﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
جهل الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله كما ينبغي ان يحمد وصلاة وسلاما على النبي محمد واله وصحبه ومن تعبد اما بعد فايها الاخوة الفضلاء والاخوات الفضليات ايها المشاهدون والمشاهد

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
حياكم الله. في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في شرح كتاب البيوع من عمدة الاحكام. وكنا قد وقفنا اعلى ما يتعلق بباب المساقات والمزارعة ولعلنا بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة نأتي على ما يتعلق

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
في هذا الباب من احكام وما يتعلق ايضا بايجارة الارض ونحو ذلك من المسائل الفقهية التي اهتم بها اهل العلم واحكامها ولها صلة اه بتطبيقات ايضا واقعية معاصرة في هذا في هذا الزمان. والان نأخذ او

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
في هذا الحديث الذي بين ايدينا وسنظيف على هذه الحلقة ما لم نكن صنعناه من قبل وهو ربما نقرأ نتفا من كلام شيخ الاسلام في الفتاوى عن هذا العقد بما يكون قاعدة عند

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
المتابع لمثل هذا الدرس مستفادة من مثل تلك الدرر آآ لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. آآ لعل الشيخ يقرأ لنا الحديث الذي بين يدينا. بسم الله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باب

6
00:01:40.150 --> 00:01:58.500
المشاقات والمزارعة عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على ما يخرج منها من ثمر او زرع نعم شباب في جواز كراء الارض

7
00:01:58.650 --> 00:02:17.450
بالشيء المعلوم عن رافع بن خديج قال كنا اكثر الانصار حقلا. وكنا نكري الارظ على ان لنا هذه ولهم هذه. ربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا من ذلك فاما الورق فلم ينهنا احسنت

8
00:02:17.500 --> 00:02:44.400
باب المساقات والمزارعة هذه المسألة من المسائل التي كان يتعامل بها الناس ولا زالوا اه فيما يتعلق بالزراعة ونحوها والمراد بالمساقاة دفع الشجر اه لمن يسقيه ويقوم عليه بجزء معلوم من الثمر

9
00:02:44.400 --> 00:03:14.400
زارع دفع الارض آآ لمن ايضا يحرثها ويزرعها بجزء معلوم آآ مما يخرج آآ منها والحكمة من مشروعية المساقات والمزارعة انها في حقيقة الامر نوع من الاحسان وتشجيع على العمل ومشاركة من طرفين فبعض الناس ربما يملك ارضا او لديه

10
00:03:14.400 --> 00:03:34.400
شجر لكن ليست لديه القدرة او ليست لديه الرغبة على القيام بمزارعة او بزرع هذه الارض التعاقد هذا الشجر بينما هناك اخرون ليس لديهم ارظ ولا يملكون شجرا لكن عندهم من القدرة

11
00:03:34.400 --> 00:03:53.350
على تعاهد هذا الشجر وزراعة هذه الارض وما لا يوجد عند الاخرين المالكين فجاءت الشريعة بالجمع بين هذين كما جمعت بين كثير من الاطراف ومن ذلك مثلا ما تقدم معنا في عقد

12
00:03:53.350 --> 00:04:13.350
قد استلم لما كان هناك آآ من يستطيع آآ ايجاد آآ سلعة او بضاعة لكنه لا يملك مالا بينما كان هناك من يملك مالا لكن ليست عنده البضاعة فكون الاسلام والفقه والشرع بين هذا وهذا وجعل من هذا

13
00:04:13.350 --> 00:04:33.350
تشارك وهذا التعامل نوعا من الاحسان وتحقيق الاحتياج لكل من الطرفين وهذا هو الشأن ايضا في ساقاتي والمزارعة فهناك كما ذكرنا طرف قادر بماله وهناك طرف قادر ببدنه تم الجمع بينهما كما في

14
00:04:33.350 --> 00:04:53.350
على سبيل المثال فهناك من يملك مالا لكنه لا يقدر على استثمار هذه الاموال ولا ادارتها ولا متابعتها وتنميتها بينما ثم من الناس من يملك في ذلك قدرة ورأيا وحصافة وهمة لمتابعة تلك الاموال وتنمية

15
00:04:53.350 --> 00:05:13.350
واستثمارها بالشكل الامثل وان كان لا يملكها. فجمع الاسلام بين هذا وهذا ليكون المنتج في النهاية آآ عائدا على الطرفين بالفائدة بل على المجتمع باسره محققا آآ ما يمكن ان يقال

16
00:05:13.350 --> 00:05:33.350
بانه دفع لعجلة الرزق والعمل المشروع. وقضاء على البطالة التي تستشري في غير تلك الاحكام الشرعية العظيمة. وهذا ابلغ رد على من زعم ان الاسلام هو دين اه يقتصر على التعبد

17
00:05:33.350 --> 00:05:53.350
ذات اه ولا يلتفت الى حوائج الناس ان الاسلام هو دين الدنيا والاخرة هو دين الحياة كلها قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربي العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ان الاسلام

18
00:05:53.350 --> 00:06:23.350
نظام حياة نظام اجتماع نظام اقتصاد نظام آآ تميز في آآ جميع مناحي الحياة هو نظام اخلاقي ونظام آآ تعبدي هو نظام قبل ذلك سماوي ثم انه ايظا يمتاز بانه قد شمل مناحي الحياة واجاب على كل الاشكالات بما يؤكد

19
00:06:23.350 --> 00:06:53.350
انه هو الدين الحق ان الدين عند الله الاسلام. نسأل الله جل وعلا ان يحيينا مسلمين وان يميتنا على اسلام هذه المساقات والمزارعة من العقود التي لم تحظى باتفاق الفقهاء فمن الفقهاء من منعها ومنهم من اجازها للحاجة ومنهم من اجازها مطلقا

20
00:06:53.350 --> 00:07:23.350
فاما المانعون فهم آآ هم السادة الاحناف هم الحنفية واما المجيزون للح حاجة استثناء من القاعدة وان كانوا اه اه على وفق مذهب الحنفية من المنع في صل فهم المالكية والشافعية واما من اجاز مطلقا فهم الحنابلة وهو مذهب اهل الحديث

21
00:07:23.350 --> 00:07:53.850
وهذا سيتبين ان شاء الله تعالى من كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. سبب الاشكال والمنع عند من منع المساقات والمزارعة دائر على الغرر الموجود فيها ان المساقات والمزارعة هي في قول هؤلاء المانعين مجهولة المقدار

22
00:07:53.850 --> 00:08:13.850
انها تقول بجزء مشاع من الثمر وهذا الجزء لا يعلم حده ولا قدره وهم قالوا هي من باب المؤاجرات والاصل مؤاجرات ان يكون الجزء معلوما معينا محددا فاذا كان مجهولا يعني غير محدد

23
00:08:13.850 --> 00:08:33.850
معين المقدار فانه يكون من باب الغرر الممنوع شرعا. هذا من جهة المعنى كما انهم استدلوا على ذلك بادلة سنذكر طرفا آآ منها ولعلنا ان شاء الله تعالى نستعرض شيئا منها خلال تلك الدقائق

24
00:08:33.850 --> 00:09:03.850
والقصد من هذا اولا الاطلاع على شيء من فقه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى والتعرف على اسلوبه وتقديم آآ مادة عملية من خلال قراءة بعض المراجع المهمة في المعاملات المالية وقد كان شيخ الاسلام من اكثر الفقهاء فقهاء الاسلام الذين آآ عنوا آآ عقود آآ

25
00:09:03.850 --> 00:09:23.850
طاقات والمزارع وغير ذلك العقود المعاوظات هذا هو الجزء وهو آآ الجزء التاسع والعشرين من الفتاوى الجزء التاسع والعشرين من الفتاوى فتاوى شيخ الاسلام مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو من جمع

26
00:09:23.850 --> 00:09:43.850
في اه الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى وله طبعات كثيرة هذا منها وهي الطبعة المعتمدة التي عليها الاحالة وقد آآ طبعها ايضا مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى وهذا كتاب عظيم ويجتمع فيه كثير من فقه شيخ الاسلام في الجزء التاسع والعشرين

27
00:09:43.850 --> 00:10:03.850
والجزء الثلاثين من الفتاوى سنقرأ او نطلع على شيء مما قاله رحمه الله تعالى في المساقات والمزارعة في صفحة ثمان من الجزء التاسع والعشرين قال فصل ومن القواعد التي ادخلها قوم من العلماء في الغرر المنهي عن انواع من الايجارات والمشاركات

28
00:10:03.850 --> 00:10:23.850
كالمساقات والمزارعة ونحو ذلك فذهب قوم من الفقهاء الى ان المسقاة والمزارعة حرام باطل على انها نوع من الايجار لانها عمل بعوض والاجارة لابد ان يكون الاجر فيها معلوما لانها كالثمن. وهذا قول

29
00:10:23.850 --> 00:10:43.850
ابي حنيفة وهو اشد الناس قولا بتحريم هذا. واما ما لك والشافعي واما ما لك والشافعي فالقياس عندهما ما قاله ابو حنيفة ادخالا لذلك في الغرض لكن جوز ما تدعو اليه الحاجة. ثم ينتقل رحمه الله تعالى في ذكر ويعني انا لا لا

30
00:10:43.850 --> 00:11:03.850
اقرأ سردا وانما اختار آآ يعني بعض المواضع اختصار الوقت. يذكر رحمه الله تعالى ايضا ادلة للقائلين بالمنع فيقول وعذر الفريقين مع هذا القياس يعني مع هذا القياس من جهة المعنى انها من باب الاجارة لهم ايضا ادلة ما بلغهم من الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن المخابرة وعن كراء

31
00:11:03.850 --> 00:11:23.850
ومن ذلك حديث رافع بن خديج النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع آآ وقد جاء في ذلك طبعا عدة روايات ومن ذلك ايضا ما روى البخاري في قول عبد الله الذي اخره في اخره عن رافع بن خديجة عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير آآ دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعون

32
00:11:23.850 --> 00:11:43.850
بمحاقلكم بمحاقلكم فقلت نؤاجرها يا رسول الله على الربع او على الاوسق من التمر والشعير فقال لا تفعلوا ازرعوها او امسكوها ازرعوها او ازرعوها يعني ازرعوها انتم او اجعلوا من يزرعها او امسكوها قال رافعوا قلت سمعا وطاعة

33
00:11:43.850 --> 00:12:03.850
اخرجه في الصحيحين وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها آآ اخاه فان ابى امسك فليمسك ارضه آآ اخرجه. وايضا جاء في الصحيحين من جابر حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة

34
00:12:03.850 --> 00:12:23.850
والمخابرة فهذه الاحاديث قد يستدل بها اي يستدل بها من ينهى عن المؤاجرة والمزارعة لانه نهي عن قرائها والقراء يعمها آآ وجواب آآ ذلك وهو يعني ايضا قول لمن قال

35
00:12:23.850 --> 00:12:43.850
توازي الموسيقات والمزارعة قال رحمه الله من يرخص في المزارعة دون المؤازرة يقول الكراء هو الاجارة او المزارعة الفاسدة التي كان كانوا يفعلونها بخلاف المزارعة الصحيحة التي ستأتي ادلتها والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعامل بها اهل خيبر

36
00:12:43.850 --> 00:13:03.850
وعمل بها الخلفاء الراشدون من بعده وسائر الصحابة ثم ذكر اثارا لذلك وقال ذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون كل لطرقه كلهم كاحمد ابن حنبل وكاحمد ابن حنبل واصحابه كلهم من المتقدمين والمتأخرين واسحاق ابن راغوية

37
00:13:03.850 --> 00:13:23.850
اسحاق بن ابن راغوية وابي بكر ابن ابي شيبة وسليمان بن داود وابي خيثم زهير بن حرب واكثر فقهاء الكوفيين وآآ وغير ذلك جماهير فقهاء الحديث من المتأخرين كابن المنذر وابن خزيمة والخطاب وغيرهم واهل الظاهر رحمهم الله اجمعين واكثر اصحاب ابي حنيفة رحمهم الله الى جواز

38
00:13:23.850 --> 00:13:43.850
للمزارعة والمؤاجرة ونحو ذلك اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه واصحابه عليه السلف الصالح وعمل جمهور المسلم والمسلمين وبينوا معاني الاحاديث التي يظن اختلافها في هذا الباب. فلذلك

39
00:13:43.850 --> 00:14:03.850
معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر وخلفاؤه من بعده الى ان اجلاهم عمر كما هو هذا الحديث الذي معنا حيث عمل النبي صلى الله عليه وسلم اهل آآ خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع وايظا ما جاء ان معاذ بن جبل اكره الارظ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر

40
00:14:03.850 --> 00:14:23.850
وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل يعمل به الى يومك هذا كما جاء عند ابن ماجة وايضا جاء في حديث قيس بن مسلم عن ابي جعفر كما روى البخاري جاء عن قيس بن مسلم عن ابي جعفر يعني الباقر قال ما بالمدينة دار

41
00:14:23.850 --> 00:14:43.850
مع ابي المدينة دار هجرة الا يزرعون على الثلث والربع قال وزرع علي وسعد بن مالك وعبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وعمر ابن عبد العزيز والقاسم وعروة وال ابي بكر وال عمر وال بن سيرين وعامل عمر الناس على انه ان جاء عمر بن بدر من عنده فله الشطر وان جاؤوا

42
00:14:43.850 --> 00:15:03.850
بالبدر فلهم كذا وهذه الاثار التي ذكرها البخاري قد رواها غير واحد من المصنفين في الاثار. قال رحمه الله ابن تيمية بعد ذلك كلام جميل اسمعوا الى ما قال قال فاذا كان جميع المهاجرين كانوا يزارعون والخلفاء الراشدون واكابر الصحابة والتابعين غير ان ينكر ذلك منكر لم يكن

43
00:15:03.850 --> 00:15:21.150
اجماع اعظم من هذا بل ان كان في الدنيا اجماع فهو هذا وهو ما يشير الى الاجماع السكوتي. لا سيما واهل بيعة الرظوان جميعهم زارعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:15:21.150 --> 00:15:47.500
وبعده الى ان اجلى الى ان اجلى آآ عمر اليهود الى تيماء ثم قال ان هذا يقتضيه القياس الصحيح. وهو جواز المساقات المزارعة من عمومات الكتاب والسنة المبيحة والنافية للحرج ومع الاستصحاب وذلك من وجوه. منها ان هذه المعاملة مشاركة وليس

45
00:15:47.500 --> 00:16:07.500
مثل المؤاجرة المطلقة. هذه المعاملة مشاركة وليست مثل المؤاجرة المطلقة. ثم بين رحمه الله تعالى اه آآ سبب ذلك لان النماء الحاصل يحصل من منفعة اصلين من منفعة العين التي لهذا كبدنه وبقرنه يعني العامل

46
00:16:07.500 --> 00:16:27.500
ومن منفعة العين التي لهذا كعرضه وشجره وهو صاحب الملك آآ كما تحصر المغانم بمنفعة ابدان الغانمين وخيلهم الى اخر ما قال قال بخلاف الاجارة فان المقصود فيها هو العمل او المنفعة. فمن استأجر لبناء او خياطة او شق الارض

47
00:16:27.500 --> 00:16:47.500
او بذلها او حصاد فاذا العمل فقد استوفى المستأجر مقصوده بالعقد واستحق الاجير اجره ولذلك يشترط في الاجارة لازمة ان تكون او ان يكون العمل مظبوطا كما يشترط ذلك في آآ المبيع آآ ثم ذكر رحمه الله تعالى

48
00:16:47.500 --> 00:17:07.500
كلاما آآ جميلا وقال ومن تبين هذا وتأمل هذا تبين له مأخذ هذه الاصول وعلم هذا الكلام ترى رائع جدا وعلم ان جواز هذا اشبه باصول الشريعة. واعرف في المعقول وابعد عن كل محذور من جواز اجارة الارظ. بل

49
00:17:07.500 --> 00:17:27.500
ان جوز كثير من البيوع والايجارات المجمع عليها حيث هي بل ومن جواز يعني جواز ابلغ من جواز كثير من البيوت المجمع عليها اه حيث هي مصلحة محظة للخلق بلا فساد وانما وقع اللبس فيها شوف كيف الادب الذي يتعامل به الشيخ

50
00:17:27.500 --> 00:17:47.500
اسلام المخالفين قال وانما وقع اللبس فيها على من حرمها من اخواننا من الفقهاء بعد ما فهموه من الاثار من جهة انهم افتقدوا هذا سبب اللبس الان في حكم المساقات والمزارع عند الفقهاء. اعتقدوا هذا اجارة على عمل مجهول. لما فيها من عمل بعوض وليس

51
00:17:47.500 --> 00:18:07.500
فكل من عمل انتبه لهذا هذه قاعدة مهمة ليس كل من عمل لينتفع بعمله يكون اجيرا. كعمل الشريكين في المال المشترك وعمل الشريكين في شركة الابدان هؤلاء شركاء وليسوا اجراء اذا ليس كل من عمل عملا لينتفع بعمله يكون اجيرا

52
00:18:07.500 --> 00:18:27.500
لو كان احدهما يعمل بمال يضمنه له الاخر لا يتولد من عمله كان ذلك من قبيل الاجارة. ثم قال الوجه الثاني للقول بالجواز ان هذا من جنس المضاربة مثل عقد المضاربة عقد المضاربة لما يدفع شخص مال والاخر عمل فانه يكون والحالة هذه جائزا

53
00:18:27.500 --> 00:18:47.500
بالاجماع يقول فانها عين تنمو العين هو المال. المال او العرض تنمو بالعمل عليها فجاز العمل عليها ببعض نماءه يجوز لهذا العامل ان يقول انا لي عشرين بالمئة من الارباح. ارباح هذه الاموال وهذه الاعياد. قال كالدراهم والدنانير والمضاربة جوزها

54
00:18:47.500 --> 00:19:07.500
فقهاء كلهم كل الفقهاء اجازوها اجماعا اتباعا لما جاء فيه عن الصحابة رضي الله عنهم مع انه لا يحفظ فيها سنة ثابتة ابيتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد كان احمد يرى ان يقيس المضاربات على المساقات والمزارعة المضاربة المتفق عليها

55
00:19:07.500 --> 00:19:27.500
احمد من فقه ودقته وعلمه بالسنة والاحكام يرى ان ان ان الاصل هو المساقات والمزارعة وان الفرع المقيس هو المضاربة لان المزارعة فيها نص والمضاربة ليس فيها نص قال لثبوتها بالنص فتجعل اصلا يقاس عليه

56
00:19:27.500 --> 00:19:47.500
وان خالف فيها من خالف هذا لا يؤثر قال وقياس كل منهما على الاخر صحيح فان من ثبت عنده جواز احدهما امكنه ان يستعمل فيه حكم الاخر لتساويهما الحقيقة الكلام جميل ورائع وطويل لكني فقط اردت ان اقف على شيء منه الا وقد ذكر فيه رحمه الله قواعد

57
00:19:47.500 --> 00:20:07.500
يصعب الحقيقة الاستطراد فيها وذكر يعني آآ مناحيها لكني امل ان يكون هذا آآ مما آآ يقال فيه يكفي من القلادة ما احاط احاط بالعنق. والان ننتقل الى ما يتعلق بحديثنا هذا نفسه

58
00:20:07.500 --> 00:20:27.500
الى ما يتعلق بحديثنا هذا نفسه آآ عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على الشاطري ما يخرج منها من ثمر او زرع. هذا الحديث عظيم وهو قاعدة مهمة جدا والحديث في المتفق عليه وفي رواية

59
00:20:27.500 --> 00:20:57.500
رواية لمسلم آآ وفي رواية لمسلم دفع الى يهودي خيبر نخل خيبر وارضع ها على ان من اموالهم. اذا المعامل هنا من اهل خيبر هم من هم يهود. نعم. دفع الى يهودي خيبر نخلة خيبر وارضحة على ان يعتملوها من اموالهم. وفي رواية في الصحيحين يعني لهما للبخاري

60
00:20:57.500 --> 00:21:17.500
ولمسلم فسألوه ان يقرهم يعني اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد اجلاءهم ان يقرهم على ان يقرهم بها يعني في بلدهم وفي ارضهم على ان يكفوا عملها. على ان يكفوا عملها على ان يقوموا باستزراع تلك الارض ولهم نصف

61
00:21:17.500 --> 00:21:37.500
امر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى اجلاهم عمر رضي الله الله تعالى عنه. وهذا الحديث الحقيقة حديث مليء بالفوائد. اولى تلك الفوائد مشروعية المساقات

62
00:21:37.500 --> 00:22:07.500
المزارعة وتكون على ثمر او زرع آآ نصيب ساع معلوم من الارض. ولا يجوز اذا ان تكون بمقدار غير معلوم. كما لا يجوز ايضا ان هنا بجزء محدد آآ بل تكون بنصيب مشاع دفعا للغرر لانه لو كانت بجزء محدد فربما هلك هذا

63
00:22:07.500 --> 00:22:27.500
المحدد فعندئذ لا يفيد العامل من يعني هذه المزارعة او المساقات شيئا او كذلك رب المال ان كان رب الارض او الشجر ان كان الهالك او الفاسد في نصيبه المحدد ولذلك تقول على سائر الارض على سائر

64
00:22:27.500 --> 00:22:47.500
الشجر لكل منهما خمسين بالمئة اربعين ثلاثين بالمئة بحيث لو هلك شيء منه فانه يذهب عليهما جميعا بنسبة كل بنسبة كل من هو. اه ايضا من فوائد الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل فيه اهل خيبر. والمعاملة هنا معاوضة

65
00:22:47.500 --> 00:23:04.750
وهذا دال على ماذا دال على ماذا؟ ما هي الفائدة لما يعامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر؟ يدل هذا على فائدة مهمة في التعامل مع اه اه الاخرين ما هي هذه الفائدة؟ انه

66
00:23:04.950 --> 00:23:27.200
يجوز للمسلم ان يعامل الكافر فاليهود من المعلوم انهم اهل كتاب ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم آآ النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم وهذه المعاملة مشروعة في مثل تلك آآ الحال

67
00:23:27.350 --> 00:23:47.350
وهذا كما قلنا هو من باب المشاركات لا المؤاجرات لانهم اشتركوا في ارض آآ او في زرع آآ او في شجر اشتركوا في ربحه فكان من النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:23:47.350 --> 00:24:07.350
آآ الشجر او الارظ وكان منهم العمل ثم اشتركوا في آآ نصيب معلوم مشاع من الثمرة آآ هذا آآ كما آآ ذكرنا هو آآ مفيد آآ بجواز التعامل مع غير آآ الكاف

69
00:24:07.350 --> 00:24:35.450
وهذا التعامل آآ الاصل فيه ان يكون في المعاقدات يعني في المعاوضات كالبيع والشراء والاجارة ونحوها اما المشاركات فلا تخلو ان كان هذا الكافر لا يتوقع من المحرم فانه والحالة هذه لا تجوز مشاركته. كما لو كان يقع في ربا او غرب او

70
00:24:35.450 --> 00:25:05.450
ثمار او ظلم او نحو ذلك. وان كان هذا الكافر ممن آآ يتوقى من ذلك او ممن لا يتصور في مشاركته ان ينصرف بمال الشركة الى تلك العقود المحرمة فيكون عندئذ الاصل جواز المشاركة وهذا الحديث دال على ذلك لانهم اشتركوا في

71
00:25:05.450 --> 00:25:25.450
شجر او اشتركوا في ارض فلا يتصور عندئذ التصرف في هذه الارض او الشجر بغير السقي والزرع ثم يدل على ان الاصل الجواز. وكنت قد بينت في مرة سابقة انه لو كانت الشركة

72
00:25:25.450 --> 00:25:45.450
فيها عقود متنوعة. آآ فان مشاركة الكافر عندئذ اذا كان لا آآ يسلم ذلك من عقد محرم ممنوع ممنوع آآ شرعا وذلك لان المسلم عندئذ يفوض الكافر بالقيام آآ بالتصرف

73
00:25:45.450 --> 00:26:05.450
في المال وهو لا يتوقع من المحرم وليست عنده ضوابط ولا موانع شرعية ومنه تعلم ان الاشتراك في شركات كافرة مسايرة يعني تملك اسهم اه منها كما يسألني البعض احيانا تكون شركات غربية او صينية او يابانية او

74
00:26:05.450 --> 00:26:25.450
وذلك فيقول هذا غير نقول هذا غير جائز من حيث الاصل لان هذه الشركات اصلا عقودها لا تراعي فيها الضوابط الشرعية لا من حيث يعني الاشكالات الربوية ولا ما يتعلق بالقبض والملك ونحو ذلك ولا ما ينصرف الى القمار آآ ما اشبهه وهكذا من ما لا تسلم منه كثير من الشركات خاصة

75
00:26:25.450 --> 00:26:45.450
فيما يتعلق بتمويلاتها ونحو ذلك هذا دال على المنع وسواء كانت هذه الشركات يقوم نشاطها على محرم كما لو كانت شركات مقامرة او اه ربا او نحو ذلك او كان المحرم جزءا من نشاطها وان كان الاصل في نشاطها الجواز كما لو كانت شركات صناعية

76
00:26:45.450 --> 00:27:05.450
تجارية او اقتصاد زراعية او نحو ذلك لان الربا قليله وكثيره حرام ومنه تعلم ان الاصل في مشارك في اه الاشتراك في الاسهم او في الشركات المساهمة ان تكون الشركة سالمة من المحرم وهو ما يسمى يعني تجاوزا

77
00:27:05.450 --> 00:27:23.800
شركات نقية او اسهم نقية اما ما عدا ذلك فالاصل فيه المنع وهذا كما ذكرنا فيما يكون من قبيل المشاركة لكن لا يمنع انك تشتري من هذه الشركة اذا كان العقد نفسه عقدا شرعيا قد انضبط بالظوابط الشرعية

78
00:27:23.850 --> 00:27:37.850
تفضل لديك سؤال. اه شيخ اه احسن الله اليك. اه هل هناك حكمة من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود؟ اه وربما قد يوجد من المسلمين من في او من يسد حاجة آآ هذا التعامل

79
00:27:38.050 --> 00:27:58.050
نعم اما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم هنا مع اليهود فلانهم كانوا اهل زراعة لانهم كانوا اهل زراعة وهم اقدر على احياء تلك الارض وتعاهدها بالزرع والسقي ولذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم لانها ارضهم وقد كانوا كما ذكرت

80
00:27:58.050 --> 00:28:18.050
فاهل زراعة كما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا منشغلين بالجهاد كانوا منشغلين آآ الجهاز لان ذلك كان في السابع في في السنة السابعة تقريبا من الهجرة وخيبر آآ وهي طبعا مدينة زراعية آآ شمال المدينة

81
00:28:18.050 --> 00:28:38.050
فتحت في محرم في عام آآ سبعة من الهجرة وهذا آآ هذه السنة كانت من سنوات الفتوحات النبويات المباركات ولذلك لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينشغل هو واصحابه بزراعة الارظ او كل ذلك الى هؤلاء

82
00:28:38.050 --> 00:28:58.050
اليهود وهم اهل خبرة وكانوا اقدر من آآ الصحابة ومن المسلمين اذ ذاك على زراعة تلك آآ الارض وهذا سؤالك الحقيقة جيد وهو فيه اشارة الى انه ينبغي اذا كان هناك فعلا مسلم ان يكون التعامل معه سواء كان ذلك بطريق المشاركة او

83
00:28:58.050 --> 00:29:18.050
آآ البيع والشراء آآ لان ذلك فيه منفعة آآ المسلم والله جل وعلا يقول والعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم وهذا فيه اشارة الى انه لا

84
00:29:18.050 --> 00:29:38.050
ينبغي للناس الان كما نشاهد البعض ان يقوموا باستئجار احيانا اه عمال كفرة اه ربما احيانا تكون خادمة او يكون سائق اه يهودي او نصراني او مجوسي او هندوسي واه يترك المسلمين لغرظ ان هذا اعجب اليه من هذا او ان هذا

85
00:29:38.050 --> 00:29:59.500
افضل من هذا ما دام هناك قدرة على يعني ان ينصرف او يتعاقد مع المسلم فليكن ذلك وليجتنب غيره واضح؟ احسنت. تفضل. اه اقول للشيخ لدينا اشكال وهو اه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم

86
00:29:59.500 --> 00:30:19.500
انشغال المسلمين بالجهاد. نعم. هل اذا كان آآ في المسلمين يعني فراغ او آآ في ذلك الوقت؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سوف يتعامل مع تعامل معهم؟ نعم احسنت. هو الظاهر ان هذا التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على آآ امره الى الاول

87
00:30:19.500 --> 00:30:39.500
من الاصل الجواز فالنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد كما في الحديث المتقدم آآ آآ معنا في الدرس آآ الماضي آآ عند الكلام على عقد الراهن والحديث في الصحيحين وقد كان الصحابة رضي الله

88
00:30:39.500 --> 00:30:59.500
تعالى عنهم يبايعون اليهود قرابة عشر سنين في المدينة من اهل الكتاب اه كانوا قبل ذلك ثلاثة عشر عاما يبايعون المشركين. فكان ثلاثة وعشرين سنة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيع وشراء

89
00:30:59.500 --> 00:31:19.500
مع الكفار سواء كانوا مشركين او يهود او نصارى كما اشار الى ذلك الحافظ ابن حجر مما يدل على ان الاصل في التعامل مع غير المسلمين الجواز بشرط ان يكون هذا التعامل على وفق الاحكام الشرعية. يعني هذا لا يجوز مثلا الشخص يرابي مع غير المسلم

90
00:31:19.500 --> 00:31:39.500
بناء على ان الربا في دينه اه غير اه محرم وان كان الربا محرم في جميع الاديان او ان اه مثلا اه الغرر غير ممنوع لدى هذا الشخص غير المسلم بل يقال ان على المسلم ان يلتزم في تعامله مع المسلم ومع غير المسلم بالاحكام الشرعية

91
00:31:39.500 --> 00:31:59.500
المنظمة للتعامل المحرمة للربا والغرر والظلم ونحو ونحو ذلك. هذا اولا. ثانيا ان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ايضا هنا قائم على الحاجة فلو وجد من المسلمين ما يكفي فان آآ الظن والمتوقع ان

92
00:31:59.500 --> 00:32:19.500
كفى بالمسلمين عن غيرهم تقوية لشوكة اهل الاسلام آآ يعني استغناء عن هؤلاء آآ الكفار ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما اغتنى عنهم واستطاع التخلص منه وبدر منهم ما يعني يكدر هذا التعمد

93
00:32:19.500 --> 00:32:39.500
قل اجلاهم من اه خيبر الى اتيماء واستغنى عنهم بغيرهم. اه هذا الحديث اه وهو ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم عمل اهل اه خيبر فيه اه فوائد من هذه الفوائد جواز كما ذكرنا المزارعة واه

94
00:32:39.500 --> 00:32:59.500
اه ان اه تكون المزارعة اه عقدا جائزا لا لازما لان العقود كما كرم سابقا هي على ثلاثة اه اقسام القسم الاول ان يكون العقد لازما والمراد باللازم الذي لا يمكن لاي من الفريقين او

95
00:32:59.500 --> 00:33:19.500
طرفين فسخه الا باقالة او رضا الطرف الاخر. وهذا ابرز امثلته عقد البيع وعقد الايجار النوع الثاني من العقود ما يكون جائزا والعقود الجائزة هي التي يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين فسخها

96
00:33:19.500 --> 00:33:39.500
دوزو لأي من المتعاقدين فسقها من غير اه رضا الطرف الاخر او اذنه. وهذا من ابرز اه امثلته اه اه عقد على سبيل المثال آآ الوكالة وآآ الشركة آآ وايضا آآ عقود آآ التبرع

97
00:33:39.500 --> 00:33:59.500
الهبة على سبيل المثال خلافا للوقف فان الوقف عقد لازم وكما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى النوع العقود ما يكون لازما لطرف جائزا للطرف الاخر. قد بينا ذلك عند كلامنا عن الرهن عن الرهن وقلنا ان الرهن

98
00:33:59.500 --> 00:34:19.500
لازم على الراهن وهو المدين. الراهن وهو المدين. الرهن في حقه لازم فاذا استدان لو استدنت منك الشيخ الان مبلغ من المال ورهنتك سيارتي فانا رهنت هذه السيارة وهذا عقد بيني وبينك لا يجوز لي ان افسخ هذا الرهن الا برضاك فهو لازم علي لكنه

99
00:34:19.500 --> 00:34:36.400
في حقك فيمكنك في اي وقت ان تقول لي لا حاجة لي برهنك هذا وقد اذنت لك آآ او آآ لن استوفي منه او نحو ذلك لان العقد في حقك غير غير لازم وهو عقد الرهن عقد

100
00:34:36.550 --> 00:34:56.550
المساقات والمزارعة هو من النوع الثاني وهو من العقود الجائزة لا اللازمة ولا الجائزة لطرف دون اخر هل هو عقد جائز للطرفين؟ ما دليل ذلك وما اثره؟ اما دليله في الرواية التي اشرت لها قبل قليل

101
00:34:56.550 --> 00:35:16.550
وهي رواية رواية للبخاري ولمسلم لهما وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم سلم ان آآ يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقر

102
00:35:16.550 --> 00:35:46.550
على ذلك ما شئنا. نقركم على ذلك ما شئنا. وقوله نقركم على ذلك ما شئنا دال على ماذا على ان العقد هنا ها نقركم على ذلك ما شئنا دال على ان العقد جائز

103
00:35:46.550 --> 00:36:06.550
غير لازم. جايز غير لازم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما شئنا يعني من غير تقييد ولا حد ولا الزام منكم لنا بقاء هذا العقد واقرار واقراركم عليه وهذا

104
00:36:06.550 --> 00:36:26.550
هو مذهب الامام احمد. بناء على ظاهر هذا آآ النص ما لم يكن هناك تهديد متفق عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يحدد معهم الوقت ولا الزمن فصار العقد مفتوحا

105
00:36:26.550 --> 00:36:46.550
اشياء آآ ان آآ يعني يوقف هذا العقد فله ذلك. فمتى حدد عند ذلك زمن فان العقد تقول لازما. ولذلك يمكن ان نقول ان عقد المساقات والمزارعة وان كان جائزا للطرفين الا انه قد

106
00:36:46.550 --> 00:37:06.550
الى عقد لازم. كما لو حدد آآ زمنه وكان ذلك بالتزام من الطرفين. هذا عند الامام احمد وهو مذهب الحنابلة الا ان الجمهور كان لهم رأي اخر. تذكرون معنا في البداية يوم قلنا ان الجمهور يرون ان

107
00:37:06.550 --> 00:37:29.800
وساقات والمزارعة من قبيل المؤاجرة واذا كانت كذلك يعني من قبيل المؤاجرة فانه حتما سيكون عندهم العقد لازما لان الاجارة من العقوق اللازمة وقالوا هي معاوضة يجب ان تكون على مدة معلومة وان تكون لازمة لكل من الطرفين لان كونها على مدة غير معلومة

108
00:37:29.800 --> 00:37:49.800
كما جاء نقركم على ذلك ما شئنا غير محددة من كل من الطرفين يمكن ان يؤدي ذلك الى الغرر الى وهو الجهالة وهذا ممنوع شرعا وقالوا الحديث قوله نقركم على ذلك ما شئنا يحمل على انه ربما كانت هناك مدة

109
00:37:49.800 --> 00:38:09.800
دعوا ان الاصل ان تكون هناك مدة اخذا بالقواعد الشرعية العامة لكنها لم لم تذكر والظاهر والله اعلم هو ما رجحه الامام احمد اه لظاهر النص فتكون المساقات والمزارعة عندئذ عقدا جائزا لا لازما ما دامت المدة غير محددة وذلك قائم على قاعدته

110
00:38:09.800 --> 00:38:29.800
الاولى وهي انها من باب المشاركة لا من باب المؤاجرة وكونها من باب المشاركة يدل على انها على وفق القياس وان الاصل جوازه اصل جوازها وذلك لان المشاركة انتبهوا لهذي المشاركة يشتركان في الغنم

111
00:38:29.800 --> 00:38:59.800
واو ايش؟ والغرم. في الغنم يعني في الربح. والنماء في يعني الخسارة يعني تخيلوا الارظ هذي لو خسرت كلها فلم تنتج شيئا او خسر نصفها اه لاحظوا انهم تخسرون جميعا متساويين. وسيربحون جميعا متساويين. ولذلك هم يشتركون في الغنم وفي

112
00:38:59.800 --> 00:39:19.800
في الغول والغرم مما يدل على انها تقوم على ايش؟ العدل. وقد ذكرت لكم سابقا مهمة انه الجواز المشروعية في المعاملات تدور مع العدل فحيث ما كان العدل فثم آآ

113
00:39:19.800 --> 00:39:39.800
آآ يعني العقد المشروع وان المنع يدور على الظلم فحيثما كان الظلم فثم العقد الممنوع. اذا لما كانت المشاركة او المساقات والمزارعة فيها اشتراك في الغنم والغرم كانت عندئذ من عقود المعاوظات التي تقوم او المشاركات التي تقوم على العدل

114
00:39:39.800 --> 00:40:09.800
فتكون عندئذ مشروعة. لكن في المؤاجرة وش تلاحظون؟ انهم لا يشتركون في الغنم والغرم. بل في حقيقة الامر احدهم احدهما آآ نعم احدهما غانم والاخر يعني احدهما آآ يعتبر وكما قلنا اه غانم اه والاخر اه قد يغرم وقد يغنم. بمعنى انه

115
00:40:09.800 --> 00:40:43.700
يعني تحديد ادق انه في المؤازرة هناك عمل وهناك اجرة هناك عمل وهناك اجرة هذا العمل قد لا يتحقق منه المقصود من حيث الثمرة بالنسبة آآ المستأجر لكنه بالنسبة للاجير يأخذ اجره كما كما هو لو ان واحد جاب شخص يحرث له ارضه يريد ان

116
00:40:43.700 --> 00:41:03.700
زراعة حرت هذه الارض لكن الارض غير صالحة للزراعة. فيلاحظ ان الاجير عندئذ اخذ اجره بناء على عمله. والمستأجر لم في حقيقة الامر من انتاج هذه الارض لانها غير صالحة بسبب لا يعود على الاجير فلا يأتي عندئذ ويقول انت

117
00:41:03.700 --> 00:41:23.700
اعطني من اجرك الذي اخذت لاننا شركاء لا انا لست شريكا لك في هذا لماذا؟ لانه الشركة تختلف عن ذلك وانما انا اعمل في مقابل هذا العمل اخذ اجرا بخلاف الحال التي كان عليها في

118
00:41:23.700 --> 00:41:43.700
دارك حيث انهما فعلا هو عمل لكن هذا العمل في حقيقة امر في شركة في الثمرة وعندئذ يكون هذا من اه آآ يعني آآ الباب المشروع فاما اذا انفرد احدهما دون الاخر

119
00:41:43.700 --> 00:42:04.950
بالعوظ فانه يكون من باب المؤازرة آآ لا من باب المشاركة او يكون من باب المشاركة الممنوعة كما اذا كان فيها ضمان للربح او تحميل للخسارة على طرف دون دون اخر. هذا ابرز ما

120
00:42:04.950 --> 00:42:14.950
بهذا الحديث بقيت اشارة انه في رواية مسلم لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الرواية دفع النبي صلى الله عليه وسلم الى يهودي خيبر ارضها وآآ

121
00:42:14.950 --> 00:42:34.950
آآ امرهم آآ او على ان يعتملوها باموالهم. هذا فيه اشارة الى انه لا يشترط ان يكون البذر لا يشترط ان يكون البذر في المزارع المزارعة فيها بذر لانه يعني يستصلحوا هذه الارض لا يشترط ان يكون البذر من رب

122
00:42:34.950 --> 00:43:02.950
في الارض بل يمكن ان يكون البذر من العامل العامل نفسه وهذا ما يدل عليه هذا الحديث لانه قال على ان يعتملوها من اموالهم على ان يعتملوها من اموالهم. وهذا ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه بل انه عامل على كل من الامر

123
00:43:02.950 --> 00:43:22.950
قرين فبذل البذر من عنده وكان البذر ايضا في معاملة اخرى في مزارعة آآ معه كان البذر من العامل وهذا دال على جواز هذا وهذا من فوائد هذا الحديث ايضا في قوله

124
00:43:22.950 --> 00:43:42.950
جعل شطر ما يخرج منها من ثمر او زار دال على ان المعاملة في المساقات والمزارعة يشترط في فيها ان تكون بجزء مشاع. فلا يجوز ان تكون بجزء محدد على شطر ما يخرج. نصف الشطر هو النصف من ثمر او او اه

125
00:43:42.950 --> 00:44:02.950
وايضا لابد ان يكون معلوما. ولذلك حدد هنا الشطر وهو النص فلا يجوز ان يكون آآ آآ مجهولا هذا ابرز ما يتعلق بهذا الحديث والحقيقة الكلام فيه آآ يطول ولكن اردنا

126
00:44:02.950 --> 00:44:22.950
الاختصار لنلج في الحديث الذي يليه. تفضل. شيخ اه اثابكم الله. اه في قول النبي صلى الله عليه وسلم اه عامل اهل لما اهله خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع. نعم. اليس الزرع شاملا للثمر؟ نعم. قد خير

127
00:44:22.950 --> 00:44:42.950
بينهما. نعم. فكيف توجيه ذلك؟ نعم. اما القول من ثمر او زرع الثمر عند الاطلاق يراد به آآ يعني ما ينتج عن الشجر. الثمر ما ينتج عن الشجر. واما الزرع

128
00:44:42.950 --> 00:45:02.950
فهو اه يراد به ما يكون اه نابتا من الارظ. فيلاحظ انه الزرع لا يلزم ان يكون فيه اه نتاج بمعنى انه لا يلزم ان يكون هناك جزء متولد منه كما هو الحال في الثمن المتولد من الشجر

129
00:45:02.950 --> 00:45:22.950
يعني اضرب لك مثال على زرع مثلا آآ البرسيم هذا زرع الكراث هذا زرع هل له ثمر؟ ليس له ثمر ولكنه زرع القمح وهكذا. بينما الثمر مثل ثمر النخل وهو الاصل عند الاطلاق لكن الثمر يشمل ما عدا ذلك كثمر

130
00:45:22.950 --> 00:45:42.950
اه مثلا كالعنب فهو نوع من اه الثمر الزيتون نوع من الثمر وهذا يعني اه كما في النهاية كلاهما مما يخرج من الارض. كلاهما مما يخرج من اه الارظ وقد بحثه الفقهاء في باب

131
00:45:42.950 --> 00:46:02.950
في الخارج من الارظ. اذا شئتم ان ننتقل الى الحديث الذي يليه الذي قرأته علينا وهو باب جواز كراء الارض بالشيء المعلوم طابون في جواز كراء الارض بالشيء المعلوم. الكراء يراد به عند

132
00:46:02.950 --> 00:46:22.950
الاطلاق تأجير الارض. يراد به تأجير الارض للزراعة. ما حكم تأجير الارض الشيء المعلوم. عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به انما كان

133
00:46:22.950 --> 00:46:42.950
ناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات الماذيانات واقبال الجداول واشياء انتهى من الزرع. آآ فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء الا هذا فلذلك زجر

134
00:46:42.950 --> 00:47:02.950
عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس فلا بأس به. ومعنى ايضا حديث رافع بن خديج الذي يليه قال كنا اكثر الانصار حقلا وكنا نكري الارظ على ان لنا هذه ولهم هذه وربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا

135
00:47:02.950 --> 00:47:22.950
عن ذلك فاما الورق فلم فلم ينهنا. الحديث الاول حديث حنظلة بن قيس حديث حنظلة بن قيس يراد اه او حنظلة بن قيس هذا هو عامر حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصين المدني الزرقي المدني وهو آآ يعني قليل

136
00:47:22.950 --> 00:47:42.950
الحديث ولا شك انه من الثقات وقد كان مولودا في عهد الصحابة بل عده ابن عبد البر منهم لانه ولد في عهد النبي صلى الله الله عليه وسلم وقد رأى وروى العمر وعن عثمان رضي الله تعالى آآ عنهم وهذا من احاديثه التي

137
00:47:42.950 --> 00:48:02.950
رواها وقد رواه عن رافع ابن خديج واكثر احاديث المساقات والمزارعة آآ هي عن رافع بن خديج ومن ذلك ايظا ما يتعلق ببعظ احاديث قراء الارظ يقول سألت رافع بن خديجة عن قراء يعني عن تأجير الارض

138
00:48:02.950 --> 00:48:22.950
بالذهب والورق فقال لا بأس به. يجوز ان يؤجر يعني ان يأتي شخص بعامل ليزرع له فهو يعطيه آآ دراهم ودنانير لانه يقول بالذهب والورق يعني بالدنانير والدراهم يعني الان عندنا بالريالات بالدولارات بالجنيهات

139
00:48:22.950 --> 00:48:42.950
وهكذا من العملات النقدية الموجودة لانها في حكم الدراهم والدنانير وفي حكم الذهب والفضة هذا فائز طيب ما هو الممنوع؟ وما هي الصفة اه المنع؟ ولماذا كان ممنوعا؟ قال انما كان الناس يهاجرون على

140
00:48:42.950 --> 00:49:02.950
النبي صلى الله عليه وسلم بما على المهديانات واقبال الجداول واشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء الا هذا يتفقون على مسائل الماء وقيل في آآ الماء ذيانات يعني ماء ينبت على السو

141
00:49:02.950 --> 00:49:22.950
طواقي او على اقبال الجداول وهي اوائل الانهار الصغيرة وهذا من المعلوم انه اذا تم الاتفاق عليه بان يكون الاجارة او العوظ او الاجرة منه قد يهلك. فعندئذ آآ يكون ثم غرر ولذلك كان ذلك ممنوعا. قال فاما شيء

142
00:49:22.950 --> 00:49:38.050
معلوم مضمون فلا بأس به كما لو كان ذلك بدراهم ودنانير محددة هذا ما سنبينه ان شاء الله تعالى ونبين حكمه وحكمته في الدرس القادم فالى لقاء قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

143
00:49:38.250 --> 00:49:40.026
قل هل يستوي