لكل ركن اه شروط لا بد من وجودها قبل اجراء عملية القياس وهناك ابواب آآ فيها نوازل كثيرة يمكن ان ننطلق منها من خلال ابواب آآ القياس. يعني مثلا في باب المفطرات قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء جاء عليه ان يتفقه بدينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل الى الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم اعزائنا المشاهدين. في حلقة جديدة من برنامجكم البناء العلمي. نحن واياكم في طيلة علمية بعنوان فقه النوازل يقدمها معالي شيخنا الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري باسمي وباسمكم جميعا ارحب بمعالي شيخ فاهلا وسهلا بكم. حياك الله اهلا وسهلا وارحب بك وارحب باحبتي المشاهدين واسأل الله جل وعلا لهم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة اللهم معالي الشيخ كان حديثنا في الحلقة الماضية عن طرائق دراسة النوازل فهل تحدثونا مشكورين عن بقية هذا الموضوع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فكنت فيما مضى قد تحدثت عن شيء من اه دراسة النوازل من خلال الادلة النصية كتابا وسنة واجماع ولعلي في هذا اليوم باذن الله عز وجل اتحدث عن دراسة النوازل آآ في بقية الابواب ومن ذلك ما يتعلق بباب الاستصحاب فان دليل الاستصحاب من الادلة الشرعية التي يمكن تطبيقها على ما لا يتناهى من المسائل فيما يتعلق بالنوازل اه الفقهية والمسائل المعاصرة والاستصحاب على انواع متعددة من تلك الانواع ما يتعلق باستصحاب الاباحة الاصلية فان الاصل في الاشياء هو الاباحة قد قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ومن ثم فانه اذا ورد على الناس شيء من الامور غير العبادية فالاصل فيها هو الاباحة و آآ الجواز ومن هنا فان الحيوانات الجديدة التي لم تكتشف واللحوم التي بدأت تصنع في وقتنا الحاضر من اشياء اخرى مغايرة للحيوانات وهكذا الاطعمة الجديدة التي اه بدأ الناس يصنعونها في زماننا الحاضر يمكن ان نعود اه ونحكم عليها من خلال قاعدة اه الاصل في الاشياء الاباحة ومن المعلوم ان كلمة الاشياء هنا يراد بها الافعال المتعلقة بالحوادث التي تحدث الناس والوقائع التي اه تحدث في حياتهم وهنا قاعدة وهي معرفة الاصل في الابواب والاستثناء فيها فان معرفة الاصل في الابواب وما يستثنى منها يسهل على الناس فهم كثير من المسائل ومن ذلك مثلا في قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام الاية فهذه الاية ذكرت عددا من المحرمات ولما نزلت الاية جاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورظي الله عنهم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما الذي احل لنا بعد ذلك فلم يفهموا ان الاصل والقاعدة المستمرة هي الاباحة. وان هذه الاشياء المذكورة استثناء ولذا نزلت الاية التي بعدها يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما اعلمكم الله والاية التي بعدها اليوم احل لكم الطيبات ففيها اشارة الى ان القاعدة هنا هي الاباحة وان المنع اه استثناء ولذلك عندما يلاحظ الانسان باب القاعدة الاصلية في اه ذلك الباب يكون هذا من اسباب فهمه للمسألة ومن هنا مثلا نفهم ان الاصل في العبادات هو الحظر والمنع حتى يأتينا دليل يدله عليه فلو جاءنا اشخاص واخترعوا عبادات في زمن في زمننا الحاضر وجعلوها من القرب التي يتقرب بها لله عز وجل قلنا بان الاصل في هذا الباب اه هو المنع وبالتالي نستصحب هذا الاصل. ومن امثلة هذا مثلا تلك العبادات التي تقيمها بعض الفرق سواء في نوع الذكر او فيما يتعلق اه اقامة حفلات آآ يتقرب بها لله عز وجل. ومثله مثلا ما يجعلونه في آآ بعظ الركظات التي تجعل كعباها وقربى اه يتقرب بها لله عز وجل وكذلك جرح بعظ الناس لاعظاء في ابدانهم ويجعلون ذلك من القربات مثل هذا كله ناتج فيه نطبق عليه القاعدة وهي قاعدة الاصل في العبادات الحظر وكذلك من انواع الاستصحاب ان اه ان يقال استصحاب اه البراءة الاصلية بحيث لا تجب على المكلف اي واجبات بدون ان يكون هناك اه دليل فمن جاءنا ايضا بعبادة جديدة واوجبها على الناس منعناه من هذا الايجاب وقلنا بان الاصل هو فاستصحاب هذا الاصل الا وهو استصحاب آآ البراءة الاصلية وهكذا فيما يتعلق اه مثلا اه محظورات الاحرام او في اه باب اه نواقض الوضوء فالاصل انه لا يمنع الانسان من شيء من حال الاحرام الا اذا ورد دليل يدل على المنع من ذلك الامر حال الاحرام وهكذا في باب نواقض الوضوء الاصل اننا لا نحكم بان شيئا من الاشياء ينقض الوضوء او اه يفطر به الصائم الا ان يردنا دليله ومن انواع الاستصحاب استصحاب الوصف فالاصل ان الاوصاف ثابتة في الزمان الماظي باقية في زمننا الحاظر وبالتالي لا نحكم بتغير الحكم ولذا من كان متوضئا في الصباح فالاصل بقى وضوئه عند الظهر وهذا ايضا يمكن ان نستفيد منه في عدد من المسائل النازلة. من انواع استصحاب الاستصحاب استصحاب الدليل شرعي بحيث لا نقول بان الدليل ورد عليه نسخ الا اذا ثبت ذلك النسخ. وهكذا نقول بان الاصل في العموم شموله لجميع الافراد الداخلة فيه حتى ولو كانت من المسائل النازلة ولا اه نستثني الا ما ورد دليل باستثناءه بان الاصل في الالفاظ اه العموم المقصود ان دليل الاستصحاب يمكن ان يكون منطلقا للحكم على العديد من النوازل اه الفقهية كذلك من المنطلقات التي يمكن ان نحكم على اه عليها اه بواسطته دليل القياس وهناك اختلاف فقهي في القياس هل هو دليل مستقل؟ او هو قاعدة من قواعد فهم آآ ادلة وطريق من طرائق الاستنباط منها فان القائس لا يأتي بحكم اه مستقل بناء على القياس وانما يقول بان ما ورد فيه النص يمكن استثماره في الحكم على امثاله بمثل ما ورد النص به والقياس حجة شرعية قد دل على حجيتها عدد من الادلة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وليس السياق هنا بمجال اثبات حجية القياس الذي قال به جماهير اهل العلم خلافا للظاهرية وانما المراد بيان ان القياس يمكن ان يحكم به على نوازل فقهية آآ جديدة والقياس يعني يمكن ان يستدل به بطرائق متعددة على احكام النوازل وقبل ان اتكلم في هذا اقول ان القياس قد يكون مرة اه موافقا للنص وبالتالي يكون ذلك المحل قد ثبت حكمه بالقياس وبالنص من امثلة هذا اه انه ورد على الناس في زماننا هذا انواع عديدة من انواع المخدرات هذه المخدرات نوازل جديدة يمكن ان نحكم عليها بواسطة النص كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام وكذلك يمكن ان ان نثبت حكمها بواسطة القياس. فان الدليل الشرعي قد وردنا بتحريم الخمر لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فنقول بقياس هذه المسائل الجديدة من مسائل المخدرات على آآ الخمر في اثبات حكم التحريم ويمكن ايضا في اثبات حكم آآ الحد المتعلق آآ والعقوبة المتعلقة بذلك في مرات تكون المسألة لا اه دليلة نصية فيها وانما يؤخذ الحكم بواسطة اه القياس لعدم وجود الدليل اه النصي الذي يشمل بعمومه تلك تلك المسألة آآ التي آآ طرأت على الناس حديثا القياس مرة يعني يلاحظ في باب القياس ان الناس اه والفقهاء مرة يعتمدون على النص ومرة يعتمدون على المعنى. يعني هناك من يلتفت الى ذات اللفظ وهناك من يلتفت الى مقصود اللفظ وبالتالي قد يقع نوع من الاختلاف في هذا الباب وانا اذكر في هذا بحادثة اه اه صلوا العصر او صلوا الظهر في بني قريظة فان طائفة اخذوا باللفظ وقالوا لن نصلي العصر الا في بني قريظة ولو غرابة الشمس والاخرون قالوا انما اراد منا الاستعجال ومن ثم صلوا على رواحلهم من اجل ان يحققوا المقصود وهو الاستعجال فالتفتوا الى المعنى ولم يلتفتوا الى اللفظ والاخرون التفتوا الى اللفظ. هكذا في المسائل الجديدة قد يكون هناك اه تردد في حكم ناتج عن التردد في ملاحظة المعنى او اه القصد. ونضرب لذلك الا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة فان ظاهر اللفظ قوله المشائين وهذا مأخوذ من المشي فظاهره ولفظه انه في المشي بينما اه المعنى هو الوصول الى المسجد بهذه الاوقات وبالتالي من وصل الى المسجد بواسطة السيارة او بواسطة الدباب وهي من المسائل الجديدة هل يدخل في هذا الحديث؟ او لا يدخل؟ فمن نظر الى اللفظ قال لا يدخل. ومن نظر الى المعنى قال بانه يدخل. يدخل يدخل. ولعل الاظهر هو النظر الى المعاني والمقاصد فانها هي المقصودة بالالفاظ وليست الالفاظ مقصودة آآ لذاتها وانما هي مقصودة لمعانيها لكن من هنا ينبغي الا يؤدي ذلك الى ابطال دلالات الالفاظ فان بعض الناس قد اتى الى بعض الالفاظ واصبح يبطلها بناء على دعواه بان مقصود الشارع ليس اعمال اللفظ على ظاهره. لان القاعدة الشرعية في هذا الباب ان الاصل ان الالفاظ القاهرة مراده ومقصودة. وانه لا يجوز صرفها عن معانيها دلائلها الا بدليل اه اذا تقرر هذا الامر فان هناك من اه يلاحظ في هذا الباب اه اثناء بعض المسائل الواردة من النص بناء على ما يزعمونه من تخصيص المعاني و العلل وهذه مسألة مشهورة عند الاصوليين واكثر العلماء يقسمون الاحكام التي يراد تخصيصها بعللها الى قسمين القسم الاول ما كانت علته منصوصة اذا كانت العلة منصوصة فانه يمكن تخصيص العموم بواسطة تلك العلة المنصوصة ومن امثلة ذلك مثلا اه ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثة. فانه لا يدري اين باتت يده. فانه هذا تعني حرف التعليل وما بعده تعديل. فهنا نص على العلة وفقوله باتت لفظ مشعر بانه في نوم الليل لان البيتوتة انما تكون في نوم الليل. ولذلك قال طائفة من اهل العلم هذا الحكم خاص بنوم الليل دون نوم النهار لماذا؟ قالوا لان العلة هنا منصوصة وبالتالي يقتصر الحكم عليها. فخصصنا آآ الحكم العام علته المنصوصة. لكن اذا كانت العلة مستنبطة فانه حينئذ لا يصح لنا ان اه نعلل الاحكام بناء او نخصص الاحكام العامة بناء عليها ومن امثلة هذا مثلا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في المستحم حين طائفة قالوا بان المستحم في زمانهم كان من التراب. واذا بالانسان فيه بقي البول في الارض قال بعضهم بانه في زماننا اصبحت المستحمات تبنى اما من البانيو او من آآ آآ او اه من الجبس او نحوها. قالوا هذه يمكن غسلها وازالة عين النجاسة منها. ومن ثم رأه تخصيص ذلك العموم في هذا آآ هذه المواطن. ولكن الحديث الوارد في الباب لم يعلل التعليل الذي ذكروه علة مستنبطة والعلة المستنبطة لا يصح ان تعود على اصلها الابطال او بالتخصيص. ومن ثم لا يقبل مثل هذا اه كلام من الامور التي ايضا اه يقع فيها التردد فيما يتعلق بابواب القياس ان اه القياس منه ما يثبت حكمه بواسطة العلة ومنها ما يثبت حكمه بواسطة نفي الفارق فاذا وردتنا مسألة في زمن النبوة ووجدنا مسألة حادثة في عصرنا آآ نجزم بانها مماثلة لتلك المسألة ولا فارق بينهما يؤثر في الحكم. فحينئذ نقوم الالحاق ولد مثلا اه لو جاءنا من جاءنا وقال بان الناس في زمن النبوة اه ينتقلون بين مشاعر الحج بواسطة الابل. وفي زمننا الحاضر وجدت السيارات وهي تماثل الابل في المعنى. وبالتالي لا يوجد بينهما فرق مؤثر في هذا الحكم ومن هنا نلحق السيارات بالابل في جواز التنقل عليها في مواطن الحج بينما في مسائل اخرى نحتاج الى معرفة العلة التي من اجلها ثبت الحكم. واذا لم نعرف العلة لا يصح لنا قياس المسألة الجديدة على تلك المسألة آآ المنصوصة ولعلي نقرب هذا مثال تقريبي يعني مثلا الاذان كان المقصود بالاذان هو ايصال الصوت للناس لاعلامهم بدخول وقت بالصلاة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مؤذنه فيصعد الى المنارة. من اجل ذلك وقال النبي صلى الله عليه عليه وسلم آآ القه على على بلال فانه اندى منك صوتا وفي عصرنا الحاضر وجدت مكبرات الصوت وهي يوجد فيها المعنى الذي من اجله قصد اه الاذان في ذلك الوقت من كونه اه اكثر في التبليغ واندى في الصوت ولذلك نقول بانه لا بأس من استعمال مكبرات الصوت في تبليغ آآ اذان وهكذا ايضا فيما يتعلق بالخطبة وما يتعلق اه قراءة الصلاة ونحو ذلك اه من الامور التي اؤكد عليها في اه هذا الباب انه لا بد ان يلاحظ وجود المماثلة بالمعنى العام بين النازلة الجديدة وبين محل الحكم اه السابق ولذا لو كان هناك مغايرة فحين اذ نمنع ولا نقوم به الالحاق ومن امثلة هذا مثلا وظع الصدى في مكبرات الصوت بالمساجد فانه متى كان يترتب على ذلك زيادة حرف بوجود الصدأ الذي يكرر الحرف فحينئذ يمنع منه لماذا؟ لانه لم يعد هناك تماثل وكان هناك بين الاصل الوارد في النصوص وبين المسألة الجديدة النازلة ومن ثم لا يصح الالحاق هنا لوجود الفارق بينهما هكذا ايضا لابد ان نلاحظ ان هناك آآ معنى مقصود للشارع في ابواب القياس فلا بد من ملاحظته. يعني مثلا في آآ اه صلاة اه المسافر اجاز الشرع للمسافر ان يصلي على راحلته صلاة النافلة فحينئذ قلنا بان السفر على الوسائل الحديثة من السيارة او الطيارة يجوز للانسان ان يصلي صلاة النافلة بلا وهو اه جالس لكن صلاة الفريضة لا يصح منه ان يؤديها وهو جالس لماذا؟ لانه يستطيع القيامة فلاحظنا المعنى في صلوات النوافل ان الشارع يتطلع الى زيادة النافلة من المكلف بخلاف الفريضة فانه آآ اوجب ان يؤديها الانسان على كمالها وتمامها ومن ذلك آآ الصلاة قائما الصلاة آآ قائمة ولذا لا يصح من الانسان المسافر ان يصلي الفريضة وهو جالس مع قدرته على القيام. وقد قال النبي صلى الله الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع قاعدة فدل هذا على انه لا يترك القيام في الصلاة الا عند اجزي عنه هكذا من الامور التي لا بد من ملاحظتها في هذا الباب ان يكون الاصل المنصوص عليه معقول المعنى ليمكن ان يقاس عليه فانه اذا لم يكن معقول المعنى فلا يصح ان يقاس عليه. واظرب لك بمثل في هذا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم. فهنا النص على ان من مفطرات الصيام الحجامة لكننا لا نعقل المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في الحجامة ولذا لم يصح لنا ان نقيس اه اخذ الدم من بقية البدن في التحليل على الحجامة. لماذا؟ لاننا لم نعقل المعنى في باب اه الحجامة وبالتالي لم يصح لنا ان نقيس عليه اه هذه اه مسائل ومثله مثلا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من لحوم الابل فاننا لا نعقل المعنى الذي من اجله اوجب الشارع الوضوء بعد اكل لحوم الابل فمن ثم لا يصح لنا ان نلحق اللحوم الجديدة التي ترد على الناس بلحم الابل في وجوب الوضوء بعدها او في انتقاض والوضوء وذلك لاننا لم نعقل المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في اه اه الاصل اه اذا لابد من مراعاة اه شروط القياس اه حتى يكون قياس النازلة الجديدة عن المسألة المنصوصة قياسا صحيحا وهنا ايضا اشير الى مسألة وهي اه مسألة اه المخالف للقياس هناك وسائل اه استثناها الشارع من مسائل القياس وبالتالي فاننا نثبت في هذه المسائل المستثناة الحكم الوارد في الشرع فهل لنا الحق في ان نقيس مسائل جديدة نازلة على تلك المسائل المنصوصة واظرب لك امثلة يعني مثلا ورد في الحديث اه استثناء اه حذيفة في الشهادة بحيث تقبل شهادته وحده فانه لما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا من اعرابي وانكر الاعرابي ذلك الشراء قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشهد فشهد حذيفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حذيفة كيف تشهد وانت لم تحضر قال اصدقك على خبر السماء ولا اصدقك في خبر البعير او نحو ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين فحينئذ هل يصح لنا ان نقيس من يصدقون وليس لهم غرظ في اه ابواب الشهادة فتقبل شهادة الواحد منهم. اه مثل شهادة اه رجال الشرطة. او شهادة اه رجال الحسبة اهل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الموكلون من قبل الدولة آآ وبالتالي نلحقه بهم. آآ هذا من محال للبحث عند اه العلماء اه القياس على المستثنى من القياس محل اختلاف بينهم فاجازه طائفة مطلقا ومنعه اخرون واجازه طائفة فيما عقل معناه وعرف المعنى الذي من اجله هي محل الاستثناء. اه مثلا قالوا بان العرايا وهي بيع رطب بتمر مستثناة من بيع المزابنة فمن ثم ما كان يماثلها من بقية اه الفواكه نلحقه العرايا مثل بيع التين المجفف اه التين اه اه المجني حديثا او المشمش او غيرها من اه الفواكه هذه الفواكه متى قيل بانه يجري فيها اه الربا كما هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله في ان الربا يجري في اه المطعومات. واما على قول من قال بان الربا لا يجري الا في المكيلات فهذه الاشياء اصلا ليست اه مكيلة وبالتالي لا يجري فيها الربا بخلاف اه التمر اذا اه عرفنا اه القياس على ما يستثنى من اه القياس وبالتالي اه فهمنا اه متى لا نطبق اه هذه القاعدة على مسائل النوازل هناك ايضا لابد ان تلاحظ ان القياس في مرات وهذا قياس المسألة الجديدة النازلة قد يتوافق مع النص وقد يكون اه اه مما سكت عنه النص وقد يوجد تعارض بين القياس قياس المسألة النازلة على مسألة منصوصة مع نص اه اخر لكن هذا النص الاخر لا يمكن ان يكون قد نص بدلالة صريحة وانما يكون قد دل بدلالة العموم او اه بنحو ذلك. وحينئذ اه ينشأ عندنا بحث آآ مرده الى مسألة حكم تخصيص العمومات بواسطة اه القياس وهذه من مواطن اه الخلاف بين اه العلماء ايضا من اه يعني من امثلة ذلك مثلا ما يتعلق اه اثبات اوقات الصلوات بواسطة الساعة والتقويم ومثله ايظا في اه معرفة جهة القبلة بواسطة الجوال ونحوه فلو جاءنا يعني تعارض بين نص اما لو قال لك من تثق به ان جهة القبلة هذه الجهة ثم بعد ذلك اه قمت بوظع الجوال فخالف الجوال ارشاد ذلك المرشد فهل حينئذ تعمل بهذه آآ الافادة الصادرة من ذلك الشخص الموثوق او تعمل آآ الاشارة ناتجة من هذا اه الجهاز وبالتالي لا بد ان اه يلاحظ هذا المعنى اه باب القياس قد يكون يعني باء من الابواب الطويلة التي يمكن ان يدخل معها لمعرفة فتح كام كثير من النوازل والقياس على انواع منها قياس عكس وهنا قياس طرد وهناك قياس علة وقياس دلالة اه بالتالي اه لابد من مراعاة هذه الانواع من جهة ولابد من مراعاة اه شروط القياس. فان القياس كما هو معلوم له اربعة اركان اه مفطرات الصائم فنحن نجد في زماننا ان هناك العديد من المسائل النازلة المتعلقة اه المفطرات. وبالتالي يبقى التردد فيها ها ومن امثلة ذلك مثلا يعني اخذ جزء من البدن آآ وضع العملية الجراحية المتعلقة آآ فالجلد هكذا ايظا اه المداواة بواسطة الابل الابر التي تصل الى الجوف هكذا ما يتعلق اخذ ابرة الانسولين بالنسبة اه الصائم اه كذلك مثلا في اه استعمال بعظ اه اه الاشياء الجديدة مثل المغذي يغذي البدن كذلك استعمال الحبة التي الحبة الدوائية التي توضع تحت اللسان من اجل معالجة اه القلب ونحو ذلك من اه المسائل فهذه مسائل يمكن ان نقيسها على ما ورد في النصوص. وبالتالي اه يكون هناك اه معرفة لاحكام هذه النوازل قبل ان نعرف قبل ان ننطلق لهذا الباب لابد من معرفة العلل التي من اجلها ثبت حكم الافطار اه فهناك من يقول فاراد الشارع بالصيام ابقاء البدن ساكنا. لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء الا ما خرج بغير قصد واختيار وبالتالي يكون بمنع اي اه تدخل فيما يتعلق اه داخل البدن بينما هناك اخرون يقول قائلهم بان الصيام مما دخل لا مما خرج الاولون يستدلون مثلا بان آآ بقول النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فقد افطر ومن ذرعه القيء فانه يكمل صومه والاخرون يعني يستدلون باثر عن ابن عباس في هذا الباب انه قال الفطر مما دخل لا مما اه خرج. واخرون يقول المعنى الذي من اجله منع الشارع الصائم من تناول المفطرات كونها مغذية للبدن وبالتالي امنع ما هو مغذ ولد مثلا هذه الابرة التي قد توضع الناس فيها على ثلاثة اصناف منهم من يمنعها مطلقا يقول هذا داخل للبدن فامنعه ومنهم من يقول افرق بين العلاجية وبين الغذائية ومنهم من يقول افرق بينما يوضع في الوريد وما يوضع في الشريان ومنهم من يقول بان الابر لا تفطر مطلقا وكل هذا نشأ من معرفة المعنى الذي من اجله يثبت حكم اه التفطير ومن هنا لكل بموطن من هذه او لكل قول من هذه الاقوال امكانية تخريج هذه المسائل اه عليها ومثل هذا ايضا في اه ابواب اه محظورات الاحرام فانه تحدث للناس مسائل جديدة وبالتالي يحتاجون الى معرفة الحكم الشرعي ولا يمكن معرفته الا بمعرفة المعنى الذي من اجله ثبت الحكم. مثلا عندك في اه اه الروابط التي الرابطة الحزامية التي توضع على مواطن من البدن هل يمنع منها اه المحرم او لا يمنع فمن قال بان الاحرام يمنع المخيط والمحيط؟ قال هذه محيطة وبالتالي امنع منها مطلقا بينما قال اخرون انا افرق في الحزام آآ الى افرقها الى قسمين فما كان يلبس فانه يمنع منه لكونه مخيطا وما كان لا يلبس وانما يلف فابيحه واجيزه. لانه ليس من المخيط. اذا اين نشأ هذا الخلاف؟ من اختلاف في المعنى الذي من اجله ثبت حكم الحظر في المحظورات محظورات الاحرام هل لكونها مخيطة فقط او ايظا لكونها محيطة وهذا ايضا في مثلا آآ ما يتعلق باستعمال الطيب سواء كان للمحرم او للمرأة المحادة او نحو بها فان اه من راعى اللفظ في الاحاديث الواردة في هذا قال امنعهما من كل طيب ومن آآ قال بان هذه المسائل انما يراد بها المعنى وبالتالي انا امنع من الطيب الذي يشمه الاخرون بخلاف ما ليس كذلك. يظهر مثلا ثمرة هذا في الزعفران فهو نوع من انواع الطيب. لكن اذا وظع في المطعومات فهل يمنع منه او لا يمنع منه. فمن قال بان المقصود المنع من الطيب مطلقا قال بالمنع منه استدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه طيبا في الذي مات آآ محرما وهكذا ايضا في اه بينما الاخرون قالوا بان المعنى هو الا يجد الاخرون منه رائحة الطيب ومثل اه هذه الانواع مثل الزعفران في القهوة لا يثبت فيه مثل هذا الحكم ومثل هذا ايضا اه الصابون اه الذي فيه روائح عطرية هل يمنع المحرم منه؟ او لا يمنع منه فمن التفت الى الحديث ولا تمسوه طيبا قال هذا آآ الحديث فيه لفظ عام فان طيب نكر في النهي فيفيد آآ العموم. والاخرون قالوا باننا نخصصه بواسطة المعنى الذي من اجله ثبت الحكم اه من الامور ايضا المسائل التي اه يمكن ان نلتفت اليها في هذا الباب مسائل التطبيقات المعاصرة في المعاملات المالية فانه لا بد من ملاحظة ان هذه التطبيقات المعاصرة آآ يمكن ان تقاس على ما ورد في النصوص بالتالي مثلا لما جاءنا عقد الايجار المنتهي بالتمليك وعقد ايجار في الزمن الاول ينتقل الى ان يكون عقد بيع في الزمن الثاني بسداد جميع الاقساط فهذا آآ من العقود المعلقة فهو في الزمان الاول عقد ايجارة ثم ينقلب بوجود آآ معيار او ظابط معين الى ان يكون عقد بيع فمن ثم يمكن تخريجه على تلك المسائل التي ورد فيها اه تعليق اه العقود من مثل تعليق اه العقد في عقد اه بيع العربون فانه اذا اه قام بتسديد بقية الثمن اصبح بيعا واذا لم يقم بذلك اصبح آآ يعني جزاء بسبب تأخيره آآ هذا البائع عن بيع اه سلعته هكذا ايضا في مسألة مثلا بيع المكائن الذاتية وهنا اشير الى شيء وهو اه ان هناك ما يتعلق بالتخريج ما يتعلق بالتخريج على اقوال الفقهاء فان التخريج على اقوال الفقهاء فيه نوع قياس لكنه ليس قياسا على محل ورد فيه النص. وانما هو قياس على محل ذكره آآ الفقيه وبالتالي هذا التخريج يستعمل اه في رتبة معينة من اهل الاجتهاد كما سبق يسمون اصحاب التهريج وكذلك قد يستعمله الباحثون المعاصرون في محاولة تعرف مذاهب الائمة الاوائل للمسائل آآ النازلة اه علينا واظرب لذلك مثلا يعني في عصرنا الحاظر انتشرت آآ مكائن البيع الذاتي تضع نقودك وتضغط على ما تريده سواء من اه مشروب او مأكول او نحو ذلك تاء هذا لا يوجد فيه ايجاب ولا قبول. وبالتالي نرجع الى مسألة المعاطاة التي يذكرها ما الشريعة سابقا ومن هنا نشير الى ان اثبات مذاهب الائمة له طرق اما ان يكون بنصهم على المسألة واما بان يكون ذلك من مفهوم منطوق كلامهم الظاهر واما ان يكون مفهوم كلامهم واما ان يكون بواسطة القياس على كلامهم وهذا يسمونه التخريج قد يكون تخريجا على اه اصل منصوص على علته وقد يكون تخريجا على اه قول لم اه اه ينص على العلة التي من اجلها ثبت الحكم. وهناك ايضا من يثبت مذاهب اه الائمة بواسطة اه اه افعالهم التي وردت اه عنهم يعني انا اورد لك من امثلة هذا ما يتعلق اه ارسال رسالة الجوال اه لاثبات طلاق الزوجة فان هذه المسألة يمكن ان نعيدها الى مسألة اه ثبوت الطلاق بالكتابة من كتب طلاقا ولم يتلفظ به. هل يقع به الطلاق او لا؟ الجمهور قالوا يقع. استدلوا عليه بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لي عن امتي ما لم آآ تعمل به او تتحدث قالوا فالكتابة عمل فيثبت به الطلاق. بينما اخرون قالوا بان النصوص انما وردت بتعليق اه الفرقة اه نطق لفظ الطلاق وهنا لفظ الطلاق لم ينطق وبالتالي فانه لا يقع به اه طلاق. هذه المسألة يمكن تخريج آآ مسألة آآ الطلاق بالجوال وكتابة الطلاق في الجوال. على تلك المسألة اه السابقة فالمقصود ان هناك اشياء قياسات يمكن اه ان نستدل اه بها على احكام النوازل الجديدة. يعني مثلا في عصر الحاضر توفرت المناديل عند الناس واصبح يمكن ان يحصل الاستجمار بواسطتها. الاوائل لم يكن عندهم هذه المناديل وكانوا يستجبرون بالحصى او الخراق او نحوها. فحينئذ نلحق وهذا اه هذه المناديل لانها في معنى النص في معنى النص ولا يوجد فارق مؤثر بينها مناديل وبين ما ورد النص باباحة الاستجمار اه به آآ هذا شيء مما يتعلق آآ طرائق اثبات اه احكام النوازل بواسطة القياس ولعلي انبه الى مسألة اخيرة وهي ان اه مسائل التجميل قد ورد عن الصحابة عن الصحابيات فعلها وبالتالي فان يمكن ان نقيس على تلك الوقائع الحاصلة في عهد النبوة ما لا يتناهى من مسائل التجميل الواردة في اه عصرنا وبالتالي نقول بجواز التجميل وجواز العمليات التجميلية ما لم يكون هناك ظرر او تغيير عن خلقة الانسان التي خلق الانسان اه عليها. فكل تجميل وترتيب هيئة الانسان فانه آآ يكون جائزا مباحا. وقد يستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ميل يحب الجمال. فهذا شيء مما يتعلق باثبات احكام النوازل بواسطة الاستصحاب وبواسطة اه القياس احسن الله اليكم معالي الشيخ ونفع بعلمكم الاسلام والمسلم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. واسأل الله جل وعلا ان يجعل هذه المعلمة من معالم العلم سبب خير وسبب اه ظهور العلماء وكثرتهم في الامة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في ختام هذه الحلقة نشكركم ايها المشاهدون على طيب المتابعة ونلقاكم باذن الله تعالى في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الألباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء جاء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر معروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين