لرد هذا الاجماع المزعوم فيه الحديث الذي جاء ذكره في السؤال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي حينما لاحظ لان شاة تريد ان تمر بين يديه فساعاها اي سبقها ابن بطال والقاضي عياض الاجماع على عدم جواز تقدم المصلي ليرد من اراد المرور بينه وبين فطرته لان ذلك اشد من المرور وثبت انه صلى الله عليه وسلم مشى حتى الزق بطنه بالجدار ومرت الشاة خلفه طب ما رأيكم في هذه المقولة؟ وكيف نوفق بين العلة المذكورة بالاجماع او في الاجماع؟ وهي ان هذا التقدم عمل كثير وبين مشي النبي صلى الله عليه لفتح الباب وجزاكم الله خيرا ما هو المنقول بالضبط عن القاضي يقول السائل نقل ابن بطال والقاضي عياض الاجماع على عدم جواز تقدم المصلي ليرد من اراد المرور بينه وبين فطرته لان ذلك اشد من المرور حقيقة انه هذا النقل فيه نظر كبير ويستحيل ان يكون الاجماع فيه صحيح النقل لانه اولا من المسائل النظرية التي لا يمكن الوصول الى معرفة رأي جميع علماء المسلمين ممن تقدم منهم وتأخر يا اما مثل هذا الاجماع الذي ينقل في مثل هذه المسألة النظرية هو كالعنقاء اسم بغير جسم من الذي يمكن ان يمر على كل العلماء في كل عصر ليجمع اقوالهم وتتخذ اقوالهم ثم تصل الى زمن الذي نقله القاضي هذا وغيره ان الاجماع وقع انه لا يجوز التقدم لرد المال لانه اكثر قصأ من المرور انا اقول اولا حتى ارفق بطنه بجدال ومرت من خلفه هذا حديث صحيح فكيف يمكن ان ينعقد اجماع على خلافه ثانيا قد صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا قام احدكم يصلي فاراد احد ان يمر بين يديه فليمنعه فان ابى فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو الشيطان ولا شك ان المقاتلة اشد من مشي خطوة او خطوتين ثالثا واخيرا لمنع المال بين يدي المصلي لا يحتاج الامر الى ان يتقدم وهنا وهنا يخطر شلال الان لعل هذا الاجماع المدعى ليس هو بما اذا اراد ان يمر بين المصلي وبين سترته وانما يكون الرجل لم يتخذ صدفة ويمر النار بعيدا عنه بحيث انه لو اراد منعه بيده كما اشار عليه السلام انفا في الحديث الصحيح لا يكون المال ولا يستطيع ان يمنعه وان يتقدم اليه ليمنعه هنا يمكن ان يقال لان هذا الكلام صحيح بغض النظر عن الاجماع لان الاجماع لا يمكن ان يصح في هذه القضية والا لماذا قيد العبارة المذكورة انفا ان يتقدم لمنع الماضي والمقيم بل القائم في الصلاة وامام ستره وهو كما تعلمون في السنة لا ينبغي ان يكون بعيدا عن السترة الا بمقدار شلل او ممرشى كما جاء في بعض الاحاديث بين موضع سجوده وموضع السترة في الغالب اذا اراد النار ان يمر بينه وبين السترة ويكفيه ان يمنعه بمد يده اما اذا اراد ان يمر وراء موضع السجود اي وراء الستارة فهذا اولا لا يضره اما في حالة عدم اتخاذه السترة فلو مر النار بين يديه واراد ان يمنعه حتى لو كان قريبا. ما يجوز ان يمنعه ذلك لانه لم يضع العلم وهي السترة التي تعلن ممنوع المرور هذا اصطلاح نبوي كريم الان ممنوع المرور اشارة اه فارهون بالنسبة للسيارات فهذا هذه السترة جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم اشارة للرأي والناظر اليها انه لا يجوز ان تمر بين يديه فاذا مر من خلفها فلا ضير واذا لم يكن واضعا لها فمر بين يديه فليس له ان يمنعه لانه قصر في التوفيق في السنة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة احدكم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود اذا لم يكن بين يديه انقطعت الصلاة اما اذا كان بين يديه فلا يضره من مر بين يديه اذا غلب على امره اما هذا وحكم الصلاة انها صحيحة اذا كان قد وضع السترة لكن الصلاة تبطل اذا لم يكن قد وضع السترة كذلك اذا لم يضع السترة لا يجوز له المنه والصلاة اما ان تبتل واما ان ينقص اجرها لمرور غير هذه الاجناس الثلاثة. المرأة قال والكلب الاسود قالوا يا رسول الله ما بال الكلب الاسود قال انه شيطان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة