﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.750
من الورع ترك المواد الغازية شرب المواد الغازية انه ثبت انه يضاف اليها اقل هل من الورع المواد الغازية ايه اه غرس المشروبات الغازية لانه يقولون انه يضاف اليها نسبة ضئيلة من الكسوف

2
00:00:20.150 --> 00:00:45.950
ايوه فتفتت هذه النسبة الضئيلة فتخلق في المادة الغازية  هذا اذا صحة ولست بطبيعة الحال كيماويا فاقول اه هنا شيئان فما هذه المشروبات على افتراض انهم يصبون فيها شيئا من الكحول

3
00:00:46.600 --> 00:01:15.000
والكحول بلا شك آآ اه خمر بل هي ام الخمر لان الخمر عادة تكون مركبة من المادة المسكرة ومن الماء ومن بعض مادة السكر الحلو فاذا كانت الكحول هي المادة المسكرة في كل الخمور

4
00:01:15.350 --> 00:01:39.250
وكان الخمر شرعا ام الخبائث الكحول تكون ام ام الخبائث لانها هي اصل الخمر بحيث ان هذه المادة المسكرة اذا شيلت او رفعت من الخمر يعود الخمر الى شراب مباح

5
00:01:39.500 --> 00:02:03.750
ومن ذلك نعلم ان الخمر اذا تخللت حلت وما تخللها الا ان تذهب المادة المسكرة من هذه المادة السائلة فاي شراب حين ذاك يصنع ويلقى فيه شيء من مادة الكحول

6
00:02:03.850 --> 00:02:29.050
وهي ام الخمور كما ذكرنا فحين ذاك يقع المصنع لهذه المشروبات في مخالفة شرعية صريحة الا وهي اقتناء الخمر بل اقتناء ام الخمر وهي الكحول وعلى ذلك ان صح ما سمعتم انفا

7
00:02:29.200 --> 00:03:00.850
انها هذه المشروبات فيها شيء من الكحول فلا يجوز صنعها يأتي دور هل يجوز شربها وهذا هو ليس الخصيص ما يقال فاقول ليس مجرد مخالطة مادة محرمة لمد حلال مصير هذه المادة الحلال حراما. وانما ينبغي النظر

8
00:03:01.050 --> 00:03:24.500
في هذه المادة هل غلب عليها الحرام ان غلب عليها الحلال وهذه مسألة واضحة من بحث المياه في كتب الفقه وفي كتب الحديث على الخلاف المعروف بين الفقهاء فيما اذا سقطت نجاسة في ماء

9
00:03:24.950 --> 00:03:45.250
فهل سنجلس هذا هذا الماء وهل يجوز شربه والتوضأ به ام لا الخلاف في ذلك طويل الذيل لكن القول الصحيح هو ما اقتضاه قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء

10
00:03:45.300 --> 00:04:07.200
اي كما اجمع علماء المسلمين ما لم يتغير طعمه او لونه او ريحه وعلى هذا فاي ماء وقعت فيه نجاسة سواء كانت هذه النجاسة بولا او غائبا او دما مفتوحا او اي شيء

11
00:04:07.300 --> 00:04:29.950
فاذا تغير احد اوصاف الماء الثلاثة بسبب هذه النجاسة الطارئة فقد خرج الماء عن كونه ماء فارور فلا يجوز فينا ذلك شربه الا اذا دخل في دائرة الطاهر دون مطهر وهذا ايضا له فصيل اخر. المهم

12
00:04:30.050 --> 00:04:53.550
انه لا يلزم من وقوع النجاسة في مادة سائلة ان تصبح هذه المادة السائلة نجسة محرمة وعلى ذلك فاذا كان هناك ماء وهي المطهر ووقعت فيه آآ قليل او كثير من الخمر

13
00:04:53.950 --> 00:05:17.850
والخمر محرمة بنص الكتاب والسنة واجماع الامة على خلاف في بعض الخمور شكلي لا يضر الان في موضوعنا فاذا وقعت الخمرة بالماء هل قال هذا الماء محرما شربه ولا اقول هل صار نيسا

14
00:05:18.000 --> 00:05:41.000
لان اصح قولي العلماء ان كون الشيء محرما لا يستلزم ان يكون نجسا وعلى العكس من ذلك قل له نجس محرم وليس كل محرم نجسا الخمر نجد محرم ولا شك ولا ريب. كالفضة والذهب

15
00:05:41.250 --> 00:06:02.450
فمن كان في جيبه شيء من هذه المحرمات بطريقة او باخرى فلا يعني ذلك انه اذا صلى والحالة هذه ان صلاته غافلة لانه لم يحمل النجاسة لان المحرم لا يستلزم ان يكون نجسا

16
00:06:02.500 --> 00:06:25.150
الخمر محرما محرم ولكنه ليس نجسا فاذا وقع شيء من الخمر بل كما قلنا انفا بالنسبة للصحون وهي ام الخمر فلا يلزم من ذلك ان يكون هذا السائل قد تنجس وانما اليسير محرما

17
00:06:25.200 --> 00:06:46.600
اذا صار امرا اي اذا غلب الخمر او الكحول على السائل فاجعله تمرا حين ذاك لا يجوز شربه هذه المشروبات التي جاء السؤال عنها الجنسي ونحوها ان كان فيها شيء من الكحول

18
00:06:46.700 --> 00:07:07.050
فلا يجعله مسلما ومثالي لا يجعله نجسا فيجوز شربه ولكن لا يجوز صنعه ارجو الانتباه لاي لا يجوز شربه ان كان فيه شيء من المادة التي حولت الشراب الى قمر

19
00:07:07.350 --> 00:07:30.400
ولكن افضل لا يصومه لا يجوز صنعه بسبب صب محرم فيه لكن يجوز شربه ان لم يتحول الى خمر هذه الخلاصة يجب ان نفرق بينها وبين ما يقابلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

20
00:07:30.400 --> 00:07:31.100
اه