﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:29.450
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء جاء عليه ان يتفقه بدينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل

2
00:00:29.450 --> 00:00:43.800
الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر

3
00:00:43.800 --> 00:01:00.850
المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

4
00:01:01.050 --> 00:01:22.100
مرحبا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم البناء العلمي. نحن واياكم في سلسلة علمية بعنوان فقه النوازل يقدمها معالي شيخنا الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثلي باسمي وباسمكم جميعا ارحب بمعالي الشيخ. حياك الله واهلا وسهلا ارحب بك وارحب

5
00:01:22.250 --> 00:01:40.000
من يستمع الينا ويشاهدنا اسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والاخرة  معالي الشيخ لا يزال الحديث حول دراسة النوازل وحول طرائق دراسة النوازل حدثنا في الحلقة الماظية عن القياس والاستصحاب

6
00:01:40.200 --> 00:02:01.500
فهل نتحدث في هذه الحلقة عن الطرائق غير المقبولة لدراسة النوازل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا وصلاحا وسدادا

7
00:02:01.850 --> 00:02:28.300
وبعد هناك اه امور قد يستخدمها بعض الناس من اجل ان يحكم على النوازل الجديدة لكنها طرائق مخالفة لما وردت به الشريعة وساضرب لذلك آآ عددا من الامثلة المثال الاول آآ ما يتعلق باستحسان الناس بعقولهم

8
00:02:28.450 --> 00:02:48.450
فان بعض من اه يتحدث في المسائل النازلة يبدأ اه ينظر من ذهنه ان هذا مما استحسنه العقل وبالتالي اه يرى جوازه او استحبابه في مرات قد يرى وجوبه بناء على هذا

9
00:02:48.450 --> 00:03:10.150
الاستحسان ومثل هذا الطريق ليس طريقا صحيحا لاثبات آآ الاحكام الشرعية وقد يقول قائل بان هذا من دليل الاستحسان فنقول ان الاستحسان يطلق على ثلاثة معان اولها ترك القياس لدليل اقوى منه

10
00:03:10.550 --> 00:03:33.700
وهذا اه ليس دليلا مستقلا بل هو تابع للدليل الاقوى الذي من اجله ترك القياس والثاني ما ينقدح في الاذهان من المعاني التي تثبت بها الاحكام بدون ان يكون هناك قدرة على الحديث بها

11
00:03:34.000 --> 00:03:57.750
وهذا قد يسميه بعظهم الهاما له تسميات اخرى وجماهير اهل العلم لا يرون الاحتجاج به خلافا لبعض المتصوفة الذين يقول قائلهم حدثني قلبي عن آآ ربي والناظر في النصوص يدل على انه لا يلتفت الى هذه المعاني

12
00:03:57.800 --> 00:04:12.450
قد قال الله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. وقال وما اختلف فيه من شيء فحكمه الى الله. في نصوص كثيرة

13
00:04:12.750 --> 00:04:42.550
وبالتالي آآ مثل هذه المعاني اولا لا يمكن ظبطها ولا يمكن معرفة حقيقتها وقد تكون من وساوس الشيطان وقد اه تكون من اه الامور التي اه اه تعرض للانسان سبب توهمه للحكم الشرعي ونحو ذلك. ومن ثم لا يصح ان يبنى عليها

14
00:04:42.550 --> 00:05:00.650
حكم والمعنى الثالث من معاني الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بعقله وهذا المعنى ايظا لا يصح القياس عليه ولا يصح البناء عليه وذلك لان هذا المعنى لا يستند الى الشريعة

15
00:05:00.750 --> 00:05:25.400
وانما يستند الى اه ما في اه النفوس وكم من مرة يرى الناس ان ما تهواه نفوسهم هو الخير وهو الافضل ولا يكون الامر كذلك وقد جاءت الشريعة بالنهي عن اتباع الهوى كما قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن اه سبيل الله

16
00:05:25.400 --> 00:05:48.100
ايضا من الامور التي قد تجعل الانسان يحكم بها على النوازل تأثيرات الواقع الذي يعيشه الانسان فان الانسان متى كان آآ تحت ظغوط معينة فانه حينئذ قد يحكم على احكام نتيجة

17
00:05:48.100 --> 00:06:19.000
فيظغط به آآ من حول آآ الفقيه فكون الناس مثلا يستعملون معاملة مالية معينة وتجدها عندهم شائعة قد يعجز الفقيه عن ان يقولها بتحريمها والمنع اه منها ومن ثم لا يجوز للانسان ان يلتفت الى ضغط الواقع ويجعله يغير مدلول النصوص بناء عليها

18
00:06:19.700 --> 00:06:37.500
ولذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الاسلام لم يلتفت الى واقعة في كونهم يعبدون الاصنام وفي كونهم يحللون ويحرمون ما لم ينزل الله آآ به عليهم سلطانا. ولم يلتفت الى هذا كله

19
00:06:37.550 --> 00:06:54.150
وقد جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه آآ الناس

20
00:06:54.250 --> 00:07:26.450
هكذا ايضا قد يكون هناك معاهدات دولية وهذه المعاهدات تتدخل في حياة الناس وفي امورهم. فمثل هذه التدخلات لا ينبغي ان على الفقيه تعرفه لاحكام النوازل اه الفقهية فان الشريعة واضحة المعالم وما وافقه هو المقبول وما خالفها فانه آآ مردود. ولذلك فعلى

21
00:07:26.450 --> 00:07:50.450
امن يكون له ولاية او يكون له امر ونهي ان يلاحظ الاحكام الشرعية آآ التي مع هذه الاتفاقات اتفاقيات قبل التصديق عليها وقبل اقرارها ولذا ايضا يحسن بالمسلمين ان يدخلوا الفقهاء

22
00:07:50.650 --> 00:08:19.250
صياغة هذه المعاهدات بحيث يكون لهم مناديب يصوغونها ويوظحون حكم الشريعة في اه ما يراد اه ان يصاغ عليه اه تلك الوثائق والمعاهدات هكذا ايضا من الامور التي قد تؤثر على الانسان فيما يتعلق بحكمه على النوازل ان يكون راغبا في

23
00:08:19.250 --> 00:08:39.200
على المكلفين. صحيح الشريعة قد جاءت بالتسهيل على عباد الله. كما في قوله عز وجل يريد الله وبكم اليسر ولا يريد بكم العسر ونحو ذلك من اه النصوص. ولكن كم من مسألة

24
00:08:39.250 --> 00:09:06.450
يظن ان اليسر في جانب ويكون اليسر بما يقابله واورد لك مثلا فيما يتعلق بمسألة كفر تارك الصلاة فان طائفة قالت بكفره واخرون قالوا بعدم كفره. فمن نظر الى هذه المسألة من الوهلة الاولى ظن ان القائلين بعدم الكفر

25
00:09:06.450 --> 00:09:31.350
هم آآ اهل التسهيل والحقيقة ان الامر بالعكس لان من قال بالكفر يلزم عليه ان التائب لا يؤمر بقضاء الصلوات التي فاتته ولو طال امدها بينما من يقول بان اه تارك الصلاة لا يكفر يقول بانه يجب عليه ان يقضي الصلوات ولو طال اه امدها

26
00:09:31.350 --> 00:09:55.650
وبالتالي لابد من مراعاة ان التسهيل ليس بالنظرة الاولى. وان الاسهل في الحقيقة هو الموافق للشرع وللنص وكل ما خالف النص فانه ليس بالاسهل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية

27
00:09:55.650 --> 00:10:17.550
امحا ايضا من اه الامور التي قد تؤثر اه ما يتعلق بضغط الجماهير فان ضغط الناس على الفقيه آآ قد يجعل بعض الفقهاء يجاري ذلك الظغط ويتكلم في المسائل بناء على هذه الظغوطات

28
00:10:17.650 --> 00:10:38.000
ومرة قد يكون هناك رغبة في شهرة ورغبة في حظوة عند الناس تجعله يتغاظى عن بعظ الاستدلالات ونحوها ومن ثم قد يجاري الجمهور في مثل هذا. سواء اه في المسائل الغوغائية مثل المظاهرات ونحوها

29
00:10:38.000 --> 00:10:58.250
والاعتراظ على اصحاب الولاية الى غير ذلك من مسائل ظغط الجمهور ويعني مرات نجد ان آآ الفقيه آآ يتسلط عليه بعض العوام ومن لا يدركون حقائق الامور فيبدأون يعارظونه فيما يصدره

30
00:10:58.250 --> 00:11:22.200
ومن فتاوى اجتهادات فقهية مبنية على اه الدليل الشرعي بحسب اجتهاده ونظره فيبدأ مرات حتى قد يصل الامر الى ان يستهزئوا به ويستنقصوا ويقللوا من رتبته واذا نظرت الى الامر وجدت ان موافقة الشريعة هي المحققة للمصالح

31
00:11:22.250 --> 00:11:45.950
وان موافقة الشريعة هي الاسهل بالعباد وان موافقة الشريعة والعمل بالدليل هو الذي يتحقق به الخير للناس. ومن ثم فان اطاعة الجماهير في الاحكام الشرعية آآ من الامور المحرمة التي لا يجوز للانسان ان يفعلها. وقد قال الله تعالى

32
00:11:45.950 --> 00:12:04.200
الا وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله صحيح ان الانسان قد يداري ولا يجامل مثلا قد لا يظهر الحكم ابتداء من اجل ان يعود الناس على ذلك الحكم لكنه لا

33
00:12:04.200 --> 00:12:30.250
ايفتي بخلاف الحكم الشرعي. مثال ذلك لو جاءنا آآ شخص يريد ان يدخل في الاسلام لكن قلبه متعلق بشيء من المحرمات فاننا حينئذ اه قد نؤجل اخباره بتحريم هذا المحرم حتى يرسخ الايمان في قلبه. وبالتالي اذا جاءه اه

34
00:12:30.250 --> 00:12:51.600
آآ التوجيه بترك ذلك المحرم قبل به ورضي لانه قد توطد الايمان آآ في آآ قلبه وهكذا ايضا قد يكون هناك ضغط من اصحاب الولايات على الفقيه لاستخراج احكام معينة و

35
00:12:51.600 --> 00:13:16.400
قد يرون ان فيها آآ مصلحة او انها تحقق جانبا من هذه الجوانب وحينئذ يقال بان صاحب الولاية ان كان فقيها فليظهر فقهه للناس ولكن لابنه على مبان صحيحة وان لم يكن فقيها لم يجوز له ان يلزم الفقيه

36
00:13:16.750 --> 00:13:36.750
ترك ما توصل اليه باجتهاده ورأى انه حكم الله في المسائل وبالتالي لا يجوز للفقيه ان يطيعه في مثل ذلك ولا يكون هذا سببا من اسباب استنقاص مكانة الفقيه عند صاحب الولاية بل ينبغي به ان يقدر وان يعرف له

37
00:13:36.750 --> 00:14:02.400
وان يعرف له مكانته فهو قد اه اه سار على مقتضى الشرع ولم يجامل احدا. والذي يجامل صاحب الولاية اليوم في حكم قد يجامل الجماهير ظد صاحب الولاية في اه غد وبالتالي لا بد ان اه يعتمد في هذا الباب على صاحب الاجتهاد الموثوق

38
00:14:02.400 --> 00:14:32.050
الذي اه يستخرج اجتهاداته اه انطلاقا من اه الادلة اه الشرعية ايضا من الامور التي اه قد تكون في هذا الباب ما يتعلق اه ملاحظة العوائد الفاسدة ده بان العادة الفاسدة المنتشرة بين الناس لا يجوز للفقيه ان آآ يراعيها وان يجامل فيها بل عليه

39
00:14:32.050 --> 00:14:55.000
ان يتقرب الى الله جل وعلا اه ببيان حكمها والتعريف اه بها. والا يكون عنده اي تردد في اه مصر اه ذلك ايظا من اه الامور التي اه تلاحظ في هذا الباب ما يتعلق الاستدلال باقوال

40
00:14:55.000 --> 00:15:16.500
فقهاء خصوصا الشواذ الاجتهادات التي حصلت في اه الازمنة الغابرة فان قول الفقيه ليس حجة ولا يجوز ان يستند عليه. ولا يجوز ان يبنى عليه الحكم. وانما بناء الاحكام على الادلة الشرعية. وبالتالي اذا اراد

41
00:15:16.500 --> 00:15:32.800
ان نحكم على نازلة فقهية لا يصح بنا ان نخرجها على قول شاذ لفقيه سابق وانما ننطلق الى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فنثبت الاحكام آآ من خلالها

42
00:15:33.000 --> 00:15:55.100
هكذا ايضا من الامور التي اه لا يصح لنا اه ان نعتمد عليها في اثبات احكام النوازل ما بالخلاف الفقهي يعني بعض الناس كلما وجد خلافا لاي احد ظن انه باب توسعة على الناس وبالتالي

43
00:15:55.100 --> 00:16:11.450
يجيز الاخذ بقول اي فقيه وهذا اه الكلام كلام خاطئ فان شرع الله في احد الاقوال ونحن نعلم ان احدها هو الصواب وان بقية الاقوال خطأ وليست شرع رب العزة والجلال. والعبد يوم القيامة

44
00:16:11.450 --> 00:16:31.000
سيسأل عن اتباعه لشرع الله ولن يسأل عن اقوال الفقهاء المتقدمين او الحاضرين. وبالتالي لا يصح ان يستدل باقوال الفقهاء المتقدمين ولا يصح ان نستدل بوجود الخلاف ما دام في خلاف خلاص هذا خطأ

45
00:16:31.450 --> 00:16:50.500
لاننا نحن مطالبون باتباع آآ شرع رب العزة آآ والجلال. وبالتالي لابد من ملاحظة هذا الامر آآ ايضا مما اشير اليه في هذا آآ الباب ما يتعلق آآ الاستدلال بالقواعد الفقهية

46
00:16:50.850 --> 00:17:17.750
فان القواعد الفقهية وهي آآ احكام كلية اه تصدق على مسائل فقهية متعددة من ابواب مختلفة وهذه القواعد الفقهية ليست دليلا لذاتها وانما لا بد ان تبنى على دليل فمن ثم لا يصح لك ان تستدل بالقاعدة لذات القاعدة

47
00:17:18.150 --> 00:17:38.000
وانما تستدل بالقاعدة لكونها قد وافقت النص او قد حققت معنى مقصود للشارع ومن هنا فانه لا يصح لنا ان نستدل اه القواعد الفقهية الا اذا كانت مسنودة بدليلها. والقواعد قد

48
00:17:38.000 --> 00:18:04.100
تكون منصوصا عليها وقد تكون تلك القواعد آآ مأخوذة من آآ استقراء للعديد من الاحكام وقد تكون مأخوذة من تعليل حكم شرعي وقد تكون مأخوذة من اه ملاحظة مقاصد الشريعة

49
00:18:04.500 --> 00:18:29.300
وبالتالي هناك قواعد وقع الاختلاف فيها لا يصح للانسان ان يستدل بها لذاتها وهنا قواعد آآ مطلقة تحتاج الى تقييد بناء على دلالة آآ النصوص ومن ثم لا بد من ملاحظة قيام الدليل على القاعدة قبل الاستدلال بالقاعدة الفقهية

50
00:18:29.500 --> 00:18:48.700
وهناك قواعد يمكن ان تفيد الانسان في استخراج احكام النوازل يعني مثلا قاعدة الضرر يزال هذه القاعدة تصدق على يعني مأخوذة من قوله ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدل ونحو ذلك من النصوص

51
00:18:48.800 --> 00:19:16.800
هذه القاعدة يمكن ان تستثمر في العديد من المسائل الفقهية النازلة. يعني عندك مثلا المضايقات بالهاتف عندك مثلا اه ما يتعلق بالتنمر في اه الانترنت عندك مثلا اه ما يتعلق بالاظرار بمواقع الاخرين الموجودة في الشبكة العالمية. ونحو ذلك

52
00:19:16.800 --> 00:19:36.800
من المسائل التي يمكن تطبيق قاعدة الضرر يزال عليها. ومثله في القواعد التابعة لها يعني عندما اه تشاهد الظرر يزال بقدر الامكان اه عندما تشاهد قاعدة الدفع اولى من الرفع

53
00:19:36.800 --> 00:20:07.600
والمراد بالدفع اه اه اه منع الشيء من الوقوع قبل وقوعه بينما الرفع هو ازالة الشيء اه الممنوع بعد اه وقوعه ونحو ذلك من اه النصوص اذا هذه القواعد يمكن استثمارها لكن لا لذاتها وانما للمستند الذي استند استند العلماء اليه

54
00:20:07.600 --> 00:20:33.300
به في تكوينها ووظعها وحينئذ اشير الى قاعدة وهي متعلقة بقاعدة الضرر يزال وبعضهم يجعلها تابعة لقاعدة المشقة تجلب التيسير الا وهو قاعدة الظرورات فان كثيرا من المعاصرين تجده يعول عليها ويبني عليها ويحكم بها

55
00:20:33.350 --> 00:21:01.650
وقد ايضا يحكمون بقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة ويبدأون اه يعولون عليها فكثيرة فنقول لابد من فهم معنى الظرورة فان الظرورة يراد بها كل امر يلحق المكلف بها ظرر يلحق المكلف به ظرر. هذا يقال له ظرورة

56
00:21:02.200 --> 00:21:28.850
وآآ الضرورة لا تكون مبيحة للمحظور الا عند وجود شروط معينة فيها من تلك الشروط آآ ان لا يمكن آآ الظرورة الا بفعل المحظور يعني بعض الناس صحيح عنده ظرورة لكنه يجد طريقا اخر غير باب الظرورة

57
00:21:29.150 --> 00:21:48.700
مثلا بباب اه دفع الرشوة من اجل استخلاص الحقوق. تجد بعض المفتين يفتي باجازة الرشوة في مثل هذه المسألة. لكن ويبنيها على هذه القاعدة. واذا نظرت وجدت انه يمكن لصاحب ذلك

58
00:21:48.700 --> 00:22:08.700
العمل ان يستخلص حقه من غير الرشوة من خلال التعاون مع الجهات الامنية التي اه تقوم بالقبض على ذلك الجاني وطالب آآ الرشوة. وبالتالي لم يوجد آآ مجال تطبيق هذه القاعدة

59
00:22:08.700 --> 00:22:30.300
كذلك من ضوابط هذه القاعدة ان الضرورة انما تجيز من المحظور بقدر ما تندفع به الظرورة. ولذا يقولون الظرورة تقدر بقدرها هكذا ايضا من شروط الضرورة ان تكون حقيقية وليست

60
00:22:30.350 --> 00:22:57.300
اه متوهمة فاذا كانت متوهمة لا يجوز ان يستباح المحظور بناء عليها فالمقصود ان قاعدة الظرورات تبيح المحظورات لها شروط وظوابط لا بد من تحققها وآآ انا اضرب لذلك مثال كشف الرجل الطبيب على المرأة المريضة

61
00:22:58.500 --> 00:23:17.550
واطلاعه على شيء من بدنها. هل هو جائز بناء على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟ نقول لابد من والشروط الاول التحقق ان هناك ظرورة اذا صار مجرد توهم يمكني مريظة ويمكني كذا فهذا ليس من

62
00:23:17.550 --> 00:23:36.150
جواز اطلاع الطبيب الرجل على بدن المرأة كذلك لا بد ان لا يكون هناك طريق اخر لدفع الظرورة. كما لو كان هناك طبيبة اه مسلمة يمكن بها في هذا الباب

63
00:23:36.750 --> 00:24:00.500
ايضا من شروطه ان تكون الظرورة تندفع بفعل المحظور يعني مثلا اصابة في قدم المرأة ما نجيب لها طبيب اسنان تعال عالجها لانه ليس مما تندفع به ضرورة الامر الاخر انه لا يستباح من المحظور الا بقدر ما تندفع به تلك الظرورة

64
00:24:00.950 --> 00:24:21.700
فاذا كان الجرح في قدمها ما تكشف له صدرها لماذا؟ لان الضرورة تقدر اه بقدرها وتلاحظ في هذا ان الضرورة التي جاءت النصوص بجعلها طريقا لاستباحة المحظور كما في قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم

65
00:24:21.700 --> 00:24:38.350
ما اضطررتم اليه ها هو قوله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم ونحو ذلك من النصوص

66
00:24:38.550 --> 00:25:08.250
آآ الظرورة اذا ارتفعت لحق الظرر بالمكلف ولا يقوم غيرها مقامها وبالتالي الضرورة تبيح المحظور بالشروط المتقدمة اما الحاجة فانه يحصل بفقدها ظرر لكن قد يقوم غيرها مقامها فهذا الفرق بين الضرورة وبين الحاجة

67
00:25:08.400 --> 00:25:26.600
وبالتالي الحاجة لا تكون مبيحة للمحظور الا اذا ورد فيها دليل من نص او قياس اما اذا لم يرد فيها دليل لم يرد في الحاجة دليل من نص او قياس يجعل الحاجة طريقا لاستباحة المحظور فانه لا يجوز ان يستباح

68
00:25:26.600 --> 00:25:43.750
محظور مثال ذلك استعمال الفضة حرام في الاواني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة

69
00:25:44.350 --> 00:26:07.700
وجاء في بعض الالفاظ ولا في اناء فيه شيء منهما لكن قد يكون عندك اناء فينكسر فتحتاج الى تلحيمه التلحيم هنا لماذا؟ لازالة الظرر الواقع عليك اذا هنا ظرر طيب هذا الضرر

70
00:26:07.750 --> 00:26:30.850
يمكن دفعه بالتلحيم بالفظة ويمكن دفعه بالتلحيم بغير الفظة لكن الشرع جاء باجازة التلحيم بالفضة هنا. فهنا حاجة اباحت المحظور لدفع اه الظرر مع انه يمكن زوال الظرر بطريق غير هذا المحظور

71
00:26:31.450 --> 00:26:51.900
لماذا؟ لان النص جاءنا باصاغة دفع الظرر بهذه آآ بهذا الامر في حال هذه آآ الحاجة فاذا الحاجة لا يستباح بها المحظور الا اذا ورد فيها دليل من نص او اجماع او اه قياس

72
00:26:52.200 --> 00:27:14.500
اه وبالتالي نعرف الفرق بين اه مسائل الضرورات ومسائل اه الحاجات. من الامور التي اه نؤكد عليها فيها هذا الباب ايضا ما يتعلق استعمال آآ موضوع المصالح والمفاسد فان المصلحة على ثلاثة انواع

73
00:27:15.300 --> 00:27:35.100
يقسمها الفقهاء ثلاثة انواع مصلحة معتبرة وهي ما جاء الشرع باعتباره بدليل من الكتاب او السنة او الاجماع او القياس او غيرها من الادلة المعتبرة هذا لا شك في بناء الاحكام عليه. ولكن البناء عليه لا لذات المصلحة وانما للدليل الذي دل على اعتبارها

74
00:27:35.900 --> 00:27:54.750
والثاني المصالح الملغاة وهي التي جاء الشر بعدم اعتبارها ما يجيني احد ويقول آآ الاجازات في عصرنا الحاضر يوم الاحد صلاة الجمعة يوم الاحد هذه مصلحة مغاة مصادمة للنص ما حكمها

75
00:27:54.800 --> 00:28:16.950
لا يجوز الالتفات اليها ولا يجوز بناء الاحكام عليها. ولو فتح هذا الباب لغيرت مراسم الشرع ولا ادى ذلك الى التحريف في شرع الله ولا ادى ذلك الى الاختلاف هذول اللي يصلون الجمعة ويصلون الاحد هذول يصلون السبت وهذول يصلون الاثنين حسب اجازاتهم. وبالتالي يتغير

76
00:28:17.250 --> 00:28:41.450
مرسوم الشرع في هذا الباب واكثر الفقهاء يقولون لا يصح ان نسمي هذا النوع باسم المصلحة بل هو مفسدة والامثلة مثلا لما جاء يأتيك من يأتيك ويقول آآ الربا في عصرنا الحاضر يحقق مصلحة وبالتالي نقول بجوازه فنقول هذه

77
00:28:42.150 --> 00:29:01.050
الحقيقة مفسدة وليست مصلحة المخالف ومعارض للنص وبالتالي لا يجوز التعويل عليه لا يأتينا انسان ويقول التجارة في الخمور تحقق المصالح فهذه ايش مصلحة ملغية والصواب ان المصالح الملغية في حقيقة الامر مفاسد

78
00:29:01.400 --> 00:29:27.750
وليست بمصالح ولذلك مثلا في التجارة في الخمور بدل ان يشتغل الناس التجارات النافعة وبالمهن التي تعود عليهم بالخير يشتغلون بالخمور التي يترتب عليها زوال العقول واتلاف اموال انشغال الناس وتفويت اوقاتهم فيما لا يعود عليهم بالنفع ثم بعد ذلك

79
00:29:27.750 --> 00:29:44.450
من ذهب عقله فلا يؤمن فعله ولا تدري ما الذي يحصل منه من افشاء سر او من انتهاك حرمة ومن سفك دم او من اخذ مال الى غير ذلك من المفاسد الكبيرة

80
00:29:44.700 --> 00:30:08.800
وهكذا في باب الربا فانه يؤدي الى تعطيل الانتاج. ويؤدي الى وقف آآ نماء الاموال لان تضخمات المال اعظم من نسب آآ الربا. وبالتالي فمفسدتها اعظم والنوع الثالث ما يقال له المصلحة المرسلة

81
00:30:09.450 --> 00:30:32.000
وتفرق هنا بين المصلحة المرسلة وبين ما يكون في باب القياس في باب القياس هناك المناسبة طريق من طرق استخراج العلل وهي مصلحة لكن هناك اصل واحد يستند اليه بخلاف المصالح المرسلة فانها تلتفت الى

82
00:30:32.100 --> 00:30:54.000
آآ عموم ولا تلتفت الى تقول هذا معنى كلي التفتت له الشريعة ولا تلتفت الى علة حكم آآ خاص. فهذا هو الفرق بينهما  اذا كان ذلك المعنى قد التفتت له الشريعة

83
00:30:54.050 --> 00:31:11.000
وعرفناه بواسطة استقراء او بواسطة نص فهذا في الحقيقة من المصالح المعتبرة من القسم الاول لكن هل يوجد هناك اصلا مصالح مرسلة طائفة من اهل العلم قالوا لا يوجد مصالح مرسلة

84
00:31:11.100 --> 00:31:27.850
لان الشريعة قد استكملت المصالح ولا يوجد مصلحة الا وهي واردة في الشريعة ويستدلون عليه بمثل قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وقوله وما ارسلناك الا رحمة

85
00:31:27.850 --> 00:31:48.850
للعالمين وقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونحو ذلك من اه النصوص ومن هنا قالوا لا يوجد مصالح مرسلة. من اثبت وجود المصالح المرسلة قال اه اختلفوا هل يحتج بها او لا يحتج بها

86
00:31:48.950 --> 00:32:19.950
وبعض المالكية يحتج بها مطلقا. وهناك من احتج بها متى كانت قطعية وكانت كلية واذا نظرنا في اولئك الذين يقررون حجية المصالح المرسلة وجدناهم في الحقيقة يرجعون الى تحقيق القياس المبني على المناسبة. وبالتالي يكون قوله متوافقا مع قول آآ

87
00:32:19.950 --> 00:32:41.400
الجمهور وليس متناقضا معه. وكثير من المسائل اه التي مثل بها على هذا الباب نجد انها اه تندرج تحت قواعد كلية عامة في الشريعة. يعني مثلا يأتيك بعض الناس ويقول آآ الصحابة اجمعوا على جمع القرآن في مصحف واحد

88
00:32:41.850 --> 00:33:03.050
فهذا يدخل في النصوص الواردة بحفظ القرآن والامر بتعاهده اه من يأتيك ويقول وجد التدوين وكتبت السنة هذا يدخل فيما ورد في من النصوص في الترغيب في تبليغ السنة. بلغوا عني ونحو ذلك

89
00:33:03.400 --> 00:33:22.600
ومن ثم كثير من المسائل التي اه اه تسند الى المصالح المرسلة نجد انها تدخل ضمن القواعد والاحكام الكلية الواردة في الشريعة ومن هنا اه نؤكد على موظوع اه المقاصد

90
00:33:22.750 --> 00:33:51.300
المقاصد يراد بها المعاني الكلية التي لاحظها الشرع في احكامه وهذه المقاصد لابد ان يقوم عليها دليل اما ان تكون منصوصة واما ان تكون مستقرة واما ان تؤخذ من والنهي واما ان تؤخذ من اه اه سكوت الشارع عن تقرير احكام في ابواب

91
00:33:51.300 --> 00:34:13.550
معينة ومن هنا لابد من ملاحظة ان هذه المقاصد الكلية اه سواء كانت لكل احكام الشريعة او كانت في ابواب معينة لابد ان يرجع فيها الى اه قيام دليل على ان ذلك المعنى قد قصده

92
00:34:13.550 --> 00:34:35.350
اه الشارع حتى نتمكن من اه الحكم به وهنا ايضا اشير الى مسألة آآ تعارض المصالح والمفاسد فانه عند تعارض المصلحة والمفسدة لابد ان نلاحظ ان المعيار في هذا الباب هو الرجوع الى الشريعة

93
00:34:35.350 --> 00:35:01.400
ليس لذات اهوائنا ورغباتنا او ما نقدره بدون ان نستند الى دليل شرعي فاذا كان هناك تعارض حكمنا بما هو الاغلب والارجح منهما حكمنا على المسألة بما يغلب من امر المصلحة او امر المفسدة وقد وقد يوجد اختلاف بين الفقهاء نتيجة للاختلاف الترجيح

94
00:35:01.400 --> 00:35:34.950
في ذلك اه الباب واما اذا تساوت فحينئذ بعض الفقهاء قال بان المصلحة تزول عند وجود المفسدة او غلبتها وباخرون قالوا باننا نقدم جانب المفسدة ولذا يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وقد يستدلون عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيت

95
00:35:34.950 --> 00:35:55.450
تكون مع شيء فاجتنبوه جعل الامور في النهي اجتنابا جازما بينما في الاوامر قال ايش؟ علقه بالاستطاعة اه هناك من يرى رأيا اخر ويقول بانه عند التساوي يقدم جانب المصلحة

96
00:35:56.250 --> 00:36:18.550
وقد يعنون عليه بقولهم اعتناء الشارع بالمأمورات اعظم من اعتنائه بالمنهيات ويستدلون عليه بان جانب الامر هو المقدم ولذا قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويستدلون عليه بان الحسنة

97
00:36:18.800 --> 00:36:43.300
بعشر امثالها في المأمورات بينما في المنهيات السيئة بمثلها وبالتالي قالوا اعتناء الشارع بالمأمورات اعظم من اعتنائه المنهيات ولهذا آآ اذا وجدنا من يأمر بالخير والمعروف وكان عنده شيء من المخالفة فاننا حينئذ

98
00:36:43.800 --> 00:37:05.600
نراعي امره ونهيه آآ الذي وافق فيه الشرع وبالتالي نسعى الى اصلاحه بدون التكدير عليه فيما يتعلق بامره آآ وآآ نهيه في هذا الباب من الامور التي تتعلق بهذا الباب

99
00:37:05.700 --> 00:37:31.600
ان هناك هزيمة نفسية هناك هزيمة نفسية عند كثير من الناس فيما يتعلق بمحاولة تطبيق احكام الشريعة على نوازل الناس ومن ثم قد يكون هناك التفات لما عند الامم الاخرى. وخصوصا من بعض الاشخاص الذين يسعون الى تغريب المجتمعات

100
00:37:31.600 --> 00:37:50.200
اه المسلمة فيما يتعلق بهذه اه النوازل. وخصوصا فيما يتعلق اه العلوم. يعني عندنا علوم وافدة هذه العلوم قد يأتي من يأتي ويقول هذا تقدم وهذا رقي وهذا حضارة لابد ان نقبله

101
00:37:50.450 --> 00:38:08.950
وحينئذ قبوله امر جيد لكن لابد من ملاحظة الضوابط الشرعية في هذا الباب وملاحظة الظوابط الشرعية يترتب عليها ثلاثة اشياء اه ترتب عليه اشياء كثيرة اهمها ثلاثة اولها ارظاء رب العزة والجلال بالدخول في هذا الباب

102
00:38:09.200 --> 00:38:31.300
لاننا راعينا آآ الظوابط الشرعية. الثاني ان الظوابط الشرعية جاءت لدرء مفاسد فكوننا نقبل بهذا الوارد الجديد الذي يرد الينا لابد اذا راعينا فيها الضوابط الشرعية معنى اخذنا مصلحته وتركناه مفسدته

103
00:38:31.800 --> 00:38:53.650
بخلاف ما لو قبلناه بعواهنه وعجره وبجره فاننا حينئذ نقبل ما فيه من المفاسد ويعود علينا من اه المفاسد الامر الثالث فيما يتعلق بقبول الناس له فمتى صفيته للناس قبلوه؟ عملوا به وساروا عليه

104
00:38:53.850 --> 00:39:10.450
واما اذا وجد فيه دخن فحينئذ قد يوجد في الناس من يضاده ويقف في اه وجهه وهنا اشير الى شيء اه متعلق بهذا الباب وهو عدم الالتفات الى الشائعات في هذا الباب

105
00:39:10.900 --> 00:39:30.600
فان كثيرا من الناس قد يستند على شائعة سواء في تقرير الحكم او في توصيف محل الحكم ان هذه الشائعات قد يترتب عليها مفاسد كثيرة يعني مثلا فيما يتعلق باخذ التطعيمات واللقاح

106
00:39:30.600 --> 00:39:50.600
عن الاوبئة والامراض المعدية آآ يوجد عند الناس من يحاول ان يشيع اشاعات مختلفة من اجل آآ اه فهم خاطئ ولا كلمة قيلت او نحو ذلك وبالتالي يؤثر على اه اخذ الناس لهذا اه اللقاح

107
00:39:50.600 --> 00:40:10.600
ومن هنا لابد من اه التنبه لهذا الامر. هكذا ايظا المجاراة للناس والسير على ما يسير عليه الناس بدون الرجوع الى فقهاء الشريعة وبدون امعان النظر في احكامها يجعل الناس لا آآ يحققون المقصد الشرعي ولا

108
00:40:10.600 --> 00:40:30.600
على مقتضى الشريعة في هذا الباب. ولهذا نجد مثلا عند الناس من آآ الاستعمالات او التي تكون مجاراة لاخرين سواء في مجتمعاتنا او في مجتمعات اخرى ما يجعلهم يغفلون عن الحكم الشرعي فيما يتعلق بهذه

109
00:40:30.600 --> 00:40:58.050
آآ النوازل سواء آآ في آآ ما يتعلق آآ طريقة استعمال الانسان آآ لادوات اتى او ما يتعلق ممارسته مع الاخرين او ما يتعلق حتى بمظهره اه وشكله يجاري الاخرين بدون ان يتعرفوا الحكم الشرعي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن احدكم امعة

110
00:40:58.800 --> 00:41:18.800
ان احسن الناس احسن وان اساءوا اساء ولكن وطدوا انفسكم فان احسن الناس فاحسنوا وان اساءوا فتجنبوا اه اساءة تهم وبالتالي آآ يكون عند الانسان من آآ المحفزات ما يجعله يأمن من وقوع الظرر والشر في حقه ولذلك

111
00:41:18.800 --> 00:41:38.800
فقال الله عز وجل واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين بطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. فالمقصود ان ملاحظة هذه الامور تجعل

112
00:41:38.800 --> 00:41:58.800
فقيه باذن الله عز وجل يصل الى الحق فيما يتعلق دراسة النوازل الفقهية ويتعرف حكم رب العزة والجلال كونوا من اسباب هداية الخلق وبالتالي يعظم اجره عند ربه سبحانه وتعالى فيفد يوم القيامة باجور خلق

113
00:41:58.800 --> 00:42:20.000
كثير هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احسن الله اليكم معالي الشيخ ونفع بعلمكم الاسلام والمسلمين في ختام هذه الحلقة نشكركم ايها المشاهدون على طيب المتابعة ونلقاكم باذن الله تعالى في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

114
00:42:20.800 --> 00:42:44.450
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما تذكروا اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه بدينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب

115
00:42:44.950 --> 00:43:04.150
لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر

116
00:43:04.150 --> 00:43:18.400
المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين