﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.250
ان الدين لا علاقة له بالزكاة فسواء كان على الرجل دين او ليس عليه دين طالما كان له مال يبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة فانه تؤدى زكاة ولا علاقة لهذا بالدين. وهو القول الاظهر عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. يستدلون لهذا بعموم ادلة

2
00:00:22.250 --> 00:00:42.250
وجوب الزكاة خذ من اموالهم صدقة فيقولون هذا لم يخصص مالا وجب فيه دين او مالا لم يجد فيه دين فشمل الجنس عموم المال الذي تخرج فيه الزكاة لا فرق بين ان يكون قد حل به دين او لم يحل به

3
00:00:42.250 --> 00:01:02.250
ولما ارسل النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه الى اليمن ولما بعث معاذ قال ثم اخبرهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ولم يذكر اشتراطا لقضية خلو المال من الدين. ولهم في

4
00:01:02.250 --> 00:01:22.250
هذا ايضا استدلال تطبيقي يقولون لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث اصحابه لجباية الزكاة حتى في غير قصة معاذ في بعثه لليمن ما يبعث جباة الزكاة لم يؤثر انه كان يوصيهم بالتحري والتثبت والسؤال عن الدين. ولم يثبت ايضا ان الصحابة لما كانوا

5
00:01:22.250 --> 00:01:42.250
الزكاة زكاة الماشي وزكاة الزرع ما كانوا يسألون صاحب المال هل عليك دين او ما عليك؟ فيفهم من هذا الصنيع ان الدين لا علاقة له بالزكاة فسواء كان على الرجل دين او ليس عليه دين طالما كان له مال يبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة فانه تؤدى زكاة ولا علاقة لهذا بالدين

6
00:01:42.250 --> 00:02:12.250
اذا هذا القول الثاني مقابل للاول تماما. القول الثالث التفصيل. وان الدين وجوب الزكاة في الاموال الباطنة دون الظاهر. هذا قول الحنفية والمالكية وهو احد القولين عند ورواية ايضا عند الحنابلة. ماذا يقصدون بالاموال الظاهرة والباطنة؟ يقولون الاموال الظاهرة هي زكاة الماشية

7
00:02:12.250 --> 00:02:32.250
هذي يسمونها الاموال الظاهرة. وسببوا تسميتها بالظاهرة انها تبدو لكل الناس. الماشية تبدو والزروع والثمار ايضا تبدو فهي ظاهرة. الاموال الباطنة هي النقدان الذهب والفضة. وعروض التجارة. يقولون هذه اموال باطنة

8
00:02:32.250 --> 00:02:52.250
اما ان الناس لا تدري كم يملك هذا التاجر وكم يملك هذا الرجل من المال؟ فيسمون هذا بالاموال الباطنة. فيقولون الدين يمنع وجوب الزكاة في الاموال الباطنة ولا يمنعها في الظاهرة. فتوسطوا بين القولين في الاموال الظاهرة صاروا الى قول من لا

9
00:02:52.250 --> 00:03:12.250
يرى الدين مانعا من وجوب الزكاة. وهو القول الاظهر عند الشافعية كما قلنا. وفي الاموال الباطنة صاروا الى الاظهر عند الحنابلة وان الدين يمنع وجوب الزكاة هذا التوسط استدلوا فيه بادلة ليس فيها شيء قوي يثبت لكن يقولون لما كان النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:12.250 --> 00:03:32.250
يبعث السعاة لجباية زكاة الماشية والزرع كانوا لا يسألون. فاستدلوا بهذا في خصوص زكاة الزرع وزكاة الماشية. فان قلت ما الفرق بينها وبين عروض التجارة وبين النقدين الذهب والفضة؟ قالوا لا. هذه

11
00:03:32.250 --> 00:03:52.250
الاموال الظاهرة تتعلق بها قلوب الفقراء ونفوس الضعفاء الذين هم المستحقون للزكاة. فاذا رأوك لا تخرج زكاتها اساءوا الظن بك واتهموك ثم تعلقت بها نفوسهم. بخلاف الاموال الباطنة فانهم لا يدرون كم عندك وكم

12
00:03:52.250 --> 00:04:12.250
يبلغ ماله؟ وهل بلغ نصابا؟ ولا يدرون عن شيء فاخرجت او ما اخرجت؟ لا يرى ذلك ولا يترتب عليه اثر. التعليل ليس بالقوة ما ترى ثم هو تعليم او هو قول في اصله يرد عليه ايراد قوي. ان التفريق في الاموال بين الظاهر والباطن اليوم يختلف

13
00:04:12.250 --> 00:04:32.250
اليوم هل تسمى عروض التجارة مالا خفيا باطنا؟ صاحب معرض سيارات يرص فيها خمسين سيارة تبلغ قيمتها ثلاثة مليون هل هذا ما باطل وصاحب اسواق تجارية يفتتح فروعا في محلات كبيرة في الاسواق الكبرى. ويرى الناس ما فيه من حركة وبيع وشراء

14
00:04:32.250 --> 00:04:52.250
هل يسمى هذا مالا باطنا؟ ولهذا فان بعض الفقهاء المعاصرين والباحثين يقول ان هذا اختلف اليوم. فحتى لو سلمنا لكن علينا ان نخرج عروض التجارة من خانة الاموال الباطنة الى الاموال الظاهرة فلا يكاد يبقى في الاموال الباطنة الا مال الرجل الخاص

15
00:04:52.250 --> 00:05:12.250
وحساباته الخاصة التي يستأثر بها لنفسه. واليوم مع رقم الحساب الدولي هذا ما عدا شيء خافيا. وكل يعرف ما للاخر من مال ويطلع على حسابه من اي مكان. طيب هذه ثلاثة اقوال. الاقرب والله تعالى اعلم والذي ذهب اليه الفقهاء المعاصرين

16
00:05:12.250 --> 00:05:32.250
وكان هو اختياره في الندوة الفقهية الثانية في قضايا الزكاة المعاصرة. مالوا الى ان الدين لا يمنع الزكاة كاف الا اذا كان حالا لا يستطيع سداده. اذا يفرقون بين الدين

17
00:05:32.250 --> 00:05:52.250
والدين المؤجل. الدين الحال الذي وجب سداده. حل موعده ووجب اداؤه. تأخرت لان ما عندك السداد. او تأخرت لانك لا تقوى على دفع المبلغ كاملا. وانت تملك مالا فان هذا الدين يمنع وجوب الزكاة. مثال لك خمسون الف رصيد في

18
00:05:52.250 --> 00:06:22.250
البنك واستحق عليك دين يبلغ خمسين الفا لشركة تويوتا. فهذا دين وجب عليك سداده فهو دين حال. فعندئذ انت ملزم بدفع هذا المبلغ للشركة التي هذا الدين فهذا دين قد استغرق نصابه. يقول الفقهاء في هذا الاختيار ان كان الدين حالا يعني مطالب به الان فهذا يمنع وجوب الزكاة

19
00:06:22.250 --> 00:06:42.250
لكن ماذا لو كان واجبا سداده بعد سنتين؟ وهو دين في ذمتك. الجواب ان هذا لا يؤثر. اذا يفرقون بين الدين الحال والدين فالدين المؤجل لا يمنع وجوب الزكاة باعتباره لم يجب اداؤه الان فتخرج الزكاة. فان كان حالا فقد زاح

20
00:06:42.250 --> 00:07:02.250
اما الزكاة وقدم على الزكاة. لماذا قدموا الدين على الزكاة؟ نعم قالوا هذا حق لله. وذاك حق للادمي. اين حق الادمي الدين. الدين. واين حق الله؟ اليست الزكاة حقا للفقراء والمساكين؟ فالت الى حق بشر

21
00:07:02.250 --> 00:07:22.250
قالوا نعم لكن هي ايضا عبادة في ذاتها وهي مسألة سنشير اليها قبل قليل اه بعد قليل عفوا هل الزكاة واجبة في بعين المال ام واجبة في الذمة؟ يعني هل هي عبادة مالية محضة؟ تتعلق بالمال بغض النظر عن المكلف؟ او هي عبادة تكليفية

22
00:07:22.250 --> 00:07:42.250
يتعلق بالذمة سنأتي الى هذا بعد قليل. اذا اختيار الفقهاء المعاصرين ان الدين يمنع وجوب الزكاة اذا انا حالا هذا اذا كان يستغرق النصاب. طيب فالسؤال ماذا اذا كان الدين لا يستغرق النصاب بل ينقصه

23
00:07:42.250 --> 00:08:02.250
هو على هذا الكلام اذا اعتبرت الدين مؤثرا ما معنى تأثيره؟ معناه ان كان يستغرق النصاب فقد ابطل الزكاة طب ان كان لا يستغرق النصاب لكن ينقصه. عليك لك خمسين الف لك خمسون الف رصيد. وعليك دين يبلغ عشرين الفا. فهل للعشرين هذه

24
00:08:02.250 --> 00:08:22.250
تأثير في الزكاة ان قلت نعم فمعناه انك تخصم العشرين وتزكي ثلاثين الف. وان قلت لا ستزكي الخمسين كاملا. على هذا ستقول القول ذاته. ان كان الدين حالا ستخصم من ما لك قدر الدين ثم تزكي الباقي

25
00:08:22.250 --> 00:08:42.250
اذا وجبت عليك عشرون الف سداد لشركة او لشخص. والشكاك عند القاضي والزمك بالسداد. ستخصم العشرين الف حتى لو ما خرجت الان ما سددتها لكنها وجبت عليك وجبت عليك من الشهر الماضي وعزمت على ان تسدد بعد شهرين لكنها واجبة في ذمتك وقد حل موعدها

26
00:08:42.250 --> 00:09:02.250
فانك تخصم هذا من وجوب الزكاة فتزكي عن الثلاثين لا عن الخمسين كاملة. اذا هذا هو القول الذي اختاروه تقريبا من الاقوال محاولة للجمع بين الادلة. استثنوا منها يا اخوة حالة واحدة. يعني في محاولة لم المسألة والاتيان عليها من جميع الجوال

27
00:09:02.250 --> 00:09:22.250
الحالة الواحدة هي ما اذا كان هذا المدين مماطلا لا يسدد ويتعمد المماطلة مع القدرة على السداد هذا الذي له خمسون الفا وعليه دين عشرين لا يسدد. ويتعمد المماطلة فيتأخر الدين عنده ستة اشهر وثمانية اشهر وسنة

28
00:09:22.250 --> 00:09:42.250
ويدخل في السنة الثانية فما الذي يحصل؟ ان افتيناه بان الدين الذي عليه يمنع وجوب الزكاة فلا هو بالذي زكى ولا هو بالذي سدد الدين الذي عليه. فمنع حق الله ومنع حق العبد الذي هو اداء الدين. فيقولون ان كان مماطلا

29
00:09:42.250 --> 00:10:02.250
فان الدين فان الدين لا يسقط زكاته وتبقى الزكاة واجبة. لانه سيلتزم باخراج الزكاة حتى لو اخر اخراج الدين لاننا لماذا لماذا اعتبرنا دينه واثر في الزكاة مراعاة لظرفه. فاذا كان لن يعتبر هو بهذا فسيبقى الدين في حقه قائما

30
00:10:02.250 --> 00:10:22.250
وستبقى الزكاة ايضا في حقه واجبة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يقول يقول هذه الطريقة وهذه الفتوى تلزم الناس بالسداد بحيث اذا حل موعد الزكاة يقال له ان كنت ستسدد هذا الدين يخصم عليك من الزكاة. فسيكون في هذا في مسارعة لاداء الديون وسدادها

31
00:10:22.250 --> 00:10:42.250
الناس وعدم التأخير والمماطلة فيها كما هو الحاصل اليوم. طيب اذ تقرر يا اخوة هذا التقرير في الخلاف الفقهي في مسألة زكاة الدين او تأثير الدين في الزكاة ها هنا تطبيقات سريعة اذكر منها مثالين معاصرين. الاول ذكرناها قبل قليل وهي زكاة الشخص الذي

32
00:10:42.250 --> 00:11:02.250
عليه ديون لبعض الجهات. عنده قرض صندوق التنمية العقاري. سدد منه اشياء وباقي اشياء. عليه مثلا متأخرات او باقي في ذمته سداد عشر سنوات اكثر من مئة الف ريال. وقد اشترى سيارة لولده بالتقسيط وايضا في ذمته سبعون الف ريال

33
00:11:02.250 --> 00:11:22.250
وقد اشترك ايضا في شراء اسهم وعليه في ذمته خمسون الف ريال. تنظر فاذا مجموع ديونه يبلغ ثلاث مئة الف ريال المجموع الذي عليه وله مال هو موظف ويأتيه راتب يصرف منه ويدخر منه يبقى عنده في البنك كل شهر

34
00:11:22.250 --> 00:11:42.250
الفائض الفين ثلاثة الاف خمسة الاف يدخل راتب الشهر الثاني والثالث ربما كان له عمل تجاري او اضافي في وظيفته فيحصل له منه علاوة شهرية اسبوعية مقطوعة الى اخره فيتحصل المهم ان عنده مالا مدخرا في الرصيد. يبلغ عشرين الف ثلاثين الف

35
00:11:42.250 --> 00:12:02.250
حال الحول نظر فاذا ماله الموجود بين يديه عشرون الفا واذا الديون التي في ذمته لتلك الجهات ثلاثمئة الف اذا هذا دين استغرق نصابا. على هذا التقرير سنقول اننا نفرق بين الدين الحال والدين المؤجل

36
00:12:02.250 --> 00:12:22.250
ممتاز. صندوق التنمية العقاري سداده سنوي. اذا هو في هذه السنة سيخصم قسط هذه السنة فقط قسطه السنوي يسدد عشرة الاف وخمسمئة مثلا. اذا يخصم عشر الاف وخمسمئة فقط. ما يخصم الثلاث مئة الف كاملة

37
00:12:22.250 --> 00:12:52.250
وينظر الى سداد اقساط السيارة سداد اقساط السيارة شهري. الفين ريال شهريا مثلا. كيف سيخصم؟ يخصمون اقساط سنة يعني اربعة وعشرين الف فيجمع الاقساط المترتبة عليه لمدة سنة. لصندوق التنمية لشركة السيارات للاسهم لكذا فينظر كم مجموع ما يترتب عليه؟ نظر فاذا مجموع ما يترتب عليه من اقساط سنوية تبلغ

38
00:12:52.250 --> 00:13:12.250
مثلا ثلاثين الفا. وماله الذي عنده خمسون. نقول زكي بعشرين. الا اذا كان مماطلا فيزكي الخمسين كاملة. هذا هو التطبيق المعاصر لما ضربناه من امثلة. ننتقل لمثال اخر تطبيق معاصر

39
00:13:12.250 --> 00:13:32.250
مسألة زكاة الديون. زكاة الديون الاستثمارية. هذا شخص يقترض قرضا لا لبناء بيت ولا لشراء سيارة يريد ان ينشئ مشروع تجاري يسمونها التمويلات الاستثمارية او القروظ التمويلية. عزم على فتح مشروع تجاري

40
00:13:32.250 --> 00:13:52.250
تجارة ملابس وجوالات ويحتاج الى مبلغ يقترضه من بعض المصارف او من بعض الاشخاص او الجهات ينشأ مشروعه التجاري. عادة ما تكون هذه المبالغ كبيرة مليون ريال اثنين مليون ريال فاقترض هذا القرن فاصبح دينا عليه في ذمته للمقرض الذي اعطاه

41
00:13:52.250 --> 00:14:22.250
هذا المبلغ. السؤال كيف نتعامل مع هذا الدين؟ ولماذا افردنا هذا بنوع خاص؟ قال الفقهاء هذه الديون الاستثمارية التي بها المشروعات التجارية صنفان. احيانا تكون قروضا وديونا تمول بها الحاجات الاصلية والنفقات الاساسية. يعني هو ما اخذ هذا المشروع التجاري تنمية رأس المال وزيادة ارباحه

42
00:14:22.250 --> 00:14:42.250
وقد فتح الله عليه ويريد التوسعة في التجارة؟ لا. هو رجل مقتصد واموره ضيقة وحاول كثيرا في البحث عن لقمة فوجد ان اقرب طريقة ليفتح الله عليه من الرزق الحلال ان يبدأ في مشروع تجاري. مثلا يشتري سيارة اجرة

43
00:14:42.250 --> 00:15:02.250
يعمل عليها سائق بالاجرة فيحصل له منها رزق بالحلال. فاخذ قرضا لشراء هذه السيارة. فهذا مشروع تمويل هو اشتراه لينشأ مشروعا تجاريا. اخر اخذ مبلغ ليفتح به بقالة في بعض الاحياء. يريد ان يحرك بعض الاعمال حتى

44
00:15:02.250 --> 00:15:22.250
يخرج له بالربح اذا وليس له ما هو عليه دين لمشروع تجاري. يقولون هذا النوع هذا النوع من الديون هو نتعامل فيه بالتقرير الذي اوردناه قبل قليل. يخصم القسط السنوي فقط. من ما له الذي عنده ثم يزكي الباقي. اذا هذا دين يعتبر

45
00:15:22.250 --> 00:15:42.250
مؤثرا في الزكاة. اما اذا كان من النوع الاخر في القروض الاستثمارية التي هي لتوسعة التجارة وزيادة الارباح. يعني شخص عنده اتت مصانع فاحب ان ينشأ مصنعا رابعا. عنده خمس فروع محلات تجارية فاحب ان ينشئ فرعا سادسا. اذا هذا

46
00:15:42.250 --> 00:16:02.250
توسع الزيادة في الارباح فرقوا بينه وبين النوع الاول فقالوا دين هذا وان اخذ دينا لكن هو في الحقيقة له من الاموال المتحركة والسائلة التي تدور في تجاراته ما يبلغ هذا لكنه يحتاج مبلغا يكون رافدا لهذه التوسعة. فقالوا مثل هذا الدين لا يؤثر في الزكاة بمعنى

47
00:16:02.250 --> 00:16:22.250
انه لا ينظر اليه هو يسدده اقساطا سنوية او شهرية وينظر الى ما له الزكوي او اوعيته الزكوية الموجودة فيخرج زكاتها كما هي كانت هذه تطبيقات مسألة الزكاة المدين. والتي سميناها تأثير الدين في الزكاة. الان ننتقل للمسألة الاخرى وهي مسألة

48
00:16:22.250 --> 00:16:52.250
زكاة الدائن والتي قلنا انها تدخل في سورة علاقة الدين بالزكاة الصورة الثانية. اذا انتهينا من المدينة ننتقل الى الدائن. الان اذا اعطيت ما لك لشخص دينا طلبك فاقرظته خمسين الفا واخر اقرضته عشرة الاف حال الحول نظرت في اموالك التي تملك

49
00:16:52.250 --> 00:17:12.250
فاذا هي قد بلغت نصابا. فتح الله عليك واتاك من فضله. فاذا اموالك التي بين يديك مئات الالوف ربما الملايين. السؤال هل تحسب مع اموالك الاموال التي قروضا للاخرين؟ اموالك التي باتت ديونا لك عند

50
00:17:12.250 --> 00:17:32.250
هل تحسبها مع اموالك فتخرج زكاتها؟ او لا؟ هذه هي مسألة زكاة الدائن. زكي اله المدان. هنا ايضا فيه تفصيل للفقهاء وفيه كلام يتفاوت المذهب الى مذهب وسترى ان المذاهب

51
00:17:32.250 --> 00:17:52.250
لا تتفق على قول واحد انفرد كل مذهب بنوع من التفصيل في القضية. مذهب الحنفية ان كان الدين على مليء ان كان الدين على مليء فانه يزكيه اذا قبضه لجميع السنوات الماضية

52
00:17:52.250 --> 00:18:22.250
اذا كان الدين على مليء. ما معنى مليء؟ شخص غني باذل قادر على السداد ثم ما سدد له الدين وبقي الدين في ذمة هذا الشخص سنة وسنتين وثلاث. يقول فقهاء الحنفية ها هنا الدين على مليء وبالتالي فمتى قبض ماله وجب

53
00:18:22.250 --> 00:18:42.250
عليه اداء زكاته لكم سنة؟ لكل السنوات. هذا اذا كان الدين على مالي. طيب فاذا كان غير ذلك يعني اذا انا الدين على مماطل على غير قادر على السداد على غير مليء. قالوا فلا زكاة عليه

54
00:18:42.250 --> 00:19:02.250
لا لسنف ولا لسنوات. طب فاذا قبضه؟ يعني بعد مماطلة ظلت عشر سنوات اعطاه ماله واداه اليه قالوا فيعتبر مالا جديد حل بيده يستأنف به حوله. فيفرقون بين الدين اذا كان على مالي فيجيبون الزكاة اذا قبضه

55
00:19:02.250 --> 00:19:22.250
لجميع السنوات الماضية وبينما اذا كان الدين على غير مليء فلا زكاة عليه. هذا قول الحنفية. فقهاء المالكية يفرقون بين الدين التجاري والدين غير التجاري. ما الدين التجاري عندهم؟ الدين التجاري هو الدين الذي يمنحه التاجر

56
00:19:22.250 --> 00:19:42.250
لمن يبيع ويشتري معه. مثال ذلك تاجر سيارات يبيع بالاقساط. باعة سيارة بمئة الف على ان نسدد كل شهر او كل سنة عشرين الفا تسدد خلال خمس سنوات. اذا هذا التاجر له دين عليك بكم

57
00:19:42.250 --> 00:20:02.250
له دين عليك في الجملة مئة الف تسددها خلال خمس سنوات. اذا ماله المئة الف ليست بيده. هي دين عندك تسددها خلال خمس سنوات. يقول هذا دين تجاري فبيع الاقساط بالنسبة للتجار تمثل ديونا تجارية. الدين الاخر دين غير تجاري وهو القرض الحسن. تعطي انسان

58
00:20:02.250 --> 00:20:22.250
قرضا حسنا لوجه الله خمسين الف يردها لك خمسين الفا كما هي. يقولون فان كان الدين تجاريا يقوم كعروض التجارة ويزكى هذا تفصيل دقيق للمالكية ان كان الدين تجاريا يقوم تقويم عروض التجارة ثم يزكى كيف هذا

59
00:20:22.250 --> 00:20:42.250
يقولون ينظر اذا حال الحول وجاء هذا التاجر يزكي امواله حسب ارصدته في البنوك وما له من الفروع وقوم عروضه التجارية في محلات في الاسواق جاء يحصد الديون يعني البيوع بالاجل بالاقساط. فنظر فاذا عنده ثلاثين سيارة قد بيعت لاشخاص

60
00:20:42.250 --> 00:21:02.250
متفاوتة ماذا يفعل؟ يقولون يأتي الى السيارة التي باعها لزيد فلا يحسب بكم باعه ولا قسطه السنوي كم؟ يقومها كعروض التجارة ينظر سيارته الان هي اي موديل وكم سنة مضى عليها؟ هي الان كم تسوى؟ لو اراد بيعها لينظر

61
00:21:02.250 --> 00:21:22.250
هو حقيقة كم يملك الان؟ فيقولون الدين التجاري يعامل معاملة العروض التجارية. لاحظ ان هذا قد يخرج اكثر مما الذي يستحق وقد يخرج اقل. مثال هو باعك السيارة على انك تسددها خلال خمس سنوات. مضت عليك ثلاث سنوات

62
00:21:22.250 --> 00:21:42.250
سددت فيها ستين كم بقي له؟ اربعين. اربعون الفا. يقولون ما ينظر الى ان الذي بقي له اربعين الف يقول لا. تعد السيارة هذي الان كم فان كانت تسوى عشرة زكى عشرة. ان كانت تسوى مئة الف زكى مئة الف. فيقوم تقويم عروض تجارة

63
00:21:42.250 --> 00:22:02.250
كل سنة فينظر الى ماله المبيع بالدين او ديونه التجارية ويقيمها هكذا. اما الدين غير التجاري وهو الذي سميناه القرظ الحسن فلا زكاة فيه عند المالكية الا اذا قبضه. فاذا قبضه يزكيه لكم سنة؟ لسنة واحدة فقط

64
00:22:02.250 --> 00:22:22.250
اذا هذا رأي المالكية في التفصيل بين الدين التجاري وغير التجاري. ننتقل الى رأي الشافعية يقول فقهاء الشافعي ان كان الدين على مليء يعني باذل غني قادر على السداد فانه

65
00:22:22.250 --> 00:22:42.250
فيه كل سنة ولو لم يقبضه. كل سنة يزكيه. يحول عليك الحول وتعرف ان لك عند صهرك وعند ابن عمك وعند لك ديون عندهم تبلغ خمسين الف كل سنة تزكي الخمسين الف. حتى لو كانوا هذا الكلام لو كان مليئا قادرا على السداد لكنه

66
00:22:42.250 --> 00:23:02.250
ما اعطاك. انت تعرف انه تاجر وامواله متاحة. لكنه ما اعطاك وانت استحيت ان تسأله. فتركت المسألة. فحال الحول تزكي. طالما هو قادر، قالوا لماذا تزكي كل سنة؟ قالوا لانه غني وقادر على اعطائك، فانت كالمالك للمال حقيقة فلا تسقط عنك الزكاة، فتزكي

67
00:23:02.250 --> 00:23:22.250
كل سنة حتى لو لم تقبض المال لاننا نفترض انه قادر على السداد وقلنا مليء مليء يعني قادر. فان كان غير مليء يعني رجل فقير او مفلس ودينك لا يزال عنده لم يسدده بعد؟ قالوا فلا زكاة عليه الا اذا قبضه

68
00:23:22.250 --> 00:23:42.250
لكن لكل السنوات السابقة. فرأي الشافعية في هذا الشديد ان مالك متى كان دينا عند الاخرين فلا تسقط فيه اطلاقا ولا لسنة من السنوات. لكنهم قالوا اذا كان الدين على مليء تسدد سنة بسنة. واذا كان الدين على غير مليء

69
00:23:42.250 --> 00:24:02.250
تزكي اذا قبضت ولكل السنوات السابقة ففي كل الاحوال عند الشافعية لا تسقط الزكاة في اي سنة. سواء اخرجتها دفعة او اخرجتها سنة بسنة. هذا رأي الشافعي الحقيقي وهو اشد المذاهب في مسألة ايجاب الزكاة في مال الدائن

70
00:24:02.250 --> 00:24:22.250
رأي الحنابلة هو اخذ من قول الحنفية بطرف من قول الشافعية بطرف. كيف؟ يفرقون بين المريء وغير المريء لكن لا تفريق الحنفية ولا كتفريق الشافعية بل بينهما. يقولون ان كان الدين على مليء لا يزكيه الا اذا قبض

71
00:24:22.250 --> 00:24:42.250
السنوات السابقة كلها فاخذوا من الحنفية بماذا؟ مرة اخرى اعيد قال الحنابلة ان كان دينه على ما لي فلا يزكيه الا بعد قبضه بكل السنوات السابقة. فوافقوا الحنفية في ماذا؟ كل السنوات

72
00:24:42.250 --> 00:25:02.250
نعم قالوا كالحنفية يزكيه بعد قبضه للسنوات السابقة كلها. طيب قالوا وان كان على غير مليء فيزكيه ايضا بعد قبضه للسنوات السابقة كلها. هذا قول الشافعي. فلم يوافقوا الحنفية في

73
00:25:02.250 --> 00:25:22.250
غير المليء لان الحنفية قالوا اذا كانت الدين على غير مليء فلا زكاة. والشافعية قالوا يزكي اذا قبر. قال الحنابلة كذلك قالوا اذا اذا كان الدين على مليء يزكي اذا قبض لكل السنوات السابقة. ففارقوا الشافعية في جزء ما هو؟ نعم. في اي شيء

74
00:25:22.250 --> 00:25:42.250
قال اخو الشافعي في سورة المليء انه لا يزكي كل سنة بل يزكي اذا قبر. واما اذا كان غير مليء فيزكي بعد قبضه للسنوات وهذا قول كما قلنا وافقوا فيه الشافعية. وانفردوا برواية في مسألة الدين على غير المرء قالوا يزكي اذا قبض

75
00:25:42.250 --> 00:26:02.250
سنة واحدة فقط وهو رواية عند الحنابلة. اذا في حالة غير المليء يزكي اذا قبض للسنوات السابقة والرواية الاخرى يزكي سنة واحدة فقط. طيب هذا استعراض المذاهب. اخيرا الظاهرية يقولون لا زكاة في الدين مطلقا

76
00:26:02.250 --> 00:26:12.250
اذا كان دينك على شخص فانه لا زكاة فيه لا على ما لي ولا على غير مليء. سدد او لم يسدد. متى اخرجت ما لك واعطيته دينا لانسان فقد ضعفه

77
00:26:12.250 --> 00:26:32.250
فملكك فيه فلا يتحقق لك تمام الملك. ويقولون ايضا ان نصوص الشريعة ما جاءت بايجاب الزكاة في الديون. فيتخلص ان الدين لا تجب فيه الزكاة اطلاقا. طيب هذا استعراض خلاصة ما الت اليه اراء المذاهب الاربعة

78
00:26:32.250 --> 00:26:52.250
الاقرب الله اعلم هو هذا التفصيل الذي نفرط فيه بين الزكاة على المريء وغير المريء. قبل هذا التفصيل نقرر حقيقة واقعة اليوم انه لا تكاد تفرق بين مليء وغير مليء. اليوم تعطي الزكاة لشخص تظنه مليئا او تحسن فيه الظن

79
00:26:52.250 --> 00:27:12.250
على انه قادر على السداد او يؤديه اليه فاذا به مماطل او مفلس او لا يقوى على السداد ولهذا تلحظ ان الناس اليوم امتنعت عن اقراظ الاخرين. خوفا على اموالهم وحفاظا عليها

80
00:27:12.250 --> 00:27:32.250
وضعفا في الثقة لان الناس صنف منهم بات يتأكل اموال الناس ويستسهل في الديون وصنف اخر اغرقته الديون فهو عاجز حقيقة عن السداد وصنف ثالث لا يبالي بحقوق الاخرين ومتساهل فيها وفي الجملة ضاعت حقوق الناس فامتنعوا عن بذل

81
00:27:32.250 --> 00:27:52.250
قرض الحسن على كل الذي يعنينا الان ما حال الشخص اذا اقرض ما له عند انسان؟ الذي ذهب اليه كثير من المعاصرين ان مالك الذي تعطيه قرضا لاخر؟ طبعا قضية تفرق بين مليء وغير مليء اصبحت متعذرة اليوم. فنتعامل معهم على انهم اما

82
00:27:52.250 --> 00:28:12.250
مسدد ملتزم باقصى شهرية او سنوية فهذا تعامله معاملة المال الذي يحصل لك حينه. يعني تأخذ المال الذي قبضته اعطاك السنة عشرين الف دفعة. خذ العشرين الف واعتبر انك قبضتها دون غيرها ولا تلتفت للاخر. فاذا حصل لك المال الاخر وزادك

83
00:28:12.250 --> 00:28:32.250
بعد شهر او بعد سنة مالا اخر او قسطا اخر تضيفه جديدا الى ملكك فتعامله معاملة مستأنفة. فاذا تعامل الناس على انهم غير قادرين على السداد فاذا اعطوك وامتلكت المال فتزكيه لكن هل تزكيه؟ اذا كان الدين على مماطل وتأخر مالك عنده سنوات فاعطاك اياه بعد سنتين او

84
00:28:32.250 --> 00:28:52.250
ثلاث او خمس فهل زكاتك للسنوات السابقة او لسنة واحدة؟ الاقرب والله اعلم انه زكى لسنة واحدة فقط لان عنده في السنوات السابقة كانت اشبه بالمعدوم. اشبه بالميؤوس من حصولها. وهذا ربما تطرقوا له في مسألة زكاة

85
00:28:52.250 --> 00:29:12.250
الديون المفقودة او المعجوز عن تحصيلها. او يسمون الديون المتعثرة التي تكاد تجزم انها لن تعود الى يوم الدين. فانت عاجز وايس من حصولها. فهل تزكيها؟ على قول الشافعية ستزكيها. اذا قبضت لكل

86
00:29:12.250 --> 00:29:32.250
السنوات السابقة وعلى قول الحنابلة ايضا اذا كان على غير امرئ فتزكيه ولو لسنة واحدة. لكن ماذا لو حصل لك هذا المال؟ كحال من فقد اموالهم اليوم في بعض المساهمات الاحتيالية التي اخذت فيها اموال الناس. وهرب بها صاحبها سنوات عشر سنوات عشرين سنة

87
00:29:32.250 --> 00:29:52.250
ثم اليوم عادت اليهم الاموال والزم بعد محاكمات ودفعوا اليهم اموالهم فعاد اليه ما له الذي دفعه قبل ثلاثين سنة كان قد دفع عشرة الاف او خمسين الف او مئة الف. الجواب انه يزكي اذا قبض الان. بعض الفقهاء يقول يستأنف به حولا كأنما هو مال

88
00:29:52.250 --> 00:30:12.250
وبعضهم قال لا يزكي لسنة واحدة وهو الاقرب والاحوط انه اذا قبض المال ادى زكاته لسنة واحدة ثم يعامله معاملة سائر ماله اذا بقي عنده اكثر من هذا. طيب اخيرا مسألة زكاة المال العام نختم بها وهي موجزة

89
00:30:12.250 --> 00:30:42.250
بصيرا. ما المال العام؟ المال العام الذي لا يتعين فيه ملك لاحد بعينه له صورتان رئيستان كبيرتان. الصورة الاولى بيت المال. اموال عموم المسلمين التي هي في تصرف الحكومات ودول المسلمين. هذا يسمى مالا عاما

90
00:30:42.250 --> 00:31:02.250
الميزانيات ودخول الدولة ومقدراتها وارصدتها التي تصرف منها على مشاريع البلد. هذا مال عام هذي اشهر صور المال العام التي كان يسميها الفقهاء بيت المال. او بيت اموال المسلمين. الصورة الاخرى للمال العام هي

91
00:31:02.250 --> 00:31:22.250
التبرعات والجمعيات. مثال الجمعيات الجمعيات الخيرية التي تجمع صدقات. ولن اقول زكوات لان سناتي في اللقاء القادم ان شاء الله على مسألة الزكاة المجتمعة على حدى. صدقات عامة وتبرعات. اجتمع لدى جمعية البر مثلا او هيئة

92
00:31:22.250 --> 00:31:42.250
اغاثة ومؤسسة الحرمين مجموع في الرصيد الخيري الذي هو صدقات عامة وليس زكوات. اجتمع عندها مئة الف مليون خمس مليون ريال فهل هذا فيه زكاة؟ وهو اموال تبرعات عامة. فهذا مثال للمال العام

93
00:31:42.250 --> 00:32:02.250
ايضا مثاله يا اخوة مساهمات الجمعيات في بعض الاسر وبعض القبائل ينشئون صندوقا يضع فيه كل شخص ينتمي الى هذه الاسرة او الى هذه القبيلة مبلغا كل شهر. او كل سنة يجتمع فيه مبلغ

94
00:32:02.250 --> 00:32:22.250
الجمعيات هذه نوعان وارجو الانتباه اليها. نوع منها يخرج المال من ملك صاحبه الى هذا الصندوق فهذا يدخل في المال العام الذي سنتكلم عنه الان. ونوع اخر من الصناديق يقول لك انت كم تدفع شهريا؟ السهم

95
00:32:22.250 --> 00:32:42.250
ريال تقول بسهم واحد او بسهمين. اولا لماذا هذه الصناديق؟ قالوا هذه الصناديق لمساعدة المحتاجين في القبيلة لو حصل طارئ. انسان حصل عليه حادث تضرر اراد ان يزوج ولده حصلت له مشكلة فيبقى هذا الصندوق دعما لافراد القبيلة او لاهل البلد او العشيرة او الاسرة هي الحقيقة موجودة

96
00:32:42.250 --> 00:33:02.250
متفاوتة بعضها يشمل اسرة الاخوة والاخوات فقط. ابناء الام والاب الاشقاء. بعضهم يشمل الاسرة الكبيرة يعني الجد وفروعه. الاعمام وابناؤه والاباء وابناؤهم تشمل اسرة اكبر. بعظهم تشمل القبيلة او الفخذ من القبيلة. بعظهم يشمل اهل قرية مكاملة او محافظة او منطقة هذا كله موجود

97
00:33:02.250 --> 00:33:22.250
الموجود صورتان مطبقة صورة منها تخرج قسطا شهريا من مالك او سنويا تلتزم بسداده هناك كشوف شخص متابع للمسألة فتدفع المال على انه يخرج ولن يعود اليك. فانت تدفعه تبرعا فيجتمع فيه خلال السنوات

98
00:33:22.250 --> 00:33:42.250
مبالغ ضخمة بالملايين. هذا مال عام. النوع الاخر من الصناديق الجمعيات الاسرية او القبلية لا يحصل فيها كذلك بل هي تبقى ملكا لك. تسدد قوائم انت تدفع كل شهر او كل سنة. يسجل امام اسمك قسطك السنوي الذي تدفعه

99
00:33:42.250 --> 00:34:02.250
او الشهري وتأخذ مقابله ايصالا. ومنصوص في شروط هذه الجمعية وهذا الصندوق الاسري انه يحق استرجاع مبلغه وتنقطع عضويته في الجمعية. يعني بمعنى انه ان طرأ شيء لا قدر الله لن يكون ضمن المستفيدين. وبعضهم يضع شروطه

100
00:34:02.250 --> 00:34:22.250
انه في حالة الانسحاب لن تأخذ مبلغك بالكامل دفعة ستحتاج الى حتى لا تؤثر على الصندوق. ستحتاج ان يجزئوه لك على سنتين او ثلاث او وخمس. الصورة الثانية هذه التي يعتبر ما لك ملكا لك هذه لا تسقط عنها الزكاة. لانه ما لك حقيقة كانما وضعته في صندوق او

101
00:34:22.250 --> 00:34:42.250
اودعته في حساب فهو مالك فاذا تزكيه. هل يزكي كل شخص ما له على حدة؟ ام يزكى المال المجموع؟ الاخ والله اعلم من يزكي ماله على حدة يعني لم ينظر الى المجموع ككل يبلغ نصابا. وانظروا الى ماله هو كم يبلغ. نعود الى الصورة الاولى التي

102
00:34:42.250 --> 00:35:02.250
تبرعات المقطوعة التي دفعتها ولا تعود اليك. اذا اموال الجمعيات التبرعات الصناديق الاسرية والقبلية واموال الحكومات الاموال العامة هذه اختلف فيها الفقهاء على قولين والاقرب والله اعلم انها لا تجب فيها الزكاة

103
00:35:02.250 --> 00:35:22.250
ما سبب ذلك؟ نعم افتقاد شرط من شروط وجوب الزكاة وهو تمام الملك لان ها هنا ليس ثمة جهة معينة تملك المال حتى تجب عليها الزكاة. فيبقى هذا المال يبقى هذا المال مالا عاما ولو

104
00:35:22.250 --> 00:35:42.250
ورصد وادخر وحال عليه الحول فانه لا زكاة فيه. المال العام وكذلك الاموال كما قلنا الحسابات الجمعيات التبرعات الخيرية التي تنشأ فيها. لكن ماذا لو استثمرت هذه الاموال في مشاريع تجارية

105
00:35:42.250 --> 00:36:02.250
يعني عندنا جمعية البر مثلا وجمعت مبلغا عشرين مليون. قال لها بعض العقلاء بدل ما يبقى هذا المبلغ هكذا وتستفيدوا منه في مشاريع ينمى هذا المال ويستثمر بدل ما يصبح عشرين يصبح اربعين مليون بعد عشر سنوات ويستفاد منه اكثر واكثر. فهل اذا دخل

106
00:36:02.250 --> 00:36:32.250
اهذا المال في صفة تجارية؟ تحل فيه الزكاة او لا؟ ما هو الفلاح طيب الصحيح انه لا تجب فيه الزكاة حتى لو استثمر. الاموال العامة لكن الفقهاء المعاصرين في الندوات الفقهية المؤخرة التي اثيرت حول قضايا الزكاة المعاصرة ناقشوا قضية اموال بيت المال اموال الحكومات. فيما لو استثمرت

107
00:36:32.250 --> 00:36:52.250
كأن تكون شركة حكومية او تدخل الحكومة مساهمة في بعض الشركات يعني كالحكومة السعودية مثلا مشارك انا في الاتصالات مشاركة في سابك لها جزء من اسهم كبير هو نصيب للدولة للحكومة. فما حالها؟ افتت لجنة الافتاء عندنا وفيها

108
00:36:52.250 --> 00:37:12.250
قرارات صادرة بانه يجب على الدولة اخراج زكاة هذا الجزء من المال الذي استثمر في التجارات وانه يخرج وان كان ليس ملكا كن خاصا لاحد لكن لما دخلته الزكاة ودخل في شراكة مع مال اخر اثرت فيه الخلطة فاخذ حكم المال الاخر. المال الاخر زكاة

109
00:37:12.250 --> 00:37:32.250
افراد المشاركين في الشركة وهذا مال قد دخل فيه قالوا فيأخذ حكم المال المختلط به فتجب فيه الزكاة ثم هو احتياط وابراء للذمة يبقى عندنا مسألة سنأجلها للدرس القادم وهي ماذا لو استثمرت اموال الزكاة ليس الصدقات مال زكاة تجمع وكانت

110
00:37:32.250 --> 00:37:52.250
هناك جهات قائمة على تجميعه. واستثمرت اموال الزكاة. اولا هل يجوز استثمارها؟ هذه مسألة خلافية. سنعرضها في اللقاء القادم ومسألة زكاته ايضا مترتبة عليها بهذا تم لنا عدد لا بأس به بفضل الله من جمل مسائل الزكاة المعاصرة كنا قد اخذنا منها في لقاء الليلة

111
00:37:52.250 --> 00:38:12.250
زكاة الدائن وزكاة المدين ثم زكاة المال العام. بقيت نتف من المسائل اليسيرة واللطيفة نرجعها للدرس ان شاء الله فيها زكاة فيها استثمار اموال الزكاة وفيها ايضا ما ضابط الحاجة والغنى في اعطاء الزكاة للفقير

112
00:38:12.250 --> 00:38:32.250
وها الاصناف التي يجوز دفع الزكاة اليهم ولا يجوز بناء على بعض التطبيقات المعاصرة ان شاء الله تعالى فيقول كيف يزكي من عنده محل ذهب؟ طالما هو محل ذهب واصبح يتاجر به يزكيه زكاة

113
00:38:32.250 --> 00:38:52.250
عروض تجارة. بمعنى انه يقومه كم يسوى يوم يحول عليه الحول. قلنا التقويم يحسب بحساب سعر البيع اليوم بكم يبيع هذه القطعة؟ لا يحسب بسعر غرام الذهب الصافي. يحسب هذه القطعة التي يبيعها بكم يبيعها في السوق

114
00:38:52.250 --> 00:39:12.250
ويجرد ما عنده ثم يحسبه يخرج زكاته. كم زكاته؟ ربع العشر اثنين ونصف في المئة الكرام سعر القطعة يحسب فيها سعر الصنعة وسعر بعض الاظافات يعني سعر الغرام الذهبي يكون مئة

115
00:39:12.250 --> 00:39:32.250
يقول لك انا ابيعك هذي القطعة الجرام بمئة وعشرين. تقول عشرين هذي ليش زيادة؟ قال اجرة المصنع. انه يخرج بسعر البيع الموجود. قال قال اذا عرض سيارة او ارضا ولم تبع سنين ثم بيعت هل يخرج زكاة السنوات الماضية؟ يبدو ان صاحب الورقة ما كان حاضرا اللقاء الماضي

116
00:39:32.250 --> 00:39:52.250
لانه عرظنا لكل هذا والدليل على هذا سؤاله الثالث قال يتسلم ايجار شقق بالشهر متى يحسب بداية الحول؟ هذا ذكرناه ذكرناه في زكاة المستغلات على كل السيارة والارض الشيء الذي يعرضه للتجارة فمكث ولم يبع بسبب عدم الرغبة فيه يسمى بالمال الكاسد

117
00:39:52.250 --> 00:40:12.250
عند الفقهاء فهل تجب فيه الزكاة او لا تجب؟ والصحيح انه اذا بيع زكاه لسنة واحدة. اذا كان كاسدا يعني واقفا على البيع سنوات بسبب عدم الرغبة فيه فاذا بيع زكاه لسنة واحدة فقط. قال يستلم ايجار الشقق بالشهر متى يحسب بداية الحول

118
00:40:12.250 --> 00:40:32.250
يحسب بداية الحول مع بداية حول ما له الذي يزكيه كاملا. غير ايجار الشقق امواله العامة التي يزكيها. متى حوله؟ يضم هذا المال الشهري الذي يحصل اليه مع امواله الاخرى التي يزكيها. امواله وفائضه وحصيلته التجارية ورصيده في البنك يضم هذا الى هذا. لانه جنس واحد

119
00:40:32.250 --> 00:40:52.250
ثم يخرج الزكاة منها بالمجموع. الذي هو ربع العشر اثنين ونصف في المئة. يقول هل متربص بالارض للبيع؟ قلت لا زكاة فيها حتى تعرض للبيع. نحن قلنا في مسألة زكاة العقار مذهب المالكية في التفريق بين التاجر في العقار والتاجر المتربص

120
00:40:52.250 --> 00:41:12.250
قلنا المتربص هو الذي لا يدخل في عقار كتجارة ولا يحترف التجارة بيعا وشراء. هو اشترى قطعة له ثم اراد بيعها هل يشتري افضل؟ اذا هو لم ينوي التجار بمعنى الاتجار عظها للبيع لا يعني انه اصبح تاجرا في العقار. ولهذا سميناه بالتاجر المتربص انه ينتظر في

121
00:41:12.250 --> 00:41:32.250
مبلغا فلذلك قلنا يزكيها اذا باعها. ولا يحسب فيها السنوات التي بقيت عنده. يقول مكتتب في الاسهم حتى يرتفع السهم فيبيع وليس مضاربا هل فيها زكاة؟ هي هذه المضاربة. المضاربة ان تشتري باموالك اسهما

122
00:41:32.250 --> 00:41:52.250
في شركة ما فانت تبيع وتشتري فيها انت مضارب في الشركة بمعنى انك دفعت مالا فيها مساهما في اسهم فتبيع وتشتري فيها. لكن طالما احنا فرقنا ايضا في متاجر الاسهم. بين المتاجر الذي يقصد الربح من السهم وريعه السنوي

123
00:41:52.250 --> 00:42:12.250
وبين الذي يقصد به بيع السهم ذاته وشراءه ليحصل له الربح من فرق البيع والشراء. فقلنا الثاني يزكي زكاة عروض تجارة. الذي يتعامل مع الاسهم معاملة بيع وشراء ينتظر ارتفاع الاسعار ونزولها يزكي

124
00:42:12.250 --> 00:42:32.250
زكاة عروض تجارة بخلاف ذاك الذي ينتظر من الاسهم ربعها السنوي وارباحها فذاك يزكي حسب نوع الشركة. الشركة التجارية او شركة صناعية او طيب قل اشتريت ارض زراعية بمئة الف لسنتين او اكثر واقترظت مئة الف ريال

125
00:42:32.250 --> 00:42:52.250
البنك وصلته خمسة وعشرين. اشتريته الحين هذي يبغى لها حساب وخمسة وعشرين كيماوي والباقي للعمال وبلغ ثلاثين هل يخرج الزكاة؟ السؤال في الاخير هل يخرج الزكاة زكاة الارض؟ نحن قلنا ليس

126
00:42:52.250 --> 00:43:12.250
بمال تجب فيه الزكاة. فكونه اشترى الارض للزراعة وعمل فيها طالما هو اشتراها بغرض زراعتها لا تدخلها الزكاة اصلا. سواء انفق فيها هذه المبالغ او ما انفق. حتى لو بقيت عندك طالما اشتراها للاقتناء او ادخار

127
00:43:12.250 --> 00:43:23.850
او استعمالها لنفسه فان هذه لا تدخلها الزكاة اصلا بغض النظر عما حصل فيها من هذه المصروفات التي ذكرها السائل والله