رجل طلق زوجته شكها للثانية او الثالثة فهل يقع وايضا ان كانت الزوجة متأكدة انها الثالثة والزوج نفى. فكيف نحكم طبعا اولا العصمة الزوجية الثابتة بيقين لا تنقطع ولا تنفى الا بيقين مضاد الاصل ان احنا نبني في هذا على المستيقن المستيقن الاتنين والتالتة مشكوك فيها ان هو متأكد من اتنين وشاكك في التالتة فنبني على المستيقن لان العصمة الزوجية الثابتة بيقين لا تنفى ولا تنقطع لمجرد الشك لكن اذا كانت الزوجة متأكدة انها الثالثة هنا تبقى ضيق تبقى دي خصومة بقى يرجعون فيها الى يعني الى القضاء لاني القاعدة من ذكر حجة على من لم يذكر ومن علم حجة على من لم يعلم دي خصومة ارجو ان يرجعوا فيها الى اما الى قضاء شرعي او يلاحه للشيوخ المحليين المخالطين لهم يستمع من هذا الطرف ويستمع من زاك ويقضي بينهما بما يريه الله عز وجل