القياس او الاستصحاب او قول الصحابي او سد الذرائع او نحوها من اه الادلة المقرة في اه الشريعة وبالتالي لابد ان نلاحظ ان موطن ان آآ المسألة التي نريد ان نحكم عليها لا بد ان يكون آآ محلا صالحا لاصدار الاحكام عليه ولذلك فانه لا يصح ان تصدر ان تصدر الحكم على الذوات والاعيان وهو ما يمكن الاشارة اليه وانما تضيفها الى الافعال مثال ذلك اذا سألك السائل فقال ما حكم الجوال ما تقول ماذا تقول؟ يقول الجوال ذات وبالتالي لا يحكم عليه وانما الحكم على الافعال المتعلقة به مثل البيع استعمال الشراء التصنيع المكالمة به التصنيع آآ الاستعمال آآ آآ اخذ الطريق منه تخزين المعلومات في الجوال الى غير ذلك سرقة جوال الاخرين آآ الاطلاع على جوال الاخرين ومعرفة اسرارهم فهذا هو الحكم الذي نحكم به وليس الحكم للذات والعين وانما الحكم للافعال وهكذا لا بد ان نلاحظ ان الاحكام الشرعية قد يتغير حكمها بحسب القرائن التي تقترن بها ولذلك من جاءك وقال انا عندي رشاش اريد ان ابيع ان ابيعه فرشاش الماء فحينئذ نقول آآ ما هو غرظ ذلكم المشتري من شراءه فاذا اراد ان يشتري رشاش اه ذلكم السلاح فلا بد ان تطلع على حال ذلك الشخص فان كان من السراق او ممن يدخل في حروب الفتن فاننا حينئذ لا يجوز لنا ان نبيعها عليه بخلاف من يستعملها في امور آآ مباحة او جائزة. فالمقصود انه قد يختلف حكم الفعل باختلاف القرائن المقترنة به. وبالتالي لا بد ان يراعى هذا في استصدار الاحكام يعني مثلا اكلوا الميتة حرام لكن اذا كان من يريد الاكل مضطرا لا يجد طعاما سواه قلنا الاكل في هذه الحال من الواجبات من اجل ان يحفظ بدنه من الهلاك والتلف ومن المعلوم ان الاحكام الشرعية على نوعين احكام تكليفية يكون فيها طلب للفعل او الترك سواء كان جازما او جازما ويترتب عليه ان فاعله يؤجر وتاركه يأثم. يأثم والنوع الثاني المندوب والمراد به ما طلبه الشارع من الافعال من الافعال ما طلبه الشارع من الافعال لا على سبيل الجزم ومثل هذا اه النوع يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه فعندما تأتينا مسألة جديدة فنريد ان نحكم عليها لابد ان نتصور هذه الاحكام هل هو واجب ولا مندوب ونعرف وش الفرق بين الواجب وبين المندوب وهكذا فيما طلب الشارع تركه فانه قد يكون جازما فيقال له التحريم وقد يكون غير جازم فيقال له هو الكراهة واظرب لذلك بامثلة آآ يعني من آآ الامور التي تجب ما يجب اصالة وما يجد على جهة التبعية فكان مما يجب على جهة التبعية الذهاب للمسجد لاداء صلاة الجمعة والجماعة عند القول بوجوبهما بوجوبها ومن ثم فانه يجب على الانسان ان يسير الى الجمعة. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واجب فهذه الوسيلة وسيلة الواجب قد تختلف من زمان الى اخر بحسب ما آآ يكون في ذلك الزمان من تهيئات. وبالتالي يدخل في هذا الحكم ما يتعلق بالسيارات ما يتعلق بالدراجات ما تعلق القطار الذي يكون داخل المدن ونحو ذلك ومن انواع الاحكام ايضا آآ الاباحة وهو الاذ في الفعل والترك بغير اقتران بذم ولا مدح فعندما تأتينا مصنوعات جديدة يمكننا ان نقيسها على المصنوعات الموجودة في الزمان الاول وبالتالي نحكم عليها آآ الاباحة آآ وهكذا قد نحكم على بعض اه الوقائع بانها ممنوعة لكونها اه قد اه وجد فيها مقتضي المنع. اذا عندنا خمسة احكام الواجب وهو ما طلبه الشارع طلبا جازما والمندوب وهو ما طلبه الشارع طلبا غير جازم والحرام وهو ما طلب الشارع تركه على سبيل الجزم والرابع الكراهة وما طلب الشارع تركه على غير سبيل التحتم والجزم. والخامس المباح وهو ما اذن الشارع في فعله وتركه غير مقترن بمدح ولا وهذا كله في النوع الاول وهو الاحكام التكليفية ويقابلها الاحكام الوضعية والاحكام الوضعية منها كون الوصف علة للحكم وكونه سببا له وكون الوصف مانعا من الحكم وكون الوصف شرطا في الحكم فهذه امور معرفة بالحكم. وهناك احكام تكون مقارنة للحكم التكليفي. منها وصفه بانه اداء او قضاء او اعادة ووصفه بكونه عزيمة او رخصة وهكذا ايضا اعتبار ترى الفعل وذلك يشمل حكمين الصحة والفساد. فالصحيح هو ما اجتمعت فيه شروطه وعلته واسبابه وانتفت عنه موانعه. وبالتالي ينتج الاثر المرتب عليه والفساد هو ما لم تجتمع فيه شروطه او انتفى احد الشروط او انتفت علته او انتفى سببه او وجد فيه مانع او انتفى شرطه فحينئذ يحكم عليه بانه فاسد وبالتالي لا تترتب عليه اثار الفعل الصحيح ولعلي اضربهم لك مثلا في هذا الباب نحن نجد ان العقود اصبحت اه اه يتم اه اجراء التعاقد عليها بوسائل الاتصال الحديثة مثلا سواء في عقد البيع او في عقد النكاح او في غيره من انواع العقود فهل هذا الاجراء يكون صحيحا وبالتالي اه تترتب عليه اثاره من انتقال ملكية المبيع بين البائع والمشتري وانتقال المسمن بينهما وهكذا في عقد النكاح هل يكون العقد صحيحا وبالتالي تترتب عليه اثاره من وجوب المهر ووجوب النفقة وثبوت النسب وجواز الوطء وصحة الطلاق وصحة الخلع الى غير ذلك من الاحكام المرتبة على عقد النكاح متى تترتب اذا كان النكاح؟ صحيح. صحيحا. فحين اذ لا بد ان نتصور الاحكام الوضعية هذه حتى يكون اه اجتهادنا في النوازل اجتهادا صحيحا لاننا بهذا الاجتهاد في النوازل نريد ان نصل الى هذه الاحكام احكام الشرعية المتعلقة بالنازلة. بارك الله فيك. وجزاك الله خيرا نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياك وجميع المشاهدين لان يكون لدينا ملكة فقهية نتمكن بها من الحكم على النوازل والمسائل المعاصرة هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ذكر الله لكم يا معالي الشيخ ونفع بعلمكم الاسلام والمسلمين في ختام هذه الحلقة نشكركم ايها المشاهدون على طيب المتابعة. ونلقاكم باذن الله تعالى في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما تذكروا اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين